التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٧٦٧٤) تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمحضر المعد في هذا الشأن والمرفوع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٧٦٧٤)

م البند الجمركي الوصف الرسم الجمركي الحالي الرسم الجمركي الجديد سبب رفع الرسم
١ ٨٣١١٢٠٠٠٠٠٠٠ أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٨٣١١٩٠٠٠٠٠٠٠ – غيرها ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٣ ٨٣١١٣٠٠٠٠٠٠٠ عيدان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام باللهب ١٢٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٤ ٨٣٠٩٩٠٧٠٠٠٠٠ – – – أغطية وقيعان العلب ٥٪ ١٢٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٥ ٨٥٤٤٤٩١٠٠٠٠٠ – – – كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن ١٠ ملم وجهدها عن ٣٠٠ فولت ولا يزيد عن ١٠٠٠ فولت ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٦ ٧٣١٤١٤٠٠٠٠٠٠ – نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٧ ٧٣١٤١٩٠٠٠٠٠٠ — – غيرها ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٨ ٧٣١٤٢٠٠٠٠٠٠٠ – شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي ٣ مم أو أكبر ومقاس عيونها ١٠٠ سم٢ أو أكثر ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية تعديل

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩) اعتماد دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بما لا يتعارض مع نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٢٤هـ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٢٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦هـ، المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق على تطبيقه بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤٢) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٦هـ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٦هـ.

الباب الأول
الحجر البيطري

الفصل الأول
الاستيراد

المادة الأولى
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذيتين بالمملكة.

٢- الحصول على إذن استيراد حسب نوع الكائن قبل (١٥) يوما من الاستيراد وذلك عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

٣- صلاحية إذن الاستيراد من تاريخ الموافقة على الطلب حسب ما يلي:

أ- (٦٠) يوما للمواشي لأغراض التربية والذبح.

ب- (١٠) أيام للفصيلة الخيلية.

ج- (٣٠) يوما لجميع الأصناف ما عدا ما تم ذكره أعلاه.

٤- يحق للوزارة / الإدارة المختصة إلغاء أو تعليق إذن الاستيراد الصادر في حال ظهور مرض وبائي أو فرض حظر صادر من الوزارة.

٥- في حال الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية يتم بناء على القرار حسب نتائج الاختبارات التشخيصية (الرفض أو الفسح) حسب المتبع في هذه الوزارة.

٦- مخالفة المستورد لأي من الشروط فإنه يعاقب وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- أن يتم الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة وفقا للوضع الوبائي.

المادة الثانية
المتطلبات الخاصة

المرفقات والمتطلبات اللازمة للحصول على إذن الاستيراد:

١- للحصول على إذن استيراد مواش حية يجب إرفاق تقرير فني بيطري يفيد بملاءمة الموقع لإيواء المواشي، وعقد ملكية أو إيجار للموقع، وفاتورة تحصينات، وسجل تجاري أو هوية وطنية.

٢- للحصول على إذن استيراد قطط يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات للقطط ساري المفعول، ما يثبت سريان تطعيم السعار والتطعيم الرباعي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٣- للحصول على إذن استيراد حيوانات شرسة يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات للحيوانات الشرسة ساري المفعول، ما يثبت سريان تطعيم السعار والتطعيم الخماسي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٤- للحصول على إذن استيراد الطيور الحية يجب إرفاق ترخيص مركز استيراد وتوزيع، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٥- للحصول على إذن استيراد الصقور يجب أن يتم إرفاق جواز سفر للصقر أو شهادة (CITES)، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٦- للحصول على إذن استيراد كائنات فطرية يجب إرفاق جواز سفر للكائنات الفطرية أو شهادة (CITES) أو شهادة ملكية، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٧- للحصول على إذن استيراد الأرانب والقوارض والزواحف يجب إرفاق شهادة (CITES) لبعض الأصناف المهددة بالانقراض، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٨- للحصول على إذن استيراد خيول دائم يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل أو الجهات ذات الصلة، وإرفاق وثيقة الخيل ونتائج التحاليل اللازمة.

٩- للحصول على إذن استيراد خيل مؤقت (للمنافسات) يجب إرفاق جواز وثيقة للخيل، وموافقة جهة التسجيل أو الجهات ذات الصلة، وإرفاق نتائج التحاليل اللازمة، وخطاب الدعوة للدخول.

١٠- للحصول على إذن استيراد أحياء مائية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وترخيص مركز استيراد وتوزيع، وترخيص مشروع.

١١- للحصول على إذن استيراد النحل وملكات النحل يجب إرفاق تقرير فني عن زيارة موقع تسكين النحل المرزوم، وترخيص استيراد النحل.

١٢- للحصول على إذن استيراد أصناف بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٣- للحصول على إذن استيراد محاليل بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٤- للحصول على إذن استيراد أجهزة بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري وموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء إن تطلب ذلك.

١٥- للحصول على إذن استيراد أدوات مستلزمات بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٦- للحصول على إذن استيراد أغراض علمية وبحثية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف.

١٧- للحصول على إذن استيراد سائل منوي للمواشي يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وترخيص مشروع.

١٨- للحصول على إذن استيراد سائل منوي للخيل يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وصورة جواز الخيل ونتائج التحاليل اللازمة.

١٩- للحصول على إذن استيراد بيض التفقيس –صوص- يجب إرفاق ترخيص مشروع، وسجل تجاري.

المادة الثالثة
الإجراءات في بلد التصدير

١- استيراد مواش حية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- حجر الحيوانات حسب البروتوكول المعتمد.

ب- الفحص الظاهري والمخبري.

ج- التحصين ضد مرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة في الدول المسجل بها المرض أو أي أمراض أخرى تقرها الوزارة.

د- ترقيم المواشي المعدة للتصدير بأرقام تسلسلية.

ه- التقيد بالأوزان القياسية.

٢- استيراد قطط، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- تحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار والأمراض الأخرى حسب برامج التحصين المعتمدة في الدولة.

ب- يمنع استيراد الحيوانات الأليفة التي يقل عمرها عن ٤ أشهر.

٣- استيراد حيوانات شرسة (كلاب)، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- تحصين الحيوانات ضد السعار والأمراض الأخرى حسب برامج التحصين المعتمدة في الدولة.

ب- يمنع استيراد الكلاب التي يقل عمرها عن ٤ أشهر.

٤- استيراد الطيور الحية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- حجر الطيور حسب البروتوكول المعتمد قبل التصدير.

ب- الفحص المخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة.

ج- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من إنفلونزا الطيور.

د- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية على الطيور قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

ه- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي.

و- عدم اختلاط الطيور مع طيور أخرى أثناء الشحن.

٥- استيراد الصقور، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- عدم مخالطة صقور مصابة خلال ١٤ يوما قبل الشحن.

ب- الفحص المخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة.

ج- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من مرض إنفلونزا الطيور.

د- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية على الطيور قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

٦- استيراد كائنات فطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- الفحص الظاهري والمخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة، حسب فصيلة الكائن.

ب- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من الأمراض الوبائية والمعدية.

ج- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

د- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

٧- استيراد الأرانب والقوارض والزواحف، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- المنشأة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ب- التأكد من خلوها من أي أعراض.

ج- فحصها إكلينيكيا ومخبريا.

٨- استيراد خيول دائم، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة.

ب- تحصين الخيل ضد مرض إنفلونزا الخيل على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد المرض بواقع (٢١-٤٢) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز / تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) يوما ولم يمض عليها (٦٠) يوما.

ج- أن يتم حجر الخيل لمدة (٣٠) يوما وإصدار شهادة معتمدة من السلطات البيطرية الحكومية المعتمدة في بلد المصدر من دول الخليج.

د- صلاحية التحاليل المخبرية من سحب العينة (٢١) يوما لكافة دول العالم و(٣٠) يوما للدول الأوروبية وفقا للوضع الوبائي لكل دولة وحسب البروتوكول الصحي المعتمد.

ه- إرفاق نتائج التحاليل اللازمة والإجراءات الصحية المعتمدة المذكورة في الشهادة الصحية.

٩- استيراد خيول مؤقت (للمنافسات)، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة.

ب- تحصين الخيل ضد مرض إنفلونزا الخيل على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيل بواقع (٢١-٤٢) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز / تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) يوما ولم يمض عليها (٩٠) يوما.

ج- أن يكون تحليل الدم لم يمض عليه (٣٠) يوما من تاريخ سحب العينة.

د- إرفاق نتائج التحاليل اللازمة والإجراءات الصحية المعتمدة المذكورة في الشهادة الصحية.

١٠- استيراد أحياء مائية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- عدم ظهور أعراض مرضية قبل الشحن.

ب- الفحص الظاهري والمخبري.

١١- استيراد النحل وملكات النحل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون الدولة أو المنطقة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

ب- أن تكون خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ج- الفحص الإكلينيكي قبل الشحن.

د- التأكد من خلوها من الأمراض.

ه- أن تكون الملكات من مستعمرات تم تفتيشها من جميع الأمراض خلال (٩٠) يوما قبل الشحن.

١٢- استيراد أصناف بيطرية ومحاليل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٣- استيراد أجهزة بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٤- استيراد أدوات ومستلزمات بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٥- استيراد أغراض علمية وبحثية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون واردة من منشأة خالية من الأمراض الوبائية.

ج- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٦- استيراد سائل منوي للمواشي، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن الدولة أو المنطقة أو المربع أو المزرعة خالية من أي أمراض وبائية ومعدية.

ب- أن تكون المزرعة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

ج- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٧- استيراد سائل منوي للخيل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- إرفاق كافة الأصول للمستندات والتحاليل المخبرية والشهادة الصحية.

١٨- استيراد بيض التفقيس -صوص-، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون المزرعة خالية من الأمراض وفق البروتوكول الصحي البيطري المعتمد.

ب- تطهير / تبخير قشرة البيض خارجيا.

ج- إرفاق تحصينات الصيصان في حال تم تحصينها.

د- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٩- مخلفات بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون المنشأة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ب- أن تكون المنطقة خالية من أي أمراض وبائية ومعدية.

المادة الرابعة
الإجراءات في منفذ الوصول

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٢- تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٣- التحقق من المستندات المرافقة وفق المنصوص عليها بهذا الدليل حسب الصنف.

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية والتأكد من خلوها من الأمراض والطفيليات الخارجية ومطابقتها لإذن الاستيراد.

٥- سحب العينات اللازمة أو حسب ما تقره الوزارة إذا استدعى الأمر وإرسالها للمختبر لتحليلها.

٦- التخلص من الحيوانات النافقة في الإرسالية بالطرق الصحية الآمنة داخل المحجر وذلك على نفقة المستورد ولا يتم تسليمها للمستورد لأي غرض.

٧- يتم ترقيم الحيوانات الحية وخاصة المواشي والإبل بشرائح إلكترونية وفق الآلية المستخدمة في المواشي الحية والإبل داخل المملكة على نفقة المستورد وتسجيلها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بذلك.

الفصل الثاني
التصدير

المادة الخامسة
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذيتين بالمملكة.

٢- الحصول على إذن تصدير حسب نوع الكائن قبل (١٥) يوما من التصدير وذلك عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

٣- صلاحية إذن التصدير من تاريخ الموافقة على الطلب حسب ما يلي:

أ- ١٠ أيام للفصيلة الخيلية.

ب- ٣٠ يوما لجميع الأصناف ما عدا ما ذكر أعلاه.

٤- يحق للوزارة / الإدارة المختصة إلغاء أو تعليق إذن التصدير الصادر في حال ظهور مرض وبائي.

٥- في حال الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية يتم رفض التصدير بناء على نتائج الاختبارات التشخيصية.

المادة السادسة
الشروط العامة

المرفقات والمتطلبات اللازمة للحصول على إذن التصدير:

١- للحصول على إذن تصدير مواش حية يجب الحصول على بطاقة مرب ، وترقيم المواشي، وتطبيق شروط الدولة المستوردة، وسجل تجاري أو هوية وطنية.

٢- للحصول على إذن تصدير قطط يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات، وما يثبت سريان تطعيم السعار لتطعيم الرباعي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٣- للحصول على إذن تصدير حيوانات شرسة يستلزم إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات، إثبات سريان تطعيم السعار لتطعيم اللقاح الخماسي، نتيجة اختبار كفاءة تحصين السعار للتصدير إلى الدول الأوروبية، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٤- للحصول على إذن تصدير الطيور الحية يجب تطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٥- للحصول على إذن تصدير الصقور يجب إرفاق جواز سفر للصقر أو شهادة (CITES)، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٦- للحصول على إذن تصدير كائنات فطرية يجب إرفاق جواز سفر للكائنات الفطرية أو شهادة (CITES) أو شهادة ملكية، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٧- للحصول على إذن تصدير الأرانب والقوارض والزواحف يجب إرفاق إذن استيراد من الدولة المستوردة، وإرفاق شهادة (CITES) لبعض الأصناف المهددة بالانقراض، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٨- للحصول على إذن تصدير خيول دائم يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل: (مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، موافقة من المقام السامي للخيل الجزيرية، موافقة الاتحاد السعودي للفروسية)، وإرفاق صورة من جواز الخيل أو وثيقة التسجيل بالإضافة إلى التحصينات وفق البروتوكول المعتمد، وإذن استيراد من الدولة المستوردة، وتطبيق الإجراءات المحجرية.

٩- للحصول على إذن تصدير خيل مؤقت (للمنافسات) يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل: (مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، موافقة من المقام السامي للخيل الجزيرية، موافقة الاتحاد السعودي للفروسية)، التقديم مباشرة للمحجر الدولي للخيل بالجنادرية، إرفاق صورة من جواز الخيل أو وثيقة التسجيل بالإضافة إلى التحصينات المعمول بها، إرفاق إذن استيراد من الدولة المستوردة، وتطبيق الإجراءات المحجرية.

١٠- للحصول على إذن تصدير أحياء مائية يجب إرفاق ترخيص مشروع، وسجل تجاري.

١١- للحصول على إذن تصدير الفراشات والحشرات يجب إرفاق سجل تجاري.

١٢- للحصول على إذن تصدير النحل وملكات النحل يجب إرفاق رخصة مشروع، وموافقة من الإدارة المختصة.

١٣- للحصول على إذن تصدير أصناف بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٤- للحصول على إذن تصدير محاليل بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٥- للحصول على إذن تصدير أجهزة بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٦- للحصول على إذن تصدير أدوات ومستلزمات بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٧- للحصول على إذن تصدير أغراض علمية وبحثية يجب إرفاق خطاب من الجهة العلمية أو البحثية، وتطبيق البروتوكول المعتمد، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة.

١٨- للحصول على إذن تصدير سائل منوي للمواشي يجب أن يتم التجميع في مركز معتمد من الوزارة، وإرفاق ترخيص مشروع.

١٩- للحصول على إذن تصدير سائل منوي للخيل يجب تقديم طلب مباشر للتصدير لدى المحجر الدولي للخيل بالجنادرية، وأن يتم تجميع السائل المنوي من مركز معتمد تحت إشراف الوزارة، وموافقة الدولة المستوردة، وتطبيق إجراءات التحليل وفق البروتوكول المعتمد.

٢٠- للحصول على إذن تصدير بيض التفقيس –صوص-، يجب الحصول على سجل تجاري، وإرفاق ترخيص مشروع نموذج «طلب إصدار الشهادة الصحية البيطرية» أو نموذج «شهادة صحية بيطرية بخلو مشروع الدواجن ومنتجاتها من الأمراض الوبائية» والتي تصدر من الوزارة أو من تفوضه بمناطق المملكة.

المادة السابعة
الإجراءات في منفذ التصدير بالمملكة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٢- تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٣- التحقق من إذن التصدير والمستندات اللازمة وفق المنصوص عليها بهذا الدليل.

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية والتأكد من خلوها من الأمراض والطفيليات الخارجية.

٥- سحب العينات اللازمة حسب البروتوكول المعتمد.

٦- التخلص من الحيوانات النافقة في الإرسالية بالطرق الصحية الآمنة داخل المحجر ولا يتم تسليمها للمصدر لأي غرض.

٧- إصدار الشهادة الصحية البيطرية بعد اكتمال كافة الإجراءات المحجرية.

الفصل الثالث
العبور (الترانزيت)

المادة الثامنة
الشروط والأحكام العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على الإرسالية.

٢- إرفاق نسخة من إذن استيراد الدولة المستوردة (المستقبلة).

٣- إرفاق نسخة من موافقة الدولة المستوردة (المستقبلة) على شروط المملكة وعدم رفض الإرسالية في حال كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة.

٤- إرفاق نسخة من الشهادة الصحية البيطرية مستوفية كافة الشروط من الدول المستوردة (المستقبلة).

٥- يجب أن تكون الدولة المصدرة من الدول المسموح الاستيراد منها للمملكة.

٦- يجب أن تكون الدولة المستوردة (المستقبلة) من الدول التي تستورد من المملكة.

٧- يجب أن تكون مدة العبور والخروج وفق الوقت والمنفذ المحدد من قبل منفذ الدخول.

٨- إرساليات العبور (الترانزيت) لا تخضع لمنظومة مبادرة الفسح بناء على المخاطر ويجب إرفاق الأصول المطلوبة من الدولة المستوردة.

المادة التاسعة
العبور (الترانزيت) منفذ الدخول

يجب الالتزام بتطبيق ما يلي على جميع أنواع الواردات الخاضعة لنظام الحجر البيطري:

يتم استخراج موافقة إذن العبور (الترانزيت) إلكترونيا من قبل القنوات الإلكترونية للوزارة / ورقيا وفقا للشروط التالية:

١- أن تكون من الدول المسموح الاستيراد منها.

٢- أن يتم إرفاق أصل أو نسخة إلكترونية لإذن الاستيراد من الدولة المستوردة (المستقبلة).

٣- أن يتم إرفاق أصل أو نسخة إلكترونية من الشهادة الصحية مستوفية كافة الاشتراطات المطلوبة من الدولة المستوردة (المستقبلة).

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية وترصيص الإرسالية وتحديد مسار ووقت العبور ومنفذ الخروج في حال سلامة الإرسالية ورفضها في حال ثبوت ذلك.

٥- إبلاغ منفذ الخروج بالإرسالية وإرسال نسخة من المستندات للمنفذ للمطابقة.

المادة العاشرة

العبور (الترانزيت) منفذ الخروج يجب الالتزام بتطبيق ما يلي على جميع أنواع الواردات الخاضعة لنظام الحجر البيطري:

١- مطابقة الإرسالية والتحقق من كافة المستندات وفسح الإرسالية وفي حال وجود تبديل للإرسالية يتم إبلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم وفق أحكام نظام الجمارك.

ملحق رقم (١)
بيطري المرفقات والمتطلبات اللازمة في منفذ الوصول

الأصناف المرفقات
استيراد مواشٍ حية شهادة صحية شهادة المنشأ تقرير ربان السفينة إذن استيراد
استيراد قطط شهادة صحية جواز الحيوان إذن استيراد
استيراد حيوانات شرسة شهادة صحية جواز الحيوان سجل تحصين إذن استيراد
استيراد الطيور الحية شهادة صحية شهادة المنشأ نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور (PCR)
إذن استيراد
استيراد الصقور شهادة صحية جواز سفر للصقر
وشهادة (CITES)
نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور (PCR)
إذن استيراد
استيراد كائنات فطرية شهادة صحية جواز سفر للكائنات
الفطرية
أو شهادة (CITES) أو
شهادة ملكية
نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور لفصيلة الطيور
إذن استيراد
استيراد الأرانب والقوارض
والزواحف
شهادة صحية إرفاق شهادة
(CITES) لبعض
الأصناف
إذن استيراد
استيراد خيول دائم شهادة صحية جواز الخيل إذن استيراد
استيراد خيل مؤقت
(للمنافسات)
شهادة صحية جواز الخيل إذن استيراد
استيراد أحياء مائية شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد الفراشات والحشرات شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد النحل وملكات النحل شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أصناف بيطرية شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد محاليل بيطرية شهادة
مواصفات أو
تحليل
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أجهزة بيطرية شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أدوات مستلزمات
بيطرية
شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أغراض علمية وبحثية شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد سائل منوي للمواشي شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد سائل منوي للخيل شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد بيض التفقيس –
صوص
شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد

الباب الثاني
الحجر الزراعي

الفصل الأول

الاستيراد يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الباب (الحجر الزراعي) المعاني المحددة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) وفي مختلف الأنظمة (القوانين) ولوائحها التنفيذية بالمملكة.

المادة الحادية عشرة
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر الزراعي ونظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة ونظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات ونظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة (القوانين) بالمملكة.

٢- الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوزارة حسب النوع / الصنف المراد استيراده.

٣- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات أدناه حال وصولها للمنفذ ما لم يكن هنالك إعفاء من تقديم هذه المستندات أو بعضها:

أ- شهادة صحة نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب- شهادة منشأ أو صورة منها.

ج- نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د- أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

ه- شهادات تحليل الأسمدة والمبيدات.

٤- لا يسمح بدخول أي شحنة نباتية للمملكة دون الحصول على إذن الاستيراد قبل كل إرسالية، مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في إذن الاستيراد.

٥- للوزارة الحق في تحديد منفذ دخول الشحنة.

٦- لا يتم إصدار إذن استيراد في حالة ظهور آفة / آفات حجرية في بلد التصدير وللوزارة الحق في إلغاء إذن الاستيراد الصادر، ومنع دخول الشحنة في هذه الحالة.

٧- يجب أن تكون الشحنات النباتية خالية من التربة الطبيعية.

٨- في حال ظهور آفة / آفات حجرية في البلد المصدر يحق للوزارة منح إذن الاستيراد إذا التزم البلد المصدر بالتصدير فقط من مناطق ثبت خلوها من هذه الآفات.

٩- يحق للوزارة تمديد إذن الاستيراد حسب المخاطر المتعلقة بالنوع / الصنف المستورد.

١٠- يحق للوزارة وكذلك لهيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي في المملكة ومن سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وأن يتحمل المستورد تكاليف الفحوصات في المختبرات المعتمدة التي تحددها الوزارة أو الهيئة داخل أو خارج المملكة.

المادة الثانية عشرة
المتطلبات الخاصة

أولا
الخضر والفواكه الطازجة

١- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

٢- يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات النباتية المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة ومستوفية للشروط المطلوبة من السلطة المختصة.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضر والفاكهة الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الفاكهة والخضر الطازجة العضوية طبقا لمعايير الإنتاج العضوي مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج العضوي وحاصلة على شهادة المنتجات العضوية.

٥- يجب أن تكون شحنة الخضر والفاكهة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثانيا
الأعلاف الطبيعة

١- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

٢- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الأعلاف الطبيعية.

ثالثا
البذور والتقاوي والشتلات

١- يجب تسجيل المنتج الجديد لدى الوزارة / الجهة المختصة وفق اشتراطاتها.

٢- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات الحجرية مع خلو الشتلات من التربة وتستبدل ب«البيتموس» أو «بيرلايت» زراعي أو «فيرميكولايت» أو مادة مسموحة تقرها الوزارة وألا تكون البذور معدلة وراثيا، ويجب أن يوضح على كل عبوة بذور رقم الشحنة وتاريخ الفحص ونسبة النقاوة والإنبات وأن تكون البذور قد عوملت بأحد المبيدات المعتمدة دوليا لمعالجة البذور في حال كانت البذور غير عضوية ويجب أن تكون بذور البرسيم غير مغلفة ويمنع استيراد شتلات العنب ما لم تكن على شكل عقل.

رابعا
مدخلات الإنتاج (أسمدة- مبيدات)

١- يجب تسجيل المنتج الجديد لدى الوزارة / الجهة المختصة وفق اشتراطاتها.

٢- يجب أن يوضح على العبوة النوع / الصنف والكمية ورقم الدفعة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

٣- يجب أن تكون الأسمدة من أصل نباتي خالية من المخلفات الحيوانية ومن النخيل ومشتقاته وأن تكون خالية من التربة والرمل والأسمدة العضوية غير المعقمة.

٤- يجب وضع ملصقات غير قابلة للإزالة توضح ما إذا كانت للاستخدام الشخصي وغير مخصصة للبيع أو للاستخدام التجاري.

٥- يجب أن تكون الأسمدة خالية من الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح وبذور الحشائش الغريبة.

خامسا
استيراد الكائنات النافعة (حشرات / أحياء دقيقة)

١- يجب ألا تكون آفة حجرية / أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح وفق تصنيف المملكة للآفات.

٢- يسمح باستيراد آفات حجرية / أو غير حجرية خاضعة للوائح فقط لغرض الأبحاث، مع مراعاة التدابير الوقائية الضرورية التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة.

٣- يسمح باستيراد الأعداء الحيوية أو الكائنات النافعة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة.

المادة الثالثة عشرة
الإجراءات في منفذ الدخول

١- يقوم جمرك المنفذ بإحالة جميع الشحنات النباتية للمحجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.

٢- فيما يخص الخضر والفواكه يتم استقبال الشحنات بعد إحالتها من الجمارك والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لفحصها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي.

٣- فيما يخص الأعلاف الخضراء يتم استقبال الشحنات بعد إحالتها من الجمارك للهيئة العامة للغذاء والدواء وفحصها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية ومأمونيتها للاستهلاك الحيواني.

٤- تدقيق مستندات الشحنة الواردة من قبل المفتش التابع للمحجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.

٥- فحص الشحنة الواردة بصريا من قبل مفتش الحجر الزراعي بالمنفذ بناء على المخاطر المحتملة.

٦- سحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية عند الضرورة.

٧- يمارس مفتش الحجر صلاحياته الموضحة في الملحق رقم (١).

٨- يتم اتخاذ قرار تصريح دخول أو رفض دخول الشحنة وإشعار جمرك المنفذ بذلك من قبل مفتش الحجر الزراعي بالمنفذ.

الفصل الثاني
التصدير

المادة الرابعة عشرة
تصدير أو إعادة التصدير للنباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح

١- يتولى المصدر مسؤولية التقدم للحصول على شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير حسب متطلبات البلد المستورد وإعداد الشحنات النباتية الموجهة للتصدير في حاويات أو عبوات محكمة يمكن فتحها وإغلاقها لأغراض التفتيش والفحص عند الضرورة.

٢- الحصول على موافقة الوزارة / الجهة المختصة (في حالة تصدير أو إعادة تصدير للبذور وفسائل النخيل).

٣- تقديم طلب تصدير أو إعادة التصدير للنباتات و / أو المنتجات النباتية إلى فرع أو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع له موقع الإنتاج (المزرعة).

٤- تدقيق المستندات والشحنة للتأكد من مطابقة بياناتها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية وإضافة الإقرار الإضافي أو نوع المعالجة في شهادة الصحة النباتية، حسب متطلبات الدولة المستوردة.

٥- إحالة طلب إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير للشحنة المراد تصديرها إلى المحجر الحيواني والنباتي في منفذ الخروج.

٦- فيما يخص تصدير فسائل النخيل يجب استخراج تقرير فني من الجهة المختصة يثبت أن هذه الفسائل تستوفي متطلبات البلد المستورد.

٧- يجب الحصول على إذن تنقل لفسائل النخيل.

٨- يقوم مفتش الحجر في منفذ الخروج بالإجراءات التالية:

أ- مراجعة المستندات المتعلقة بالشحنات المصدرة أو المعاد تصديرها والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات و / أو العبوات.

ب- التأكد من خلو الشحنة من الآفات الحجرية التي تحددها الدولة المستوردة للشحنة.

ج- إصدار شهادة الصحة النباتية مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية، وفي حال إعادة التصدير إرفاق أصل أو نسخة من شهادة الصحة النباتية من بلد الأصل (المنشأ)، وذلك في حالة طلب البلد المستورد لشهادة صحة نباتية للتصدير أو لإعادة التصدير.

د- معالجة الشحنة المراد تصديرها إذا كانت مصابة بآفة حجرية يمكن التخلص منها عن طريق المعالجة وذلك على نفقة الجهة المصدرة.

٩- على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة الصحة النباتية للتصدير أو لإعادة التصدير مراعاة التالي:

أ- تصدير الشحنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المختص.

ب- تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو معالجتها أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها.

١٠- إرسال المستندات إلى الجمارك لاستكمال إجراءات خروج الشحنة من المنفذ.

الفصل الثالث
العبور (الترانزيت)

المادة الخامسة عشرة
عبور النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح

١- يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحة نباتية.

٢- يمنع عبور الشحنة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية بالمملكة.

٣- لا يجوز أن تبقى الشحنة في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب أن تغادر الشحنة العابرة أراضي المملكة عبر المسار المحدد لها خلال أسبوع من تاريخ دخولها.

٤- لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي المملكة.

٥- لا يسمح للنباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الممنوع استيرادها بعبور أراضي المملكة، ما لم يصدر استثناء لذلك.

ملحق رقم (١ – أ)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

مهام وأعباء مفتشي الحجر النباتي «بموجب المادة (٧) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.

٢- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

٣- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.

٤- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:

أ- وسائل النقل القادمة من الدولة.

ب- مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.

٥- إصدار شهادات الصحة النباتية.

٦- أي أعمال أخرى تسند إليه.

ملحق رقم (١ – ب)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

صلاحيات المفتش «بموجب المادة (٨) والمادة (٩) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- لأي مفتش يشتبه في أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.

٢- تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (١) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.

٣- يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (١) إذا دعت الحاجة.

٤- في حال عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (٣) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (١).

٥- يتحمل المالك كافة التكاليف والمسؤوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.

٦- لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).

٧- يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.

٨- يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون (النظام) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.

ملحق رقم (١ – ج)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

شروط التعبئة للشحنات المستوردة «بموجب المواد (١٤،١٦،١٧) من اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تنقل سائبة يجب أن تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح في عبوات وحاويات محكمة القفل وسهلة الفتح لأغراض التفتيش عند الاقتضاء وعليها بطاقات تبين النوع / الصنف والكمية المستوردة (أو الحجم) وبلد التصدير وصلاحية الاستخدام.

٢- إذا كانت المواد سريعة التلف أو الفساد أو معبأة تحت ظروف خاصة حيث يصعب معها أخذ العينات دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودتها شريطة استيفاء الشروط المبينة أدناه:

أ- أن تكون الشحنة معبأة بطريقة محكمة تحول دون أي تسرب محتمل لآفات خطيرة أثناء عبورها لأراضي البلد في طريقها إلى الوجهة النهائية.

ب- أن تكون وسيلة النقل معتمدة لنقل البضائع المعنية.

ج- إمكانية وضع ختم مصلحة الجمارك وختم الحجر الزراعي على وسيلة النقل المغلقة.

د- عدم إمكانية إخراج أو نقل أي جزء من الحمولة دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة.

ه- يتم تغليف وحدة النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك معدني من الخارج مع إمكانية وضع أختام رسمية لضمان عدم العبث بالحمولة.

و- يجب أن يكون الغطاء من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول إلى الحمولة على أن يغطي حجم صندوق الشاحنة بحيث ينسدل الغطاء على جوانب الصندوق حتى يمكن إغلاقه بإحكام.

ز- لا يجوز إفراغ الحمولة بعد وصولها إلى وجهتها النهائية إلا بحضور مفتش الحجر الزراعي أو مندوب من السلطة المختصة.

ح- أن تكون وسائل النقل مبردة إذا لزم ذلك.

ملحق رقم (١ – د)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

إجراءات تفتيش الشحنات المستوردة «بموجب المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

يقوم المفتش بنقاط الدخول بالمملكة العربية السعودية إلى جانب المهام الموكلة إليه بالإجراءات التالية:

١- التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنها والشهادات المرافقة.

٢- السماح بدخول الشحنة بمجرد التأكد من استيفائها لمستلزمات الحجر الزراعي بالمملكة.

٣- أخذ عينات مناسبة من الشحنة المصابة أو المشتبه في إصابتها لإجراء التحاليل الضرورية خلال فترة معقولة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي حتى ظهور نتائج التحاليل النهائية.

٤- في حال ثبوت إصابة شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بآفة حجرية لا يمكن معالجتها أو بآفة غير معروفة يتم إخطار الجهة المستوردة كتابة برفض الشحنة وتحدد فترة لإخراجها، وفي حال عدم قيام المستورد بإخراج الشحنة من المملكة خلال المدة المحددة يتم إتلافها على نفقته، عن طريق لجنة تتكون من مفتش الحجر الزراعي وممثل من سلطات الجمارك أو أية جهة أخرى مخولة بتنفيذ عملية الإتلاف وتقوم اللجنة بإعداد محضر مكتوب يبين فيه نوع ووزن (أو حجم) الشحنة وسبب وطريقة الإتلاف على أن تسلم نسخة من المحضر موقعا عليه من أعضاء اللجنة إلى الجهة المستوردة.

ملحق رقم (٢)
زراعي النباتات والمنتجات النباتية المقيد / الممنوع استيراده

م الأنواع النباتية
١ جميع أنواع النخيل، بما في ذلك نخيل الزينة.
٢ القنب الهندي Cannabis indica.
٣ القات Catha edulis.
٤ نبات الكورو Cola acuminate.
٥ داتورا Datura spp.
٦ الأوفوربيا Euphorbia. spp.
٧ الدفلة Nerium. Oleander.
٨ الخشخاش Papaver spp.
٩ الخروع Ricinus. Communis.
١٠ شجرة البان Moringa oleifera
١١ باولونيا أو شجرة الأميرة Paulownia spp.
١٢ أكاسيا ساليجنا Acacia saligna
١٣ (=أكاسيا سيانوفيلا) (= Acacia cyanophylla)
١٤ بلاذر Semecarpus anacardium
١٥ فيكس لسان العصفور Ficus religiosa
١٦ الفيكس (التين) البنغالي Ficus benghalensis
١٧ تيفيتيا أو الدفلة الصفراء Thevetia neriifolia
١٨ أرز دوداري أو أرز هيملايا Cedrus deodara
١٩ نباتات الدماء (أوراق النحاس) Alternanthera spp.
٢٠ كاسيا نودوزا Cassia javanica
٢١ كزوارينة Casuarina equisetifolia
٢٢ الساسم الشائع Dalbergia sissoo
٢٣ غاف البحر (لوز هندي) Pithecellobium dulce
٢٤ تابوبيا وردية Tabebuia rosea
٢٥ هليلج هندي Terminalia catappa
٢٦ الويديليا (أو الزرار الذهبي) Wedelia trilobata

الفصل الرابع
المعيار الدولي رقم (١٥) الخاص بإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح

المادة السادسة عشرة
الشروط العامة لاستخدام العلامة الدولية المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية:

١- ترخيص صناعي وتجاري للمنشأة مع ذكر مزاولة نشاط تصنيع الطبليات الخشبية ومواد التغليف الخشبية.

٢- التزام المنشأة بتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (١٥) الصادر عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

٣- التزام المنشأة بأن تكون جميع منتجاتها من مواد التعبئة الخشبية التي تقوم بوضع العلامة المعتمدة عليها قد تمت معالجتها بالطريقة التي بموجبها منحت شهادة الاعتماد.

٤- التزام المنشأة بالمواصفات التالية لوحدة المعالجة والتخزين:

أ- أن تكون غرفة المعالجة الحرارية بحجم يناسب الكميات المستهدفة للإنتاج وأن تشتمل على مراوح لتوزيع الهواء داخل الغرفة وثلاث «حساسات» لقياس درجة الحرارة مزروعة في قلب الأخشاب المستهدف علاجها.

ب- توفير وحدة تسخين مناسبة لحجم الغرفة لتعطي متطلبات معالجة الأخشاب حسب المعيار.

ج- ربط وحدة التسخين (غرفة المعالجة) بغرفة تحكم بها حاسب آلي يعطي قراءات لكل عملية معالجة بحيث لا تقل درجة الحرارة الصادرة عن «الحساسات» عن ٥٦ درجة مئوية لمدة (٣٠) دقيقة وتحتفظ المنشأة بالسجلات الخاصة بهذه القراءات.

د- تخزين الأخشاب المعالجة في أماكن معزولة وبعيدة عن الأخشاب الأخرى غير المعالجة.

ه- مراعاة النظافة التامة داخل المنشأة خاصة أماكن تخزين الأخشاب المعالجة.

٥- لا يسمح باستخدام هذه العلامة في أي فرع آخر للمنشأة غير الفرع الذي منحت له.

٦- التزام المنشأة بتسهيل قيام الإدارة المختصة بالوزارة من وقت لآخر بالمراقبة للتأكد من الامتثال للإجراءات المعتمدة ويسحب التصريح ويتلف ختم العلامة للمنشأة التي تخالف الشروط أو يطلب منها إلغاء الترخيص.

٧- مدة الترخيص سنتان، اعتبارا من تاريخ إصداره، وعلى صاحب المنشأة التقدم بطلب التجديد قبل شهرين من انتهاء المدة.

المادة السابعة عشرة
آلية استخراج الترخيص

١- تقديم طلب موقع ومختوم إلى الإدارة المختصة من قبل المنشأة الراغبة في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص استخدام العلامة الدولية للمعيار رقم (١٥).

٢- فحص المستندات (الترخيص الصناعي – الترخيص التجاري) ومطابقة باقي المستندات من قبل الفريق الفني التابع للجهة المختصة بالوزارة.

٣- تحديد موعد من قبل الفريق الفني لزيارة المنشأة وفحص المعدات المستخدمة لمعالجة مواد التعبئة الخشبية ومكان تخزين الخشب المعالج حراريا.

٤- منح ترخيص أو تجديد ترخيص استخدام علامة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (١٥) لمواد التعبئة الخشبية وإعطاء رقم خاص للمنشأة أو تجديد الرقم السابق كعلامة دولية تستخدمه على منتجات المنشأة من الطبليات وأخشاب التغليف.

الفصل الخامس
النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافرين

المادة الثامنة عشرة
المتطلبات والضوابط

١- تعفى المنتجات النباتية المعدة للاستهلاك الشخصي من شهادة الصحة النباتية مع إخضاعها للتفتيش الصحي.

٢- الشتلات المعدة للإكثار يجب أن تصحب بشهادة صحة نباتية مع مراعاة الآتي:

أ- خلو الشتلات من التربة ومزروعة (في بدائل تربة) وألا تكون من الأنواع الممنوع استيرادها.

ب- تعبئة البذور وتغليفها في البلد المصدر وخلوها من الأنواع / الأصناف المحظورة.

٣- يسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافرين القادمين إلى المملكة بحد أقصى وفق الآتي:

أ- عدد (٧) وحدات نباتية (أشجار، شتلات زراعية، شجيرات).

ب- وزن (١٠) كجم فواكه وخضر (باستثناء البطاطس).

ج- وزن (٣٠) كجم للتمور.

د- عدد (٢٠) زهرة مقطوفة منفردة أو على شكل باقة أو إكليل.

ه- عدد (٥) نباتات زينة.

و- وزن (٥) كجم بصيلات أو درنات الزهور.

ز- عدد (٥) أكياس من البذور معبأة ومغلفة من المصدر على ألا يتجاوز وزن كل كيس (٥) غرامات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧) اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل منح التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة لااقتصادية)» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل منح التراخيص الزراعية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧)

المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

المقدمة

تخضع المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي إلى أحكام نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وذلك فيما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثالثة من نظام الزراعة «١- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. ٢- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج. ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي. ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية. ٣- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال. ٤- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك».

وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة العاشرة «تقدم الخدمات الزراعية بواسطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة». والمادة الحادية عشرة «يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناء على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة».

وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة الثانية عشرة من النظام «تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة النباتية. ٢- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها. ٣- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها». وما ورد في الفقرات (١) و(٤) من المادة الرابعة عشرة «تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. ٤- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها». وما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السابعة عشرة «تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: ١- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية. ٢- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. ٣- تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة».

وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثامنة عشرة «لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير». وما ورد في الفقرة (٣) من المادة الثالثة والعشرين من النظام «يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: ٣- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها». وما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين «١- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: ج- إلغاء الترخيص».

ووفقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ «تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية».

وعليه فقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الدليل لحصر المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية وما يتصل بها من أحكام، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري بما يتلاءم مع مقتضيات العمل والمصلحة العامة لقطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى
التعريفات

النظام:
نظام الزراعة.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة:
الهيئة العامة للغذاء والدواء.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

الشركة الوطنية للخدمات الزراعية:
شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة لتمكين المزارعين والمربين والمنشآت التجارية في القطاع الزراعي، وتتولى تنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسس تجارية مستدامة.

لجنة النظر:
لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

النشاط الزراعي:
أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.

المنشأة الزراعية:
منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.

المنشأة البيطرية:
منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.

الثروة النباتية:
كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الثروة الحيوانية:
كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

الدواجن:
الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان وما في حكمها.

الثروة المائية الحية:
كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.

منتجات القطاع الزراعي:
المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.

مدخلات الإنتاج:
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.

الخدمات الزراعية:
الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.

مراكز الخدمات الشاملة للتمور:
خدمات ما بعد الحصاد وتشمل عمليات فرز التمور وتنظيفها وتغليفها وتخزينها وترويجها وتوزيعها على نقاط البيع، على أن تكون هذه المراكز على أرض زراعية.

الممارس الزراعي:
من يزاول أيا من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

السجل الزراعي:
مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

التصريح المبدئي:
موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيدا لإصدار الترخيص، على ألا تتجاوز مدة هذا التصريح سنة من تاريخ الإصدار.

التأييد:
مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى.

الموافقة:
مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة للموافقة على نشاط معين لا يستلزم الترخيص له أو تمهيدا لإصدار الترخيص.

التصريح:
إذن تصدره الوزارة لمرة واحدة لعمليات مؤقتة تتعلق ببعض أنواع النشاط الزراعي.

الترخيص:
إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

الترخيص الإنشائي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية، على ألا تتجاوز صلاحيته سنتين من تاريخ الإصدار، وللوزارة تمديده لمدة أو مدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.

الترخيص التشغيلي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال.

الفسح:
إصدار قرار الموافقة من عدمها على دخول أو خروج الإرساليات عبر المنافذ الجمركية بعد استيفاء متطلبات الاستيراد أو التصدير وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الوزارة.

أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.

بطاقة المنتج:
بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.

مقدم الخدمة:
الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

المادة الثانية
السجل الزراعي

هو مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة سواء للأفراد أم المؤسسات أم الشركات أم الجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية)، وذلك للتقديم على خدمات الوزارة وتشمل طلب ترخيص النشاط.

المادة الثالثة
الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- الخدمات التسويقية للخضار والفاكهة.
٢- الخدمات التسويقية الزراعية.
٣- البيع بالجملة للآلات والجرارات الزراعية وملحقاتها المستخدمة في الزراعة والتشجير وقص الحشائش.
٤- تأجير المعدات الزراعية التي يشغلها عامل.
٥- تأجير وتشغيل معدات الزراعة والحراجة بدون مشغل.
٦- الخدمات الشاملة للتمور.
٧- البيع بالتجزئة للشتلات الزراعية والنباتات (المشاتل).
٨- البيع بالجملة لآلات ومعدات المناحل وجمع العسل.
٩- البيع بالتجزئة للأدوات ومستلزمات المناحل.
١٠- استيراد أدوات ومواد النحل.
١١- البيع بالجملة للنحل.
١٢- البيع بالتجزئة للمبيدات الزراعية.
١٣- البيع بالتجزئة لبذور النباتات والأسمدة ومحسنات التربة.
١٤- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية ومحسنات التربة.
١٥- وكلاء البيع في المواد الخام الزراعية.
١٦- البيع بالجملة للزهور.
١٧- البيع بالجملة للنباتات الداخلية.
١٨- البيع بالجملة للحبوب ما عدا الشعير.
١٩- البيع بالجملة للشتلات الزراعية.
٢٠- البيع بالجملة للبذور ما عدا الشعير.
٢١- البيع بالجملة للنباتات الخارجية.
٢٢- البيع بالجملة للمبيدات الزراعية.
٢٣- البيع بالجملة للشعير.
٢٤- مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية).
٢٥- ممارسة صناعة المبيدات.
٢٦- استيراد الخضروات والفواكه الطازجة.
٢٧- استيراد الشتلات.
٢٨- استيراد وتصدير البذور.
٢٩- المنتجات الريفية الريادية.
ب- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها، حسب طبيعة النشاط.
٢- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٣- إرفاق الترخيص البلدي والدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك).
٤- رفع مساحي بإحداثيات عشرية يوضح الموقع والمكونات المطلوبة حسب طبيعة النشاط.
٥- الالتزام بشروط التخزين والنقل المناسبة للمنتجات.
٦- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا تطلب النشاط ذلك).
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي عبر القنوات المعتمدة.
٢- وجود الترخيص الإنشائي.
٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (في حال تطلب النشاط ذلك).
ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بالنشاط.
٢- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط.

المادة الرابعة
الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام والمسالخ

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- ترخيص المحال والحظائر والمباسط.
٢- إصدار تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق.
٣- ترخيص المسالخ العامة والأهلية.
٤- ترخيص مسالخ الإنتاج.
٥- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي).
٦- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور).
ب- متطلبات الترخيص ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة.
٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- عقد إيجار ساري المفعول متوافق مع نشاط الترخيص.
٤- تقديم إحداثية للموقع توضح تفاصيل المشروع.
٥- إرفاق الترخيص البلدي والدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك).
٦- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك، حيث تختلف حسب النشاط).
ت- شروط وضوابط الترخيص ١- الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المرتبطة بالنشاط.
٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
٣- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط.
٤- الالتزام بشروط النقل والتخزين المناسبة للمنتجات.
٥- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بتشغيل المجازر والأسواق.
٦- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

المادة الخامسة
تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول العربات التسويقية للمنتجات الزراعية.
ب- متطلبات إصدار التصريح ١ – التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- موافقة الجهات ذات العلاقة.
ت- شروط وضوابط التصريح ١ – موافقة الوزارة على الموقع في حال كان خارج النطاق العمراني، أو موافقة الجهات المعنية داخل النطاق العمراني.
٢- يمنح التصريح لفترة زمنية محددة وبمواقع محددة (نقاط بيع).
٣- الالتزام باشتراطات «دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية»، واشتراطات السلامة والضوابط المتعلقة بالعربات.

المادة السادسة
ترخيص نشاط المزارع الريفية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول مزارع السياحة الريفية.
ب- متطلبات إصدار الترخيص ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- السجل الزراعي.
٤- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٥- تقديم خطة تشغيلية توضح الخدمات والأنشطة المقدمة في المزرعة.
٦- رفع مساحي من مكتب هندسي يوضح الإحداثيات والمكونات والمسافات بين المنشآت.
٧- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب النشاط ذلك).
ت- شروط وضوابط الترخيص ١ – الالتزام بالنظام واللائحة ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة في الأنشطة الريفية والقرارات ذات الصلة.
٢- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المزرعة.

المادة السابعة
ترخيص نشاط الاستشارات الزراعية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- تقديم المشورات المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتشغيلية.
٢- تقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
٣ – الدراسات والعمليات المؤقتة المتعلقة بالنشاط الزراعي، وما في حكمها.
ب- متطلبات إصدار الترخيص ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- رخصة بلدي سارية المفعول.
٤- تقديم ملف الشركة أو المؤسسة يتضمن نوعية الدراسات والخدمات والخبرات في المنشأة.
٥- موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا تطلب الأمر).
ت- الشروط والضوابط لإصدار الترخيص ١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو مستثمرا أجنبيا مرخصا له من وزارة الاستثمار.
٢- الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في تقديم الاستشارات.
٣- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ث- الشروط والضوابط للكوادر ١- ألا يقل المؤهل العلمي لمدير المنشأة عن درجة البكالوريوس في المجال الزراعي، على أن تكون الوثيقة صادرة من جامعة معتمدة لدى المملكة.
٢- توفير الكوادر المؤهلة لتنفيذ النشاط بكفاءة.
٣- حصول الكوادر الفنية في المنشأة على ترخيص “مزاولة المهن الزراعية”.

المادة الثامنة
ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت من المنتجات الزراعية.
٢ – معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت العطرية من المنتجات الزراعية.
٣- معامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية.
٤- معامل صناعة البهارات والمشروبات.
٥- معامل التحميص.
٦- معامل التخليل.
٧- معامل صناعة الجلود.
٨- وما في حكمها من المعامل.
ب- متطلبات إصدار الترخيص الإنشائي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- رفع مساحي من مكتب هندسي يوضح الإحداثيات والمكونات والمسافات بين المنشآت.
٥- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب النشاط والموقع.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ث- متطلبات إصدار الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- وجود الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عن نسب التنفيذ.
٢- تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
٣ – الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصادرة عن الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة التاسعة
ترخيص أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١ – مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
٢- ترخيص شركات توثيق المنتجات الزراعية العضوية.
ب- متطلبات إصدار الترخيص ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- السجل الزراعي.
٥- تعبئة النموذج الخاص بالترخيص والمعتمد لدى الوزارة.
ت- شروط وضوابط الترخيص ١ – الالتزام بالشروط الموضحة في المادة (٦) من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» الصادر بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

المادة العاشرة
تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية.
ب- متطلبات التصريح ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- السجل الزراعي.
٥- تقديم خطة توضح عدد ونوعية الأشجار المقرر قطعها وأسباب ذلك.
ت- شروط وضوابط التصريح ١- أن تكون الأشجار المطلوب قطعها أو بيعها تعيق الاستفادة من الحيازة الزراعية.
٢ – في حال كون الأشجار المراد قطعها من قائمة المحظور تداولها أو نقلها أو زراعتها فيتم إشعار الوزارة بذلك في النموذج واتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بذلك.
٣ – إذا تبين من التقرير الفني وجود أشجار برية (حراجية) ويرغب بقطعها أو بيعها فيتم إحالة الطلب إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاتخاذ الإجراء اللازم حسب الإجراءات النظامية المتبعة لديهم.
٤- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على الغطاء النباتي.
٥- الالتزام بالشروط البيئية والضوابط المحددة من الوزارة.

المادة الحادية عشرة
ترخيص أنشطة الثروة النباتية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- زراعة النباتات العطرية والزهور (الأزهار وبراعم الأزهار).
٢- زراعة محاصيل المشروبات (مثل القهوة، الشاي، المتة، الكاكاو).
٣- زراعة الحمضيات (الموالح).
٤- زراعة أنسجة وإكثار النباتات بما فيها النخيل.
٥- زراعة الأرز.
٦- زراعة الزيتون.
٧- زراعة الحبوب (مثل فول الصويا، الفول السوداني، بذور السمسم).
٨ – زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة (مثل التفاح، المشمش، الكرز، الخوخ، الكمثرى).
٩- زراعة المحاصيل البقولية (مثل الفول، الفاصوليا، الحمص، البازلاء).
١٠- زراعة محاصيل الألياف (مثل القطن، الجوت، التيل، الكتان).
١١- زراعة الحبوب (مثل القمح، الشعير، حبوب الذرة الصفراء والبيضاء).
١٢- زراعة المانجو.
١٣- الزراعة المائية لإنتاج الورد.
١٤- زراعة البصل.
١٥- زراعة الطماطم.
١٦- زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة.
١٧- زراعة خضار متنوعة مكشوفة.
١٨- زراعة الثوم.
١٩- زراعة قصب السكر.
٢٠- زراعة الجزر.
٢١- البيع بالتجزئة للشعير.
٢٢- زراعة الأعناب.
٢٣- الزراعة المائية لإنتاج الخضار.
٢٤- زراعة الفطر.
٢٥ – زراعة النخيل وإنتاج التمور.
٢٦ – زراعة الخضار في البيوت المحمية.
٢٧ – زراعة التين.
٢٨ – زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية.
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣ – السجل الزراعي.
٤ – سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٥ – رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
٦ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
٧ – موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك).
٨- تقديم رخصة حفر بئر سارية.
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ث- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي والتشغيلي ١ – تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
٢- مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة.
٣ – إضافة لما سبق، يجب إصدار ترخيص ممارسة نشاط زراعي لتجديد الترخيص للأنشطة بشكل سنوي.

المادة الثانية عشرة
ترخيص نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل).
– زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين (نباتات الزينة).
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤ – رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
٥- السجل الزراعي.
٦- ألا تقل مساحة المشتل عن (٢٠٠٠م٢) قطعة واحدة، ويسمح بإنشائه على مساحة (١٠٠٠م٢) كحد أدنى حسب الطبيعة الجغرافية للموقع وموافقة الوزارة.
٧ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٨ -موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك).
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (في حال تطلب النشاط ذلك).
ث- الشروط والضوابط لإصدار الترخيصين (الإنشائي والتشغيلي) ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
٢ – مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (توفير تربة صالحة، مصدر مياه مناسب، اشتراطات الصحة النباتية… إلخ).
٣- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات.
٤- وجود سجلات للشتلات والأصناف وسلامة المشتل من الآفات، ومتابعة دورية من الجهة المختصة.
٥- توفير البنية الأساسية (مكتب، دورات مياه، طرق داخلية… إلخ).
٦- التقيد بالأنواع والأصناف المعتمدة لدى الوزارة.
٧- وضع لوحات تعريفية على الشتلات توضح النوع والصنف وأي بيانات أساسية.
٨ – الاحتفاظ بالفواتير والسجلات لمدة يحددها النظام، والحصول على شهادات أو تصاريح لازمة بشأن سلامة الشتلات.
٩- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات (وتطبيق الأجزاء التفصيلية مثل الصوب المعتمدة، مواصفات الأمهات، آلية المراقبة… إلخ).

المادة الثالثة عشرة
ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- تربية الأبقار.
٢- تربية الخيل والحيوانات الخيلية الأخرى.
٣- تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها.
٤- تربية الماعز.
٥- تسمين العجول.
٦- تربية الأرانب.
٧- تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها.
٨- تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها.
٩- إنتاج الدجاج اللاحم.
١٠- إنتاج الدجاج الرومي اللاحم.
١١- تربية الحمام.
١٢- تربية السمان (الفري).
١٣- تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها.
١٤- تربية الضأن.
١٥- تربية الجمال والحيوانات الجملية.
١٦- تربية النعام.
١٧- إنتاج البيض.
١٨- تربية واستيلاد الحيوانات الأليفة (يشمل القطط، الكلاب، الطيور).
١٩- ترخيص المسالخ العامة والأهلية خارج النطاق العمراني.
٢٠- ترخيص مسالخ الإنتاج خارج النطاق العمراني.
٢١- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي) خارج النطاق العمراني.
٢٢- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور) خارج النطاق العمراني.
٢٣ – ترخيص إنتاج أنواع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة خارج النطاق العمراني.
٢٤- تشغيل مفارخ الدواجن.
ب- متطلبات التصريح المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات.
٣- السجل الزراعي.
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي ١- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٢- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
٣- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
٤- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
٥ – مطابقة الاشتراطات الفنية بحسب نشاط المنشأة وموقعها والتي تحددها الوزارة.
ث- متطلبات الترخيص الإنشائي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- إرفاق التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
٣- إرفاق الترخيص البلدي وترخيص الالتزام البيئي وترخيص الدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك).
٤- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
٥ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
٦ – المطابقة للاشتراطات الفنية حسب نشاط المنشأة وموقعها، والمحددة من قبل الوزارة.
ج- متطلبات الترخيص التشغيلي ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة.
ح- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقريرا بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ.
٢- تقرير شامل عن وضع النشاط يتم تقديمه بشكل دوري عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٣- الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان، والتعاميم الصادرة من الوزارة، والمعايير الصحية والبيئية المرتبطة بالنشاط، والشروط الخاصة بالنقل والتخزين المناسبة للمنتجات، والأنظمة واللوائح المتعلقة بتشغيل المجازر والأسواق، وغيرها من الأحكام والأنظمة واللوائح ذات العلاقة لكل نشاط.

المادة الرابعة عشرة
ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- صيدلية بيطرية.
٢- العناية بالحيوانات.
٣- مركز الإيواء (الخدمات الفندقية).
٤- البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها.
٥- مركز العناية بالصقور.
٦- عيادة بيطرية متنقلة.
٧- عيادة الحيوانات الأليفة والطيور.
٨- مستشفى بيطري شامل.
٩- مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة.
١٠- عيادة بيطرية شاملة.
١١- عيادة بيطرية تخصصية.
١٢- عيادة الرعاية البيطرية الأولية.
١٣- أنشطة المستشفيات البيطرية.
١٤- المختبرات البيطرية.
١٥- أنشطة إيواء الحيوانات مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة والعلاج.
١٦- أنشطة الاستشارات البيطرية.
١٧- استيراد وتوزيع الطيور الحية.
١٨- مركز خدمات المساندة للإنتاج الحيواني والعناية بالثروة الحيوانية، وما في حكمها.
ب- متطلبات الترخيص المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة).
٣- رفع مساحي خاص بالأنشطة مثل (العناية بالحيوانات، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها).
٤- رفع مساحي خاص بالأنشطة مثل (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي).
٥- رفع مساحي خاص بالنشاط (صيدلية بيطرية).
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي ١- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ – الالتزام بنظام الرفق بالحيوان، ودليل المهن والمنشآت البيطرية، والتعاميم الصادرة من الوزارة.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص المبدئي للمنشأة البيطرية.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- ترخيص بلدي ساري المفعول (متوافق مع النشاط والسجل التجاري).
٥ – ترخيص الدفاع المدني (ساري المفعول متوافق مع النشاط والسجل التجاري).
٦- عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية (إذا تطلب ذلك).
٧- ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تجهيزات المنشأة ونسب التنفيذ.
٢- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغيرها من الأنظمة واللوائح والأحكام ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة
ترخيص نشاط مركز تلقيح اصطناعي

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- ترخيص مراكز تلقيح اصطناعي.
ب- متطلبات الترخيص المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
ت- شروط وضوابط الترخيص المبدئي ١- أن يكون موقع المشروع بعيدا عن المناطق السكنية بما لا يقل عن مسافة ٣ كلم، ومجازا لهذا الاستخدام.
٢- وجود نظام إداري لتسجيل الحيوانات والعمليات الحيوية.
٣- وجود إجراءات وقائية، وبروتوكول للأمن الحيوي.
٤- توفير مسكن لإيواء الحيوان، مع ساحة لتمارين وتدريب الحيوان، ومكان لتنظيف وغسيل الحيوان.
٥- توفير صالة لتجميع السائل المنوي، وصالة للفحص والتلقيح، ومعمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات.
٦- توفير مستودع للأدوات والأدوية البيطرية، وغرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية.
٧- توفير جهاز لإنتاج النيتروجين السائل.
٨- توفير مستودع للأعلاف، وغرفة لحفظ وتخزين القشات.
٩- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
١٠- الالتزام بما ورد في «دليل المهن والمنشآت البيطرية».
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص المبدئي للمنشأة الزراعية.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
٥ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
٣- الالتزام بما ورد في «دليل المهن والمنشآت البيطرية».

المادة السادسة عشرة
ترخيص نشاط تربية النحل وإنتاج العسل

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل).
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
٥- السجل الزراعي.
٦ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
٧- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك).
ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- تسجيل بيانات المناحل عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن تكون الأرض المقام عليها المنشأة ملائمة وخارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى.
٣- أن يكون موقع المنحل بعيدا عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات.
٤- توفير مسافة آمنة بين موقع المنحل وأقرب موقع منحل آخر أو مشاريع صناعية، استرشاديا تصل إلى ٣ كلم.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١ – تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
٢- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
٣- الالتزام بما ورد في «دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل».

المادة السابعة عشرة
ترخيص نشاط منحل أفراد تجاري

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية).
٢- مناحل ثابتة أو متنقلة.
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ٣ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٤- الهوية الوطنية.
٥- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٦- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد مع إحداثيات الأرض بالصيغة العشرية.
٧- السجل الزراعي.
٨- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد.
٩- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك).
ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- تسجيل بيانات المناحل عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن تكون الأرض خارج نطاق التجمعات السكانية.
٣- أن يكون الموقع بعيدا عن مصادر التلوث مثل الأسمدة والمبيدات والروائح المنفرة لطوائف النحل.
٤- توفير مسافة آمنة بين موقع المنحل وأقرب موقع منحل آخر.
٥- توفير مستند شرعي أو نظامي للموقع لمنحل الأفراد الثابت.
٦- أن يكون الموقع ملائما لتربية النحل ووفرة النباتات الرعوية.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة.
٢- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
٣- الالتزام بما ورد في «دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل».

المادة الثامنة عشرة
تصريح نحال – مزاولة مهنة

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- إصدار تصريح نحال لمزاولة مهنة تربية النحل أو النحالة.
ب- متطلبات التصريح ٢- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٣- الهوية الوطنية.
٤- صورة شخصية ملونة.
٥- بيانات الموقع.
ت- شروط وضوابط التصريح ١- يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة النحالة (تربية ورعاية النحل).
٢- تسجيل بيانات النحالين عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٣- إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية مع الالتزام بالمتطلبات التالية.
٤- الجهات المعتمدة تشمل الجامعات الحكومية، المعاهد الحكومية المتخصصة، معاهد التدريب الخاصة، وجمعيات النحالين التعاونية.
٥- الإلمام بأساسيات تربية النحل.
٦ – ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن ٢٥ ساعة وألا تقل مدتها عن خمسة أيام، مع تخصيص ثلثي الساعات للجزء العملي.
٧- أن تكون الدورة حضورية، ولا تقبل الدورات العملية المقدمة عن بعد.
٨- أن يكون مؤهل المدرب ماجستير في مجال تربية النحل مع خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في التدريب.
٩- اعتماد البرنامج التدريبي من فرع الوزارة بالمنطقة قبل الإعلان عنه.
١٠ – لمن لديه منحل قائم: لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية، ويكتفى بتقييم مستوى المعرفة والمهارة من قبل الجهات المختصة.

المادة التاسعة عشرة
تصريح واردات الأحياء المائية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- استيراد أسماك الزينة.
٢- استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي.
٣- استيراد غذاء حي لغرض الاستزراع المائي.
٤- استيراد الاستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي.
٥- استيراد/ تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي.
٦- استيراد معقمات لمشاريع الاستزراع المائي.
ب- متطلبات الخدمة ١ – التقدم بطلب تصريح الاستيراد/ التأييد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل التجاري للنشاط.
ت- الشروط والضوابط العامة ١- تقديم صور واضحة للشهادات المطلوبة وموثقة من جهات رسمية.
٢- تقديم طلب التصريح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ث- الشروط والضوابط حسب النشاط ١- استيراد أسماك الزينة:
أ- فاتورة شراء.
ت- شهادة منشأ.
ت- فاتورة الشحن.
ث- شهادة صحية تثبت خلو الإرسالية من الأمراض.
ج- قائمة تفصيلية بالأسماء العلمية والدارجة للأسماك.
ح- خلو الشحنة من الأنواع المدرجة في «سايتس».
خ- في حال تقدم المستورد من خلال فئة (أعمال) بمنصة نما يجب إضافة رخصة بلدي.
٢- استيراد أحياء مائية للاستزراع:
أ- شهادة صحية من الجهات الرقابية للبلد المصدر تثبت خلو الإرسالية من الأمراض المسجلة.
ب- شهادة منشأ.
ت- فاتورة الشراء.
ث- فاتورة الشحن.
ج- التقيد بضوابط «ضبط الجودة».
ح- شهادة صلاحية لمحجر المشروع.
خ- قائمة تفصيلية بالأسماء العلمية والدارجة للأسماك.
د- الالتزام بالدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع.
٣- استيراد غذاء حي للاستزراع:
أ- قائمة تفصيلية للأسماء العلمية والدارجة للغذاء.
ب- شهادة منشأ.
ت- فاتورة الشحن.
ث- شهادة صحية تثبت خلو الإرسالية من الأمراض.
ج- فسح الاستاكوزا الحي.
ح- شهادة منشأ.
خ- فاتورة الشحن.
د- شهادة صحية.
ذ- قائمة تفصيلية للأنواع.
ر- الأدوية البيطرية للاستزراع.
ز- التقيد بدليل الأمن الحيوي.
س- شهادة منشأ.
ش- فاتورة الشحن.
ص- شهادة صحية.
٤- استيراد معقمات لمشاريع الاستزراع المائي:
أ- ترخيص استزراع مائي للمشروع.
ب- فاتورة الشراء.
ت- التقيد بدليل الأمن الحيوي.
ث- بيان تفصيلي لأسماء المعقمات المطلوب استيرادها من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.

المادة العشرون
ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- استزراع الروبيان في البحار.
٢- استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية.
٣- تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار.
٤- الاستثمار الأجنبي في الاستزراع المائي في المياه البحرية.
٥- استزراع خيار البحر.
٦- استزراع الطحالب.
٧- استزراع اللولو والمحار.
٨- الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة.
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحا أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
٤- موافقة المديرية العامة لحرس الحدود على إحداثيات الموقع من الناحية الأمنية.
٥- موافقة لجنة البت بطلبات مشاريع الاستزراع السمكي على الموقع بالإحداثيات المحددة للمشروع.
٦- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
٧- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة ذات الصلة.
٨- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
٩ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة.
٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (حسب النشاط).
٤ – الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والأحكام واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة الحادية والعشرون
ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- استزراع الروبيان في المياه الداخلية.
٢- تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في المياه الداخلية.
٣- تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية.
٤- استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية.
ب- متطلبات الترخيص الإنشائي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها، وفي حال كان أجنبيا يتطلب رخصة استثمار أجنبي موافقا عليها ومستخرجة من قبل وزارة الاستثمار.
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات بالأرض بالصيغة العشرية.
٥- السجل الزراعي.
٦- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
٧- رخصة استثمار أجنبي من قبل وزارة.
٨- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- أن تتناسب مساحة الموقع مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية المتوقعة.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- الترخيص الإنشائي للمنشأة.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة.
٢- صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

المادة الثانية والعشرون
طلب رخصة صيد راجل

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – طلب رخصة صيد راجل.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة صيد راجل.
٣- هوية وطنية سارية.
٤- أن يكون عمر المتقدم ٣٥ عاما فما فوق، وعلى قيد الحياة.
٥- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٦- ألا يكون عليه مستحقات للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
٧- إثبات مسمى المهنة (يجب ألا يكون موظفا حكوميا أو أهليا أو عسكريا).
٨- يجب ألا يكون المستفيد حاصلا على أي رخصة صيد أخرى (غير مشطوبة) من أي نوع في أي منطقة من مناطق المملكة.
٩- عمل فحص طبي لتحديد فصيلة الدم.
١٠- تحديد منطقة الصيد.

المادة الثالثة والعشرون
طلب تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- تجديد رخصة الصياد الحرفي.
٢- تجديد رخصة الصياد المستثمر.
ب- متطلبات الخدمة ١ – التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد والهوية الوطنية سارية.
٣- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
٤- الالتزام بتوفير متطلب الكشف الطبي للصياد الحرفي.
٥- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر.

المادة الرابعة والعشرون
طلب إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
٣- أن يكون حاصلا على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها.
٤- تعديل مهنته إلى صياد حرفي مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
٥- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وإلا تعد الرخصة لاغية.

المادة الخامسة والعشرون
طلب إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يجتاز الكشف الطبي.
٣- ألا يكون موظفا حكوميا.
٤- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح من مكتب معتمد لدى الوزارة، تتضمن العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة.
٥- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.

المادة السادسة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- إصدار رخصة بحار.
٢- تجديد رخصة بحار.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون المتقدم سعوديا، وألا يقل عمره عن (١٨) سنة.
٣- اجتياز الكشف الطبي.
٤- اجتياز اختبار السباحة.
٥- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
٦- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٧- تعديل المهنة إلى صياد مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
٨- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة.

المادة السابعة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق.
ب- متطلبات الخدمة ١ – التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون المتقدم سعوديا.
٣- ألا يقل عمر المتقدم عن (١٨) سنة.
٤- أن يكون مسجلا للعمل على واسطة صيد محددة.
٥- موافقة جهة العمل.
٦- اجتياز الكشف الطبي.
٧- اجتياز اختبار السباحة.
٨- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ت- الشروط والضوابط ١- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفردا أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص.
٢- يمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط.

المادة الثامنة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي.
ب- متطلبات الخدمة ١ – التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة.
٣- اجتياز الكشف الطبي.
٤- أن تكون المهنة المدونة في هوية المقيم هي صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد.
٥- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
٦- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد.
ت- الشروط والضوابط يتم طلب الرخصة فقط من قبل الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.

المادة التاسعة والعشرون
رخصة عامل صيد مؤقت

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول إصدار رخصة عامل صيد مؤقت.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- خطاب بالطلب موجه لمدير الإدارة المعنية.
٣- تعبئة نموذج تجديد رخصة عامل صيد.
٤- صورة من تأشيرة الدخول باسم الكفيل.
٥- صورة من جواز السفر.
٦- صورة من رقم الحدود بالجواز.
٧- صورة شخصية.
ت- الشروط والضوابط يتم منح الرخصة لمدة مؤقتة وتكون مرتبطة بمدة إقامة العامل المؤقت.

المادة الثلاثون
طلب رخصة صيد أبناء الصيادين

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار رخصة صيد لأبناء الصيادين.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- تعبئة نموذج طلب رخصة مؤقتة.
٣- هوية وطنية للأب.
٤- هوية وطنية للابن.
٥- تعريف من المدرسة.
٦- موافقة خطية من ولي الأمر.
٧- شهادة سباحة.
٨- إقرار من مالك القارب بمسؤوليته عن أي مخالفات صيد تصدر من الطالب.
ت- الشروط والضوابط – الالتزام بالشروط البيئية وأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة.

المادة الحادية والثلاثون
طلب إصدار رخصة صيد بنظام السعودة

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار رخصة صيد بنظام السعودة.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
٣- هوية وطنية سارية.
٤- شهادة إلمام بالصيد والسباحة من حرس الحدود والثروة السمكية.
٥- شهادة طبية تثبت أن المتقدم لائق صحيا.
٦- المهنة الخاصة بالمستفيد يجب أن تكون صياد سمك أو ما يعادلها.
٧- يجب أن يمتلك مقدم الطلب رخصة صيد فئة حرفي دائم أو بنظام السعودة أو مستثمر.
٨- صور شخصية.
٩- موافقة حرس الحدود على موقع رسو القارب والإنزال.
١٠- عدم المطالبة بأكثر من عامل صيد أجنبي واحد ويكون مرافقا للصياد.
١١- إثبات مهنة (تغيير المهنة إلى صياد أسماك أو ما يناسبها).
ت- الشروط والضوابط ١- الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة.

المادة الثانية والثلاثون
ترخيص صيد الأحياء البحرية (عدا الأسماك والروبيان) في المياه الإقليمية والدولية (حرفي ومستثمر)

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- صيد الأحياء البحرية (للمستثمر).
٢- صيد الأحياء البحرية في المياه الدولية.
٣- صيد الأحياء البحرية.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – تقديم خطة تشغيلية توضح أنواع الأحياء البحرية المستهدفة وأدوات الصيد المستخدمة.
٣- تحديد المواقع الساحلية البحرية أو الدولية المخصصة للصيد.
٤- الالتزام بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية معتمدة.
ت- الشروط والضوابط ١- الالتزام بالشروط الفنية والبيئية المحددة في اللائحة التنفيذية.
٢- عدم ممارسة الصيد في المناطق غير المصرح بها.
٣- الالتزام بالقوانين المحلية والدولية للصيد البحري.
٤- تقديم بيانات إحصائية دورية حول عمليات الصيد.
٥- منع السفن الأجنبية من الصيد دون الحصول على ترخيص مسبق.

المادة الثالثة والثلاثون
ترخيص مرافئ الصيد وإدارتها

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إدارة وتشغيل مرافئ الصيد.
١- ترخيص إنشاء مرافئ صيد جديدة.
٢- تطوير وتحديث مرافئ الصيد القائمة.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية توضح الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء أو تطوير المرفأ.
٣- تحديد الموقع الجغرافي للمرفأ مع توضيح المساحات والخدمات المقدمة.
٤- الالتزام بتقديم خطط تشغيلية وإدارية شاملة.
ت- الشروط والضوابط ١- الالتزام بالشروط البيئية والفنية المحددة من الوزارة.
٢- توفير بنية تحتية متكاملة لدعم عمليات الصيد والمرافق المصاحبة.
٣- الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمرافئ الصيد.
٤- تقديم تقارير دورية حول حالة المرفأ والخدمات المقدمة.

المادة الرابعة والثلاثون
طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول تجديد رخصة صيد في أعالي البحار.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- خطاب طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار.
١- رخصة الصيد في أعالي البحار القديمة.
٢- حق الامتياز من الدولة الأخرى.
٣- صورة من سند ملكية القارب.
٤- السجل التجاري.
ت- الشروط والضوابط الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة.

المادة الخامسة والثلاثون
طلب تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها)

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها).
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب رخصة صيد موسمية عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- رخصة الصيد سارية المفعول.
٣- تسليم رخصة صيد الأسماك الخاصة بالقارب.
٤- موافقة ديوان الوزارة حسب عدد القوارب المتقدمة والمخازين المتاحة.

المادة السادسة والثلاثون
طلب إصدار رخصة بدل فاقد

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار رخصة بدل فاقد.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- خطاب طلب إصدار رخصة بدل فاقد.

المادة السابعة والثلاثون
أنشطة دعم زراعة وأنشطة المحاصيل بعد الحصاد

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- تركيب البيوت الزراعية.
٢- أنشطة محاصيل ما بعد الحصاد.
٣- الخدمات الزراعية، يشمل (تهيئة الحقول، معالجة المحاصيل، الحصاد والخدمات الزراعية الأخرى).
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري.
٣- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك).
ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ.
٢- إرفاق الترخيص البلدي وترخيص الالتزام البيئي وترخيص الدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك).
٣- جميع المستندات المقدمة يجب أن تكون سارية المفعول.

المادة الثامنة والثلاثون
الموافقات المكانية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول تصريح الموافقات المكانية للمشاريع أو الأنشطة الزراعية المرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاجات حيوانية أو زراعية.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات وغيرها.
٣- رخصة تحت التأسيس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٤- صك إحداثيات الموقع.
ت- الشروط والضوابط ١- استكمال موافقة الجهات ذات العلاقة.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة.
٣- جميع المستندات المقدمة يجب أن تكون سارية المفعول.
٤ – أن تتطابق الاشتراطات الفنية بحسب نشاط المنشأة وموقعها مع تلك التي تحددها الوزارة.

المادة التاسعة والثلاثون
ترخيص تصدير النحل الحي

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – تصدير النحل الحي.
ب- متطلبات التصريح المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة.
٢- الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
٣- تقديم قائمة بالنحل الحي المطلوب تصديره.
٤- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك).
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي ١- الالتزام بالشروط الصحية والبيئية المتعلقة بالنحل الحي.
٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- تقديم مستندات التصريح المبدئي.
٢- الالتزام بتقديم تقارير دورية عن عملية التصدير.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بتصدير الكائنات الحية.
٢ – الالتزام بتوفير وسائل النقل المناسبة للحفاظ على صحة النحل أثناء التصدير.

المادة الأربعون
ترخيص الصيد الحرفي للأسماك وترخيص الصيد الحرفي للمستثمر

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- الصيد الحرفي للأسماك.
٢- الصيد الحرفي للأسماك (للمستثمر).
ب- متطلبات التصريح المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات المعتمدة.
٢- للصياد: الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
٣- للصياد المستثمر: السجل التجاري، وفي حال كان أجنبيا موافقة وزارة الاستثمار.
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي ١- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة بالثروة السمكية.
٢- عدم وجود مخالفات سابقة.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- موافقة الجهات ذات العلاقة (مثل حرس الحدود) إن تطلب.
٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عند اللزوم.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

المادة الحادية والأربعون
ترخيص نشاط البيع بالجملة للثروة الحيوانية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- البيع بالجملة للجمال.
٢- البيع بالجملة للأبقار.
٣- البيع بالجملة للأغنام.
٤- البيع بالجملة للطيور.
ب- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات المعتمدة.
٢- السجل التجاري.
٣- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات.
٤- الخبرة في مجال الثروة الحيوانية (أو توفر مختصين معتمدين).
٥- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
٦- صك ملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الإيواء والعرض (حظائر، مستودعات).
٧- موافقة الجهات ذات العلاقة (بلدية، دفاع مدني، الجهة البيطرية) إن لزم ذلك حسب النشاط.
٨- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية إن طلبتها الوزارة.
٩- توضيح موقع النشاط ضمن أسواق الماشية أو التجمعات الحيوانية المعتمدة.
١٠- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة عند اللزوم.
١١- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي.
٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه إن استلزم.
٣- الالتزام بالأدلة الفنية والإجرائية ذات الصلة.

المادة الثانية والأربعون
ترخيص المهن الزراعية المساندة والإدارية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول خدمات مهنية وإدارية مرتبطة بالقطاع الزراعي.
ب- متطلبات التصريح المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الهوية الوطنية.
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي ١- توفر الخبرة في المجال الزراعي المساند أو الإداري.
٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ث- متطلبات الترخيص الإنشائي ١- صك ملكية أو عقد إيجار موثق للمقر الإداري (إذا استدعى الأمر).
٢- موافقة الجهات ذات العلاقة (مثل البلدية، الدفاع المدني) إذا استلزم ذلك.
ج- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي ١- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة إذا تطلب الأمر.
٢- الالتزام بالأدلة الفنية والإجرائية ذات الصلة.
ح- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي عبر القنوات المعتمدة.
٢- وجود الترخيص الإنشائي في حال كان مطلوبا.
خ- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه إن استلزم.
٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

المادة الثالثة والأربعون
ترخيص نشاط البيع بالتجزئة للمنتجات الحيوانية الطازجة (الحليب وما شابهه)

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول البيع بالتجزئة للحليب الطازج.
ب- متطلبات الترخيص ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات المعتمدة.
٢- السجل التجاري.
٣- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات.
٤- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
٥- توفر الخبرة أو مختصين بمجال تداول المنتجات الحيوانية الطازجة.
٦- صك ملكية أو عقد إيجار موثق للمحل.
٧- موافقة الجهات ذات العلاقة.
٨- تسجيل المنتج لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ت- شروط وضوابط الترخيص ١- أن يكون مصدر الحليب من أحد المصادر المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.
٣- الالتزام بالأدلة الفنية والصحية.
٤- طلب إصدار الترخيص التشغيلي.
٥- وجود الترخيص الإنشائي.
٦- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عند اللزوم.
٧- الالتزام بالمعايير الصحية والبيطرية.

المادة الرابعة والأربعون
رخصة ممارسة النشاط الزراعي

يخول المنشأة ممارسة النشاط الزراعي لمدة سنة بعد الحصول على سجل زراعي، ويتم وفق آلية يحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن المائي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية التي تحددها الوزارة وفق ضوابط تحدد وفقا لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة.

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول – إصدار رخصة لممارسة النشاط.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل الزراعي.
٣- تسجيل بيانات الأنشطة الزراعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
ت- الشروط والضوابط الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة.

المادة الخامسة والأربعون
تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ١- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال عدم وجود فائض.
٢- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال وجود فائض.
٣- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال وجود فائض معدني.
ب- متطلبات الخدمة ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
٣- صك الملكية الزراعية.
٤- السجل الزراعي.
٥- تقديم صور للموقع المراد تسويته، توضح تنفيذ الضوابط العامة والخاصة.
٦- تقديم دراسة للموقع المراد تسويته من خلال الوزارة أو من تفوضه أو من خلال مكتب هندسي معتمد من الجهة ذات الاختصاص.
٧- تقديم كمية الفائض المعدني أو غيره، وموافقة الثروة المعدنية.
٨- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك، حيث تختلف حسب النشاط).
٩- تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ت- الشروط والضوابط الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة.

المادة السادسة والأربعون
إنتاج السماد من المواد العضوية

البند التفاصيل
أ- النشاط المشمول ترخيص إنتاج السماد من المواد العضوية.
ب- متطلبات الترخيص المبدئي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة).
٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
٤- رفع مساحي خاص بالنشاط.
ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والتعاميم والأحكام الصادرة من الوزارة.
ث- متطلبات الترخيص التشغيلي ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
٢- الترخيص المبدئي للمنشأة.
٣- ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تجهيزات المنشأة ونسب التنفيذ.
٢- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح وغيرها من الأحكام واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون
آلية طلبات نقل الملكية، والتجديد، والتوسعة، وتغيير النشاط، وتحويل الترخيص من ورقي إلى إلكتروني، وإلغاء الترخيص

١- الشروط والضوابط:

أ- التقدم بالطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).

ت- وجود ترخيص إنشائي/ تشغيلي (حسب الطلب).

ث- عدم وجود مخالفات على المشروع.

ج- في حال طلب الإلغاء يتم توضيح سبب الإلغاء.

ح- في حال طلب التحويل من ورقي إلى إلكتروني، يتم إضافة كروكي معتمد من مكتب هندسي مصدق من طرف فرع الوزارة (على أن تكون الإحداثيات بالصيغة العشرية)، بجانب بيانات الطاقة الإنتاجية، والسجل الزراعي.

المادة الثامنة والأربعون
آلية إقفال المنشأة الزراعية المخالفة

١- يحق لمفتشي الوزارة الإغلاق الفوري لأي منشأة لا تحمل ترخيصا ساري المفعول، وفق الإجراءات الآتية:

أ- يتم شخوص المفتش المختص إلى موقع المنشأة والتحقق من سريان الترخيص.

ب- في حال عدم وجود تراخيص العمل قبل إصدار الترخيص النهائي، فيتم إعداد محضر إغلاق يتضمن بيانات المنشأة المخالفة وموقعها ونشاطها وأسماء المخالفين وأي صور أو وثائق تثبت قيامها بالأعمال، وجرد الأدوات والمستحضرات والأجهزة الموجودة وتوقيع صاحب المنشأة على هذا المحضر أو من ينوب عنه، وفي حال امتناعه عن توقيع المحضر فيتم إثبات ذلك ويسلم نسخة منه. ت – يتم التحفظ في موقع المنشأة على جميع المستلزمات المستخدمة في ممارسة العمل من أدوات، أو مستحضرات أو أجهزة أو غيرها.

ث – يجب إفراغ المنشأة المخالفة من أي موارد مثل الحيوانات وغيرها، وتسليمها لأصحابها قبل البدء بإجراءات الإغلاق الفوري للمنشأة.

ج- يتم إغلاق المنشأة المخالفة جزئيا أو كليا بحسب النشاط في المنشأة وذلك بإقفال المنشأة أو الجزء المخالف منها بسلسلة أو ملصق صعب الإزالة من قبل المراقب المخول بضبط مخالفات النظام.

ح- يتم إعداد محضر ضبط مخالفة ورفعه إلى لجنة النظر لإقرار العقوبة المناسبة.

خ- يجوز للمنشأة استئناف العمل بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ويتم إزالة وسائل الإغلاق من قبل المراقب المختص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٢١) اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وإشارة إلى اعتماد دليل (اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تحديث دليل «اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٢١)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/١/١٤٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للمادة (السابعة والستين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. ويعتبر الدليل المرجع التنظيمي والفني لنشاط الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، ويشمل نشاط الزراعة العضوية وفق نظام الزراعة عمليات إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها، بالإضافة إلى الشعارات الوطنية الخاصة بمدخلات إنتاج الزراعة العضوية ومنتجاتها.

كما يتضمن الدليل شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التوثيق وآلية المراقبة، والحد الأدنى لمتطلبات التفتيش والإجراءات الاحترازية.

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة والصلاحيات

المادة الأولى
التعاريف

الزراعة العضوية:
أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيا أو مواد مشتقة منها.

معايير نشاط الزراعة العضوية:
الشروط التي تعتمدها الوزارة والمتعلقة بنشاط الزراعة العضوية.

نشاط الزراعة العضوية:
عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.

المدخلات العضوية:
المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.

المنتجات العضوية:
المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة.

وحدة الإنتاج العضوي:
المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.

المنتج:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المنتجات والمدخلات العضوية.

جهة التوثيق:
شركة متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.

شهادة التوثيق العضوي:
شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.

التجهيز:
عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية، وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.

التداول:
العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.

الزراعة المائية:
زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.

التربية المكثفة:
المزارع التي لا يراعى فيها مساحات لتريض الحيوانات.

التحول:
مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتاج العضوي.

الكائنات المعدلة وراثيا:
الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية بطريقة غير طبيعية.

العلف:
اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوانات الداجنة.

العليقة:
الحصة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.

الخميرة:
كائنات وحيدة الخلية تستخدم في عملية التخمر.

المادة الثانية
الأحكام العامة والنطاق

١- تسري أحكام هذا الدليل على المنتج وعلى حدات الإنتاج العضوي وعلى جهات التوثيق العاملة في المملكة.

٢- تطبق المعايير والاشتراطات الواردة في هذا الدليل على جميع أنشطة الزراعة العضوية والنطاقات المرتبطة بها:

أ- زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية الخام المستخدمة كغذاء، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية ومشتقاتها الثانوية المستخدمة كغذاء.

ب- إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية ذات المنشأ الزراعي (النباتي/ الحيواني).

ج- المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الثانوية المستخدمة كأعلاف أو إضافات علفية لتغذية الحيوانات.

د- مدخلات الزراعة/ الإنتاج العضوي كالبذور ومواد الإكثار الخضري ومواد الوقاية والمكافحة والأسمدة ومحسنات التربة، بالإضافة إلى الإضافات الغذائية ومواد التطهير والتعقيم.

المادة الثالثة
صلاحيات تحديد المواصفات وإصدار جداول المواد وتعديلها

تتولى السلطة المختصة ما يأتي:

١- إصدار ضوابط ومعايير الإنتاج العضوي ونشر قوائم المواد المصرح باستخدامها في إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية وفق هذا الدليل.

٢- إضافة أو سحب أو تعديل أي من المواد المصرح باستخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة العامة.

٣- تحديد مواصفات الأسمدة ومحسنات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوان ومكافحة الأمراض ومواد التغذية والمياه والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم الموضحة بالملاحق المرفقة بهذا الدليل.

٤- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وشعاراتها.

٥- اتباع إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية والمناخية الصعبة في المملكة بأن تسمح باستخدام مواد غير مسموح بها من أجل ضمان استدامة الإنتاج العضوي.

الفصل الثاني
التحول إلى الإنتاج العضوي والتوثيق

المادة الرابعة
التحول إلى الإنتاج العضوي

١- متطلبات التحول والحصول على التوثيق العضوي:

أ- يقوم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرغبة في التحول إلى الإنتاج العضوي بتقديم طلب تحول إلى جهة التوثيق.

ب- يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب وإبداء موافقته الخطية على اتباع جميع معايير الإنتاج العضوي.

ج- تقوم جهة التوثيق بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

د- عند رفض طلب التحول بسبب عدم المطابقة يجب أن يكون القرار مشتملا على أسباب الرفض.

هـ- يعتبر مقدم الطلب متنازلا عن طلبه إذا لم يتبع إرشادات جهة التوثيق، ولا يجوز إعادة تقديم طلب جديد إلا بعد إزالة أسباب رفض الطلب.

و- يجوز أن تكون الموافقة مبدئية ومشروطة بإدخال تعديلات أو تغييرات على وحدة الإنتاج.

ز- عند قبول طلب التحول تحصل وحدة الإنتاج على التوثيق العضوي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة تكون خلالها خاضعة لرقابة جهة التوثيق.

ح- يبدأ سريان فترة التحول من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع على وثيقة الالتزام.

ط- يلتزم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.

ي- تتم عملية التفتيش والفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء كافة متطلبات التحول.

ك- يكون من صلاحيات جهة التوثيق أخذ عينات وإجراء فحوصات على نفقة طالب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة عرض المنتج العضوي للتداول.

ل- يلتزم المزارع/ المنتج بالإفصاح وإشعار جهة التوثيق وبشكل فوري حيال أي تغيير يطرأ على وحدة الإنتاج، على سبيل المثال لا الحصر:

١- التوسع في المساحات الزراعية، كزراعة محاصيل/ أصناف جديدة.

٢- التغيير في الخطة الزراعية الموثقة سابقا من قبل جهة التوثيق.

٣- استخدام أي مدخلات زراعية لأول مرة.

٤- طرق ووسائل ومواد المكافحة والوقاية الطارئة للآفات النباتية والحشرية.

٥- انتقال المناحل لمواقع أخرى.

٦- أي إجراءات أو تدابير تطبق داخل مرافق وحدة الإنتاج المشمولة بأعمال التفتيش والتوثيق.

٢- يكون لجهة التوثيق زيادة أو إنقاص مدة التحول بناء على المعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج العضوي، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- التقارير الفنية والمشاهد الرسمية الصادرة من فروع ومكاتب الوزارة أو السلطات المختصة الأخرى، التي تثبت حالة الأرض الزراعية والعمليات الزراعية السابقة.

ب- نتائج التحاليل المخبرية لعينات التربة والنبات أو الثمار.

ج- نتائج الزيارة الميدانية الأولى لمفتش جهة التوثيق.

د- يمكن الاستعانة بتقنيات التصوير الفضائي لموقع وحدة الإنتاج.

٣- تكون الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحول حسب نوع المنتج العضوي كما يلي:

أ- في حالة المحاصيل الحولية على الأقل سنتين قبل عملية البذار.

ب- في حالة المراعي على الأقل سنتين قبل استغلالها كعلف من زراعة عضوية.

ج- في حالة المحاصيل المعمرة، ثلاث سنوات قبل أول حصاد للمنتجات.

٤- فترة التحول للإنتاج الحيواني تشمل:

أ- توفير أعلاف عضوية ما أمكن من بداية التحول.

ب- تعتمد هذه الفترة على نوعية الحيوان.

٥- فترة التحول في تربية النحل:

أ- يخضع إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى إلى فترة تحول تدوم سنة كاملة، تطبق خلالها تقنيات الإنتاج العضوي لتربية النحل.

ب- خلال فترة التحول يستبدل الشمع غير العضوي بالشمع العضوي، وفي حالة عدم توفره في الأسواق أو عند المناحل التي سبق منحها شهادة عضوية يمكن استخدام الشمع غير العضوي خلال فترة التحول شرط عدم معاملته بمواد كيميائية.

٦- يمنع خضوع وحدة الإنتاج العضوي لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل أكثر من جهة توثيق، إلا وفق حالات وضوابط محددة، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- توثيق وحدة الإنتاج وفق أنظمة ومعايير مختلفة.

ب- اختلاف وحدة الإنتاج التي تتبع للكيان الرئيسي، أو الأنشطة والنطاقات المراد بتوثيقها عضويا.

٧- يمكن تطبيق (عملية التوثيق الجماعي) لوحدات الإنتاج العضوي المتجاورة والحصول على شهادة توثيق واحدة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:

أ- مواقع وحدات الإنتاج المستهدفة بعملية التوثيق الجماعي، والمسافة بينها.

ب- تعيين مسؤول يمثل جميع وحدات الإنتاج الخاضعة لعملية التوثيق الجماعي، يكون معنيا بالتعامل مع جهة التوثيق والسلطات المختصة.

ج- اعتماد نظام إدارة مزرعية موحد يضمن تطبيق جميع العمليات الزراعية والإنتاج وفق المعايير والاشتراطات المتوافقة مع الزراعة العضوية المنصوص عليها في هذا الدليل.

د- اعتماد نظام مستندي موحد لجميع وحدات الإنتاج (المزارع) يتم من خلاله تدوين وتوثيق جميع العمليات الزراعية.

المادة الخامسة
شهادة التوثيق

١- تمنح وحدة الإنتاج العضوي شهادة التوثيق العضوي عند الانتهاء من فترة التحول.

٢- على جهة التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال الأنشطة

المتعلقة الواردة بهذا الدليل، على أن تتضمن هذه الشهادة تعريفا بوحدة الإنتاج والمساحات الزراعية ونوع المنتجات الموثقة وكمياتها، بالإضافة إلى مدة صلاحية الشهادة.

٣- في حالة المنتجات المستوردة، تكون المنتجات مصحوبة بشهادة توثيق صادرة من السلطة المختصة أو جهات التوثيق في بلد المنشأ.

الفصل الثالث
شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق وآلية المراقبة

المادة السادسة
شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق

١- على أية جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.

٢- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:

أ- أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.

ب- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.

ج- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة، وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الملحق رقم (٨) من هذا الدليل.

د- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ودليلها رقم (١٧٠٦٥)، (المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج) أو الأنظمة التي تعادلها.

هـ- يشترط لتسجيل وترخيص جهة التوثيق ومزاولة أعمال التفتيش والتوثيق لأنشطة الزراعة العضوية حصول الجهة على نطاقات التفتيش والاعتمادات اللازمة التي تحددها الوزارة، ويحظر على جهة التوثيق مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق لأي نشاط غير مشمول بنطاق الاعتماد.

و- أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.

ز- أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.

ح- أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصف تفصيلي لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المنتجين والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.

ط- أن تضمن جهة التوثيق أن إجراءات الحيطة والرقابة قد طبقت على المنتجين الخاضعين لمراقبتها.

ي- عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى الوزارة أو من تفوضه إيقاف ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للجهة (جزئيا أو كليا) أو إلغاء الترخيص.

ك- على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشأتها وتقديم أية معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:

١- أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.

٢- التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.

٣- معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.

المادة السابعة
آلية المراقبة

١- تلتزم جهة التوثيق بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بنشاط التفتيش والتوثيق مع السلطة المختصة وجهات التوثيق الأخرى، والاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء وعناوين المنتجين المسجلين لديها وحالة كل منهم، وإتاحة الوصول لها من قبل الأطراف ذات العلاقة والجمهور عبر المنصات الإلكترونية والرسمية لجهة التوثيق.

٢- يمكن للسلطة المختصة عند الضرورة أن تعين أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات والبيانات المطلوبة.

٣- بحد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة، على جهة التوثيق تزويد السلطة المختصة بقائمة المنتجين الذين تحت رقابتها عند نهاية شهر ديسمبر من العام السابق، وذلك مع تقرير موجز للأنشطة الرقابية التي نفذت خلال ذلك العام، بالإضافة إلى تقارير التفتيش وشهادات التوثيق أو الإخطارات الصادرة لكل وحدة إنتاج.

الفصل الرابع
معايير ومواصفات مدخلات الزراعة العضوية

المادة الثامنة
ضوابط المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية

١- استعمال هذه المدخلات طبقا للأحكام التنظيمية والمواصفات الفنية المنصوص عليها بهذا الدليل.

٢- أن تكون المدخلات مطابقة لهذا الدليل.

٣- أن يكون المدخل ضروريا لضمان الإنتاج المستدام وضروريا للمحافظة على كمية ونوعية المنتج.

٤- يدعم ويساند ويحافظ على البيئة ويعزز السلامة الصحية والغذائية البشرية.

٥- يدعم ويحسن الأساليب الزراعية العضوية والحفاظ على جودة المنتجات.

٦- المدخل المستخدم في الزراعة العضوية يتوافق مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للمستهلك.

٧- أن تكون المدخلات من موارد طبيعية مثل المواد المستخرجة من المناجم والموجودة طبيعيا أو عندما يكون مصدرها مواد طبيعية من أصل حيواني أو نباتي أو معدني أو أحياء دقيقة وتعرضت المكونات لعمليات ميكانيكية أو فيزيائية أو حيوية أو أنزيمية أو عمليات كيميائية مقيدة فقط حسب المواد المصرح باستخدامها بهذا الدليل.

٨- يحظر بشكل عام المواد المصنعة من المواد غير المتجددة.

٩- حظر المدخلات التي تم الحصول عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة.

١٠- حظر المدخلات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية كالمعادن الثقيلة والنظائر المشعة ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات.

١١- ألا تكون مكونات المدخل معدلة وراثيا أو مكوناته مشتقة من مواد معدلة وراثيا.

١٢- أن يكون المنتج النهائي للمدخل خاليا من المسببات المرضية (الفطرية، والبكتيرية، والفيروسية، والنيماتودية، وغيرها من المسببات) الضارة بالنبات.

١٣- أن يكون المنتج النهائي للمدخل خاليا من الآفات الحشرية والحيوانية وبذور الحشائش.

١٤- يحظر استخدام المواد المنتجة بتقنية الجزيئات المتناهية الصغر (تقنية النانو).

المادة التاسعة
ضوابط مكافحة الحشائش والأعشاب الضارة

يقوم المنتج بإزالة الحشائش والأعشاب الضارة باختيار دورة زراعية غير ملائمة للحشائش أو تغطية التربة بالمخلفات العضوية مثل سعف النخيل والقش والتبن وغيرها، أو بالطرق الميكانيكية مثل إزالة الحشائش والأعشاب بالحرث الآلي وتقليب التربة، أو بالطرق الفيزيائية مثل استخدام اللهب أو تشميس التربة في فصل الصيف، ويلتزم المنتج باستخدام المواد الواردة في قائمة المواد المصرح باستخدامها فيما يتعلق بمكافحة الحشائش والأعشاب الضارة في وحدة الإنتاج.

المادة العاشرة
ضوابط مكافحة الآفات والأمراض

١- يلتزم المنتج بعدم استخدام أي مواد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات عند مكافحة الأمراض والآفات في وحدة الإنتاج.

٢- أن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للامتصاص داخل النبات وتعمل من الخارج.

٣- أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتراكم في التربة في وحدة الإنتاج.

٤- يجوز للمنتج اتباع طرق المكافحة الميكانيكية والمصائد والحواجز والضوء والصوت.

٥- يجوز للمنتج اتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم الشمسي وفقا لشروط وضوابط استخدام التعقيم الشمسي بالزراعة العضوية.

٦- تكون عملية مكافحة الأمراض والآفات باتباع طرق تربية الأعداء الطبيعية للآفات بما في ذلك إطلاق المفترسات والطفيليات لمكافحة الأمراض والآفات.

٧- استخدام مركبات ومواد وقاية الأمراض والآفات كما ورد في الملحق رقم (٤).

الفصل الخامس
معايير الإنتاج

المادة الحادية عشرة
معايير الإنتاج العضوي

أن تدار كامل الحيازة الزراعية وفقا للمتطلبات التي تنطبق على الإنتاج العضوي، ويمكن تقسيم الحيازة إلى وحدات منفصلة واضحة بشكل تام عن بعضها بعضا والتي لا تدار جميعها تحت إدارة الإنتاج العضوي، وفيما يتعلق بالحيوانات يمكن تربية أنواع مختلفة منها، وفيما يخص الأحياء

المائية يمكن تربية نفس الأنواع شريطة أن يكون هناك ما يكفي من فصل واضح بين مواقع الإنتاج، وفيما يخص النباتات يمكن زراعة أصناف مختلفة منها بشرط سهولة التفرقة بينها، وفي حالة أن جميع وحدات الحيازة غير مستخدمة للإنتاج العضوي فعلى المنتج أن يبقي الأرض والحيوانات والمنتجات العضوية منفصلة عن الوحدات غير العضوية وتحفظ بياناتها في سجلات مناسبة لإيضاح الفصل.

المادة الثانية عشرة
معايير الإنتاج النباتي

تسري القواعد التالية على الإنتاج النباتي العضوي:

١- أن يستخدم الإنتاج النباتي العضوي ممارسات الحراثة والزراعة التي تحافظ على خصوبة التربة وتحسن من استقرارها وتحافظ على التنوع الحيوي فيها، وتمنع انضغاط وتعرية التربة.

٢- المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها الحيوي وزيادتها، وذلك بتطبيق الدورة الزراعية السنوية متعددة المحاصيل والتي تتضمن البقوليات، وعند إضافة روث المواشي أو المواد العضوية المتخمرة، يفKROGVD:٠٠٨١صل أن تكون من مصدر عضوي أو غير مكثف وفق الشروط التالية:

أ- ألا تكون مكونات المدخل معدلة وراثيا أو مكونات مشتقة من مواد معدلة وراثيا.

ب- تقديم إقرار بعدم وجود كائنات معدلة وراثيا أو مشتقاتها في المدخل، وتقديم شهادة تثبت ذلك.

ج- ألا يوجد في مكونات المدخل متبقيات سامة، وتقديم تحليل يثبت ذلك.

د- تمنع المخلفات الحيوانية السائلة والمواد العضوية المخمرة؛ بما في ذلك مخلفات الدواجن التي مصدرها تربية مكثفة.

هـ- تمنع المخلفات الحيوانية المجففة ومخلفات الدواجن المجففة التي مصدرها تربية مكثفة.

٣- يسمح باستخدام التجهيزات الحيوية.

٤- يسمح فقط باستعمال الأسمدة ومحسنات التربة المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وفقا لهذا الدليل كما ورد في ملحق رقم (٣).

٥- لا يسمح باستخدام الأسمدة النيتروجينية المعدنية.

٦- يحظر استخدام أغطية التربة المصنعة ويسمح باستخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي.

٧- جميع التقنيات المستخدمة في الإنتاج النباتي يجب أن تمنع أو تقلل من أي مساهمة في تلوث البيئة.

٨- لمنع الضرر الناتج من الآفات والأمراض والأعشاب يجب أن يعتمد في الأساس على الوقاية باستخدام الأعداء الطبيعية واختيار الأنواع والأصناف النباتية المقاومة والدورة الزراعية والتقنيات الزراعية والعمليات الحرارية.

٩- في حالة وجود خطر على المحصول، يمكن فقط استعمال منتجات وقاية النبات التي قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وفقا لهذا الدليل.

١٠- استخدام البذور ومواد الإكثار الخضري المنتجة عضويا.

١١- يحظر استخدام البذور المعاملة كيميائيا.

١٢- في حالة إنتاج البذور ومواد الإكثار الخضري، يجب أن تكون النباتات الأمية في البذور ونباتات المصدر لمواد الإكثار الخضري منتجة وفقا للمواد المنصوص عليها في هذا الدليل لمدة لا تقل عن جيل واحد أو موسمين في المحاصيل المعمرة.

١٣- أن تكون مواد التنظيف والتطهير المستخدمة في الإنتاج النباتي هي فقط تلك المصرح باستعمالها في الإنتاج العضوي وفقا لهذا الدليل كما ورد في ملحق رقم (٥).

١٤- يسمح بالزراعة المائية إذا تم استخدام المواد المصرح بها في الإنتاج العضوي وفقا لهذا الدليل، بعد قيام جهة التوثيق بالتأكد من مطابقة إجراءات ممارسات الإنتاج العضوي وفقا لهذا الدليل.

١٥- جمع النباتات البرية أو (أجزاء منها)، النامية طبيعيا في المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية تعتبر طريقة إنتاج عضوي بشرط:

أ- أن تلك المناطق لم تتلق أي معاملات تذكر بمواد غير المواد المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي وذلك لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل جمعها كما ورد في هذا الدليل.

ب- ألا يكون الجمع جائرا بحيث يؤثر على استقرار المنبت الطبيعي أو الحفاظ على الأنواع في منطقة الجمع.

المادة الثالثة عشرة
معايير إنتاج الماشية

تسري القواعد التالية على إنتاج الماشية:

١- منشأ الحيوانات:

أ- الماشية العضوية يجب أن تكون ولدت ونشأت في الحيازات العضوية باستثناء ما خصص لأغراض التناسل.

ب- لأغراض التناسل، يمكن جلب الحيوانات التي كانت تربيتها غير عضوية والمحافظة عليها في الحيازة تحت حالات معينة، ومثل هذه الحيوانات ومنتجاتها يمكن أن تعتبر عضوية بعد اكتمال فترة التحول.

ج- الحيوانات الموجودة في الحيازة من بداية فترة التحول يمكن أن تعتبر هي ومنتجاتها عضوية بعد الامتثال لفترة التحول.

٢- العمر المحدد لدخول الحيوانات فترة التحول:

أ- تربى صغار الماشية بعد الفطام مباشرة عند تكوين قطيع لأول مرة بالتوافق مع هذا الدليل، وتطبق القيود التالية في نفس التاريخ الذي تدخل الحيوانات إلى القطيع:

١- في حالة صغار الإبل والبقر يجب أن يكون العمر أقل من ١٨٠ يوما.

٢- في حالة صغار الأغنام يجب أن يكون عمرها أقل من ٦٠ يوما.

ب- تربى ذكور الماشية البالغة والإناث غير العضوية التي لم تحمل ولم تلد لتجديد القطيع وفقا لهذا الدليل، على أن يخضع عدد الإناث إلى القيود التالية:

١- كحد أقصى ١٠٪ من القطيع في حالة الأبقار والإبل و٢٠٪ في حالة الأغنام.

٢- يمكن إضافة حيوان غير عضوي واحد لقطيع البقر أو الإبل إذا كان عددها أقل من ١٠ وفي الأغنام التي أقل من خمسة يضاف واحد في العام الواحد.

ج- يجوز زيادة النسب المئوية المشار إليها في الفقرة (ب) حتى ٤٠٪ بعد موافقة السلطة المختصة في الحالات التالية:

١- عند إجراء توسع رئيس في المزرعة.

٢- عند تغيير السلالات.

٣- عند تخصيص نشاط حيواني جديد.

٤- عندما يكون هناك خطر من فقدان السلالات، لا يشترط أن تكون حيوانات هذه السلالات بالضرورة لم تحمل ولم تلد.

٣- فترة التحول للحيوانات حسب النوع:

أ- فترة التحول للأبقار والإبل لإنتاج الحليب تكون ٦ أشهر.

ب- فترة التحول للأبقار والإبل لإنتاج اللحم تكون ١٢ شهرا.

ج- فترة التحول للأغنام لإنتاج الحليب أو اللحم تكون ٦ أشهر.

٤- عمليات التربية وظروف الحظائر:

أ- أن توفر ممارسات التربية احتياجات نمو الحيوانات فسيولوجيا وسلوكيا بما فيها ظروف الحظائر ومساحاتها كما ورد في ملحق رقم (٧).

ب- يكون للماشية إمكانية دائمة للوصول إلى مناطق مظللة، إضافة إلى المناطق المفتوحة متى ما سمحت ظروف الطقس والأرض.

ج- يجب الحد من الرعي الجائر.

د- يجب أن تفصل الماشية العضوية عن غيرها من المواشي، ويمكن أن يسمح للماشية العضوية بالرعي في أرض شرط أن تكون المراعي عوملت فقط بمواد مصرح بها في الإنتاج العضوي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

هـ- يحظر ربط أو عزل الماشية إلا إذا كان ذلك لحيوانات بشكل منفرد ولفترة زمنية محدودة، على أن يكون له مبرر يتعلق بالسلامة والرعاية أو لأسباب بيطرية.

و- تقليل المدة الزمنية المخصصة لنقل الماشية.

ز- تقليل معاناة الحيوان للحد الأدنى، بما في ذلك التشويه والوشم طوال فترة حياة الحيوان.

ح- لضمان سلامة الحيوانات العضوية، هناك تدابير يجب الالتزام بها أثناء الحركة والتداول والذبح.

ط- يحظر استخدام الأدوات التي تسبب جروحا مثل المجسات الكهربائية والمحفزات والمهدئات.

٥- التناسل:

أ- تستخدم الطرق الطبيعية للتناسل كما يسمح بالتلقيح الاصطناعي.

ب- لا يسمح باستخدام الهرمونات أو المواد المماثلة في عملية التناسل.

ج- اختيار السلالات المناسبة التي تتلاءم مع الظروف المحلية ولا تحتاج التدخل من الإنسان عند الولادة.

٦- التغذية:

أ- يوضع في المقام الأول الحصول على علف الماشية من مصدر عضوي.

ب- تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوان في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحتوي العليقة على علف من حيازات في مرحلة التحول إلى الزراعة العضوية.

ج- مكونات الأعلاف غير العضوية من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومضافات الأعلاف وبعض المواد المستخدمة في تغذية الحيوان ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق (٥).

د- يسمح باستخدام نسبة محدودة من العلف غير العضوي من أصل نباتي وحيواني عندما لا يمكن توفير علف عضوي للماشية، والحد الأقصى بالنسبة المئوية للعلف غير العضوي المصرح باستخدامه لتغذية الماشية يكون كالتالي:

٢٠٪ -١ لفترة ٢٤ شهرا من تطبيق هذا الدليل.

١٠٪ -٢ لفترة لا تتعدى ٣٦ شهرا من تطبيق هذا الدليل.

٥٪ -٣ لفترة لا تتعدى ٤٨ شهرا من تطبيق هذا الدليل.

ويجب حساب هذه الأرقام بشكل سنوي كنسبة مئوية من المادة الجافة للعلف من أصل زراعي، وأن يكون الحد الأقصى للنسبة المئوية المصرح بها للعلف غير العضوي في الحصة اليومية ٢٥٪ محسوبة على أساس نسبة مئوية من المادة الجافة، ويجب أن يحتفظ المشغل بدليل مستندي عند الحاجة لاستخدام هذا الشرط.

هـ- لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة.

و- فترة الفطام لصغار الماشية (٣) أشهر كحد أدنى للبقر والإبل و(٤٥) يوما للغنم والماعز، وأن تتغذى كل الماشية الصغيرة على حليب الأمهات كأفضلية عن الحليب من مصادر طبيعية أخرى.

ز- يحظر استخدام مخلفات الذبح أو أي إفرازات من الحيوانات في تغذية الماشية.

ح- في حالة آكلات الأعشاب، فيما عدا الفترة من كل عام التي تكون فيها الحيوانات في حالة التريض في المرعى، يجب أن يأتي (٥٠٪) من العلف على الأقل من وحدة المزرعة نفسها، وفي حالة عدم جدوى ذلك يتم إنتاجه بالتعاون مع المزارع العضوية الأخرى في نفس المنطقة، وخلال فترة الرعي يجوز رعي الحيوانات على أرض غير عضوية عند تحركها على الأقدام من منطقة رعي إلى أخرى، ويمكن تناول العلف غير العضوي في شكل حشائش وغطاء أخضر آخر الذي ترعى فيها الحيوانات، كما يجب ألا تتعدى١٠٪ من الحصة العلقية الكلية في كل عام، ويجب حساب هذا الرقم كنسبة مئوية من المادة الجافة لمواد العلف من أصل زراعي.

ط- أن تتغذى صغار الماشية على الحليب الطبيعي.

٧- وقاية من الأمراض والعلاج البيطري:

أ- يعتمد تفادي المرض على أساس اختيار السلالة المناسبة والانتقاء الوراثي وممارسات إدارة التربية السليمة والأعلاف عالية الجودة وحرية الحركة وكثافة القطيع المناسبة والحظائر الكافية والملائمة مع المحافظة على الظروف الصحية الجيدة.

ب- يعالج المرض فورا لتجنب معاناة الحيوان، ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائيا بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل. وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي.

ج- تخضع المعالجة باستخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائيا بما في ذلك المضادات الحيوية لقيود صارمة مرتبطة بالعمر الإنتاجي للحيوان ومراعاة تطبيق اشتراط مضاعفة فترة التحريم للمضادات الكيميائية.

د- العمر الإنتاجي للحيوان أقل من سنة: يسمح بمعالجة واحدة فقط مع مراعاة مضاعفة فترة التحريم، وفي حالة تلقي الحيوان أكثر من معالجة يعتبر الحيوان ومنتجاته الثانوية غير عضوية.

هـ- العمر الإنتاجي للحيوان أكبر من سنة: يسمح بمعالجة واحدة فقط كل سنة مع مراعاة مضاعفة فترة التحريم، وخلاف ذلك يعتبر الحيوان ومنتجاته الثانوية غير عضوية ويطبق عليها فترة التحول.

و- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.

٨- التنظيف والتطهير:

يمكن استخدام منتجات التنظيف والتطهير في المباني ومنشآت الثروة الحيوانية فقط إذا كان قد سمح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق رقم (٥).

٩- يحظر استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.

المادة الرابعة عشرة
معايير إنتاج الدواجن

تسري القواعد التالية على إنتاج الدواجن:

١- التربية:

أن تكون تربية الدواجن المخصصة للإنتاج العضوي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي، ولا يجوز تربية الدواجن في أقفاص داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة التالي:

أ- اختيار السلالات المتأقلمة.

ب- أن تكون الصيصان العضوية موثقة من جهة التوثيق.

ج- إذا كانت الصيصان العضوية غير متوفرة تماما يمكن استخدام الصيصان غير العضوية شرط أن يكون عمرها أقل من يومين وتكون فترة التحول لإنتاج البيض ستة أسابيع ولإنتاج اللحم عشرة أسابيع.

٢- التغذية:

أ- يجب أن تكون تغذية الدواجن من مصادر عضوية.

ب- يسمح بالتغذية من مصادر غير عضوية بما لا يتجاوز ٢٠٪.

ج- لا يسمح باستخدام الأحماض الأمينية الاصطناعية.

د- لا يسمح باستخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو والمنتجات المعدلة وراثيا وال(Coccidiostatic) (مادة تضاف للعلف ضد طفيل الكوكسيديا).

هـ- يجوز استخدام المواد العلفية المسموح بها وفق ملحق رقم (٥).

و- لا يسمح بالإطعام القسري.

٣- الصحة والرعاية:

أ- لا يسمح بالعلاج الوقائي.

ب- يعالج المرض فورا لتجنب معاناة الطير، ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائيا بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل، وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي مع توثيق ذلك.

ج- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.

د- لا يجوز تشذيب المنقار ولا قص الظافر والريش.

٤- ظروف الحظائر:

أ- تغطية الحظائر بمواد طبيعية من القش أو نشارة الخشب أو الرمل أو الأعشاب ذات الأصل الطبيعي.

ب- توفير مساحات كافية للطير حسب ما ورد في ملحق رقم (٧).

ج- توفير المراقد بأعداد وأحجام تتفق مع نوع وحجم الطير.

د- تقوم جهة التوثيق بتحديد ساعات الإضاءة عند إطالة الزمن الطبيعي خلال اليوم باستخدام أضواء صناعية وفقا لنوع الطير.

٥- عمر الذبح: عمر الذبح للدواجن حسب اكتسابها لوزن التسويق وتفضيل المستهلك.

المادة الخامسة عشرة
معايير إنتاج النحل

تسري القواعد التالية على إنتاج النحل العضوي:

١- سلالات النحل:

أ- اختيار السلالات المتأقلمة مع الظروف المحلية والمقاومة للأمراض.

ب- أن تكون طوائف النحل من مصدر عضوي أو طبيعي، وخلافا لذلك فإنه يطبق عليها فترة التحول المطلوبة.

ج- يسمح عند تجديد طوائف النحل إدخال ٢٥٪ من الطرود غير العضوية.

٢- مواقع خلايا النحل:

أ- يمنع استخدام المواقع غير المسموح بها لتربية النحل.

ب- تسجيل موقع المنحل وترقيم الخلايا بقصد متابعتها.

ج- أن تتوفر الموارد الطبيعية الكافية في الموقع المخصص للخلايا ولم يسبق رشها بالمواد الكيميائية.

د- أن تكون الموارد من أصل عضوي أو طبيعي.

هـ- أن تكون المناحل بعيدة عن مصادر التلوث مثل: المدن، الطرق السريعة، المطارات، المناطق الصناعية، مواقع رمي النفايات ومواقع الصرف الصحي.

و- إبلاغ جهات التوثيق بجميع تنقلات خلايا النحل.

ز- وضع الخلايا في دائرة لا يزيد قطرها على (٣) كلم من مصادر الرحيق وحبوب الرحيق وحبوب اللقاح من النباتات العاسلة العضوية أو الطبيعية التي لم يسبق معاملتها بالمواد الكيميائية.

٣- التغذية:

أ- أن توفر كميات كافية من العسل وحبوب اللقاح العضوي أو الطبيعي في آخر الموسم، وذلك لتأمين التغذية في فترة الشتاء أو في حالة عدم وجود مصادر للرحيق وحبوب اللقاح.

ب- إذا تعرضت الخلايا إلى ظروف مناخية قاسية يمكن في هذه الحالة استعمال العسل العضوي المأخوذ من نفس وحدة الإنتاج، وفي حالة عدم توفره يمكن استعمال الطبيعي أو شراب السكر أو دبس التمر العضوي أو الطبيعي.

ج- تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالتغذية، سواء كانت مواد، كميات، المواعيد، والخلايا التي تم تغذيتها.

د- تقديم المعلومات الخاصة بالتغذية إلى جهة التوثيق، وعلى سبيل المثال (نوع المنتج المغذى به) المواعيد «الكميات» الخلايا المغذاة.

هـ- إذا تعرضت حياة الخلايا إلى ظروف طبيعية مناخية قاسية يسمح فقط بالتغذية الصناعية (غير العضوية) لفترة محدودة وهي من آخر حصاد للعسل وحتى (٤-٣ أسابيع) قبل تفتح الأزهار وبداية التلقيح وتوفر الرحيق.

٤- الوقاية من الأمراض:

أ- تعتمد الوقاية من الأمراض على المبادئ التالية:

١- التجديد المستمر للملكات.

٢- المراقبة المتواصلة للخلايا.

٣- تطهير الأدوات دوريا.

٤- التجديد المنتظم للشمع.

ب- يخضع استعمال الأدوية البيطرية في تربية النحل العضوي إلى المبادئ التالية:

١- يشترط أن تكون الأدوية مرخصة للاستعمال على النطاق المحلي والدولي.

٢- استعمال المواد المستخلصة من النباتات والمواد الطبيعية عوضا عن المواد الكيميائية المصنعة.

٣- استعمال المواد الكيميائية المصنعة إذا ثبت عدم جدوى استعمال المواد الأخرى خاصة في معالجة الأمراض المستعصية والتي قد تؤدي إلى تلف خلايا النحل.

٤- عند المعالجة بالمواد الكيميائية المصنعة، تعزل خلايا النحل للمداواة طوال فترة المعالجة، ويشترط تبديل الشمع بشمع آخر من أصل عضوي أو طبيعي وانتظار سنة كاملة كفترة تحول لهذه الخلايا المعالجة.

ج- عند استعمال الأدوية البيطرية يشترط تبليغ جهة التوثيق قبل بيع العسل بالنواحي التالية:

١- طريقة تشخيص المرض، نوعية المادة المستعملة في العلاج، طريقة وفترة الاستعمال، الفترة النظامية.

٢- استعمال المواد المسموح بها والمذكورة في هذا الدليل في حالة الإصابة بطفيل الفارو أو أمراض تعفن الحضنة.

د- في حالة الإصابة بمرض تعفن الحضنة الأمريكي أو الأوروبي فإنه يجب حرق الأقراص والبراويز المصابة وتعقيم الصناديق بالطرق الموصى بها.

هـ- حفظ وتخزين الأقراص الشمعية في درجة (صفر مئوي) بدلا من التخزين بمادة البرادكس الكيميائية.

و- العناية والمعاملة:

١- يمنع عند تربية النحل العضوي:

أ- الإضرار بالخلايا عند جني أو جمع منتجات النحل.

ب- إحداث أي ضرر بالنحل أو الملكات عند حصاد منتجاته باستخدام الأمشاط أو ما يسمى بعملية الكشط.

ج- استعمال المنفرات الكيميائية المصنعة عند عمليات استخراج العسل.

٢- يسمح بإحلال الملكات.

أ- يشترط أخذ كل الاحتياطات اللازمة عند عمليات استخراج وفرز وتخزين العسل.

ب- تسجيل كافة عمليات العناية والمعاملة للنحل في سجلات خاصة لتسهيل عملية المراقبة والتوثيق.

ز- مواصفات الخلايا والتجهيزات المستعملة:

١- أن تكون الخلايا مصنعة من مواد طبيعية، سواء كانت خلايا حديثة أو بلدية تقليدية.

٢- يسمح باستعمال المواد الطبيعية داخل الخلايا كالعكبر والشمع والزيوت النباتية المتطايرة.

٣- أن تكون الأساسات الشمعية (شمع النحل النقي) من مصدر عضوي أو طبيعي.

٤- يسمح أثناء فترة التحول أو عند بداية وضع الخلايا استعمال الشمع غير العضوي وذلك في ظروف خاصة إذا ثبت عدم وجود الشمع العضوي في السوق.

٥- يمنع استعمال الأقراص التي تحتوي على حضنة في إنتاج العسل.

٦- يسمح باستعمال العلاج الفيزيائي مثل البخار أو اللهب المباشر في تعقيم أدوات المنحل.

٧- تستخدم فقط المواد المسموح بها في هذا الدليل لحماية التجهيزات المستعملة للخلايا ضد الكائنات الضارة.

٨- لا يستعمل عند تنظيف وتطهير الأدوات والتجهيز والمباني إلا المواد المسموح بها كما ورد في هذا الدليل.

ح- جني العسل ومنتجات الخلية:

١- يسمح عند عملية فحص الخلايا وجني العسل ومعالجة إطارات الشمع والأقراص باستعمال الدخان والمحروقات العضوية غير الملوثة ومصائد النحل وتيار الهواء وجميع الطرق الفيزيائية.

٢- يمنع استعمال المواد المصنعة.

٣- عند الفرز يجب أن تكون وحدة فرز العسل صالحة لحفظ المواد الغذائية.

٤- عند التخزين يمنع استعمال صفائح المعادن أو الحديد المصبوب حتى لو كانت مغلفة بالشمع أو بمادة العكبر، واستعمال كل الأدوات غير المكبوسة القابلة لتسخين العسل فوق (٤٠) درجة مئوية.

٥- أن تتوفر في التجهيزات المستخدمة لمواد الجمع أو الفرز جميع مواصفات الجودة المطلوبة.

٦- عند تخزين العسل يستحسن أن تكون درجة الحرارة ثابتة لتجنب إتلافه.

٧- عند تحضير حبوب اللقاح يجب أن يتم تخفيفها على درجة حرارة أقل من (٤٠) درجة مئوية، ومن المستحسن أن يتم خزن حبوب اللقاح على درجة حرارة (٥) درجات مئوية.

٨- عند جمع وتحضير الغذاء الملكي يمكن استعمال أساسات شمعية اصطناعية ومواد قابلة لإعادة الاستعمال.

٩- يشترط تغذية اليرقات بالغذاء الملكي الصادر من مناحل عضوية.

١٠- أن تتم عملية استخلاص الغذاء الملكي في نفس اليوم الذي يتم فيه سحب إطارات الشمع المحتوي على الكؤوس الشمعية.

١١- إزالة اليرقات قبل كل عملية جمع للغذاء الملكي.

١٢- يشترط تصفية الغذاء الملكي عند الجمع في أوان غذائية ومن المستحسن أن تكون في أوان من زجاج داكنة اللون محكمة الغلق.

١٣- تخزين الغذاء الملكي مباشرة بعد الجني في درجة حرارة صفر درجة مئوية إلى (٥) درجات تحت الصفر حتى لا يفسد ويتغير لونه إلى اللون الأصفر.

المادة السادسة عشرة
معايير إنتاج الأحياء المائية

تسري القواعد التالية على إنتاج الأحياء المائية:

١- منشأ الأحياء المائية:

أ- يجب أن تؤسس تربية الأحياء المائية العضوية على تربية مجموعة الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أمهات وحيازات عضوية.

ب- في حالة عدم توفر الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أمهات عضوية وحيازات عضوية يمكن إدخال أحياء مائية منتجة بطريقة غير عضوية إلى الحيازة.

٢- ممارسات التربية:

أ- ممارسات التربية بما فيها التغذية وتصميم المنشآت والكثافة العددية للمجموعة ونوعية المياه، يجب أن تفي باحتياجات نمو الأحياء المائية والفسيولوجية والسلوكية.

ب- يجب أن تقلل ممارسات التربية الآثار البيئية السلبية للحيازات، بما في ذلك هروب الأحياء المائية من المزارع السمكية.

ج- يجب أن تفصل الأحياء المائية العضوية عن غير العضوية.

د- مراعاة المحافظة على الأحياء المائية أثناء عملية النقل.

هـ- تقليل معاناة الأحياء المائية للحد الأدنى.

٣- التناسل:

لا يستخدم التناسل الاصطناعي (تحفيز الكروموسومات، التهجين الاصطناعي، الاستنساخ وإنتاج سلالات أحادية الجنس).

٤- تغذية الأسماك والقشريات:

أ- يتم تغذية الأحياء المائية بالأعلاف التي تلبي متطلباتها الغذائية في مختلف مراحل تطورها.

ب- الجزء النباتي من العلف يجب أن يكون أصلا من مصدر إنتاج عضوي، وجزء العلف المستمد من الحيوانات المائية يجب أن يكون من مصائد أسماك مستدامة.

ج- مكونات الأعلاف غير العضوية من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية أو معدنية ومضافات الأعلاف وبعض المواد المستخدمة في تغذية الأحياء المائية ومساعدات التصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان قد صرح باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في هذا الدليل.

د- لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة.

٥- الرخويات وغيرها من الأنواع التي لا يغذيها الإنسان ولكن تتغذى على العوالق الطبيعية:

أ- الأحياء المائية التي تتغذى على الأجزاء العالقة في المياه يجب أن تتلقى متطلباتها الغذائية من الطبيعة فيما عدا الصغار التي تربى في المفرخات والحاضنات.

ب- تكون مناطق التربية ذات جودة بيئية عالية.

٦- الأمراض والعلاج البيطري:

أ- أن تؤسس الوقاية من الأمراض للحفاظ على الأحياء المائية في أفضل الظروف الملائمة وذلك بتحديد المواقع وتصميم المنشآت، بما في ذلك إجراءات النظافة والتعقيم بصورة منتظمة لأماكن العمل، واختيار القطيع المناسب وكثافته ونوعية الأعلاف المناسبة.

ب- يعالج المرض فورا لتجنب معاناة الأحياء المائية ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائيا بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام أدوية العلاج النباتي أو الطب البديل. وتكون فترة التحريم ضعف ما هي عليه في الإنتاج التقليدي.

ج- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية.

٧- التنظيف والتطهير:

يمكن استخدام مواد التنظيف والتطهير في البرك والأقفاص والمباني والمنشآت إذا كان قد KROGVD:٠٠٣٦صمح فقط باستخدامها في الإنتاج كما ورد في ملحق رقم (٥).

المادة السابعة عشرة
معايير إنتاج الأعشاب البحرية

١- يعتبر جمع الأعشاب البحرية أو أجزائها التي تنمو طبيعيا في البحر بأنها وسيلة إنتاج عضوي إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تتمتع مناطق النمو بحالة بيئية عالية الجودة ومناسبة من الناحية الصحية.

ب- ألا يؤثر الجمع على استقرار المنبت الطبيعي لفترة طويلة أو المحافظة على الأنواع في منطقة الجمع.

٢- لزراعة الأعشاب البحرية:

أ- يجب أن تستخدم ممارسات الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج، ابتداء من مرحلة جمع الأعشاب البحرية الصغيرة وحتى الحصاد، للمحافظة على مجمع جيني واسع.

ب- يجب أن يتم جمع الأعشاب البحرية الصغيرة الموجودة في الطبيعة بشكل منتظم لإمداد المخزون المزرعي بشكل مستديم.

ج- لا تستخدم الأسمدة إلا في المنشآت الداخلية شرط أن يكون مصرحا باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في هذا الدليل.

الفصل السادس
إنتاج الأغذية المصنعة

المادة الثامنة عشرة
معايير إنتاج الأغذية العضوية المصنعة

١- إنتاج الأغذية العضوية المصنعة يجب أن يفصل في الزمان والمكان عن إنتاج الأغذية غير العضوية المصنعة.

٢- تطبق الشروط التالية على مكونات الأغذية العضوية المصنعة:

أ- يجب أن يصنع المنتج من مكونات زراعية المصدر، ولتحديد ما إذا كان المنتج صنع في الأساس من مكونات زراعية المصدر فلا يؤخذ في الاعتبار المضافات من المياه وملح الطعام.

ب- لأغراض غذائية محددة يسمح فقط باستخدام المضافات ومساعدات التصنيع والنكهات والماء والملح ومستحضرات الكائنات المجهرية والإنزيمات، والمعادن والعناصر النادرة والفيتامينات وكذلك الأحماض الأمينية وغيرها من المغذيات الدقيقة في مواد الغذاء والتي يسمح باستخدامها في الحالات الخاصة كما ورد في ملحق رقم (٦).

ج- يمكن فقط استخدام المكونات الزراعية غير العضوية إذا كان مصرحا باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق رقم (٦).

د- يحظر استخدام الإشعاع المؤين في معاملة الأغذية أو الأعلاف العضوية، أو المواد الخام المستخدمة في الغذاء أو العلف العضوي.

هـ- لا تستخدم الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها في الإنتاج العضوي للغذاء والعلف والمضافات أو مساعدات التصنيع.

المادة التاسعة عشرة
المعايير المتعلقة باستخدام الخميرة

يمكن فقط استخدام الخمائر غير العضوية إذا كان مصرحا باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في

ملحق رقم (٦).

المادة العشرون
معايير المنتجات والمواد المتعلقة في التصنيع

١- التصاريح والشروط والمحددات الخاصة باستخدام المنتجات والمواد في الإنتاج العضوي يجب أن تنشر من قبل السلطة المختصة في قائمة محددة كما ورد في ملحق رقم (٦).

٢- طلب التعديل أو السحب للمنتجات أو المواد المصادق عليها في الفقرة السابقة يجب أن يوجه إلى السلطة المختصة وعليها نشر القرارات المتعلقة بذلك.

الفصل السابع
المرونة والاستثناء

المادة الحادية والعشرون
المرونة والمعايير الاستثنائية في الإنتاج العضوي

١- يجوز للسلطة المختصة وفقا للأهداف والأساسيات ذات العلاقة منح استثناءات من قواعد الإنتاج.

٢- يجب أن تبقى الاستثناءات عند الحد الأدنى، وعند الحاجة تكون محدودة الزمن وتعطى في الحالات التالية:

أ- عند الضرورة لضمان بدء أو للحفاظ على الإنتاج العضوي في الحيازات التي تواجه ظروفا مناخية أو جغرافية أو هيكلية غير مناسبة.

ب- عند الضرورة ولضمان الحصول على الأعلاف والحيوانات الحية وغيرها من مدخلات المزرعة، وذلك في حالة عدم توفرها بشكل عضوي في الأسواق.

ج- في حالة عدم توفر بذور عضوية يمكن استخدام بذور تقليدية غير معاملة كيميائيا.

د- عند الضرورة يمكن الحصول على مكونات من أصل زراعي غير عضوي، عندما لا تتوفر مثل هذه المكونات في شكل عضوي في الأسواق.

هـ- عند الضرورة لحل مشكلات محدودة تتعلق بإدارة الثروة الحيوانية العضوية.

و- عند اتخاذ تدابير مؤقتة وضرورية يمكن السماح بمواصلة وإعادة الإنتاج العضوي في حالة الظروف القاسية.

ز- عندما يكون استخدام المضافات الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى متطلبا على أساس الأنظمة المعمول بها بالمملكة.

ح- في الحالات الطارئة مثل الفيضانات وغيرها يمكن تغذية الحيوانات على أعلاف غير عضوية لمدة محدودة بدون نسب معينة.

الفصل الثامن
الملصقات

المادة الثانية والعشرون
استخدام المصطلحات الخاصة بالإنتاج العضوي

١- يعتبر الملصق الموجود على المنتج مرجعا لطريقة الإنتاج المنصوص عليها في هذا الدليل، ويمكن استعمال المصطلحات التالية في الملصق والدعاية فقط وإذا كانت جميع المكونات منتجة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا الدليل:

بالعربي: عضوي

بالإنجليزي: Organic

بالفرنسي: Biologique

بالإيطالي: Biologic

بالألماني: Bio

بالإسباني: Ecológica

بالتركي: Organik

٢- يجوز تسويق المنتجات أثناء فترة التحول من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج العضوي بعد التسجيل مع جهة التوثيق معتمدة تحت مسمى “منتج تحت التحول”.

٣- لا تستخدم المصطلحات العضوية في الملصقات أو الدعاية أو وثائق التسويق للمنتج الذي لا يفي بمتطلبات هذا الدليل.

٤- بالنسبة للأغذية المصنعة يمكن استخدام المصطلحات العضوية وفقا لما يلي:

أ- في وصف المبيعات يشترط أن يكون ٩٥٪ من وزن مكوناتها على الأقل ذات أصل زراعي عضوي.

ب- يمكن تحديد نسب المكونات العضوية في قائمة مكونات المنتج العضوي وفقا لهذا الدليل.

٥- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون
بيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية والشروط المنظمة

لاستخدامها

أن يوضع على المدخل أو المنتج العضوي بطاقة تميزه عن غيره باللغة العربية، وعند استعمال لغة أخرى تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية:

١- اسم المدخل أو المنتج ورقم جهة الإنتاج ومكانها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

٢- اسم وعنوان الشركة المنتجة والمصدرة والمستوردة.

٣- يجب ذكر جميع مكونات المدخل أو المنتج العضوي مرتبة تنازليا حسب نسبة كل منها (وزن/وزن) وقت التصنيع وتستثنى من ذلك المواد التي تتكون من مكون واحد.

٤- اسم أو رقم أو شعار التسجيل لجهة التوثيق التي أصدرت شهادة المنتج العضوي.

٥- بيان أن المدخل يسمح باستخدامه في الإنتاج العضوي إذا كان مخصصا للاستخدام كمدخل عضوي.

٦- إذا كانت نسبة المكونات العضوية ٩٥٪ أو أكثر (بخلاف الماء والملح) يكتب عليه منتج عضوي، أما إذا كانت نسبة المكونات العضوية أقل من ٩٥٪ فإن المنتج غير عضوي.

٧- تتخذ السلطة المختصة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

لإدراجها ضمن شروطها ومتطلباتها وعلى جميع ما له علاقة بالمنتجات العضوية وتصنيعها.

المادة الرابعة والعشرون
استخدام الملصقات والعلامات التجارية

يلتزم كل منتج أو وحدة الإنتاج بوضع ملصق يحتوي على شعار الإنتاج العضوي كما يمكنه وضع الشعار الخاص به أو بها لتمييز منتجه أو منتجها.

المادة الخامسة والعشرون
التعليمات الإلزامية والمتطلبات الخاصة بالملصقات

١- يجب أن يوضع اسم أو رقم التسجيل أو شعار جهة التوثيق الخاضع لها المنتج في آخر مرحلة من مراحل الإنتاج على الملصق.

٢- المتطلبات الخاصة بالملصقات:

أ- استخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية المنتجة وفقا لهذا الدليل، بالإضافة لرقم التسجيل الخاص بوحدة الإنتاج الممنوح من الوزارة.

ب- استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بوحدة الإنتاج الممنوح من الوزارة.

ج- أن يحتوي الملصق على كامل المكونات.

د- لا يستخدم الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية على المنتجات المصنعة التي تكون مكوناتها العضوية أقل من ٩٥٪.

هـ- أن يحتوي الملصق على اسم المنتج.

و- يجب أن توضع التعليمات في مكان واضح وتكون سهلة الرؤية ومقروءة ويتعذر إزالتها.

٣- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة بخصوص الملصقات.

المادة السادسة والعشرون
الشعار الوطني السعودي للمدخلات والمنتجات العضوية

١- الشعار الوطني السعودي لمدخلات الإنتاج العضوي:

أ- يجب وضع الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي الموضح في ملحق رقم (١) على العبوات والمعروضات وإعلانات المدخلات التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.

ب- لا يسمح باستعمال الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي في حالة عدم التسجيل لدى الجهة المختصة أو عدم المطابقة لمتطلبات هذا الدليل.

ج- يجب الالتزام بمقاسات وشكل الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج العضوي وألوانه ودرجاتها كما هو موضح في ملحق رقم (١) كما يمكن استخدام صورة الشعار.

٢- الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية:

أ- يجب وضع الشعار الوطني للمنتجات العضوية الموضح في ملحق رقم (٢) على الملصقات والمعروضات والإعلانات للمنتجات التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.

ب- لا يسمح باستعمال الشعار الوطني للمنتجات العضوية في حالة المنتجات التي تحت التحول.

ج- يجب أن يوضع الشعار الوطني السعودي الموضح في ملحق رقم (٢) من هذا الدليل على المنتجات العضوية المنتجة محليا بعد أن تستوفي شروط منح الشعار.

د- يمكن وضع الشعار الوطني للمنتجات العضوية الموضح في ملحق رقم (٢) على المنتجات العضوية المستوردة التي تستوفي متطلبات هذا الدليل.

هـ- يجب الالتزام بمقاسات وشكل الشعار الوطني للمنتجات العضوية وألوانه ودرجاتها كما هو موضح في ملحق رقم (٢)، كما يمكن استخدام صورة الشعار.

و- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لهذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون
شروط استخدام الشعارات الأجنبية على المنتجات العضوية المستوردة

للسماح باستخدام هذه الشعارات يجب الالتزام بما يلي:

١- حصول المنتج ووحدة الإنتاج العضوي على شهادة التوثيق العضوي من جهة توثيق معتمدة.

٢- اتفاق المنتج مع الشروط والمعايير الواردة في نظام الزراعة وهذا الدليل.

٣- الإشارة إلى أن المنتج عضوي إما باللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية.

٤- وضع الشعار وبطاقة البيانات في مكان واضح للعيان وبشكل يتعذر معه إزالة الشعار.

الفصل التاسع
الاستيراد والتصدير والتداول

المادة الثامنة والعشرون
استيراد وتصدير وتداول مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية

١- شروط استيراد وتصدير وتداول مدخلات الزراعة العضوية:

أ- يشترط في جميع المواد العضوية المعدة للاستيراد والتصدير عدم احتوائها على أية مواد غير متفقة مع هذا الدليل.

ب- يشترط في مدخلات الزراعة العضوية المعدة للاستيراد أو التصدير أن تشتمل على بطاقة البيانات.

ج- يجب أن ينقل المدخل داخل عبوة أو مغلف أو حاوية مغلقة بطريقة آمنة.

د- يوضع على المدخل بطاقة البيانات المميزة للمدخل العضوي.

هـ- تقوم الجهات المختصة بمطابقة جميع بيانات الشحنة في ميناء الوصول للتأكد من مطابقتها للشهادة المصاحبة للشحنة.

و- عند استيراد المدخلات يجب أن تكون كل محتوياتها من ضمن المواد المدرجة في هذا الدليل.

ز- عند استيراد مواد وقاية النباتات يجب أن يرفق بها شهادة من المصدر أو الشركة المنتجة تفيد بأن المادة لا يدخل في تركيبها أي مواد منتجة من كائنات معدلة وراثيا ولم يستعمل خلال عملية إنتاجها أي مواد ناتجة من كائنات معدلة وراثيا وأن تكون من ضمن المواد المدرجة في ملحق رقم (٤).

ح- يلتزم المستورد بتقديم بيانات مفصلة عن كل مركب على حدة تشمل المواد الفعالة والمواد المساعدة أو الحاملة أو المذيبة والهدف من استخدامها والجرعات المناسبة، وتدون المعلومات الفنية والتقنية الموجودة في الاستمارة الخاصة بذلك.

ط- عند استيراد البذور ومواد التكاثر الأخرى (مثل العقل والدرنات والأبصال والشتلات والفسائل العضوية) يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منتج عضوي صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ، أما إذا كانت البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير عضوية وسيتم استخدامها في الإنتاج العضوي فيجب أن تكون مصحوبة بشهادة تفيد بأنها غير معدلة وراثيا وغير معاملة كيميائيا.

ي- تصرح السلطة المختصة بقوائم المواد المسموح باستخدامها كمدخلات للزراعة العضوية وفق هذا الدليل.

ك- يجوز لأي جهة ترغب في استيراد أو تصدير المدخلات أن تتقدم بطلب إلى السلطة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها ولوائحها التنفيذية.

ل- عند فحص وتحليل المدخلات العضوية المحلية والمستوردة وتحديد مدى صلاحيتها فإنها تخضع إلى الأنظمة المعمول بها لتلك المدخلات ولوائحها التنفيذية.

٢- شروط استيراد وتصدير وتداول منتجات الزراعة العضوية:

أ- يخضع المستورد أو المستلم الأول للمنتجات الغذائية العضوية في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل إحدى جهات التوثيق المعتمدة من الوزارة.

ب- تقدم الجهة المستوردة شهادة من جهة التوثيق المختصة في بلد الإنتاج تفيد بأن المنتج عضوي وعلى الجهة المستوردة أن تحتفظ بهذه المستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش.

ج- تقدم الجهة المستوردة شهادة تصدير للشحنة المستوردة صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ، يذكر فيها اسم المنتج المصدر والمستورد وعدد العبوات ووزن العبوة ونوع المنتج.

د- يوضع على المنتج العضوي المستورد بطاقة البيانات والشعارات المميزة للإنتاج العضوي واسم أو شعار جهة التوثيق أو رقم التسجيل.

هـ- إذا كان المنتج ناتجا عن أكثر من مصدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم المنتج وجهة التوثيق.

و- فصل المنتجات الغذائية العضوية وتمييزها عن غيرها من المنتجات في جميع مراحل الإنتاج والتداول والتسويق.

ز- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لهذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة.

ح- تحتفظ منافذ بيع المنتجات الغذائية العضوية بشهادات التوثيق لكل منتج عضوي يتم عرضه وتداوله وتسويقه لدى منفذ البيع.

المادة التاسعة والعشرون
قرارات الحظر

للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية، أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة وفقا لما يرد من الجهات ذات العلاقة.

الفصل العاشر
المخالفات والعقوبات

المادة الثلاثون
المخالفات

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر مخالفا لأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، سواء قام بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:

١- استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.

٢- بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.

٣- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.

٤- بيع منتجات أثناء فترة التحول على أنها عضوية.

٥- استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.

٦- تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة لهذا الدليل.

٧- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.

المادة الحادية والثلاثون
العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام ولائحته التنفيذية” دليل نشاط الزراعة العضوية- بعقوبة أو أكثر وفق ما نص عليه نظام الزراعة.

ملحق رقم (١)
الشعار الوطني السعودي لمدخلات الإنتاج العضوي

ملحق رقم (٢)
الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية

ملحق رقم (٣)
الأسمدة ومحسنات التربة

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
المواد المركبة أو المواد التي لا تحوي سوى العناصر المذكورة أدناه: سماد المزرعة – مادة مكونة من مزيج الفرشة النباتية (مخلفات نباتية) والمخلفات الحيوانية.
– ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج.
– الإشارة إلى نوع الحيوان.
– تأتي من تربية غير مكثفة.
أسمدة مجففة من حظائر المزرعة وسماد دواجن مجفف – الإشارة إلى نوع الحيوان.
– تأتي من تربية غير مكثفة.
السماد المخمر والمكون من خليط من روث الحيوانات، بما فيه سماد الدواجن وخليط الأسمدة من حظائر المزرعة – إشارة إلى نوع الحيوان.
– منع استخدام البقايا الناتجة من مزارع ذات إنتاج مكثف (زراعة تصنيعية).
الروث السائل للحيوانات (كالبول، والروث الطازج) – الاستعمال بعد التخمير تحت المراقبة و/أو تخفيف مناسب.
– الإشارة إلى نوع الحيوان.
– منع استخدام البقايا الناتجة من مزارع ذات إنتاج مكثف (زراعة تصنيعية).
المخلفات المنزلية المخمرة – منتج تم فصله عن المنتجات المصنعة كالبلاستيك وما يشابهها وتم تخميره.
– فقط البقايا المنزلية المفروزة والمكمورة لإنتاج الكمبوست أو المخمرة لا هوائيا لإنتاج البيوجاز. فقط بقايا الخضروات والحيوانات الداجنة، نظام جمع القمامة يكون موافقا عليه من جهة التوثيق. السماد الناتج يجب ألا يحتوي على أكثر من الآتي محسوبا بالمليجرام لكل واحد كيلوجرام مادة جافة: ٧،٠ كادميوم، ٧٠ نحاس، ٢٥ نيكل، ٤٥ رصاص، ٢٠٠ زنك، ٤،٠ زئبق، ٧٠ إجمالي الكروميوم، على أن يكون كروميوم (٦) = صفر.
الخث/ البيتموس – خالية من المواد المصنعة فقط من أصل طبيعي.
– استعمال هذه المادة محصور بالبستنة (الحدائق وإنتاج الزهور ونباتات الظل والمشاتل).
– للاستخدامات الأخرى لا بد من ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج.
المواد الطينية (البيرلايت والفيرموكلايت… إلخ)
الفضلات الناتجة عن زراعة الفطر تركيبة الخلطة المستعملة لا تتخطى المواد المذكورة والمسموح بها ضمن هذا الجدول.
مخلفات دود الأرض والحشرات
غوانو (مخلفات طيور البحر)
مزيج مخمر هوائيا أو لا هوائيا من المواد النباتية – مادة مكونة من مزيج من المواد النباتية، تعرضت للتخمير الهوائي أو اللاهوائي بغية إنتاج البيو جاز.
– ضرورة موافقة جهة التوثيق عند الاحتياج.
المنتجات والمنتجات الثانوية ذات المصدر الحيواني المذكورة أدناه:
– الحوافر المطحونة
– القرون المطحونة
– السمك المطحون
– طحين العظام كلها أو بعد استخلاص الجيلاتين
– طحين اللحم
– طحين الريش والشعر والشرانق
– الصوف
– الفرو/ الوبر
– الدم المجفف المطحون
– مشتقات الألبان
التركيز الأقصى للكروميوم (٦) ملجم/ كلجم مادة جافة = صفر.
منتجات أو منتجات ثانوية من أصل نباتي مثل: (مخلفات معاصر الزيوت وقشرة الكاكاو… إلخ)
الطحالب البحرية ومنتجاتها يتم الحصول عليها مباشرة قدر المستطاع بالطرق التالية: التجهيز بطرق طبيعية مثل التجفيف والتجميد والطحن والاستخلاص بواسطة الماء أو المحاليل الحامضية و/ أو المحاليل القلوية والتخمير.
نشارة الخشب وقطع الخشب الصغيرة من خشب غير معالج كيميائيا.
السماد المخمر المكون من لحاء الشجر من خشب غير معالج كيميائيا.
رماد الخشب من خشب غير معالج كيميائيا.
الفحم الحيوي ١- يقصد بالفحم الحيوي المادة الصلبة الغنية بالكربون والتي يتم إنتاجها من خلال عملية الانحلال الحراري للكتلة الحيوية النباتية، تتم عملية الانحلال الحراري للمخلفات الزراعية في درجة حرارة تتراوح بين (٧٥٠ – ٣٥٠) درجة مئوية، (حسب نوع الكتلة الحيوية) في ظروف معدومة أو قليلة الأكسجين، وبذلك يتم تطاير الماء بالتبخير من الكتلة النباتية التي تتحول إلى مادة صلبة ذات لون أسود دون حدوث تغير في شكلها.
٢- الاشتراطات والضوابط:
أ- من المواد النباتية فقط، الحد الأقصى (٦) مليجرام من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) لكل كجم من المادة الجافة (DM).
ب- يحظر استخدام الفحم الحيوي الناتج عن حرق السماد الحيواني أو حمأة الصرف الصحي، أو منتجات الخشب المعالجة بأي مواد غير مصرح بها وفق هذا الدليل.
ج- يحظر استخدام الرماد المتطاير (بقايا أفران الفحم) كمدخل للتربة.
د- يحظر الحرق كوسيلة للتخلص من مخلفات المحاصيل.
الفوسفات الحجري الطبيعي لا يزيد معدل الكادميوم على (٩٠) ملجم/كلجم من P٢O٥.
فوسفات الكالسيوم والألمونيوم لا يزيد معدل الكادميوم على (٩٠) ملجم/ كلجم من P٢O٥.
خبث قاعدي (سماد فوسفوري يحصل عليه في صناعة الفولاذ)
ملح البوتاسيوم الخام (مثلا: الكانيت والسيلفينايت… إلخ)
سلفات البوتاسيوم الذي قد يحتوي على أملاح الماغنيسيوم مادة مستخرجة من أملاح البوتاسيوم الخام خلال عملية استخراج فيزيائية وقد تحتوي أيضا على أملاح الماغنيسيوم.
تفل أو مخلفات التقطير والمقطرات ما عدا تفل التقطير بالأمونيا.
كربونات الكالسيوم ذات الأصل الطبيعي (مثلا: الطباشير، والتراب الكلسي الطيني، والكلس المطحون، والمارحل (سجيل)، وطباشير الفوسفات)
كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم ذات أصل طبيعي (مثلا: طباشير الماغنيسيوم، وكلس الماغنيسيوم المطحون… إلخ) فقط من أصل طبيعي.
كبريتات الماغنيسيوم (مثلا: الكييسيريت)
محلول كلوريد الكالسيوم بالمعالجة الورقية لشجر التفاح بعد تشخيص النقص في الكالسيوم، وكذلك باقي المحاصيل التي تعاني من نقص في الكالسيوم.
كبريتات الكالسيوم (الجبس) فقط من أصل طبيعي.
الكلس الصادر عن تصنيع السكر
عنصر الكبريت النقي
عناصر صغرى
كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) فقط الملح المستخرج من الأرض.
مسحوق الحجر أو الطين
كائنات حية دقيقة مثل بكتيريا تثبيت النيتروجين الجوي مثل الريزوبيوم والازوتوبكتر والبكتيريا الميسرة للفوسفور (فوسفورين) وغيرها من مصدر غير معدل وراثيا.
المستخلصات النباتية الطبيعية مثل مستخلص زهور قصب السكر والثوم… إلخ من مصدر غير معدل وراثيا.
البروتينات المحللة مائيا من مصدر حيواني كناتج ثانوي – يجب ألا تكون المنتجات الثانوية الحيوانية من زراعة صناعية.
– ألا تستخدم للأجزاء المأكولة من المحصول كالجزر واللفت.
– ألا تدخل في عملية التحلل أحماض أو قواعد مصنعة كيميائيا.
الليونارديت عند الحصول عليه كناتج ثانوي للأنشطة المنجمية الأخرى.
سابروبيل – ينبغي استخدام الرواسب العضوية فقط التي تعتبر منتجات ثانوية للمصادر المائية والتي يتم استخلاصها بطرق لا تؤدي لتأثير سلبي كبير على النظام البيئي المائي.
– يجب أن لا تزيد العناصر الثقيلة عن الحدود المسموح فيها.
– ينبغي عدم استخدام الرواسب الغنية بالملوثات مثل المواد الشبيهة بالبترول.
الكيتين فقط المنتجات المستمدة أصلا من المزارع السمكية المستدامة أو الأحياء المائية العضوية.
أحماض الهيوميك والفولفيك يمكن الحصول عليها مباشرة فقط من المصادر المسموحة آنفة الذكر بالطرق التالية:
– التحضير الفيزيائي مثل التجفيف والتجميد والطحن.
– الاستخلاص بواسطة الماء أو المحاليل الحمضية و/ أو المحاليل القلوية.
– التخمير.

ملحق رقم (٤)
مواد مستعملة لوقاية النبات

شروط عامة لجميع المنتجات:

١- استعمال هذه المنتجات يتم طبقا للائحة التنفيذية.

٢- استعمال هذه المنتجات طبقا لأحكام الأنظمة المتعلقة بالطرح في السوق واستعمال المنتج المعني بالزراعة عامة حيث تستعمل المادة.

١-٤ مواد مستعملة لوقاية النبات

١-١-٤ مواد ذات أصل نباتي أو حيواني

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
الآزاديراكتين المستخلص من spp. Azadirachta (شجرة النيم) مبيد حشري.
شمع النحل يستخدم لتغطية جروح التقليم.
الجيلاتين مبيد حشري.
هيدروليزات البروتين (البروتينات المحللة مائيا) – مادة جاذبة.
– يجوز استعماله فقط من خلال وضعه مع مواد ملائمة أخرى من هذا الدليل.
الليسيتين مبيد فطري.
الزيوت النباتية المقطرة (مثل زيت النعناع وزيت الصنوبر وزيت الكراوية… إلخ) مبيد حشري ومبيد عناكبي ومبيد فطري ومثبط للإنبات.
البيرثرين المستخلص من أزهار نبات الكريسانثيمم Chrysanthemum cinerariaefolium مبيد حشري.
الكواسية المستخلص من نبات ال Quassia amara مبيد حشري ومادة طاردة.
خليط الروتينون المستخلص من نبات ال Derris spp. وال Lonchocarpus spp. وال Terphrosia spp مبيد حشري.
مادة الماترين المستخلصة من نبتة السوفورا Sophora flavescens مبيد حشري وعناكبي.
مستحضرات رينيا Ryaniaspeciosa
العكبر Propolis
أعشاب بحرية ومساحيقها ومستخلصاتها وملح البحر والمياه المالحة بدون معالجة كيميائية.
الكازين
الأحماض الطبيعية (مثل الخل)
منتجات متخمرة من فطر الاسبرجللس Aspergillus
مستحضرات من فطر الشيتاكي (Shiitake fungus)
مستخلصات كلوريلا Chlorella
مستحضرات من نباتات طبيعية عدا التبغ
شاي التبغ (عدا النيكوتين النقي)

٢-١-٤ الأحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفيروسات والفطريات) مثل:,Bacillus thuringiensis Granulosis virus ….Trichoderma spp, المنتجات غير المعدلة وراثيا فقط.

٣-١-٤ المواد المستخدمة في المصائد و/ أو الموزعات

– يشترط في المصائد والموزعات ألا تسمح بوصول المادة إلى البيئة وأن تمنع ملامستها للمنتجات الزراعية.

– يجب جمع المصائد بعد الاستعمال والتخلص منها بأمان.

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
فوسفات ثنائي الأمونيوم – مادة جاذبة.
– فقط داخل المصيدة.
الفيرمونات – مادة جاذبة.
– مغيرة للتصرفات الجنسية.
– فقط داخل المصائد والموزعات.
البيروثرويدات pyrethroids (فقط الدلتاميثرين أو اللامبداسايهالوثرين) – مبيد حشري.
– فقط داخل المصايد التي تحتوي على مواد جاذبة متخصصة.
– لمكافحة الحشرات مثل: ذبابة ثمار الزيتون Bactrocera oleae وذبابة البحر المتوسط Ceratitis capitata وذبابة القرعيات.

٤-١-٤ المستحضرات التي تنثر على المساحة بين النباتات

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
الحديد (III) الأورثوفوسفات (ارثوفوسفات الحديديك) مبيد للرخويات (البزاقات).

٥-١-٤ مواد أخرى مستخدمة تقليديا في الزراعة العضوية

الاسم الوصف – المتطلبات التركيبية – شروط الاستعمال
نحاس على شكل هيدروكسيد النحاس, أوكسيكلوريد النحاس, سلفات النحاس, أوكسيد النحاس, ثاني أوكسيد النحاس, وعجينة (بوردو) – مبيد فطري.
– الكمية المستعملة لا تزيد عن ٦كجم/ هكتار/ سنة.
إيثيلين – لإنضاج الموز, الكيوي, الكاكا, البرشومي.
– لإزالة الإخضرار في الحمضيات وفي إطار استراتيجية لتفادي ضرر ذبابة الفاكهة.
– تحفيز الإزهار في الأناناس.
– منع الإنبات أثناء التخزين في البطاطس والبصل.
الكحول الإيثيلي
غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين
أملاح البوتاسيوم من الأحماض الدهنية (الصابون الطبيعي الرخو مثل صابون الغار) مبيد حشري.
سلفات الألمونيوم (كالينيت) لمنع إنضاج الموز.
كبريت الجير (كالسيوم عديد الكبريتيد) مبيد فطري ومبيد حشري ومبيد عناكبي.
رمل الكوارتز طارد.
الكبريت مبيد فطري ومبيد عناكبي وطارد.
زيت البرافين مبيد حشري ومبيد عناكبي.
الزيوت المعدنية – مبيد حشري ومبيد فطري.
– في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون والنخيل والمحاصيل الاستوائية كالموز والخضروات.
برمنجنات البوتاسيوم – مبيد فطري ومبيد بكتيري.
– في أشجار الفاكهة وكروم العنب والزيتون وغيرها من الأشجار والخضروات.
هيدروكسيد الكالسيوم مبيد فطري.
كربونات البوتاسيوم الثنائية مبيد فطري.
سائل بورغوندي
أملاح النحاس
المساحيق المعدنية (مساحيق الحجارة والسليكات)
التربة الدياتومية
السيليكات والصلصال (Bentonite)
سيليكات الصوديوم
بيكربونات الصوديوم
مستحضرات الطب البديل الأيورفيديك Ayurvedic
مستحضرات الأعشاب والمستحضرات البيولوجية الديناميكية
ذكور الحشرات العقيمة

٢-٤ مواد مستعملة لمكافحة الآفات في الأبنية والمنشآت التي تربى فيها المواشي

مبيدات القوارض

ملحق رقم (٥)
الأعلاف والمواد المضافة لها ومواد التنظيف والتعقيم في الحظائر والمنشآت

١-٥ الأعلاف من مصدر نباتي:

١-١-٥ حبوب المحاصيل ومشتقاتها الثانوية, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

حبوب الشوفان وجريشه, وقشور الحبوب والنخالة, وحبوب الشعير وجريشه وبروتيناته, وحبوب الأرز والنخالة وكسر الحبوب وجنين الحبوب وحبوب الدخن والشيلم وجريشها والنخالة وحبوب الذرة البيضاء وحبوب القمح وجريشه والنخالة والجلوتين والأجنة وحبوب التريتيكال وحبوب الذرة الصفراء وجريشها والنخالة والأجنة والجلوتين.

٢-١-٥ البذور الزيتية والفاكهة الزيتية ومنتجاتهما ومشتقاتهما, وتضم هذه الفئة المواد التالية: بذور وكسبة وقشر اللفت (الكانولا)؛ بذور الصويا وبذور الصويا المحمصة والكسبة والقشر, وبذور وكسبة الفول السوداني, وبذور وكسبة دوار الشمس, وبذور وكسبة القطن, وبذور وكسبة الكتان, وبذور وكسبة السمسم, ونواة نخيل الزيت وكسبها, وبذور وكسبة اليقطين, والزيتون وجفت الزيتون (الناتج عن عمليات عصر زيت الزيتون), وزيوت نباتية (تم عصرها فقط بطريقة ميكانيكية).

٣-١-٥ بذور البقوليات ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

حب الحمص, سواء على صورة حبوب أو جريش أو نخالة, والكرسنة والجلبان بعد خضوعها لعلاج مناسب بالحرارة, وبذور البازلاء أو جريشها, أو النخالة والفول كحبوب أو جريش أو نخالة, وفول الخيل كحبوب أو جريش أو نخالة, وبذور البيقية والفاصوليا واللوبيا والترمس كحبوب أو جريش أو نخالة المحاصيل الدرنية والجذرية ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية, وتضم هذه الفئة المواد التالية: تفل البنجر (الشمندر) السكري والبنجر المجفف, بنجر العلف, الجزر, درنات البطاطس وجذور البطاطا الحلوة, جذور المانهوت, لب البطاطس (فضلات استخراج نشاء البطاطس), نشاء البطاطس, بروتينات البطاطس والتبيوكا.

٤-١-٥ مختلف البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها ومشتقاتها الثانوية, وتضم هذه الفئة المواد التالية: قرون الخروب والبرسوبس واللوز الهندي واللبخ ومسحوقها, وتفل القرع والتمر ونواة وتفل الحمضيات, والتفاح والكمثرى (الأجاص) والخوخ واللوزيات, وتفل الطماطم وتفل كل من (العنب والتين والمانجو والجوافة والبابايا والقشطة والموز والأناناس والرمان والسدر).

٥-١-٥ الأعلاف الخضراء والمجففة, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

أنواع البرسيم وأنواع النفل ومكعباتها والدريس (الناتج عن النباتات العلفية) ومكعباته, والذرة البيضاء والذرة الصفراء والحشائش وتبن الحبوب وسعف النخيل وسيقان وأوراق الخضار والسيلاج.

٦-١-٥ النباتات الأخرى مع منتجاتها ومشتقاتها الثانوية, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

الدبس والمولاس في المواد العلفية المركبة, والأعشاب البحرية (بعد تجفيفها وطحنها وغسلها لتخفيف نسبة اليود فيها), والنباتات المطحونة ومستخلصاتها, والبروتينات المشتقة من النبات (للحيوانات الصغيرة فقط), والأعشاب والتوابل.

٢-٥ الأعلاف من مصدر حيواني:

١-٢-٥ الحليب ومشتقاته, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

الحليب الخام, والحليب البودرة, والحليب المقشود (منزوع الدسم), والحليب البودرة المقشود, والمخيض, وبودرة المخيض, ومصل الحليب, ومصل الحليب البودرة القليل السكر, وبودرة بروتين مصل الحليب (المستخلصة بالطرق الطبيعية), وبودرة الكازينو بودرة اللاكتوز (سكر اللبن) والحليب الحامض.

٢-٢-٥ السمك وسائر الحيوانات البحرية ومنتجاتها ومشتقاتها, وتضم هذه الفئة المواد التالية: السمك, وزيت السمك, والسمك المطحون, وزيت كبد الحوت غير المكرر, والرخويات, والقشريات ذات التحلل الذاتي, ونواتج التحليل المائي ومواد التحليل البروتيني الناتجة عن عمل الأنزيمات, سواء هذه المواد قابلة للذوبان أم لا وتعطى فقط لصغار الحيوانات.

٣-٢-٥ البيض ومشتقاته كعلف للدواجن شرط أن يكون مصدره من نفس المزرعة أو من مصدر عضوي.

٣-٥ مواد تغذية الحيوان من مصدر معدني طبيعي:

تضم هذه الفئة المواد التالية:

أ- الصوديوم:

١- ملح البحر غير المكرر

٢- ملح الصخور الخشن

٣- سلفات الصوديوم

٤- كربونات الصوديوم

٥- بيكربونات الصوديوم

٦- كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)

ب- البوتاسيوم:

كلوريد البوتاسيوم

ج- الكالسيوم:

١- الليثوأمنيون والمرل

٢- أصداف الحيوانات المائية (بما فيها عظام الحبار)

٣- كربونات الكالسيوم

٤- لاكتات الكالسيوم (أملاح الكالسيوم لحامض اللاكتيك)

٥- جلوكونات الكالسيوم

د- الفوسفور:

١- فوسفات ثاني الكالسيوم المنزوع الفلور

٢- فوسفات أحادي الكالسيوم المنزوع الفلور

٣- فوسفات أحادي الصوديوم

٤- فوسفات الكالسيوم – الماغنيسيوم

٥- فوسفات الكالسيوم – الصوديوم

هـ- الماغنيسيوم:

١- أكسيد الماغنيسيوم اللامائي

٢- كبريتات الماغنيسيوم

٣- كلوريد الماغنيسيوم

٤- كاربونات الماغنيسيوم

٥- فوسفات الماغنيسيوم

و- الكبريت:

سلفات الصوديوم

٤-٥ الإضافات العلفية (المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات ومساعدات التصنيع المستخدمة في الأعلاف):

١-٤-٥ الإضافات العلفية

١-١-٤-٥ العناصر الصغرى: تشتمل هذه الفئة فقط على المواد التالية:

– الحديد:

١- كبريتات الحديدوز (II) أحادي أو سباعي الماء FeSO٤.٧ HrO& Fe SO٤.HrO

٢- أوكسيد الحديديك (III)

اليود:

١- يوديد الكالسيوم اللامائي

٢- يوديد الكالسيوم السداسي الماء

٣- يوديد الصوديوم

– الكوبلت:

١- كبريتات الكوبلتوز (II) الأحادي الماء أو السباعي الماء

٢- كربونات الكوبالتوز القاعدي (II) الأحادي الماء

– النحاس:

١- أكسيد النحاس (II)

٢- كربونات النحاس القاعدي (II) الأحادي الماء

٣- كبريتات النحاس (II) الخماسي الماء

– المنجنيز:

١- كربونات المنجنيز (II)

٢- أكسيد المنجنيز وأكسيد المنجنيز

٣- كبريتات المنجنيز (II) أحادي أو رباعي الماء

– الزنك:

١- كربونات الزنك

٢- أكسيد الزنك

٣- سلفات الزنك أحادي الماء أو السباعي الماء

– الموليبدنوم:

موليبدات الأمونيوم, موليبدات الصوديوم

– السلينيوم:

١- سيلينات الصوديوم

٢- سيلينيت الصوديوم

٢-١-٤-٥ الفيتامينات والبروفيتامينات, بالإضافة إلى مواد كيميائية محددة والتي تعطي نفس المفعول الذي تعطيه الفيتامينات, وتضم هذه الفئة المواد التالية:

٣-١-٤-٥ الفيتامينات

من الأفضل أن تكون مشتقة من مواد خام موجودة أساسا في المواد العلفية, أو أن تكون فيتامينات مخلقة كيميائيا ومطابقة للفيتامينات الطبيعية على أن تستعمل فقط للحيوانات ذات المعدة الواحدة.

٤-١-٤-٥ الأنزيمات

الأنزيمات المحضرة من الكائنات الحية الدقيقة والتي تستخدم طبيعيا في التجهيز بشرط ألا تكون هذه الكائنات معدلة وراثيا.

٥-١-٤-٥ الأحياء الدقيقة

الأحياء الدقيقة التي عادة ما تستخدم في تجهيز الأعلاف بشرط ألا تكون معدلة وراثيا.

٦-١-٤-٥ المواد الحافظة: تضم هذه الفئة المواد التالية:

INS٢٠٠ -١ حمض السوربيك

INS٢٣٦ -٢ حمض الفورميك (حمض النمل) للعلف الأخضر المخمر (السيلاج) فقط.

INS٢٦٠ -٣ حمض الاسيتيك (حمض الخل) للعلف الأخضر المخمر (السيلاج) فقط.

INS٢٧٠ -٤ حمض اللاكتيك (حمض اللبن) أو اللبنيك للعلف الأخضر المخمر (السيلاج) فقط. INS٢٨٠ -٥ حمض البروبيونيك للعلف الأخضر المخمر (السيلاج) فقط.

INS٣٣٠ -٦ حمض الستريك.

٧-١-٤-٥ عناصر الإلصاق والمواد المضافة للترسيب (التلزن) والتخثر وتضم هذه الفئة المواد التالية: 

INS٤٧٠ -١ سترات الكالسيوم من أصل طبيعي

INS٥٥١b -٢ السيليكا الغروي

INS٥٥١c -٣ التراب النقاعي

INS٥٥٨ -٤ البنتونايت

INS٥٥٩ -٥ الطين الكأولينيتي

INS٥٦٠ -٦ خلطات طبيعية من الستيرايت والكلورايت

INS٥٦١ -٧ فيرميكولايت

INS٥٦٢ -٨ السيبيولايت

INS٥٩٩ -٩ البرلايت

٨-١-٤-٥ مواد مضادة للأكسدة

INS٣٠٦ مستخلصات غنية بالتوكوفيرول من أصل طبيعي.

٩-١-٤-٥ إضافات للعلف الأخضر المخمر (السيلاج)

الإنزيمات والخمائر والبكتيريا غير المعدلة وراثيا والتي تستخدم طبيعيا لإنتاج هذه الأعلاف, هذا علاوة على خميرة البيرة والتي تستخدم في التغذية كمصدر لفيتامين (ب).

٥-٤-٢ مساعدات التصنيع في مواد التسمين

١-٢-٤-٥ الخمائر

Saccharomyces cerevisiae -١

Saccharomyces carlsbergiensis -٢

٢-٢-٤-٥ مساعدات التصنيع للعلف الأخضر المخمر (السيلاج)

تضم هذه الفئة المواد التالية:

أ- ملح البحر, ملح الصخور الخشن, مصل الحليب, السكر, لب البنجر (الشمندر) السكري, دقيق الحبوب, الدبس والمولاس, بالإضافة إلى البكتيريا اللبنية والأسيتية والفورميكية والبروبيونية.

ب- عندما تحول الظروف المناخية دون التخمير المناسب لمكونات السيلاج فقد تجيز جهة التوثيق استخدام الأحماض اللبنية أو الفورميكية أو البروبيونية في إنتاج العلف الأخضر المخمر (السيلاج).

٥-٥ المواد المسموح بها لتنظيف وتعقيم مباني ومنشآت الإنتاج الحيواني (كالمعدات والأدوات)

١- صابون البوتاسيوم (صابون الغار), صابون الصوديوم (صودا الغسيل أو رماد الصودا), (كما يمكن استعمالهما في تنظيف أنظمة الري).

٢- الماء والبخار.

٣- لبن الجير.

٤- الجير.

٥- الجير الحي.

٦- الصوديوم هايبوكلورايت (مثلا: المبيض السائل).

٧- الصودا الكاوية.

٨- البوتاسيوم الكاوي.

٩- بروكسيد الهيدروجين (H٢O٢ ماء الأوكسجين).

١٠- نواتج تقطير النباتات الطبيعية Natural essences.

١١- أحماض الليمون والبيراستيك والفورميك واللاكتيك والأوكساليك والأسيتيك (حمض الخل).

١٢- الكحول.

١٣- حمض النيتريك (لمعدات الحلابة, كما يمكن استعماله في تنظيف أنظمة الري).

١٤- حمض الفسفوريك (لمعدات الحلابة, كما يمكن استعماله في تنظيف أنظمة الري).

١٥- الفورمالديهيد.

١٦- مواد التنظيف والتعقيم للحلمة ومعدات الحلابة.

١٧- كربونات الصوديوم.

ملحق رقم (٦)
التصنيع الغذائي

١-٦ مقدمة (تعريفات)

لغرض هذا الدليل تطبق التعريفات التالية:

١-١-٦ المكونات

٦-١-٢ المكونات ذات الأصل الزراعي:

١-٢-١-٦ المواد الزراعية المنفردة والمواد المشتقة منها بالأساليب المناسبة كالغسيل والتنظيف والمعاملات الحرارية و/ أو الميكانيكية و/ أو الفيزيائية والتي لها مفعول تقليل نسبة الرطوبة في المنتج.

٢-٢-١-٦ المنتجات المشتقة عن المنتجات المذكورة في البند (١-٢-١-٦) بواسطة أساليب تصنيع غذائية أخرى, إلا إذا اعتبرت هذه المواد إضافات غذائية أو منكهات وفق التعريف الوارد في البندين

٥-١-٦ و٧-١-٦ لاحقا.

٣-١-٦ المكونات ذات الأصل غير الزراعي:

هي المكونات التي تنتمي إلى واحدة من الفئات التالية على الأقل:

١-٣-١-٦ الإضافات الغذائية وتضم حاملات الإضافات الغذائية, وفق التعريف الوارد في البندين

٥-١-٦ و٦ -١-٦ لاحقا.

٢-٣-١-٦ المنكهات وفق التعريف الوارد في البند ٧-١-٦ لاحقا.

٣-٣-١-٦ الماء والملح.

٤-٣-١-٦ مستحضرات الأحياء الدقيقة.

٥-٣-١-٦ المعادن (بما في ذلك العناصر الصغرى) والفيتامينات.

٤-١-٦ المواد المساعدة في التصنيع:

وهي أي مادة لا تستهلك كعنصر غذائي بحد ذاته, ويقصد من استعمالها في تصنيع المواد الخام والأغذية ومكوناتها تحقيق هدف تقني خلال المعالجة أو التصنيع, وقد يؤدي ذلك إلى وجود متبقيات من المادة أو مشتقاتها في المنتج النهائي بشكل غير مقصود ولكن تقنيا لا مفر من هذه المتبقيات, شرط ألا تشكل هذه الترسبات أية مخاطر صحية, وليس لها أية آثار تقنية على المنتج النهائي.

٥-١-٦ الإضافات الغذائية:

وهي أي مادة لا تستهلك بشكل اعتيادي كغذاء بحد ذاته, ولا تستعمل عادة كمكون مميز للغذاء, بغض النظر عن قيمتها الغذائية. ويكون الهدف من إضافتها للمادة الغذائية من أجل غرض تكنولوجي في تصنيع وتحضير أو معالجة أو توضيب أو نقل أو تخزين هذا الغذاء, وقد تؤدي عند إضافتها ضمن الحدود المعقولة أن تصبح هي أو إحدى مشتقاتها أحد مكونات المادة الغذائية. تستعمل هذه الإضافات خلال تصنيع أو تحضير المادة الغذائية وتظل موجودة في المنتج النهائي.

٦-١-٦ الحاملات بما فيها المذيبات الحاملة:

وهي الإضافات الغذائية المستعملة لتذويب أو تخفيف أو انتشار أو تعديل الإضافة الغذائية فيزيائيا وذلك دون تعديل وظيفتها التقنية بغرض تسهيل معاملتها أو تطبيقها أو استعمالها.

٧-١-٦ المنكهات, فإن الكلمة أو المصطلح يعنى بها ما يلي:

١-٧-١-٦ تعني كلمة منكهات, جميع المستحضرات والمواد المنكهة والمنكهات المصنعة والمنكهات المدخنة أو مزيجا من كل ما سبق.

٢-٧-١-٦ مادة منكهة:

تعني مادة كيميائية محددة ذات خصائص منكهة. يمكن الحصول عليها بالطرق التالية:

١-٢-٧-١-٦ عن طريق تحضير فيزيائي ملائم (بما في ذلك التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو التصنيع الأنزيمي أو الميكروبي من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني, سواء كانت على شكلها الخام أو بعد تصنيعها للاستهلاك الآدمي بطرق التحضير التقليدية للطعام (مثل التجفيف والتحميص بالحرارة والتخمير).

٢-٢-٧-١-٦ عن طريق التركيب الكيميائي أو العزل أثناء التصنيع الكيميائي بحيث تصبح مماثلة للمواد الموجودة أساسا في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي طبقا لما تم وصفه في البند ١-٢-٧-١-٦.

٣-٢-٧-١-٦ عن طريق التصنيع الكيميائي, وفي هذه الحالة لن تكون المواد مماثلة لتلك الموجودة أساسا في المواد ذات الأصل الحيواني أو النباتي بحسب ما تم وصفه في البند ١-٢-٧-١-٦.

٣-٧-١-٦ تحضير المادة المنكهة:

ويعني أن منتجا من غير المواد المذكورة في البند ١-٢-٧-١-٦. يتم الحصول عليه بالتصنيع غير الكيميائي (بما فيه التقطير والاستخلاص بالمذيبات) أو بالتصنيع الميكروبي أو الأنزيمي من مواد ذات أصل حيواني أو نباتي بشكلها الخام أو بعد التصنيع للاستهلاك الآدمي بطرق تحضير تقليدية (بما فيها التحميص والتخمير).

٤-٧-١-٦ تصنيع المادة المنكهة:

مادة يتم الحصول عليها بواسطة وسائل التصنيع السليمة؛ أي التسخين إلى حرارة لا تتجاوز ال١٨٠ درجة مئوية, لمدة لا تزيد على ١٥ دقيقة لمزيج من العناصر ليست بالضرورة منكهات, لكن يحتوي أحدها على الأقل على النيتروجين (الأمينو) وثانيها هو سكر مختزل.

٥-٧-١-٦ عملية التدخين:

استخدام التدخين التقليدي في تصنيع المواد الغذائية لتحسين نكهة المنتج.

٦-٢ المواد المستخدمة في إنتاج الأغذية العضوية:

١-٢-٦ الإضافات الغذائية بما فيها الحاملات:

١-١-٢-٦

الاسم الرمز لتجهيز مواد غذائية من شروط/ حالات خاصة
مصدر نباتي مصدر حيواني
كربون الخضر* INS١٥٣ √ جبن الماعز
اناتو, بكسين نوربيكسين* INS١٦٠ √ جبن شيدر
كاربونات الكالسيوم INS١٧٠ √ √ شتى الوظائف المسموحة باستثناء التلوين
نتيريت الصوديوم أو نترات البوتاسيوم INS٢٥٠ INS٢٥٢ √ √ منتجات اللحوم منتجات اللحوم
حمض اللبن (اللاكتيك) INS٢٧٠ √ √
ثاني أوكسيد الكربون INS٢٩٠ √ √
حمض التفاح (الماليك) INS٢٩٦ √
حمض الأسكوربيك INS٣٠٠ √ √
أسكوربات الصوديوم INS٣٠١ √ منتجات اللحوم
مستخلصات غنية بالتوكوفيرول* INS٣٠٦ √ √ مضاد للأكسدة للزيوت والدهون
الليسيتين* INS٣٢٢ √ √
لاكتات الصوديوم INS٣٢٥ √ منتجات الحليب/ اللحوم
حمض الليمون (الستريك) INS٣٣٠ √
سترات الصوديوم INS٣٣١ √
سترات الكالسيوم INS٣٣٣ √
حمض الطرطريك INS٣٣٤ √
طرطرات الصوديوم INS٣٣٥ √
طرطرات البوتاسيوم INS٣٣٦ √
فوسفات أحادي الكالسيوم INS٣٤١ √ عنصر يساعد على التخمر (للدقيق)
حمض الجينيك INS٤٠٠ √ √ منتجات الحليب
الجينات الصوديوم INS٤٠١ √ √ منتجات الحليب
الجينات البوتاسيوم INS٤٠٢ √ √ منتجات الحليب
مصدر نباتي مصدر حيواني
اجار INS٤٠٦ √ √ منتجات الحليب/ اللحوم
الكاراجين INS٤٠٧ √ √ لمنتجات الحليب
صمغ حبوب الخروب* INS٤١٠ √ √
صمغ الغوار* INS٤١٢ √ √
الصمغ العربي* INS٤١٤ √ √
صمغ الزانتان (كزانسان) INS٤١٥ √ √
الجليسيرول INS٤٢٢ √ مستخلص نباتي
البكتين* INS٤٤٠ √ √
هيدروكسي بروبيل ميثيل السيليلوز INS٤٦٤ √ √ مواد تغليف للكبسولات
كاربونات الصوديوم INS٥٠٠ √ √
كاربونات البوتاسيوم INS٥٠١ √
كاربونات الأمونيوم INS٥٠٣ √
كاربونات الماغنيسيوم INS٥٠٤ √
كلوريد الكالسيوم INS٥٠٩ √ تخثر الحليب
كبريتات الكالسيوم INS٥١٦ √ ناقل
هيدروكسيد الصوديوم INS٥٢٤ √ دهن سطحي للعجين المخمر قبل الخبز
ثاني أوكسيد السليكون INS٥٥١ √ عنصر مضاد التكتل (التحجر) للأعشاب والبهارات
تالك INS٥٥٣ √ √ عامل تغطية لمنتجات اللحوم
الأرجون (غاز خامل) INS٩٣٨ √ √
الهليوم INS٩٣٩ √ √
النيتروجين INS٩٤١ √ √
الأوكسجين INS٩٤٨ √ √

مكونات ذات أصل زراعي

٢-١-٢-٦ المنكهات:

المواد والمنتجات المصنفة على أنها مواد منكهة طبيعية أو مستحضرات منكهة طبيعية طبقا لمواصفات الملصق المذكورة في هذا الدليل.

٣-١-٢-٦ الماء والملح:

– مياه الشرب.

– الملح (كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كعنصر أساسي) ويستعمل في التصنيع الغذائي بشكل عام.

٤-١-٢-٦ مستحضرات الأحياء الدقيقة

أي مستحضر مكون من الأحياء الدقيقة يستعمل عادة في التصنيع الغذائي باستثناء الأحياء الدقيقة المعدلة جينيا (كائن تم تعديل مواده الجينية بطريقة غير طبيعية أي غير التزاوج و/ أو إعادة التركيب الطبيعية). ضمن إطار هذا التحديد:

١-٤-١-٢-٦ يحصل التعديل الجيني بواسطة التقنيات التالية على الأقل:

١- تقنيات إعادة تركيب الحمض النووي المنقوص الأوكسجين التي تستخدم أنظمة الناقل.

٢- التقنيات التي تتضمن الإدخال المباشر لمواد وراثية معدة في الخارج لداخل كائن معين منها: الحقن الجزئي والحقن الكلي والوضع داخل كبسولة صغرى.

٣- دمج الخلايا (بما فيه الدمج الهيولي) أو تقنيات التهجين حيث تتكون خلايا حية جديدة بتركيب جديد للمواد الوراثية الجينية من خلال دمج خليتين أو أكثر لا يحصل بشكل طبيعي.

٢-٤-١-٢-٦ لا تعتبر التقنيات التالية مولدة لتعديل جيني شرط ألا تستخدم جزيئات الحمض النووي المنقوص الأوكسجين المعاد تركيبها أو الأجسام المعدلة جينيا. هذه المواد هي التالية:

١- الإخصاب الخارجي المعملي بالأنابيب in vitro.

٢- الترافق أو التزاوج أو التحول أو أية عملية طبيعية أخرى.

٣- الحث المتعدد الصيغة (مثل البذور (٤ N)حيث تتضاعف المجموعة الكروموسومية).

٥-١-٢-٦ المواد المعدنية (بما فيها العناصر النادرة) والفيتامينات والأحماض الأمينية وسائر المركبات النيتروجينية الأخرى.

يسمح باستخدام جميع المواد المعدنية (بما فيها العناصر النادرة) والفيتامينات والأحماض الأمينية وغيرها من المركبات النيتروجينية شرط أن يكون ذلك ضروريا في المواد الغذائية التي تضاف إليها.

٦-٢-٢ مساعدات التصنيع والمنتجات الأخرى التي يمكن استخدامها لتجهيز مكونات ذات أصل زراعي:

١-٢-٢-٦

الاسم لتجهيز مواد غذائية من شروط/ حالات خاصة
مصدر نباتي مصدر حيواني
الماء √ √
كلوريد الكالسيوم √ عنصر تخثير
كربونات الكالسيوم √
هيدروكسيد الكالسيوم √
كبريتات الكالسيوم √ عنصر تخثير
كلوريد الماغنيسيوم (أو نيغاري) √ عنصر تخثير
كربونات البوتاسيوم √ تجفيف العنب
كربونات الصوديوم √ إنتاج السكر
حمض اللاكتيك √ تنظيم درجة الحموضة pH عند صناعة الجبن
حمض الستريك √ تنظيم درجة pH في تصنيع الأجبان إنتاج الزيت وإنتاج النشاء
حمض الهيدروكلوريك √ إنتاج الجيلاتين
هيدوركسيد الأمونيوم √ إنتاج الجيلاتين
مصدر نباتي مصدر حيواني
بيروكسيد الهيدروجين √ إنتاج الجيلاتين
السليلوز √ √ إنتاج الجيلاتين
هيدروكسيد الصوديوم √ إنتاج السكر إنتاج الزيت من بذور اللفت (Brassica spp)
حمض الكبريتيك √ √ إنتاج السكر
إيزوبروبانول في عملية تحضير السكر بالتبلور
ثاني أكسيد الكربون √ √
النيتروجين √ √
الكحول الإيثلي √ √ مذوب
حمض التنيك (عفصين) √ مساعد على التكرير
زلال البيض √
الكازيين √
الجيلاتين √ غير مستخرجة من عظام المجترات
غراء السمك Isinglass √
الزيوت النباتية √ √ عناصر التزييت أو الإطلاق أو ضد الارغاء
جل ثاني أكسيد السيلكون أو محلول غرواني Colloidal √
الكربون النشط √
التالك √
بنتونيت √ √
كاولين √ √
تراب دياتومي √ √ إنتاج الجلاتين
الصخر اللؤلؤي (برلايت) √ √ إنتاج الجلاتين
قشرة غلاف البندق √
دقيق الأرز √
شمع العسل √ عنصر إطلاق
شمع الكرنوبا √ عنصر إطلاق

٢-٢-٢-٦ المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات:

إضافة إلى جميع المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات والمستعملة عادة كمساعدات في تصنيع الأغذية باستثناء الأحياء الدقيقة المعدلة وراثيا بحسب التحديد الوارد في البند ٤-١-٢-٦ من هذا الدليل والأنزيمات المشتقة من كائنات معدلة وراثيا.

٣-٢-٦ المكونات ذات الأصل الزراعي غير المنتجة عضويا:

١-٣-٢-٦ منتجات الخضار غير المصنعة والمنتجات المشتقة منها بالعمليات الواردة بالتحديد في البند

١-٢-١-٦ في مقدمة هذا الدليل.

١-١-٣-٢-٦ الفواكه والبذور واللوزيات الصالحة للأكل:

البلوط .Quercus spp

ثمار الكولا Cola acuminata

الكشمش الشائك Ribesvar-crispa

ثمار الماراكويا Passiflora edulis

توت العليق (مجفف) Rubus idaeus

كشمش (توت يوهانس أحمر) (مجفف) Ribes rubrum

٢-١-٣-٢-٦ البهارات والأعشاب الصالحة للأكل:

الفلفل (البيروفي) Schinus molle

بذر فجل الخيل (أو خردل الألمان) Armoracia rusticana

خولنجان Alpinia officinarum

زهر القرطم (أو العصفر) Carthamus tinctorius

جرجير/ ق رة Nasturtium officinale

٣-١-٣-٢-٦ مواد أخرى:

الطحالب بما فيها الأعشاب البحرية التي يسمح باستخدامها في الطرق التقليدية في تحضير المواد الغذائية.

٢-٣-٢-٦ منتجات الخضار المصنعة طبقا لطرق التصنيع المدرجة بالتحديد في البند ٢-٢-١-٦ في مقدمة هذا الدليل.

١-٢-٣-٢-٦ الدهون والزيوت المكررة وغير المكررة والتي ليست معدلة كيميائيا والمستخرجة من النباتات غير الواردة أدناه:

الكاكاو Theobroma cacao

جوز الهند Cocos nucifera

الزيتون .Olea europaea

دوار الشمس Helianthus annuus

نخيل الزيت .Elaeis guineensis

اللفت (الكانولا) Brassica napus, B. rap

القرطم (أو عصفر) Carthamus tinctorius

السمسم Sesamum indicum

الصويا Glycine max

٢-٢-٣-٢-٦ السكريات والنشويات التالية ومنتجات أخرى من الحبوب والدرنات:

١- الفركتوز (سكر الفواكه).

٢- رقائق الأرز.

٣- رقائق الخبز غير المخمر.

٤- النشاء المستخرج من الأرز والذرة غير المعدلة كيميائيا.

٣-٢-٣-٢-٦ مواد متنوعة

١- بروتينات البازيلاء Pisum spp.

٢- والمنكهات المذكورة في البند ٢-١-٢-٦ من هذا الدليل.

٣-٣-٢-٦ المنتجات الحيوانية

١- الأحياء المائية غير الناتجة من التربية في أحواض الأحياء المائية والمسموح بها في تحضير المواد الغذائية بالطرق التقليدية.

٢- بودرة المصالة «Herasuola» (بودرة شرش اللبن).

٣- أمعاء طبيعية حيوانية (نقانق).

ملحق رقم (٧)
الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة والحد الأدنى من المساحات داخل وخارج الحظائر

١-٧ الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة:

نظرا للظروف المناخية في المملكة العربية السعودية والسياسة المائية للدولة فقد تم استبعاد ما يتعلق بالحمولة الرعوية في المزرعة.

أما فيما يتعلق بالحيوانات المستوردة من الخارج فتسري عليها الأنظمة المعمول بها في بلد المنشأ.

٧-٢ الحد الأدنى من المساحات المظللة داخل وخارج الحظائر وغيرها من مواصفات الأبنية لمختلف أنواع الحيوانات وأنواع الإنتاج.

١-٢-٧ فصيلة الأبقار والأغنام والإبل:

نوع الإنتاج المساحات الداخلية (المساحة الصافية المتاحة) المساحة الخارجية (المساحة الصافية المتاحة)*
الوزن الحي (كجم) م٢/رأس م٢/رأس
الأبقار والإبل (تسمين أو تربية) حتى ١٠٠ كجم ١.١ ١.٥
حتى ٢٠٠ كجم ١.٩ ٢.٥
حتى ٣٥٠ كجم ٣ ٤
ما فوق ٣٥٠ كجم ١٠٠/٣.٧ كجم لتربية ١٠٠ / ٠.٧٥ كجم لتسمين ١٠٠/٥ كجم لتربية ١٠٠ / ١ كجم لتسمين
الأبقار والنوق الحلوب ٤.٥ ٦
الثيران الصالحة للتكاثر ١٠ ٣٠
الأغنام ١.٥ (الغنم البالغة) ٠.٣٥ (الحمل أو الجدي) ٢.٥ (الغنم البالغة) ٠.٥ (الحمل أو الجدي)

* يقصد بها مساحة التريض عدا المراعي.

٧-٢-٢ الطيور الداجنة:

نوع الإنتاج المساحة الصافية المتاحة
الحظيرة عدد الطيور/م٢ المجثم سم٢/ طير العش الحد الأقصى للطيور/ العش
الدجاج البياض ٦ ١٨ ٧ دجاجات/العش الواحد العش المشترك ١٢٠ سم٢/ طير
الدجاج اللاحم (في الحظائر الثابتة) ١٠ دجاجات وزنها ٢١ كجم/ م٢ ٢٠/طائر (الديك الرومي فقط)
طيور التسمين (في الحظائر المتنقلة) * ١٦ طيرا وزنها ٣٠ كجم/م٢
* التي لا تزيد مساحتها على ١٥٠م ٢والتي تبقى مفتوحة ليلا

ملحق رقم (٨)
الحد الأدنى لمتطلبات التفتيش والإجراءات الاحترازية

١-٨ الإجراءات الاحترازية ومتطلبات أعمال التفتيش

١-١-٨ الحد الأدنى لمتطلبات التفتيش

متطلبات التفتيش المذكورة في هذا الدليل يجب أن تطبق طالما لا تتعارض مع أية تدابير تم وضعها بواسطة السلطة المختصة, وذلك لضمان تتبع المنتج العضوي خلال جميع مراحل الإنتاج ولضمان تطبيق هذا الدليل.

الشروط العامة التي ذكرت في هذا الدليل يجب أن تطبق على جميع المنتجين المشار إليهم في هذا الدليل طالما أنها ترتبط بالأنشطة التي ينفذها المنتجون المعنيون والمذكورة في عنوان كل بند.

٨-١-٢ التفتيش المبدئي

عند تنفيذ ترتيبات التفتيش لأول مرة يجب أن يقوم المنتج المسؤول بتوضيح ما يلي:

١- وصف كامل للوحدة و/ أو المباني, و/ أو الأنشطة الممارسة.

٢- جميع التدابير العملية التي اتخذت على مستوى الوحدة و/ أو المباني, و/ أو الأنشطة التي يتم القيام بها لضمان توافقها مع هذا الدليل, لا سيما مع متطلبات هذا الملحق.

٣- يقدم المنتج المسؤول بيانا موضح فيه, وصف للوحدة والمقاييس والممارسات المتبعة في الوحدة, كما يجب أن يحتوي هذا البيان أيضا على:

٤- التدابير الاحترازية التي اتخذت لتقليص مخاطر تلوث المنتجات بالمواد المحظورة, وإجراءات النظافة المتخذة في أماكن التخزين طوال سلسلة الإنتاج.

٥- عندما يكون الوصف والإجراءات ملائمة فإنهما يعدان آنذاك جزءا من نظام الجودة الذي وضعه المنتج.

٦- أداء العمليات وفق ما جاء في معايير المنتجات العضوية من هذا الدليل.

٧- قبول تطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة (٤) من هذا الدليل.

٨- في حالة وجود مخالفات, يجب إبلاغ مشتري المنتج كتابيا بأنه تم إلغاء الملصق/ الملصقات التي تشير إلى الإنتاج العضوي من هذا المنتج. ويجب أن تشهد جهة التوثيق على هذا البلاغ حيث إنها تصدر تقريرا يوضح العيوب والمخالفات المحتملة لشروط المعايير والضوابط. ويجب أن يوقع المنتج على هذا التقرير, ويقوم بتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة.

٣-١-٨ الاتصالات

يلتزم المنتج بإخطار جهة التوثيق في الوقت المحدد عن أي تغيير يطرأ على وصف الوحدة أو على الإجراءات المشار إليها في البند ٢-١-٨ من هذا الملحق, بالإضافة إلى شروط التفتيش المبدئي المذكورة في البنود الآتية:

١-١-١-٢-٨ و١-٢-١-٢-٨ و١-٢-٢-٨ و١-٣-٢-٨ و١-٤-٢-٨ و١-٥-٢-٨

٤-١-٨ زيارات التفتيش

يجب أن يقوم المفتش بتفتيش كامل ومتكامل على الطبيعة مرة واحدة على الأقل في السنة لكل المنتجين. ويمكن أن يأخذ المفتش عينات لاختبار وجود مواد غير مسموح بها تبعا لهذا الدليل, أو لفحص تقنيات الإنتاج غير المطابق لهذا الدليل. ويمكن أخذ العينات أيضا لتحليلها لكشف التلوث المحتمل بفعل المدخلات المحظورة. كما يجب القيام بهذه التحليلات عندما يساور المفتش الشك باستخدام مواد محظورة. ويجب أن يكتب المفتش تقريرا بعد كل زيارة وبحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل المنتج المسؤول عن الوحدة أو من يمثله. وكذلك يتعين على جهة التوثيق أن تقوم بزيارات التفتيش العشوائي, سواء كانت الزيارة معلنة أم لا. وتقوم هذه الزيارات على التقييم العام لمخاطر عدم تطبيق هذا الدليل, مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التفتيش السابق, وكمية المنتجات ذات العلاقة, واحتمالية مخاطر تبادل المنتجات على الأقل, كما يتم تحميل المنتج تكاليف التفتيش والتحليلات بصرف النظر عن النتائج.

٥-١-٨ الاحتفاظ بالسجلات

يجب الاحتفاظ بسجلات المخزون والسجلات المالية داخل الوحدة أو في المقر من أجل تمكين المنتج من التعرف على ما يلي, وتمكين جهة التوثيق من التحقق مما يلي:

١- مورد المنتجات وبائعها -إن كان غير المورد- أو مصدرها.

٢- طبيعة وكميات المنتجات -لجميع أنواع المنتجات- المسلمة إلى الوحدة وطبيعة وكميات جميع المواد المشتراة واستخدام تلك المواد علاوة على تركيب الأعلاف المركبة.

٣- طبيعة وكميات جميع المنتجات – المحتفظ بها في مخازن المقر.

٤-طبيعة وكميات جميع المنتجات -والمشحون إليهم ومشترو هذه المنتجات- إذا كانوا غير المشحون إليهم – وذلك بخلاف المستهلكين النهائيين التي خرجت من المقر أو مقر المشحون إليه أو منشآت التخزين.

٥- (في حالة المنتجين الذين لا يقومون بتخزين هذه المنتجات أو لا يتناولونها تناولا مباشرا), طبيعة وكميات جميع المنتجات -المشتراة والمباعة والموردين والبائعين- إذا كانوا بخلاف الموردين – أو المصدرين والمشترين والمشحون إليهم إذا كانوا بخلاف المشترين.

٦- يجب كذلك أن تشتمل التقارير المستندية على نتائج التحقق عند استلام المنتجات وأية معلومات تطلبها جهة التوثيق لإجراء التفتيش المناسب. هذا ويجب توثيق البيانات الواردة في السجلات بمستندات الإثبات المناسبة, كما يجب أن تبين السجلات التوازن بين المدخلات والمخرجات.

٦-١-٨ تعبئة ونقل المنتجات إلى وحدة إنتاج أو منشأة تجهيز أخرى

حسب ما هو مشار لجميع أنواع المنتجات يجب على المنتج ضمان عدم نقل المنتجات إلى وحدات أخرى, بما في ذلك تجار البيع بالجملة والتجزئة, إلا في عبوات مناسبة أو حاويات أو شاحنات مغلقة, بحيث لا يمكن استبدال المحتوى دون معالجة الختم أو إتلافه, بحيث تحمل ملصقا خاصا دونما إخلال بأية ملصقات أو علامات أخرى تنص عليها القواعد والأنظمة – تدل على:

١- اسم المنتج وعنوانه, في حالة كون صاحب المنتج شخصا آخر غير البائع.

٢- اسم المنتج أو وصف للعلف المركب مصحوبا بمرجع دال على طريقة الإنتاج العضوي طبقا للمادة ٢٧.

٣- اسم و/أو رقم كود جهة التوثيق التي يخضع لها المنتج.

٤- علامة تعريف الدفعة (batch number) لنظام وضع الملصقات, سواء المعتمد على المستوى الوطني أو المتفق عليه مع جهة التوثيق, والتي تسمح بربط الدفعة بالسجلات المشار إليها في البند ٥-١-٨ حيثما كان ذلك مناسبا.

بالإضافة إلى ذلك, من الممكن تقديم المعلومات التي تندرج تحت الفقرات أعلاه (أ, ب, ج, د) في مستند مرفق, إذا أمكن ربط هذا المستند ربطا وثيقا ومصاحبا لتعبئة المنتج أو حاويته أو شاحنته. ويجب أن يتضمن المستند المرفق المعلومات المتعلقة بالمورد و/أو شركة النقل. ومع ذلك, لا يكون غلق العبوات أو الحاويات أو الشاحنات مطلوبا في الحالات التالية:

١- إذا كان النقل مباشرا بين المنتج ومشغل آخر, يخضعان لنظام التفتيش المنصوص عليه في هذا الدليل.

٢- إذا كانت المنتجات مصحوبة بمستند يقدم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية السابقة.

٣- إذا كان تم إبلاغ جهة التوثيق التي يتبع لها المنتجون المعتمدون والمعتمد لديهم بعمليات النقل تلك ووافقت على ذلك. ويجوز أن تنص هذه الموافقة على عملية نقل واحدة أو أكثر.

٧-١-٨ استلام المنتجات من وحدات أخرى وأشخاص آخرين

عند استلام المنتجات بجميع أنواعها يقوم المنتج بالتحقق من قفل العبوة أو الحاوية حينما يكون ذلك مطلوبا, ومن وجود الملصقات المشار إليها في البند ٦-١-٨, كما يقوم بمقارنة المعلومات الموجودة على العلامة المشار إليها في البند ٦-١-٨ بالمعلومات المتعلقة بالمستندات المرفقة. ويتم تدوين نتيجة عمليات التحقق تلك بوضوح في السجلات المستندية المشار إليها في البند ٥-١-٨.

٨-١-٨ تخزين المنتجات

لتخزين المنتجات, يجب استخدام مساحات لضمان تعريف الدفعات وتفادي أي خلط أو تلوث بمنتجات و/أو مواد لا تتطابق مع هذا الدليل. ويجب أن تكون جميع أنواع المنتجات قابلة للتحديد بشكل دائم.

٩-١-٨ المنتجات المشتبه في أنها لا تفي بشروط هذا الدليل

إذا رأى المنتج أو سأوره شك في أن أحد المنتجات التي قام بإنتاجها أو تحضيرها أو استيرادها أو استلامها من شخص آخر لا تتطابق مع هذا الدليل, فإنه يقوم باتخاذ إجراءات إما بسحب أية إشارة إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج أو بفصل المنتج وتحديده. ولا يجوز له إدخاله المعالجة أو التعبئة أو طرحه في السوق إلا بعد زوال هذا الشك, ما لم يتم طرحه في السوق بعلامة تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي. وفي مثل هذه الحالة, يقوم المنتج على الفور بإخطار جهة التوثيق. ويجوز لهذه الجهة أن تشترط عدم طرح المنتج في الأسواق بعلامات تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي حتى تقتنع بزوال الشك, وذلك عن طريق المعلومات التي يتم الحصول عليها من المنتج أو من مصادر أخرى. وإذا توفر لدى جهة التوثيق احتمال قوي بأن المشغل يعتزم طرح أحد المنتجات التي لا تتطابق مع هذا الدليل لكنها تمت بصلة إلى طريقة الإنتاج العضوي, يجوز لجهة التوثيق أن تلزم المنتج بعدم تسويق المنتج بهذه العلامة. ويجب استكمال هذا القرار بالالتزام بسحب أي إشارة إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج إذا تأكدت جهة التوثيق من أن المنتج لا يفي بشروط هذا الدليل. وفي حالة عدم تأكد الشك فإنه يتم إلغاء هذا القرار المذكور أعلاه بعد فترة زمنية من اتخاذه, وتحدد جهة التوثيق هذه المدة. علاوة على ذلك, يجب أن يتعاون المشغل تعاونا تاما مع جهة التوثيق لإزالة ذلك الشك.

١٠-١-٨ الوصول إلى المنشآت

١- يجب على المنتج أن يمنح جهة التوثيق حق الوصول إلى كافة أقسام الوحدة وكافة المباني, وذلك لأغراض التفتيش, بالإضافة إلى السجلات والمستندات المؤيدة ذات الصلة. كما يتعين عليه تزويد جهة التوثيق بأية معلومات تعتبر ضرورية بالنسبة للتفتيش.

٢- ويجب على المنتج تقديم نتائج التفتيش الطوعي وبرامج العينات عندما تطلبها جهة التوثيق. كذلك يجب على الموردين أو المشحون إليهم أولا تقديم أية تصاريح استيراد أو شهادات تفتيش خاصة بالاستيراد من أطراف أخرى.

١١-١-٨ تبادل المعلومات

إذا قامت جهات التوثيق المختلفة بالتفتيش على المنتج أو المتعاقدين معه من الباطن, يجب أن يتضمن البيان المشار إليه في البند ٢-١-٨ موافقة المنتج بالنيابة عنه وعن المتعاقدين معه من الباطن على أنه يجوز لجهات التوثيق المختلفة تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تندرج تحت دائرة تفتيشها وبالطريقة التي يتم بها تبادل تلك المعلومات.

٨-٢ أحكام محددة

١-٢-٨ إنتاج النباتات والمنتجات النباتية والماشية و/أو منتجات الماشية

١- كما هو منصوص عليه لجميع أنواع المنتجات ينطبق هذا القسم على أية وحدة داخلة في إنتاج جميع أنواع المنتجات العضوية لحسابها الخاص أو لحساب طرف ثالث.

٢- يجب أن يتم الإنتاج في وحدة يراعى فيها أن تكون مباني الإنتاج بها وقطع الأرض والمراعي ومناطق الاستخدام والدورات المفتوحة ومباني الماشية, وحيثما ينطبق, المباني الخاصة بتخزين المحاصيل ومنتجاتها ومنتجات الماشية والمواد الخام والمدخلات, مستقلة استقلالا واضحا عن تلك الموجودة في أية وحدة أخرى لا تقوم بالإنتاج طبقا للمواد المنصوص عليها في هذا الدليل.

٣- كما يجوز القيام بعملية المعالجة والتعبئة و/أو التسويق في وحدة الإنتاج إذا اقتصرت هذه الأنشطة على المنتج الزراعي.

٤- علاوة على ذلك, يتم حساب الكميات التي تم بيعها مباشرة إلى المستهلك النهائي على أساس يومي.

٥-هذا ويمنع تخزين مواد المدخلات في الوحدة باستثناء تلك التي يجيزها هذا الدليل ومواد التكاثر الخضري والبذور غير المنتجة بالطرق العضوية.

١-١-٢-٨ النباتات والمنتجات النباتية المأخوذة من إنتاج المزرعة أو من الجمع من النباتات البرية

١-١-١-٢-٨ التفتيش المبدئي

ينبغي مراعاة ما يلي بالنسبة للبيان الكامل المشار إليه للوحدة بموجب البند ٢-١-٨ من الأحكام العامة في هذا الدليل:

١- يجب إعداد البيان حتى وإن كان نشاط المنتج يقتصر على جمع النباتات البرية.

٢- يجب أن يتم الإشارة في البيان إلى مباني التخزين والإنتاج وقطع الأرض و/أو مناطق التجميع والمباني المعدة للقيام بتصنيع و/أو عمليات تعبئة.

٣- يجب أن يحدد البيان تاريخ آخر استعمال حيازات الأرض و/أو مساحات التجميع الخاصة بالمنتجات, التي لا يتطابق استخدامها مع المادة ١٥( ١٢-أ).

٤- في حالة جمع النباتات البرية, يجب أن تتضمن الإجراءات العملية المشار إليها بموجب البند ٢-١-٨ من الأحكام العامة في هذا الدليل الضمانات التي يمكن للمنتج أن يقدمها لضمان مراعاة المادة ١٢ البند (١٥).

٢-١-١-٢-٨ الاتصالات

يجب على المنتج إخطار جهة التوثيق بجدولة خاصة بإنتاج المنتجات المحصولية النباتية, وذلك كل موسم زراعي وقبل الموعد الذي تحدده جهة التوثيق.

٣-١-١-٢-٨ تعدد وحدات الإنتاج التي يديرها نفس المنتج

١- إذا قام المنتج بإدارة وحدات إنتاج متعددة في نفس المنطقة, يجب إخضاع الوحدات التي تنتج المحاصيل أو منتجات المحاصيل الزراعية ومباني التخزين الخاصة بالمدخلات (مثل الأسمدة والمنتجات النباتية والبذور) لإجراءات التفتيش العام المنصوص عليها بموجب البند ٢-١-٨, وإخضاعها أيضا لأحكام التفتيش المحددة والمتعلقة بالبنود ١-١-١-٢-٨ و١-٢-١-٢-٨ و١-٢-٢-٨ و١-٣-٢-٨ و١-٤-٢-٨ و١-٥-٢-٨.

٢- لا يجوز في هذه الوحدات إنتاج نفس الصنف أو أحد الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن تلك التي يتم إنتاجها في الوحدة المشار إليها في البند ٣-١-١-٢-٨ ومع ذلك يجوز استثناء المنتجين في الحالات التالية:

أ- في حالة إنتاج منتجات الشجيرات والأشجار المعمرة (أشجار الفاكهة الصالحة للأكل والكرم والمتسلقات الأخرى), شريطة الوفاء بالشروط التالية:

١- أن يشكل ذلك الإنتاج جزءا من خطة تحويل عضوي يقدم المنتج بصددها تعهدا أكيدا, والتي تنص على بداية تحويل آخر جزء من المساحة المتعلقة إلى الإنتاج العضوي في أقصر فترة ممكنة والتي لا يجوز أن تتجاوز على أية حال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات.

٢- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الفصل الدائم للمنتجات التي تم الحصول عليها من كل وحدة من الوحدات المعنية.

٣- إخطار جهة التوثيق مسبقا بحصاد كل منتج من المنتجات المعنية وذلك قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل.

٤- عند اكتمال الحصاد يقوم المنتج على الفور بإبلاغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي تم حصادها في الوحدات المعنية, بالإضافة إلى أية سمات مميزة خاصة (مثل النوعية واللون ومتوسط الوزن, إلخ) ويؤكد أنه تم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها لفصل المنتجات.

٥- اعتماد جهة التوثيق لخطة التحويل والتدابير المشار إليها في البند ١-١-٨ والبند ٢-١-٨ من الأحكام العامة. ويجب تأكيد هذا الاعتماد كل عام بعد بداية خطة التحويل.

ب- في حالة المساحات المخصصة للأبحاث الزراعية التي تمت الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة, شريطة الوفاء بالشروط (الثاني والثالث والرابع والجزء المتعلق من الشرط الخامس) المشار إليه في (أ).

ج- في حالة إنتاج البذور والشتلات ومواد الاستنبات, شريطة الوفاء بالشرط الثاني والثالث والرابع والجزء المتعلق من الشرط الخامس المشار إليه في (أ).

د- في حالة المراعي المستخدمة حصرا لرعي الماشية.

٢-١-٢-٨ الثروة الحيوانية ومنتجاتها التي تنتج من التربية

١-٢-١-٢-٨ التفتيش المبدئي

عندما يتم تنفيذ نظام التفتيش الذي يطبق على وجه التحديد على إنتاج الماشية, يجب أن يتضمن البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

١- بيان كامل بمباني الماشية والمراعي ومناطق الاستخدام والدورات المفتوحة.. إلخ, والمباني الخاصة بالتخزين والتعبئة ومعالجة الماشية ومنتجاتها والمواد الخام والمدخلات.

٢- بيان كامل بالمنشآت الخاصة بتخزين سماد الماشية. علاوة على ذلك, يجب أن تتضمن التدابير العملية المشار إليها في الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

أ- النظام الخاص بنثر السماد المتفق عليه مع جهة التوثيق, بالإضافة إلى بيان كامل بالمناطق المخصصة لإنتاج المحاصيل.

ب- الترتيبات الموضوعة مع المزارع الأخرى التي تنطبق مع أحكام هذا الدليل فيما يخص نثر السماد, حيثما كان ذلك مناسبا.

ج- نظام الإدارة الخاص بوحدة الإنتاج الحيواني (على سبيل المثال, الإدارة الخاصة بالتغذية والتكاثر والصحة, إلخ).

٢-٢-١-٢-٨ تعريف (تمييز) الثروة الحيوانية

يجب تعريف (تمييز) الثروة الحيوانية بشكل دائم باستخدام التقنيات التي تتواءم مع كل نوع, ففي حالة الحيوانات الكبيرة والثدييات يتم تمييز الحيوانات كل على حدة, أو يتم التمييز بشكل جماعي في حالة الدواجن والثدييات الصغيرة.

٣-٢-١-٢-٨ سجلات الثروة الحيوانية

يجب جمع سجلات الثروة الحيوانية في شكل سجل وجعله متاحا لجهة التوثيق بشكل دائم في مقر المزرعة. ويجب أن تتضمن تلك السجلات (التي من المقرر أن توفر بيانا كاملا عن نظام إدارة الثروة الحيوانية) المعلومات التالية:

١- النوع, بالنسبة للماشية التي تدخل في نطاق الحيازة: منشأ وتاريخ الوصول, وفترة التحويل, وعلامة التعريف, والسجل البيطري.

٢- بالنسبة للماشية التي تخرج من نطاق الحيازة: السن وعدد الرؤوس والوزن في حالة الذبح وعلامة التعريف ومكان الوصول.

٣- التفاصيل المتعلقة بأية حيوانات مفقودة والأسباب وراء ذلك.

٤- بالنسبة للعلف: النوع بما في ذلك الإضافات العلفية, ونسب المكونات المتنوعة من حصص الغذاء, وفترات الوصول إلى المناطق المفتوحة, وفترات تنقل الماشية حيثما تنطبق القيود الخاصة بذلك.

٥- فيما يخص الوقاية من الأمراض والعلاج والرعاية البيطرية: تاريخ العلاج, والتشخيص, ونوع منتج العلاج, وطريقة العلاج, ووصفة الطبيب الخاصة بالرعاية البيطرية, بالإضافة إلى الأسباب وفترات التحريم التي تسري قبل تسويق المنتجات الحيوانية.

٤-٢-١-٢-٨ وحدات الإنتاج المتعددة التي يديرها نفس المنتج

١- إذا قام المنتج بإدارة وحدات إنتاج متعددة, يجب إخضاع الوحدات التي تنتج الماشية أو منتجات الماشية التي لا تشملها مواد هذا الدليل لنظام التفتيش بالفقرة (أ) من البند ١-٢-١-٢-٨ المتعلق بالماشية أو منتجاتها, وفيما يخص الأحكام المتعلقة بإدارة الماشية وسجلات الماشية والمبادئ التي تنظم تخزين المنتجات المستخدمة لتربية الحيوانات.

٢- يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناء للمزارع التي تقوم بإجراء أبحاث زراعية إذا تم الوفاء بالشروط التالية:

أ- اتخاذ التدابير المناسبة, المتفق عليها مع جهة التوثيق لضمان الفصل الدائم بين الماشية ومنتجاتها والسماد والعلف في كل وحدة من الوحدات.

ب- قيام المنتج بإبلاغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي تم إنتاجها في الوحدات, بالإضافة إلى كافة الخصائص التي تسمح بتحديد المنتجات وتأكيده بأنه تم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها لفصل المنتجات. المستخدمة للاستلام والتخزين.

٥-٢-١-٢-٨ متطلبات أخرى

يكون تخزين المستحضرات الطبية البيطرية والمضادات الحيوية مسموحا به في المزارع على سبيل الاستثناء من هذه القواعد شريطة أن يكون قد تم وصفها بواسطة طبيب بيطري بالنسبة للعلاج المشار إليه في المادة ١٣ البند (٧), وشرط أن يتم تخزينها في موقع يتم الإشراف عليه وتدوينها في سجل المزرعة.

٨-٢-٢ وحدات تجهيز المنتجات النباتية والحيوانية والمواد الغذائية المكونة من منتجات نباتية وحيوانية ينطبق هذا القسم على أية وحدة معنية بتحضير المنتجات المشار إليها في هذا الدليل كما هو منصوص عليه في المادتين ١٦ و١٧ لحسابها أو لحساب طرف آخر, وعلى وجه الخصوص:

١- الوحدات المعنية بتعبئة و/أو إعادة تعبئة هذه المنتجات.

٢- الوحدات المعنية بوضع الملصقات و/أو إعادة وضع ملصقات هذه المنتجات.

١-٢-٢-٨ التفتيش المبدئي

يجب أن يوضح البيان الكامل للوحدة المشار إليها في الأحكام العامة في هذا الدليل المنشآت المستخدمة لاستلام المنتجات الزراعية ومعالجتها وتعبئتها ووضع الملصقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات الخاصة بها, بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنقل المنتجات.

٢-٢-٢-٨ وحدات التحضير المعنية التي تقوم أيضا بمناولة منتجات لا صلة لها بالإنتاج العضوي: إذا تم تحضير منتجات غير عضوية أو تعبئتها أو تخزينها في وحدة التحضير المعنية:

١- بجب أن تحتوي الوحدة على أماكن منفصلة لتخزين المواد العضوية, سواء قبل إجراء عملية التجهيز أو بعده, ويمكن أيضا أن يتم الفصل بواسطة تحديد أوقات معينة لوجود المنتجات العضوية. في هذه المساحات أو خلال هذه الأوقات يمنع دخول أو تداول أي منتجات عادية أخرى لمنع الخلط كما هو منصوص عليه في هذا الدليل.

٢- يجب القيام بالعمليات على نحو مستمر حتى يتم التعامل مع الدورة الكاملة وفصلها بالمكان أو الزمان عن العمليات المشابهة التي تم إجراؤها على المنتجات العضوية.

٣- إذا لم يتم القيام بهذه العمليات في أوقات منتظمة أو في يوم محدد, يجب الإعلان عنها مقدما مع تحديد موعد نهائي يتم الاتفاق عليه مع جهة التوثيق.

٤- يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تعريف الدفعات, وتفادي عمليات الاختلاط أو الاستبدال مع المنتجات التي لم يتم الحصول عليها طبقا للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل.

٥- لا يجب إجراء العمليات الخاصة بالمنتجات إلا بعد القيام بتنظيف معدات الإنتاج طبقا للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل. علاوة على ذلك, يجب التحقق من فعالية إجراءات التنظيف وتسجيلها.

٣-٢-٢-٨ تعبئة المنتجات ونقلها إلى وحدات التحضير:

يتم جمع الحليب والبيض ومنتجات البيض من المزرعة بشكل مستقل عن المنتجات التي لم يتم إنتاجها طبقا لهذا الدليل. لكن على سبيل الاستثناء وبموجب الاعتماد المسبق بواسطة جهة التوثيق, يجوز القيام بالجمع في آن واحد إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع أي خلط أو استبدال للمنتجات التي لم يتم إنتاجها طبقا لهذا الدليل, ولضمان تحديد المنتجات التي تم إنتاجها طبقا لأحكام هذا الدليل, ويقوم المنتج بتزويد جهة التوثيق بالمعلومات المتعلقة بأيام وساعات ودورة وتاريخ الجمع وموعد استلام المنتجات.

٣-٢-٨ استيراد النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية والأغذية المركبة من منتجات نباتية و/ أو حيوانية والأعلاف المركبة من دول أخرى:

ينطبق هذا البند على أي شخص يعمل كمستورد و/أو مرسل أول معني بالاستيراد و/أو الاستلام لحسابه أو لحساب شخص آخر للمنتجات العضوية كالتالي:

٦- المستورد هو المنتج الطبيعي أو الاعتباري داخل المملكة العربية السعودية الذي ترسل إليه شحنات لفسحها للتوزيع الحر إما عن طريقه شخصيا أو عن طريق من يمثله.

٧- المشحون إليه الأول هو المنتج الطبيعي أو الاعتباري الذي تصل إليه الشحنة والذي يستلمها لإجراء المزيد من التحضير و/أو التسويق.

١-٣-٢-٨ التفتيش المبدئي

١-١-٣-٢-٨ المستوردون

١- يجب أن يتضمن البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند ٢-١-٨ من هذا الدليل مباني المستورد وأنشطته المتعلقة بالاستيراد, موضحا نقاط دخول المنتجات إلى المملكة العربية السعودية, بالإضافة إلى أية منشآت أخرى يعتزم المستورد استخدامها بغرض تخزين المنتجات المستوردة أثناء توصيلها للمرسل إليه الأول.

٢- علاوة على ذلك, يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند ٢-١-٨ من هذا الدليل تعهدا من قبل المستورد بضمان تقديم أية منشآت يستخدمها لتخزين المنتجات للتفتيش المقرر إجراؤه بواسطة جهة التوثيق.

٢-١-٣-٢-٨ المشحون إليه الأول

١- يجب أن يوضح البيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند ٢-١-٨ من هذا الدليل للمنشآت

٢- يجب أن تنطبق الأحكام ذات الصلة بموجب البند ٢-٢-٨ إذا تم القيام بأنشطة أخرى, مثل تصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها ووضع الملصقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات الخاصة بها, بالإضافة إلى نقل هذه المنتجات. عندما يكون المستورد والمشحون إليه الأول هما نفس المنتج الاعتباري ويعملان في وحدة واحدة, حينئذ يمكن صياغة التقارير المشار إليها في البند ٢-١-٨ من هذا الدليل في تقرير واحد.

٢-٣-٢-٨ الاحتفاظ بالسجلات

إذا كان المستورد والمشحون إليه الأول لا يعملان في وحدة واحدة, يجب عليهما الاحتفاظ بالسجلات المالية. وبناء على طلب من جهة التوثيق فإنه يتعين تقديم كل التفاصيل المتعلقة بترتيبات النقل من المصدر في دولة المنشأ إلى المشحون إليه الأول, ومن مباني المشحون إليه الأول أو منشآت التخزين إلى أي شخص آخر.

٣-٣-٢-٨ المعلومات المتعلقة بالشحنات المستوردة

فيما يخص شهادة التوثيق المتعلقة بالواردات من خارج المملكة بموجب المادة ٣٢ من هذا الدليل, يجب على المستورد إبلاغ جهة التوثيق مقدما بكل شحنة يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية:

١- اسم مستقبل الشحنة وعنوانه.

٢- أية تفاصيل يمكن أن تطلبها جهة التوثيق, مثل نسخة من شهادة التوثيق الخاصة باستيراد منتجات من الزراعة العضوية. ويلتزم المستورد بناء على طلب جهة التوثيق بتقديم المعلومات لجهة التوثيق التي يتبع لها مستقبل الشحنة.

٤-٣-٢-٨ المستوردون ومستقبلو الشحنات الواردة الذين يتعاملون أيضا مع منتجات غير عضوية في حالة تخزين أنواع المنتجات في منشآت التخزين التي يتم فيها أيضا تخزين أعلاف أو منتجات زراعية أخرى:

١- يجب فصل المنتجات العضوية عن المواد الغذائية و/أو المنتجات الزراعية الأخرى.

٢- يجب اتخاذ جميع التدابير لضمان تعريف (تمييز) الشحنات, وذلك لتفادي عمليات الخلط أو الاستبدال مع المنتجات التي لم يتم الحصول عليها طبقا للبنود المنصوص عليها في هذا الدليل.

٥-٣-٢-٨ زيارات التفتيش

١- يتعين على جهة التوثيق إجراء تفتيش على السجلات المالية المذكورة في البند ٢-٣-٢-٨, والشهادات المشار إليها في المادة ٨ من هذا الدليل.

٢- إذا قام المستورد بعمليات استيراد عن طريق المنشآت أو الوحدات المختلفة, يجب عليه عند الطلب تقديم التقارير المطلوبة بموجب البندين ٢-١-٨ و٤-١-٨ من البنود المذكورة في هذا الدليل فيما يخص كل منشأة من هذه المنشآت.

٦-٣-٢-٨ استلام المنتجات من دولة أخرى

١- يتم استيراد أنواع المنتجات من دولة أخرى في حاويات أو عبوات مناسبة مغلقة بطريقة تحول دون استبدال المحتوى, ومزودة بتحديد هوية المصدر وأية ملصقات وأرقام أخرى تعمل على تعريف الشحنة, بالإضافة إلى شهادة التوثيق الخاصة بالاستيراد من أطراف أخرى.

٢- عند استلام أحد أنواع المنتجات, يجب أن تكون معبأة في عبوات أو حاويات مناسبة وعلى المشحون إليه الأول التأكد من إحكام غلقها بطريقة تمنع من تبديل محتوياتها وتطابق تحديد الشحنة مع شهادة العملية ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك, يجب ذكر نتيجة هذا التحقق بوضوح في التقارير المشار إليها في البند ٢-٣-٢-٨.

٤-٢-٨ الوحدات المعنية بإنتاج وتحضير أو استيراد أنواع المنتجات والتي عهدت لأطراف أخرى بشكل جزئي أو كلي

١-٤-٢-٨ التفتيش المبدئي

فيما يتعلق بالعمليات التي أوكلت إلى مقاول من الباطن, يجب أن يتضمن البيان الكامل المشار إليه في البند

٨-١-٢ من هذا الدليل ما يلي:

١- قائمة بالمتعاقدين من الباطن مع بيان أنشطتهم وجهات التوثيق التي يخضعون لها, ويجب على هؤلاء أن يكونوا قد وافقوا على إخضاع مزارعهم لنظام التوثيق بموجب المادتين ١٠ و١١ من هذا الدليل.

٢- كافة التدابير العملية -التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تدابير أخرى أو أحد الأنظمة المناسبة لوضع التقارير المستندية- المقرر اتخاذها على مستوى الوحدة لضمان نسبة المنتجات التي يطرحها المنتج في السوق إلى مورديها وإلى البائعين وأيضا إلى المشحون إليهم وإلى المشترين إذا كانوا مختلفين.

٥-٢-٨ الوحدات التي تحضر العلف الحيواني والعلف المركب والأعلاف

ينطبق هذا البند على أي وحدة معنية بتحضير أنواع الأعلاف العضوية لحسابها أو لحساب طرف ثالث.

١-٥-٢-٨ التفتيش المبدئي

١- ينبغي مراعاة ما يلي بالنسبة للبيان الكامل للوحدة المشار إليها بموجب البند ٢-١-٨ من هذا الدليل:

أ- إيضاح المنشآت المستخدمة لاستلام وتحضير وتخزين المنتجات المعدة للعلف الحيواني قبل العمليات المتعلقة بها وبعدها.

ب- بيان المنشآت المستخدمة لتخزين منتجات أخرى مستخدمة لتحضير العلف الحيواني.

ج- بيان المنشآت المستخدمة لتخزين المنتجات بقصد النظافة والتطهير.

د- وصف العلف المركب الذي يعتزم المنتج القيام بإنتاجه ونوع وفئة الماشية المخصص لها هذا العلف إذا لزم الأمر.

هـ- الإشارة إلى اسم مواد العلف التي يعتزم المنتج تحضيرها متى لزم الأمر.

٢- يجب أن تتضمن التدابير التي يجب على المنتجين اتخاذها لضمان الالتزام بهذا الدليل, والمشار إليها في البند ٢-١-٨ من الأحكام العامة في هذا الدليل ما يلي:

أ- على وجه التحديد, بيان بالإجراءات الاحتياطية التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر التلوث بمواد أو منتجات غير مصرح بها, وإجراءات التنظيف التي تم القيام بها ومراقبة مدى فعاليتها.

ب- تحديد كافة عناصر أنشطتها الهامة لضمان توافق المنتجات التي تم تحضيرها في هذه الوحدات ومطابقتها بهذا الدليل بشكل دائم.

ج- وضع الإجراءات المناسبة وتنفيذها ومراعاتها وتحديثها استنادا إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).

د- على جهة التوثيق استخدام هذه الإجراءات لإجراء تقييم عام للمخاطر المصاحبة لكل وحدة من وحدات الإنتاج ولوضع خطة توثيق. ويجب أن تنص خطة التوثيق على الحد الأدنى من العينات العشوائية تبعا للمخاطر المحتملة.

٢-٥-٢-٨ الاحتفاظ بالسجلات

لأغراض إجراء التفتيش المناسب على العمليات فإن التقارير المستندية المشار إليها في البند ٥-١-٨ من الأحكام العامة في هذا الدليل, يجب أن تشتمل معلومات حول الأصل وطبيعة وكميات الأعلاف والمواد المضافة والمبيعات والسلع تامة الصنع.

٣-٥-٢-٨ وحدات التجهيز

عند إعداد المنتجات يجب على المنتجين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

١- القيام بالفصل التام بين الأعلاف المنتجة بطريقة عضوية أو الأعلاف المشتقة منها والأعلاف التي في طور التحول والأعلاف المشتقة منها والأعلاف التقليدية.

٢- الفصل التام لكافة المعدات المستخدمة في الوحدات التي تجهز الأعلاف المركبة التي يشملها هذا الدليل عن غيرها من المعدات. ودونما إخلال بهذا البند حتى نهاية شهر فبراير, فإن العمليات يمكن أن تتم باستخدام نفس المعدات شريطة:

أ- ضمان الفصل من حيث الوقت وتنفيذ تدابير تنظيف ملائمة تم التحقق من فعاليتها وذلك قبل البدء بتجهيز المنتجات المشمولة بهذا الدليل, ويجب على المنتجين تسجيل هذه العمليات.

ب- يجب أن يتأكد المنتجون من تنفيذ كافة التدابير الملائمة وذلك بناء على المخاطر التي يتم تقييمها بما يتفق مع البند ١-٥-٢-٨ وأن يضمنوا حيثما كان ضروريا عدم طرح المنتجات التي لا تلتزم بهذا الدليل في الأسواق مع وضع ما يشير إلى الزراعة العضوية.

ج- يخضع التفويض المنصوص عليه في الفقرة الفرعية الثانية للتحويل ويمكن توفير هذا التحويل لعملية أو أكثر من عمليات التجهيز.

د- يمكن تعديل تاريخ نهاية شهر فبراير إذا لزم الأمر.

٤-٥-٢-٨ زيارات المراقبة

علاوة على الزيارة السنوية الكاملة يجب على جهة التوثيق القيام بزيارات مستهدفة بناء على تقييم عام للأخطار المحتملة لعدم الالتزام بهذا الدليل, حيث تعير جهة التوثيق اهتماما خاصا لنقاط الرقابة الهامة التي يتم توضيحها للشخص مع الحرص على التأكد مما إذا كانت عمليات الرقابة والفحص تتم كما ينبغي, ويجوز تفتيش كافة الأماكن التي يستخدمها المنتج لممارسة أنشطته مع تكرار عمليات التفتيش بما يتناسب مع المخاطر المصاحبة.

٥-٥-٢-٨ نقل المنتجات إلى وحدات إنتاج/ تجهيز أخرى أو منشآت تخزين

١-٥-٥-٢-٨ يجب على المنتجين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

أ- يجب خلال عملية النقل أن يتم الفصل بين الأعلاف المنتجة عضويا أو الأعلاف المشتقة منها, والأعلاف التي في طور التحول أو الأعلاف المشتقة منها, والأعلاف التقليدية.

ب- يجوز استخدام المركبات و/أو الحاويات التي نقلت فيها المنتجات غير المشمولة بهذا الدليل لنقل المنتجات المشمولة بهذا الدليل شريطة مراعاة ما يلي:

أ- تنفيذ تدابير تنظيف ملائمة مع التحقق من فعاليتها, وذلك قبل البدء في نقل المنتجات المشمولة في هذا الدليل السعودية على أن يقوم المنتجون بتسجيل هذه العمليات.

ب- يجب أن يضمن المنتجون اتخاذ كافة التدابير المناسبة, وذلك بناء على المخاطر التي يتم تقييمها حسب البند ١-٥-٢-٨ وأن يضمنوا -حيثما كان ضروريا- عدم طرح المنتجات التي لا تلتزم بهذا الدليل في الأسواق وعليها ما يشير إلى الزراعة العضوية.

ج- يجب إطلاع جهة التوثيق على عمليات النقل من هذا القبيل والموافقة عليها. ويمكن إعطاء هذه الموافقة لعملية نقل واحدة أو أكثر.

٢-٥-٥-٢-٨ يتم نقل المنتجات تامة الصنع المشار إليها في الدليل بمعزل عن المنتجات تامة الصنع الأخرى إما فصلا مكانيا أو زمنيا.

٣-٥-٥-٢-٨ أثناء النقل يجب تسجيل كمية المنتجات في البداية وكل كمية منفردة يتم تسليمها خلال دورة التسليم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤ / ١ / ١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

تعتبر السجلات الزراعية بوابة الوزارة التي من خلالها تمكن المستفيد من الحصول على خدمات قطاع الزراعة (تشمل الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية).

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة يتضمن بيانات ومعلومات الممارس الزراعي، والنشاط / الأنشطة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته (وما في حكم ذلك)، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، وتنظيم شؤون السجلات الزراعية، يمكن قطاع الزراعة من تحقيق أهدافه، ورسم سياساته التنموية، ويعزز موقعه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أصدر هذا الدليل ليكون الأداة الفنية التي تنظم شؤون السجلات الزراعية، حيث يتضمن كافة الضوابط العامة للسجلات الزراعية، بما لا يخل بما ورد بدليل مربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي كمرجع مستقل.

المادة الأولى
تعريف السجل الزراعي

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

كما يمكن أيضا الجهات ذات العلاقة من سحب بيانات المستفيد عبر القراءة الإلكترونية باستخدام الربط الآلي بين الجهات.

المادة الثانية
المستهدفون

١- الأفراد.

٢- قطاع الأعمال.

٣- الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- الجمعيات الأهلية الزراعية.

٥- الجهات الرسمية.

المادة الثالثة
سجل زراعي داخل حيازة زراعية

١- حيازة زراعية مملوكة بوثيقة تملك باسم المستفيد:

أ- إذا كانت الحيازة الزراعية متعددة المواقع (غير متجاورة)، يمنح سجل زراعي منفصل لكل موقع.

ب- إذا كانت الحيازة الزراعية متجاورة ومقسمة على وثائق ملكية متعددة، يمنح سجل زراعي واحد يدرج فيه بيانات كافة الوثائق.

٢- حيازة زراعية مؤجرة:

أ- يشترط حصول المالك على سجل زراعي أولا.

ب- يقوم المالك بإضافة بيانات المستأجر (منها: عقد إيجار معتمد، المساحة المؤجرة)، وذلك من خلال صفحته في المنصة المعتمدة لدى الوزارة، تحديدا خيار «إضافة مستأجر»، وعلى ضوء ذلك يمنح للمستأجر صلاحية الإضافة والتعديل والحذف على بياناته واستخراج سجله الزراعي.

ج- في حال كانت حيازة المالك مقسمة لأكثر من جزء وكل جزء مؤجر لمستفيد، يمكن تسجيل بيانات كافة المستأجرين لمنحهم سجلات زراعية.

ملاحظة هامة: في هذا النوع يمنح المستفيد سجل زراعي عند وجود حيازة زراعية بغض النظر عن عدد الأنشطة القائمة أو التي ستقام على الحيازة (أي يمكنه إضافة نشاط وأكثر على سجل زراعي واحد)، كما يشترط موافقة المالك على عدم استفادته من الخدمات الممنوحة على الجزء / الأجزاء المؤجرة.

٣- الحيازة الزراعية المملوكة لورثة:

يتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة، مع إرفاق الوكالات وحصر الإرث.

٤- الحيازة الزراعية الموقوفة (وقف):

يتم تسجيلها باسم الناظر على الوقف.

٥- الحيازة الزراعية المملوكة بصك مشاع:

يتم تسجيل الطلب باسم أحد المالك مع إرفاق وكالات جميع الشركاء، بالإضافة إلى تسجيل كامل مساحة الحيازة الزراعية باسم الوكيل.

المادة الرابعة
سجل زراعي لنشاط خارج حيازة زراعية

لا يشمل هذا الدليل شروط وإجراءات منح السجل الزراعي للأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، أو الصيد الحرفي، أو تربية النحل، حيث تخضع لضوابط وإجراءات واردة في دليل مستقل «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» والمنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

المادة الخامسة
الشروط العامة لمنح السجلات الزراعية

١- الهوية الوطنية / السجل التجاري: حيث تمكن المستفيد / ة المستهدف / ة من الحصول على سجل زراعي، كذلك من لديه مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من المستهدفين في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم الحصول على السجل الزراعي، ويستثنى من هذه الأحكام الأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، التي تنظم وفق دليل مستقل صادر عن الوزارة، المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٢- المستند النظامي: وجود وثيقة تملك أو عقد إيجار للحيازة الزراعية، أو المستند الممكن لمزاولة النشاط خارج الحيازة الزراعية.

٣- الرفع المساحي: الرفع المساحي للحيازة بالإحداثيات العشرية، صادرة من مكتب هندسي.

٤- الجدية في التنفيذ: وجود فعلي للنشاط أو ما يدل على جدية التنفيذ.

المادة السادسة
إجراءات منح السجلات الزراعية

ينفذ الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، حيث يمكن للمستفيد الحصول على سجل زراعي*، وفق الخطوات التالية:

١- رفع طلب الحصول على سجل زراعي.

٢- استقبال ودراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة، أو من تفوضه.

٣- مراجعة وتدقيق الطلب من قبل الوحدة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة، أو من تفوضه.

٤- التدقيق النهائي للطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة بالجهاز المركزي، أو من تفوضه.

٥- عند اكتمال واستيفاء الطلب سيتم إشعار المستفيد باعتماده، وعليه إتاحة طباعة مخرجاته من خلال الخدمات الإلكترونية.

تطبق إجراءات منح السجلات على جميع الأنشطة الزراعية، باستثناء ما ورد له دليل مستقل تنظيميا، مثل أنشطة الثروة الحيوانية والصيد الحرفي.

المادة السابعة
اشتراطات السجلات الزراعية

١- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة / الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

٢- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.

٣- يستثنى إصدار السجلات الزراعية المرتبطة بأنشطة مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين من أحكام هذا الدليل، ويعمل بشأنها بالدليل المستقل المعتمد من الوزارة «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، باعتباره المرجع الحاكم لتلك الأنشطة.

٤- تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

أ- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها.

ب- تسجيل بيانات مالك الأرض والمستأجر لموقع المنشأة الزراعية.

ج- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية.

د- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.

٥- للوزارة الحق في إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:

أ- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة أو الأدلة المعمول بها.

ب- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.

ج- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

٦- تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:

أ- عدم وجود عمالة زراعية مسجلة على السجل الزراعي.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة / الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.

ج- ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

٧- تنشأ لدى الوزارة -أو من تفوضه- سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية ومالك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بناء على البيانات المقدمة وعمليات التوثيق الزراعي التي تنفذها الوزارة أو الجهات المخولة من قبلها بذلك.

٨- تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية)، وما في حكمها، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة. ولها في سبيل ذلك، ما يأتي:

أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة، بشرط حصوله على سجل زراعي من الوزارة، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.