صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٣٥١٦٦)
مقدمة
أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويعد هذا الدليل تنظيما لاعتماد المشاتل النباتية والشتلات في المملكة العربية السعودية، بما لا يتعارض مع نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، لترخيص المشاتل وإنتاج درجات ما قبل الأساس والأساس والمسجلة والشتلات المعتمدة.
يعد الاعتماد على المشاتل المعتمدة في إنتاج الشتلات من أهم أسباب نجاح وتقدم النهضة الزراعية في الإنتاج البستاني، حيث تعتمد على تطبيق الأساليب العلمية المتطورة واستخدام البيوت المحمية بأنواعها المختلفة في مجال إكثار وإنتاج الشتلات.
وللمشاتل أهمية كبيرة لأنها الأساس في توفير أعداد كبيرة من شتلات سليمة خالية من الأمراض المختلفة والحشرات الضارة ومطابقة للصنف، إضافة إلى قيامها بإدخال أصناف جديدة بمواصفات جودة عالية، مع المحافظة على الصفات الوراثية للأنواع النباتية المراد إكثارها، كذلك إنتاج شتلات قوية ذات صفات وراثية ممتازة تلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المراد زراعتها فيها.
ويمكن تلخيص أهداف المشاتل والغرض منها:
١- توفير الظروف البيئية الملائمة لإكثار الشتلات بالبذور أو الأجزاء الخضرية.
٢- إنتاج الشتلات الجيدة من الأنواع والأصناف الممتازة بحيث تكون مطابقة للصنف ذات مجموع جذري قوي متوازن مع المجموع الخضري خالية من الأمراض والآفات.
٣- الاهتمام بالأمهات عالية الإنتاج المناسبة للظروف البيئية والخالية من الأمراض لتمثل الأساس الأول في انتشار الأنواع وحفظها والتوسع في زراعتها بزيادة الأعداد الناتجة بالإكثار الخضري.
٤- زيادة أعداد الشتلات لمواجهة التوسع الأفقي في مناطق الاستصلاح الجديدة وانتشار الأنواع المناسبة لظروف كل منطقة وتنظيم عملية الإكثار والتحكم في مواعيد إنتاج النباتات.
٥- توفير فرص عمل وزيادة خبرات العمال بالممارسة والتدريب.
٦- توفير الظروف البيئية المتحكم بها وخاصة لإجراء التجارب والأبحاث الزراعية للوقوف على الوسائل المثلى في زراعة ورعاية وخدمة المشاتل لزيادة الإنتاج وإثراء التنوع في المحاصيل البستانية.
٧- إمداد البساتين بالشتلات المعتمدة اللازمة للزراعة في أوقات محددة وكذلك تعويض النقص من التالف والميت من الشتلات واستبداله بشتلات أخرى جديدة بصورة سريعة.
الفصل الأول
التعاريف والمصطلحات
المادة الأولى
التعاريف والمصطلحات
بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته:
الجهات المختصة:
الوزارة أو من تمنحه الوزارة حق الاختصاص.
السلالة الخضرية (Clone):
مجموعة من النباتات المتشابهة خضريا الناشئة من نبات واحد ويتم إكثارها خضريا.
أمهات:
قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس، ثبت خلوها من الآفات، ومطابقة للصنف.
مادة الإكثار:
شتلات، عقل، نباتات صغيرة، براعم خشبية، أنسجة، جذور، بصيلات، درنات، بذور، أبواغ فطر، أو أي جزء آخر من النباتات استخدم للتكاثر والزراعة.
المشتل الخاص:
هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات الذي ينشئه مالكه لإمداد مزرعته بالشتلات اللازمة.
المشتل التجاري:
هو المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات التي يباع إنتاجها.
بذور أشجار الفاكهة المعتمدة:
عبارة عن البذور الناتجة من أشجار فاكهة أساس وتم اختبارها قبل اعتمادها.
مشتل الأشجار المعتمدة:
المشتل الذي تزرع فيه شتلات أو سلالة أصول جذرية ناتجة من أشجار أساس أو المشتل الذي يزرع أشجارا تم إكثارها باستخدام طعوم وأصول ناتجة من أشجار أساس.
النباتات الشاردة (Off type):
النباتات غير المطابقة للأصل.
تسجيل الصنف:
عبارة عن رقم تسجيل معتمد للصنف أو سلالة الإكثار يصدر من الجهة المسؤولة بعد الفحص والاختبار.
الصنف المسجل:
الصنف المسجل بواسطة الجهة المختصة.
المصادر الأولية:
هي المادة الوراثية التي تم انتخابها أو إنتاجها بواسطة المربي ويتم حفظها بواسطة المربي والجهات المصرح لها بذلك (مراكز المجمعات الوراثية).
درجة ما قبل الأساس:
وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات المصدر الأولي للصنف المسجل ويتم المحافظة عليها في مراكز ما قبل الإكثار بنباتين على الأقل لكل صنف، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من مسببات الأمراض وتكون مصدرا لإنتاج جميع الدرجات المعتمدة الأخرى.
درجة الأساس:
وهي النباتات التي تؤخذ مادة إكثارها من نباتات درجة ما قبل الأساس (أو من المصدر الأولي) ويتم المحافظة عليها في مراكز الإكثار بنباتين على الأقل وهذا يعتمد على الأهمية التجارية للأصناف والأنواع وعلى تقنية الإكثار المستخدمة، وتستخدم لإنتاج الأمهات المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وتكون مصدرا لإنتاج درجة الشتلات المعتمدة.
درجة الشتلات المعتمدة:
وتشمل النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة – عقلة – خشب طعم -عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس ويتم المحافظة عليها وصيانتها في مراكز الإكثار.
بيت قبل الأساس:
عبارة عن بيت محمي مرخص لأشجار الفاكهة في المراكز البحثية أو الجامعات أو مراكز متخصصة ويتم اعتمادها لتكون مصدرا أوليا لمواد الإكثار.
بيت الأساس:
بيت محمي مرخص لزراعة مجموعة من النباتات الأم من مصادر تم فحصها لإنتاج شتلات وعقل الأساس.
بيت الأمهات:
بيت زجاجي أو بلاستيكي مرخص لإنتاج النباتات الأمهات المعدة لإنتاج مواد الإكثار (بذرة – عقلة – خشب طعم -عيون طعم) وهي النباتات الناتجة من درجة الأساس.
خال من مسببات الأمراض PF( Pathogen Free(:
وهي مواد الإكثار الخالية تماما من كل من مسببات الأمراض والعدوى الجهازية الأخرى والمعروفة لكل نوع في وقت الفحص بغرض الاعتماد والمشار إليها في المواصفات الفنية القياسية المحددة لكل محصول.
مختبر لمسببات الأمراض PT( Pathogen Tested):
وهي مواد الإكثار المختبرة طبقا للمسموح به من كل من مسببات الأمراض وعوامل العدوى الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية والخاصة لكل محصول، وتقوم الجهة المختصة بسحب عينة عشوائية لإجراء الاختبارات الصحية لنسبة لا تزيد عن (١٪) من عدد العينات التي تقوم بفحصها معامل الفحص المختصة.
الفصل الثاني
تراخيص المشاتل
على كل من يرغب بإنتاج أو تداول الشتلات الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.
المادة الثانية
شروط ترخيص مشاتل إنتاج الشتلات
١- ألا تقل مساحة المشتل عن (٢٠٠٠م٢) قطعة واحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة (١٠٠٠م٢) كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك.
٢- أن تكون الشتلات المباعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات)، ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.
٣- توفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، ويتم اعتماد ومراجعة السجل من الجهات المختصة.
٤- أن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق، وأن تتوفر ممرات عبور داخل المشتل.
٥- أن يكون موقع المشتل بعيدا عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة.
٦- أن تكون تربة المشتل بما فيها التربة المنقولة أو الصناعية صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة وخالية من النيماتودا والآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح المعمول بها.
٧- توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة.
٨- توضيح أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقع إنتاجها سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم إنتاجها وأعدادها.
٩- وضع مصدات رياح مناسبة أو أسيجة لحماية نباتات المشتل وذلك قبل الإنتاج.
١٠- على كل صاحب مشتل إكثار لأصناف الفاكهة ولضمان جودة الشتلات وحمايتها من أضرار الآفات النباتية (الأمراض والحشرات) بمختلف أنواعها أن يكون تحت تصرفه بيت أمهات (أمهات الطعوم والأصول والبذور) خاضعة للرقابة ومعتمدة.
١١- توفر منشآت أساسية بالمشتل مثل (مكتب، مخزن، دورة مياه، إلخ).
١٢- أن يكون القائم على إدارة المشتل حاصلا على شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال.
١٣- توفر سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة في الإنتاج وتساعد المشترين على الاختيار السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم تزويد المشتري بفاتورة إلكترونية يوضح فيها النوع واسم الصنف والأصل في النباتات التي تطعم والعدد للنباتات المباعة واسم ورقم جوال المشتري، وتكون الفاتورة على مطبوعات رسمية ومعتمدة من المشتل.
١٤- أن يقتصر إنتاج وبيع المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة في الوزارة، وفي حال البيع لمشاتل أخرى فلا يتم البيع إلا لمشاتل مرخصة من الوزارة.
١٥- وضع لافتات توضيحية على النباتات في المشتل كالتالي:
أ- بالنسبة للنباتات في مرحلة الإنتاج فيوضع أمام كل مجموعة من النباتات تمثل صنفا، لافتة يوضح فيها: الاسم العلمي اللاتيني للنبات، واسم الصنف، وفى النباتات التي تطعم يوضح الطعم والأصل.
ب- بالنسبة لشتلات الفاكهة المعدة للبيع فيوضع لافتة مقاومة للماء على كل شتلة يوضح فيها باللغة العربية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح اسم الطعم، واسم الأصل، وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج ووسيلة تواصل، وفي الشتلات المستوردة يوضح بلد الإنتاج والوكيل المحلي بالإضافة لما سبق، وأن لا يتم إزالة اللافتة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع).
١٦- بالنسبة لمشاتل إنتاج شتلات الخضار، فلا بد أن يكون ترخيص المشتل متضمنا لإنتاج شتلات الخضار، بالنسبة لشتلات الخضار المعدة للبيع فلا بد أن تكون البذور المستخدمة لإنتاجها مسجلة في الوزارة، والاحتفاظ بما يثبت ذلك، وأن توضع لافتة على كل صينية يوضح فيها نوع النبات واسم الصنف والشركة المنتجة للبذور وبلد الإنتاج ومشتل الإنتاج وهل الصنف للزراعات المحمية أو المكشوفة، وهل هو هجين أو غير هجين، وتاريخ البذار.
١٧- عند الرغبة في إنتاج أنواع العائلة النخيلية فلا بد من الاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بالصحة النباتية.
المادة الثالثة
ما يجب مراعاته لطلب ترخيص إنشاء مشتل
١- عند الرغبة في الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأكثر من مشتل، يتعين تقديم طلب منفصل لكل مشتل.
٢- تكون صلاحية الترخيص الممنوح لمدة (٥ سنوات) من تاريخ بداية الترخيص.
٣- يقدم صاحب الترخيص طلبا لتجديده إلى الجهات المختصة قبل شهرين من انتهاء صلاحيته.
٤- تحديد اسم وشعار تجاري للمشتل.
٥- أن تكون أصول التطعيم معروفة المصدر وملائمة للأنواع والأصناف المراد استخدامها كطعوم وأن تكون الأصول والطعوم من مصادر موثوقة ومعتمدة وخالية من الآفات الزراعية ومصحوبة بشهادة صحة نباتية وغير معدلة (محورة) وراثيا.
٦- في حالة مخالفة هذه الشروط يتم الرجوع إلى المخالفات والعقوبات في القوانين والأنظمة واللوائح الزراعية المختصة.
المادة الرابعة
شروط ترخيص مشاتل وصوب إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة المعتمدة
١- توفير البنية الأساسية التي تتناسب مع إنتاج شتلات الفاكهة المعتمدة:
أ- صوبة واحدة على الأقل لإنتاج عيون الطعم على أن تتناسب مساحتها مع عدد عيون الطعم التي يحتاجها المشتل.
ب- صوبة لإنتاج الأصول تتناسب مساحتها مع عدد النباتات المطعمة التي ينتجها المشتل وأن تراعى المواصفات الفنية القياسية الخاصة بالاعتماد عند إنشاء الصوب من حيث عزل أرضية الصوبة عن التربة الزراعية. وتغطية الصوب بشبك غير منفذ للحشرات، وأن تكون الصوب ذات أبواب مزدوجة.
ت- أن يكون المدير المسؤول مهندسا زراعيا وأن يكون قد اجتاز برنامجا تدريبيا تعتمده الجهة المختصة.
ث- عند الرغبة بتغيير أي بيانات تطرأ على البيانات الواردة بطلب الترخيص يتم إبلاغ الجهة المختصة أو ممثليها بالمناطق للموافقة عليها وإدراجها قبل (١٥) يوما من تاريخ التغيير.
ج- ثلاجة لحفظ عيون الطعم والبذور ولا تستخدم لأي أغراض أخرى.
ح- منطقة عمل بمساحة كافية لتجهيز وسط الزراعة بحيث تكون أرضيتها خرسانية وبميل مناسب لصرف المياه الزائدة نتيجة غسيل الرمال مع عمل مظلة لمنطقة العمل بارتفاع مناسب لتوفير ظروف مناسبة للعمالة أثناء تعبئة أكياس الزراعة على أن تقسم منطقة العمل إلى ثلاثة أقسام كل قسم لأحد مكونات وسط الزراعة.
خ- مخزن بسعة مناسبة لتخزين الأسمدة والمبيدات وغيرها.
٢- الشروط والمواصفات الفنية القياسية الواجب توافرها في الصوب المستخدمة لإنتاج مواد الإكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة:
يجب أن تكون الصوبة المستخدمة في الحفظ والإكثار مانعة للحشرات (Insect Proof Greenhouse) وأن يتوفر بها الشروط الصحية والزراعية العامة كما يلي:
أ- يجب أن تكون الأرضية معزولة تماما عن التربة، وبعيدة تماما عن الماء ويفضل وضع الأصص البلاستيكية المزروعة على مناضد بارتفاع مناسب حتى لا تلامس أرضية الصوبة.
ب- يجب أن تكون جوانب وأسقف الصوبة من الشبك المزدوج ولها باب مزدوج ويتوفر بالمدخل وسيلة لتطهير الأحذية بمحلول أحد المطهرات الموصى بها قبل الدخول.
ت- يجب أن تكون التربة والبيئة المستخدمة في الزراعة نظيفة وخالية من فطريات التربة والنيماتودا ويفضل أن يكون وسط الزراعة معقما للتخلص من أي مسببات مرضية.
ث- يجب أن يكون ماء الري خاليا من المسببات المرضية النباتية.
ج- يجب أن يتم تعقيم الأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية (التطعيم، والتقليم، والجني..) قبل وبعد كل عملية، وبالنسبة لمواد الأساس وقبل الأساس يتم التعقيم عند استخدامها من شتلة إلى أخرى كما يتم التعقيم عند تغيير مصدر الطعوم بالنسبة للمواد المعتمدة لمنع نقل العدوى من شتلة إلى أخرى.
ح- يجب أن تكون مادة الإكثار المستخدمة (بذور – عقل – عيون وأقلام الطعم) مأخوذة من مصادر أولية معتمدة لأصناف مسجلة ومن مصدر مرخص له.
خ- تسجيل أي عملية نقل للمواد من مركز الإكثار الأولي في السجل الخاص بذلك.
د- يجب أن تزرع أمهات الفاكهة المخصصة لإنتاج مادة الإكثار داخل الصوب في أصص لا تقل أبعادها عن (١٢٠٠٩٠) سم، فيما عدا الزيتون فيتم إنتاجه في مناطق معزولة بالحقل المفتوح.
ذ- يجب أن يتم تجديد أمهات الإكثار من ٣ إلى ٥ سنوات حسب النوع من بداية إنتاج المادة النباتية.
ر- عدم فتح الباب الداخلي للصوبة قبل غلق الباب الخارجي لضمان عدم دخول الحشرات الناقلة للأمراض.
ز- التأكد من توفر مسافة عزل لصوبة الحفظ بعيدا عن أي بساتين فاكهة أو أي حقول أخرى تجنبا لاحتمال دخول الحشرات الناقلة للأمراض إلى صوبة الحفظ. وتضبط مسافات عزل مناسبة بحسب درجات الإكثار على أن لا تقل مسافة العزل بين الحقل المعد لإنتاج البذور وبين الحقول المجاورة المنزرعة بأصناف أخرى من ذات المحصول عن (١٥٠٠) متر إن أمكن أو بما تحدده الجهات المختصة للتأكد من عدم الخلط الوراثي.
س- يجب ترقيم النباتات تصاعديا وبطريقة ثابتة وغير قابلة للتغيير، ويتم وضع الأصص بحيث يكون كل صنف منزرعا على حدة وتوضع لوحة في أول وآخر كل صف عليها البيانات الخاصة باسم الصنف -الأصل المستخدم- تاريخ التطعيم مع ترك فاصل مناسب بين كل صنف والآخر ويراعى ذلك أيضا عند الزراعة في الحقل المكشوف.
ش- التأكد من أن الشتلات صالحة للبيع قبل إعطاء بطاقة الاعتماد المطلوبة أو شهادة بذلك.
٣- شروط عامة لإنتاج الشتلات المعتمدة:
أ- لا يجوز إنتاج دورة من الشتلات المعتمدة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
ب- يتقدم صاحب المشتل المطلوب اعتماد شتلاته بطلب قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر على الأقل للجهة المختصة لاستصدار بطاقات اعتماد الشتلات التي تم فحصها معمليا، وتعتبر البطاقة المصاحبة للشتلة المعتمدة شهادة رسمية تتضمن اسم الصنف والنوع والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات سواء كانت خالية من مسببات الأمراض أو مختبرة لمسببات أمراض معينة.
ت- يجب على المرخص له بإنتاج الشتلات وتداولها إمساك سجلات منتظمة تبين حركة الإنتاج والتداول ليمكن الرجوع إليها بمعرفة الجهة المختصة عند الحاجة.
ث- يجب على كل صاحب مشتل لديه أشجار أمهات منتخبة ومسجلة عند قيامه ببيع مواد إكثار منها، إمساك سجل يوضح فيه اسم صاحب المشتل والمشتري والكمية وتاريخ بيعها والموقع المراد زراعتها فيه.
ج- تخضع المشاتل للرقابة الدورية للجهة المختصة للتحقق من تنفيذ قواعد إنتاج الشتلات المعتمدة ومتابعة تنفيذ مواد النظام ولائحته التنفيذية وبشكل عام تتزامن فترات المراقبة الدورية مع فترات النمو وتطور النبات.
ح- يمنح أصحاب مشاتل إنتاج شتلات الفاكهة للإنتاج بنظام الاعتماد مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا الدليل لتوفيق أوضاعهم.
٤- المواصفات الفنية القياسية لصوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار:
يجب أن تتوفر في صوبة أمهات مرحلة ما قبل الإكثار جميع المواصفات الفنية لصوبة الحفظ باستثناء سقف وجوانب الصوبة الذي يعمل من طبقة واحدة من الشبك الأبيض المانع للحشرات وليس من طبقتين مع ضرورة تطبيق القواعد الصحية المتبعة في إدارة صوبة الحفظ.
الفصل الثالث
إنتاج مواد إكثار شتلات الفاكهة المعتمدة
المادة الخامسة
خطوات إنتاج أمهات أشجار فاكهة خالية من الأمراض
يمكن الحصول على أشجار أمهات فاكهة من الأصناف المحلية خالية من الأمراض من خلال التنقية والانتخاب على النحو التالي:
١- انتخاب أشجار الأمهات (المصدر الأولي):
أ- يتم انتخاب الأشجار المطابقة للصنف، عالية الإنتاجية من حيث الكم والنوع وبحيث يكون عمرها في حدود ١٠ سنوات على أن تكون خالية من الأمراض ظاهريا.
ب- تقيم هذه الأشجار من الناحية البستانية لمدة عامين على الأقل مع فحصها من الناحية المرضية لمعرفة الأمراض التي قد توجد بها، ويعتبر الفحص البيولوجي (Indexing Biological) الاختبار الأساسي لمعرفة الحالة المرضية، وذلك باستخدام بعض الأصول الحساسة للإصابة بالأمراض (الأصول الكاشفة Plants Indicator) لفحص الأشجار من الناحية المرضية بالإضافة إلى الاختبارات المعملية الأخرى كالاختبارات السيريولوجية مثل الاليزا والاختبارات الجزيئية مثل تقنية (PCR) والتي تعتبر اختبارات سريعة لا تستغرق وقتا طويلا مثل الاختبارات البيولوجية، ولاحتمال تعذر الكشف عن كل الأمراض بهذه الطرق لذلك فإن الاعتماد الأساسي سيكون على الاختبارات البيولوجية بينما تعتبر الاختبارات السيريولوجية والجزيئية مكملة لها.
ت- تؤخذ عيون طعم من الأشجار المنتخبة لتطعيمها والحصول على خمس شتلات من كل شجرة يتم حفظها داخل الصوبة لضمان عدم حدوث أي إصابة مرضية جديدة لها وتسمى هذه النباتات المصدر الأولي (Primary source) ثم تؤخذ عيون طعم من المصدرالأولي لتنقيتها أو إخلائها من الأمراض.
٢- الإخلاء أو التنقية من الأمراض وذلك عن طريق:
أ- تقنية زراعة الأنسجة النباتية عن طريق استخدام القمة النامية، القمة المرستيمية، التطعيم الدقيق أو زراعة الأنسجة النيوسلية.
ب- المعاملة الحرارية (Thermotherapy): فعالة في التخلص من الأمراض الفيروسية وشبه الفيروسية والمعاملة الحرارية والتطعيم القمي معا، وتعتبر ذات فاعلية في التخلص من الأمراض التى قد توجد في الأشجار المنتخبة ولذلك تستخدم هذه الطريقة على نطاق عالمي في جميع برامج التنقية والاعتماد في دول العالم.
٣- فحص النباتات بعد تنقيتها من الناحية المرضية:
يجب فحص النباتات التي تم تنقيتها بواسطة زراعة الأنسجة والتطعيم القمي للكشف عن الأمراض التي كانت موجودة للتأكد من خلوها من هذه الأمراض لأنه يجب عدم افتراض أن النباتات سليمة من الناحية المرضية بمجرد استخدام زراعة الأنسجة أو إجراء التطعيم القمي، وتعتبر هـذه الخطوة ضرورية رغم أنها تؤخر توزيع خشب الطعم من الأصناف التى تم تنقيتها لأنه يجب التأكد بنسبة (١٠٠٪) من أن النباتات الناتجة خالية من الأمراض والآفات.
٤- حفظ النباتات بعد التنقية:
تزرع النباتات بعد تنقيتها داخل صوبة من شبك الظل الزراعي المزدوج المانع للحشرات لضمان عدم إعادة الإصابة بالأمراض عن طريق الحشرات الناقلة مع اتخاذ جميع الاحتياطات لعدم انتقال أي عدوى بوسائل ميكانيكية.
المادة السادسة
برنامج إنتاج مواد إكثار وشتلات الفاكهة
١- مرحلة الحفظ
بعد الانتهاء من عملية تنقية أصناف الأصول المنتخبة والمتميزة، يتم زراعة خمس شتلات على الأقل من كل صنف أو أصل أو سلالة فى أصص بلاستيك كبيرة الحجم بصوبة الحفظ كبنك وراثي لتجنب أي احتمال لحدوث أي إصابة مرضية وتسمى نباتات هذه المرحلة بنباتات قبل الأساس (Pre-basic plants) ويجري تنظيم نمو هذه النباتات سنويا بتقليمها بشكل خفيف مع استخدام نواتج التقليم كخشب طعم، مع ضرورة متابعة الإثمار السنوي للتأكد من عدم حدوث أي طفرات.
٢- مرحلة ما قبل الإكثار
تؤخذ عيون الطعم من النباتات التى تم تنقيتها وحفظها فى صوبة الحفظ مرة واحدة لتطعيمها على أصل قوي النمو لإنتاج نباتات الأساس (Plant Basic) وتزرع هذه النباتات فى أصص كبيرة الحجم داخل الصوب بهدف إنتاج عيون الطعم اللازمة لإنتاج الأمهات ويتوقف عدد النباتات المطلوبة من الصنف في هذه المرحلة على الأهمية التجارية لهذا الصنف (وبحيث لا يقل عن ٤ نباتات) وذلك لتوفير عيون الطعم اللازمة لإنتاج شتلات الأمهات.
٣- مرحلة الإكثار
تؤخذ عيون طعم من المرحلة السابقة لإنتاج أشجار الأمهات لتوزيعها على المشاتل، وتقوم المشاتل بزراعة هـذه الأمهات داخل الصوب لإنتاج خشب الطعم المعتمد، نظرا للحاجة لإنتاج أمهات كثيرة من خشب الطعم المعتمد فى أقصر فترة زمنية ممكنة فإنه يتم الإنتاج داخل الصوب فيما يسمى (blocks Increasing) باستخدام أصل قوي النمو لتطعيم الأصناف المطلوب إنتاج خشب الطعم منها، وبالاضافة إلى ذلك فإن إنتاج خشب الطعم داخل الصوب يؤدي إلى حمايته من الإصابة بالأمراض التى تنتقل بواسطة الحشرات، ويتم تقليم النباتات لجمع خشب الطعم مرتين فى العام ولمدة عامين فقط، أي يتم تقليم النباتات أربع مرات خلال العامين، لتجنب حدوث أي طفرات نتيجة الإفراط فى عملية التقليم، ثم تعاد دورة إنتاج خشب الطعم بنفس الطريقة وتستخدم النباتات التي تم تقليمها أربع مرات كشتلات لزراعتها فى البستان المستديم.
يقوم بتنفيذ هذه المرحلة جهة حكومية، أو يمكن أن يقوم بها اتحاد لأصحاب المشاتل، أو عدد محدود من أصحاب المشاتل ذوي الإمكانيات المادية الكبيرة وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.
٤- مرحلة المشاتل
تقوم المشاتل بإنتاج الشتلات المعتمدة باستخدام عيون طعم من الأمهات المعتمدة والخالية من الأمراض والمزروعة داخل الصوب، ويجب أن يتم انتخاب الشتلات داخل الصوب، وذلك لتجنب نقل الأمراض بواسطة الحشرات، كما يجب استخدام وسط زراعة مناسب خال من مسببات الأمراض النباتية.
المادة السابعة
إنتاج مواد الإكثار باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة(
١- إنتاج مواد الإكثار معمليا لدرجتي ما قبل الأساس والأساس:
أ- يمكن القيام به في معامل الإكثار الدقيق الأخرى، غير تلك التابعة لمراكز الإكثار، بشرط أن تكون هذه المشاتل معروفة وموثقة من الجهة المختصة، وذلك بناء على طلب خاص يتم تقديمه إلى الجهة.
ب- يجب أن تكون مرحلة الإكثار المعملي معزولة تماما عن مراحل الإكثار الأخرى وذلك حتى نهاية عملية الإكثار.
ت- يجب الحرص واتخاذ كافة الاحتياطات وذلك لمنع حدوث أي تلوث بأي مسببات مرضية ولذلك يجب استخدام بيئة زراعية معقمة.
ث- يجب أقلمة النباتات لمدة ٣ أشهر، ويتبعها بعد ذلك عدد محدد من عمليات الإكثار لا يتعدى (٧) دورات إكثار.
ج- يجب أن يتم تجديد مواد مرحلة ما قبل الإكثار خلال سنتين من بداية الإكثار.
ح- يجب أن يخضع معمل زراعة الأنسجة لفحص دوري كل ستة أشهر للتأكد من مطابقة الشتلات المنتجة نسيجيا للنبات الأم ذي الصفات المميزة وذلك باستخدام البصمة الوراثية.
٢- إنتاج مواد مرحلة المعتمد:
يجب أن تبدأ دورة الإنتاج بنباتات من مرحلة ما قبل الأساس أو مرحلة الأساس ناتجة من إكثار أولي، ومن الممكن أيضا استخدام دورة كاملة (إكثار أولي + إكثار متعدد) وذلك لعدد (٧) دورات إكثار، أو نقلة (Subculture)، ويجب أن يتم تجديد مواد الإكثار بأي حال من الأحوال خلال عامين من بداية مرحلة الإكثار.
٣- فحص الحالة الصحية لمواد الإكثار التي تم إنتاجها باستخدام تقنية الإكثار الدقيق المعملي (زراعة الأنسجة).
أ- مواد مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
يتم إجراء الفحص الظاهري للفيروسات والفيرودات والفيتوبلازما وأشباه الفيروسات والبكتيريا سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية، كما يتم إجراء الفحص المعملي لجميع النباتات تحت الحفظ للإكثار الأولي كل ثلاث سنوات، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على مسؤول المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.
ب- مواد مرحلة الدرجة المعتمدة:
بالنسبة لنباتات الأمهات في الحقل والمشتل:
يتم إجراء الفحص للمسببات المرضية سنويا على جميع النباتات وخاصة في فترة ظهور الأعراض المرضية، وفي حال وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة وأن يقوم بإزالة النباتات غير المطابقة طبقا لتعليماتها.
الفصل الرابع
الاعتماد والرقابة على مواد إكثار أنواع الفاكهة
المادة الثامنة
درجات إكثار مواد أصناف الفاكهة
١- لا يجوز اعتماد وتداول مواد إكثار أنواع الفاكهة إلا إذا كانت لمصادر أولية مسجلة بالوزارة.
٢- لا يجوز إنتاج أي درجة من مواد الإكثار لأنواع الفاكهة بدون ترخيص من الجهة المختصة.
٣- أن يكون انتخاب أشجار الأمهات وعملية التنقية من الآفات والأمراض الفيروسية في إطار برنامج متعلق بكل نوع نباتي بالتعاون بين السلطة المختصة ومؤسسات البحث، بحيث يتم من خلاله انتخاب الأشجار المطابقة للصنف لمدة أكثر من سنتين للتأكد من المطابقة ثم يتم تطهيره وتنقيته من الأمراض الفيروسية.
٤- تتم كل العمليات تحت ظروف عازلة للحشرات وتكون تلك الأشجار هي مواد الانطلاق التي يجب أن تحفظ في بيوت حافظة لإنتاج مواد ما قبل الأساس ثم الأساس.
٥- يمكن الحصول على أمهات أشجار الفاكهة التي تمثل مواد الانطلاق ليس فقط من خلال انتخاب وتنقية الأصناف المحلية، ولكن أيضا من خلال الأصناف الجديدة المستنبطة محليا أو المستوردة والمحفوظة في ظروف عازلة لدى مالك أو مستنبط الصنف.
المادة التاسعة
درجات مواد إكثار أصناف الفاكهة المعتمدة
تحدد على النحو الآتي:
١- المصادر الأولية.
٢- درجة ما قبل الأساس.
٣- درجة الأساس.
٤- درجة الشتلات المعتمدة.
المادة العاشرة
فحص أشجار الأمهات والشتلات
تقوم الجهة المسؤولة عن الاعتماد بفحص أشجار الأمهات والشتلات على النحو التالي:
١- نباتات مرحلة الحفظ ومرحلة الإثمار
تفحص النباتات من الناحية البستانية سنويا أثناء فترة الإثمار ويتم إزالة أي فرع يكون نموه أو إثماره غير مطابق وتفحص النباتات من الناحية المرضية بصفة دورية.
٢- أشجار الأمهات في المشاتل
تفحص هذه الأشجار بناء على طلب يقدمه أصحاب المشاتل لمراكز الاعتماد قبل الموعد المحدد لجمع مواد الإكثار بثلاثة أشهر على الأقل.
٣- الشتلات المعتمدة
تفحص هذه الشتلات بناء على طلب يقدم لجهة الاعتماد قبل موعد بيع الشتلات بأربعة أشهر.
المادة الحادية عشرة
تنظيم شهادات الاعتماد
١- يصاحب الشتلة شهادة اعتماد رسمية من الوزارة ممثلة فى مراكز الاعتماد بناء على طلب يقدم لمراكز الاعتماد.
٢- الشهادة الرسمية المصاحبة لكل شتلة عبارة عن بطاقة بلون معين على النحو التالي:
أ- بطاقات بيضاء مع خط أو شريط بنفسجي لشتلات مرحلة قبل الأساس.
ب- بطاقات بيضاء لشتلات مرحلة الأساس.
ت- بطاقات زرقاء لشتلات الأمهات وشتلات المشاتل التجارية.
ث- يذكر في بطاقة الاعتماد اسم النوع واسم الصنف والأصل المستخدم والحالة الصحية للشتلات، سواء كانت خالية من الأمراض أو مفحوصة لأمراض معينة مع ذكر هذه الأمراض، وتاريخ الإنتاج لمعرفة العمر.
ج- نموذج اعتماد شتلات أصناف الفاكهة.
بطاقة اعتماد شتلات فاكهة لدرجة
| النوع | Species |
| الصنف | Variety |
| الأصل | Rootstock |
| الحالة الصحية | phytosanitary condition |
| رقم الدفعة | Lot No |
٣- المنتج ورقم ترخيص المشتل
تصدر بطاقة الاعتماد بالألوان طبقا لدرجات الإكثار كما يلي:
أ- لون أبيض مع خط أو شريط بنفسجي لنباتات ما قبل الأساس.
ب- لون أبيض لنباتات الأساس.
ت- لون أزرق للشتلات المعتمدة.
المادة الثانية عشرة
اختبارات اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة
تمر خطوات اعتماد مواد الإكثار المنتجة من درجات إكثار أصناف الفاكهة باتباع القواعد والمواصفات الفنية القياسية العامة.
١- اختبار المطابقة للصنف:
اختبار المطابقة للصنف باستخدام الصفات المورفولوجية الظاهرية لنباتات مواد الإكثار الأولي تحت الحفظ وفي الحقل والصوب:
يتم إجراء الفحص الظاهري خلال مرحلة الحفظ خلال المراحل الأولية من الإنتاج الخضري وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها، ومن الممكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد فحص ومعاينة الإثمار وذلك للتأكد من مطابقته للصنف.
أ- مواد الإكثار الأولي في الحقل: يجب أن يتم الفحص سنويا لكل نبات موجود بمشتل الإكثار الأولى قبل أخذ مواد الإكثار.
ب- مواد الإكثار الأولي في الصوب: يجب أن يتم الفحص في هذه المرحلة لمدة دورتي إثمار على الأقل ويتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف عند حصاد الثمار وبعد الملاحظة لدورة خضرية كاملة في المشتل وذلك على الأقل لعدد ٢٠٠ نبات ناتجة من بذور أشجار الأصول، كما يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف للأصول بعد الفحص والمعاينة لدورة خضرية كاملة على الأقل في المشتل وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها.
ت- حقول الأمهات للطعوم والأصول: يمكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد المعاينة الظاهرية لمدة دورة خضرية كاملة على الأقل لأشجار الأمهات الموجودة في الحقل، وذلك قبل أخذ مواد الإكثار منها، كما أنه من الممكن عمل بصمة وراثية للأصناف.
شهادة المطابقة للصنف في الأصول البذرية يمكن إعطاؤها بعد مراقبة ومعاينة دورة خضرية كاملة في المشتل لعدد ٢٠٠ نبات على الأقل، وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات المشتبه بها طبقا لتعليماتها.
ث- مواد الإكثار بالمشتل: يتم المعاينة والفحص الظاهري في المشتل خلال المراحل الأولية من الدورة الخضرية وذلك بالتطابق مع الفحص المرضي.
٢- اختبار المطابقة للصنف باستخدام التقنيات الجزيئية.
أ- مواد إكثار مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل. ومن خلال تحليل (DNA) بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP, AFLP). يتم اعطاء شهادة المطابقة للأصول بعد معاينة دورتين خضريتين على الأقل من الإكثار في المشتل. ومن خلال تحليل (DNA( واسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR( أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP، AFLP).
ب- نباتات الأمهات المعتمدة بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل ومن خلال تحليل (DNA) بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD، RFLP، AFLP).
٣- اختبارات الحالة الصحية:
أ- مستويات الحالة الصحية
عند اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة تحدد الحالة الصحية لها طبقا لمستويات الصحة النباتية كما يلي:
١- خال من مسببات الأمراض: PF( Pathogen Free).
٢- تم فحصه لمسببات الأمراض: PT( Pathogen Tested(.
المادة الثالثة عشرة
مستويات القبول الخاصة باعتماد شتلات أصناف الفاكهة
١- مستويات القبول لاعتماد مواد إكثار أنواع محاصيل الفاكهة لاختبار درجة المطابقة للصنف.
| النوع | مواد الانطلاق والمواد قبل الأساسية (%( | مواد إكثار الأساس (%( | مواد الإكثار المعتمدة (%( |
| الأنواع ذات النواة الحجرية | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
| الأنواع البذرية (المانجو – الكمثرى -التين – الرمان – التفاح – الجوافة -السدر – البن) | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
| الحمضيات | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
| الزيتون | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
| العنب | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
| النخيل | ١٠٠٪ | ٩٩.٥٪ | ٩٨٪ |
٢- معايير مراقبة صحة ووقاية النبات
أ- محاصيل الفاكهة ذات النواة الحجرية
| الأمراض | المسبب المرضي | النسبة |
| الأمراض الفيروسية وأشباه الفيروسية والميكوبلازما | PNRSV, PDV, APMV, Crown Gall | ٠٪ |
| الأمراض البكتيرية | Erwinia spp, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Xylella fatidiosa, Agrobacterium tumefaciens | ٠٪ |
| الأمراض الفطرية | …,.Phytophtora spp, Verticilium spp, Monilia spp.,Gloeosporium spp., Botryosphaeria spp | ٠٪ |
| النيماتودا | .Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Longidorus spp.,Pratylenchus spp | ٠٪ |
| الحشرات الثاقبة للخشب | .Capnodis spp., Coccus spp., Zeuzera spp., Xyleborusspp | ٠٪ |
ب- محاصيل الفاكهة ذات البذور
| الأنواع | الاسم العلمي |
| المانجو | Mangifera indica |
| الكمثرى | Pyrus communis |
| التين | Ficus carica |
| الرمان | Punica granatum |
| التفاح | Malus domestica |
| الجوافة | Psidium guajava |
| السدر | Ziziphus mauritiana |
| البن | Coffea arabica |
ت- مواصفات مراقبة الآفات والأمراض لأنواع محاصيل الفاكهة ذات البذور
| الآفة | الشروط |
| الحشرات ١- حشرات المن ٢- القشريات ٣- حشرات الخشب ٤- حفار الساق (Zeuzera pyrina) | ١- المعالجة إجبارية منذ ظهور المجموعات الأولى ٢- خالية تماما من مختلف أنواع الحشرات القشرية ٣- سحب وإتلاف أي شتلة بها ثقوب لحشرات الخشب (سكوليت) ٤- ممنوع وجوده بالمشاتل |
| الأمراض ١- الأمراض الفطرية | ١- لا يسمح بوجود أمراض الذبول مثل الفيتوفتورا والفيوزاريوم والفارتيسيليوم ٢- السماح بقبول ١٪ من الشتلات المصابة بأمراض المجموع الخضري مثل البياض الدقيقي والتبقع الشبكي وجرب التفاح مع إجبارية المعالجة بأحد المبيدات المسجلة ٣- ممنوعة بالمشاتل |
| ١- الأمراض البكتيرية (التدرن التاجي….) ٢- الأمراض الفيروسية والأشباه الفيروسية | ١- إتلاف أي شتلة تظهر عليها أعراض هذه الأمراض بالمشتل |
| النيماتودا Meloidogyne spp.,Pratylenchus spp. -١ Longidorus spp., Xiphinema spp. -٢ | ١- ممنوعة في مشاتل جميع أشجار الفاكهة ٢- ممنوعة بمشاتل التين والبن لأنها ناقلة للفيروسات |
| الأكاروس | ١- السماح بوجود الأعراض مع المعالجة الإجبارية منذ ظهور المجموعات الأولى |
| الحشائش (الأعشاب) الضارة ١- الحامول ٢- جذور عشب النجم ٣- بصيلات عشب السعد ٤- الهالوك ٥- الشويكة الصفراء | ١- المعالجة قبل إحداث المشتل ٢- المعالجة قبل إحداث المشتل ٣- المعالجة قبل إحداث المشتل ٤- المعالجة قبل إحداث المشتل منع إحداث مشاتل بمناطق تنتشر فيها هذه النبتة الغازية |
ث- الحمضيات
١- مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الأمراض الفيروسية والبكتيرية
| مسببات الأمراض مواد الإكثار | القوباء (Psorosis( | التدهور السريع (CTV) | العنيد (Spiroplasma citri( | Xylella fastidiosa | اخضرار الحمضيات |
| مواد الانطلاق | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| المواد قبل الأساس | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| المواد الأساس | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| المواد المسجلة | ١٪ | ٠٪ | ١٪ | ٠٪ | ٠٪ |
٢- مراقبة الحالة الصحية النباتية للشتلات: الآفات الفطرية
| الآفة | الشروط |
| الأكاروسات | إلزامية معالجة الشتلات المصابة |
| النيماتودا: (…,Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus( | تكون الشتلات خالية تماما ويجب إتلاف الشتلات المصابة |
| الحشرات: (الحشرة القشرية السوداء، قشرية كاليفورنيا، حشرة التربس) | ممنوع وجودها بالمشتل |
| الأمراض الفطرية | ممنوع وجود أمراض الذبول على الشتلات على غرار (..…,Phytophtora, Fusarium( |
| الجروح | خالية تماما |
ج- الزيتون
١- مراقبة الآفات والأمراض
| الآفات/ الأمراض | الشروط المطلوبة |
| ١- الأمراض الفيروسية: أ- OLV ١, OLV ٢ ب- الأمراض الفيروسية الأخرى | ١- جميع مواد الإكثار (الانطلاق والأساسية وقبل الأساسية والمسجلة والمعتمدة) خالية تماما ٢- يمكن السماح بنسبة (١٪) على الشتلات العادية (المعتمدة) |
| ٢- الأمراض البكتيرية: Xylella fastidiosa – Pseudomonas savastanoi – Agrobacterium tumefaciens – | يجب أن تكون الشتلات المتداولة خالية تماما من هذه الأمراض |
| ٣- الأمراض الفطرية: .Phytophtora spp – .Verticilium spp – .Fusarium spp – Macrophomina phaseolina – .Armilaria spp – .Rhizoctonia spp – | تكون الشتلات خالية من هذه الأمراض |
| ٤- الحشرات: أ- الحشرات القشرية بأنواعها ب- حشرات النطاط ت- حشرات التربس | شتلات خالية من هذه الحشرات |
| ٥- الأكاروسات | ضرورة القيام بمعالجة الشتلات منذ ظهور البؤر الأولى |
| ٦- النيماتودا: .Pratylenchus spp – .Aphelenchus spp – .Aphilenchiodes spp – .Tylenchus spp – .Xiphinema spp – .Meloidogyne spp – | الشتلات خالية تماما من هذه الأنواع |
ح- النخيل
الآفات ونسبة الإصابة التي يمكن تحملها في إنتاج وتداول فسائل النخيل
| الآفة/ المرض | المسببات | الجزء المعني | نسبة الإصابة |
| ١- الحشرات | – | – | – |
| أ- سوسة النخيل الحمراء | Rynchophorus ferrugineus – | – الجذع | ٠٪ |
| Parlatoria blanchardi – | – السعف والجريد | ٠٪ | |
| ب- الحشرات القشرية | Palmaspis phoenicis – | – السعف والجريد | ٠٪ |
| Phoenicococcus martalli – | – السعف والجريد | ٠٪ | |
| ت- حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة | Jebusaea hammerschmidti – | – الجذع | ٠٪ |
| ث- حشرة الدوباس | Ommatissus lybicus – | – السعف والجريد | انتقاء الفسائل بعد المعالجة الإجبارية مع بداية ظهور الحشرة |
| ج- حفار ساق النخيل | Oryctes elegans – | – الجذور والجذع | ٠٪ |
| O. agamemnon – | – الجذور والجذع | ٠٪ | |
| O. boas – | – الجذور والجذع | ٠٪ | |
| ح- فراشة النخيل (الأرجنتينية) | Paysandisia archon – | – الجذع | ٠٪ |
| ٢- النيماتودا | .Meloidogyne spp – | – الجذور | ٠٪ |
| .Pratylenchus spp – | – الجذور | ٠٪ | |
| .Tylenchorhynchus spp – | – الجذور | ٠٪ | |
| ٣- الأمراض الفطرية | – | – | |
| أ- عفن الفسائل الديبلودي | .Diplodia spp – | – قاعدة الأوراق | المعالجة إجبارية وانتقاء الفسائل |
| ب- عفن الفسائل الفيوزاريومي | .Fusarium spp – | – قاعدة الفسائل | المعالجة إجبارية مع انتقاء الفسائل |
| ت- تبقعات الأوراق | Alternaria, helminthosporium – | – السعف والجريد | ١٪ مع المعالجة الإجبارية |
| ث- اللفحة السوداء (عفن القلب) | Thielaviopsis paradoxa- | – السعف والقمة | ٠٪ |
| ج- الذبول الفيوزاريومي الوعائي | Fusarium oxysporum – | – الجذع | ٠٪ |
| ٤- الأمراض البكتيرية والفيتوبلاسما | Elwijam disease – | – السعف والجريد | ٠٪ |
| Brittle leaf disease – | – السعف والجريد | ٠٪ | |
| ٥- الأمراض الفيروسية | – | – جميع الأجزاء | ٠٪ |
| ٦- الأمراض الفسيولوجية | – نقص عناصر التغذية – تجعد الأوراق | – السعف والجريد | ١٪ مع المعالجة |
خ- العنب
١- المراقبة الصحية لشتلات العنب (أمراض الخشب الفطرية والبكتيرية والفيروسية)
| المرض الدرجة | التفاف الأوراق GVLRV | تقزم العقل GVFLV | فيروس التبقع GVFkV | الأمراض شبه الفيروسية والفيتوبلازما | أمراض الخشب الفطرية | التدهور السريع Xylella fastidiosa |
| الانطلاق | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| قبل الأساسية | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| الأساسية | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| المسجلة | ١٪ | ١٪ | ١٪ | ١٪ | ٠.٥٪ | ٠٪ |
| الآفة/ المرض | المواصفات | ||
| ١- النيماتودا: أ- Xiphinema spp ب- Tylenchulus semipenetrans ت- Longidorus spp ث- Pratylenchus spp ج- Meloidogyne spp ح- Rotylenchus spp | يكون إنتاج الشتلات خاليا تماما من الإصابة | ||
| ٢- الأمراض الفطرية: أ- Plasmopara viticola ب- Erysiphe necator ت- Phomopsis viticola ث- Alternaria alternata | معالجة الشتلات المصابة إجبارية | ||
| ٣- الأمراض البكتيرية: أ- Xylella fastidiosa ب- Agrobacterium tumefaciens ت- Xanthomonas ampelina | يجب أن تكون المزارع خالية تماما من هذه الأمراض | ||
| ٤- الحشرات: أ- حشرات المن ب- الحشرات القشرية ت- حشرة النطاط | معالجة الشتلات إجبارية مع السماح بنسبة (٠.١٪) بعد عملية الانتقاء | ||
| ٥- الأكاروسات: أ- Calepitrimerus vitis ب- Colomerus vitis ت- Eotetranychus carpini ث- Panonychus ulmi ج- Tretranychus spp | ١- المعالجة إجبارية مع ظهور أعراض الإصابة الأولى ٢- السماح بنسبة (٠.١٪) بعد التنقية | ||
| د- فحص البذور: تتبع نفس القواعد كما في نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية. مستويات القبول لبذور الأصول في الفحص المعملي لاختبارات الإنبات والنقاوة | |||
| المحصول | نسبة الإنبات | نسبة النقاوة % | |
| المشمش والخوخ | ٨٠ | ٩٥ | |
| التفاح والكمثري | ٨٠ | ٩٥ | |
| العنب | ٨٠ | ٩٥ | |
| الزيتون | ٨٠ | ٩٥ | |
| الموالح | ٨٠ | ٩٨ | |
| المانجو | ٨٠ | ٩٨ | |
| الرمان | ٨٠ | ٩٨ | |
٢- المراقبة الصحية لشتلات العنب (الآفات والأمراض)
المادة الرابعة عشرة
منافذ بيع الشتلات داخل النطاق العمراني
١- فيما يخص منافذ بيع الشتلات داخل النطاق العمراني والمرخصة من البلدية فلا بد من حصولها على ترخيص من الوزارة على أن يتم الالتزام باشتراطات الترخيص.
٢- أن تلتزم منافذ بيع شتلات الفاكهة ببيع شتلات الفاكهة المعتمدة فقط، وبوجود لافتة مقاومة للماء على كل شتلة موضح بها باللغة العربية، وبخط غير قابل للإزالة، البيانات التالية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح الطعم والأصل وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج وبلد الإنتاج، والشركة المستوردة، وأن لا يتم إزالة البطاقة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع)، وبتزويد المشتري بفاتورة إلكترونية تتضمن أنواع شتلات الفاكهة المباعة وأصنافها وأعدادها، واسم ورقم جوال المشتري، وتكون الفاتورة على مطبوعات رسمية ومعتمدة من المشتل.
٣- لا يسمح ببيع الشتلات من خلال سيارات النقل.
المادة الخامسة عشرة
استيراد شتلات الفاكهة
١- عند الرغبة بالاستيراد يتم إرفاق شهادة من جهة زراعية معتمدة في بلد الإنتاج تتضمن اسم المشتل والنوع النباتي والصنف وأعداد الشتلات المطلوبة وما يفيد أنها معتمدة.
٢- لا يسمح باستيراد شتلات الفاكهة التي لا يتم تحديد أصنافها مثل البلدي أو أصناف المزارعين ونحوها.
٣- لا بد أن يوضع على كل شتلة في بلد الإنتاج بطاقة تعريفية مقاومة للماء تتضمن باللغة العربية البيانات التالية: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تطعم يوضح اسم الطعم، واسم الأصل، وتاريخ التطعيم، وتاريخ إنتاج الشتلة، واسم المشتل المنتج وبلد الإنتاج، والشركة المستوردة، وأن لا يتم إزالة البطاقة حتى تصل الشتلة للمستفيد النهائي (المزارع).
المادة السادسة عشرة
المخالفات
في حال مخالفة الاشتراطات الواردة في هذا الدليل فيتم تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة واللوائح وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
