التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥١٦ وتاريخ ٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٩٩ وتاريخ ١٤ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إيرادات الدولة.

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١ /‏١٠‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٩٦) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٩٠٨) وتاريخ ٢١ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٦٦) وتاريخ ٢٣ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٢٣) وتاريخ ٢٤ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٣٤) وتاريخ ٢١ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٤٢) وتاريخ ١٨ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٧٠) وتاريخ ٨ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨‏-٣/‏٤٧‏/ت) وتاريخ ٢٧ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٨٧/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) وتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٣) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

قيام وزارة المالية -عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في شأن وضع ضوابط منح المكافأة التشجيعية المشار إليها في نهاية المادة (الخامسة) من النظام.

سادسا

تتولى وزارة المالية -بالاتفاق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وديوان المظالم، والبنك المركزي السعودي- استكمال ما يلزم لتهيئة الإجراءات التقنية لترحيل المخالفات المرورية من منصة (إيفاء) إلى منصة (التنفيذ الإداري) التابعة لديوان المظالم، ووضع الخطط والمعالجات اللازمة لذلك، بما يتوافق مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار قبل دخوله حيز النفاذ.

سابعا

قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ومن تراه من الجهات المعنية- بمراجعة المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وما تضمنته من أحكام ومدد، والنظر في اقتراح تعديلها بما يتوافق مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، والرفع عما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) يوما.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٣٠ وتاريخ ٢٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٦٠٥٣٥ وتاريخ ٨ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٨٩) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-٢١/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٢٢ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٤٠) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:

الضوابط:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المدينة:
أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية.

المنطقة:
أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية.

التسمية التسويقية:
الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق.

الجهة التنظيمية:
الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق.

صاحب الطلب:
الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط.

المادة الثانية

تسري أحكام الضوابط على ما يأتي:

١- المدن والمناطق القائمة التي لم تعتمد لها التسمية التسويقية.

٢- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلا.

٣- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.

المادة الثالثة

تشكل لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار.

المادة الرابعة

تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي:

١- وزارة الإعلام.

٢- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٣- وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

٤- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

٥- الهيئة العامة للطيران المدني.

٦- الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٧- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

٨- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة القيام بالآتي:

١- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية.

٢- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام.

٣- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.

المادة السادسة

تعتمد توصيات اللجنة بقرار من وزير الاستثمار.

المادة السابعة

تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي:

١- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة.

٢- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٣- إذا لم تر اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقا للضوابط.

٤- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميا متضمنا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (التاسعة) من الضوابط، يشترط أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألا تثير لبسا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى أي مما يأتي:

١- إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية.

٢- معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني.

٣- تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة العربية السعودية، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكا لها أو مخولا باستخدامها.

٤- تشابه مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها.

٥- تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.

المادة التاسعة

يراعى في التسمية التسويقية المقترحة أن تشتمل على أي مما يأتي:

١- أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة.

٢- أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية.

٣- أن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.

المادة العاشرة

تبت اللجنة في طلب التسمية التسويقية خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملا.

المادة الحادية عشرة

١- لا تعد توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة تسجيلا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٢- لا يعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزما للجنة بالموافقة عليها.

المادة الثانية عشرة

لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها.

المادة الثالثة عشرة

يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابق لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة مراجعة الضوابط، واقتراح تعديلها، متى دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزارة الاستثمار وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم ٢٨٠٨ وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٧) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٥١/ ٤٧ /م) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٨٣) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٤) الموافقة على نظام تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ هذا المرسوم، ووفقا للإجراءات الآتية:

١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها.

ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.

٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.

٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.

ثانيا

يعمل بالبند (أولا) من هذا المرسوم بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التعليم العام

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣)

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التعليم العام.

اللوائح:
الأحكام التنفيذية والتنظيمية التي تصدر بناء على النظام.

الوزير:
وزير التعليم.

الوزارة:
وزارة التعليم.

المجلس:
مجلس شؤون التعليم العام.

الرئيس:
رئيس المجلس.

التعليم العام:
التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر.

مراحل التعليم العام:
الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

الطفولة المبكرة:
تشمل التعليم والرعاية المقدمين من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث.

التعليم الإلكتروني:
توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

التعليم المستمر:
الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزارة للتعليم مدى الحياة للذين تجاوزوا سنوات التعليم الإلزامية أو خلالها.

دار الحضانة:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة.

روضة الأطفال:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحلة رياض الأطفال.

المدرسة:
المنشأة المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

المدرسة الحكومية:
المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة.

المؤسسة التعليمية:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.

المؤسسة التعليمية الخاصة:
المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.

المؤسسات التعليمية الافتراضية:
المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني لأي مرحلة من مراحل التعليم العام.

المركز المتخصص:
المنشأة التي رخصت لها الوزارة، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها من الفئات الخاصة.

المعلم:
من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم العام.

الهيئة الإدارية:
من يمارس الأعمال الإدارية ذات الصلة بالعملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية.

الطالب:
من يتلقى التعليم العام.

المنهج التعليمي:
الأهداف المخطط لها أن تحقق نواتج تعليمية مقصودة يكتسبها الطالب من خلال العملية التعليمية، ويتأكد من تحققها بالتقويم.

البرنامج التعليمي:
النشاط الذي ينظم في إطار المنهج التعليمي لتحقيق أهداف محددة في مجال محدد.

المقرر الدراسي:
المحتوى الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطلاب.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجودة وحسن الأداء في التعليم لبناء الطلاب دينيا ووطنيا وقيميا وعلميا وثقافيا ومهاريا، بما يحقق الآتي:

١- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي.

٢- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالأنظمة، والتقيد بها، وتأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع.

٣- ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفة جغرافيته.

٤- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها.

٥- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمة لها.

٦- إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب: (العلمية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية) ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.

٧- إكساب الطلاب المعارف، وتنمية الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم على التحصن من التيارات والتوجهات الفكرية المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره.

٨- تنمية مهارات التواصل والإلقاء لدى الطلاب، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط وحل المشكلات.

٩- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة.

١٠- رفع القدرة على: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة).

١١- تنمية حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع وممارستها، وقواعد السلامة العامة.

١٢- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية.

المادة الثالثة

١- التعليم العام حق للجميع.

٢- يوفر التعليم العام مجانا في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة الرابعة

١- سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة.

٢- تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة

اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس.

المادة السادسة

تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
المجلس والوزارة

المادة السابعة

ينشأ -بناء على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

١- نائب الوزير للتعليم العام نائبا.

٢- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.

٣- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا.

٤- نائب وزير المالية عضوا.

٥- نائب وزير الثقافة عضوا.

٦- نائب وزير الرياضة عضوا.

٧- نائب وزير الاستثمار عضوا.

٨- نائب وزير الصحة عضوا.

٩- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوا.

١٠- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاء.

ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (١٠) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الثامنة

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المجلس -إضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب النظام- الاختصاصات التالية:

١- إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم العام التي تحقق أهدافه.

٢- تحديد سن القبول في التعليم العام.

٣- اقتراح تعديل حدي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

٤- إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسة مهنة التعليم العام، وإقرار قواعد تأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، على أن تتضمن تلك القواعد المزايا المالية، والمتطلبات المهنية اللازمة لذلك.

٥- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بها.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية.

٧- إقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعما ماليا أو عينيا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة.

٨- إقرار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين.

٩- إقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال.

١٠- إقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية.

١١- تعديل حد سن الطفولة المبكرة.

١٢- الرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعده الوزارة.

١٣- إقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام.

١٤- وضع الضوابط الخاصة بعدم سريان حكم المادة (السادسة) من النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

١٥- إقرار الضوابط المنظمة لشغل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها.

١٦- ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة أو إعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (١) و(٤) و(٥) و(٧) و(١٣) و(١٤)- إلى الرئيس أو نائبه أو اللجان التي شكلها، وله الاستعانة بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة بمجالات التعليم العام.

المادة التاسعة

١- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بناء على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.

٣- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية.

٤- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.

المادة العاشرة

يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس.

المادة الحادية عشرة

يكون للمجلس أمانة عامة، ويخصص لها ميزانية تشغيلية تعتمد كبرنامج ضمن ميزانية الوزارة.

المادة الثانية عشرة

تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي:

١- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس.

٤- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.

٥- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

٦- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقرة نظاما، الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي:

١- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه.

٢- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

٣- إصدار التراخيص للمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للنظام واللوائح.

٤- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.

٥- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية.

٦- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام.

٧- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها.

٨- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها.

٩- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها.

١٠- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.

١٢- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب.

١٣- إقرار ضوابط الزي المدرسي.

١٤- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام.

١٥- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٦- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

١٧- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقا لاختصاصه.

المادة الرابعة عشرة

١- تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها.

٢- للوزارة تشكيل لجان أو مجالس استشارية للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها.

٣- تنشئ الوزارة صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

تنظم الوزارة آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة السادسة عشرة

تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.

الفصل الثالث
مراحل ومسارات التعليم العام وأنماطه

المادة السابعة عشرة

١- تضع الوزارة مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليمية لها.

٢- تضع الوزارة ضوابط عملية انتقال الطلاب بين مسارات التعليم العام، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى.

المادة الثامنة عشرة

للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل.

المادة التاسعة عشرة

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.

المادة العشرون

تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل على توفير التقنيات المساعدة والتقنية التكيفية المساندة لتسهيل عملية التعلم.

المادة الحادية والعشرون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم في المؤسسات التعليمية، مع العمل على تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بعد لهذه الفئة لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة.

المادة الثانية والعشرون

تعد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية وعلمية إثرائية لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد هذه الفئة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الأبحاث.

المادة الثالثة والعشرون

تضع الوزارة ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة من مراحل التعليم العام إلى مرحلة أعلى، والمتطلبات اللازمة لذلك، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيفهم مع متطلبات المرحلة التعليمية الجديدة، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع إجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين على ذلك، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور.

المادة الرابعة والعشرون

يكون التعليم حضوريا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءا من التعليم الحضوري.

المادة الخامسة والعشرون

١- توفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم المستمر، مثل: الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء.

٢- تضع الوزارة ضوابط إصدار واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلم مدى الحياة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتفعيل أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج.

المادة السادسة والعشرون

توفر الوزارة فرص التعليم المستمر، وتضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الرابع
البرامج والمناهج التعليمية

المادة السابعة والعشرون

تشترك الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب مع المركز الوطني للمناهج في إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام.

المادة الثامنة والعشرون

تعتمد الوزارة -بالاتفاق مع الجهات المختصة- البرامج التعليمية الدولية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشرف على تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها.

المادة التاسعة والعشرون

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج- توفير الكتب الدراسية دون مقابل للمؤسسات التعليمية المطبقة للمنهج الحكومي.

المادة الثلاثون

١- تطبق المؤسسات التعليمية الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب -وفقا لاختصاصاتها- وتنسق الهيئة مع الوزارة فيما يلزم بهذا الشأن.

٢- تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

٣- تتابع الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، وتزود هيئة تقويم التعليم والتدريب بالبيانات اللازمة لذلك.

الفصل الخامس
المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة الحادية والثلاثون

تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي:

١- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسع فيه، وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٢- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة.

٣- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة.

٤- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.

المادة الثانية والثلاثون

١- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته.

٢- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ولطالب الترخيص حق التظلم وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز -قبل الحصول على موافقة الوزارة- فتح مؤسسة تعليمية خاصة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها.

٢- للمرخص له -بعد موافقة الوزارة- أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوف لمتطلبات الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون

للوزارة -وفق أحكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي:

١- تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز.

٢- إسناد بعض مهماتها التعليمية أو إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.

٣- إسناد بعض أراضي أو مباني مؤسساتها التعليمية إلى القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص بما فيه المستثمر الأجنبي؛ لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والثلاثون

تضع الوزارة معايير تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وترفع للمجلس لاعتمادها، وللمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بها وتعديلها وفقا للمعايير المعتمدة.

المادة السادسة والثلاثون

تشجع الوزارة -وفقا للأنظمة ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي، والقطاع غير الربحي، على المشاركة أو الاستثمار في مجال التعليم العام، وإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في مراحل التعليم العام.

الفصل السادس
الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور

المادة السابعة والثلاثون

تعمل الوزارة على توفير بيئة تعليمية ومدرسية صحية آمنة للطلاب، بما يحقق العملية التعليمية، مراعية في ذلك المعايير العالمية التي تضمن جودة الأداء والممارسة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة للطلاب من التعليم، بما في ذلك العمل على توفير الموارد التقنية والابتكارية اللازمة لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية.

المادة الثامنة والثلاثون

١- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية:

أ- البيئة التعليمية التي تمكنه من التحصيل العلمي.

ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيا وجسديا وفكريا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.

ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.

و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك.

ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط.

٢- يلتزم الطالب بما يلي:

أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه.

ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة.

ج- بذل الجهد، وإظهار الجد في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه.

د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق.

هـ- قواعد السلوك والمواظبة.

المادة التاسعة والثلاثون

تضع الوزارة قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد.

المادة الأربعون

تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.

المادة الحادية والأربعون

تتولى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.

المادة الثانية والأربعون

تتولى الوزارة تنظيم الأدوات التي تهدف إلى تنمية القدرات العامة للطلاب، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، ووضع ما يلزم من أدلة في هذا الشأن.

المادة الثالثة والأربعون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تعزيز دور المعلم ومكانته في المجتمع.

المادة الرابعة والأربعون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير البرامج المهنية المتخصصة، لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في المؤسسات التعليمية.

المادة الخامسة والأربعون

تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة والأربعون

للوزارة تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات دراسية تخرج عن تخصصاتهم وفقا للقواعد الواردة في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

المادة السابعة والأربعون

تسهم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة في التخصصات الجامعية التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليمية في التعليم العام.

المادة الثامنة والأربعون

بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة له في المؤسسات التعليمية الحكومية ما يلي:

١- البيئة التعليمية المناسبة لتقديم مادته العلمية.

٢- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب على تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي.

٣- فرص الإسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكنه من تقديم رؤيته التطويرية في المهمات التي تقوم بها الوزارة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وتشجيع الابتكار والإبداع في العملية التعليمية.

٤- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه في أداء مهماته، وفق الضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة والأربعون

مع التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على المعلم:

١- أن يدرس المناهج التعليمية والمقررات الدراسية المسندة إليه وفق الأهداف والبرامج المعتمدة.

٢- أن يراعي طبيعة الطلاب واهتماماتهم واستعدادهم ومستويات تفكيرهم، والفروق الفردية بينهم، وتحقيق أعلى مستويات العدالة في التعامل معهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم.

٣- تمثيل القدوة الحسنة للطلاب من حيث الخلق، والالتزام بقيم الهوية الوطنية، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنة داخل المدرسة وخارجها، والالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم.

٤- أن يتقيد بالنظام واللوائح وكل ما يصدر عن المجلس والوزارة في مجال التعليم العام، واستثمار اليوم الدراسي لأداء المهمات المنوطة به، وتطوير إمكاناته المعرفية، وتجويد مستوى أدائه في العملية التعليمية.

٥- أن يسهم في البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير المهني التعليمي، والمشاركة الجادة في البحوث والدراسات التي تخدم القضايا التعليمية.

المادة الخمسون

تضع الوزارة الضوابط اللازمة التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام.

الفصل السابع
المؤسسات التعليمية والتجهيزات والخدمات

المادة الحادية والخمسون

تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لمباني المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

المادة الثانية والخمسون

١- للوزارة تأمين مباني المؤسسات التعليمية الحكومية ومباني إدارات التعليم من خلال الإنشاء أو الشراء أو الاستئجار بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.

٢- للوزارة إسناد أداء بعض مهماتها -المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية، أو تشغيلها- إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والأحكام التي يقرها المجلس.

٣- تضع الوزارة الضوابط الخاصة باستخدام المؤسسات التعليمية خارج أوقات التعليم اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام.

المادة الثالثة والخمسون

١- تحدد الوزارة نوع المؤسسة التعليمية الحكومية وحجمها وعدد الفصول ومراحل التعليم العام فيها والتجهيزات المطلوبة لها، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للمنطقة التي تخدمها تلك المؤسسة، وتوفر جميع التجهيزات والخدمات والوسائل ذات العلاقة بالعملية التعليمية، بما فيها البنية التقنية الأساسية للتعليم الإلكتروني.

٢- للوزارة -وفقا لضوابط يضعها المجلس- تنظيم تقديم مراحل التعليم العام في المؤسسات التعليمية، وذلك بالدمج أو الفصل بينها، كما يجوز لها إحداث المؤسسات التعليمية أو إلغاؤها، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

المادة الرابعة والخمسون

١- تعد الوزارة -بمشاركة: وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء- ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية، وترفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- تنسق الوزارة مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات التي تعتمدها وزارة الصحة.

المادة الخامسة والخمسون

تدعم الوزارة تقديم خدمة النقل لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمة.

المادة السادسة والخمسون

تعمل الوزارة على توفير خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن مراعية في ذلك الأحكام النظامية ذات الصلة.

الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات

المادة السابعة والخمسون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.

المادة الثامنة والخمسون

إذا وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو المعلمين في المؤسسات التعليمية ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، فللوزير أو من يفوضه أن يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يفصل في موضوع المخالفة، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي:

١- منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأي عمل آخر خارج نطاقها.

٢- كف يده عن العمل مؤقتا في المؤسسة التعليمية الحكومية، ومعاملته وفق ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة التاسعة والخمسون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، يجازى عضو الهيئة الإدارية، أو المعلم في المؤسسات التعليمية، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، وفقا لما يلي:

١- إذا ثبت ارتكابه مخالفة غير جسيمة؛ تطبق عليه أي من الجزاءات الواردة -بحسب الأحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، وفي حالة تكراره للمخالفة يجوز أن تنهى خدمته.

٢- إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

٣- تحدد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة.

المادة الستون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو للأحكام الصادرة من المجلس أو الوزارة بناء على النظام واللوائح -بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات- جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:

١- الإنذار.

٢- إيقاف تسجيل الطلاب.

٣- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

٤- إلغاء الترخيص، وإكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين في سجلات المؤسسة على نفقة المالك.

ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص على نشر منطوقه على نفقة من صدر في حقه القرار في صحيفة -أو في أي وسيلة نشر أخرى- محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة الحادية والستون

تعمل الوزارة، عند ضبط أي من المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة، على ضمان عدم التأثير على المسيرة التعليمية للطلبة وحقوقهم في المؤسسة التعليمية الخاصة محل المخالفة.

المادة الثانية والستون

تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر-؛ تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي وآخر في الموارد البشرية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي.

المادة الثالثة والستون

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم به.

المادة الرابعة والستون

إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والستون

مع مراعاة الإجراءات المطلوب اتخاذها وفق النظام واللوائح، على إدارة المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع داخل المؤسسة التعليمية، أو في محيطها، على أي من طلابها أو منسوبيها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة والستون

للوزارة إبرام اتفاقيات مع القطاع العام أو الخاص؛ لحصول الطلاب، وأعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية، على خصومات خاصة للمستلزمات الدراسية والخدمات الأخرى التي ترى الوزارة أهميتها.

المادة السابعة والستون

مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس، تضع الوزارة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة والستون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظام التعليم العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٧ وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٩٠) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٣) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٤) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨١) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (١٩٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩/ ٤٨ /م) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٧/ ٤٧ /ت) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) وتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

إلغاء ما يلي:

١- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٩) وتاريخ ١٦ /٩ /١٣٨٩هـ.

٢- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٣٩هـ.

٣- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

٤- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٤ /٢ /١٤١٨هـ.

٥- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٢٢هـ.

٦- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ، ورقم (٤٩) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٥هـ.

٧- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

خامسا

استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

سادسا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

سابعا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(١٠) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامنا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

تاسعا

قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.

عاشرا

يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٧) تعيين عبدالاله بن عبدالعزيز الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين الأستاذ عبدالاله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٦) تعيين طلال بن فؤاد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين الأستاذ طلال بن فؤاد بن احمد الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.