التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٩٢٩ وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بالنظر في تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ليكون ارتباطها التنظيمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون تسمية رئيس اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨١٢) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦١١٦ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠١) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الثانية) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ -بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة».

ثانيا

تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتصبح بالنص الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيسا

٢- إضافة فقرة جديدة رقم (٩ مكرر)، بالنص الآتي:

٩ مكرر – نائب وزير الداخلية عضوا

ثالثا

تعديل المادة (الثانية والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص لـ(مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)».

رابعا

تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء (٥١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول

تقدير التكاليف القضائية

المادة الثانية

١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

٢- تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة

تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

٢- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

٣- الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

٤- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

٦- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المادة الرابعة

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

الفصل الثاني

تقدير التكاليف القضائية للطلبات

المادة الخامسة

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

المادة السادسة

تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:

١- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

٢- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

٣- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

٤- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

٥- الطلب العارض؛ ألف ريال.

٦- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة السابعة

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

١- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

٢- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالا.

٣- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

الفصل الثالث

التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها

المادة الثامنة

تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة التاسعة

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة العاشرة

تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:

١- أن يكون المرخص له شركة مرخصا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.

٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- أن يكون الترخيص محددا بمدة.

٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.

٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملا.

٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.

٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

المادة الثانية عشرة

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الثالثة عشرة

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المادة الخامسة عشرة

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة السابعة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٣٦ وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٥٨٧٧٩٥ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٢ /٤٣/د) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧٨) وتاريخ ٩ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٥٥ وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ١ /٤٣٠٠٣٣٣١٩٩ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٦) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣٤) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٢هـ، الموافق ١١ /١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)

أحكام عامة

القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

القاعدة الثامنة

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

القاعدة التاسعة

يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة

يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

القاعدة الحادية عشرة

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

القاعدة الثانية عشرة

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة

يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

القاعدة الرابعة عشرة

على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

القاعدة الخامسة عشرة

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

القاعدة السادسة عشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

القاعدة السابعة عشرة

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

القاعدة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

القاعدة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

القاعدة العشرون

إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

القاعدة الحادية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:

١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.

٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون

يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

القاعدة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

القاعدة الرابعة والعشرون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٢٤٠٣) الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.