التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ / ١٩) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تمديد صلاحية معالي وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك السعودي المركزي: قرار رقم (١٧٩ / م ش ت) الموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

English

إن محافظ البنك المركزي السعودي، بناء على الصلاحيات الواردة في المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وما تضمنته من اختصاص البنك المركزي ب«إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها»،

وبموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة أن «يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه»،

وبعد الاطلاع على قرارات محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٤هـ، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ورقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ورقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ.

ثالثا

إلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

خامسا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة (٩٠) يوما من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

أيمن بن محمد السياري
المحافظ

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

English

صدر بموجب قرار البنك السعودي المركزي رقم (١٧٩ / م ش ت)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٢٤) حذف الفقرة (٢١ / ١ / ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

حذف الفقرة (٢١ / ١ / ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٩) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١١) صالح الفوزان مفتيا عاما للملكة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / ٤) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤١٤هـ، ورقم (أ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، ورقم (أ / ٨٢) ورقم (أ / ٨٣) المؤرخين في ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعنين فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٤٩٢٨) اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرمونات والكيرومونات

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بمركز وقاء البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرمونات والكيرومونات

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (٢٥٠٠٤٩٢٨)

المقدمة:

تعتبر المواد شبه الكيميائية وبالتحديد الفيرومونات والكيرومونات من الوسائل البديلة الآمنة بيئيا والمستخدمة في برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الحشرية بمختلف دول العالم، والفيرومونات مواد كيميائية تفرزها الكائنات الحية مثل الحشرات لتؤثر على سلوك أو فسيولوجيا أفراد آخرين من نفس النوع، أما الكيرومونات فهي مواد شبه كيميائية تنبعث من كائن حي ويتوسط التفاعلات غير المحددة بطريقة تفيد الفرد من الأنواع الأخرى التي يستقبلها ويضر باعثها، وغالبا ما يعتمد الاستخدام الفاعل للمواد شبه الكيميائية أو الناقلة للإشارات الكيميائية على الجمع المناسب بين المصائد والجاذبات لجذب الأنواع المستهدفة، أثناء المسوحات الموجهة للرصد أو للكشف أو لتعيين حدود المناطق المصابة، تستخدم هذه المواد للتحقق من مواصفات مجتمع الآفة الحشرية وتحديد هويتها ومعرفة أهميتها الاقتصادية قبل الشروع أو أثناء تطبيق تدابير المكافحة والاستئصال، وتطرح نفسها بوصفها وسائل بديلة للمبيدات الكيميائية، وهي فعالة للحد من أضرار الآفات الحشرية للمحاصيل الزراعية بأقل قدر من المخاطر.

لذلك سارعت العديد من الدول والمنظمات إلى وضع الخطوط التوجيهية والإرشادات والمتطلبات الضرورية بغرض تسهيل تطوير وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات خاصة والمواد شبه الكيميائية عامة لدعم مبادرات الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية والحد من استخدام المبيدات الكيميائية مع مواءمة تشريعاتها في المجال.

ويبقى استخدام تلك المواد محدودا جدا في إدارة الآفات ذات الأولوية بالمملكة العربية السعودية بما أنها تعامل معاملة المبيدات الكيميائية، وفي ظل غياب آليات تشجع على الاستثمار في المجال من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويأتي إعداد هذه الآلية استنادا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتتضمن هذه الشروط والإجراءات مواد نظامية وخطوطا إرشادية تحدد الشروط المتعلقة بتسجيل واستيراد ومراقبة المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية.

الباب الأول
الهدف والنطاق

المادة الأولى

تهدف هذه الشروط والإجراءات إلى تنظيم تسجيل ومراقبة المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

نطاق هذه الشروط والإجراءات:

– المواد شبه الكيميائية أو المواد الناقلة للإشارات الكيميائية بمختلف أنواعها من فيرومونات وكيرومونات والومونات وسينومونات الحشرات والعث وفيرومونات الحشرات حرشفية الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة.

– المصائد بمختلف أنواعها والمستخدمة كأوعية توضع فيها المواد شبه الكيميائية بهدف الإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية في مجالات المراقبة والمكافحة بالاصطياد الجماعي أو التشتيت أو الجذب والقتل.

– الاشتراطات المتعلقة بتسجيل جميع محتويات المصيدة (وعاء المصيدة والمادة شبه الكيميائية والمبيد) بما أن المواد شبه الكيميائية يتم استخدامها في المصائد مع إضافة أحد المبيدات بتركيز ضعيف.

– البيانات المطلوبة لتسجيل واستيراد واستخدام المواد شبه الكيميائية.

– خطوات وشروط تقييم ملفات التسجيل والاستيراد والاستخدام المتعلقة بالمواد شبه الكيميائية.

– شروط المراقبة المستوجبة على المستحضرات المستوردة التي تحتوي على المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.

المادة الثالثة

تسري هذه الشروط والإجراءات على الجهات التالية:

– الشركات المستوردة والمنتجة والموزعة للمدخلات الزراعية المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– نقاط بيع مدخلات الصحة النباتية المعتمدة.

– مقدمي الخدمات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

– مراكز الأبحاث الزراعية والجامعات.

الباب الثاني
التعريفات

المادة الرابعة

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

– مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

– اللجنة:
لجنة تسجيل المبيدات المشكلة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفقا للائحة التنفيذية لنظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– السلطة المختصة:
قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء.

– المواد شبه الكيميائية / المواد الناقلة للإشارات الكيميائية:
مواد أو خليط من المواد تنبعث من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى، التي تثير استجابة سلوكية أو فسيولوجية، لدى أفراد آخرين من نفس النوع أو غيره من أنواع أخرى، هناك أنواع مختلفة من هذه المواد وهي البدائل الكيميائية (Allelochemicals) والفيرومونات وفيرومونات حرشفيات الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة.

– البدائل الكيميائية (Allelochemicals):
مواد تنتجها أفراد من نوع واحد تعدل من سلوك أفراد من نوع مختلف (أي تأثير قائم بين الأنواع)، وتشمل الألومونات (allomones) والكيرومونات (kairomones) والسينومونات (synomones).

– الألومونات (Allomones):
نوع من المواد شبه الكيميائية ينتجها ويبعثها فرد من نوع واحد ويؤثر على سلوك عضو من نوع آخر لصالح النوع الباعث وليس المتلقي.

– الكيرومونات (Kairomones):
نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية تنتج وتنبعث من أحد الأنواع التي يمكن أن تكون حشرة أو نباتا له فائدة تكيفية (حافز لوضع البيض أو التغذية أو لنضج أحد الأطوار) لأنواع أخرى وتؤذي الباعث.

– السينومونات (Synomones):
نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية ينتجها ويبعثها فرد من نوع واحد ويؤثر على سلوك عضو من نوع آخر وتفيد كلا من المنتج والمتلقي.

– الفيرومونات (Pheromones):
هي مواد كيميائية تفرزها الكائنات الحية مثل الحشرات لتؤثر على سلوك أو فسيولوجيا أفراد آخرين من نفس النوع.

– فيرومونات الحشرات حرشفية الأجنحة ذات السلسلة المستقيمة (SCLPs):
مجموعة من الفيرومونات تنتجها حشرات تتبع رتبة حرشفية الأجنحة مثل الفراشات والعث. تتكون من الأليفات غير المتفرعة التي تحتوي على سلسلة كربونية مكونة من ٩ إلى ١٨ كربونا، كما تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة روابط مزدوجة، وتنتهي في مجموعة وظيفية كحولية أو الأسيتات أو الألدهيد، وتشمل هذه الصيغة التركيبية بصفة عامة غالبية الفيرومونات المعروفة التي تنتجها الحشرات حرشفية الأجنحة.

– المصائد:
يوجد الكثير من أنواع المصائد المستخدمة في المراقبة والإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية، تختلف هذه المصائد باختلاف أشكالها ومكوناتها وألوانها والآفات المستهدفة، وتكون إما مصائد ضوئية، أو مصائد لاصقة بألوان مختلفة تستخدم فيها مادة لاصقة لصيد الحشرات، أو مصائد فيرومونية تستخدم الجاذبات الكيميائية لجذب أنواع محددة من الحشرات، إضافة إلى المصائد الغذائية التي تستخدم جاذبات غذائية لاصطياد أنواع معينة من الحشرات.

– الاصطياد الجماعي (Trapping Mass):
تعتمد هذه الطريقة على استخدام المصائد التي تحتوي على جاذب فيرموني أو غذائي من أجل اصطياد أكبر عدد ممكن من الحشرات البالغة للحد من انتشارها وأضرارها.

– تعطل التزاوج أو التشتيت الجنسي (disruption Mating):
أسلوب لإدارة الآفات مصمم للتحكم في بعض الآفات للتحكم بالحشرات، يتم نشر محفزات اصطناعية (فيرومونات جنسية) في بيئة المحصول خلال فترة نشاط الآفة المستهدفة مما يتسبب في إرباك الأفراد وتعطيل الجهاز الهرموني التناسلي، وبالتالي منع التزاوج وتعطيل التكاثر.

– الجذب والقتل (kill & Attract):
في هذه الوسيلة يتم استخدام خليط متكون من المادة شبه الكيميائية الجاذبة (جنسية أو غذائية) ومبيد حشري مسجل لجذب الحشرة وقتلها بالملامسة لمحطة الطعم (مصيدة، مكعبات…).

– جهاز نثر / موزع:
جهاز قادر على إطلاق المواد الناقلة للإشارات الكيميائية بمعدلات إطلاق يمكن التحكم فيها.

الباب الثالث
الأحكام العامة

المادة الخامسة

السلطة المختصة هي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أذون و / أو تصاريح الاستيراد، بعد موافقة اللجنة.

المادة السادسة

يخضع استيراد واستخدام المستحضرات التي تحتوي على المواد شبه الكيميائية والمصائد داخل المملكة العربية السعودية إلى الموافقة المسبقة من مركز وقاء.

المادة السابعة

يتولى مركز وقاء:

– منح تصاريح خاصة بكل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد بغرض رصد أو مكافحة الآفات النباتية على مختلف المحاصيل الزراعية.

– مراقبة جودة المواد شبه الكيميائية على طول دورة الحياة والتأكد من مدى استجابتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

-إعداد ومتابعة برامج الإدارة المتكاملة للآفات التي تعتمد الاصطياد الجماعي أو تعطيل التزاوج أو الجذب والقتل باستخدام المواد شبه الكيميائية.

– اعتماد قرارات اللجنة بخصوص تسجيل واستيراد واستخدام المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات النباتية.

– نقل المعرفة والتوعية والتثقيف في مجال استخدام المواد شبه الكيميائية كوسائل للمراقبة والرصد أو لمكافحة الآفات النباتية.

الباب الرابع
تسجيل المواد شبه الكيميائية

الفصل الأول

متطلبات التسجيل

المادة الثامنة

لا يمكن إلا للجهات المعتمدة تسجيل المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة

لا يمكن تسجيل المواد شبه الكيميائية باسم طالب الخدمة، سواء كانت هيئات أو مؤسسات حكومية أو شركات القطاع الخاص إلا بعد الخضوع لجميع التقييمات.

المادة العاشرة

رفع ملفات تسجيل المواد شبه الكيميائية إلى لجنة تسجيل المبيدات بعد دراستها من قبل مركز وقاء.

الفصل الثاني
خطوات التسجيل

المادة الحادية عشرة

بعد تقديم طلب التسجيل الخاص بالمواد شبه الكيميائية، تتولى اللجنة:

– التأكد من الوثائق المكونة للملف.

– منح أسبوع واحد لاستكمال الملفات الناقصة.

– رفض جميع الملفات التي لم يتمكن أصحابها من استكمالها بانتهاء هذه المدة الزمنية.

– دراسة مدى القبول العلمي والفني للبيانات المقدمة.

– إرسال عينات تحت رقم سري إلى الجهات المكلفة بالتجارب الحقلية لاختبار الكفاءة الحيوية للمواد شبه الكيميائية بعد الاعتماد النهائي لملف التسجيل.

المادة الثانية عشرة

تحال تقارير التجارب الميدانية والاختبارات المعملية إلى اللجنة لتقييم النتائج واتخاذ القرار ويتم إبلاغ مركز وقاء بذلك.

المادة الثالثة عشرة

تشمل عملية التسجيل المواد شبه الكيميائية بمفردها أو جميع مكونات المصيدة (وعاء المصيدة + جاذب + مبيد) على أن يكون المبيد من المواد المسجلة في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة

يتم إعطاء المواد المسجلة رقم تسجيل وحيد مع ذكر تاريخ التسجيل ومعدلات الاستخدام والآفات المستهدفة والمحاصيل الزراعية المعنية.

المادة الخامسة عشرة

حددت مدة التسجيل ب٥ سنوات لكل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية والمصائد المستخدمة في مراقبة ومكافحة آفات المحاصيل الزراعية، إلا في حال توصية اللجنة مدة مختلفة عن ٥ سنوات.

المادة السادسة عشرة

تعامل مطالب تعديل التسجيل لأسباب فنية مثل إضافة محصول جديد أو تغيير كثافة الاستخدام، على أنها طلبات تسجيل جديدة وتخضع لجميع الإجراءات المعتمدة في التسجيل الأول بما في ذلك تجارب الكفاءة الحيوية.

المادة السابعة عشرة

تخضع المواد شبه الكيميائية المقترحة لإعادة التسجيل إلى نفس الإجراءات المعتمدة في التسجيل الأول بما فيها تجارب الكفاءة الحيوية.

المادة الثامنة عشرة

ترفق طلبات تسجيل المواد شبه الكيميائية بالمستندات التالية:

– ملف خاص بتركيبة المواد شبه الكيميائية (الفيرومون / الكيرومون) المقترحة للتسجيل والموزعات المستخدمة (مواد التعبئة) ونسب التركيز والآفات المستهدفة.

– مستندات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية.

– مستندات حول خصائص السمية وبيانات المتبقيات.

– البيانات المتعلقة بتأثيرها على الكائنات غير المستهدفة.

– مستندات حول المخاطر البيئية ومصيرها في البيئة.

– المستندات المتعلقة بتسجيلها ببلد المنشأ والبلدان الأخرى.

– ملف خاص بفاعليتها وسلامتها بالنسبة للمحاصيل الزراعية.

– التعليمات المتعلقة باستخدامات المنتج مع مؤشرات للجرعات وفترات الاستخدام الموصى بها والاحتياطات اللازمة لاستخدامها.

– البيانات الخاصة بالتجارب الميدانية لفعالية المواد المقترحة للتسجيل ببلد المنشأ وبالدول الأخرى.

– طرق تحليل مكونات المواد شبه الكيميائية.

– بيانات حول المصائد المقترح استخدامها مع المواد شبه الكيميائية من حيث الخصائص والمكونات واستخداماتها في بلد المنشأ والدول الأخرى المسجل بها منتج المواد شبه الكيميائية.

الباب الخامس
تقييم المواد شبه الكيميائية

المادة التاسعة عشرة

تخضع المواد شبه الكيميائية إلى تجارب الكفاءة الحيوية الميدانية تحت الظروف البيئية والمناخية في المملكة العربية السعودية.

المادة العشرون

تتولى الجهات المعتمدة من قبل اللجنة إجراء التجارب الرسمية أو التجارب المعترف بها رسميا للمواد شبه الكيميائية وفقا للمواصفات الفنية والبروتوكولات التي تحددها اللجنة.

المادة الحادية والعشرون

على الجهة المكلفة بإجراء التجارب إعداد التصميم المناسب للتجربة حسب خصائص المواد شبه الكيميائية (حجم العينة التجريبية وعدد المكررات وتوقيت وأماكن وضع الموزعات).

المادة الثانية والعشرون

يتم تحديد تصميم التجربة بناء على المعلومات المتعلقة بطريقة عمل المادة شبه الكيميائية الجاذبة؛ أي الطريقة التي تؤثر بها وفقا لأسلوب الاستخدام الموصى به.

المادة الثالثة والعشرون

حيثما كان ذلك ممكنا، يمكن لمركز وقاء بناء على رأي اللجنة اعتماد نتائج التجارب والدراسات الأولية التي تتم على نطاق صغير، وذلك للحد من عدد التجارب الحقلية واسعة النطاق مع ضرورة توفير بعض البيانات من التجارب الحقلية التي أجريت على نطاق واسع بالدول المشابهة للظروف البيئية في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة والعشرون

تشمل التجارب الميدانية الحزمة كاملة (مصيدة + جاذب + مبيد)، سواء كانت موجهة للمراقبة أو لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.

المادة الخامسة والعشرون

حددت مدة تجارب الكفاءة الحيوية للمواد شبه الكيميائية بموسم واحد لكل آفة مستهدفة وعن كل مجموعة تصنيفية نباتية مثل: (النخيل، الفواكه ذات النواة الحجرية، التفاحيات، الحمضيات).

الباب السادس
استيراد المواد شبه الكيميائية

المادة السادسة والعشرون

يحظر استيراد أو تداول أو استخدام المواد شبه الكيميائية في المملكة العربية السعودية ما لم تكن مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.

المادة السابعة والعشرون

تخضع عمليات استيراد المواد شبه الكيميائية بغرض أي استخدام كان إلى ترخيص من مركز وقاء.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على الجهات المعتمدة عند طلب استيراد المواد شبه الكيميائية تحديد ما إذا كان الطلب يخص:

– مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية فقط ودون مبيدات موجهة لمراقبة آفات المحاصيل الزراعية.

– مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية فقط ودون مبيدات موجهة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.

– مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية ومبيدات موجهة لمراقبة آفات المحاصيل الزراعية.

– مصائد بها موزعات (أجهزة نثر) مواد شبه كيميائية ومبيدات موجهة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية.

المادة التاسعة والعشرون

يتضمن طلب الحصول على إذن الاستيراد الآتي:

– خطاب رسمي للموافقة على طلب الترخيص لكمية المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية المقترح استيرادها، يجب أن يتضمن هذا الخطاب اسم الشركة وعنوانها ورقم السجل التجاري ورقم الترخيص.

– استمارة طلب الحصول على إذن لاستيراد المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية معبأة وموقعة ومختومة من قبل طالب الخدمة (المستورد) وفقا للنموذج المرفق. (جدول١).

– المستندات الأصلية للبيانات الفنية المتعلقة بالمواد شبه الكيميائية و / أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات، موقعة ومختومة من قبل المستورد.

– وتحتوي على المعلومات التالية:

– الاسم التجاري للمنتج.

– هوية وتركيبة المنتج (المنتجات).

– اسم وعنوان مستورد المنتج.

– اسم وعنوان المصدر.

– استخدامات المنتج وتعليمات الاستخدام.

– الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمنتج وخصائص السمية والمتبقيات والمخاطر البيئية ومصيره في البيئة.

– وصف مفصل لخصائص المصيدة واستخداماتها مع تقديم رسم بياني لها يوضح مختلف مكوناتها وقياساتها وتركيبتها.

المادة الثلاثون

حددت مدة صلاحية تصريح استيراد المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد بسنة واحدة قابلة للتجديد، سواء كان ذلك بغرض مراقبة أو مكافحة آفات المحاصيل الزراعية.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز لمراكز الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد المواد شبه الكيميائية و / أو المصائد المستخدمة في الإدارة المتكاملة للآفات بغرض الدراسات والأبحاث والتجارب، بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.

المادة الثانية والثلاثون

يمكن لمراكز ومعاهد الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد كحد أقصى ٥٠٠ وحدة (كبسولة أو موزع) عن كل نوع من أنواع المواد شبه الكيميائية (ثلاثة أنواع على الأكثر) في السنة ولكل آفة مستهدفة لأغراض الدراسات والأبحاث والتجارب، بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.

المادة الثالثة والثلاثون

يمكن لمراكز ومعاهد الأبحاث الزراعية والجامعات استيراد ٥٠٠ مصيدة على الأكثر في السنة من كل نوع (ثلاثة أنواع على الأكثر) بغرض إجراء دراسات وتجارب المراقبة أو المكافحة بعد الحصول على الإذن من مركز وقاء.

الباب السابع
مراقبة المواد شبه الكيميائية

الفصل الأول
المراقبة عند الاستيراد

المادة الرابعة والثلاثون

تخضع جميع مكونات المصيدة (هيكل المصيدة والمادة شبه الكيميائية والمبيد) إلى المراقبة عند الاستيراد في نقاط الدخول الحدودية للتأكد من جودتها.

المادة الخامسة والثلاثون

يتولى المفتش التثبت من محتويات الملف المرافق لشحنة المواد شبه الكيميائية وهوية المواد المكونة للمنتج. المادة السادسة والثلاثون:

يتم رفع عينات ممثلة لجميع الدفعات المكونة لشحنة المواد شبه الكيميائية ويتم إرسالها للمختبرات المعتمدة من قبل مركز وقاء بغرض التحليل.

المادة السابعة والثلاثون

يتولى المختبر القيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من:

– هوية وتركيبة المواد شبه الكيميائية وتركيز مكوناتها.

– هوية المبيد وتركيز المادة الفعالة واستقراره.

مكونات المصيدة وعمرها الافتراضي ومقاومتها للأشعة فوق البنفسجية.

المادة الثامنة والثلاثون

يسمح مركز وقاء بالإفساح بتعهد عدم التصرف للمنتج بشرط تعهد المستورد بعدم استخدامه قبل ظهور نتائج التحاليل المعملية، ويبقى المنتج تحت رقابته طوال هذه الفترة.

المادة التاسعة والثلاثون

يتم حجز وإتلاف أو إعادة تصدير جميع الشحنات التي لا تستجيب للمواصفات الفنية المطلوبة على نفقة المستورد.

المادة الأربعون

تحفظ المواد شبه الكيميائية المفسوحة قبل استخدامها في مبردات للحفاظ على خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

الفصل الثاني
المراقبة عند الاستخدام

المادة الحادية والأربعون

عند الحاجة، يجوز للمفتشين التابعين لمركز وقاء الدخول إلى المزارع لمتابعة برامج المراقبة والمكافحة التي تعتمد المصائد والمواد شبه الكيميائية للتثبت من كفاءة هذه المواد في خفض الأضرار وتأثيرها على الآفات غير المستهدفة.

المادة الثانية والأربعون

تتولى الجهات المستوردة والموزعة للمواد شبه الكيميائية تقديم الدعم الفني للجهات المستفيدة التي تستخدم هذه المنتجات (شركات زراعية، مزارعين) في مراقبة ومكافحة الآفات الزراعية.

المادة الثالثة والأربعون

يكون الدعم المشار إليه في المادة الثانية والأربعون بتوفير التدريب اللازم لوكلاء هذه الشركات بالمناطق حتى يتمكنوا من تقديم المشورة الفنية وتوجيه الجهات المستفيدة عند استخدام المواد شبه الكيميائية في برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات.

المادة الرابعة والأربعون

يتعني على الجهات المستوردة والموزعة ما يلي:

– متابعة فاعلية وتأثير المواد شبه الكيمائية على الآفات المستهدفة تحت الظروف البيئية والمناخية للمملكة.

– نشر البيانات المتعلقة بسلامة المواد شبه الكيميائية وأثرها على البيئة والآفات غير المستهدفة.

– إخطار مركز وقاء عند ظهور أي مشاكل في الاستخدام واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة.

جدول ١: طلب الحصول على إذن لاستيراد الفيرومونات و / أو المصائد

اسم المستورد:
عنوان المستورد:
رقم الترخيص في مزاولة نشاط استيراد المدخلات الزراعية:
اسم وعنوان المزود:
الاسم التجاري للمنتج:
مكونات المنتج:
الكميات المطلوبة:
استخدامات المنتج:
تعليمات الاستخدام:
الاحتياطات الواجب اتخاذها:

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧١١٧ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٥٤ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن تمديد صلاحية معاليه في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد مشاركة الدخل.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٩٩) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٦٧٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٧) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد صلاحية معالي وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٣٥١٦٦) اعتماد دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ،

والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٣٥١٦٦)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويعد هذا الدليل تنظيما لاعتماد المشاتل النباتية والشتلات في المملكة العربية السعودية، بما لا يتعارض مع نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، لترخيص المشاتل وإنتاج درجات ما قبل الأساس والأساس والمسجلة والشتلات المعتمدة.

يعد الاعتماد على المشاتل المعتمدة في إنتاج الشتلات من أهم أسباب نجاح وتقدم النهضة الزراعية في الإنتاج البستاني، حيث تعتمد على تطبيق الأساليب العلمية المتطورة واستخدام البيوت المحمية بأنواعها المختلفة في مجال إكثار وإنتاج الشتلات.

وللمشاتل أهمية كبيرة لأنها الأساس في توفير أعداد كبيرة من شتلات سليمة خالية من الأمراض المختلفة والحشرات الضارة ومطابقة للصنف، إضافة إلى قيامها بإدخال أصناف جديدة بمواصفات جودة عالية، مع المحافظة على الصفات الوراثية للأنواع النباتية المراد إكثارها، كذلك إنتاج شتلات قوية ذات صفات وراثية ممتازة تلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المراد زراعتها فيها.

ويمكن تلخيص أهداف المشاتل والغرض منها:

١- توفير الظروف البيئية الملائمة لإكثار الشتلات بالبذور أو الأجزاء الخضرية.

٢- إنتاج الشتلات الجيدة من الأنواع والأصناف الممتازة بحيث تكون مطابقة للصنف ذات مجموع جذري قوي متوازن مع المجموع الخضري خالية من الأمراض والآفات.

٣- الاهتمام بالأمهات عالية الإنتاج المناسبة للظروف البيئية والخالية من الأمراض لتمثل الأساس الأول في انتشار الأنواع وحفظها والتوسع في زراعتها بزيادة الأعداد الناتجة بالإكثار الخضري.

٤- زيادة أعداد الشتلات لمواجهة التوسع الأفقي في مناطق الاستصلاح الجديدة وانتشار الأنواع المناسبة لظروف كل منطقة وتنظيم عملية الإكثار والتحكم في مواعيد إنتاج النباتات.

٥- توفير فرص عمل وزيادة خبرات العمال بالممارسة والتدريب.

٦- توفير الظروف البيئية المتحكم بها وخاصة لإجراء التجارب والأبحاث الزراعية للوقوف على الوسائل المثلى في زراعة ورعاية وخدمة المشاتل لزيادة الإنتاج وإثراء التنوع في المحاصيل البستانية.

٧- إمداد البساتين بالشتلات المعتمدة اللازمة للزراعة في أوقات محددة وكذلك تعويض النقص من التالف والميت من الشتلات واستبداله بشتلات أخرى جديدة بصورة سريعة.

الفصل الأول
التعاريف والمصطلحات

المادة الأولى
التعاريف والمصطلحات

بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته:

الجهات المختصة:
الوزارة أو من تمنحه الوزارة حق الاختصاص.

السلالة الخضرية (Clone):
مجموعة من النباتات المتشابهة خضريا الناشئة من نبات واحد ويتم إكثارها خضريا.

أمهات:
قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس، ثبت خلوها من الآفات، ومطابقة للصنف.

مادة الإكثار:
شتلات، عقل، نباتات صغيرة، براعم خشبية، أنسجة، جذور، بصيلات، درنات، بذور، أبواغ فطر، أو أي جزء آخر من النباتات استخدم للتكاثر والزراعة.

المشتل الخاص:
هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات الذي ينشئه مالكه لإمداد مزرعته بالشتلات اللازمة.

المشتل التجاري:
هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات التي يباع إنتاجها.

بذور أشجار الفاكهة المعتمدة:
عبارة عن البذور الناتجة من أشجار فاكهة أساس وتم اختبارها قبل اعتمادها.

مشتل الأشجار المعتمدة:
المشتل الذي تزرع فيه شتلات أو سلالة أصول جذرية ناتجة من أشجار أساس أو المشتل الذي يزرع أشجارا تم إكثارها باستخدام طعوم وأصول ناتجة من أشجار أساس.

النباتات الشاردة (Off type):
النباتات غير المطابقة للأصل.

تسجيل الصنف:
عبارة عن رقم تسجيل معتمد للصنف أو سلالة الإكثار يصدر من الجهة المسؤولة بعد الفحص والاختبار.

الصنف المسجل:
الصنف المسجل بواسطة الجهة المختصة.

المصادر الأولية:
هي المادة الوراثية التي تم انتخابها أو إنتاجها بواسطة المربي ويتم حفظها بواسطة المربي والجهات المصرح لها بذلك (مراكز المجمعات الوراثية).

درجة ما قبل الأساس:
وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات المصدر الأولي للصنف المسجل ويتم المحافظة عليها في مراكز ما قبل الإكثار بنباتين على الأقل لكل صنف، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من مسببات الأمراض وتكون مصدرا لإنتاج جميع الدرجات المعتمدة الأخرى.

درجة الأساس:
وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات درجة ما قبل الأساس (أو من المصدر الأولي) ويتم المحافظة عليها في مراكز الإكثار بنباتين على الأقل وهذا يعتمد على الأهمية التجارية للأصناف والأنواع وعلى تقنية الإكثار المستخدمة، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وتكون مصدرا لإنتاج درجة الشتلات المعتمدة.

درجة الشتلات المعتمدة:
وتشمل النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة – عقلة – خشب طعم -عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس ويتم المحافظة عليها وصيانتها في مراكز الإكثار.

بيت قبل الأساس:
عبارة عن بيت محمي مرخص لأشجار الفاكهة في المراكز البحثية أو الجامعات أو مراكز متخصصة ويتم اعتمادها لتكون مصدرا أوليا لمواد الإكثار.

بيت الأساس:
بيت محمي مرخص لزراعة مجموعة من النباتات الأم من مصادر تم فحصها لإنتاج شتلات وعقل الأساس.

بيت الأمهات:
بيت زجاجي أو بلاستيكي مرخص لإنتاج النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة – عقلة – خشب طعم -عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس.

خال من مسببات الأمراض PF( Pathogen Free(:
وهي مواد الإكثار الخالية تماما من كل من مسببات الأمراض والعدوى الجهازية الأخرى والمعروفة لكل نوع في وقت الفحص بغرض الاعتماد والمشار إليها في المواصفات الفنية القياسية المحددة لكل محصول.

مختبر لمسببات الأمراض PT( Pathogen Tested):
وهي مواد الإكثار المختبرة طبقا للمسموح به من كل من مسببات الأمراض وعوامل العدوى الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية والخاصة لكل محصول، وتقوم الجهة المختصة بسحب عينة عشوائية لإجراء الاختبارات الصحية لنسبة لا تزيد عن (١٪) من عدد العينات التي تقوم بفحصها معامل الفحص المختصة.

الفصل الثاني
تراخيص المشاتل

على كل من يرغب بإنتاج أو تداول الشتلات الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.

المادة الثانية
شروط ترخيص مشاتل إنتاج الشتلات

١- ألا تقل مساحة المشتل عن (٢٠٠٠م٢) قطعة واحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة (١٠٠٠م٢) كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك.

٢- أن تكون الشتلات المباعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات)، ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.

٣- توفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، ويتم اعتماد ومراجعة السجل من الجهات المختصة.

٤- أن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق، وأن تتوفر ممرات عبور داخل المشتل.

٥- أن يكون موقع المشتل بعيدا عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة.

٦- أن تكون تربة المشتل بما فيها التربة المنقولة أو الصناعية صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة وخالية من النيماتودا والآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح المعمول بها.

٧- توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة.

٨- توضيح أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقع إنتاجها سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم إنتاجها وأعدادها.

٩- وضع مصدات رياح مناسبة أو أسيجة لحماية نباتات المشتل وذلك قبل الإنتاج.

١٠- على كل صاحب مشتل إكثار لأصناف الفاكهة ولضمان جودة الشتلات وحمايتها من أضرار الآفات النباتية (الأمراض والحشرات) بمختلف أنواعها أن يكون تحت تصرفه بيت أمهات (أمهات الطعوم والأصول والبذور) خاضعة للرقابة ومعتمدة.

١١- توفر منشآت أساسية بالمشتل مثل (مكتب، مخزن، دورة مياه، إلخ).

١٢- أن يكون القائم على إدارة المشتل حاصلا على شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال.

١٣- توفر سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة في الإنتاج وتساعد المشترين على الاختيار السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم تزويد المشتري بفاتورة إلكترونية يوضح فيها النوع واسم الصنف والأصل في النباتات التي تطعم والعدد للنباتات المباعة واسم ورقم جوال المشتري، وتكون الفاتورة على مطبوعات رسمية ومعتمدة من المشتل.

١٤- أن يقتصر إنتاج وبيع المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة في الوزارة، وفي حال البيع لمشاتل أخرى فلا يتم البيع إلا لمشاتل مرخصة من الوزارة.

١٥- وضع لافتات توضيحية على النباتات في المشتل كالتالي:

أ- بالنسبة للنباتات في مرحلة الإنتاج فيوضع أمام كل مجموعة من النباتات تمثل صنفا، لافتة يوضح فيها: الاسم العلمي اللاتيني للنبات، واسم الصنف، وفى النباتات التي تطعم يوضح الطعم والأصل.

ب- بالنسبة لشتلات الفاكهة المعدة للبيع فيوضع لافتة مقاومة للماء على كل شتلة يوضح فيها باللغة العربية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح اسم الطعم، واسم الأصل، وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج ووسيلة تواصل، وفي الشتلات المستوردة يوضح بلد الإنتاج والوكيل المحلي بالإضافة لما سبق، وأن لا يتم إزالة اللافتة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع).

١٦- بالنسبة لمشاتل إنتاج شتلات الخضار، فلا بد أن يكون ترخيص المشتل متضمنا لإنتاج شتلات الخضار، بالنسبة لشتلات الخضار المعدة للبيع فلا بد أن تكون البذور المستخدمة لإنتاجها مسجلة في الوزارة، والاحتفاظ بما يثبت ذلك، وأن توضع لافتة على كل صينية يوضح فيها نوع النبات واسم الصنف والشركة المنتجة للبذور وبلد الإنتاج ومشتل الإنتاج وهل الصنف للزراعات المحمية أو المكشوفة، وهل هو هجين أو غير هجين، وتاريخ البذار.

١٧- عند الرغبة في إنتاج أنواع العائلة النخيلية فلا بد من الاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بالصحة النباتية.

المادة الثالثة
ما يجب مراعاته لطلب ترخيص إنشاء مشتل

١- عند الرغبة في الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأكثر من مشتل، يتعين تقديم طلب منفصل لكل مشتل.

٢- تكون صلاحية الترخيص الممنوح لمدة (٥ سنوات) من تاريخ بداية الترخيص.

٣- يقدم صاحب الترخيص طلبا لتجديده إلى الجهات المختصة قبل شهرين من انتهاء صلاحيته.

٤- تحديد اسم وشعار تجاري للمشتل.

٥- أن تكون أصول التطعيم معروفة المصدر وملائمة للأنواع والأصناف المراد استخدامها كطعوم وأن تكون الأصول والطعوم من مصادر موثوقة ومعتمدة وخالية من الآفات الزراعية ومصحوبة بشهادة صحة نباتية وغير معدلة (محورة) وراثيا.

٦- في حالة مخالفة هذه الشروط يتم الرجوع إلى المخالفات والعقوبات في القوانين والأنظمة واللوائح الزراعية المختصة.

المادة الرابعة
شروط ترخيص مشاتل وصوب إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة المعتمدة

١- توفير البنية الأساسية التي تتناسب مع إنتاج شتلات الفاكهة المعتمدة:

أ- صوبة واحدة على الأقل لإنتاج عيون الطعم على أن تتناسب مساحتها مع عدد عيون الطعم التي يحتاجها المشتل.

ب- صوبة لإنتاج الأصول تتناسب مساحتها مع عدد النباتات المطعمة التي ينتجها المشتل وأن تراعى المواصفات الفنية القياسية الخاصة بالاعتماد عند إنشاء الصوب من حيث عزل أرضية الصوبة عن التربة الزراعية. وتغطية الصوب بشبك غير منفذ للحشرات، وأن تكون الصوب ذات أبواب مزدوجة.

ت- أن يكون المدير المسؤول مهندسا زراعيا وأن يكون قد اجتاز برنامجا تدريبيا تعتمده الجهة المختصة.

ث- عند الرغبة بتغيير أي بيانات تطرأ على البيانات الواردة بطلب الترخيص يتم إبلاغ الجهة المختصة أو ممثليها بالمناطق للموافقة عليها وإدراجها قبل (١٥) يوما من تاريخ التغيير.

ج- ثلاجة لحفظ عيون الطعم والبذور ولا تستخدم لأي أغراض أخرى.

ح- منطقة عمل بمساحة كافية لتجهيز وسط الزراعة بحيث تكون أرضيتها خرسانية وبميل مناسب لصرف المياه الزائدة نتيجة غسيل الرمال مع عمل مظلة لمنطقة العمل بارتفاع مناسب لتوفير ظروف مناسبة للعمالة أثناء تعبئة أكياس الزراعة على أن تقسم منطقة العمل إلى ثلاثة أقسام كل قسم لأحد مكونات وسط الزراعة.

خ- مخزن بسعة مناسبة لتخزين الأسمدة والمبيدات وغيرها.

٢- الشروط والمواصفات الفنية القياسية الواجب توافرها في الصوب المستخدمة لإنتاج مواد الإكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة:

يجب أن تكون الصوبة المستخدمة في الحفظ والإكثار مانعة للحشرات (Insect Proof Greenhouse) وأن يتوفر بها الشروط الصحية والزراعية العامة كما يلي:

أ- يجب أن تكون الأرضية معزولة تماما عن التربة، وبعيدة تماما عن الماء ويفضل وضع الأصص البلاستيكية المزروعة على مناضد بارتفاع مناسب حتى لا تلامس أرضية الصوبة.

ب- يجب أن تكون جوانب وأسقف الصوبة من الشبك المزدوج ولها باب مزدوج ويتوفر بالمدخل وسيلة لتطهير الأحذية بمحلول أحد المطهرات الموصى بها قبل الدخول.

ت- يجب أن تكون التربة والبيئة المستخدمة في الزراعة نظيفة وخالية من فطريات التربة والنيماتودا ويفضل أن يكون وسط الزراعة معقما للتخلص من أي مسببات مرضية.

ث- يجب أن يكون ماء الري خاليا من المسببات المرضية النباتية.

ج- يجب أن يتم تعقيم الأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية (التطعيم، والتقليم، والجني..) قبل وبعد كل عملية، وبالنسبة لمواد الأساس وقبل الأساس يتم التعقيم عند استخدامها من شتلة إلى أخرى كما يتم التعقيم عند تغيير مصدر الطعوم بالنسبة للمواد المعتمدة لمنع نقل العدوى من شتلة إلى أخرى.

ح- يجب أن تكون مادة الإكثار المستخدمة (بذور – عقل – عيون وأقلام الطعم) مأخوذة من مصادر أولية معتمدة لأصناف مسجلة ومن مصدر مرخص له.

خ- تسجيل أي عملية نقل للمواد من مركز الإكثار الأولي في السجل الخاص بذلك.

د- يجب أن تزرع أمهات الفاكهة المخصصة لإنتاج مادة الإكثار داخل الصوب في أصص لا تقل أبعادها عن (١٢٠٠٩٠) سم، فيما عدا الزيتون فيتم إنتاجه في مناطق معزولة بالحقل المفتوح.

ذ- يجب أن يتم تجديد أمهات الإكثار من ٣ إلى ٥ سنوات حسب النوع من بداية إنتاج المادة النباتية.

ر- عدم فتح الباب الداخلي للصوبة قبل غلق الباب الخارجي لضمان عدم دخول الحشرات الناقلة للأمراض.

ز- التأكد من توفر مسافة عزل لصوبة الحفظ بعيدا عن أي بساتين فاكهة أو أي حقول أخرى تجنبا لاحتمال دخول الحشرات الناقلة للأمراض إلى صوبة الحفظ. وتضبط مسافات عزل مناسبة بحسب درجات الإكثار على أن لا تقل مسافة العزل بين الحقل المعد لإنتاج البذور وبين الحقول المجاورة المنزرعة بأصناف أخرى من ذات المحصول عن (١٥٠٠) متر إن أمكن أو بما تحدده الجهات المختصة للتأكد من عدم الخلط الوراثي.

س- يجب ترقيم النباتات تصاعديا وبطريقة ثابتة وغير قابلة للتغيير، ويتم وضع الأصص بحيث يكون كل صنف منزرعا على حدة وتوضع لوحة في أول وآخر كل صف عليها البيانات الخاصة باسم الصنف -الأصل المستخدم- تاريخ التطعيم مع ترك فاصل مناسب بين كل صنف والآخر ويراعى ذلك أيضا عند الزراعة في الحقل المكشوف.

ش- التأكد من أن الشتلات صالحة للبيع قبل إعطاء بطاقة الاعتماد المطلوبة أو شهادة بذلك.

٣- شروط عامة لإنتاج الشتلات المعتمدة:

أ- لا يجوز إنتاج دورة من الشتلات المعتمدة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

ب- يتقدم صاحب المشتل المطلوب اعتماد شتلاته بطلب قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر على الأقل للجهة المختصة لاستصدار بطاقات اعتماد الشتلات التي تم فحصها معمليا، وتعتبر البطاقة المصاحبة للشتلة المعتمدة شهادة رسمية تتضمن اسم الصنف والنوع والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات سواء كانت خالية من مسببات الأمراض أو مختبرة لمسببات أمراض معينة.

ت- يجب على المرخص له بإنتاج الشتلات وتداولها إمساك سجلات منتظمة تبين حركة الإنتاج والتداول ليمكن الرجوع إليها بمعرفة الجهة المختصة عند الحاجة.

ث- يجب على كل صاحب مشتل لديه أشجار أمهات منتخبة ومسجلة عند قيامه ببيع مواد إكثار منها، إمساك سجل يوضح فيه اسم صاحب المشتل والمشتري والكمية وتاريخ بيعها والموقع المراد زراعتها فيه.

ج- تخضع المشاتل للرقابة الدورية للجهة المختصة للتحقق من تنفيذ قواعد إنتاج الشتلات المعتمدة ومتابعة تنفيذ مواد النظام ولائحته التنفيذية وبشكل عام تتزامن فترات المراقبة الدورية مع فترات النمو وتطور النبات.

ح- يمنح أصحاب مشاتل إنتاج شتلات الفاكهة للإنتاج بنظام الاعتماد مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا الدليل لتوفيق أوضاعهم.

٤- المواصفات الفنية القياسية لصوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار:

يجب أن تتوفر في صوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار جميع المواصفات الفنية لصوبة الحفظ باستثناء سقف وجوانب الصوبة الذي يعمل من طبقة واحدة من الشبك الأبيض المانع للحشرات وليس من طبقتين مع ضرورة تطبيق القواعد الصحية المتبعة في إدارة صوبة الحفظ.

الفصل الثالث
إنتاج مواد إكثار شتلات الفاكهة المعتمدة

المادة الخامسة
خطوات إنتاج أمهات أشجار فاكهة خالية من الأمراض

يمكن الحصول على أشجار أمهات فاكهة من الأصناف المحلية خالية من الأمراض من خلال التنقية والانتخاب على النحو التالي:

١- انتخاب أشجار الأمهات (المصدر الأولي):

أ- يتم انتخاب الأشجار المطابقة للصنف، عالية الإنتاجية من حيث الكم والنوع وبحيث يكون عمرها في حدود ١٠ سنوات على أن تكون خالية من الأمراض ظاهريا.

ب- تقيم هذه الأشجار من الناحية البستانية لمدة عامين على الأقل مع فحصها من الناحية المرضية لمعرفة الأمراض التي قد توجد بها، ويعتبر الفحص البيولوجي (Indexing Biological) الاختبار الأساسي لمعرفة الحالة المرضية، وذلك باستخدام بعض الأصول الحساسة للإصابة بالأمراض (الأصول الكاشفة Plants Indicator) لفحص الأشجار من الناحية المرضية بالإضافة إلى الاختبارات المعملية الأخرى كالاختبارات السيريولوجية مثل الاليزا والاختبارات الجزيئية مثل تقنية (PCR) والتي تعتبر اختبارات سريعة لا تستغرق وقتا طويلا مثل الاختبارات البيولوجية، ولاحتمال تعذر الكشف عن كل الأمراض بهذه الطرق لذلك فإن الاعتماد الأساسي سيكون على الاختبارات البيولوجية بينما تعتبر الاختبارات السيريولوجية والجزيئية مكملة لها.

ت- تؤخذ عيون طعم من الأشجار المنتخبة لتطعيمها والحصول على خمس شتلات من كل شجرة يتم حفظها داخل الصوبة لضمان عدم حدوث أي إصابة مرضية جديدة لها وتسمى هذه النباتات المصدر الأولي (Primary source) ثم تؤخذ عيون طعم من المصدرالأولي لتنقيتها أو إخلائها من الأمراض.

٢- الإخلاء أو التنقية من الأمراض وذلك عن طريق:

أ- تقنية زراعة الأنسجة النباتية عن طريق استخدام القمة النامية، القمة المرستيمية، التطعيم الدقيق أو زراعة الأنسجة النيوسلية.

ب- المعاملة الحرارية (Thermotherapy): فعالة في التخلص من الأمراض الفيروسية وشبه الفيروسية والمعاملة الحرارية والتطعيم القمي معا، وتعتبر ذات فاعلية في التخلص من الأمراض التى قد توجد في الأشجار المنتخبة ولذلك تستخدم هذه الطريقة على نطاق عالمي في جميع برامج التنقية والاعتماد في دول العالم.

٣- فحص النباتات بعد تنقيتها من الناحية المرضية:

يجب فحص النباتات التي تم تنقيتها بواسطة زراعة الأنسجة والتطعيم القمي للكشف عن الأمراض التي كانت موجودة للتأكد من خلوها من هذه الأمراض لأنه يجب عدم افتراض أن النباتات سليمة من الناحية المرضية بمجرد استخدام زراعة الأنسجة أو إجراء التطعيم القمي، وتعتبر هـذه الخطوة ضرورية رغم أنها تؤخر توزيع خشب الطعم من الأصناف التى تم تنقيتها لأنه يجب التأكد بنسبة (١٠٠٪) من أن النباتات الناتجة خالية من الأمراض والآفات.

٤- حفظ النباتات بعد التنقية:

تزرع النباتات بعد تنقيتها داخل صوبة من شبك الظل الزراعي المزدوج المانع للحشرات لضمان عدم إعادة الإصابة بالأمراض عن طريق الحشرات الناقلة مع اتخاذ جميع الاحتياطات لعدم انتقال أي عدوى بوسائل ميكانيكية.

المادة السادسة
برنامج إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة

١- مرحلة الحفظ

بعد الانتهاء من عملية تنقية أصناف الأصول المنتخبة والمتميزة، يتم زراعة خمس شتلات على الأقل من كل صنف أو أصل أو سلالة فى أصص بلاستيك كبيرة الحجم بصوبة الحفظ كبنك وراثي لتجنب أي احتمال لحدوث أي إصابة مرضية وتسمى نباتات هذه المرحلة بنباتات قبل الأساس (Pre-basic plants) ويجري تنظيم نمو هذه النباتات سنويا بتقليمها بشكل خفيف مع استخدام نواتج التقليم كخشب طعم، مع ضرورة متابعة الإثمار السنوي للتأكد من عدم حدوث أي طفرات.

٢- مرحلة ما قبل الإكثار

تؤخذ عيون الطعم من النباتات التى تم تنقيتها وحفظها فى صوبة الحفظ مرة واحدة لتطعيمها على أصل قوي النمو لإنتاج نباتات الأساس (Plant Basic) وتزرع هذه النباتات فى أصص كبيرة الحجم داخل الصوب بهدف إنتاج عيون الطعم اللازمة لإنتاج الأمهات ويتوقف عدد النباتات المطلوبة من الصنف في هذه المرحلة على الأهمية التجارية لهذا الصنف (وبحيث لا يقل عن ٤ نباتات) وذلك لتوفير عيون الطعم اللازمة لإنتاج شتلات الأمهات.

٣- مرحلة الإكثار

تؤخذ عيون طعم من المرحلة السابقة لإنتاج أشجار الأمهات لتوزيعها على المشاتل، وتقوم المشاتل بزراعة هـذه الأمهات داخل الصوب لإنتاج خشب الطعم المعتمد، نظرا للحاجة لإنتاج أمهات كثيرة من خشب الطعم المعتمد فى أقصر فترة زمنية ممكنة فإنه يتم الإنتاج داخل الصوب فيما يسمى (blocks Increasing) باستخدام أصل قوي النمو لتطعيم الأصناف المطلوب إنتاج خشب الطعم منها، وبالاضافة إلى ذلك فإن إنتاج خشب الطعم داخل الصوب يؤدي إلى حمايته من الإصابة بالأمراض التى تنتقل بواسطة الحشرات، ويتم تقليم النباتات لجمع خشب الطعم مرتين فى العام ولمدة عامين فقط، أي يتم تقليم النباتات أربع مرات خلال العامين، لتجنب حدوث أي طفرات نتيجة الإفراط فى عملية التقليم، ثم تعاد دورة إنتاج خشب الطعم بنفس الطريقة وتستخدم النباتات التي تم تقليمها أربع مرات كشتلات لزراعتها فى البستان المستديم.

يقوم بتنفيذ هذه المرحلة جهة حكومية، أو يمكن أن يقوم بها اتحاد لأصحاب المشاتل، أو عدد محدود من أصحاب المشاتل ذوي الإمكانيات المادية الكبيرة وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.

٤- مرحلة المشاتل

تقوم المشاتل بإنتاج الشتلات المعتمدة باستخدام عيون طعم من الأمهات المعتمدة والخالية من الأمراض والمزروعة داخل الصوب، ويجب أن يتم انتخاب الشتلات داخل الصوب، وذلك لتجنب نقل الأمراض بواسطة الحشرات، كما يجب استخدام وسط زراعة مناسب خال من مسببات الأمراض النباتية.

المادة السابعة
إنتاج مواد الإكثار باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة(

١- إنتاج مواد الإكثار معمليا لدرجتي ما قبل الأساس والأساس:

أ- يمكن القيام به في معامل الإكثار الدقيق الأخرى، غير تلك التابعة لمراكز الإكثار، بشرط أن تكون هذه المشاتل معروفة وموثقة من الجهة المختصة، وذلك بناء على طلب خاص يتم تقديمه إلى الجهة.

ب- يجب أن تكون مرحلة الإكثار المعملي معزولة تماما عن مراحل الإكثار الأخرى وذلك حتى نهاية عملية الإكثار.

ت- يجب الحرص واتخاذ كافة الاحتياطات وذلك لمنع حدوث أي تلوث بأي مسببات مرضية ولذلك يجب استخدام بيئة زراعية معقمة.

ث- يجب أقلمة النباتات لمدة ٣ أشهر، ويتبعها بعد ذلك عدد محدد من عمليات الإكثار لا يتعدى (٧) دورات إكثار.

ج- يجب أن يتم تجديد مواد مرحلة ما قبل الإكثار خلال سنتين من بداية الإكثار.

ح- يجب أن يخضع معمل زراعة الأنسجة لفحص دوري كل ستة أشهر للتأكد من مطابقة الشتلات المنتجة نسيجيا للنبات الأم ذي الصفات المميزة وذلك باستخدام البصمة الوراثية.

٢- إنتاج مواد مرحلة المعتمد:

يجب أن تبدأ دورة الإنتاج بنباتات من مرحلة ما قبل الأساس أو مرحلة الأساس ناتجة من إكثار أولي، ومن الممكن أيضا استخدام دورة كاملة (إكثار أولي + إكثار متعدد) وذلك لعدد (٧) دورات إكثار، أو نقلة (Subculture)، ويجب أن يتم تجديد مواد الإكثار بأي حال من الأحوال خلال عامين من بداية مرحلة الإكثار.

٣- فحص الحالة الصحية لمواد الإكثار التي تم إنتاجها باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة).

أ- مواد مرحلة ما قبل الأساس والأساس:

يتم إجراء الفحص الظاهري للفيروسات والفيرودات والفيتوبلازما وأشباه الفيروسات والبكتيريا سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية، كما يتم إجراء الفحص المعملي لجميع النباتات تحت الحفظ للإكثار الأولي كل ثلاث سنوات، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على مسؤول المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.

ب- مواد مرحلة الدرجة المعتمدة:

بالنسبة لنباتات الأمهات في الحقل والمشتل:

يتم إجراء الفحص للمسببات المرضية سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية، وفي حال وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.

الفصل الرابع
الاعتماد والرقابة على مواد إكثار أنواع الفاكهة

المادة الثامنة
درجات إكثار مواد أصناف الفاكهة

١- لا يجوز اعتماد وتداول مواد إكثار أنواع الفاكهة إلا إذا كانت لمصادر أولية مسجلة بالوزارة.

٢- لا يجوز إنتاج أي درجة من مواد الإكثار لأنواع الفاكهة بدون ترخيص من الجهة المختصة.

٣- أن يكون انتخاب أشجار الأمهات وعملية التنقية من الآفات والأمراض الفيروسية في إطار برنامج متعلق بكل نوع نباتي بالتعاون بين السلطة المختصة ومؤسسات البحث، بحيث يتم من خلاله انتخاب الأشجار المطابقة للصنف لمدة أكثر من سنتين للتأكد من المطابقة ثم يتم تطهيره وتنقيته من الأمراض الفيروسية.

٤- تتم كل العمليات تحت ظروف عازلة للحشرات وتكون تلك الأشجار هي مواد الانطلاق التي يجب أن تحفظ في بيوت حافظة لإنتاج مواد ما قبل الأساس ثم الأساس.

٥- يمكن الحصول على أمهات أشجار الفاكهة التي تمثل مواد الانطلاق ليس فقط من خلال انتخاب وتنقية الأصناف المحلية، ولكن أيضا من خلال الأصناف الجديدة المستنبطة محليا أو المستوردة والمحفوظة في ظروف عازلة لدى مالك أو مستنبط الصنف.

المادة التاسعة
درجات مواد إكثار أصناف الفاكهة المعتمدة

تحدد على النحو الآتي:

١- المصادر الأولية.

٢- درجة ما قبل الأساس.

٣- درجة الأساس.

٤- درجة الشتلات المعتمدة.

المادة العاشرة
فحص أشجار الأمهات والشتلات

تقوم الجهة المسؤولة عن الاعتماد بفحص أشجار الأمهات والشتلات على النحو التالي:

١- نباتات مرحلة الحفظ ومرحلة الإثمار

تفحص النباتات من الناحية البستانية سنويا أثناء فترة الإثمار ويتم إزالة أي فرع يكون نموه أو إثماره غير مطابق وتفحص النباتات من الناحية المرضية بصفة دورية.

٢- أشجار الأمهات في المشاتل

تفحص هذه الأشجار بناء على طلب يقدمه أصحاب المشاتل لمراكز الاعتماد قبل الموعد المحدد لجمع مواد الإكثار بثلاثة أشهر على الأقل.

٣- الشتلات المعتمدة

تفحص هذه الشتلات بناء على طلب يقدم لجهة الاعتماد قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر.

المادة الحادية عشرة
تنظيم شهادات الاعتماد

١- يصاحب الشتلة شهادة اعتماد رسمية من الوزارة ممثلة فى مراكز الاعتماد بناء على طلب يقدم لمراكز الاعتماد.

٢- الشهادة الرسمية المصاحبة لكل شتلة عبارة عن بطاقة بلون معين على النحو التالي:

أ- بطاقات بيضاء مع خط أو شريط بنفسجي لشتلات مرحلة قبل الأساس.

ب- بطاقات بيضاء لشتلات مرحلة الأساس.

ت- بطاقات زرقاء لشتلات الأمهات وشتلات المشاتل التجارية.

ث- يذكر في بطاقة الاعتماد اسم النوع واسم الصنف والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات، سواء كانت خالية من الأمراض أو مفحوصة لأمراض معينة مع ذكر هذه الأمراض، وتاريخ الإنتاج لمعرفة العمر.

ج- نموذج اعتماد شتلات أصناف الفاكهة.

بطاقة اعتماد شتلات فاكهة لدرجة

النوع Species
الصنف Variety
الأصل Rootstock
الحالة الصحية phytosanitary condition
رقم الدفعة Lot No

٣- المنتج ورقم ترخيص المشتل

تصدر بطاقة الاعتماد بالألوان طبقا لدرجات الإكثار كما يلي:

أ- لون أبيض مع خط أو شريط بنفسجي لنباتات ما قبل الأساس.

ب- لون أبيض لنباتات الأساس.

ت- لون أزرق للشتلات المعتمدة.

المادة الثانية عشرة
اختبارات اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة

تمر خطوات اعتماد مواد الإكثار المنتجة من درجات إكثار أصناف الفاكهة باتباع القواعد والمواصفات الفنية القياسية العامة.

١- اختبار المطابقة للصنف:

اختبار المطابقة للصنف باستخدام الصفات المورفولوجية الظاهرية لنباتات مواد الإكثار الأولي تحت الحفظ وفي الحقل والصوب:

يتم إجراء الفحص الظاهري خلال مرحلة الحفظ خلال المراحل الأولية من الإنتاج الخضري وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها، ومن الممكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد فحص ومعاينة الإثمار وذلك للتأكد من مطابقته للصنف.

أ- مواد الإكثار الأولي في الحقل: يجب أن يتم الفحص سنويا لكل نبات موجود بمشتل الإكثار الأولى قبل أخذ مواد الإكثار.

ب- مواد الإكثار الأولي في الصوب: يجب أن يتم الفحص في هذه المرحلة لمدة دورتي إثمار على الأقل ويتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف عند حصاد الثمار وبعد الملاحظة لدورة خضرية كاملة في المشتل وذلك على الأقل لعدد ٢٠٠ نبات ناتجة من بذور أشجار الأصول، كما يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف للأصول بعد الفحص والمعاينة لدورة خضرية كاملة على الأقل في المشتل وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها.

ت- حقول الأمهات للطعوم والأصول: يمكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد المعاينة الظاهرية لمدة دورة خضرية كاملة على الأقل لأشجار الأمهات الموجودة في الحقل، وذلك قبل أخذ مواد الإكثار منها، كما أنه من الممكن عمل بصمة وراثية للأصناف.

شهادة المطابقة للصنف في الأصول البذرية يمكن إعطاؤها بعد مراقبة ومعاينة دورة خضرية كاملة في المشتل لعدد ٢٠٠ نبات على الأقل، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات المشتبه بها طبقا لتعليماتها.

ث- مواد الإكثار بالمشتل: يتم المعاينة والفحص الظاهري في المشتل خلال المراحل الأولية من الدورة الخضرية وذلك بالتطابق مع الفحص المرضي.

٢- اختبار المطابقة للصنف باستخدام التقنيات الجزيئية.

أ- مواد إكثار مرحلة ما قبل الأساس والأساس:

يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل. ومن خلال تحليل (DNA) بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP, AFLP). يتم اعطاء شهادة المطابقة للأصول بعد معاينة دورتين خضريتين على الأقل من الإكثار في المشتل. ومن خلال تحليل (DNA( واسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR( أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP، AFLP).

ب- نباتات الأمهات المعتمدة بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل ومن خلال تحليل (DNA) بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP، AFLP).

٣- اختبارات الحالة الصحية:

أ- مستويات الحالة الصحية

عند اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة تحدد الحالة الصحية لها طبقا لمستويات الصحة النباتية كما يلي:

١- خال من مسببات الأمراض: PF( Pathogen Free).

٢- تم فحصه لمسببات الأمراض: PT( Pathogen Tested(.

المادة الثالثة عشرة
مستويات القبول الخاصة باعتماد شتلات أصناف الفاكهة

١- مستويات القبول لاعتماد مواد إكثار أنواع محاصيل الفاكهة لاختبار درجة المطابقة للصنف.

النوع مواد الانطلاق والمواد قبل الأساسية (%( مواد إكثار الأساس (%( مواد الإكثار المعتمدة (%(
الأنواع ذات النواة الحجرية ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪
الأنواع البذرية (المانجو – الكمثرى -التين – الرمان – التفاح – الجوافة -السدر – البن) ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪
الحمضيات ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪
الزيتون ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪
العنب ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪
النخيل ١٠٠٪ ٩٩.٥٪ ٩٨٪

٢- معايير مراقبة صحة ووقاية النبات

أ- محاصيل الفاكهة ذات النواة الحجرية

الأمراض المسبب المرضي النسبة
الأمراض الفيروسية وأشباه الفيروسية والميكوبلازما PNRSV, PDV, APMV, Crown Gall ٠٪
الأمراض البكتيرية Erwinia spp, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Xylella fatidiosa, Agrobacterium tumefaciens ٠٪
الأمراض الفطرية …,.Phytophtora spp, Verticilium spp, Monilia spp.,Gloeosporium spp., Botryosphaeria spp ٠٪
النيماتودا .Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Longidorus spp.,Pratylenchus spp ٠٪
الحشرات الثاقبة للخشب .Capnodis spp., Coccus spp., Zeuzera spp., Xyleborusspp ٠٪

ب- محاصيل الفاكهة ذات البذور

الأنواع الاسم العلمي
المانجو Mangifera indica
الكمثرى Pyrus communis
التين Ficus carica
الرمان Punica granatum
التفاح Malus domestica
الجوافة Psidium guajava
السدر Ziziphus mauritiana
البن Coffea arabica

ت- مواصفات مراقبة الآفات والأمراض لأنواع محاصيل الفاكهة ذات البذور

الآفة الشروط
الحشرات ١- حشرات المن ٢- القشريات ٣- حشرات الخشب ٤- حفار الساق (Zeuzera pyrina) ١- المعالجة إجبارية منذ ظهور المجموعات الأولى ٢- خالية تماما من مختلف أنواع الحشرات القشرية ٣- سحب وإتلاف أي شتلة بها ثقوب لحشرات الخشب (سكوليت) ٤- ممنوع وجوده بالمشاتل
الأمراض ١- الأمراض الفطرية ١- لا يسمح بوجود أمراض الذبول مثل الفيتوفتورا والفيوزاريوم والفارتيسيليوم ٢- السماح بقبول ١٪ من الشتلات المصابة بأمراض المجموع الخضري مثل البياض الدقيقي والتبقع الشبكي وجرب التفاح مع إجبارية المعالجة بأحد المبيدات المسجلة ٣- ممنوعة بالمشاتل
١- الأمراض البكتيرية (التدرن التاجي….) ٢- الأمراض الفيروسية والأشباه الفيروسية ١- إتلاف أي شتلة تظهر عليها أعراض هذه الأمراض بالمشتل
النيماتودا Meloidogyne spp.,Pratylenchus spp. -١ Longidorus spp., Xiphinema spp. -٢ ١- ممنوعة في مشاتل جميع أشجار الفاكهة ٢- ممنوعة بمشاتل التين والبن لأنها ناقلة للفيروسات
الأكاروس ١- السماح بوجود الأعراض مع المعالجة الإجبارية منذ ظهور المجموعات الأولى
الحشائش (الأعشاب) الضارة ١- الحامول ٢- جذور عشب النجم ٣- بصيلات عشب السعد ٤- الهالوك ٥- الشويكة الصفراء ١- المعالجة قبل إحداث المشتل ٢- المعالجة قبل إحداث المشتل ٣- المعالجة قبل إحداث المشتل ٤- المعالجة قبل إحداث المشتل منع إحداث مشاتل بمناطق تنتشر فيها هذه النبتة الغازية

ث- الحمضيات

١- مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الأمراض الفيروسية والبكتيرية

مسببات الأمراض مواد الإكثار القوباء (Psorosis( التدهور السريع (CTV) العنيد (Spiroplasma citri( Xylella fastidiosa اخضرار الحمضيات
مواد الانطلاق ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
المواد قبل الأساس ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
المواد الأساس ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
المواد المسجلة ١٪ ٠٪ ١٪ ٠٪ ٠٪

٢- مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الآفات الفطرية

الآفة الشروط
الأكاروسات إلزامية معالجة الشتلات المصابة
النيماتودا: (…,Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus( تكون الشتلات خالية تماما ويجب إتلاف الشتلات المصابة
الحشرات: (الحشرة القشرية السوداء، قشرية كاليفورنيا، حشرة التربس) ممنوع وجودها بالمشتل
الأمراض الفطرية ممنوع وجود أمراض الذبول على الشتلات على غرار (..…,Phytophtora, Fusarium(
الجروح خالية تماما

ج- الزيتون

١- مراقبة الآفات والأمراض

الآفات/ الأمراض الشروط المطلوبة
١- الأمراض الفيروسية: أ- OLV ١, OLV ٢ ب- الأمراض الفيروسية الأخرى ١- جميع مواد الإكثار (الانطلاق والأساسية وقبل الأساسية والمسجلة والمعتمدة) خالية تماما ٢- يمكن السماح بنسبة (١٪) على الشتلات العادية (المعتمدة)
٢- الأمراض البكتيرية: Xylella fastidiosa – Pseudomonas savastanoi – Agrobacterium tumefaciens – يجب أن تكون الشتلات المتداولة خالية تماما من هذه الأمراض
٣- الأمراض الفطرية: .Phytophtora spp – .Verticilium spp – .Fusarium spp – Macrophomina phaseolina – .Armilaria spp – .Rhizoctonia spp – تكون الشتلات خالية من هذه الأمراض
٤- الحشرات: أ- الحشرات القشرية بأنواعها ب- حشرات النطاط ت- حشرات التربس شتلات خالية من هذه الحشرات
٥- الأكاروسات ضرورة القيام بمعالجة الشتلات منذ ظهور البؤر الأولى
٦- النيماتودا: .Pratylenchus spp – .Aphelenchus spp – .Aphilenchiodes spp – .Tylenchus spp – .Xiphinema spp – .Meloidogyne spp – الشتلات خالية تماما من هذه الأنواع

ح- النخيل

الآفات ونسبة الإصابة التي يمكن تحملها في إنتاج وتداول فسائل النخيل

الآفة/ المرض المسببات الجزء المعني نسبة الإصابة
١- الحشرات – – –
أ- سوسة النخيل الحمراء Rynchophorus ferrugineus – – الجذع ٠٪
Parlatoria blanchardi – – السعف والجريد ٠٪
ب- الحشرات القشرية Palmaspis phoenicis – – السعف والجريد ٠٪
Phoenicococcus martalli – – السعف والجريد ٠٪
ت- حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة Jebusaea hammerschmidti – – الجذع ٠٪
ث- حشرة الدوباس Ommatissus lybicus – – السعف والجريد انتقاء الفسائل بعد المعالجة الإجبارية مع بداية ظهور الحشرة
ج- حفار ساق النخيل Oryctes elegans – – الجذور والجذع ٠٪
O. agamemnon – – الجذور والجذع ٠٪
O. boas – – الجذور والجذع ٠٪
ح- فراشة النخيل (الأرجنتينية) Paysandisia archon – – الجذع ٠٪
٢- النيماتودا .Meloidogyne spp – – الجذور ٠٪
.Pratylenchus spp – – الجذور ٠٪
.Tylenchorhynchus spp – – الجذور ٠٪
٣- الأمراض الفطرية – –
أ- عفن الفسائل الديبلودي .Diplodia spp – – قاعدة الأوراق المعالجة إجبارية وانتقاء الفسائل
ب- عفن الفسائل الفيوزاريومي .Fusarium spp – – قاعدة الفسائل المعالجة إجبارية مع انتقاء الفسائل
ت- تبقعات الأوراق Alternaria, helminthosporium – – السعف والجريد ١٪ مع المعالجة الإجبارية
ث- اللفحة السوداء (عفن القلب) Thielaviopsis paradoxa- – السعف والقمة ٠٪
ج- الذبول الفيوزاريومي الوعائي Fusarium oxysporum – – الجذع ٠٪
٤- الأمراض البكتيرية والفيتوبلاسما Elwijam disease – – السعف والجريد ٠٪
Brittle leaf disease – – السعف والجريد ٠٪
٥- الأمراض الفيروسية – – جميع الأجزاء ٠٪
٦- الأمراض الفسيولوجية – نقص عناصر التغذية – تجعد الأوراق – السعف والجريد ١٪ مع المعالجة

خ- العنب

١- المراقبة الصحية لشتلات العنب (أمراض الخشب الفطرية والبكتيرية والفيروسية)

المرض الدرجة التفاف الأوراق GVLRV تقزم العقل GVFLV فيروس التبقع GVFkV الأمراض شبه الفيروسية والفيتوبلازما أمراض الخشب الفطرية التدهور السريع Xylella fastidiosa
الانطلاق ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
قبل الأساسية ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
الأساسية ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪ ٠٪
المسجلة ١٪ ١٪ ١٪ ١٪ ٠.٥٪ ٠٪
الآفة/ المرض المواصفات
١- النيماتودا: أ- Xiphinema spp ب- Tylenchulus semipenetrans ت- Longidorus spp ث- Pratylenchus spp ج- Meloidogyne spp ح- Rotylenchus spp يكون إنتاج الشتلات خاليا تماما من الإصابة
٢- الأمراض الفطرية: أ- Plasmopara viticola ب- Erysiphe necator ت- Phomopsis viticola ث- Alternaria alternata معالجة الشتلات المصابة إجبارية
٣- الأمراض البكتيرية: أ- Xylella fastidiosa ب- Agrobacterium tumefaciens ت- Xanthomonas ampelina يجب أن تكون المزارع خالية تماما من هذه الأمراض
٤- الحشرات: أ- حشرات المن ب- الحشرات القشرية ت- حشرة النطاط معالجة الشتلات إجبارية مع السماح بنسبة (٠.١٪) بعد عملية الانتقاء
٥- الأكاروسات: أ- Calepitrimerus vitis ب- Colomerus vitis ت- Eotetranychus carpini ث- Panonychus ulmi ج- Tretranychus spp ١- المعالجة إجبارية مع ظهور أعراض الإصابة الأولى ٢- السماح بنسبة (٠.١٪) بعد التنقية
د- فحص البذور: تتبع نفس القواعد كما في نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. مستويات القبول لبذور الأصول في الفحص المعملي لاختبارات الإنبات والنقاوة
المحصول نسبة الإنبات نسبة النقاوة %
المشمش والخوخ ٨٠ ٩٥
التفاح والكمثري ٨٠ ٩٥
العنب ٨٠ ٩٥
الزيتون ٨٠ ٩٥
الموالح ٨٠ ٩٨
المانجو ٨٠ ٩٨
الرمان ٨٠ ٩٨

٢- المراقبة الصحية لشتلات العنب (الآفات والأمراض)

المادة الرابعة عشرة
منافذ بيع الشتلات داخل النطاق العمراني

١- فيما يخص منافذ بيع الشتلات داخل النطاق العمراني والمرخصة من البلدية فلا بد من حصولها على ترخيص من الوزارة على أن يتم الالتزام باشتراطات الترخيص.

٢- أن تلتزم منافذ بيع شتلات الفاكهة ببيع شتلات الفاكهة المعتمدة فقط، وبوجود لافتة مقاومة للماء على كل شتلة موضح بها باللغة العربية، وبخط غير قابل للإزالة، البيانات التالية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح الطعم والأصل وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج وبلد الإنتاج، والشركة المستوردة، وأن لا يتم إزالة البطاقة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع)، وبتزويد المشتري بفاتورة إلكترونية تتضمن أنواع شتلات الفاكهة المباعة وأصنافها وأعدادها، واسم ورقم جوال المشتري، وتكون الفاتورة على مطبوعات رسمية ومعتمدة من المشتل.

٣- لا يسمح ببيع الشتلات من خلال سيارات النقل.

المادة الخامسة عشرة
استيراد شتلات الفاكهة

١- عند الرغبة بالاستيراد يتم إرفاق شهادة من جهة زراعية معتمدة في بلد الإنتاج تتضمن اسم المشتل والنوع النباتي والصنف وأعداد الشتلات المطلوبة وما يفيد أنها معتمدة.

٢- لا يسمح باستيراد شتلات الفاكهة التي لا يتم تحديد أصنافها مثل البلدي أو أصناف المزارعين ونحوها.

٣- لا بد أن يوضع على كل شتلة في بلد الإنتاج بطاقة تعريفية مقاومة للماء تتضمن باللغة العربية البيانات التالية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح اسم الطعم، واسم الأصل، وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج وبلد الإنتاج، والشركة المستوردة، وأن لا يتم إزالة البطاقة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع).

المادة السادسة عشرة
المخالفات

في حال مخالفة الاشتراطات الواردة في هذا الدليل فيتم تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة واللوائح وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.