English
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
إشعار هام وإخلاء مسؤولية
هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.
يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.
أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاروها و/أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها، سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).
– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.
١ المقدمة
إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات نظافة المدن وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٣٩٨٦) وتاريخ (١ / ٥ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات نظافة المدن، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.
وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات نظافة المدن وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات نظافة المدن. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.
٢ مصطلحات عامة
| المصطلح |
الوصف |
| الهيئة |
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| الجهة |
الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| المقاول/ المورد/ المتعاقد |
مقدم الخدمة. |
| النظام |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ. |
| اللائحة التنفيذية |
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ. |
| الجهة المشرفة |
الجهة المسؤولة عن المقاول. |
| المتنافس |
مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة |
تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| خطة استمرارية الأعمال |
خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي. |
| الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال |
العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية. |
٣ خدمات نظافة المدن
خدمات نظافة المدن: خدمات متكاملة تعنى بإزالة النفايات من مصادرها المختلفة ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأرصفة وممرات الأماكن العامة، وتشمل جمع النفايات، وتنظيف النفايات المبعثرة، وغسل الأرصفة، وكنس الطرق آليا ويدويا، وجمع ونقل الأنقاض، ومخلفات البناء، والنفايات ذات الحجم الكبير، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في المدن.
| المصطلح |
الوصف |
| خدمة جمع ونقل النفايات (عام) |
خدمة إزالة النفايات العامة من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة. |
| خدمة جمع ونقل النفايات (التخصصية) |
خدمة إزالة النفايات القابلة للتدوير من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة. |
| خدمة كنس الطرق والأرصفة |
أعمال إزالة الأتربة والمخلفات من الطرق والأرصفة باستخدام سيارات الكنس الآلي والمعدات اليدوية أو الآلية، للمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضري. |
| خدمة الكنس الآلي |
خدمة تنظيف الطرق الرئيسية والتجارية باستخدام سيارات الكنس الآلي، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة. |
| خدمة غسيل الأرصفة |
خدمة غسل أسطح الأرصفة في الشوارع وإزالة النفايات الملتصقة مما يحسن مستوى النظافة العامة ويعزز جمالية المناطق الحضرية. |
| خدمة الكنس اليدوي |
خدمة تنظيف الطرق الفرعية والعشوائية وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية باستخدام المعدات اليدوية، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة. |
| خدمة إزالة النفايات الثقيلة |
أعمال جمع ونقل النفايات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة والتي تتمثل في مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والسيارات المهملة والتالفة، والنفايات ذات الحجم الكبير، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها. |
| جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها |
خدمة جمع ونقل مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة. |
| خدمة جمع ونقل السيارات التالفة |
خدمة نقل السيارات المهملة والتالفة، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة. |
| خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير |
خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير والتي لا يمكن نقلها عن طريق استخدام السيارات الضاغطة. |
٤ الغرض من الضوابط
وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات النظافة.
٥ الهدف من الضوابط
يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن الأهداف التالية:
– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.
– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات النظافة بين الجهات الحكومية.
– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات نظافة المدن.
– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.
– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات نظافة المدن.
٦ نطاق الضوابط
يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات نظافة المدن، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:
| ١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة. |
٦- إعداد الوثائق الأخرى. |
| ٢- تحديد نطاق العمل. |
٧- تأهيل المتنافسين. |
| ٣- تحديد المواصفات. |
٨- استيفاء متطلبات الطرح. |
| ٤- تحديد معايير تقييم العروض. |
٩- الغرامات والجزاءات. |
| ٥- تحديد الشروط الخاصة. |
١٠. معايير تقييم أداء المتعاقدين. |
٧ المراجع النظامية
يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:
– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ. -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة أبريل ٢٠٢٤م.
– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.
– القرار الوزاري رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، بشأن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة. -القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.
-القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، ينص على نقل مسؤوليات الإشراف على أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– التعميم الصادر بشأن إضافة عدسة بلدي في أجهزة مشرفي ومراقبي مقاولي النظافة برقم (٤٦٠٠٦٥٥٩٨٩/١) والصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية:
١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:
١- تفاصيل الطرق المضمنة في نطاق العمل وتشمل:
– أنواع الطرق.
– أطوال الطرق.
– أطوال الأرصفة.
– كمية النفايات اليومية المتوقعة.
– التعداد السكاني في المنطقة.
٢- تفاصيل عامة تتعلق بنطاق العمل وكيفية تنفيذ الأعمال وتشمل:
– سنوات العقد.
– المنطقة.
– التعداد السكاني داخل منطقة تنفيذ الأعمال.
– نسبة النفايات القابلة للتدوير المتوقعة من إجمالي النفايات في منطقة تنفيذ الأعمال.
– المساحة الكلية للشواطئ (إن وجدت).
– الأطوال الكلية للممرات العامة (إن وجدت).
– معدل عدد الورديات والرحلات في كل وردية لمختلف أنواع الخدمات.
– النسب المتوقعة لأعداد الحاويات المطلوبة بحسب الحجم.
– النسب المتوقعة لأعداد السيارات الضاغطة المطلوبة بحسب الحجم.
– كميات النفايات ذات الحجم الكبير المتوقعة.
٢-١ يجب على الجهة الحكومية في مرحلة تقدير الاحتياج، وبناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها، استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة والذي يستند على معادلات تحديد الاحتياج المبينة في الملحق رقم ١.
٣-١ يجب على الجهة إرفاق مستندات تبين أطوال الطرق وأنواعها بالإضافة إلى أطوال الأرصفة معتمدة من إدارة الطرق بالأمانة.
٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:
– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.
– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.
– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.
– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
٢ تحديد نطاق العمل
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:
١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على قائمة خدمات نظافة المدن التالية:
| # |
الخدمات الأساسية |
الخدمات الفرعية |
| ١ |
جمع ونقل النفايات |
جمع ونقل النفايات (عام) |
| ٢ |
|
جمع ونقل النفايات المتخصصة (النفايات العضوية/ النفايات القابلة للتدوير) |
| ٣ |
كنس الطرق والأرصفة |
الكنس الآلي |
| ٤ |
|
الكنس اليدوي |
| ٥ |
|
غسيل الأرصفة |
| ٦ |
إزالة النفايات الثقيلة |
جمع ونقل السيارات التالفة |
| ٧ |
|
خدمة جمع النفايات ذات الحجم الكبير |
| ٨ |
|
جمع ونظافة الأنقاض ومواقعها |
٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة نظافة المدن مثل:
| ١ |
أعمال إزالة الإعلانات واللوحات الدعائية |
٥ |
تنظيف أسواق النفع العام |
| ٢ |
نزح المياه المتجمعة ومياه الأمطار |
٦ |
تنظيف دورات المياه العامة |
| ٣ |
نقل الحيوانات النافقة |
٧ |
نظافة المنشآت والمباني |
| ٤ |
نظافة المقابر ومغاسل الموتى |
٨ |
تشغيل وصيانة المحطات الانتقالية |
٣-٢ يجب عدم إدراج الأماكن العامة المشمولة بعقود تشغيل وصيانة سارية تتضمن خدمة النظافة، في نطاق عمل مشروع نظافة المدن.
٤-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.
٥-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:
– المدينة.
– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.
٣ تحديد المواصفات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: بعد مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.
وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:
| ١- العمالة |
٤- كيفية تنفيذ الأعمال |
| ٢- المواد |
٥- الجودة |
| ٣- المعدات |
٦- السلامة |
١-٣ العمالة
١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١-يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرة في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل وبدون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية في حال تطلب تنفيذ الأعمال زيادة عدد العمالة.
٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.
٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من ١٠ أيام متتالية.
٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية.
٥- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.
٦- يلتزم المقاول بتخصيص عمالة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
٧- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات مع استثنائهم من بعض سنوات الخبرة إذا لزم الأمر، وكذلك على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وإكمال ما يلزم لذلك إضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.
٨- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة وجيزة قبل انتهائها.
٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.
١٠- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.
١١- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:
١- تقوم الجهة المختصة بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال المهنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة وفقا لما يلي:
– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.
– أن يقدم المقاول الجديد إلى الجهة المختصة تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم، على أن تراعي الجهة المختصة احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.
– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية على المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده الجهة الحكومية، وأن يتقيد بنسبة السعودة.
– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.
– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول التنسيق مع المقاول القديم تحت إشراف الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار الجهات المختصة بذلك لضمان تنظيم وسرعة إجراءات نقل الخدمات دون تعطيل وعدم وجود أي إشكال في تنفيذ العقود.
٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.
٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.
٥- تبلغ الجهة المختصة إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.
١٢- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم.
١٣- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.
١٤- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.
١٥- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.
١٦- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب (٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.
١٧- يجب على المتعاقد أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.
١٨- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.
١٩- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.
٢٠- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.
٢١- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.
٢٢- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.
٢٣- يجب على المقاول الالتزام بتحديد رواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.
٢٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.
٢٥- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.
٢٦- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.
٢٧- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.
٢٨- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.
٢٩- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.
٣٠- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
٣١- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهة المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمال.
٣٢- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣٣- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.
٣٤- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.
٣٥- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.
٣٦- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.
٢-١-٣ يجب عدم تضمين المواضيع التالية في شروط العمالة:
١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).
٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المسمى الوظيفي |
أقل مؤهل للقبول |
| مدير إدارة المشاريع |
البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع) |
| مساعد مدير المشروع |
البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع) |
| مشرف نظافة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| مشرف سكن |
الكفاءة المتوسطة |
| مشرف صيانة |
شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات) |
| فني صيانة |
شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات) |
| مراقب حركة المركبات |
الكفاءة المتوسطة |
| مراقب نظافة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| مستقبل بلاغات |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| عامل نظافة شوارع |
يقرأ ويكتب |
| سائق معدات ثقيلة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق تريلة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة ضاغطة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة غسل حاويات |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة الكنس الآلي |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| عامل معدة |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| سائق سطحة سيارات |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق قلاب |
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
٤-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع والتصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق.
٢-٣ المواد
١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التطهير ومستهلكات التنظيف، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.
٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي إلى تغيير خواص المواد المخزنة.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.
٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.
٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.
١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.
٣-٣ المعدات
١-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات نظافة المدن وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.
٢- يجب على المقاول توفير سيارات مناسبة وبحالة ومظهر جيد للجهاز الإشرافي والتي تمكنهم من حسن متابعة الأعمال الميدانية.
٣- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.
٤- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال، وخطة نظافة وغسيل المعدات والآليات، وبرنامج أعمال الصيانة.
٦- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
٧- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.
٨- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.
٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية
لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.
١٠- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.
١١- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.
١٢- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، ومكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.
١٣- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.
١٤- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.
١٥- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.
١٦- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.
١٧- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.
١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين معدات إصلاح وصيانة متنقلة لسحب المعدات المعطلة، أو إصلاحها في مواقع العمل.
١٩- يجب تزويد المعدات بأجهزة تتبع مع ملحقاتها التشغيلية التي تتيح تتبع سرعة ومسار المعدات. كما يجب تقديم تقارير البيانات التشغيلية بشكل دوري وحسب طلب الجهة الحكومية، مثل: بيانات التتبع التاريخية، وأوقات البدء/ التوقف والمواقع، ومدة التوقف، وسجل السرعة حسب اليوم أو المسار.
٢٠- يجب على المقاول توفير العدد اللازم من الحاويات والبراميل وتوزيعها في المواقع بأماكنها المناسبة خلال فترة زمنية ملائمة لتنفيذ الأعمال، وعليه مراعاة ما يلي:
– يجب صيانة الحاويات والبراميل في ورشة مجهزة بالمعدات المستخدمة في هذا المجال والاحتياجات التشغيلية اللازمة.
– يجب استبدال الحاويات والبراميل المتضررة بأخرى جديدة أولا بأول.
-يجب أن تكون الحاويات والبراميل في حالة جيدة ونظيفة، كما يجب تنظيف وغسل الحاويات وتطهيرها بشكل دوري.
– يجب تأمين حاويات بديلة عند نقل الحاويات للصيانة أو النظافة والغسيل، وذلك في نفس الموقع.
– يجب ترقيم جميع الحاويات والبراميل البلاستيكية ووضع المسميات والشعارات عليها بناء على ما تحدده الجهة الحكومية.
٢١- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.
٢٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.
٢-٣-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المعدات |
وحدة القياس |
الوصف |
| سيارة مراقب |
عدد |
مركبة خفيفة تستخدم من قبل مراقبي النظافة في متابعة أعمال النظافة والإشراف الميداني على تنفيذ الخطط التشغيلية. تأتي بأحجام مختلفة تشمل السيارات الصغيرة وSUV والشاحنات الخفيفة حسب طبيعة المواقع. وتجهز بأنظمة تتبع واتصال مباشر. وتستخدم يوميا لمراقبة الأعمال، توثيق الملاحظات، والإبلاغ عن المخلفات الثقيلة. |
| سيارة ضاغطة |
عدد |
مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات المنزلية. تتميز بوجود حاوية خلفية مزودة بنظام ضغط داخلي يقلل حجم النفايات المجمعة لزيادة سعة التحميل. تتوفر بأحجام مختلفة مثل (٣٢ ياردة، ٢٢ ياردة، ١٠ ياردات، ٧ ياردات). وتجهز بأنظمة رفع الحاويات والتفريغ الآلي لضمان كفاءة وسرعة التشغيل بالإضافة إلى غطاء لفتحة الحاوية يمنع تناثر النفايات أثناء حركة المركبة. |
| سيارة ضاغطة (للنفايات القابلة لإعادة التدوير) |
عدد |
مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات القابلة للتدوير مثل الورق، الكرتون، البلاستيك والمعادن. تشبه السيارة الضاغطة التقليدية من حيث التصميم العام وآلية الضغط، لكنها تخصص لجمع نفايات قابلة لإعادة التدوير دون خلطها مع النفايات العضوية. تتوفر بأحجام مختلفة، وتجهز بأنظمة رفع وتفريغ آلي، بالإضافة إلى غطاء محكم يمنع تطاير المواد الخفيفة أثناء الحركة ويحافظ على جودة المواد المجمعة لإعادة التدوير. |
| حاويات النفايات |
عدد |
معدة تستخدم لتجميع النفايات في مواقع تولدها قبل جمعها ونقلها بواسطة السيارات الضاغطة. يمكن أن تكون على شكل براميل بلاستيكية أو حاويات معدنية كبيرة، بحسب نوع الموقع وطبيعة الاستخدام. البراميل البلاستيكية تتوفر بأحجام مثل ٢٤٠ لترا، ٣٦٠ لترا. أما الحاويات المعدنية فتتوفر بأحجام أكبر مثل ١,٥ ياردة، ٢ ياردة، و٤ ياردات، ٦ ياردات، ١٠ ياردات و٣٠ ياردة. وتكون الحاويات المعدنية مصممة لرفعها وتفريغها آليا في المركبات الضاغطة. |
| حاويات فرز النفايات |
عدد |
معدة تستخدم لتجميع النفايات القابلة للتدوير بشكل منفصل حسب نوع المادة، مثل الورق، البلاستيك، المعادن، والزجاج. تصنع من مواد بلاستيكية أو معدنية وتميز بألوان مختلفة لسهولة التعرف على نوع النفايات المخصصة لها. تتوفر بأحجام متعددة وتستخدم في المواقع السكنية، التعليمية، والتجارية لدعم عمليات الفرز من المصدر وتعزيز برامج إعادة التدوير. ويتم جمعها ونقلها بواسطة سيارات ضاغطة مخصصة للنفايات القابلة للتدوير. |
| سيارة كنس آلي |
عدد |
معدة مخصصة لتنظيف الطرق من الأتربة والمخلفات الخفيفة باستخدام فرش دوارة وأنظمة شفط قوية. تستخدم بشكل دوري للحفاظ على النظافة العامة في المناطق الحضرية. تجهز بخزان لجمع النفايات، ونظام رش مياه للحد من تطاير الغبار أثناء التشغيل، بالإضافة إلى قدرتها على عدم إثارة الأغبرة أثناء الكنس والقدرة على كنس الزوايا والمنحنيات بسهولة، ومزودة بآلية لتفريغ النفايات في الأماكن المخصصة لذلك. |
| آلة غسيل الأرصفة |
عدد |
معدة مخصصة لغسل وتنظيف الأرصفة والممرات العامة باستخدام الماء لإزالة الأوساخ والبقع من الأسطح الصلبة. مجهزة بخزان ماء وآليات لشفط الأتربة لضمان جودة التشغيل. وتتميز بقدرتها على سهولة صعود الأرصفة والتنقل في الممرات العامة. |
| ونش |
عدد |
معدة مخصصة لرفع وسحب الحاويات أو السيارات المهملة والتالفة أو المعدات المتعطلة ضمن نطاق أعمال النظافة. يتميز بوجود ذراع هيدروليكي وأسطوانات رفع وتحكم آلي لتأمين عمليات النقل والتحميل بشكل آمن وفعال. |
| معدات ثقيلة |
عدد |
مجموعة من الآلات الكبيرة الممكن استخدامها في خدمات النظافة في المدن. تشمل على سبيل المثال الحفارات، والرافعات، والجرافات، وغيرها من الآلات التي تعمل بطاقة وقوة كبيرة لأداء الأعمال المختلفة اللازمة لضمان إزالة المخلفات الثقيلة. |
| قلاب |
عدد |
معدة نقل مخصصة لنقل المواد السائبة مثل الرمال، الحصى، الأسمنت، والنفايات ذات الحجم الكبير. تتكون من شاحنة مزودة بصندوق قابل للإمالة لتفريغ الحمولة عند الحاجة باستخدام نظام هيدروليكي. يستخدم في مشاريع عدة منها مشاريع النظافة لنقل النفايات من موقع إلى آخر بكفاءة. وتتوفر بأحجام مختلفة حسب حجم الحمولة المطلوبة. |
| آلة تنظيف الشواطئ |
عدد |
معدة مخصصة لإزالة المخلفات والنفايات والرمال الملوثة من السواحل والمناطق الرملية في المناطق الساحلية. تعمل عن طريق نظام ميكانيكي يقوم بغربلة الرمال وفصل الشوائب والمخلفات المختلفة مثل الزجاج، البلاستيك، والأخشاب. وتجهز بعجلات خاصة أو أنظمة جر تتيح لها التحرك بسهولة على الرمال. |
٣-٣-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات
١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات:
١- خدمة جمع ونقل النفايات
١-١ خدمة جمع وتفريغ ونقل النفايات (عام)
١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.
٣- يجب على المقاول التأكد من أن السيارات الضاغطة قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو في أي مكان غير معتمد من الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.
٥- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.
٦- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بالأدوات اللازمة لإزالة النفايات المتناثرة من عملية الجمع.
٧- يجب على المقاول إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.
٨- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.
٩- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.
١٠- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية.
١١- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.
١٢- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ الجهة الحكومية وفني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى السيارات الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.
١٣- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.
١٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.
٢-١ جمع ونقل النفايات المتخصصة
١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.
٣- يجب على المقاول عدم خلط النفايات المتخصصة في أي حال من الأحوال.
٤- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات القابلة للتدوير باستخدام سيارات ضاغطة متخصصة ومعتمدة إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.
٥- يجب على المقاول التأكد من أن الضاغطات قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو أي أرض خالية أو مكشوفة.
٦- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.
٧- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.
٨- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بمكنستين ومجرفتين لاستخدامها لتجميع النفايات المتناثرة من عملية الجمع.
٩- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.
١٠- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.
١١- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل في مغاسل السيارات بالمعسكرات مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك.
١٢- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.
١٣- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ فني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه الإبلاغ عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.
١٤- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.
١٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.
٣-١ اشتراطات عامة لجمع ونقل النفايات
١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال جمع ونقل النفايات المضمنة في نطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من معدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول الحصول على رخصة ممارسة الأعمال من الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع ونقل النفايات من دون الحصول على الترخيص المناسب.
٣- يجب على المقاول الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها وفقا للضوابط الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
٤- يجب على المقاول جمع الأوراق الدينية والمطبوعات ونقلها إلى الأماكن المحددة من قبل الجهة الحكومية.
٤-١ اشتراطات توفير وصيانة الحاويات
١- يجب على المقاول تحديد أماكن الحاويات بدقة وفقا لمعايير السلامة العامة وتحسين المنظر العام والاسترشاد بدليل اختيار مواقع الحاويات الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
٢- يجب على المقاول مراقبة نظافة البراميل والحاويات والتأكد من مدى صلاحيتها، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال تتطلب إصلاحا أو صيانة.
٣- يجب على المقاول إجراء التطهير العام بالمطهرات السائلة أو المساحيق للأماكن التي تتطلب ذلك ومنها:
– حاويات جمع النفايات.
– الصناديق الضاغطة لسيارات نقل النفايات.
– أي أماكن لتجمع النفايات.
٤- يجب على المقاول غسل وتنظيف وتطهير الحاويات بشكل دوري إما باستخدام معدات متخصصة في غسل الحاويات التي تقوم بذلك ذاتيا، أو بنقلها إلى موقع مخصص لذلك مع توفير حاويات بديلة، ولا يسمح بغسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع.
٥- يجب على المقاول توفير المواد والمطهرات والأدوات اللازمة لتطهير الحاويات والبراميل ومواقعها.
٦- يجب على المقاول التأكد من طلاء الحاويات باللون المحدد من الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول تضمين جميع أعمال تطهير الحاويات ضمن الخطة التشغيلية وأخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٨- يجب على المقاول التأكد من صيانة وتجديد دهان الحاويات بشكل دوري وضمان الحفاظ على مظهرها العام وجماليته.
٩- يجب على المقاول استبدال الحاويات والبراميل التالفة فور اكتشافها.
١٠- يجب على المقاول مراعاة مناسبة مواقع توزيع الحاويات البلاستيكية والحديدية، وعليه إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.
١١- يجب على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن أي حوادث مرورية ناتجة عن عدم الالتزام باشتراطات الحاويات في منطقة العقد.
٢- خدمة كنس الطرق والأرصفة
١-٢ خدمة الكنس الآلي
١- يجب على المقاول كنس الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة سيارات الكنس الآلي بشكل دوري وفقا للخطط المعتمدة لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول تحديد عمل سيارات الكنس الآلي في الخطة التشغيلية المقدمة للجهة الحكومية بناء على سعة الشوارع وسهولة الحركة فيها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالمواقع المخصصة والمعتمدة من قبل الجهة الحكومية لتفريغ ناتج الكنس الآلي.
٤- يجب على المقاول توفير سائقين متخصصين ومؤهلين لقيادة سيارات الكنس الآلي.
٥- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات بأنواعها وأوراق الأشجار المتناثرة في الشوارع، مع المحافظة على ضبط فرش المكانس الآلية على الارتفاع الصحيح مع اختيار السرعة المناسبة للكنس.
٦- يجب على المقاول التأكد من رش الطرق بالماء أثناء عملية الكنس الآلي لمنع تطاير الأتربة، وضمان تزويد المعدات بكمية المياه اللازمة أثناء القيام بتنفيذ الخدمات.
٧- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.
٢-٢ خدمة غسيل الأرصفة
١- يجب على المقاول غسل أرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة معدات متخصصة وأرصفة الطرق الفرعية إن وجدت.
٢- يجب على المقاول استخدام المعدات المتخصصة لغسل الأرصفة.
٣- يجب على المقاول إزالة البقع والمواد الملتصقة على الأرضيات باستخدام المواد اللازمة.
٤- يجب على المقاول استخدام مواد تنظيف غير ضارة بالبيئة وغير مسببة للتآكل.
٥- يجب على المقاول اتباع إجراءات الصحة والسلامة أثناء غسل الأرصفة لضمان سلامة المارة مثل وضع لافتات تحذيرية أثناء العمل على غسيل الأرصفة وتركيب حواجز مؤقتة لعزل مناطق العمل عن المارة.
٣-٢ خدمة الكنس اليدوي
١- يجب على المقاول كنس الشوارع الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.
٢- يجب على المقاول التأكد من توفير عربات التقاط لجميع العمال ذات سعة مناسبة توافق عليها الجهة الحكومية بالإضافة للمكانس والمجارف والملاقط وأكياس النفايات المناسبة لجمع والتقاط النفايات المبعثرة.
٣- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات وأوراق الأشجار من الطرق الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة المكانس المخصصة لذلك.
٤- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات تمهيدا لنقل النفايات إلى المردم أو المحطة الانتقالية بواسطة السيارات المخصصة لذلك.
٥- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.
٦- يجب على المقاول التأكد من تفريغ عربة الالتقاط فور امتلائها في حاويات النفايات الواقعة ضمن المسار.
٧- يجب على المقاول التأكد من إزالة النباتات التي تنمو بشكل عشوائي مثل الأعشاب الضارة أو الشجيرات غير المرغوب فيها في الشوارع والأرصفة باستخدام الأدوات المناسبة لإزالتها مع مراعاة عدم الإضرار بالبنية التحتية أو البيئة المحيطة.
٨- يجب على المقاول التأكد من إزالة الأتربة والرمال والحصى بالوسائل اليدوية من الشوارع الضيقة التي لا تسمح بدخول وسائل الكنس الآلي وأرصفتها أولا بأول.
٩- يجب على المقاول إزالة جميع المخلفات الناتجة عن الحوادث المرورية أو الحرائق أو غيرها، وعليه الالتزام بنظافة هذه المواقع وتوفير المواد اللازمة لإزالة المخلفات البترولية والكيميائية الناتجة عن هذه الحوادث.
٤-٢ اشتراطات عامة لخدمة كنس الشوارع
١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال كنس الشوارع المضمنة بنطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأماكن التي يصعب على معدات الكنس الآلي الوصول إليها.
٣- يجب على المقاول التأكد من اكتمال الأعمال والحصول على اعتماد الجهة الحكومية لها، وفي حال أثبت بالوثائق الداعمة وجود أعمال غير مكتملة، يجب على المقاول إعادة تنفيذ أعمال الكنس مرة أخرى دون أي تكلفة على الجهة الحكومية، وذلك في غضون (٢٤) ساعة من الطلب، دون التأثير على الأعمال الأخرى بحسب خطة العمل.
٤- يجب على المقاول في حالات الظروف الجوية السيئة إشعار الجهة الحكومية أو من ينوب عنها والحصول على موافقتها قبل إلغاء أي عملية كنس مجدولة، ويجب تقديم أسباب إلغاء الأعمال في الحالات الطارئة في حال عدم طلب موافقة الجهة.
٥- يجب على المقاول التأكد من التنسيق مع الجهات المعنية، بخصوص الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات الكنس في المواقع والشوارع المحددة قبل بدء الأعمال.
٣- خدمة إزالة النفايات الثقيلة
١-٣ خدمة جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها
١- يجب على المقاول إزالة الأنقاض المتراكمة في الشوارع من مخلفات البناء والهدم والأنقاض وبقايا الحفريات
مجهولة المصدر بشكل كامل باستخدام معدات متخصصة لرفع ونقل الأنقاض إلى الأماكن المعتمدة من الجهة الحكومية. ويستثنى من ذلك الحطام والأنقاض التي تقع ضمن ١٥٠ مترا من مواقع البناء ويجب إبلاغ الجهة الحكومية عند اكتشافها.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول جمع وإزالة الأنقاض المتراكمة عند اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو البلاغات المستلمة، والحصول على اعتماد الجهة الحكومية في حال تجاوز حجم الأنقاض المكتشفة ٢٢٠م٣.
٤- يجب على المقاول تقديم الوثائق الداعمة من مواقع استلام الأنقاض التي تحددها الجهة الحكومية توضح حجم الأنقاض المنقولة ومصادرها.
٢-٣ خدمة نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة
١- يجب على المقاول بالتنسيق مع الجهة الحكومية إجراء جولات دورية لحصر السيارات التالفة والمهملة وأجزائها وإبلاغ الجهة الحكومية أو من ينوب عنها لتقوم بالتأشير عليها وتصويرها وإعداد المستندات الخاصة بذلك ومن ثم تركها حتى استكمال المدة المحددة في النظام حسب القرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، ويجب عليه الالتزام بكافة الاشتراطات والمتطلبات المذكورة في القرار الوزاري أو أية أنظمة أو اشتراطات حديثة تحل محل القرار الوزاري والمتعلقة بأعمال سحب ونقل السيارات التالفة والمهملة.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول نقل السيارات بعد انتهاء مدة التأشير إلى المواقع المخصصة للحجز بحيث تكون تحت مسؤوليته أثناء نقلها وإلى أن يتم تسليمها لمواقع الحجز.
٣-٣ خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير
١- يجب على المقاول أن يقوم بجمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأجهزة والأدوات وأي قطع معدنية أو خشبية أو بلاستيكية كبيرة وبقايا الأشجار والنفايات الناتجة عن تقليمها. ورفع قوائم وقواعد الإعلانات واللوحات الحديدية والخشبية وخلافه وفقا لما تحدده الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول جمع النفايات ذات الحجم الكبير بواسطة المعدات الخاصة والحاويات مختلفة الأحجام بحسب الخطة التشغيلية ونقلها إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول جمع وإزالة النفايات ذات الحجم الكبير فور اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو عبر البلاغات المستلمة.
٥- يجب على المقاول التأكد من تنظيف كامل الموقع من أية نفايات متبقية بعد الانتهاء من إزالة النفايات ذات الحجم الكبير.
٦- يجب على المقاول أثناء التنقل التأكد من تغطية جميع صناديق القلابات والحاويات، وضمان عدم تطاير أي نفايات منها.
٤-٣ اشتراطات عامة لجميع الخدمات
١- التزامات المقاول
١- يجب على المقاول أداء الواجبات والالتزامات الموضحة في كامل منطقة العقد وبأعلى درجة من الكفاءة وحسن التنفيذ خلال جميع فترات التشغيل المختلفة، والالتزام بكافة الاشتراطات المذكورة في وثائق المنافسة، وفي حال مخالفة أي من هذه المتطلبات والاشتراطات، سيتم تطبيق الحسميات بحسب جدول الغرامات والجزاءات المضمن في وثائق المنافسة.
٢- يجب على المقاول إكمال جميع الأعمال وفق خطة العمل والجدول الزمني المعتمد وضمان عدم تأثير أي من الأعطال على الامتثال وسير العمل ولن يسمح بإجراء أي تغييرات على جدول الأعمال دون الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية.
٣- يجب على المقاول أن يضمن في خطة العمل تحديدا للمواقع التي يمكن العمل عليها، والتي لا يمكن العمل عليها مع تقديم الأسباب لذلك والالتزام بها بعد موافقة الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول التأكد من عدم تعطيل الحياة العامة بأي شكل من الأشكال أثناء تنفيذ أعماله طوال مدة المشروع.
٥- يجب على المقاول توفير إشراف كاف أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وإجراء تقييم دوري في موقع الأعمال للإشراف على التنفيذ.
٦- يجب على المقاول تعديل جدول الأعمال بشكل مناسب في حال لم يكن أي جزء من منطقة العمل متاحا للعمل لأي سبب، ولا يحق للمقاول تحت أي ظرف من الظروف تقليل المعدات والعمالة والمواد المعتمدة ويجب عليه إعادة تنظيم موارده لتناسب الجدول المعدل.
٧- يجب على المقاول تجهيز معسكرات الصيانة والنظافة بكافة مرافقها، وضمان صيانتها واستمرارية جاهزيتها طوال مدة العقد لضمان استمرارية الأعمال.
٨- يجب على المقاول الامتثال لأي قيود تفرضها الجهات ذات العلاقة في منطقة العمل، بما في ذلك القيود على حركته وأعماله، مع ضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا للقيود المفروضة.
٩- يجب على المقاول الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي الطلب من الجهة. ويجب معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الروتينية أو قضايا الشكاوى بسرعة خلال فترة أقصاها (٢٤) ساعة.
١٠- يجب على المقاول أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التسبب في تلف أي من تجهيزات الحركة المرورية أو ملحقاتها. وفي حال حدوث تلف نتيجة أعماله، يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك ويتحمل المقاول بشكل كامل تكاليف إصلاح أو استبدال التجهيزات المتضررة.
١١- يجب على المقاول إضافة عدسة بلدي على أجهزة مشرفي ومراقبي النظافة لمراقبة الأداء وتعزيز رصد مخالفات مظاهر التشوه البصري بشكل فعال، ويجب عليهم توفير أجهزة جوال مزودة بكاميرا واتصال إنترنت طوال مدة المشروع.
١٢- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مستويات الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيئة أثناء تنفيذ الأعمال.
٢- فترة التجهيز
١- يجب على المقاول الانتهاء من توفير كافة مستلزمات العقد من معدات وأجهزة وعمالة قبل اليوم الأول لمرحلة الإحلال طبقا للتوقيتات التالية:
١- الانتهاء من توفير كافة المعدات المطلوبة للعقد قبل بداية مرحلة الإحلال بخمسة وأربعين (٤٥) يوما تشمل جميع التصاريح والإجراءات المطلوبة.
٢- التأكد من أن الطاقم الإشرافي والإداري والفنيين موجودون خلال ثلاثين يوما قبل نهاية فترة التجهيز، وضرورة توفير السائقين قبل الانتهاء من فترة التجهيز بثلاثة أشهر، وأن يتواجد العمال قبل نهاية هذه المرحلة بخمسة عشر يوما (١٥ يوما) وقبل بداية مرحلة الإحلال.
٣- الانتهاء من تجهيز المعسكر قبل انتهاء مرحلة التجهيز بشهر على الأقل.
٤- الانتهاء من وضع حاويات المقاول الجديد في أماكنها على الأقل قبل ٧٢ ساعة على الأقل من مرحلة الإحلال لكل منطقة.
٥- مرحلة الإحلال ومدتها (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء مرحلة التجهيز ويتم فيها استلام منطقة العقد من المقاول السابق بصورة تدريجية، وتسلم مناطق العمل تحت إشراف الجهة الحكومية بحيث يتم الاستلام التدريجي لمناطق العقود على مراحل كما يلي:
– المرحلة الأولى يستلم المقاول الجديد ثلث منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلث قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلثي قيمة العقد.
– المرحلة الثانية يستلم المقاول الجديد ثلثي منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلثي قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلث قيمة العقد.
– المرحلة النهائية يستلم المقاول الجديد باقي منطقة العقد وبدء التشغيل الكامل للمنطقة ويتقاضى المقاول الجديد كامل مستحقاته من قيمة العقد.
٢- يلتزم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتجهيز مكتب لإدارة المشروع داخل منطقة العقد وتزويده بكامل التجهيزات المكتبية اللازمة بوسائل الاتصال.
٣- يجب على المقاول تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستلام البلاغات والشكاوى والطلبات الطارئة وملاحظات جهاز الإشراف على مدار الساعة.
٤- يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).
٣- التقارير ومتابعة الأعمال
يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).
١- التقارير أثناء فترة التجهيز
١- يجب على المقاول إعداد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال من بداية فترة مرحلة التجهيز ومشاركتها مع الجهة الحكومية على أن تضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة مدعمة بالصور والفيديو لجميع الأعمال التي تمت في تلك الفترة.
٢- يجب على المقاول عند إعداد التقرير توضيح التقدم الفعلي حتى تاريخه وذلك نسبة لكل عمل من الأعمال الواردة في خطة التجهيز وأية تعديلات تجرى على التواريخ التقديرية لإنجاز العمل، وكذلك أية تأخيرات أو مشاكل قد يواجهها أو يتوقعها المقاول، وتوصياته لحل أي منها.
٢- التقارير أثناء فترة التنفيذ
١- يجب على المقاول أن يعد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) ومشاركتها مع الجهة الحكومية، على أن تتضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة، مدعمة بالصور والفيديو.
٢- تعد متطلبات التقارير المختلفة تحت مسؤولية المقاول وعلى نفقته الخاصة ويجب عليه اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بهذه المهمة ضمن التزاماته العامة بموجب العقد.
٣- يجب أن تتضمن التقارير ما يلي:
– سجل يومي لجميع الأعمال المنجزة على أن تشمل اسم وموقع الشوارع وعدد أميال الأرصفة، بالإضافة إلى وصف لأي خدمات خاصة تم تنفيذها ووصف موجز لجميع الأنشطة الروتينية والطارئة.
– قياس منفصل وسجل يوضح كمية النفايات، الأنقاض والسيارات التي تم جمعها ونقلها. ويجب تقديم هذه المعلومات إلى الجهة الحكومية كجزء من التقرير الشهري.
– سجل بجميع طلبات الخدمة الطارئة أو تذاكر المشاكل، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الواردة إليه كتابيا أو إلكترونيا، والإجراءات التصحيحية المنفذة. كما يجب إبلاغ مشرف الجهة الحكومية بالشكاوى بشكل يومي.
– إثبات الحضور اليومي للعمالة لكل موقع من المواقع التي يغطيها نطاق العمل، وذلك من خلال كشف الحضور والانصراف اليومي، وتزويد الجهة الحكومية به، على أن يوضح الكشف أسماء العاملين، ومواقع عملهم.
– ملخص لنتائج الأعمال الشهرية في جميع الخدمات.
– بيان بأعداد المعدات والأدوات المستخدمة خلال الشهر وحالات الأعطال والصيانة وأعداد العمالة وحالات الإجازة المرضية وإنهاء الخدمة.
– ملاحظات الجهة الحكومية على تقاريره السابقة، وتوثيق الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الملاحظات.
– تصنيف للنفايات بمنطقة العقد موضحا به أنواع النفايات ونسبها من حيث الحجم والوزن والكثافة ونسبة الرطوبة وكمياتها وغيرها من مواصفات النفايات بحسب المعايير العلمية المتعارف عليها.
٥-٣ مواصفات الجودة
١-٥-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.
٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال. على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.
٣- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال ويجب أن تتطابق
جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:
| نظام إدارة الجودة |
ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ |
| نظام إدارة الأصول |
ISO ٥٥٠٠١:٢٠١٤ |
| نظام إدارة استمرارية الأعمال |
ISO ٢٢٣٠١:٢٠١٢ |
| أنظمة إدارة أمن المعلومات |
ISO ٢٧٠٠١:٢٠١٣ |
٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.
٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.
٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.
٧- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.
٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
٦-٣ مواصفات السلامة
١-٦-٣ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.
٢- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.
| نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية |
ISO ٤٥٠٠١:٢٠١٨ |
| إدارة السلامة والصحة المهنية |
OSHA Standards |
| نظام الإدارة البيئية |
ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥ |
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.
٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.
٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.
٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.
٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهة الحكومية ذات العلاقة.
٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.
١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.
١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.
١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.
١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.
٤ معايير تقييم العروض
٤- معايير التقييم
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير التقييم في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.
| المعيار |
الوزن |
| تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي. (تضاف فقط في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال). |
اجتياز/ فشل |
| تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:
١- معادلة الدرجة الموزونة للمشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال.
٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال. سعر أقل عرض مؤهل فنيا
(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) +((× ٦٠٪)+ (نسبة المحتوى المحلي سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه
المستهدفة × ٥٠٪ + خط الأساس × ٥٪ + ٥٠٪ نقاط الشركة المدرجة × ٤٠٪) × وزن المعيار المالي)
سعر أقل عرض مؤهل فنيا
(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) + (× وزن المعيار المالي) سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه
٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.
– المشاريع الاعتيادية التي تقل قيمتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
– على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع، على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.
| المعيار |
المعيار الأساسي |
المعيار الفرعي |
الوزن |
| المعايير الفنية |
الخبرات السابقة |
عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة لنطاق العمل المطلوب |
|
|
|
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها |
|
|
|
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها أو شهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة |
|
|
منهجية وخطة إدارة المشروع |
منهجية وخطة تنفيذ الأعمال |
|
|
|
خطة النظافة مقسمة على مواقع الأعمال وحسب نطاق العمل المطلوب ومنهجية تنفيذ الأعمال من خلال عقود الباطن (إن وجدت) |
|
|
|
آلية نظام استقبال البلاغات والتعامل معها وآلية التنفيذ والاستجابة |
|
|
|
خطة استلام الموقع/المواقع قبل بداية العقد خلال فترة التداخل أو التجهيز للبدء بالأعمال مباشرة |
|
|
|
خطة تسليم الموقع/المواقع عند نهاية العقد |
|
|
العمالة |
الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع |
|
|
|
تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول مواصفات فريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية) |
|
|
المواد |
إرفاق بيان يثبت قدرة المتنافس على توفير المواد أو ما يثبت تعاقده مع مصادر لتوريدها بالوقت والجودة المطلوبة |
|
|
المعدات |
إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع، وإرفاق ما يثبت ملكية المعدات أو إرفاق آلية توفيرها كامل مدة تنفيذ المشروع |
|
|
الجودة |
شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١ |
|
|
|
شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١ |
|
|
|
شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ |
|
|
|
خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة |
|
|
|
آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها |
|
|
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة |
تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية |
|
|
|
آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية |
|
|
|
خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية |
|
|
أوجه التميز والإضافات |
تقديم إضافات مميزة (شهادة تصنيف عليا – استخدام تقنيات حديثة – التميز المؤسسي – القيمة المضافة) |
|
| المعايير المالية |
العرض السعري |
التكلفة الكلية |
|
٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات ليتم إعلام المتنافسين عن آلية التقييم الموحدة.
| النقاط |
المقياس |
وصف المقياس |
| ٠٪ |
غير مقبول |
لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/مطابقة. |
| ٢٥٪ |
مقبول بالحد الأدنى |
المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة. |
| ٥٠٪ |
جيد |
المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف. |
| ٧٥٪ |
جيد جدا |
المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية. |
| ١٠٠٪ |
متميز |
المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير. |
٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.
٥ الشروط الخاصة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط شراء خدمات نظافة المدن وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.
٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).
٦ إعداد الوثائق الأخرى
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– خطاب تقديم العروض.
– نموذج تقييم أداء المتعاقد.
– نموذج التأهيل (المسبق/اللاحق).
– نموذج مسودة العقد.
– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.
– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات النظافة.
– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).
٧ تأهيل المتنافسين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تأهيل المتنافسين في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للمشاريع عالية القيمة.
٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:
يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال:
يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٨ استيفاء متطلبات الطرح
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات عالية القيمة:
١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.
– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.
٩ الغرامات والجزاءات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات والجزاءات في كراسة الشروط والمواصفات:
تنفيذا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ للجهة الحكومية أو من يمثلها حق فرض غرامات مالية دورية على المقاول حال تقصيره في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد. ويختلف تقدير الغرامة بحسب طبيعة المخالفة. تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
١-٩ العمالة
١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإداري |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الفني |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ |
غياب/عدم وجود العمالة – المهارات المنخفضة |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٥ |
تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٦ |
تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٧ |
عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٨ |
عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ٩ |
تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ١٠ |
عدم الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ١١ |
عدم الالتزام برواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
|
لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة |
| ١٢ |
إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإشرافي والإداري والفني المخصصين |
|
عن كل حالة |
| ١٣ |
إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة |
|
عن كل حالة |
| ١٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة |
|
عن كل حالة |
٢-٩ المواد
١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
عدم تأمين المواد اللازمة والأدوات اليدوية للعمالة لتنفيذ الأعمال |
|
عن كل عامل يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات المواد |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية |
|
عن كل حالة |
| ٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد |
|
عن كل حالة |
٣-٩ المعدات
١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
عدم توفر أي من المعدات أو سيارات الأجهزة أو فرق العمل أو سيارات الإشراف |
|
لكل معدة/ سيارة يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
عدم توفر أي من الحاويات والبراميل بحسب الخطة المعتمدة |
|
لكل حاوية يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ |
تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٥ |
عدم إجراء التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٦ |
عدم تركيب أو تشغيل نظام التتبع لأي معدة أو سيارة |
|
لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة |
| ٧ |
عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة وخط سيرها |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٨ |
عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للسيارات والمعدات |
|
لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة |
| ٩ |
عدم إرجاع المعدات للمعسكر المخصص بعد الانتهاء من الأعمال أو ترك المعدات في أماكن العمل بعد الانتهاء من الأعمال |
|
لكل معدة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٠ |
عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو السيارات المستخدمة |
|
لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة |
| ١١ |
عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات |
|
لكل معدة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٢ |
عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات |
|
عن كل حالة |
| ١٣ |
عدم المحافظة على سلامة المعدات أو السيارات المستخدمة |
|
لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٤ |
استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة المشرفة |
|
لكل معدة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٥ |
عدم الالتزام بغسيل حاويات النفايات ورشها وتطهيرها بحسب الخطة التشغيلية |
|
عن كل حالة |
| ١٦ |
عدم الالتزام بصيانة حاويات النفايات أو استبدال التالف منها بحسب الخطة التشغيلية |
|
عن كل حالة |
| ١٧ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات |
|
عن كل حالة |
٤-٩ تنفيذ الأعمال
١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال بموجب بنود الخدمة في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
بند الخدمة |
| ١ |
عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢ |
عدم الالتزام بتوزيع العمالة والمعدات في منطقة العقد في الموعد المحدد |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٣ |
عدم الالتزام بتجهيز المعسكر في الموعد المحدد |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٤ |
التأخر في بدء تنفيذ الأعمال بحسب الخطة التشغيلية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٥ |
البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها |
|
عن كل حالة |
عام |
| ٦ |
عدم الالتزام بإنجاز جميع الأعمال والكميات وفقا لبنود العقد وتسليمها في المواعيد المحددة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٧ |
عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات والمراجع المعتمدة |
|
عن كل حالة |
عام |
| ٨ |
عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد |
|
عن كل حالة |
عام |
| ٩ |
عدم الالتزام بفترة التكثيف بحسب توجيه الجهة المشرفة والمصلحة العامة في الحالات الموجبة لذلك |
|
عن كل حالة |
عام |
| ١٠ |
تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ |
|
عن كل ساعة تأخير |
عام |
| ١١ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال |
|
عن كل حالة |
عام |
| ١٢ |
عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة |
|
عن كل ساعة |
عام |
| ١٣ |
التسبب في أضرار لمركبات الأطراف الثالثة أو خسائر مادية نتيجة القيادة المهملة والمتهورة |
|
عن كل حالة |
عام |
| ١٤ |
إتلاف الممتلكات العامة (اللوحات الإرشادية العامة، أعمدة كهربائية.. إلخ) |
|
عن كل حالة |
عام |
| ١٥ |
التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٦ |
خرق لأي من شروط العقد، أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات التعاقدية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٧ |
عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد |
|
عن كل حالة |
عام |
| ١٨ |
عدم الالتزام بتقديم التقارير في الموعد المحدد |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٩ |
عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر المعدات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات |
|
عن كل حالة |
عام |
| ٢٠ |
العمل خارج الأوقات المعتمدة بدون موافقة الجهة الحكومية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢١ |
عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الرئيسية والتجارية بحسب الخطة التشغيلية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٢ |
عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الفرعية بحسب الخطة التشغيلية |
|
يوميا طيلة المخالفة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٣ |
فرز النفايات في خط سير العمل |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٤ |
عدم تفريغ السيارات الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بحسب الخطة التشغيلية |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٥ |
عدم إزالة وتنظيف النفايات المتساقطة من الحاويات أثناء تفريغها |
|
يوميا طيلة المخالفة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٦ |
عدم تفريغ الحاويات والبراميل بالكامل في كل عملية تفريغ |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٧ |
الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٨ |
عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر الحاويات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٢٩ |
غسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع |
|
عن كل حالة |
جمع ونقل النفايات |
| ٣٠ |
عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الرئيسية والتجارية وأرصفتها |
|
يوميا طيلة المخالفة |
كنس الطرق والأرصفة |
| ٣١ |
عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الفرعية والعشوائيات |
|
يوميا طيلة المخالفة |
كنس الطرق والأرصفة |
| ٣٢ |
عدم إزالة البقع والمواد الملتصقة بالأرضيات أثناء غسيل الأرصفة |
|
عن كل حالة |
كنس الطرق والأرصفة |
| ٣٣ |
عدم تزويد عمال الكنس اليدوي أدوات وعربات التقاط تناسب طبيعة الأعمال وتحافظ على المظهر العام |
|
عن كل حالة |
كنس الطرق والأرصفة |
| ٣٤ |
إجراء أعمال الكنس دون التنسيق مع الجهات المعنية |
|
عن كل حالة |
كنس الطرق والأرصفة |
| ٣٥ |
عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال إزالة النفايات الثقيلة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
إزالة النفايات الثقيلة |
| ٣٦ |
عدم إجراء جولات دورية يومية للكشف عن النفايات الثقيلة |
|
عن كل حالة |
إزالة النفايات الثقيلة |
| ٣٧ |
عدم الالتزام في وقت الاستجابة المحدد لإزالة النفايات الثقيلة من أي موقع |
|
يوميا طيلة المخالفة |
إزالة النفايات الثقيلة |
| ٣٨ |
نقل السيارات المهملة والتالفة قبل انتهاء مدة التأشير |
|
عن كل حالة |
إزالة النفايات الثقيلة |
| ٣٩ |
عدم تنظيف موقع العمل بعد الانتهاء من إزالة النفايات الثقيلة |
|
عن كل حالة |
إزالة النفايات الثقيلة |
| ٤٠ |
عدم استخدام المعدات والأدوات المناسبة لإزالة النفايات الثقيلة |
|
عن كل حالة |
إزالة النفايات الثقيلة |
٥-٩ الجودة والسلامة
١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
عدم تقديم خطة الجودة بحسب المواصفات المطلوبة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
| ٥ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة |
|
يوميا طيلة المخالفة |
١٠ تقييم أداء المتعاقدين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تقييم أداء المتعاقدين في كراسة الشروط والمواصفات:
١-١٠ استخدام نموذج تقييم المورد الخاص بخدمات نظافة المدن والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.
٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
١١ أنظمة وتعليمات عامة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:
١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود نظافة المدن المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الإرشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:
– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.
– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).
– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.
– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.
– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.
– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.
– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.
– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.
٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.
٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
١٢ المحتوى المحلي
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:
١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».
٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
١٣ المرفقات
١- نموذج البيانات التشغيلية.
٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
٣- نموذج التأهيل المسبق.
١٤ الملحقات
ملحق١
معادلات تقدير الاحتياج
١. حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى من العقد
= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × ٣٦٥
٢. حجم النفايات التقديري خلال مدة العقد
= (حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى) × [ ((١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ عدد سنوات العقد − ١) ÷ نسبة الزيادة السكانية]
٣. حجم النفايات التقديري اليومي بحسب السنة (من سنوات العقد)
= [ (عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم) × (١ + معامل النفايات التجارية) × (١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ السنة المراد تقديرها] / ١٠٠٠
٤. حجم النفايات التقديري باليوم (طن)
= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × (١ + معامل النفايات التجارية) / ١٠٠٠ جمع ونقل النفايات
٥. عدد الحاويات (بحسب السنة)
= حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) ÷ حجم الحاوية (طن)
* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا
٦. عدد الحاويات بحسب نسب توزيعها (بحسب السنة)
= [حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) × نسبة توزيع الحاوية] ÷ [(حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + (حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + …….]
* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا
٧. عدد السيارات الضاغطة العادية
= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (١ − نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]
٨. عدد السيارات الضاغطة (للنفايات القابلة للتدوير)
= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]
٩. عدد سائقي السيارات الضاغطة
= عدد السيارات الضاغطة × معدل عدد الورديات × معامل الإجازات
معامل الإجازات = ١.٢٥
١٠. عدد عمال نظافة السيارات الضاغطة
= عدد السيارات الضاغطة × معامل الإجازات × ٢
معامل الإجازات = ١.٢٥
كنس الطرق والأرصفة
١١. عدد سيارات الكنس الآلي
= [مجموع أطوال الطرق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × نسبة الشوارع المغطاة × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧]
١٢. عدد عمال الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات
= [مجموع أطوال الطريق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الإجازات] ÷ [كفاءة العامل (كلم/ يوم) × ٧]
١٣. عدد آليات كنس الشواطئ
= [مجموع مساحة الشواطئ × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (م²/يوم) × ٧]
١٤. عدد آليات غسيل الأرصفة
= [مجموع أطوال الأرصفة × عدد مرات الغسيل في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧] إزالة النفايات كبيرة الحجم
١٥. عدد عمال غسيل الأرصفة
= [عدد آليات غسيل الأرصفة × معامل الإجازات] ÷ معامل الصيانة
١٦ . عدد الونشات
= [عدد السيارات المهملة أو التالفة المضمنة في العقد × معامل الصيانة] ÷ [عدد سنوات العقد × عدد السيارات لكل ونش]
١٧ . عدد القلابات
= [عدد الأنقاض المضمنة في العقد (م³) × معامل الصيانة] ÷ [حجم القلاب (م³) × عدد الأيام للمنافسة × عدد الرحلات اليومية]
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.