صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٤)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (٢٠٢/ج٢١/د٢)
(الإصدار الرابع) الصادرة بقرار مجلس الإدارة (٢٠٢/ج٢١/د٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م
الجدول (ب) أولا
أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة
٢- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف (Ship-to-Dock) للبضائع (باستثناء الترانزيت والمسافنة)
٢.٥.٢ الحاويات والمسطحات والمقطورات التي تتم مناولتها من وإلى السفن ذات الخلايا:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٢.٥.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل (وارد معبأ) | ٣٢١ | للوحدة/ حركة |
| ٢.٢.٥.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (وارد معبأ) | ٤٨١ | للوحدة/ حركة |
| ٣.٢.٥.٢ | أطول من ٤٠ قدما (وارد معبأ) | ٥٩٩ | للوحدة/ حركة |
| ٤.٢.٥.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل (وارد فارغ) | ٢٨٠ | للوحدة/ حركة |
| ٥.٢.٥.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (وارد فارغ) | ٤٢٠ | للوحدة/ حركة |
| ٦.٢.٥.٢ | أطول من ٤٠ قدما (وارد فارغ) | ٥٦٠ | للوحدة/ حركة |
| ٧.٢.٥.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل (صادر معبأ) | ٢٩٩ | للوحدة/ حركة |
| ٨.٢.٥.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (صادر معبأ) | ٤٤٩ | للوحدة/ حركة |
| ٩.٢.٥.٢ | أطول من ٤٠ قدما (صادر معبأ) | ٥٩٩ | للوحدة/ حركة |
| ١٠.٢.٥.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل (صادر فارغ) | ٣٤٠ | للوحدة/ حركة |
| ١١.٢.٥.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما (صادر فارغ) | ٥١٠ | للوحدة/ حركة |
| ١٢.٢.٥.٢ | أطول من ٤٠ قدما (صادر فارغ) | ٦٣٨ | للوحدة/ حركة |
٤.٥.٢ أجور مناولة ومرور الحاويات عبر بوابات المحطة (للصادر معبأ أو فارغ أو للوارد فارغ):
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٤.٥.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل | ١٢٨ | للحاوية |
| ٢.٤.٥.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما | ١٢٨ | للحاوية |
| ٣.٤.٥.٢ | أطول من ٤٠ قدما | ١٢٨ | للحاوية |
الملاحظات:
– فيما يتعلق بالجدول (ب) أولا البند (٢.٥.٢)، يتم تحصيل أجر (١٠٧) ريالات سعودية لكل حاوية في حال الدخول المتأخر للحاوية (صادر) إلى المحطة بعد انتهاء الوقت المحدد للسفينة ويجب على مشغلي المحطات إخطار الجهات ذات العلاقة مسبقا بهذه الأوقات المحددة.
– يتم تحصيل (٢٥٪) زيادة عن الأجور الواردة في الجدول (ب) أولا البند (٢.٥.٢) في حال البضائع الخطرة.
– أجور مناولة ومرور الحاويات عبر بوابات المحطة الواردة في الجدول (ب) أولا البند (٤.٥.٢) تشمل الكشف والمناولة من وإلى المقطورات والشاحنات داخل ساحات الميناء.
الملاحظات:
موضح أدناه نطاق الخدمات المشمولة وغير المشمولة ضمن أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف الموضحة في الجدول (ب) أولا (٢) أعلاه وتحصل أجورها مقابل التسهيلات التي يقدمها الميناء.
الخدمات المشمولة:
– أعمال الفك والربط على ظهر السفينة.
– توفير العمالة.
– توفير الأدوات المساعدة لمناولة البضائع (كالطبالي).
– تقديم رؤوس السحب والرافعات الشوكية بالنسبة لعمليات الدحرجة (الرو-رو).
– تقديم الرافعات المتخصصة لمناولة الحاويات بالنسبة لسفن الحاويات.
– تقديم معدات مناولة البضائع السائبة بالنسبة لسفن البضائع السائبة.
– حصر وعد البضائع وإعداد تقارير نتائج التطبيق.
– ساعات العمل الإضافية.
– الإشراف على عمليات المناولة على السفينة والرصيف.
– استخدام صنادل الميناء.
وتحصل الأجور سواء قدمت كامل هذه الخدمات أو جزء منها.
الخدمات غير المشمولة:
– أي معدات أخرى غير المنصوص عليها في الخدمات المشمولة أعلاه.
– مناولة البضائع التالفة بسبب حوادث بحرية، وتحصل عليها أجور وفقا لبند الخدمات الإضافية غير البحرية في الجدول (ب) أولا البند (٨.٣).
– الوقت الضائع الذي يدخل في مسؤولية مالك أو وكيل السفينة ويحصل عنه أجر وفقا لبند الوقت الضائع في الجدول (ب) أولا البند (٥.٣).
– إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على السفن ويحصل عليه أجر وفقا لبند إعادة تستيف البضائع في الجدول (ب) أولا البند (٦.٣).
٣- أجور الخدمات الإضافية للشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (باستثناء الترانزيت والمسافنة)
١.٣ يكون مالك أو وكيل السفينة مسؤولا عن فتح وإغلاق أغطية عنابر السفن على نفقته الخاصة. وفي حال طلب من المشغل تقديم الخدمة، يحصل عليها (٤٠٩) ريالات سعودية للغطاء الواحد لكل دورة (يشمل فتح وإغلاق أغطية عنابر السفن).
٢.٣ يكون مالك أو وكيل السفينة مسؤولا عن رفع صندوق أقفال الحاويات على نفقته الخاصة. في حال طلب من المشغل تقديم الخدمة، يحصل عليها (٢٦٧) ريالا سعوديا لكل وحدة لكل حركة.
٣.٣ الحاوية التي يتطلب مناولتها قابضات إضافية يحصل عليها أجر إضافي مقداره (٣٢١) ريالا سعوديا عن الوحدة صادرة أو واردة.
٤.٣ تفريغ وفرز ورص محتويات الحاوية أو المقطورة المجزأة يحصل عليه التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٤.٣ | طول ٢٠ قدما أو أقل | ٩٠٨ | للوحدة |
| ٢.٤.٣ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما | ١٨١٧ | للوحدة |
| ٣.٤.٣ | أطول من ٤٠ قدما | ٢٤٠٥ | للوحدة |
٥.٣ الوقت الضائع الذي يدخل في مسؤولية مالك أو وكيل السفينة ويحصل عنه أجر على النحو التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٥.٣ | سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة | ٦٧٣٣ | عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة |
٦.٣ إعادة تستيف البضائع التي تخص موانئ أخرى على السفينة يحصل عنه أجور المناولة العادية (المسافنة).
٧.٣ يحصل لتوصيل الحاويات/ المقطورات المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها أجر (١٤٣) ريالا سعوديا لكل وحدة عن اليوم الواحد أو جزء منه للأيام الثلاثة الأولى (من يوم التفريغ).
الجدول (ب) ثانيا
أجور تحصل من صاحب البضاعة
٢- أجور تقديم خدمات المناولة للكشف الجمركي
١.٢ أجور تقديم خدمات المناولة للكشف الجمركي (للوارد المعبأ):
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.١.٢ | حاوية ٢٠ قدما أو أقل | ٤٩٢ | للحاوية |
| ٢.١.٢ | حاوية أطول من ٢٠ قدما | ٥٨٨ | للحاوية |
الملاحظات:
– تشمل خدمة الكشف الجمركي في الجدول (ب) ثانيا البند (١.٢):
– نقل الحاوية بواسطة مقطورات المحطة إلى منطقة الفحص الجمركي الإشعاعي.
– نقل الحاوية بعد الانتهاء من الفحص بالأشعة إلى منطقة التخزين.
– نقل الحاوية التي لا يتطلب الفحص الجمركي تفريغ محتوياتها إلى منطقة التسليم.
– أجور المناولة في حال طلب الفسح الجمركي تفريغ محتويات الحاوية وإعادتها للحاوية في حال كون البضائع بداخلها مستفة بطريقة يمكن تفريغ محتوياتها وإعادتها ميكانيكيا بمعدات مناولة البضائع.
– فيما يتعلق بالجدول (ب) ثانيا البند (١.٢)، يتم تحصيل أجر (٥٧٧) ريالا سعوديا لكل حاوية في حالة طلب إعادة الفحص الجمركي للحاوية بسبب خطأ في وثائق صاحب البضاعة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى منطقة الفحص الجمركي الإشعاعي بواسطة مقطورات المحطة وإعادة الحاوية إلى منطقة التخزين بعد الانتهاء من الفحص الجمركي.
٣- أجور الخدمات الإضافية لخدمات الميناء للحاويات والمسطحات والمقطورات
١.٣ أجور تفريغ أو إعادة تعبئة الحاوية/المقطورة:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.١.٣ | تفريغ محتويات الحاوية/ المقطورة | ١٩٢ | للوحدة |
| ٢.١.٣ | إعادة تعبئة الحاوية/ المقطورة | ١٩٢ | للوحدة |
| ٣.١.٣ | علاوة على الأجر المنصوص عليه في البندين (١.١.٣) و(٢.١.٣) أعلاه تحصل المبالغ التالية إذا كانت البضائع مستفة داخل الحاوية بطريقة لا يمكن مناولتها بمعدات مناولة البضائع | ||
| ١.٣.١.٣ | حاوية ٢٠ قدما أو أقل | ١٠٦٩ | للحاوية |
| ٢.٣.١.٣ | حاوية أطول من ٢٠ قدما | ١٣٣٦ | للحاوية |
٢.٣ يتم تحصيل أجر لخدمة توفير الطبليات للبضائع المشحونة بدون طبليات وقدره (٨٨) ريالا سعوديا لكل منصة نقالة في منطقة شحن الحاويات (CFS).
٣.٣ عدم حضور صاحب البضاعة في الموعد المحدد بالاتفاق للمعاينة الجمركية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الواردة ويترتب على ذلك تحديد موعد جديد ودفع مبلغ (٢٥٧) ريالا سعوديا عن كل عملية.
٤.٣ نقل محتويات حاوية أو مقطورة إلى حاوية أو مقطورة أخرى مع الرص والتستيف (لغير الأغراض الجمركية):
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٤.٣ | غير مبردة | ٣٨٥ | للوحدة |
| ٢.٤.٣ | مبردة | ٥٣٤ | للوحدة |
٥.٣ يحصل أجر على كل حركة رفع إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة داخل حدود الميناء (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة) على النحو التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٥.٣ | رفع للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة | ٨٦ | للحركة |
| ٢.٥.٣ | إنزال للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة | ٨٦ | للحركة |
٦.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة في حدود منطقة المحطة (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة).
٧.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من صاحب البضاعة للحاوية أو المسطحة الواردة أو الصادرة بين المحطات المختلفة في الميناء (النقل بين المحطات).
٨.٣ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة لخدمة نقل الحاوية أو المسطحة المتأخرة إلى ساحة المتروكات.
٩.٣ يحصل أجر (٦٤١) ريالا سعوديا لكل حاوية لخدمة نقل الحاوية المتسربة إلى المنطقة المخصصة للحاويات المتسربة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى المنطقة المخصصة بواسطة مقطورات المحطة.
١٠.٣ يحصل لتوصيل الحاويات/ المقطورات المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة عن اليوم الواحد أو جزء منه اعتبارا من اليوم الرابع (من يوم التفريغ).
٤- أجور الخدمات الإضافية لخدمات الميناء للبضائع المبردة والمجمدة
١.٤ تحصل أجور تقديم خدمات التبريد للبضائع المبردة والمجمدة كالتالي، وتحصل هذه الأجور إضافة إلى أجور التخزين المنصوص عليها في الجدول (ب) ثانيا (٥).
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.١.٤ | لأي فترة من الثلاثة أيام الأولى (من يوم التفريغ) | ٢١ | عن الطن أو جزء منه |
| ٢.١.٤ | اعتبارا من اليوم الرابع | ٢١ | عن الطن أو جزء منه/ اليوم أو جزء منه |
الجدول (ت)
أجور خدمات حاويات وبضائع الترانزيت والمسافنة تحصل من مالك أو وكيل السفينة
١- أجور مناولة بضائع الترانزيت والمسافنة
٢.٥.١ الحاويات والمسطحات والمقطورات التي تتم مناولتها من وإلى السفن ذات الخلايا (الترانزيت والمسافنة):
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٢.٥.١ | طول ٢٠ قدما أو أقل | ٢٩٩ | للوحدة |
| ٢.٢.٥.١ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما | ٤٤٩ | للوحدة |
| ٣.٢.٥.١ | أطول من ٤٠ قدما | ٥٩٩ | للوحدة |
– يتم تحصيل الأجور المذكورة في الجدول (ت) (١) أعلاه عن الدورة بأكملها التي تشمل نقل الحاوية من موقع التستيف على السفينة إلى النقطة المحددة في ساحة البضائع ثم نقل الحاوية من النقطة المحددة في ساحة البضائع إلى موقع التستيف على السفينة.
٢- أجور الخدمات الإضافية لمناولة حاويات ومسطحات ومقطورات الترانزيت والمسافنة
١.٢ الحاوية أو المسطحة التي تتطلب مناولتها قابضات إضافية يحصل عليها أجر إضافي مقداره (٣٢١) ريالا سعوديا للوحدة.
٢.٢ تفريغ وفرز ورص محتويات الحاوية أو المقطورة المجزأة يحصل عليه التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٢.٢ | طول ٢٠ قدما أو أقل | ٩٠٨ | للوحدة |
| ٢.٢.٢ | أطول من ٢٠ قدما وحتى ٤٠ قدما | ١٨١٧ | للوحدة |
| ٣.٢.٢ | أطول من ٤٠ قدما | ٢٤٠٥ | للوحدة |
٣.٢ يحصل أجر على كل حركة رفع إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة لحاوية أو مسطحة الترانزيت والمسافنة داخل حدود الميناء (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة) على النحو التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٣.٢ | رفع للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة | ٦٤ | للحركة |
| ٢.٣.٢ | إنزال للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة | ٦٤ | للحركة |
٤.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة في حدود منطقة المحطة (باستثناء ما يتم تضمينه في أجور المناولة).
٥.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة على كل خدمة نقل إضافية بطلب من مالك أو وكيل السفينة للحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة بين المحطات المختلفة في الميناء (النقل بين المحطات).
٦.٢ يحصل أجر (٢١٤) ريالا سعوديا لكل وحدة لخدمة نقل الحاوية أو المسطحة الترانزيت والمسافنة المتأخرة إلى ساحة المتروكات.
٧.٢ يحصل أجر (٦٤١) ريالا سعوديا لكل حاوية لخدمة نقل الحاوية المتسربة (الترانزيت والمسافنة) إلى المنطقة المخصصة للحاويات المتسربة. يشمل هذا الأجر رفع ونقل الحاوية إلى المنطقة المخصصة بواسطة مقطورات المحطة.
٨.٢ يحصل أجر توصيل الحاويات/ المقطورات (الترانزيت والمسافنة) المبردة بالكهرباء وتشغيلها أو تزويدها بالوقود ومراقبة درجة حرارتها لكل وحدة على النحو التالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٨.٢ | للأيام الثلاثة الأولى (من يوم التفريغ) | ١٤٣ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٨.٢ | اعتبارا من اليوم الرابع | ٢١٤ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
٣- أجور الخدمات الإضافية لمناولة بضائع الترانزيت والمسافنة المبردة والمجمدة
١.٣ تحصل أجور تقديم خدمات التبريد لبضائع الترانزيت والمسافنة المبردة والمجمدة بالإضافة إلى أجور التخزين المنصوص عليها في الجدول (ت) (٤) كالتالي:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.١.٣ | لأي فترة من الثلاثة أيام الأولى (من يوم التفريغ) | ١١ | عن الطن أو جزء منه |
| ٢.١.٣ | اعتبارا من اليوم الرابع | ١١ | عن الطن أو جزء منه/ اليوم أو جزء منه |
الجدول (خ)
أجور الخدمات الإضافية
٢- أجور الخدمات الإضافية تحصل من مالك أو وكيل السفينة أو من صاحب البضاعة
١.٢ أجور معدات مناولة البضائع – رافعات الرصيف الكهربائية والرافعات المتنقلة
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.١.٢ | أقل من ٢٠ طنا | ٣٢١ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٢.١.٢ | من ٢٠ طنا إلى أقل من ٣٠ طنا | ٤٢٨ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٣.١.٢ | من ٣٠ طنا إلى أقل من ٩٠ طنا | ٥٣٤ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٤.١.٢ | من ٩٠ طنا إلى أقل من ٢٠٠ طن | ٩٦٢ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٥.١.٢ | أكثر من ٢٠٠ طن | ١٢٢٩ | عن كل ساعة أو جزء منها |
٢.٢ أجور معدات مناولة البضائع – الرافعات الشوكية
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٢.٢ | أقل من ٦ أطنان | ١٠٧ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٢.٢.٢ | من ٦ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان | ٢١٤ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٣.٢.٢ | من ١٠ أطنان إلى أقل من ٢٠ طنا | ٣٢١ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٤.٢.٢ | ٢٠ طنا فأكثر | ٤٢٨ | عن كل ساعة أو جزء منها |
٣.٢ أجور معدات مناولة البضائع – معدات إضافية لمناولة البضائع داخل المحطة
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٣.٢ | (نايلون) حبال الرافعات | ٥٥ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٣.٢ | حبال/ أسلاك فولاذية | ||
| ١.٢.٣.٢ | ٢.٥ طن | ٧٥ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٢.٣.٢ | ٤.٥ أطنان | ١٠٤ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٣.٢.٣.٢ | ٦ أطنان | ١٣٠ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٤.٢.٣.٢ | ١٠ أطنان | ١٦٤ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٥.٢.٣.٢ | أكثر من ١٠ أطنان | ٢٥٧ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٣.٣.٢ | سلسلة فولاذية | ||
| ١.٣.٣.٢ | مفردة | ٢٥٧ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٣.٣.٢ | مزدوجة/ رباعية | ٣٣٨ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٤.٣.٢ | الأغلال | ||
| ١.٤.٣.٢ | ما يصل إلى ٥ أطنان | ١١ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٤.٣.٢ | ما يصل إلى ١٠ أطنان | ١٧ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٣.٤.٣.٢ | ما يصل إلى ٢٠ طنا | ٦٥ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٤.٤.٣.٢ | أكثر من ٢٠ طنا | ٨٢ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٥.٣.٢ | موزع/ ناشر (فريم) | ||
| ١.٥.٣.٢ | موزع/ ناشر : ٢٠’ | ٤٩٦ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٢.٥.٣.٢ | موزع/ ناشر:٤٠’ | ٥٧٨ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
| ٦.٣.٢ | مخطاف ذو سلسلة | ٤٩٦ | عن اليوم الواحد أو جزء منه |
٤.٢ أجور معدات نقل البضائع – أجور المقطورات ورؤوس السحب (باستثناء نقل الحاويات داخل المحطة أو بين المحطات المختلفة)
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٤.٢ | المقطورات | ٥٣ | عن كل ساعة أو جزء منها لكل وحدة |
| ٢.٤.٢ | رؤوس السحب (مع السائق) | ١٦٠ | عن كل ساعة أو جزء منها لكل وحدة |
٥.٢ أجور الخدمات المتعلقة بالحاويات
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٥.٢ | تنظيف الحاويات | ||
| ١.١.٥.٢ | تنظيف الحاويات ٢٠’ | ٨٨ | لكل حاوية |
| ٢.١.٥.٢ | تنظيف الحاويات ٤٠’ | ١٢٥ | لكل حاوية |
| ٢.٥.٢ | الإصلاح الهيكلي | ١٤١ | لكل حاوية عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٣.٥.٢ | وضع أو إزالة لافتات أو ملصقات على الحاوية | ٣٠ | لكل حاوية |
| ٤.٥.٢ | وزن الحاوية | ٤١ | لكل حاوية |
| ٥.٥.٢ | خدمة تصوير الحاوية | ٢١ | لكل صورة |
| ٦.٥.٢ | وضع أو إزالة الطربال | ||
| ١.٦.٥.٢ | خدمة الطربال للحاويات ٢٠’ | ١٠٠ | لكل حاوية |
| ٢.٦.٥.٢ | خدمة الطربال للحاويات ٤٠’ | ٢٠٨ | لكل حاوية |
| ٧.٥.٢ | خدمة إعادة تعيين الحاويات (تغيير وجهة، تغيير باخرة،….)؛ خدمات التوثيق وخدمات تعديل الوثائق | ٣٧ | لكل حاوية |
| ٨.٥.٢ | خدمة قياس الأبعاد للحاويات ذات الأحجام غير القياسية | ٩٦ | لكل حاوية |
| ٩.٥.٢ | خدمة التحقق من القفل | ١٧ | لكل خدمة |
| ١٠.٥.٢ | خدمة تثبيت أو إزالة القفل (بما في ذلك التحقق منه عند التثبيت) | ٢١ | لكل خدمة |
| ١١.٥.٢ | خدمة استرداد البيانات من مسجل البيانات للحاويات المبردة | ٨٢ | لكل حاوية |
| ١٢.٥.٢ | خدمة الفحص قبل الرحلة للحاويات المبردة | ٢٠٣ | لكل حاوية |
| ١٣.٥.٢ | خدمة طي الحاويات المسطحة | ٥٣ | لكل حاوية |
| ١٤.٥.٢ | خدمة تجميع الحاويات المسطحة | ١٥٥ | لكل حاوية |
الملاحظات:
أجر خدمة تنظيف الحاويات المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (١.٥.٢) يشمل الغسيل العادي بالمياه.
أجر خدمة الإصلاح الهيكلي للحاوية المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٢.٥.٢) يشمل فقط أجرة العمالة في الساعة. يحصل أجر منفصل على أي مواد إضافية تستخدم للإصلاح. لا تشمل خدمة الإصلاح هذه إصلاح الوحدات المبردة.
الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٣.٥.٢) لا يشمل سعر اللافتة.
– أجر خدمة تصوير الحاوية المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (٥.٥.٢) لأي صورة يتم التقاطها بناء على طلب مالك أو وكيل السفينة أو صاحب البضاعة. ويستثنى من ذلك الصور الموثقة للحوادث التي تقع أثناء التشغيل والناتجة عن خطأ مشغل المحطة، فتكون معفاة من الأجر. أما بالنسبة لجميع صور التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المطلوبة فيتم احتساب (٢١ ريالا سعوديا) لكل حاوية (لجميع الصور).
– أما ما يخص جميع صور الفحص الجمركي المطلوبة فيتم احتساب (٢٠) ريالا سعوديا لكل حاوية (لجميع الصور).
– ينطبق الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند (١٠.٥.٢) على جميع خدمات تثبيت القفل باستثناء تثبيت القفل عند التفريغ من السفينة (على جانب السفينة) حيث يتم تحصيل ضعف الأجر المنصوص عليه في الجدول (خ) البند ( ١٠.٥.٢).
٦-٢ يحصل لإعادة الوزن للبضائع العامة والسائبة عند الطلب من صاحب البضاعة أجر (٣١ ريالا سعوديا) لكل استخدام، ويستثنى من الأجر وزن الشاحنات/ المقطورة (فرق وزن الدخول والخروج) للبضائع الواردة والصادرة.
٧.٢ يحصل أجر الكهرباء وفقا لأسعار الجهات الرسمية ويضاف إليها نسبة (٢٠٪).
٨.٢ أجرة العمالة: تحصل أجرة العمالة على أي طلب إضافي للعمالة على أساس الأجور التالية:
| رقم البند | الوصف | المبلغ بالريال | الوحدة |
| ١.٨.٢ | أجرة العامل (خدمات غير بحرية) | ٣٧ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٢.٨.٢ | أجرة العامل (خدمات بحرية) | ٥٣ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٣.٨.٢ | أجرة العامل أو الفني ذي الخبرة | ٦٤ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٤.٨.٢ | أجرة المشرف (خدمات غير بحرية) | ١٠٧ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٥.٨.٢ | أجرة المشرف (خدمات بحرية) | ١٠٧ | عن كل ساعة أو جزء منها |
| ٦.٨.٢ | أجرة الغواص | ١٠٦٩ | عن كل ساعة أو جزء منها |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦)
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.
٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار
يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:
١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.
٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعا
تكرار المخالفة
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد السنة.
ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
خامسا
التدرج في فرض العقوبة
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.
سادسا
نشر منطوق القرارات
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص. |
| الفئة الثانية | فئة تنظيم الرحلات السياحية. |
| الفئة الثالثة | فئة وكالات سفر وسياحة، فئة حجز وحدات ضيافة. |
ب- النطاق الجغرافي:
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول | – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). – المواقع والمنصات الإلكترونية. |
| النطاق الثاني | – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
| النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
| حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
| متناهية الصغر | ٢٥٪ |
| صغيرة | ٥٠٪ |
| متوسطة | ٧٥٪ |
| كبيرة | ١٠٠٪ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
| الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
| TCV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TCV002 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TCV003 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV004 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV005 | مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية |
| TCV006 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص) أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة |
| TCV007 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | |||||||
| TCV008 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين | |||||||
| TCV009 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV010 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص |
| TCV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
| TCV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
| TCV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة |
| TCV015 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة | |||||||
| TCV016 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV017 | عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV018 | عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV019 | عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV020 | عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV021 | عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV022 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV023 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. | غير جسيمة | ١٤ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV024 | عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV025 | الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
| TCV026 | عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV027 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV028 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
| TCV029 | عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال -وفقا للجدول وهذه القواعد- على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.
٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار
يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.
٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعا
تكرار المخالفة
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد سنة.
ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.
خامسا
التدرج في فرض العقوبة
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.
سادسا
نشر منطوق القرارات
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
٣- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).
أ- فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول | – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). – المواقع والمنصات الإلكترونية. |
| النطاق الثاني | – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
| النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
| حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
| متناهية الصغر | ٢٥٪ |
| صغيرة | ٥٠٪ |
| متوسطة | ٧٥٪ |
| كبيرة | ١٠٠٪ |
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وحسبت قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
٣- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).
أ- فئة النشاط:
المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.
ب- النطاق الجغرافي:
|
النطاق |
الوصف |
|
النطاق الأول |
– مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. |
|
النطاق الثاني |
– الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
|
النطاق الثالث |
المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
|
حجم المنشأة |
النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية |
|
الصغر |
٢٥٪ |
|
صغيرة |
٥٠٪ |
|
متوسطة |
٧٥٪ |
|
كبيرة |
١٠٠٪ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
| الفئة الأولى | |||||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
| TGV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TGV002 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | |
| TGV003 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص |
| TGV004 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة | ||
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | |||||||
| TGV005 | عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية على الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV006 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص |
| TGV007 | عدم تقديم خدمات الإرشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشادا سياحيا “موقع”- من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV008 | عدم التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل نطاق الموقع. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV009 | تقديم خدمات الإرشاد السياحي في غير حدود النطاق أو الموقع السياحي أو التخصص المحدد حسب فئة الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV010 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TGV011 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV012 | عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV013 | عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV014 | عدم توضيح بيانات الترخيص ورقمه على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV015 | عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV016 | عدم الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV017 | عدم تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وتقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | |
| TGV018 | عدم أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV019 | رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV020 | عدم التقييد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV021 | عدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. | جسيمة | لا ينطبق | ٤٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | |
| TGV022 | طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV023 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TGV024 | عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV025 | تقديم خدمة الإرشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، من دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع. | جسيمة | لا ينطبق | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TGV026 | عدم الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV027 | قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TGV028 | عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال -وفقا للجدول وهذه القواعد- على أن يتم إصدار الغرامة بشكل فوري من المفتش عند ضبط المخالفة.
٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار
يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.
٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعا
تكرار المخالفة
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد سنة.
ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية – وفقا للجدول – فللجنة تطبيق تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد عن (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
خامسا
التدرج في فرض العقوبة
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معا.
سادسا
نشر منطوق القرارات
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي)، والمبينة في الجداول أدناه:
أ- فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | فئة إرشاد متخصص، فئة إرشاد مسار سياحي، فئة إرشاد موقع سياحي، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول | – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
| النطاق الثاني | – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
| النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي)، والمبينة في الجداول أدناه:
أ- فئة النشاط:
|
المستوى |
التصنيف |
|
الفئة الأولى |
فئة إرشاد متخصص، فئة إرشاد مسار سياحي، فئة إرشاد موقع سياحي، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
|
النطاق |
الوصف |
|
النطاق الأول |
– مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. |
|
النطاق الثاني |
– الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
|
النطاق الثالث |
المدن والمحافظات الأخرى. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
| الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
| MHV001 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة. |
| MHV002 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة. | |||||
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة. | |||||||
| MHV003 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى. |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية. | |||||||
| MHV004 | مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار العقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية. |
| MHV005 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص. |
| MHV006 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV007 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV008 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV009 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV010 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى. |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. | |||||||
| MHV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة. |
| MHV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة | |||||||
| MHV015 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV016 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV017 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV018 | عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV019 | عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV020 | عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV021 | التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | |
| MHV022 | عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV023 | الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV024 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
| MHV025 | عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV026 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة لمدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV027 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV028 | عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
| MHV029 | عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: النظافة والصيانة | |||||||
| MHV032 | عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV033 | عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.
٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار
يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.
٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعا
تكرار المخالفة
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد السنة.
ج- للجنة النظر في المخالفات -في حال تكرار المخالفة الجسيمة- مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
خامسا
التدرج في فرض العقوبة
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.
سادسا
نشر منطوق القرارات
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/ تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | فئة (أ، ب، ج، د، هـ)، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول | – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
| النطاق الثاني | – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
| النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
| حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
| متناهية الصغر | ٢٥٪ |
| صغيرة | ٥٠٪ |
| متوسطة | ٧٥٪ |
| كبيرة | ١٠٠٪ |
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية
١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وحسبت قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص / تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
|
المستوى |
التصنيف |
|
الفئة الأولى |
فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
|
النطاق |
الوصف |
|
النطاق الأول |
– مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. |
|
النطاق الثاني |
– الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
|
النطاق الثالث |
المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
|
حجم المنشأة |
النسبة من قيمة العقوبة المالية |
|
متناهية الصغر |
٢٥٪ |
|
صغيرة |
٥٠٪ |
|
متوسطة |
٧٥٪ |
|
كبيرة |
١٠٠٪ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
