الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ،
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،
وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.
ثالثا
يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.
