التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف MHV001 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو (بعد انتهاء الترخيص أو […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
MHV001 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة.
MHV002 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
MHV003 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية.
MHV004 مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار العقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية.
MHV005 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
MHV006 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
MHV007 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
MHV008 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV009 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV010 عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV012 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
MHV013 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة.
MHV014 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة
MHV015 عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV016 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV017 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV018 عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV019 عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV020 عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV021 التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV022 عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV023 الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV024 عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
MHV025 عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
MHV026 عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة لمدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV027 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
MHV028 عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
MHV029 عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV030 عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV031 عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
MHV032 عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
MHV033 عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.