التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الارشاد السياحي

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٣٨٢٦/١٤٤٧) بناء على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناء على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٣٨٢٦/١٤٤٧)

بناء على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناء على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصينمهلة تعديل أوضاع المرخصين

١‏- يجب على المرخص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة المعدلة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق.

٢‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

ثانيا
خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة

١‏- تعديل الفئة:

أ- فئة (إرشاد سياحي متخصص): تبقى على نفس الفئة دون تغيير.

ب- فئة (إرشاد سياحي مسار): يتم تعديل الفئة إلى (إرشاد سياحي منطقة)، وللوزارة -لأسباب تقدرها- تعديل فئته إلى (إرشاد سياحي متخصص) للمسارات التي تتطلب تخصصا في نطاق جغرافي محدد.

ت- فئة (إرشاد سياحي موقع): يتم تعديل فئة الترخيص إلى فئة (إرشاد سياحي متخصص).

ولا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص؛ عند تعديل فئة الترخيص.

٢‏- توفير الاشتراطات:

١‏- يقدم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.

٢‏- يستكمل المرخص له فئة (إرشاد سياحي مسار) ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة (إرشاد سياحي منطقة) اشتراط اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص (إرشاد سياحي منطقة)، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

ثالثا
انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين

بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.