التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء ٥٥٩

English

قرار رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٤٨ /٠١ /٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٤٢ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٢٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /١٥هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /١هـ، ورقم (٣٩١٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /٢٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٦٦/ ٤٧ /م) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (أولا) منه ليكون بالنص الآتي: “قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) منه ليكون بالنص الآتي: “لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية”.

ثالثا

حذف البند (سادسا) منه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٥) استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المتنقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ وهم:

١- كبار السن ممن لا دخل لهم.

٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.

٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧) اعتماد قواعد: الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،

وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)

وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

 

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.

لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٣- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي:

١- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص.

٢- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي:

١- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليا مع أطراف ثالثة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمل لهذه الاتفاقية.

٣- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

٥- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودي.

وإثباتا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢١هـ الموافق ٢٠٢٦ /٢ /٩م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية سلوفاكيا
معالي السيد روبرت كالينياك
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

Englis

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٦٧ وتاريخ ١/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٧هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٨/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: “تخفيض الحد الاعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (٣,٥ طن)، المستوردة إلى المملكة، من (١٠) سنوات إلى (٥) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.