التصنيفات قرار وزاري وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 6224 ٦٢٢٤ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أبريل 6, 2022 لا توجد تعليقات على وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة English صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م. الوسوم وزارة السياحة ← شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة) → قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.