التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ‏٨‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الشراء لخدمات التسويق

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

المادة (١)
أهداف الضوابط

١-١ دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

منحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، والأوامر الملكية دورا محوريا في مراجعة المنافسات والمشتريات، وتشمل هذه المراجعة وفقا للمادتين (١٤) و(١٥) من النظام عدة جوانب أهمها:

١- وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مراجعة دراسات الجدوى والتكاليف التقديرية المقدمة إليها من الجهة الحكومية للمشتريات والأعمال التي تعرضها ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق ذات الصلة -إن وجدت- وإبداء الرأي بشأنها خلال مدة ١٥ يوم عمل.

٢- وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يجب على الجهة الحكومية قبل عرض مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق، تقديم دراسة الجدوى، والتكلفة التقديرية، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، والإجراءات التي اتخذتها إلى الهيئة المختصة بالشراء الموحد للمراجعة خلال ١٥ يوم عمل، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بالتعديلات التي تطلبها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

٣- مراجعة دراسات الطاقة الاستيعابية والطلب لجميع المشاريع سواء كانت مشاريع جديدة أو قائمة تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، بالموافقة على المذكرة رقم (١٦٧) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والذي يتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة كأحد المتطلبات الأساسية لاعتماد أي مشروع وتنفيذه بما في ذلك المشاريع القائمة.

٤- مراجعة أعمال المنافسات للتأكد من مطابقتها للاعتمادات المخصصة لها وفقا للأمر الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ، الذي نص في البند (ثالثا) على أن تصرف النفقات وفقا للميزانية العامة للدولة وتعليماتها، ولا يجوز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.

٥- مراجعة بنود التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة الصادرة بقرار سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٩٥٨) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.-

٦- التحقق من وجود الموافقات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات، والتي تتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، بناء على المرسوم الملكي رقم (٩٣) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ.

٧- مراجعة الالتزام بمتطلبات واشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

١-٢ أهداف الضوابط

انطلاقا من دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تهدف هذه الضوابط إلى اعتماد أداة وآلية منظمة للتعامل مع مشتريات الخدمات التسويقية. وتسعى الضوابط إلى تمكين كل من الهيئة والجهة الحكومية من تحقيق الكفاءة المثلى للإنفاق من خلال تحديد الدوافع وراء الطلبات وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية بأفضل طريقة ممكنة. تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

المادة (٢)
التعريفات

٢-١ قائمة التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية -أينما وردت في المستند- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مصطلح تعريف
الضوابط ضوابط المشتريات لخدمات التسويق.
الجهة الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ..
اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ..
خدمات التسويق كافة الخدمات الإعلامية والإبداعية لتحقيق مستهدفات الجهة الحكومية والتي تشمل تسليط الضوء على الخدمات والبرامج الحكومية ودعم قنوات التواصل والتفاعل مع الجمهور المستهدف.
اتفاقية مستوى الخدمة معايير الأداء التي تستخدمها الجهة الحكومية لقياس ومراقبة أداء الموردين، وتحديد المستوى المتوقع للخدمة، وعليها يتم تحديد الغرامات وآلية احتسابها.
دراسة السوق دراسة تتضمن تحليل الأسعار السائدة في السوق، والعقود السابقة، وغيرها من الوسائل الممكنة للحصول على المعلومات قبل طرح المنافسة.
الأسعار المرجعية الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية للأعمال والمشتريات في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، مستندة إلى بيانات أسعار مبنية على دراسات ميدانية أو بيانات سابقة من مصادر متعددة، ويجب على الجهة الحكومية وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وبالاستعانة بالجهاز الفني المختص بالتسعير، وأن تأخذ في الاعتبار عند وضع هذه الأسعار التالي: الأسعار السائدة في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا، وبيانات الأسعار الصادرة عن الجهة المختصة إن وجدت.
وفورات الحجم/ اقتصاديات الحجم (Economies of Scale) يشير إلى انخفاض تكلفة تنفيذ الأعمال المطلوبة عند زيادة الكميات، فكلما زاد عدد الأعمال المطلوبة انخفضت تكلفة إعداد البند الواحد، ويشير البند هنا لأي عمل مطلوب في جدول الكميات مثل: مخرجات المشاريع بوحدات قياسها المختلفة (فيديو، منشور إعلامي).
كراسة الشروط والمواصفات وثيقة رسمية في المنافسة مقدمة من الجهة الحكومية توضح نطاق العمل، والمتطلبات، ومعلومات المنافسة وكل ما يتعلق بذلك.
تقرير سير المشروع مستند رسمي أو اتصال يوفر تحديثا حول تقدم مشروع أو مهمة أو نشاط في وقت محدد يتناسب مع الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال.
العرض التقديمي أو العرض الفني عرض رسمي من قبل مقدم العطاء لعرض وشرح الحل المقترح والمنهجية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات.
حقوق الملكية الفكرية الحماية القانونية الممنوحة للأفراد أو الكيانات على إبداعاتهم أو اختراعاتهم أو أعمالهم، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، مما يسمح للمالك بالتحكم في استخدام ملكيته الفكرية واستنساخها وتوزيعها.

المادة (٣)
تصنيف الأعمال المطلوبة في المنافسة

٣-١ تصنيف أعمال المنافسة

يجب استخدام التصنيف التالي إلى «المستوى ٢» من قبل الجهة الحكومية لتحديد نطاق العمل خلال مرحلة إعداد وثائق المنافسة لخدمات التسويق:

المستوى ١ المستوى ٢ التعريف
خدمات التسويق التخطيط والإدارة عملية التنسيق والإشراف على تنفيذ الحملة التسويقية، بما في ذلك تخصيص الموارد، وجدولة المهام، وإدارة المخاطر، والتواصل مع أصحاب المصلحة.
تطوير إستراتيجية الحملة التسويقية صياغة نهج إ ستراتيجي للحملة التسويقية، والذي يتضمن تحديد الأهداف، وتحديد الجمهور المستهدف، وتحديد الرسائل، والقنوات لتحقيق النتائج المرجوة، وتحديد مؤشرات الأداء، وآليات قياس تحقيق المستهدفات.
الإنتاج الإبداعي تطوير مجموعة من الخدمات الإبداعية المصممة لتطوير محتوى بصري وكتابي وإعلامي بطرق مبتكرة، مثل (تصميم هوية بصرية، إنتاج مقاطع الفيديو، الموشن جرافيك).
التوزيع الإعلامي نشر المحتوى عبر القنوات المختلفة لضمان وصوله للفئة المستهدفة وتحقيق التفاعل المطلوب، مثل (اللوحات الإعلانية في الطرق، منشورات لقنوات التواصل).
تقييم نتائج الحملة التسويقية تقييم أداء الحملة باستخدام معايير محددة لتحديد فعاليتها.

المادة (٤)
إدارة الطلب

٤-١ توحيد الطلب

يجب على الجهة الحكومية توحيد احتياجات خدمات التسويق من خلال جمع كافة متطلبات الخدمات التسويقية المتعلقة بالحملة التسويقية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد من خلال تبسيط عمليات الشراء والاستفادة من وفورات الحجم.

٤-٢ فصل خدمات التسويق

عند إعداد الجهة الحكومية لوثائق المنافسة وكتابة نطاق العمل، يجب على الجهة التحقق من أن الأعمال المطلوبة مرتبطة بخدمات التسويق فقط، وألا يتضمن نطاق العمل خدمات أخرى لا ترتبط بتنفيذ الخدمات التسويقية بشكل مباشر مثل: الخدمات الاستشارية، إدارة الفعاليات، التوريد وغيرها، إلا في حال كانت هذه الخدمات مرتبطة بشكل مباشر في تنفيذ أعمال خدمات التسويق ويستوجب على الجهة توضيح هذا الربط.

المادة (٥)
المواصفات الفنية

٥-١ المواصفات الفنية

يجب على الجهة الحكومية استخدام المواصفات الفنية التالية لتحديد نطاق العمل بما يتناسب مع متطلبات وأهداف المشروع بحيث يتضمن كل مستوى المحتويات التالية -على الأقل-:

١- التخطيط والإدارة:

أ- نوع وتكرار تقارير حالة المشروع.

٢- تطوير إستراتيجية الحملة التسويقية:

أ- نوع الوثائق الإستراتيجية للحملة التسويقية التي يجب إعدادها ومكوناتها الرئيسية.

ب- تحديد العدد والمواصفات لفريق العمل المطلوب لتنفيذ وتطوير الأعمال الإستراتيجية، حيث يجب على الجهة الحكومية تحديد وربط الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل فريق العمل المطلوب مع توضيح التخصصات، عدد الساعات بما يتناسب مع حجم المشروع والمدة الزمنية.

٣- الإنتاج الإبداعي:

أ- إنتاج إبداعي للمحتوى الرقمي مع تحديد المواصفات التالية كحد أدنى: نوع المحتوى، ومدة المحتوى، وكمية المحتوى.

ب- إنتاج إبداعي للمحتوى غير الرقمي مع تحديد المواصفات التالية كحد أدنى: نوع المحتوى، ومتطلبات المحتوى مثل: الحجم والقياسات.

٤- التوزيع الإعلامي:

أ- توزيع وسائل الإعلام للمحتوى الرقمي بالمواصفات التالية: نوع القناة الإعلامية، ونوع المحتوى الموزع من خلال القناة الإعلامية، مرات تكرار المحتوى في القناة الإعلامية، ومقاييس التسويق المستهدفة مثل: مرات الظهور، والمشاهدات، والمشاركة.

ب- توزيع وسائل الإعلام للمحتوى غير الرقمي بالمواصفات التالية: نوع القناة الإعلامية، ونوع المحتوى الموزع من خلال القناة الإعلامية.

٥- تقييم نتائج الحملة التسويقية:

أ- يجب على الجهة الحكومية تحديد المكونات الأساسية التي يتضمنها التقرير في نطاق العمل.

ب- تحديد نوع المقاييس التي سيتم استخدامها لتقييم النتائج النهائية.

المادة (٦)
دراسة السوق وإعداد كراسة الشروط والمواصفات

٦-١ تحليل مستوى المخاطر التشغيلية

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٦-٢ إعداد دراسة السوق

يتعين على الجهة قبل تحديد التكلفة التقديرية للمشتريات أو الأعمال المتعلقة بخدمات التسويق، إعداد دراسة تحليلية للسوق بالاعتماد على الوسائل المتاحة والمعتمدة مثل الأسعار السائدة أو قواعد البيانات السعرية المرجعية. في حال عدم توفر معلومات أو بيانات سعرية كافية لتحديد الكميات أو الأسعار بشكل دقيق، يجب على الجهة طلب المعلومات من عدد لا يقل عن خمسة من مزودي خدمات التسويق، لضمان فهم أعمق لبيئة السوق وقياس قدرات وخبرات مختلف مزودي الخدمات.

٦-٣ المستندات التي يجب استخدامها أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات

أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق، يجب على الجهة الحكومية الامتثال لكافة الأدوات النظامية ذات العلاقة بخدمات التسويق وضمان الالتزام بما ورد بالمستندات التالية:

أ- «الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق» يجب على الجهة الحكومية الاطلاع على الإرشادات العامة لطلب كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق المقدمة من الهيئة، حيث توفر إطار شامل لهيكلة كراسات الشروط والمواصفات والمصممة لضمان معالجة كافة الجوانب الهامة لعملية شراء خدمات التسويق.

ب- «نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق» يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق أثناء إعداد الكراسة لتبسيط عملية إعدادها، وتوحيد شكل ومحتوى كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق، بما يضمن الوضوح والتوافق مع معايير المشتريات الحكومية، والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

ج- «ضوابط إعداد معايير تقييم العروض» والتي توضح الضوابط التي تساعد الجهة الحكومية في إعداد معايير تقييم العروض الفنية والمالية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرح المنافسات بشأنها.

٦-٤ تجزئة نطاق العمل

أ- يجب على الجهة الحكومية تقييم نطاق وطبيعة أعمال ومشتريات خدمات التسويق بدقة لتحديد مدى الحاجة إلى تجزئتها. على أن يشمل التقييم تحديد إمكانية تعامل مورد واحد مع نطاق المشروع بالكامل وفقا لاختصاصه، أو إذا ما كان يتوجب تجزئته إلى عدة منافسات مع أهمية التقيد بالمادة (٣٠) من اللائحة عند وجود حاجة لتجزئة الأعمال والمشتريات. مع مراعاة الالتزام بالنسب النظامية المسموح بها لحالات التعاقد من الباطن والضوابط المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

ب- يجب على الجهة الحكومية التفرقة بين الخدمات بناء على خصائصها. ويشمل ذلك على سبيل المثال: التفريق بناء على نوع المحتوى (مثل: الرقمي وغير الرقمي) ونوع الخدمات (مثل: الإنتاج الإبداعي والتوزيع الإعلامي)، يضمن تجزئة نطاق المشروع إشراك الموردين ذوي الخبرة المتخصصة بنطاق العمل المطلوب مما يعزز الجودة والأداء.

ج- يجب على الجهة الحكومية تجزئة النطاق إذا كانت هناك خدمات معينة تتطلب التنفيذ في مواقع جغرافية أو مناطق محددة، خاصة في المشاريع التي تتطلب معرفة بالسوق المحلي.

٦-٥ كتابة نطاق العمل

عند إعداد نطاق العمل ووثائق المنافسة يجب على الجهة الحكومية مراعاة التالي:

ألا يتضمن نطاق العمل أي مهام أو مسؤوليات هي في الأساس أعمالا تشغيلية أو جوهرية يقوم بها موظفو الجهة الحكومية، أو تعد من الاختصاصات والمهام الأساسية للوظائف المدرجة في الهيكل التنظيمي للجهة ومنها: المهام الإدارية والتنسيقية الداخلية التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا وضروريا بتنفيذ موضوع العقد، وفي حال طلبت الجهة أعمال تعد من الاختصاصات والمهام الأساسية لموظفي الجهة الحكومية، يجب عليها إثبات المبررات النظامية والفنية، والالتزام بما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٦-٦ المحتوى المحلي

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب الثاني من اللائحة.

– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

المادة (٧)
تقييم العروض

٧-١ تقييم العروض

مع مراعاة ضوابط إعداد معايير تقييم العروض المعتمدة بقرار معالي وزير المالية رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.، يجب على الجهة الحكومية هيكلة معايير التقييم لخدمات التسويق كالمرحلتين أدناه لضمان تقييم متوازن لكل من الجوانب الفنية والمالية:

أ- التقييم الفني: في هذه المرحلة، تحتسب الدرجة بناء على مجموعة من عدة معايير فنية رئيسية، مثل:

أ- الخبرة السابقة لمقدم خدمات التسويق مماثلة لحجم ونطاق عمل المشروع ومدعومة بنماذج من أعماله السابقة.

ب- السير الذاتية لفريق العمل والمؤهلات.

ج- جودة العرض الفني وملاءمة المفهوم الإبداعي ومنهجية التنفيذ لنطاق العمل المطلوب.

مقدمو العروض الذين يحققون درجة أعلى من الحد الأدنى المحدد مسبقا في التقييم الفني سينتقلون إلى المرحلة التالية للتقييم المالي. لضمان النظر في الموردين الذين يستوفون المعايير الفنية الأدنى للعقد فقط.

ب- التقييم المالي: بمجرد اكتمال التقييم الفني، يتم تقييم الموردين الذين اجتازوا الحد الأدنى فنيا بناء على عروضهم المالية.

يتم منح العقد للمورد الحاصل على أعلى درجة (في التقييم الفني والمالي)، مع تفضيل الترجيح لكل من المعيار الفني والمعيار المالي. وهذا يضمن أن المورد يقدم أفضل قيمة إجمالية، مع مراعاة كل من جودة خدماته والقدرة التنافسية لأسعاره.

المادة (٨)
مدة العقد وآلية التسعير

٨-١ مدة العقد

يجب أن يوضح برنامج تقديم الخدمات مدة العقد والبرنامج الزمني لفترة الخدمة التسويقية كاملة أو فترة الحملة التسويقية بأكملها، بما في ذلك جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والوقت اللازم لتقييم نتائج الحملة التسويقية. وهذا يضمن امتداد التزامات المورد إلى ما بعد إطلاق الحملة، وتغطي مراحل التحليل وإعداد التقارير المطلوبة لقياس فعالية الحملة التسويقية.

٨-٢ آلية التسعير

عند إعداد جدول الكميات لخدمات التسويق، يجب على الجهة الحكومية هيكلة المواصفات التالية للمشروع بشكل منفصل بناء على المرحلة لضمان عروض أسعار دقيقة وشفافة من مقدمي العطاءات:

أ- الإنتاج الإبداعي: يجب تحديد أسعار الإنتاج الإبداعي لكل جزء من المحتوى الذي تم إنشاؤه، هذا يضمن الوضوح في هيكل التكلفة بناء على حجم ونوع المحتوى المطلوب للحملة التسويقية.

ب- التوزيع الإعلامي: يجب تسعير توزيع المحتوى وفقا لمقاييس خدمة التسويق ذات العلاقة، مثل: مرات الظهور، أو عدد المشاهدات أو عدد المشاركات.

ج- التخطيط والإدارة وتطوير استراتيجية الحملة التسويقية وتقييم نتائج الحملة التسويقية: يجب على الجهة الحكومية تحديد الأسعار بناء على تكلفة الساعة وعدد الساعات المطلوبة للموارد البشرية للعمل على تنفيذ هذه المخرجات.

المادة (٩)
اتفاقية مستوى الخدمة

٩-١ اتفاقية مستوى الخدمة

يجب على الجهة الحكومية إجراء تقييم منتظم للموردين لمراقبة وقياس أداء مقدمي خدمات التسويق.

تعتبر اتفاقيات مستوى الخدمة التالية إلزامية للجهة الحكومية إذا كان طلب تقديم العروض يشمل جميع المراحل الخمس لمشروع خدمات التسويق (التخطيط والإدارة، وتطوير إستراتيجية الحملة التسويقية، والإنتاج الإبداعي، والتوزيع الإعلامي، وتقييم نتائج الحملة التسويقية) على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:

أ- التسليم في الوقت المحدد: يتعلق بعدد أيام التأخير لأي مرحلة من مراحل وأنشطة المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع.

ب- تحقيق مقاييس خدمات التسويق: عدد مقاييس خدمات التسويق المستهدفة التي لم يتم استيفائها في نطاق عمل المشروع.

في حال تضمن مشروع خدمات التسويق مراحل محددة فقط، يمكن للجهة الحكومية اختيار وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة التي تراها مناسبة لتلك المراحل فقط.

٩-٢ غرامات اتفاقية مستوى الخدمة

يجب على الجهة الحكومية وضع غرامات نتيجة التأخير على مقدمي خدمات التسويق وذلك لتقديم مستوى عالي من الأداء والحفاظ عليه طوال مدة تنفيذ المشروع مع مراعاة التالي:

١- يجب أن تكون الغرامات مرتبطة مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة المحددة مسبقا، لضمان المساءلة ومواءمتها مع النتائج المرجوة من المشروع.

٢- يجب على الجهة الحكومية التفرقة بين المخالفات الناتجة عن التأخير والمخالفات الناتجة عن مخالفة المواصفات الفنية.

٣- يجب أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن (٢٠٪) بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد ذلك وفقا لما ورد في المادة (٧٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٤- يجب على الجهة الحكومية توضيح آلية احتساب الغرامات في وثائق المنافسة والعقد والالتزام بما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٥- تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

المادة (١٠)
الشروط والأحكام الخاصة

١٠-١ هيكلة الشروط والأحكام الخاصة

أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات، يجب على الجهة الحكومية هيكلة الشروط والأحكام الخاصة بخدمات التسويق بما يتماشى مع نطاق المشروع المحدد وأي متطلبات خاصة للمشروع، على أن تتضمن الشروط والأحكام الخاصة النقاط الرئيسية التالية:

أ- الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية: يجب على الجهة الحكومية أن تحدد شروطا وأحكاما خاصة تؤكد على المورد الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح والسياسات الحكومية ذات الصلة داخل المملكة في جميع مراحل تنفيذ المشروع، وهذا يشمل: الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وقوانين حماية البيانات، ولوائح الإعلان، وأي قوانين ولوائح خاصة بنطاق عمل المشروع.

ب- المتطلبات والمواصفات المتعلقة بهيكل فريق العمل: يجب أن يحدد قسم طلب تقديم العروض المتعلق بالشروط والأحكام الخاصة أي متطلبات خاصة تتعلق بتكوين فريق العمل من المورد، وهذا يشمل على سبيل المثال: متطلبات بعض أعضاء الفريق ليكونوا متواجدين بدوام كامل للمشروع أو يمتلكون شهادات أو مؤهلات محددة ترتبط بخدمات التسويق المقدمة. يجب أيضا تقديم تحديثات دورية حول هيكل الفريق وأي تغييرات خلال فترة العقد مع الجهة الحكومية للحفاظ على الشفافية والمساءلة.

ج- المتطلبات المتعلقة بالجودة: يجب على الجهة الحكومية تحديد معايير الجودة المطلوبة من المورد طوال فترة المشروع، يجب على المورد تنفيذ عمليات مراقبة الجودة للتأكد من أن جميع المخرجات تلبي المعايير المتوقعة، كما يجب على الجهة الحكومية طلب تقارير مرحلية دورية أو القيام بعمليات التدقيق لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.

المادة (١١)
نموذج طلب البيانات التشغيلية

١١-١ نموذج طلب البيانات التشغيلية

يجب على الجهة الحكومية تقديم جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب البيانات التشغيلية وتقديمها إلى الهيئة مع جميع المرفقات والمستندات الأخرى المتعلقة بكراسة الشروط والمواصفات للخدمات التسويقية.

يتضمن طلب البيانات التشغيلية المعلومات الإلزامية التالية:

١- معلومات عامة، بما في ذلك:

أ- الأهداف والنتائج المتوقعة من الحملة التسويقية

ب- مدة الحملة التسويقية

ج- التغطية الجغرافية للحملة التسويقية

٢- الجمهور المستهدف، بما في ذلك:

أ- حجم الجمهور.

٣- تكلفة تخطيط الحملات التسويقية وإدارتها وتطوير الإستراتيجية، بما في ذلك:

أ- المسميات الوظيفية

ب- ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة

ج- سعر الساعة لكل وظيفة

٤- تكلفة الإنتاج الإبداعي، بما في ذلك:

أ- تكلفة الإنتاج الإبداعي للمحتوى الرقمي

ب- تكلفة الإنتاج الإبداعي للمحتوى غير الرقمي

٥- تكلفة التوزيع الإعلامي، بما في ذلك:

أ- تكلفة التوزيع الإعلامي الرقمي

ب- تكلفة التوزيع الإعلامي غير الرقمي

٦- تكلفة الفعاليات التسويقية، بما في ذلك:

أ- نوع الفعالية

ب- مدة الفعالية

٧- تكاليف الحملات ال–تسويقية الأخرى

يجب على الجهة الحكومية تقديم بيانات شاملة ودقيقة في نموذج طلب البيانات التشغيلية لضمان حصول الهيئة على جميع المعلومات المطلوبة لتقييم كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق والتحقق من الامتثال للوائح.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء الأزياء الموحدة

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

المادة (١)
أهداف الضوابط

١-١ دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

يعطي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية نسخة رقم (٤)، تاريخ أبريل ٢٠٢٤م، والأوامر السامية الكريمة، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دورا محوريا في مراجعة المنافسات الخاصة بالجهة. وتشمل هذه المراجعة، وفقا للمادة ١٤ والمادة ١٥ من النظام، جوانب متعددة أهمها:

١- طبقا للمادة ١٤ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ مراجعة ما ترفعه إليها الجهة الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة ١٥ يوم عمل.

٢- طبقا للمادة ١٥ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات على الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها خلال ١٥ يوم عمل فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.

٣- مراجعة دراسات السعة والطلب لجميع المشروعات، سواء المشروعات الجديدة أو القائمة تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على المذكرة رقم (١٦٧) بتاريخ ١٤٣٩ /٢/١٢هـ، المتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة بوصفها أحد المستلزمات الأساسية للموافقة على أي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ، بما في ذلك المشروعات القائمة.

٤- مراجعة أعمال المنافسات للتأكد من تطابقها مع الاعتمادات المخصصة لها طبقا للأمر السامي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ الذي ينص في البند (ثالثا) تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له.

٥- مراجعة بنود التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهة العامة الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٩٥٨) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٦- التحقق من وجود الموافقات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات والذي يتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي وذلك استنادا للأمر السامي رقم ٩٣ بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ.

٧- مراجعة الالتزام بمتطلبات واشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

١-٢ أهداف الضوابط

انطلاقا من دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تهدف هذه الضوابط إلى اعتماد أداة وآلية منظمة للتعامل مع توريد الأزياء الموحدة. تسعى الضوابط إلى تمكين كل من الهيئة والجهة الحكومية من تحقيق كفاءة الإنفاق والإدارة المثلى من خلال تحديد الدوافع التشغيلية وراء الطلبات وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية بأفضل طريقة ممكنة.

المادة (٢)
التعريفات

٢-١ قائمة التعاريف

المصطلح التعريف
الجهة الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية.
الأزياء/ الأزياء الموحدة لباس رسمي يتم طلبه من قبل الجهة الحكومية لموظفيها أو فرقها، بهدف تعزيز الهوية المؤسسية، وتحقيق مظهر موحد واحترافي يعكس الانضباط والتنظيم.
اتفاقية مستوى الخدمة معايير الأداء التي تستخدمها الجهة الحكومية لقياس ومراقبة أداء الموردين، وتحديد المستوى المتوقع للخدمة، وعليها يتم تحديد الغرامات وآلية احتسابها.
نموذج طلب المعلومات طلب موجه إلى مقدمي الخدمات يهدف للحصول على معلومات عن منافسة قادمة.
كراسة الشروط والمواصفات وثيقة رسمية في المنافسة مقدمة من الجهة الحكومية توضح نطاق العمل، والمتطلبات، ومعلومات المنافسة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
دليل الضوابط ملف يشرح ضوابط توريد الأزياء الموحدة ويفصل موادها مع الإيضاحات اللازمة.

المادة (٣)
موضوع العقد

٣-١ تعريف موضوع العقد

يجب استخدام التصنيف التالي إلى «المستوى ٢» من قبل الجهة الحكومية لتحديد نطاق العمل لتوريدات الأزياء خلال مرحلة تطوير نموذج طلب تقديم العروض لتوريدات الأزياء.

المستوى ١ المستوى ٢ التعريف
الأزياء التوريد توفير قطع الأزياء للجهة الحكومية لاستخدام الموظفين أو مستفيدي الجهة، بما في ذلك أزياء الأطباء والمرضى والمنظمين والطلاب …إلخ. يشمل وصف كل عنصر وفقا للقائمة الإلزامية من المتطلبات (انظر المادة ٥ ”المواصفات الفنية“)
الضمان خدمة لإزالة (استبدال، إعادة، إصلاح) المشكلات أو العيوب المتعلقة بالجودة في منتجات الأزياء التي يكتشفها المستخدم النهائي خلال فترة زمنية معينة بعد التسليم (فترة الضمان)
التوصيل خدمة نقل قطع الأزياء إلى الموقع المحدد من قبل المستخدم النهائي في التاريخ المحدد (أو التواريخ المحددة). يمكن أن يتم التوصيل دفعة واحدة أو عبر سلسلة من التوصيلات وفقا لجدول مسبق (جدول التوصيل)
الخياطة خدمة تتعلق بتحسين قطع الأزياء الموردة لتناسب المستفيدين النهائيين بتعديل القياسات وتحسينها عن طريق الخياطة
الغسيل خدمة غسيل قطع الأزياء التي تم توريدها بعد استخدامها من قبل المستفيدين النهائيين وتشمل خدمة الغسيل والتجفيف والكي
الإصلاح خدمة إصلاح المشكلات أو العيب في قطع الأزياء التي تم استخدامها من قبل المستفيدين النهائيين أو المخزنة خلال فترة العقد
التوزيع للموظفين خدمة تتعلق بتوزيع منتجات الأزياء على المستفيدين النهائيين في الجهة بعد توصيل المنتجات إلى المواقع المحددة

يضمن التصنيف المقدم لتوريدات الأزياء الوضوح في هيكلة نطاق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية والشفافية في عملية الشراء.

المادة (٤)
إدارة الطلبات

٤-١ تحليل مستوى المخاطر التشغيلية

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٤-٢ دمج الاحتياج لجميع الفروع والإدارات

يجب على الجهة الحكومية توحيد احتياجاتها وطلبات توريد الأزياء الموحدة لجميع فروعها وإداراتها من خلال دمج الكراسات وطلبات العروض التي تشمل منتجات الأزياء. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، من خلال تقليل التكرار وتجنب تقديم طلبات منفصلة ومتفرقة. ويشمل توحيد الاحتياج تجميع الطلبات للأزياء في كراسة واحدة للاستفادة من الحجم الاقتصادي.

في حال تقديم كراسة جديدة لتوريد الأزياء خلال فترة تقل عن ٦ أشهر من تاريخ الكراسة السابقة؛ يجب تقديم مبررات مفصلة وتوضيح أسباب طلب الاستثناء.

٤-٣ تضمين خدمات الأزياء في نفس الكراسة

عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء، يجب على الجهة تضمين جميع خدمات الأزياء المطلوبة (مثل: الغسيل، التوصيل، الصيانة…) في نفس الكراسة وتوضيح الخدمات في نطاق وبرنامج العمل وجدول الكميات والخدمات، ويجب على الجهة أن تتفادى طرح كراسة أخرى لخدمات الأزياء.

٤-٤ تحديد العمر الافتراضي للأزياء

عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة، يجب الالتزام بإدراج العمر الافتراضي المطلوب لكل منتج كجزء أساسي من المواصفات الفنية لتوفير معلومات دقيقة للموردين. كما يتعين تضمين العمر الافتراضي للمنتجات في نموذج البيانات التشغيلية أيضا لضمان وضوح المتطلبات.

وعند تقديم طلبات توريد الأزياء الموحدة، يتعين على الجهة تزويد الهيئة بما يثبت انتهاء العمر الافتراضي للأزياء، بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت الحاجة إلى التغيير، وذلك لضمان اكتمال الإجراءات وفقا للضوابط المعتمدة.

٤-٥ تحليل الشراء أو الاستئجار لتوريدات الأزياء

يجب على الجهة الحكومية دراسة استئجار الأزياء أو شرائها في حال عدم وجود تعارض مع الاشتراطات الصحية للأزياء المطلوبة. وتشمل ضوابط تحليل الشراء أو الاستئجار لتوريدات الأزياء غير الدورية المطلوبة لغرض محدد ولا يستدعي شراءها (مثال أزياء تنظيم لحفل تكريم نهاية السنة).

المادة (٥)
تفصيل المنتجات بالتوائم مع الدليل

٥-١ تحديد مواصفات الأزياء بالمواءمة مع الدليل الإرشادي

يجب أن تلتزم الجهة الحكومية بتحديد احتياجات الأزياء الموحدة بشكل مفصل ودقيق لضمان توافق جميع المتطلبات مع المعايير الفنية المعتمدة والمواصفات المحددة في الدليل الإرشادي، وذلك لتحقيق الكفاءة وضمان الجودة. يشمل التفصيل ما يلي:

١- النوع:

أ- يجب تحديد نوع الأزياء والخدمات المطلوبة بشكل واضح، بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالاستخدام المقصود، سواء كان للزيارات الميدانية، أو مكافحة الحرائق، أو المهن الطبية، أو غيرها.

٢- الكمية:

أ- يتعين على الجهة تحديد الكميات المطلوبة بدقة لكل الأزياء والخدمات بناء على الاحتياجات الفعلية للجهة. يجب أن يتم احتساب الكميات استنادا إلى عوامل مثل عدد الموظفين، وعدد الأزياء الاحتياطية، والعمر الافتراضي للزي، وعدد مرات الاستخدام، وما إلى ذلك. ويجب أن تحرص الجهة على تحديد الاحتياج الفعلي دون زيادة أو نقصان. ويحق للهيئة طلب تفصيل لطريقة احتساب الكميات المطلوبة من الجهة.

٣- المواصفات الفنية:

أ- يتعين على الجهة تقديم المواصفات الفنية المفصلة لكل الأزياء، والتي يجب أن تشمل القياسات، المواد المستخدمة، الألوان، التصاميم، المعايير العالمية لبعض الأزياء. إضافة إلى ذلك، يجب تضمين تفاصيل حول الجودة والعمر الافتراضي، وأي تفاصيل أخرى من شأنها وصف المنتج بشكل دقيق. ويجب تضمين المواصفات الفنية الخاصة لكل نوع من أصناف الأزياء حسب ما هو موضح في دليل الضوابط.

٤- الخدمات المطلوبة:

أ- يجب إدراج الخدمات المطلوبة لتوريدات الأزياء بشكل واضح مثل عدد مرات الغسيل المطلوبة في الأسبوع ووقت الاستلام.

ب- يجب فصل الخدمات المتعلقة بتوريدات الأزياء بجدول كميات منفصل مع توضيح الخدمة بوصف واضح ويشمل تفصيلا للوقت والمكان.

٥-٢ الاستدامة

يجب مراعاة النقاط التالية عند تحديد المنتجات والخدمات، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية دون التأثير على جودة الأزياء أو الخدمات المطلوبة:

١- الأثر البيئي:

أ- تراعي الجهة الحكومية اختيار الأزياء أو الخدمات التي تترك أثرا بيئيا أقل مقارنة بالبدائل المتاحة، مع الحفاظ على الجودة والكفاءة المطلوبة.

٢- استخدام المواد المستدامة:

أ- يفضل اختيار الأزياء المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك المستمدة من موارد متجددة، مما يساهم في تقليل التأثير السلبي على البيئة.

٣- التغليف الصديق للبيئة:

أ- تراعي الجهة الحكومية استخدام مواد تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير، مع تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية أو غير القابلة للتحلل.

المادة (٦)
إعداد كراسة الشروط والمواصفات

٦-١ المستندات التي يجب استخدامها أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات

أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، يجب على الجهة الحكومية ضمان الالتزام بما ورد بالمستندات التالية للحفاظ على الاتساق والشفافية والمواءمة مع أفضل ممارسات المشتريات:

أ- «إرشادات عامة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء» يجب على الجهة الحكومية الاطلاع على الإرشادات العامة لطلب كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء المقدمة من الهيئة، حيث توفر المبادئ التوجيهية إطارا شاملا لهيكلة كراسات الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، والمصممة لضمان معالجة كافة الجوانب الهامة لعملية توريدات الأزياء بشكل صحيح، مما يعزز الوضوح والشفافية لمقدمي العطاءات.

ب- «نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء» يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء أثناء إعداد الكراسة لتبسيط عملية إعدادها، وتوحيد شكل ومحتوى كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، مع ضمان الوضوح والتوافق مع معايير المشتريات الحكومية، والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

المادة (٧)
مراحل المنافسة

٧-١ مراحل المنافسة

يجب على الجهة الحكومية اتباع أسلوب المنافسة على مرحلة أو مرحلتين لتوريدات الأزياء بناء على التوضيح أدناه لضمان الشفافية والتنافسية:

١- أسلوب المنافسة على مرحلة واحدة لتوريدات الأزياء المستبدلة والزي الجديد مع وجود إيضاح للمواصفات المطلوبة بشكل مفصل.

٢- أسلوب المنافسة على مرحلتين لتوريدات الأزياء الجديدة التي تقتصر على وجود إيضاح مفصل للمواصفات:

أ- يجب على الجهة الحكومية جمع المعلومات من الموردين المحتملين لفهم بيئة السوق بشكل أفضل وقدرات مختلف مزودي توريدات الأزياء.

يجب على الجهة الحكومية الحصول على عروض مفصلة من مقدمي توريدات الأزياء بناء على المواصفات المحددة في مرحلة طلب المعلومات.

المادة (٨)
مؤهلات الموردين

٨-١ مؤهلات الموردين

غرض التأهيل المسبق (أو التأهيل اللاحق) للمورد هو التأكد من أن المورد لديه الخبرة الكافية والكفاءة والموارد والقدرات للوفاء بالالتزامات التعاقدية بالكامل وبجودة عالية. لتحقيق هذا الهدف، يجب على المستخدم النهائي استخدام معايير التأهيل التالية لمراجعة وتقييم الموردين قبل السماح لهم بالمشاركة في المناقصات الخاصة بتوريدات الأزياء.

١- الحجم والخبرة السوقية

أ- عدد سنوات الخبرة في سوق توريدات الأزياء

ب- اتفاقيات التعاون الرسمية مع شركات تصنيع الأزياء (في حالة المورد بالجملة)

ج- الموقع في سلسلة التوريد (منتج، تاجر جملة، تاجر تجزئة، إلخ)

د- الخبرة في العمل مع الكيانات الحكومية في توريد الأزياء

٢- حجم المنظمة

أ- العدد الإجمالي للموظفين

ب- وجود خدمات ضمان خاصة به وموظفين مخصصين لتوفير الخدمات ومنها التوصيل والغسيل والضمان

٣- القدرات

أ- حجم وتنوع كتالوج المنتجات (عدد عناصر الأزياء الفريدة والعلامات التجارية)

ب- المنشآت التصنيعية الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة الإنتاج)

ج- المخازن الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة التخزين)

د- القدرات اللوجستية (القدرة على إجراء التوصيل)

هـ- القدرة على تقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية معقدة (بما في ذلك التوزيع والإصلاح والغسيل)

٤- الشراكات

أ- قائمة بالشراكات في خدمات الضمان، والتوصيل والغسيل والتوزيع للأزياء (إذا لم تكن هناك منشآت مملوكة)

٥- الاستدامة المالية

أ- معلومات عن الإفلاس من المورد (على سبيل المثال تقرير مالي من المورد عن الملاءة المالية للشركة ومستوى الديون) قائمة المعايير المستخدمة في عملية التأهيل المسبق (أو اللاحق) للمورد، بالإضافة إلى مقياس الدرجات والأوزان لكل معيار، يتم تحديدها من قبل المستخدم النهائي بشكل فردي لكل مناقصة محددة.

المادة (٩)
تقييم العروض

٩-١ تقييم العروض

يجب هيكلة معايير التقييم لتوريدات الأزياء الموحدة وفقا للمرحلتين أدناه لضمان تقييم متوازن لكل من الجوانب الفنية والمالية:

١- التقييم الفني: في هذه المرحلة، تكون الدرجة عبارة عن اجتياز أو رسوب وتعتمد على توفر منتجات الأزياء بالمواصفات المطلوبة حسب المواصفات الفنية الموضحة في الكراسة والملفات الداعمة:

أ- يمكن اجتياز موردين مختلفين كل حسب بنود الأزياء التي يستوفيها، وذلك في الحالات التالية: تجزئة المنافسة، الاتفاقيات الإطارية التي تطرحها الجهة الحكومية.

مقدمو العروض المحققون لشروط الاجتياز كما تم توضيحه أعلاه مسبقا في التقييم الفني سينتقلون إلى المرحلة التالية للتقييم المالي. لضمان النظر في الموردين الذين يستوفون المعايير الفنية الأدنى للعقد فقط.

٢- التقييم المالي: بمجرد اكتمال التقييم الفني، يتم تقييم الموردين الذين اجتازوا فنيا بناء على عروضهم المالية. يتم منح العقد للمورد الذي اجتاز التقييم الفني والحاصل على أعلى درجة (في التقييم المالي)، مع تفضيل الترجيح لكل من المعيار الفني والمعيار المالي. وهذا يضمن أن المورد المختار يقدم أفضل قيمة إجمالية، مع مراعاة كل من جودة خدماته والقدرة التنافسية لأسعاره.

المادة (١٠)
مدة العقد

١٠-١ مدة العقد

يجب أن تشمل مدة العقد فترة توريد الأزياء المختصة بأكملها، بما في ذلك جميع مراحل التنفيذ المطلوبة لاستيفاء العلاقة التعاقدية من توريد الأزياء الموحدة والخدمات المطلوبة (على سبيل المثال لا الحصر، التوصيل والتركيب والضمان).

المدة للاتفاقيات الإطارية لتوريدات الأزياء الموحدة تحدد بثلاث سنوات للاتفاقيات المغلقة، وأربع سنوات للاتفاقيات المفتوحة.

١٠-٢ مدة عقود توريد الأزياء الموحدة

يجب أن تراعي الجهة مدة عقود توريد الأزياء وتحرص على تمديد فترتها لأطول مدة ممكنة وتضمين الاحتياج الحالي للأزياء والخدمات والاحتياج المستقبلي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الموظفين الحاليين وعدد الموظفين الجدد في السنوات القادمة وجميع المتغيرات المؤثرة على كمية الأزياء المطلوبة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان أفضل الأسعار.

١٠-٣ آلية التسعير

عند إعداد جدول الكميات لتوريدات الأزياء، يجب على الجهة الحكومية هيكلة المواصفات التالية للمشروع بشكل منفصل لضمان عروض أسعار دقيقة وشفافة من مقدمي العطاءات:

أ- يجب تحديد السعر لكل بند موضح في جدول الكميات بشكل منفصل مع توضيح الكمية المطلوب توريدها.

ب- يجب تسعير الخدمات في جدول كميات بشكل منفصل مع توضيح بنود الأزياء المشمولة بالخدمات.

ج- آلية التسعير تشمل سعر الوحدة والقيمة المضافة.

المادة (١١)
اتفاقية مستوى الخدمة

١١-١ اتفاقية مستوى الخدمة

يجب على الجهة الحكومية إجراء تقييم منتظم للموردين لمراقبة وقياس أداء موردي الأزياء الموحدة. ويجب مراعاة وجود البنود التالية في الاتفاقية:

أ- التسليم في الوقت المحدد: يتعلق بعدد أيام التأخير لأي مرحلة من مراحل وأنشطة المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع.

ب- استيفاء الشروط الفنية: توفير منتجات الأزياء حسب المواصفات الفنية المتفق عليها.

ج- الخدمات المتعلقة بالتوريد: المطالبة بتوفير الخدمات (على سبيل المثال لا الحصر: التوصيل والتركيب) بمستوى جودة عال.

في حال وجود خدمات المورد من قبل طرف ثالث (مثال توفير خدمات الغسيل من قبل طرف ثالث) يتم توضيح بنود اتفاقية مستوى الخدمة لتشمل الخدمات من قبل الطرف الثالث والمتعلقة بالخدمة المقدمة بشكل واضح ومنفصل للخدمة.

١١-٢ غرامات اتفاقية مستوى الخدمة

١- تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية: تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

٢- يجب على الجهة الحكومية وضع غرامات لتحفيز مقدمي توريدات الأزياء على تقديم مستوى عال من الأداء والحفاظ عليه طوال مدة تنفيذ المشروع. يجب أن تكون هذه الغرامات مرتبطة مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة المحددة مسبقا، لضمان المساءلة ومواءمتها مع النتائج المرجوة من المشروع.

في حال عدم الالتزام المتكرر لما نصت عليه اتفاقية مستوى الخدمة، أو فشل المورد في تلبية معايير الجودة المحددة، تحتفظ الجهة الحكومية بالحق في إنهاء العقد، على أن يحدث الإنهاء إذا فشل المورد في معالجة المشكلات المتكررة في غضون إطار زمني معقول بعد تلقي إشعار رسمي.

المادة (١٢)
الشروط الخاصة

١٢-١ الشروط الخاصة

عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة، يجب على الجهة الحكومية هيكلة الشروط والأحكام الخاصة بما يتماشى مع نطاق المشروع والمتطلبات الخاصة بالمشروع.

يجب أن تغطي الشروط والأحكام الخاصة النقاط التالية على الأقل:

أ- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.

ب- الالتزام بالقائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في حال كان أي من الأزياء المطلوبة مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.

ج- الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ.

د- يحق للجهة الحكومية طلب تعديلات أو تغييرات في تصميم أو ألوان الأزياء الموردة، بشرط أن تكون هذه التعديلات

ضمن الحدود المالية المعتمدة في العقد المبرم، على أن يتم ذلك قبل البدء في مرحلة التوريد النهائية (على سبيل المثال التوصيل).

هـ- يتم التخلص من الأزياء التالفة ومواد التغليف بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وفقا للمعايير البيئية المعتمدة.

و- يشترط أن تكون جميع المواد المستخدمة في تصنيع الأزياء متوافقة مع المعايير الصحية والبيئية، وأن تكون خالية من المواد الضارة.

المادة (١٣)
عينات الأزياء

١٣-١ فحص عينات الأزياء

عند فحص العينات، يتعين على الجهة الحكومية ضمان توافق المنتجات المقدمة مع المواصفات الفنية المطلوبة قبل التوريد الكامل للأزياء، ويجب مراعاة المراحل التالية:

١- المعايير الفنية للعينات:

أ- يجب أن تكون العينات المقدمة مطابقة للمواصفات الفنية من حيث المواد، التصميم، القياسات، والجودة، كما يجب أن تعكس المنتج النهائي المراد توريده.

٢- المعاينة والتقييم:

أ- يتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم العينات المقدمة. تجرى المعاينة بناء على المعايير الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويتم رفض العينات التي لا تستوفي هذه المعايير.

٣- الموافقة النهائية:

أ- تعتمد الجهة الحكومية العينات المقبولة فقط بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية. لا يسمح للموردين ببدء عملية التوريد إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية على العينات.

٤- الإصلاح أو الاستبدال:

أ- في حالة رفض العينات، يتم منح المورد فترة زمنية محددة لتقديم عينات بديلة متوافقة مع الشروط. إذا لم يتم الامتثال خلال الفترة المحددة، تحتفظ الجهة بحق استبعاد المورد من المنافسة.

٥- الإشعار بالقبول:

أ- بعد الموافقة على العينات، يتم إشعار المورد بالقبول لمباشرة عملية التوريد وفقا للعقد المبرم.

المادة (١٤)
نموذج البيانات التشغيلية

١٤-١ تعريف نموذج البيانات التشغيلية

إطار شامل يهدف إلى تنظيم وإدارة البيانات المتعلقة بعمليات الشراء والمنافسات الحكومية. ويستخدم لضمان الشفافية، الكفاءة، والامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمشتريات الحكومية. ويركز النموذج على حصر البيانات المتعلقة بالمنافسة من كميات وأسعار تقديرية وبيانات خاصة بالجهة.

١٤-٢ البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية

يجب على الجهة الحكومية تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية ورفعها للهيئة مع جميع المرفقات الأخرى الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة. وتشمل البيانات المطلوبة على الأقل:

أ- أنواع الأزياء المطلوبة

ب- كميات الأزياء المطلوبة

ج- تفصيل خدمات الأزياء المطلوبة

د- عدد موظفي الجهة

هـ- عدد المستفيدين من الأزياء ومهنهم

و- عدد الأزياء لكل موظف حسب المهنة سنويا

ز- عدد مرات تغيير الزي سنويا

ح- عدد الأزياء الاحتياطية

يجب على الجهة الحكومية تعبئة نموذج البيانات التشغيلية لجميع كراسات توريدات الأزياء الموحدة ولا ينحصر النموذج للكراسات التي تقدر قيمتها ب ٢٥ مليون ريال أو أكثر حيث يشمل نموذج البيانات التشغيلية الكراسات ما دون ٢٥ مليون ريال.

يرسل نموذج البيانات التشغيلية لتوريدات الأزياء الموحدة لما قيمته أقل من ٢٥ مليون ريال إلى الهيئة عن طريق الإيميل [email protected] وتلتزم الجهة الحكومية بالتأكد من إرساله قبل طرح الكراسة في المنصة.

المادة (١٥)
المحتوى المحلي

١٥-١ المحتوى المحلي

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه من هذه المادة.

٣- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٤- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٥- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٦- يجب على الجهة التأكيد على دعم المحتوى المحلي عند شراء الأزياء، حسب التالي:

أ- التعاقد مع مصممين محليين فيما يخص طلبات التصميم للأزياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب- التعاقد مع موردين محليين فيما يخص الأزياء السعودية بجميع أنواعها.

ج- الالتزام بحصر شراء الأزياء الوطنية مثل البشوت وغيرها من مصانع ورش/ حرفيين سعوديين.

د- إعطاء أولوية للمنتجات المصنعة من منسوجات ومواد أولية محلية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء الأزياء الموحدة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٨) الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات لعدد من الخدمات

English

إن وزير المالية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»،

وعلى ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية: أ- خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ب- خدمات فئة نظافة المدن. ج- خدمات الحدائق والتشجير والري للنطاق الحضري. د- خدمات الحراسات الأمنية. ه- خدمات التسويق. و- خدمات فئة الأزياء الموحدة. ز- خدمات فئة الأثاث. وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢٦م.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الشراء لخدمات التسويق

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

المقدمة

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (٣) من المادة ذاتها المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية به في الأجهزة الحكومية، في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذا لأحكام النظام، يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

وانطلاقا من التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف؛ من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، فقد تم تكوين لجنة من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الإعاشة وإدارة العقود، وبتضافر جهود القطاع العسكري والأمني؛ تم العمل على مراجعة وتحسين الوضع الحالي وإصدار ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ومن خلال ما سبق؛ فقد تم وضع الاعتبارات اللازمة لإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ ولائحته التنفيذية المحدثة الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، كذلك بما يتوافق مع توجهات وزارة المالية فيما يخص النماذج المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تعتبر متطلب القبول لطرح منافسات عقود الإعاشة عبر منصة (اعتماد).

أعدت هذه الضوابط بالاسترشاد بعدد من المعايير القياسية المحلية والدولية، والتي كان من ضمنها: ضوابط الشروط الصحية والممارسات السليمة للأغذية.

تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

محتوى الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وعند وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وبين أي من تلك التشريعات؛ فإن المرجعية تكون لها، ويقع على الجهات المستفيدة المسؤولية في تطبيقها. وعند وجود أي تحديث للوائح والأنظمة فإن على الجهات المستفيدة متابعة أي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها.

أهداف الضوابط

١- تحسين ورفع جودة التقييم الغذائي للمستفيد.

٢- تحسين ورفع مستوى جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة.

٣- توحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين الجهات.

٤- تعزيز التنافسية والشفافية.

٥- تحقيق أفضل قيمة للمال العام.

نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط متطلبات وإجراءات طرح وتنفيذ عقود الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية، ويمثل مرجعية لجميع المستحقين.

التنفيذ والالتزام

تعتبر هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية العسكرية والأمنية والتابعة لها والمرتبطة بها، ولهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحديث مستوى الالتزام به، والإعلان عن ذلك.

المراجعة والتحديث

تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمواءمة مع القطاع العسكري والأمني تحديث هذه الضوابط، ومراجعته دوريا؛ بحسب المستجدات ذات العلاقة، وتتولى أيضا إعلان الإصدار المحدث من الضوابط؛ لتطبيقه والالتزام به، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

المخاطر

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

تنويه

في حال وجود أي مهمة لم تحدد مسؤوليتها فإن الجهة المشرفة تحدد مرجعية المسؤولية، وفي حال وجود أي مسؤوليات تتعارض بين الجهات الداخلية فإن المرجعية للجهة المشرفة.

المحتوى المحلي

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية الالتزام بالضوابط التالية:

الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

أولا اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

١- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٢- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٣- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ثانيا الالتزام بالنسب المستهدفة للمحتوى المحلي بحسب الجدول أدناه:

المصطلحات والتعريفات

المصطلح التعريف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
الجهة المشرفة الجهة العسكرية أو الأمنية المسؤولة عن الجهة المستفيدة.
الجهة المستفيدة الجهة العسكرية أو الأمنية المستفيدة من خدمات الإعاشة.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لائحة المحتوى المحلي لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية.
المفردات والجمع تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك.
التأمين النقدي هو مبلغ نقدي يودع للجهة المستفيدة ويعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية.
الموقع يقصد به مطابخ ومطاعم ومرافق خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة.
الوجبة إجمالي وجبات يوم كامل (فطور وغداء وعشاء).
ذلك اليوم يقصد به الوجبات الكاملة لذلك اليوم (فطور وغداء وعشاء).
تلك الفترة يقصد به وجبة (الفطور أو الغداء أو العشاء).
الصنف/ المادة الغذائية ما تتكون منه وجبة تلك الفترة.
المكون جزء من الصنف المكون للوجبة.
المادة الغذائية الأساسية صنف رئيسي للوجبة مثل (لحم، دجاج، سمك، أرز، معكرونة، بيض، فول، عدس).
المادة الغذائية الثانوية أي صنف في القوائم الغذائية عدا ما يذكر خلاف ذلك من المواد الغذائية الأساسية.
الوجبة المخالفة الوجبة أو الصنف أو المكون المخالف للقوائم الغذائية المعتمدة بالعقد.
الوجبة غير الساخنة صنف أو مكون للوجبة متعارف على أكلها ساخنة وقدمت بدرجة حرارة غير ملائمة لها.
فساد الطعام أي تغيرات في المظهر أو النكهة أو الرائحة لتصبح جودتها أقل أو دخولها في حالة تعفن لتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الوجبة المعادة للمستفيدين وجبة أو صنف تم معاودة استخدامها من الفترة السابقة.

١-١ أنظمة وتعليمات إعداد وتنفيذ عقود خدمات الإعاشة

على الجهة المستفيدة تزويد الجهة المشرفة على العقد بجميع البيانات المطلوبة عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الإعاشة للالتزام بالإجراءات والآليات الموضحة في هذه الضوابط.

١-١-١ طلب واستحقاق صرف الإعاشة

أولا أنواع خدمات الإعاشة

١- الإعاشة المطهية (الوجبات): جميع الوحدات والمراكز والكليات والمعاهد العسكرية والأمنية المستقرة.

٢- الإعاشة غير المطهية: السفن الحربية، العمليات العسكرية والأمينة، التمارين العسكرية والأمنية.

٣- إعاشة الطوارئ: تستخدم في الحالات التي لا يمكن فيها تقديم باقي أنواع خدمات الإعاشة.

ثانيا المستحقون للإعاشة

١- على الجهة المستفيدة الرجوع إلى الجهة المشرفة لتحديد المستحقين لصرف خدمات الإعاشة وفق الأنظمة واللوائح لدى الجهة المشرفة، وذلك بعد استيفاء ما ورد في المادة رقم (٥٦) من نظام خدمة الضباط والمادة (٢٠) و(٢١) من نظام خدمة الأفراد.

٢- على الجهة المستفيدة تزويد الجهة المشرفة على العقد بمتوسط أعداد المستفيدين المستحقين من الإعاشة.

١-١-٢ آلية طلب واحتساب العمالة

أولا آلية احتساب العمالة

يتم احتساب أعداد العمالة وفق الآلية التالية والتي تمثل السقف الأعلى لأعداد العمالة ووفق المسميات الوظيفية الواردة في الفقرة (ثانيا)، وعند حساب أعداد المستفيدين يتم التعامل مع عدد المستفيدين اليومي لجميع المواقع.

١- في حال كان أعداد المستفيدين أقل من (١٠,٠٠٠) مستفيد لكل (٢٠) مستفيدا (١) عامل.

٢- في حال كان أعداد المستفيدين أعلى من (١٠,٠٠٠) مستفيد لكل (٣٠) مستفيدا (١) عامل.

٣- يحق للجهة طلب (١) ممثل متعاقد بالموقع/ مدير مشروع.

٤- لكل موقع (١) مشرف/ مدير مطعم.

ثانيا المسميات الوظيفية للعمالة

– على الجهة المشرفة توزيع وظائف العمالة ويحق للجهة المستفيدة توزيع العمالة بالموقع بحسب ما تراه مناسبا.

١-١-٣ تعليمات إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات

أولا الكراسة النموذجية

للجهة إمكانية الاسترشاد بالكراسة الاسترشادية والتي تمثل التطبيق الأمثل للضوابط في مركز المعرفة بوزارة المالية.

ثانيا معايير تقييم العروض

للجهة إمكانية الاسترشاد بمعايير تقييم العروض المرفقة بالكراسة الاسترشادية، ويمكن التعديل عليها وفق ضوابط إعداد معايير تقييم العروض الصادرة من وزارة المالية.

ثالثا متطلبات البيانات التشغيلية والتعاقدية عند طرح كراسة الشروط والمواصفات الإلكترونية.

١-٢ أنظمة وتعليمات تنفيذ عقود خدمات الإعاشة

١-٢-١ اللجان

تحدد الجهة المستفيدة أعضاء لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة، وفق الشروط التالية:

١- تشكل اللجان قبل بداية العقد بمدة تحددها الجهة المستفيدة.

٢- تشكل الجهة المستفيدة أعضاء اللجنة من ممثليها كما يكون من بين أعضاء اللجنة عضو ممثل المتعاقد الحالي أو من يفوضه (في حال استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها)، عضو ممثل المتعاقد الجديد أو من يفوضه.

٣- فيما يخص مهام وواجبات اللجنة تقوم الجهة المستفيدة بتحديدها بما تراه مناسبا وفق الأنظمة واللوائح لدى الجهة المشرفة، لضمان تشغيل العقد بالشكل الصحيح وتقديم الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه. تقوم اللجنة/ اللجان بالأعمال التالية:

١- استلام خدمات الإعاشة وفق ما ورد في القسم الرابع من هذا الفصل.

٢- استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها وإجراءات الاستلام والتسليم للموقع بين المتعاقدين.

٣- الكشف الدوري لأعمال الصيانة والإصلاح.

٤- استلام المعدات والتجهيزات الجديدة المسعرة من ضمن العقد أو بعقد توريد منفصل.

١-٢-٢ الاشتراطات التنظيمية

أولا اشتراطات السلامة للموقع

١- التأكد من مدى سلامة مباني ومرافق خدمات الإعاشة من حيث التوصيلات الكهربائية وكذلك توصيلات الغاز.

٢- الرفع عن مدى سلامة مباني ومرافق خدمات الإعاشة من حيث وسائل الأمان والسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو حسب ما تحدده الجهة المختصة.

٣- مراعاة اشتراطات توصيلات النظام الكهربائي.

٤- توفير اشتراطات الأمان والسلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.

٥- التأكد من توفر وعمل أنظمة مكافحة الحرائق المزودة بحساسات كاشفة للدخان، وكذلك رشاشات الماء الآلية ونظام كشف تسرب الغاز.

٦- توفير طفايات الحرائق اليدوية بالعدد والحجم المناسب، وعلى أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ صلاحيتها للعمل، وذلك بجميع مباني ومرافق خدمات الإعاشة.

٧- الصيانة الدورية لأنظمة مكافحة الحرائق الآلية واليدوية.

٨- وضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحرائق في حال حدوثها؛ لا قدر الله.

٩- توفر العدد الكافي من مخارج الطوارئ وأجهزة التكييف والشفط والتهوية والإضاءة المناسبة بالمطبخ وصالات الطعام.

١٠- وضع لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ.

١١- وجود برنامج تدريبي دوري عن الإطفاء، والحرائق، وإجراءات الأمن، والسلامة.

١٢- أن يكون المطبخ مستقلا وغير ملاصق لمبان أخرى؛ وذلك لسهولة الوصول إليه، أو بحسب ما تراه الجهة مناسبا لها.

١٣- أن يكون المطبخ بعيدا نسبيا عن صالة الطعام لتفادي انتشار الرائحة أو بحسب ما تراه الجهة المستفيدة مناسبا لها.

١٤- توضع معدات وأجهزة الطبخ فوق منطقة مغطاة بالبلاط أو ما شابه ذلك لسهولة الصيانة والنظافة.

١٥- تخصيص مكان للنفايات بعيدا عن المطبخ وذلك للمحافظة على الجو الصحي.

١٦- مراعاة قواعد السلامة في توصيلات نظام الغاز المركزي والكهربائي.

١٧-أن يكون الغاز المركزي أو أنابيب الغاز بعيدة عن المطابخ وصالات الطعام وأن تكون التمديدات الخاصة طبقا للمواصفات المعتمدة من جهة الاختصاص وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

١٨- الحفاظ على الأدوات والمعدات الخاصة بالطبخ من التعرض للتلوث والرطوبة والصدأ.

١٩- توفر صندوق الإسعافات الأولية في المطبخ وصالات الطعام والمستودعات مزودا بها جميع المواد الضرورية.

٢٠- وضع كاميرات مراقبة تلفزيونية داخل مرافق إعداد الطعام وصيانتها بشكل دوري على أن يتم مراعاة نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا اشتراطات المستودعات

١- الإعداد الملائم لمنطقة التخزين بحيث تكون بعيدة عن مصادر التلوث.

٢- أن تتناسب مساحة المستودعات مع كميات الأغذية المخزنة بها.

٣- أن يتوفر في المستودعات مساحة كافية لتخزين المواد الغذائية وفق درجات الحرارة الملائمة لتخزينها كما يلي:

أ- مستودع تبريد (غرف تبريد أو ثلاجات) لتخزين الأغذية الطازجة:

١- درجة الحرارة ما بين ١°م إلى ٤°م لتخزين اللحوم الطازجة.

٢- درجة الحرارة ما بين ١°م إلى ٤°م لتخزين الحليب الطازج ومشتقاته والبيض الطازج.

٣- درجة حرارة ما بين ٥°م إلى ٨°م لتخزين الخضار والفواكه.

ب- مستودع تجميد (غرف تجميد أو فريزرات) لتخزين المواد الغذائية المجمدة وتكون درجة الحرارة ما بين -١٨°م إلى -٢٢°م.

ت- المستودع الجاف لتخزين المواد الغذائية الجافة والمعلبة والمعبأة وتكون درجة الحرارة هي درجة حرارة الغرفة ما بين ٢١°م إلى ٢٤°م.

٤- يجب أن تزود جميع المستودعات (تبريد أو تجميد أو جاف) بأجهزة تحكم لضبط الحرارة والرطوبة، وكذلك مقاييس خارجية لقياس درجة الحرارة والرطوبة.

٥- تكون الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض.

٦- تكون الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة، وتكون بألوان فاتحة؛ لسهولة تمييز الأوساخ، وقابلة للغسل.

٧- تكون الأسقف نظيفة وسليمة ومثبتة.

٨- توفير الإضاءة الكافية وألا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات، وتكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر، وخاصة بأماكن وجود الأغذية.

٩- تكون الأبواب الألمنيوم أو الزجاج غير منفذة للماء، وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بإحكام، على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستائر هوائية.

١٠- توفر عدد كافي من الأرفف المعدنية مدهونة بطلاء مناسب لمنع تكون الصدأ على أن يكون الرف السفلي مرتفعا عن سطح الأرض بمقدار (١٥) سم، وتكون الأرفف عن الحوائط بمقدار (٤٠) سم.

ثالثا اشتراطات المطابخ والمطاعم وأدوات الطبخ

١- يجب أن تتوفر بعض الاشتراطات الصحية في مطابخ ومطاعم خدمات الإعاشة كما يلي:

أ- تكون بعيدة عن مصادر الروائح الكريهة والأدخنة والأتربة.

ب- تكون بعيدة عن أي مصدر للتلوث؛ مثل أماكن تجميع النفايات ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي.

ت- تكون بعيدة عن المستنقعات والمصارف.

ث- يتوفر بها مياه نقية صالحة للشرب.

ج- يتوفر بها شبكة صرف صحي.

ح- يكون طريق دخول وخروج السيارات إليها والمحيط الخارجي مسفلتا؛ لمنع آثار الأتربة والغبار.

خ- يكون التصميم الخارجي مقسما بصورة صحيحة تسمح بانسيابية العمل، ولا يوجد تعارض بعمليات التشغيل.

٢- أن تكون أبواب المطابخ من النوع الذي يغلق تلقائيا.

٣- أن يكون المطبخ نظيفا باستمرار سواء قبل الطبخ أو بعده في كافة ملحقاته كالأرضيات والجدران، والأسقف، وأدوات الطبخ، والأفران.

٤- التأكد من نظافة المطبخ بالماء والصابون والمطهرات المناسبة لها، وذلك بعد الانتهاء من الوجبات والمحافظة على نظافته باستمرار.

٥- العناية بنظافة أماكن إعداد اللحوم والخضروات وعدم استخدام الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز اللحوم والدواجن النيئة في تجهيز وإعداد الخضروات والفاكهة التي يتم تناولها طازجة (السلطات والعصائر).

٦- أن تكون أواني وأدوات الطعام نظيفة مع حفظها بعد غسلها وتجفيفها جيدا، ووضعها داخل خزائن خاصة بعد التأكد من خلوها من الرطوبة.

٧- أن تتوفر التهوية اللازمة ومراوح الشفط والستائر الهوائية لعدم دخول الحشرات.

٨- تجهيز غرفة غسيل الأواني بالأحواض المناسبة، وتكون من مادة غير قابلة للصدأ، وتزود بمناضد ذات أسطح ملساء، وتكون مسطحة قطعة واحدة ليسهل تنظيفها، مع توفر الصابون السائل والمطهرات اللازمة.

٩- توفير مغاسل الأيدي بأماكن متفرقة بالمطبخ وبعدد كاف للعاملين، والتأكد من أن تكون مجهزة بالصابون وأدوات التنظيف والمناشف الورقية بصفة مستمرة.

١٠- دورات المياه ومغاسل الأيدي يجب أن تكون نظيفة، وأن تتوافر بها التهوية اللازمة، مع توفر الصابون والمنظفات وأدوات التنشيف بشكل مستمر، ويجب أن يتناسب عددها مع عدد العاملين، مع مراعاة أن هذه الدورات لا تتصل مباشرة بأماكن التحضير والطبخ.

رابعا اشتراطات سلامة الغذاء وتعليمات حفظ عينات الطعام

١- فصل منطقة إعداد السلطات والفواكه عن منطقة إعداد اللحوم بأنواعها.

٢- التأكد اليومي من صحة وسلامة المواد الغذائية الخام، وخلوها من أي علامات فساد أو تلف، وصلاحية استخدامها.

٣- التأكد من صحة وسلامة جميع العاملين في مرافق خدمات الإعاشة، وخلوهم من الأمراض المعدية أو السارية، وحصولهم على شهادات صحية سارية الصلاحية.

٤- التأكد من تطبيق متداولي الإعاشة للإجراءات الاحترازية في منع تلوث الأغذية وارتداء كافة الملابس الوقائية (قفازات، والكمامة، غطاء رأس، مريلة) واتباع السلوك الصحيح في التعامل مع الأغذية.

٥- إجراء دورات تدريبية بشكل دوري لمتداولي الأغذية، والتي تخص صحة وسلامة الأغذية، الصحة والنظافة الشخصية، ارتداء الملابس الوقائية، قواعد تداول الأغذية ومنع تلوثها.

٦- التأكد من الالتزام بتعليمات كيفية التعامل مع الأغذية وحفظها بدرجات الحرارة المناسبة لها؛ سواء مبردة أو ساخنة، مع مراعاة عمليات التجهيز والطبخ والتقديم، وعند الانتهاء من استخدام (المتبقي من الأطعمة) يجب التخلص منها بالشكل الصحيح.

٧- التأكد من نظافة مرافق خدمات الإعاشة، مع اتباع قواعد النظافة والتطهير بشكل مستمر.

٨- الحفظ اليومي للعينات من جميع الوجبات المعدة في خدمات الإعاشة من كل صنف أو مكون من الوجبة المعدة، مع اتباع القواعد الصحيحة في جمع عينات الطعام:

أ- أن يكون القائم على سحب العينة ذا دراية وعلم بطرق سحب العينات المختلفة.

ب- أن تكون العينة ممثلة وعشوائية، وهي أن يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة، ويتم جمع عينات الطعام (كل صنف من كل وجبة) بطريقة سليمة ونظيفة، وباستخدام الأدوات المناسبة النظيفة، مع ارتداء القفازات والكمام وغطاء الرأس.

ت- أن تكون كمية عينات الطعام كافية ومناسبة للتحليل المعملي بحدود (٥٠٠-٢٠٠) جرام.

ث- أن يتم جمع الطعام بطريقة تحافظ على هيئتها ومحتوياتها، وتمنع وصول الملوثات لها، وتوضع العينات في أوان أو علب مناسبة ومستقلة ومحكمة الإغلاق نظيفة ومعقمة ومناسبة لعينات الطعام؛ سواء ساخنة، أو مبردة، أو صلبة، أو سائلة.

ج- عدم فتح العينات في العبوات المغلقة لضمان عدم تلوثها بالجو الخارجي.

ح- أن يتم كتابة تاريخ ويوم جمع العينة ونوع الطعام ووقت الوجبة، وموقع جمع العينة على كل علبة من عينات الطعام.

خ- يتم حفظ عينات الطعام في الثلاجة المخصصة لها ومؤمنة بدرجة حرارة ٤°م ولمدة (٧٢) ساعة.

د- المحافظة على بطاقة البيانات للأطعمة وعدم الكتابة عليها وإتلافها.

ذ- في حالة الشكوى من مادة غذائية معينة فتسحب عينات مماثلة تماما، وتحمل نفس تاريخ ورقم الإنتاج، ويتم نقل عينات الطعام إلى المختبر بحافظات مبردة بالثلج (Icebox) أو بقوالب ثلج متكررة الاستخدام ومحكمة الإغلاق وبأسرع وقت ممكن.

٩- عند الاشتباه بتسمم غذائي يجب على الجهة المستفيدة تطبيق الآتي:

أ- سرعة التحفظ على جميع عينات الطعام المعدة من كل وجبة، وحفظها في ثلاجات خاصة ومؤمنة على درجة حرارة ٤°م.

ب- أن يتم تسليم عينات الطعام وأي مواد غذائية يتم طلبها من قبل فريق الاستقصاء الوبائي، وذلك للتحليل المعملي.

ت- تنفيذ متطلبات فريق الاستقصاء البيئي والوبائي (الطب الوقائي) والتعاون معهم.

ث- المرونة في حال طلب تغيير بعض الوجبات أو الأصناف عند الاشتباه بها، واستبدالها بأخرى مناسبة وصالحة للاستهلاك.

ج- يتم نقل عينات الطعام إلى المختبر بحافظات مبردة بالثلج (Icebox) أو بقوالب ثلج متكررة الاستخدام ومحكمة الإغلاق وبأسرع وقت ممكن.

ح- التأكد من صحة وسلامة المياه في مرافق خدمات الإعاشة والخزانات الخاصة بها.

١٠- عند اكتشاف الجهة المستفيدة أي من مظاهر الفساد أو التلوث على الوجبة الغذائية أو على أحد مكوناتها، يتم ما يلي:

أ- إتلاف تلك الوجبات أو المكون الذي ظهر عليه علامات فساد وفق محضر الإتلاف ملحق نموذج رقم (١٤).

ب- تأمين وجبات بديلة عما تم إتلافه من مطاعم ملائمة وبجودة ومكونات مماثلة إن أمكن من مبلغ التأمين النقدي.

ت- تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١-٢-٣ التقييم الغذائي لوجبات الإعاشة

الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية لذوي الجهد المرتفع (٣٥٠٠-٣٠٠٠) سعرة حرارية يوميا حيث يتم تقسيم كمية السعرات في المواد الغذائية إلى (الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون) ومطابقتها مع الاحتياج اليومي للفرد.

تصنف المواد الغذائية بناء على المجموعات الغذائية الخمس: (الكربوهيدرات، البروتينات، الخضروات والفواكه، الدهون ومنتجات الألبان) مرفق القوائم الغذائية لخدمات الإعاشة ملحق نموذج رقم (١) حسب الآتي:

١- ملحق نموذج رقم (أ-١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في الأيام العادية.

٢- ملحق نموذج رقم (ب-١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في شهر رمضان.

٣- ملحق نموذج رقم (ج-١) قائمة الإعاشة غير المطهية في الأيام العادية.

٤- ملحق نموذج رقم (د-١) قائمة الإعاشة غير المطهية في شهر رمضان.

٥- ملحق نموذج رقم (هـ-١) قائمة إعاشة الطوارئ.

١-٢-٤ آلية استلام خدمات الإعاشة

على الجهة المستفيدة تشكيل لجنة بحسب ما تراه مناسبا لتكون مسؤولة عن استلام خدمات الإعاشة من المتعاقد وأن يكون من بين أعضائها مختصون في مجال الأغذية مع مراعاة الإجراءات التالية:

١- تضع الجهة المستفيدة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستلام، ومنها تحديد زمن استلام أصناف خدمات الإعاشة، والإعداد الملائم للتخزين قبل الاستلام.

٢- يتم استلام مواد خدمات الإعاشة بموجب محضر توضح فيه الكميات والأوزان للمواد المستلمة ويوقع من قبل أعضاء اللجنة ويتم حفظ محاضر الاستلام طيلة مدة العقد.

٣- التأكد من أن جميع المواد المؤمنة من قبل المتعاقد تورد طبقا لما هو متفق عليه في العقد من حيث الجودة والنوعية والكمية وتاريخ الصلاحية.

٤- يجب عند عملية الاستلام التأكد من التزام المتعاقد بالقائمة الإلزامية المحدثة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

٥- التأكد من أن المواد الواردة مطابقة لشروط العقد سواء طازجة أو جافة أو معلبة وأن تنقل في حاويات وعربات مجهزة حسب شروط ومواصفات العقد.

٦- أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتلف ويوثق ذلك في محضر استلام خدمات الإعاشة.

٧- إذا تم رفض أي مادة من مواد خدمات الإعاشة أو تأخر المتعاقد في تسليمها فيتم تأمينها من مبلغ التأمين النقدي لدى الجهة المستفيدة من العقد.

٨- تقوم الجهة المستفيدة بتحديد عضو من ذوي الاختصاص بالأغذية يتم من خلاله صرف خدمات الإعاشة.

١-٢-٥ التفتيش

تقوم الجهة بتحديد الآلية المناسبة للتفتيش وفق ملحق نموذج رقم (٢٥) لغرض التحقق من وفاء المتعاقد بالشروط والمواصفات المنصوصة بالعقد.

١-٢-٦ حالات التأهب

١- تلتزم الجهة المستفيدة بحالات التأهب والحالات الأمنية بحسب الأنظمة الداخلية للجهة الحكومية.

٢- يلتزم المتعاقد بزيادة أو خفض الوجبات الغذائية لأفراد الجهة المستفيدة وكذلك رفع أو خفض عدد عمالته وذلك عند رفع حالة التأهب أو رفع الحالات الأمنية في أي وقت، وما يستدعيه ذلك من زيادة النسب المحددة لقيمة العقود بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبحسب الأنظمة الداخلية للجهة الحكومية.

١-٢-٧ إجراءات والتزامات الجهة المستفيدة

١- تلتزم الجهة المستفيدة بتطبيق غرامات التقصير والحسميات المقررة على المتعاقد والمنصوص عليها بالعقد عند عدم التزامه بشروط ومواصفات خدمات الإعاشة على أن يتم إعداد محضر يومي للغرامات والحسميات وفق ملحق نموذج رقم (١٩).

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالرفع للجهة المشرفة عما قام به المتعاقد من إخلال في التزاماته التعاقدية لاتخاذ الإجراءات التالية من قبلها:

أ- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد توضح فيه نقاط إخلال المتعاقد في التزاماته التعاقدية ومطالبته بتصحيح أوضاعه خلال ١٥ يوما من تاريخ الكتابة.

ب- في حالة عدم تصحيح المتعاقد أوضاعه بعد مهلة (١٥) يوما من تاريخ الإنذار الكتابي يتم تطبيق الإجراءات النظامية حسب المادة (٧٥) ولوائحها التنفيذية والمادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٣- يتم استخدام التأمين النقدي والذي يعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية وذلك عند توقف أو تأخر المتعاقد في تقديم أي من خدمات الإعاشة أو عند وجود خلل بجودة وسلامة الوجبات والمواد الغذائية أو وجود مخاطر على صحة المستفيدين أو على الصحة العامة أو البيئة، ومن ذلك:

أ- عند عدم توريد المتعاقد أو تأخره في توريد كل أو بعض المواد الغذائية المستخدمة في أنواع التغذية المقدمة.

ب- عند عدم الطهي وتقديم الوجبات لتوقف العمالة عن العمل أو عند غيابها أو عدم توفرها أو نقصها.

ت- عند عدم صلاحية الوجبات أو المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي أو عند تلف الوجبات بسبب سوء المواد، أو الطهي، أو المناولة، أو التخزين.

ث- عند التأخر في صيانة الأعطال بالتجهيزات والأدوات ويترتب عليه عدم تقديم أو تأثر خدمات الإعاشة كما ونوعا.

ج- عند عدم توريد كل أو بعض أدوات ومواد النظافة أو عدم كفايتها أو كانت مواد رديئة.

ح- عند عدم تأمين المواد الاستهلاكية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

خ- عند عدم تأمين ملابس للعمالة (الزي الموحد) أو كانت متهالكة ولم يقم المتعاقد بتجديدها.

د- عند توقف المتعاقد عن تأمين خدمات الإعاشة (توقف تقديم الوجبات الغذائية أو توقف تأمين المواد) إلى أي سبب أو في أي من أماكن تنفيذ العقد فعلى الجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات التالية:

١- تأمين التغذية المطهية (وجبات) أو التغذية غير المطهية من مطاعم ملائمة مطابقة للشروط والمواصفات أو حسب ما تراه الجهة من الأسواق وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة عن طريق التأمين النقدي.

٢- تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٣- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد لتصحيح أوضاعه خلال مهلة محددة.

ذ- عند نفاذ مبلغ التأمين النقدي أو عدم كفايته أو لعدم استعاضة المتعاقد لما تم صرفه لتأمين خدمات الإعاشة

فيحق للجهة المستفيدة تعميد أي متعاقد أو مورد آخر تراه مناسبا لتأمين احتياجاتها من خدمات الإعاشة وفقا للشروط والمواصفات وبحسب المتبع نظاما، ويتحمل متعاقد خدمات الإعاشة على حسابه كافة التكاليف المترتبة على ذلك، ويتم استقطاعها من مستحقاته الشهرية ودفعها مباشرة للمتعاقد الذي قام بتأمين خدمات الإعاشة.

ر- عند استمرار توقف المتعاقد عن تأمين خدمات الإعاشة ومرور أكثر من (١٥) يوما على إنذاره، يحق للجهة الحكومية البدء بإجراءات سحب العمل جزئيا من المتعاقد والتنفيذ على حسابه وفق ما نصت عليه المادة (٧٥) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية.

ز- في حال تكرار التوقف للمرة الثانية عن تقديم خدمات الإعاشة ولو ليوم واحد، يحق للجهة الحكومية البدء بإجراءات سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمين خدمات الإعاشة المطلوبة على حسابه حسب ما هو موضح في الفقرة السابقة (ر).

٤- تلتزم الجهة المستفيدة بتسليم المتعاقد مرافق خدمات الإعاشة بما فيها من أدوات ومعدات وتجهيزات صالات الطعام وأواني المطبخ وتكون جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وفق جدول تسليم التجهيزات السليمة للمتعاقد والموجودة بمواقع تنفيذ الأعمال وفق ملحق نموذج رقم (٦).

٥- تلتزم الجهة المستفيدة بصيانة الأعطال أو التلفيات في التمديدات الكهربائية وتمديدات شبكات المياه بمباني مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها غير الظاهرة لأفراد المتعاقد على ألا يكون المتعاقد متسببا في العطل أو التلف وإذا ثبت أن الأعطال بسبب سوء الاستخدام أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الإهمال والجهل فإن متعاقد خدمات الإعاشة يتحمل قيمة الإصلاح.

٦- تلتزم الجهة المستفيدة بتزويد المتعاقد بخطابات رسمية عن مواعيد تقديم خدمات الإعاشة ومواعيد توريد واستلام المواد الغذائية.

١-٢-٨ مراقبة الجودة وأداء المتعاقد

١- يجب على المتعاقد عقد اجتماعات دورية بشكل ربع سنوي مع المسؤولين في الجهة المستفيدة، واجتماعات نصف سنوية مع المسؤولين في الجهة المشرفة على العقد وفق ما يحدد من قبل الجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة على العقد، وذلك بهدف مناقشة سير العمل والمواضيع المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تلافي أي عوائق قد تطرأ عليه.

٢- يحق للجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة على العقد أو أي إدارة من الجهة الحكومية معنية بالرقابة والمراجعة على الجودة والأداء القيام بالتفتيش على الجودة وأداء المتعاقد في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد للتأكد من وفائه بالتزاماته وفق الشروط والمواصفات.

٣- يحق للجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة الاستعانة بالجهات الرسمية ذات العلاقة في حال رأت ذلك للتحقق من الجودة والسلامة الصحية سواء على العاملين أو ما يقدمه من خدمات الإعاشة.

٤- يحق للجهة المستفيدة بالتنسيق مع الجهة المشرفة على العقد إرسال عينات من الوجبات الغذائية أو المواد الغذائية لفحصها في مختبرات خارجية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات مدفوعة الأجر من قبل المتعاقد.

٥- عند رصد الجهة التي قامت بالتفتيش ملاحظات على المتعاقد بمخالفته للمواصفات أو عدم تطبيقه للشروط فيتم ما يلي:

أ- رفع تقرير مفصل على المخالفات أو الملاحظات المرصودة.

ب- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد بطلب معالجة المخالفات أو الملاحظات المرصودة بشكل عاجل كاستبعاد المواد المخالفة أو غير المطابقة للشروط والمواصفات مع استعاضتها بمواد مطابقة واستكمال الإجراءات الموضحة بشروط المواد، أو طلب عمل الإصلاحات في مرافق خدمات الإعاشة وصيانة المعدات أو استبعاد العمالة المخالفة.

ت- تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات.

٦- تقوم اللجنة المعنية بتقييم أداء المتعاقد بالتقييم بشكل دوري (كل ٣ أشهر) ووفق النموذج المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، كما يتم تقييم أداء المتعاقد بشكل نهائي بعد الانتهاء من تنفيذ العقد وتكون نتيجة التقييم النهائي هي محصلة نتائج التقييم الدوري.

١-٢-٩ محاسبة المتعاقد

١- أن يتم صرف استحقاق المتعاقد شهريا وفق ما تم إنجازه من عمل؛ حسب ما تم تقديمه من وجبات غذائية مصدقة من قبل الجهة المستفيدة بمعدل مستخلص واحد كل شهر، علما بأن سعر الوجبة المطهية يشمل تكلفة المواد الغذائية وطهيها وتوزيعها والتجهيزات والأدوات والأواني والمعدات والعمالة، وسعر الوجبة غير المطهية يشمل تكلفة المواد الغذائية.

٢- على المتعاقد تقديم مسوغات الصرف للجهة المستفيدة خلال ١٠ أيام من انتهاء الشهر الميلادي المطلوب تقديم مسوغاته، وفي حال عدم التزامه بذلك تطبق عليه الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات، كما يجب أن تتضمن مسوغات الصرف ما يلي:

أ- أمر توريد معتمد من الوحدة المستفيدة.

ب- محضر بعدد مستحقي خدمات الإعاشة.

ت- محضر بالحسميات والغرامات والاستقطاعات الشهرية.

ث- الفواتير الأصلية؛ إن تطلب الأمر.

ج- المستخلص الشهري وفق ملحق نموذج رقم (٢٣،٢٢،٢١)، والتي توضح إجمالي كميات الأعمال المنجزة من خدمات الإعاشة والقيمة الإجمالية لكل خدمة منها حسب السعر الإفرادي والموضح في جدول الأسعار والكميات.

ح- كشف صادر من البنك يقدمه المتعاقد يثبت أنه أوفى بالتزاماته تجاه تسليم رواتب العمالة كاملة بالمنطقة للفترة السابقة، تقيدا بالأمر السامي الكريم رقم (٤/ب ١٤٥٢١) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ، القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المتعاقد عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث لمسيرات الرواتب التي قام بصرفها لعمالته عن الفترة السابقة، وكل (٣) أشهر بعده يقدم مسيرا للرواتب مماثلا لسابقه حتى نهاية مدة العقد، على أن يتم المصادقة على ذلك في كل مرة من قبل مماثلا المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع الجهة المستفيدة وفق شهادة إثبات تسليم رواتب عمالة المتعاقد وفق ملحق نموذج رقم (١٧).

٣- تقوم الجهة المستفيدة نهاية كل شهر بإعداد ملخص الغرامات والحسميات والاستقطاعات الشهرية وفق ملحق نموذج رقم (٢٠).

٤- على الجهة المستفيدة حصر تكاليف المياه والكهرباء والصرف الصحي حال تم الاستفادة منها، وعمل الاستقطاعات اللازمة لها.

٥- تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر وبعد أن يحسم ما يستحق على المتعاقد من غرامات أو حسميات أو استقطاعات حسب شروط العقد، وإعداد كشف شهري نهائي لمستحقات متعاقد خدمات الإعاشة وفق ملحق نموذج رقم (٢٣).

٦- يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠٪) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥٪) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات بحسب المادة (٦٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة (١١١) من اللائحة التنفيذية.

٧- الشهادات الواجب على المتعاقد تقديمها قبل صرف المستخلص النهائي:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٨- يجب على المتعاقد أيضا تقديم الشهادات الموضحة أدناه كأحد مسوغات صرف المستخلص النهائي:

أ- شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه تقيدا بالأمر السامي الكريم رقم (٤/ب ١٤٥٢١) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ، والقاضي بتقديم المتعاقد لهذه الشهادة قبل صرف المستخلص النهائي.

ب- شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تثبت نقل كفالة جميع عمالة العقد (الذين تم استقدامهم لتنفيذ العقد وفق التأييد الممنوح للمتعاقد)، إلى كفالة المتعاقد الذي سوف ترسو عليه المنافسة التي يمثلها أو إثبات الوفاة أو الخروج النهائي.

ت- خطاب إخلاء طرف المتعاقد وفق ملحق نموذج رقم (٢٤)، تقوم الجهة المستفيدة بتسليمه للجهة المشرفة على العقد، وذلك بعد وفاء المتعاقد بجميع التزاماته تجاه العقد بما في ذلك الفقرة (٦) و(٧) من هذا القسم.

الشروط والمواصفات الفنية لعقود خدمات الإعاشة

٢-١ العمالة

٢-١-١ شروط العمالة

أولا الشروط الخاصة بالعمالة

١- يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب– وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٢- يجب على المتعاقد في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم.

٣- يلتزم المتعاقد بالبدء بإجراءات التعاقد مع العمالة فور توقيعه للعقد.

٤- يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة المحددة بجدول كميات القوى العاملة في العقد وذات الخبرة اللازمة بناء على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات القوى العاملة في العقد.

٥- يلتزم المتعاقد بأخذ موافقة كتابية من الجهة المستفيدة في حالة الرغبة في استبدال أو نقل أي عامل على أن تتوفر في البديل المؤهلات والخبرات المطلوبة في العقد.

٦- أن تكون العمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص والتدريب ووفق المعايير والمؤهلات والخبرات المحددة لكل منها في الشروط والمواصفات.

٧- للجهة الحكومية الحق عند قرب انتهاء عقد خدمات الإعاشة الإبقاء على كل أو بعض العمالة بالموقع لصالح المتعاقد الجديد، وفق التأييد الممنوح للمتعاقد الحالي عند التعاقد؛ وذلك لضمان جودة تنفيذ الأعمال، وليس للمتعاقد الحالي أو الجديد حق الاعتراض على ذلك، وتكون تكاليف نقل كفالتهم على حساب المتعاقد الجديد.

٨- يلتزم المتعاقد بتقديم ملفات العمالة قبل موعد استلام الموقع بفترة لا تقل عن شهر إلى الجهة المستفيدة وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بالعمالة بالعقد، وذلك من أجل تقييم هذه الملفات قبل البدء في العمل ويتم إرفاق بالملف ما يلي:

أ- صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مترجمة إلى اللغة العربية معتمدة من وزارة الخارجية لبلد العامل وموثقة من سفارة المملكة في بلده لطاقم الإدارة العليا والفني الإشرافي والتشغيلي والحرفي.

ب – صورة من جواز السفر.

ت – صورة من الإقامة.

ث – إرفاق أصل المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة وجواز السفر والإقامة لغرض المطابقة مع الصورة.

ج – صورة من عقد العمل بين المتعاقد والعامل.

٩- يلتزم المتعاقد أن تكون المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مطابقة لمسمى الوظيفة مع المهنة الواردة في الإقامة.

١٠- يجب على المتعاقد أن تكون عمالته الأجنبية التي ستعمل على العقد تحت كفالته أو كفالة المتعاقد معه من الباطن عند الاتفاق عليه لتنفيذ جزء من نطاق العمل.

١١- يلتزم المتعاقد بتنويع العمالة المنفذة لهذا العقد من الجنسيات المختلفة من مجموع عدد عمال العقد.

١٢- يفضل أن يكون مدير المطعم سعودي الجنسية.

١٣- يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في المواقع التي تخص العنصر النسائي في الجهة المستفيدة.

١٤- يلتزم المتعاقد بأخذ الموافقة المسبقة على عمل أي من العسكريين الأجانب المتقاعدين معه في أي موقع من مواقع العمل الخاصة بالجهة المستفيدة.

١٥- على الجهة المستفيدة من العقد تقييم ملفات العمالة قبل بدء العمل، وإشعار المتعاقد بمن تم قبوله من العمالة، ومن تم رفضه وأسباب رفضه.

١٦- يلتزم المتعاقد أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد طبقا لجدول القوى العاملة المخصصة لكل موقع حسب توزيع الجهة المستفيدة.

١٧- يلتزم المتعاقد بإثبات الحضور اليومي للعمالة لكل موقع من المواقع التي يغطيها نطاق العمل، وذلك من خلال كشف الحضور والانصراف اليومي، وتزويد الجهة المستفيدة به، على أن يوضح الكشف أسماء العاملين، ومواقع عملهم، وفي حال تغيب أحد العمالة تطبق الغرامات المقررة.

١٨- يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيلية يبين فيها أسماء جميع موظفيه وعمالته وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها منه الجهة المستفيدة.

١٩- يكون القبول النهائي للعمالة بعد فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر في مواقع العمل تخضع خلالها للتقييم العلمي والعملي من قبل الجهة المستفيدة، وفي حالة عدم اجتياز العامل التجربة يحق للجهة المستفيدة استبعاده وإلزام المتعاقد بتوفير بديل عنه خلال (١٥) يوما من تاريخ إبلاغه على أن يكون البديل تنطبق عليه شروط ومواصفات العقد وتوافق عليه الجهة المستفيدة.

٢٠- يلتزم المتعاقد بتجديد إقامة العمالة ورخصة العمل والشهادات الصحية بفترة كافية قبل انتهائها.

٢١- يلتزم المتعاقد بتقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية لعمالته إلى الجهة المستفيدة للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٢- يستحق العامل إجازة سنوية بعد موافقة الجهة المستفيدة، وفي حالة تمتعه بالإجازة دون موافقة الجهة المستفيدة يعتبر غائبا، ويتم تطبيق ما جاء في الغرامات المقررة.

٢٣- على المتعاقد الاستمرار بصرف الراتب لجميع العاملين أثناء تمتعهم بإجازتهم النظامية المستحقة لهم وفقا لنظام العمل.

٢٤- على المتعاقد صرف التذاكر ذهابا وإيابا لموظفيه وعمالته عند ذهابهم لبلدانهم للإجازة.

٢٥- يلتزم المتعاقد بتوجيه العاملين لديه بمنع التدخين أثناء العمل في مرافق خدمات الإعاشة، وعليه تركيب لوحات إرشادية توضح منع التدخين.

٢٦- يلتزم المتعاقد بتوجيه عمالته بأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما للجهة المستفيدة الحق في أن تطلب من المتعاقد استبعاد أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال، أو بأي شأن يتعلق بها؛ بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة أو الإهمال في الواجبات، أو بسبب عدم الالتزام بالآداب والسلوك الإسلامية والعادات المحلية للمملكة، كما لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة أخرى في عقود خدمات الإعاشة التي تتبع الجهة الحكومية وعلى المتعاقد توفير بديل عنه خلال (٧) أيام من تاريخ إبلاغه، على أن يكون البديل تنطبق عليه شروط ومواصفات العقد، وتوافق عليه الجهة المستفيدة مع تطبيق الغرامات المقررة.

٢٧- يلتزم المتعاقد بتوجيه عمالته بحمل بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، والاسم والمهنة، والموقع واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها.

٢٨- يلتزم المتعاقد بتعيين ممثل له في الموقع سعودي الجنسية طبقا لتعميم وزارة المالية رقم (١٢/٤٤٣٤٤) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧هـ، وفق ما يلي:

أ- يكون ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع ممثلا في مواقع تنفيذ الأعمال؛ بحيث يلتزم هو أو من ينوب عنه بتنفيذ الالتزامات والشروط المطلوبة من المتعاقد حسب نصوص العقد وحل أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ، ويتحمل ممثل المتعاقد في الموقع أمام الجهة المستفيدة الإيفاء بجميع الالتزامات والشروط التي تعهد بها المتعاقد.

ب- يلتزم المتعاقد بتعيين ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع في الموقع قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما، وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة، على أن يقوم المتعاقد بتبليغ الجهة المشرفة على تنفيذ العقد بخطاب رسمي وموثق من الغرفة التجارية يوضح فيه اسم ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع في الموقع وبياناته وعنوانه ومقره الدائم بالمنطقة، وأن يتضمن الخطاب تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد دون الرجوع للمتعاقد، وإرفاق ما يثبت تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

ت – يتعهد المتعاقد وفق خطاب التبليغ المرسل منه، والمتضمن تفويض ممثل المتعاقد في الموقع بكامل الصلاحيات بأن الخطابات والإنذارات التي ترسل للمشرف العام على عنوانه ومقره الدائم المذكور بالتبليغ إعلانات صحيحة، ووصلت إليه في حينها.

ث- على ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع التابع للمتعاقد أن يكون موجودا بصورة مستمرة وثابتة أثناء العمل في مواقع تنفيذ العمل، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل وتحت مسؤوليته الكاملة.

ج- على ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع التعاون التام في تطبيق أي إجراء تطلبه الجهة المشرفة والمستفيدة لتحقيق أفضل خدمات ممكنة لخدمات الإعاشة وفق نطاق العقد.

ح – يلتزم المتعاقد في حال تغير ممثله في الموقع/ مدير المشروع أن يقوم فورا بتبليغ الجهة الحكومية فورا، واتباع الإجراءات الموضحة في الفقرات السابقة (ب) و(ت).

خ- للجهة المستفيدة من تنفيذ العقد الحق في طلب استبدال ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع بآخر في حال لم يقم ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع بتنفيذ مهامه ومسؤولياته بالشكل المرضي أو أظهر عدم التعاون مع الجهة الحكومية على أن يبدل خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أيام من تاريخ التبليغ.

٢٩- يمنح العامل شهادة خبرة من قبل الجهة المستفيدة من العقد، بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك، ومستوى أدائه في مجال تخصصه جيدا، وألا تقل مدة عمله بالموقع عن سنة، على أن يكون المؤهل مطابقا لمسمى الوظيفة.

٣٠- يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو في نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المتعاقد بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهـر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلص الشهري للمتعاقد، وفي حالة تأخر المتعاقد عن صرف رواتب عامليه يحق للجهة الحكومية صرف رواتب العمالة من مستحقات المتعاقد وذلك بعد التحقق من عدم صرفها وفق الأنظمة المتبعة ووفق تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (١٧/١٨٤) الصادر بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤١٢هـ.

٣١- يخضع المتعاقد وعمالته لنظام العمل الذي يحدد علاقة العامل بصاحب العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة السارية والمحدثة في المملكة بهذا الخصوص.

٣٢- وفق قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٠٠هـ، ورقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ الصادرة بشأن توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية؛ يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع حسب النسب المحددة للفئات والمستويات الوظيفية الصادرة من الجهة المشرعة، وبالنسبة للعمالة ذات المهارة المنخفضة يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.

٣٣- يلتزم المتعاقد بتأمين زي موحد للعمالة الموجودين في مواقع العمل، وما يلزم لهم من وسائل السلامة، ويلتزم المتعاقد بتوفير الزي الخاص بعمالته، وعلى جميع العاملين ارتداؤه حسب المواصفات المحددة من الجهة المستفيدة.

ثانيا شروط المسح الأمني والتصاريح

١- على الجهة المستفيدة تزويد المتعاقد بنماذج التصاريح الأمنية، وعلى المتعاقد استكمال البيانات وتقديمها في الوقت المحدد وفق ما تحدده الجهة المستفيدة.

٢- يجب على الجهة المستفيدة عدم السماح للمتعاقد وعمالته من العمل إلا بعد إتمام الإجراءات المطلوبة للحصول على التصاريح الأمنية.

٣- يتعين على المتعاقد الحصول على تصاريح الدخول والخروج للعمالة التابعين له، وتعتبر هذه التصاريح عهدة لدى ممثل المتعاقد في الموقع وعليه إعادتها للجهة التي أصدرتها بعد انتهاء تنفيذ العقد، وهو المسؤول عن فقدانها أو سوء استخدامها لغير ما صرفت له، مع مراعاة تعليمات الجهة المصدرة لتلك التصاريح.

٤- يلتزم المتعاقد بتعويض الجهة المستفيدة بعامل آخر دون أي التزامات مالية عليها إذا تعذر إتمام إجراءات المسح الأمني لأي من العاملين أو عند استبعاد أحد العمالة لوجود ملاحظات أمنية عليه.

ثالثا شروط السكن والتأمين الطبي للعمالة

١- يلتزم المتعاقد بتأمين سكن لكل العاملين لديه في المواقع المختلفة المتفرقة، وفي جميع المناطق طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٠١هـ والخاص بإسكان موظفي عمال الشركات، كما يلتزم بأن يكون سكن العاملين لديه متوافقا مع الشروط الصحية والفنية، والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد، والصادر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (٥٩١٠٩) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

٢- يحق للجهة المستفيدة أو المشرفة على العقد التفتيش على سكن العمالة؛ لمتابعة مدى صلاحية السكن وملاءمته للشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد طيلة سريان العقد، وعلى المتعاقد تنفيذ ما يطلب منه من إصلاحات وتعديلات تتطلبها الشروط الصحية والفنية والسلامة.

٣- يجب على المتعاقد نقل العاملين لديه من أماكن سكنهم إلى المواقع التي يعملون بها بوسيلة نقل مناسبة، كما يلتزم بتوفير الخدمات الطبية لعامليه وعلى حسابه من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة لتوفير التأمين الطبي لهم.

رابعا شروط ساعات العمل للعمالة

يتم الالتزام بنظام العمل المعتمد المحدث لساعات العمل لفريق المتعاقد (٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان (للمسلمين) لا تشمل ساعات العمل فترات الراحة أو الغداء أو غيرها، علما بأنه لا يجوز تكليف المتعاقد بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حال تطلبت المقتضيات الفنية ذلك؛ فإن على المتعاقد تقسيم فريق عمله لفترتين لتغطية الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع الجهة المستفيدة، وبمراعاة الاستثناءات الواردة في الأنظمة بشأن ساعات العمل للعمال في المواقع المكشوفة، وفي درجات حرارة عالية خلال أشهر الصيف.

خامسا النسب المستهدفة للتوطين والحد الأدنى للرواتب

١- يتم مراعاة دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٤٨٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ، يتم تحديد النسب المستهدفة في التوطين في محفظة العقود الخاصة بكل جهة عامة، وعلى الجهة الحكومية الأخذ بالاعتبار لهذه النسب وإعداد متطلبات ومستندات منافسات التشغيل والصيانة بناء عليها، مع الإشارة إلى أن هذه النسب هي النسب الدنيا ويمكن للجهة الحكومية تحديد نسب أعلى بناء على دراستها للفرص الوظيفية ومدى إمكانية توطينها وعلى أن لا تقل نسبة التوطين الإجمالية عن النسب التالية:

الفئات الوظيفية كهرباء ميكانيكا معدات مدني سلامة تقنية معلومات خدمات عامة إدارية ودعم
الإدارة العليا ٥٠٪
الهندسي والتخصصي ٣٠٪
الإشرافي ٤٠٪ ١٠٠٪
الفني ٣٠٪ ٥٠٪
التشغيلي والحرفي ٣٠٪ ٧٠٪
العمالة ذات المهارات المنخفضة يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة

٢- تخضع رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة للعرض والطلب، ولكن يجب على الجهة تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين لكل مستوى وظيفي في كراسة المنافسة والتأكد من التزام المتعاقد بالحد الأدنى الموضح بالجدول أدناه، مع الأخذ بالاعتبار أن الراتب المحدد بالجدول، شامل لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية:

المستوى الوظيفي الراتب الأدنى
مستوى الإدارة العليا تم تحديده من قبل الجهة الحكومية في المنافسة بناء على مؤهلات وخبرات المنصب الإداري المطلوبة ليكون الحد الأدنى = (٨٤٠٠ ريال) + (٦٠٠ ريال * عدد سنوات الخبرة)
المستوى الهندسي والتخصصي ٨٤٠٠ ريال
المستوى الإشرافي ٧٠٠٠ ريال
المستوى الفني ٥٧٠٠ ريال
المستوى التشغيلي والحرفي ٤٠٠٠ ريال
مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة ٣٠٠٠ ريال

*في حال وجود أي بيانات مذكورة في الجدولين السابقين قد تتعارض مع أحكام دليل التوطين ونظام العمل المحدث، يتم اعتماد ما هو مذكور في تلك الأنظمة واللوائح.

٢-١-٢ مواصفات العمالة

أولا المهام الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للعمالة

المسمى الوظيفي المهام الوظيفية المؤهلات والخبرات
مدير المشروع/ ممثل المتعاقد ١- مسؤول أمام إدارة الجهة وقسم الإعاشة. ٢- مسؤول عن جميع منسوبي متعاقد الإعاشة بالجهة. ٣- الإشراف الكامل والمباشر على جميع النواحي الإدارية والفنية (تشغيل) في مواقع العمل. ٤- ممثل عن المتعاقد في تحمل مسؤولية تنفيذ العقد وشروطه ومواصفاته. ٥- تنظيم وتوزيع العمل في الموقع (العملية التشغيلية). ١- بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال أو الغذاء والإعاشة أو إدارة فندقة في مجال الأطعمة أو التموين أو الأغذية. ٢- الحد الأدنى لسنوات الخبرة سنتان، وأن تكون في مجال الغذاء والإعاشة، ويشترط إجادة اللغة العربية، والإلمام باللغة الإنجليزية.
مدير/ مشرف مطعم ١- إدارة عملية تخطيط وتقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات. ٢- الإشراف ومراقبة عمليات صرف جميع الوجبات. ٣- إدارة مرافق المطعم والمطبخ، والإشراف على النظافة والصيانة. ٤- التأكد من الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والصحة العامة، والإشراف على تنفيذها. ١- دبلوم، يفضل أن يكون لديه تخصص في مجال التموين أو الفندقة، كما يفضل أن يكون لديه شهادة في سلامة وجودة الأغذية. ٢- الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، ويفضل أن تكون في تشغيل المطاعم أو الفنادق.
الطاهي ١- استلام المواد الأولية وتجهيز وتحضير وطهي اللحوم والدجاج والخضراوات والأطعمة الأخرى لإعداد الأطباق الواردة في قوائم الطعام. ٢- تحضير الشوربات، وإعداد السلطات، والمقبلات الباردة، والساخنة. ٣- سلق وطهي الأطعمة الشرقية. ٤- تجهيز الأكلات بعد نضوجها، ووضعها في الأواني المناسبة، وتجهيزها للتقديم. ٥- الإشراف على تنظيف أدوات الطبخ والطعام، والمحافظة على إجراءات وتعليمات السلامة والصحة العامة. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
مساعد الطاهي يرتبط مباشرة بالطهاة ويقوم بالمهام التالية: ١- القيام باستلام وإعداد وتجهيز وحفظ اللحوم حسب المواصفات الصحية. ٢- تحضير وتقطيع اللحوم للطهي حسب المقادير والمواصفات المطلوبة. ٣- مسؤول عن نظافة غرفة تحضير اللحوم والأدوات والأجهزة المستعملة. ٤- إعداد وتجهيز المواد والأدوات اللازمة لتجهيز الفواكه والخضروات المختلفة. ٥- تحضير الفواكه والخضار حسب الكميات والمواصفات المطلوبة. ٦- تطبيق الشروط الصحية من حيث التعقيم والنظافة عند تحضير الفواكه والخضار حسب المواصفات المطلوبة لكل وجبة. ٧- القيام بإعداد الخضار الخاص بالسلطة وتطبيق الشروط الصحية عند إعداد وتجهيز وتداول السلطة. ٨- القيام بإعداد وتحضير وتنظيف الأسماك وتقطيعها وتجهيزها للطهي. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
الحلواني ١- تحضير وصنع جميع أنواع الحلويات العربية والأوروبية. ٢- تحضير وصنع جميع أنواع المخبوزات. ٣- تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء العمل. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
السفرجي (مقدم طعام) ١- استلام الطعام المطهي وحفظه لحين تقديمه للمستفيدين وفق الكميات المحددة بقوائم الطعام. ٢- تجهيز مستلزمات تقديم الوجبات من صحون وملاعق وأكواب وغيرها لتكون جاهزة لاستخدامها من قبل المستفيدين. ٣- تحضير وتقديم المشروبات الباردة والساخنة كالقهوة. ٤- تجميع مستلزمات تقديم الوجبات من أوان وأدوات، وغيرها من المطعم إلى منطقة الغسيل بالمطبخ. ٥- تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء العمل. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة سنة واحدة.
عامل نظافة ١- تنظيف أواني وأفران الطبخ باستعمال أدوات التنظيف المناسبة. ٢- تنظيف وإزالة القمامة، ووضعها في حاويات مخصصة، وتنظيف حاويات القمامة. ٣- الحفاظ على نظافة المطبخ وآلات الطبخ، والقيام بمسح أرض المطبخ وإزالة الغبار عنه يوميا. ٤- الالتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسلامة العامة عند القيام بمختلف الأعمال. الإلمام بالقراءة والكتابة (عربي أو إنجليزي).

ثانيا مواصفات الزي الموحد للعمالة

على الجهة المستفيدة تزويد المتعاقد بمواصفات الزي الموحد لعمالته بحسب الأنظمة واللوائح الداخلية وإلزامه بتوفيرها.

٢-٢ المواد

٢-٢-١ شروط المواد

أولا الشروط الخاصة بتوريد واستلام المواد

١- تخضع المواد الغذائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتقييم المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج الاختبارات المعمولة للمواد، وإعطاء الموافقة أو عدمها عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقا لإحدى المواصفات العالمية المعروفة عدا المواد المحظورة من قبل الجهة المستفيدة أو من يمثلها.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

٤- على الجهة المستفيدة مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفق ملحق نموذج رقم (١٣)، ويلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة (١٠٪) من سعرها الأساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني وتطبق الغرامات وفقا للائحة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

٥- في حالة عدم توافر الدجاج من الإنتاج المحلي في السوق فيحق للجهة المستفيدة قبول الدجاج المجمد المستورد ذي النوعية الجيدة بالوزن (١٢٠٠ – ١٠٠٠) جرام إلى حين انتهاء النقص في توافر الدجاج المحلي، ويحدد النوع على مسؤولية الجهة المستفيدة حسب الأنظمة والموافقات الداخلية للجهة المستفيدة.

٦- على الجهة المستفيدة التنسيق مع المتعاقد بأن يكون توريد المواد الغذائية الطازجة إلى مواقع تنفيذ الأعمال (كل ٤ أيام بحد أقصى)، ويستثنى من ذلك في حال كان مستودع التخزين لا يسمح بذلك.

٧- يجوز لممثل الجهة المستفيدة أن يأمر المتعاقد بإعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة المستفيدة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابة خلال فترة (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

٨- إذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة المستفيدة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد مواد خدمات الإعاشة في المواقع التي تحددها داخل قطاع مسؤولية المنطقة مهما بلغت المسافة، ولا يحق للمتعاقد التعذر ببعد المسافة.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد، وعلى نفقته الخاصة، بنقل وتوصيل المواد الغذائية الطازجة وغير الطازجة من نقاط خدمات الإعاشة الرئيسية إلى الوحدات المستفيدة، وذلك بعد أن يتم الكشف والفحص عليها في نقاط الإعاشة الرئيسية وقبولها من لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة مع مراعاة ما يلي:

أ- يكون النقل والتوصيل بعربات تنطبق عليها الشروط والمواصفات وحسب نوع المادة الغذائية (جاف، مبرد، مجمد).

ب- على المتعاقد تأمين الأقفال الأمنية المرقمة، وبكميات تكفي الوحدات المستفيدة طول مدة العقد، على أن يتم قبول واعتماد نوع الأقفال الأمنية من قبل لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة وبعد تحميل المواد من نقاط خدمات الإعاشة يتم إقفال العربات بأقفال أمنية مرقمة وبإشراف من لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة، ولا يتم فتح العربات (كسر الأقفال الأمنية) إلا من قبل مسؤول الإعاشة عند الاستلام.

١١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بنقل وتوريد المواد الغذائية بعربات مطابقة للشروط والمواصفات ومجهزة بالمعدات اللازمة لهذا الغرض والتي توفر درجات الحرارة المثلى عند نقل وتخزين المادة الغذائية كما هو موضح أدناه:

أ- مواد غذائية مجمدة درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من – ١٨°م إلى – ٢٢°م.

ب- مواد غذائية مبردة (طازجة) مثل اللحوم والبيض والحليب (وغير طازجة) مثل الأجبان (درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من ١°م إلى ٤°م).

ت – خضار وفواكه طازجة درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من ٥°م إلى ٨°م.

ث- مواد غذائية جافة (مثل أرز – سكر- دقيق- خبز) ودرجة الحرارة المثالية لها عند النقل أو التخزين من ٢١°م إلى ٢٤°م.

١٢- في حال عدم التزام المتعاقد بتوريد المواد الغذائية وفق درجات الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين كما هو موضح في الفقرة السابقة على الجهة المستفيدة عدم قبول تلك المواد ويتم عمل ما يلي:

أ- رفض المواد الغذائية التي لا تنطبق عليها الشروط وإعداد محضر بذلك وفق ملحق نموذج رقم (١٢).

ب- في حال عدم تأمين المتعاقد كميات بديلة للكميات المرفوضة أو الناقص منها وبشكل فوري، يحق للجهة المستفيدة تأمينها من مبلغ التأمين النقدي.

ت – تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٣- على الجهة المستفيدة التنسيق مع المتعاقد بتقديم المواد الجافة على دفعات وتسلم للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة مباشرة في حال توفر مستودعات بالمواقع لدى الجهة المستفيدة، أما المواد الطازجة فتسلم للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة حسب الكميات والأنواع المقررة بعد مطابقتها من قبل اللجنة قبل الطهي، أما الأدوات المهمة فتؤمن وتسلم في الموقع قبل وقت كاف من بدء العمل مثل أدوات الطبخ والتباسي والحافظات.

١٤- في حال احتياج الجهة المستفيدة بعد الرجوع للجهة المشرفة بطلب توريد الأغنام الحية في مرحلة إنشاء كراسة الشروط والمواصفات يجب عليها المواءمة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وذلك بذكر مبررات طلبها.

١٥- على الجهة المستفيدة القيام بتحديد أنواع التمور المطلوب توريدها حسب الأنواع الواردة في المواصفات الخاصة بالمواد الغذائية، كما يحق للمتعاقد توريد أي نوع من لحوم الضأن المذبوحة محليا في مسالخ البلدية من الأنواع الواردة في مواصفات المواد الغذائية.

١٦- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد أن تحتوي جميع المواد الغذائية غير الطازجة (معلبة، مجمدة، مبردة، جافة) عند توريدها على تاريخ صلاحية، وألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ثلثي فترة الصلاحية عند توريدها ولن تقبل إذا مضى على إنتاجها أكثر من ذلك، عدا ما يذكر خلاف ذلك الأصناف المحددة في جدول مواصفات المواد الغذائية.

١٧- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد المواد الطازجة وفق ما هو محدد في جدول مواصفات المواد مثل الفواكه والخضار والحليب، وفي حال عدم توفر الطازج في أسواق المنطقة يمكن قبول توريدها غير طازجة (مجمدة أو معلبة أو معبأة) بعد موافقة الجهة المستفيدة ووفق البدائل المحددة في جدول مواصفات المواد البديلة، على أن يراعى ما يلي:

أ- أن يكون ذلك مؤقتا وبعد تحقق الجهة المستفيدة من عدم توفر المادة الطازجة.

ب – حسم فارق السعر بين المادة الطازجة والبديلة لصالح الجهة المستفيدة إن وجد، وفي حال كان سعر المادة البديلة أعلى يتم احتساب سعر المادة الطازجة.

ت- يحتسب فارق السعر بين المادة الطازجة والبديلة في طلب الإعاشة غير المطهية وفق الأسعار الواردة في جدول الكميات والأسعار.

١٨- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد المواد الغذائية في المواعيد التي تحددها ومواعيد فحصها ومعاينتها وفرزها وإدخالها للمستودعات بعد قبولها بشكل سريع للحفاظ على سلامتها، وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، وخصوصا (الطازجة، والمبردة، والمجمدة).

١٩- على لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة باستلام ومعاينة وفرز المواد الغذائية قبل استلامها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، ويتم قبول واستلام المواد الموردة وفق محضر الكشف والفحص اليومي للمواد الغذائية الموردة وفق ملحق نموذج رقم (١١).

٢٠- يحق للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة رفض استلام المواد الغذائية في حالة عدم مطابقتها لمواصفات المواد الغذائية المطلوبة على سبيل المثال:

أ – انتهاء فترة الصلاحية أو أن فترة الصلاحية المتبقية كانت في الثلث الأخير.

ب – ظهور علامات الفساد على عبوات المواد الغذائية مثل الانتفاخ أو تسرب محتوى المواد.

ت- إذا ظهرت على المادة الغذائية (لحوم، أسماك، وغيرها) علامات التلف سواء بالرائحة، أو اللون، أو القوام، أو نمو الميكروبات، أو الفطريات على الخضار أو الفواكه.

ث- إذا كان الخضار أو الفاكهة عند توريدها غير طازجة أو لم تصل أو تجاوزت المواصفات المرغوبة لتناولها (كأن يكون الموز أخضر أو كثير السواد مثلا).

٢١- على المختصين بإدارة خدمات الإعاشة أو لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة بزيارات ميدانية على الوحدات المستفيدة من عقد خدمات الإعاشة للقيام بفحص ومعاينة المواد الغذائية في أي وقت واستبعاد التالف وغير المطابق لشروط العقد وإعداد التقرير الفني بذلك.

٢٢- في حالة ثبوت تلوث في مياه المطبخ يلتزم المتعاقد بتأمين مياه للمطبخ من مصدر آمن لحين معالجة التلوث الحاصل في المياه المخصصة للطبخ.

٢٣- عند رصد أي من المواد الموردة من قبل المتعاقد في مرافق خدمات الإعاشة غير متوافقة أو مخالفة للشروط والمواصفات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ظهور بوادر فساد أو عدم تخزينها بدرجات الحرارة المثلى أو وجود عبث بتاريخ الصلاحية أو البطاقة الغذائية أو وجود آثار سوء مناولة تؤثر على سلامتها فيتم استبعاد تلك المواد وعلى المتعاقد إخراجها بشكل عاجل من مرافق خدمات الإعاشة واتباع الإجراءات الموضحة في الفقرة رقم (١٢).

٢٤- على الجهة المستفيدة عدم السماح كليا للمتعاقد بالتفاوض مع أي طرف كان من أجل تبديل المواد الغذائية بمبالغ مالية، واعتبار ذلك مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.

ثانيا الشروط الخاصة بتخزين المواد

١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها وفق ما يلي:

أ- درجة حرارة غرف تبريد اللحوم الطازجة والحليب الطازج ومشتقاته والبيض ما بين (١°م إلى ٤°م).

ب – درجة حرارة غرف تبريد الخضراوات والفواكه الطازجة ما بين (٥°م إلى ٨°م).

ت – درجة حرارة غرف التجميد ما بين (١٨-°م إلى ٢٢-°م).

ث – يجب ألا تزيد الرطوبة في المستودع الجاف عن ٦٠٪.

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بأخذ قراءات لدرجات حرارة غرف التبريد (الثلاجات) وغرف التجميد (الفريزرات) بشكل يومي ودوري كل (١٢) ساعة محددة خلال اليوم؛ للتأكد من أن الغرف تعمل بشكل جيد وحسب درجات الحرارة الموضحة في الفقرة رقم (١).

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بمناولة الأصناف الطازجة والمجمدة بشكل سريع لتقليل تعرضها للعناصر الجوية وإبعادها عن بعض المواد الغريبة التي قد تسبب فسادها، مع التأكد من أن تتم عمليات تخزين جميع الأصناف الغذائية خلال مدة أقصاها (١٥) دقيقة من استلامها.

٤- يجب على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتخزين المواد الغذائية في المستودع بطريقة منظمة بحيث تسهل عملية الوصول إلى جميع أجزائه (في صفوف منتظمة غير متكدسة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل عملية الوصول إليها) وفق ما يلي:

أ- أن ترتب عبوات المواد الغذائية بطريقة يسهل قراءة بيانات البطاقة الغذائية عليها.

ب- أن ترتب العبوات والكراتين في المستودعات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج بطريقة تسهل عملية سحب الأقدم فالأحدث.

ت – أن يتم اتباع قاعدة ما يستلم أولا يصرف أولا .(FIFO)

ث – وضع كروت على كل طبلية لكل صنف مسجل بها تاريخ الاستلام وتاريخ الصلاحية.

ج- عدم ترك الخضار والفواكه مبللة على أرفف مستودعات التبريد، ويتم العمل يوميا، وبشكل مستمر على فرز واستبعاد التالف.

٥- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتزويد مستودعات التبريد بخطاطيف لتعليق الذبائح، ويراعى ترك مسافة بين الذبائح وجدران مستودعات التبريد لا تقل عن (١٥) سم، مع تغطية اللحم بداخلها بقماش مخصص لذلك.

٦- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالمتابعة بصورة منتظمة على كافة الأصناف للتأكد من صلاحيتها، وعند اكتشاف مواد منتهية الصلاحية يجب عدم إبقائها مخزنة مع المواد الغذائية الصالحة، وإجراء ما يلزم للتخلص منها.

٧- على الجهة المستفيدة التفتيش بصورة منتظمة على كافة الأصناف بحثا عن بوادر فساد، أو تلف، أو تعرضه للحشرات، أو تلوثه بإفرازات القوارض.

٨- على الجهة المستفيدة منع استخدام أكياس النفايات لحفظ اللحوم وغيرها في الثلاجات.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوفير التهوية المستمرة لجميع المستودعات المستخدمة لتخزين أصناف الطعام، وأن تكون هناك مسافة كافية بين المواد لسريان الهواء؛ بحيث يمر على أكبر مساحة ممكنة، وأن لا يتم تخزين المواد الغذائية بالقرب من جدران المستودع، ويتم ترك ممرات باتساع كاف بين الأرفف، ويمنع استخدام تلك الممرات في التخزين.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعدم تخزين الحمضيات والبصل والطماطم والملفوف والشمام مع البيض أو الزبدة، مع مراعاة الفصل إن أمكن، وعدم حفظ المواد التي تؤثر خواص بعضها على البعض الآخر في مكان واحد مثل أن يتم حفظ الشاي مع التوابل، كما يجب أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها.

١١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالتأكد من نظافة المستودعات باستمرار، مع إزالة جميع النفايات وبقايا المواد الغذائية وإبعادها عن منطقة التخزين، مع توفير وسائل مكافحة الحشرات من خلال وضج أجهزة ضوئية وصواعق كهربائية بمعدل صاعق (٦٠) سم لكل (٥٠)م٢ من مساحة الأرضية، ووسائل مكافحة القوارض من خلال وضع أجهزة فوق صوتية لطردها وكذلك وضع مصائد لها.

١٢- يجب أن يتم تخزين المنظفات والمواد الكيماوية في مستودع خاص بعيدا عن مستودع المواد الغذائية.

١٣- عدم استخدام الطبليات المصنعة من مواد قابلة للصدأ أو التي تسمح بإيواء الحشرات، ويتم فقط استخدام الطبليات البلاستيكية لتخزين أكياس والأرز وما شابهها بارتفاع لا يقل عن (١٥) سم، وألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع.

١٤- يتم استخدام الرافعات الشوكية الكهربائية أو الميكانيكية اليدوية لنقل ورفع المواد الغذائية داخل المستودعات وعدم استخدام الأنواع التي تستخدم الديزل أو البنزين كوقود.

١٥- إبقاء كافة المستودعات مؤمنة بأقفال طوال الوقت من قبل مأمور مستودع المتعاقد أو أحد عامليه؛ إلا في حالة الاستلام، أو الصرف، أو الجرد، أو أخذ القراءات، أو التفتيش، وغيرها من الأنشطة التي تتطلب فتح المستودعات.

ثالثا الشروط الخاصة بتعبئة وتغليف المواد

١- يجب أن يلتزم المتعاقد بأن تكون جميع مواد خدمات الإعاشة موضحا بها تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ، وأن تكون عبوات الأغذية المعلبة سواء كانت بلاستيكية أو معدنية من أجود الأنواع المتداولة في الأسواق وتكون نظيفة ومناسبة وخالية من الصدأ، أو الخدوش، أو العطب، أو الانتفاخ، وأن تكون مطابقة للشروط الصحية وتعليمات وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن تقدم أصناف المواد الغذائية الجافة في سيارات نظيفة ومبردة ومخصصة لنقل المواد الغذائية.

٢- يجب أن يلتزم المتعاقد بأن تكون عبوات المواد الغذائية بشتى أنواعها المجمدة أو المبردة أو المعلبة؛ سواء كانت بلاستيكية، أو معدنية، أو زجاجية، أو كرتونية تتوفر بها الشروط التالية:

أ- أن تتوفر على العبوات الداخلية (البطاقة الغذائية) بيانات المحتويات والتفاصيل الغذائية، وتكون البطاقة إما مطبوعة على العبوات أو شديدة الالتصاق بها وغير سهلة النزع أو الاستبدال.

ب – أن يكون تاريخ الصلاحية مكتوبا على العبوات الداخلية والتغليف الخارجي وبشكل واضح ويصعب تعديله، وألا يوجد عليها علامات تغيير أو عبث بالتاريخ.

ت- أن تكون العبوات المعدنية أو البلاستيكية نظيفة وغير متسخة، وخالية من الصدأ أو الخدوش أو الانتفاخ أو الطعج أو الثقب أو التمزق.

ث- ألا تكون العبوات الداخلية والتغليف الخارجي بشتى أنواع المواد المصنوعة منها قد تعرضت إلى رطوبة أو الملوثات المختلفة مثل إفرازات الطيور والتربة وغيرها، ولم تتعرض لتلف أو تمزق أو سوء مناولة أثناء عمليات التخزين والنقل.

ج- أن تكون أغطية العبوات المعدنية، أو الزجاجية، أو البلاستيكية، أو المغلفة داخل رقائق الألمونيوم مناسبة للمادة الغذائية المعبأة بها وأن تكون محكمة الغلق.

رابعا سياسة الحد الأدنى من مخزون المواد

١- على الجهة المستفيدة إعداد جدول لتحديد كميات المواد التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما وفق قائمة الإعاشة غير المطهية اليومية مقابل متوسط أعداد المستفيدين ويتم تزويد المتعاقد بها وتزويد الجهة المشرفة بنسخة من الجدول وفق ملحق نموذج رقم (٨) ويتم مراجعتها بشكل ربع سنوي وعكس أي تغير في متوسط أعداد المستفيدين على الجدول وتزويد المتعاقد بها، مع إلزام المتعاقد بما يلي:

أ- أن تخزن المواد في مستودعات نقاط خدمات الإعاشة الرئيسية بكميات تكفي المستفيدين من العقد لمدة (٣٠) يوما، وتشمل المواد الغذائية غير الطازجة والمواد الاستهلاكية مثل مواد النظافة الشخصية (صابون اليدين – مناديل تنشيف اليدين، ومواد تقديم الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، وصحون الطعام الملاعق والشوك البلاستيكية، وغيرها).

ب- يبدأ توريد مخزون الكميات التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما قبل بداية العقد بيوم؛ على أن تكون الكميات الموردة في اليوم الأول كافية لتقديم خدمات الإعاشة لمدة (٧) أيام على الأقل، ويتم استكمال توريد المخزون بحد أقصى خلال (٣) أيام من بداية العقد.

ت- يلتزم المتعاقد بتغذية المخزون طيلة مدة العقد بصورة منتظمة بعد عمليات الصرف، وبحد أقصى خلال (٥) أيام من تاريخ ما تم صرفه للوصول لكميات مخزون تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما.

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالتحقق من توفر كميات تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما بشكل دوري وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة، على أن يراعى عند التحقق من المخزون مهلة (٥) أيام من تاريخ ما تم صرفه لتغذية المخزون وفق ما هو موضح في الفقرة (ت) من المادة (١).

٣- يتم البدء بتخفيض كميات مخزون تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما تدريجيا، وبنسبة تتناسب مع عدد الأيام المتبقية من العقد.

٢-٢-٢ مواصفات المواد

الجدول التالي يوضح مواصفات وكميات المواد الغذائية قبل الطهي:

م المادة المواصفات عدد مرات الصرف الأسبوعية استحقاق الفرد اليومي
١ لحم الضأن أ- من الإنتاج المحلي (نجدي، حري، نعيمي) أو أي نوع تحدده الجهة المستفيدة. ب- مذبوح محليا تحت الإشراف الصحي وعليه الختم الرسمي للبلدية في نفس اليوم. ت- طازج لم يمض على ذبحه أكثر من (١٢) ساعة. ث- من الذكور صغيرة السن لا يزيد عمرها عن سنة على أن يتراوح الوزن ما بين (٢٨-١٤) كغم. ج- خالي من الأمراض والعيوب الظاهرة وغير منقوعة أو مرشوشة بالماء. ح- يورد ذبيحة كاملة بدون الأحشاء الداخلية عدا الكبد مع الالتزام ببقاء الرأس والإلية بعد الذبح للتأكد من النوع والسن. خ- يستبعد بعد الكشف كل من الرأس، وشحم البطن والظهر والأفخاذ والإلية إلا ما خالط اللحم ويصعب نزعه. الأيام العادية: ثلاث مرات ٢٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٢٥٠ جم
٢ لحم مفروم أ- أن يورد من لحم الضأن المحلي (نجدي، حري، نعيمي) أو أي نوع تحدده الجهة المستفيدة. ب- الطازج والمذبوح محليا تحت الإشراف الصحي وعليه الختم الرسمي للبلدية في نفس اليوم. ت- أن يكون لحما صافيا بدون عظم أو شحم أو غيره ومعبأ في صحون أو أكياس مناسبة، ويمكن قبول اللحم المفروم المجمد. الأيام العادية: مرتان ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٥٠ جم
٣ السمك أ- يورد السمك مجمدا، وفي المناطق الساحلية يورد السمك طازجا وأن يكون ذا عينين لامعتين وبارزتين والجلد نظيفا وبراقا وليس به رائحة فساد. ب- من الأنواع المحلية (هامور، شعور، ناجل، كنعد، موسى، حمراء، دنيس، قروص، بياض، حريد، سلمون)، وللجهة حق اختيار النوع الذي ترغبه. ت- يورد منظفا وبدون أحشاء داخلية ومنزوع الزعانف والذيل والقشور. ث- لا يقل وزن الواحدة عن (٢٥٠) جرام أو شرائح (فيليه). ج- يورد داخل حافظات من الفلين ومغطى بطبقة من الثلج. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥٠ جم
٤ الدجاج أ- من الإنتاج المحلي ويورد طازجا أو مجمدا. ب- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من أربعة أشهر عند توريد الدجاج المجمد. ت- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من يومين عند توريد الدجاج الطازج. ث- أن يكون تاريخ الصلاحية مدونا في عنق كيس التغليف. ج- ألا يكون واضحا عليه أعراض الهزال والمرض أو دم ظاهر أو علامات إعادة التجميد. ح- يورد منزوع الرأس والأحشاء الداخلية. خ- لا يقل وزن الحبة عن (١٠٠٠) جرام ولا يزيد عن (١٢٠٠) جرام. الأيام العادية: يوميا ٢٩٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٩٠ جم
٥ صدور دجاج (بدون عظم) أ- أن يورد طازجا أو مجمدا. ب- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من أربعة أشهر عند التوريد. ت- أن يكون صدور الدجاج بدون عظم أو جلد أو شحم ومعبأ في صحون أو أكياس مناسبة. الأيام العادية: مرتان ٢٠٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٢٠٠ جم
٦ أقراص البرجر (دجاج) أ- يضاف إليه بروتين الصويا بنسبة (٣٪). ب- مضاف له التوابل الطبيعية (ملح، فلفل أسود، فلفل أبيض)، وبصل مفروم. ت- أن يكون وزن القرص من (٥٠) جراما إلى (١٠٠) جرام تقريبا. الأيام العادية: مرة واحدة ١٠٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٠٠ جم
٧ البيض أ- طازج من إنتاج محلي. ب- أن يكون من فئة كبير الحجم (لا يقل وزن الحبة عن ٥٠ جرام). ت- نظيف وخالي من الأتربة والريش وبقع الدم وإفرازات الطيور، والقشور خالية من القشوف. ث- الصفار خال من الدم، وبياض البياض شفاف وأن لا يكون مختلط مع الصفار ولا تظهر عليها علامات الفساد. ج- أن تكون الرائحة والطعم بعد الطبخ طبيعية. ح- أن يكون تاريخ الصلاحية مختوما على كل بيضة. خ- لم يمض على إنتاجه أكثر من شهر عند التوريد. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٠٠ جم (بيضتان)
أيام شهر رمضان: – –
٨ الدقيق أ- مستخلص من أجود أنواع القمح (أبيض أو أسمر) حسب طلب الجهة المستفيدة. ب- خال من النخالة وغير متسوس أو مدود أو به شوائب أو أتربة. ت- معبأ في عبوات ورقية. ث- يورد بأحجام حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٩ الخبز الأبيض / الأسمر أ- يورد طازجا يوميا ومغلفا بأكياس خاصة معتمدة بتغليف الأغذية. ب- يكون من الدقيق الأبيض أو الأسمر الممتاز الجديد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- من الأنواع والأشكال المتداولة في الأسواق المحلية، حتى لو كان الطلب أكثر من نوع واحد (صامولي، مفرود، شرائح توست، وغيرها). ث- غير محروق جيد الاستواء طازج كامل النضج وطري. ج- لا توجد به حموضة أو مرارة مطلقا. ح- خال من الشوائب أو السوس أو الدود. خ- يتم حفظه في حافظات خاصة محكمة الإغلاق. الأيام العادية: ٦.٥ مرات ٢٠٠ جم
أيام شهر رمضان: ٦ مرات ١٠٠ جم
١٠ خبز البرجر أ- يورد طازجا ومغلفا بأكياس خاصة معتمدة بتغليف الأغذية. ب- يكون من الدقيق الأبيض الممتاز الجديد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- من الأنواع والأشكال المتداولة في الأسواق المحلية. ث- غير محروق جيد الاستواء طازج كامل النضج وطري. ج- لا توجد به حموضة أو مرارة مطلقا. ح- خال من الشوائب أو السوس أو الدود. خ- يتم حفظه في حافظات خاصة محكمة الإغلاق. الأيام العادية: مرة واحدة ١٦٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٦٠ جم
١١ الأرز أ- من الدرجة الأولى وطويل الحبة وللجهة المستفيدة حق اختيار النوع الذي ترغبه. ب- يكون من نوع (مزه أو بشاور) حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- خال من الشوائب والسوس. ث- لا تزيد نسبة الرطوبة عن (١٤٪) ونسبة الكسر عن (١٪) بالوزن. ج- يورد في عبوات سعة (٥،١٠،٢٠،٤٥) كجم من الخيش أو أنسجة البلاستيك حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جم
١٢ المكرونة أ- مصنوع من سميد القمح القاسي وللجهة المستفيدة حق اختيار الصنف الذي ترغبه. ب- جافة ونظيفة وغير مكسرة ورائحتها مقبولة. ت- خالية من الشوائب والسوس والفطريات. ث- تورد في عبوات لا تزيد عن (٢) كجم. الأيام العادية: مرة واحدة ١٠٠ جم
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٠٠ جم
١٣ برغل أ- مصنوع من أجود أنواع القمح وحسب طلب الجهة المستفيدة. ب- خال من الشوائب أو السوس. ت- يورد في عبوات حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٥ جم
١٤ الشعيرية أ- من سميد القمح القاسي، وللجهة المستفيدة حق اختيار الصنف الذي ترغبه. ب- جافة ونظيفة وغير مكسرة ورائحتها مقبولة ت- خالية من الشوائب والسوس والفطريات. ث- تورد في عبوات لا تزيد عن (٢) كجم. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٠ جم
١٥ حبوب الشوفان أ- تكون مصنعة من حبوب الشوفان الكاملة. ب- من النوع الأبيض. ت- من أجود الأنواع المتداولة في أسواق المملكة. الأيام العادية: مرتان ٤٥ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٥ جم
١٦ عجينة جلاش أ- مصنوعة من دقيق القمح الجيد. ب- أن تكون مجمدة. ت- لا تحتوي على منكهات صناعية. ث- معبأة في عبوات بلاستيكية. ج- تورد بأحجام حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٢٠ جم
١٧ الفول أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- يورد معلبا أو حبوبا جافة حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- مكتمل النضج طبيعي اللون وطيب الرائحة والطعم. ث- عند توريد الفول المعلب فيتم توريد الأنواع كامل الحبة أو المقشرة أو المهروسة الجاهزة للتقديم حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- عند توريد الفول الحب الجاف، يجب أن تكون الحبوب متجانسة الحجم واللون وسليمة وغير مكسرة أو متعرضة للرطوبة أو أي سوائل أخرى وخالية من الشوائب والحشرات والسوس. ح- يورد في عبوات وأحجام مناسبة للمعلب، وفي أكياس من الورق أو نسيج البلاستيك للحب الجاف حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
١٨ العدس أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأصفر أو الأحمر أو الأخضر حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- منزوع القشرة وحباته كبيرة نظيف وخال من الشوائب والأجسام الغريبة، والحشرات، والكسرة، والقشرة. ث- طبيعي اللون طيب الرائحة وغير متعرض للرطوبة أو أي سوائل أخرى. ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة في أكياس من الورق أو نسيج البلاستيك حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٥٠ جم
١٩ الحمص أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- في حال توريد الحمص المطحون المغلف (الجاهز للأكل) فيكون ذا طعم ورائحة جيدة. ت- في حال توريد حبوب الحمص الجافة فيجب أن تكون من الحبة الكبيرة وخالية من السوس متجانسة الحجم واللون على أن يقدم الحمص مطحونا بعد طهيه. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٦٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٦٠ جم
٢٠ رقائق الذرة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خالية من الألوان الصناعية. ت- ذو طعم ورائحة جيدة وخالية من رائحة التزنخ أو أن تكون قديمة. ث- تورد بالنكهات المتداولة بالسوق حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢١ نشا الذرة أ- مستخلص من أجود أنواع حبوب الذرة. ب- مسحوق ناعم أبيض اللون منزوع القشرة. ت- خال من الشوائب أو السوس والرائحة الغريبة. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٣٠ جم
٢٢ التونة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من لحم التونة الأبيض الخفيف من كتلة واحدة متماسكة (Chunk). ت- لن تقبل التونة الخفيفة والمصنعة من فتات لحم التونة والمخصص للساندوتش (Flakes). ث- معلب محفوظ في زيت طعام طبيعي مثل زيت الزيتون، أو دوار الشمس أو الذرة. ج- مدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. ح- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٣ زبدة الفول السوداني أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تكون من النوع الخشن أو الناعم حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٤ حلاوة طحينية أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خالية من الشوائب أو الأجسام الغريبة وذات طعم ورائحة جيدة ولون فاتح. ت- ألا تكون جافة ولا يوجد انفصال واضح للزيت من كتلة الحلاوة. ث- تورد في عبوات بلاستيكية أو صفائح نظيفة؛ حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٥ المربى أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من التفاح، أو الخوخ، أو البرتقال، أو الكرز، أو الفراولة، أو المشمش، أو أي نوع متوفر في الأسواق وترغبها الجهة المستفيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- أن يكون له طعم الفاكهة المميز. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٦ عسل النحل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- طبيعي خال من الإضافات أو الشمع أو ما شابه ذلك. ت- سائل غير متبلور. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٧ كريم كراميل أو الجلي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- يكون خليط الجلي أو خليط الكريم كراميل على هيئة بودرة متجانسة غير متكتلة ولم تتعرض للرطوبة. ت- خليط الجلي يكون بنكهات الفراولة، أو الكرز، أو الليمون، أو أي نكهة تتوفر في الأسواق المحلية وتطلبها الجهة المستفيدة. ث- خليط الكريم كراميل يكون بنكهة الفانيليا. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥ جم
٢٨ جبن الشيدر (الصفراء) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من حليب أبقار طبيعي كامل الدسم. ت- نسبة الدهن في المادة الجافة لا تقل عن (٤٥٪). ث- ذو طعم ورائحة جيدة، ولا توجد علامات فساد أو عفن. ج- ألا يكون قد مضى على إنتاجه أكثر من ستة أشهر عند التوريد. ح- ورد في عبوات وبأحجام مناسبة؛ حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٢٥ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥ جم
٢٩ جبنة بيضاء (فيتا) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من حليب أبقار طبيعي كامل الدسم. ت- نسبة الدهن في المادة الجافة لا تقل عن (٤٠٪). ث- ذو طعم ورائحة جيدة، ولا توجد علامات فساد أو عفن. ج- قليل الملوحة وخالية من العفن. ح- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر عند التوريد. خ- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. د- في الأنواع التي تحفظ بمحلول ملحي، يجب أن يدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. الأيام العادية: ٣ مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٣٠ لبنة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أن تكون متماسكة وذات طعم ورائحة جيدة ومقبولة وغير متعفنة. ت- مصنوعة من الحليب الطبيعي الكامل الدسم. ث- تورد في عبوات بلاستيكية وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٥ مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٣١ القشطة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٣٠ جراما
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٣٠ جراما
٣٢ القشطة الطازجة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٥ جراما
٣٣ الزبادي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية غطاؤها مقفل بإحكام برقائق الألمنيوم الورق. ث- يورد في عبوات وزن العبوة (١٧٠ جراما). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته، ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: مرتان ١٧٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٧٠ جراما
٣٤ حليب بودرة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- كامل الدسم سريع الذوبان مدعم بفيتامين (أ،د). ت- يورد في عبوات صحية وسليمة ولا تزيد عن (٢,٥٠٠) جرام. الأيام العادية: يوميا ٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٠ جراما
٣٥ الحليب المبخر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من حليب مبخر كامل الدسم. ت- لا تقل نسبة الدسم عن (٨٪). ث- يورد في عبوات (٢٠٠-١٧٠) مل أو عبوات الحصص الفردية (١٤) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٤٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٢ مل
٣٦ حليب طبيعي طازج أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية. ث- يورد في عبوات حجم (١٨٠ مل). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته، ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: يوميا ١٨٠ مل
أيام شهر رمضان: – –
٣٧ لبن طبيعي طازج أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية. ث- يورد في عبوات حجم (١٨٠ مل). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٨٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٨٠ مل
٣٨ العصيرات الطبيعية أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- عصير فواكه طبيعي (ليس شراب فواكه) خال من المواد الحافظة والملونة. ت- تشمل البرتقال والتفاح والمشكل والمانجا والأناناس وغيرها حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٢٠٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٠٠ مل
٣٩ مياه الشرب المعبأة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- حاصل على علامة الجودة السعودية. ت- أن يكون حجم العبوة (٣٣٠ مل). ث- يتم تقديمه في عبوات مبردة أو حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٣,٠٠٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٣,٠٠٠ مل
٤٠ زيت نباتي (للطبخ) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مستخرج من حبوب الذرة أو حبوب دوار الشمس ويحدد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- صاف ذو لون أصفر ذهبي خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ مل
٤١ زيت نباتي (للقلي) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مستخرج من حبوب الذرة أو حبوب دوار الشمس ويحدد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- صاف ذو لون أصفر ذهبي خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ مل
٤٢ زيت الزيتون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- يكون من زيت الزيتون البكر عصره أولى. ت- صاف ذو لون مائل للخضرة خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- غير ممزوج بأنواع أخرى من الزيوت. ج- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٥ مل
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٥ مل
٤٣ الزيتون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأسود أو الأخضر، حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- حبات كبيرة كاملة النضج متماسكة الشكل غير مهترية خال من العفن والرائحة. ث- معتدلة الملوحة والطعم. ج- مدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: – –
٤٤ السكر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ناعم من النوع الأبيض أو البني خشن بلوري الشكل حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- نظيف خال من الشوائب وخال من آثار سوء التخزين والرطوبة. ث- يورد السكر إما فرط في عبوات وأحجام مناسبة أو في مغلف الحصص الفردية (٥ جرامات) حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٣٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٣٠ جراما
٤٥ الشاي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والمواد الملونة أو الغريبة. ت- من النوع الأسود محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته الزكية. ث- يورد الشاي الفرط في عبوات وأحجام مختلفة أو أكياس شاي بالخيط (٢ جرام). ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٦ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٦ جراما
٤٦ القهوة (البن) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والمواد الغريبة. ت- الحبوب سليمة غير معطوبة خال من الرطوبة. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ جراما
٤٧ الهيل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والسوس والمواد الغريبة، والرطوبة، والحبات المكسورة، والمعطوبة. ت- حباته كبيرة خضراء اللون غير فارغة مملوءة بالبذور. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٤٨ قهوة سريعة الذوبان أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- منتج من بن نقي سهل وسريع الذوبان. ت- طعمها ورائحتها مميزة. ث- تورد القهوة فرط في عبوات وأحجام مختلفة أو مغلف (٢ جرام). ج- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٦ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٦ جرامات
٤٩ الزعفران أ- أن يكون الزعفران أصليا ذا رائحة ممتازة غير مصبوغ أو مخلوط أو مغشوش ومن أجود الأنواع. ب- معلب في عبوات مناسبة من البلاستيك أو الزجاج حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢ جرام
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢ جرام
٥٠ الطحينة السائلة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أن تكون سائلة وذات طعم ورائحة ولون فاتح وخالية من الشوائب والأجسام الغريبة. ج- تورد في عبوات مناسبة من البلاستيك وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ مل
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٥ مل
٥١ معجون الطماطم (الصلصة) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من معجون الطماطم الطبيعي. ت- خال من النكهات والألوان الصناعية والمواد الحافظة. ث- ذو طعم ورائحة ولون جيد وخال من الطعم المحروق أو المر أو الحامض. ج- لا يقل الحد الأدنى للمواد الصلبة الذائبة الطبيعية بها عن (٢٢٪). الأيام العادية: يوميا ١٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠ مل
٥٢ الخل الأبيض أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع طبيعيا من قصب السكر ومخفف بالماء إلى درجة (٥٪). ت- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ مل
٥٣ الكاتشب أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- لا تقل نسبة المواد الصلبة الكلية عن (٢٩٪)، ولا تزيد نسبة الملح عن (٣٪). ت- أن يحتوي على خليط من التوابل والبصل والثوم. ث- قوام كثيف غير مائي، سهل السكب غير متكتل. ج- يورد في عبوات بلاستيكية. ح- يورد في عبوات (٨٠٠-٣٠٠) مل، أو مغلف الحصص الفردية (١٢-٨) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٨ مل
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ١٨ مل
٥٤ المايونيز أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- قوامه كريمي جامد متجانس وخال من التكتل الناتج عن سوء التصنيع أو التخزين. ت- أن يكون طعمه خاليا من التزنخ أو أي نكهات أخرى غريبة. ث- يورد في عبوات (٨٠٠-٣٠٠) مل، أو مغلف الحصص الفردية (١٢-٨) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٠ مل
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ١٠ مل
٥٥ الشطة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- ذات لون أحمر فاتح وطعم لاذع ورائحة نفاذة. الأيام العادية: يوميا ٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ مل
٥٦ الزبيب أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من عنب بدون بذور (زبيب غير بذري). ت- طري وحلو وخال من الحشرات والسوس والعفن وخال من الشوائب أو المواد الغريبة مثل ورق أو أعواد الشجر. ث- قوام جيد وسليم وغير مضغوط أو متعرض للضغط نتيجة لسوء التخزين. ج- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية خال من رائحة التخمر. ح- يورد من الأنواع (أصفر أو أحمر أو أسود) اللون حسب رغبة طلب الجهة المستفيدة. خ- يجب ألا يكون رطبا بشكل واضح بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن (٢٠٪). الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٥٧ الصنوبر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أبيض اللون لامع غير مكسور وغير متسوس وخال من الشوائب والحشرات. ت- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٥٨ الملح أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أبيض بلوري مدعم بأملاح اليود. ت- غير متكتل ولم يتعرض للرطوبة وخال من الشوائب والأتربة. ث- يورد ناعم أو خشن حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- يورد الملح إما فرط في عبوات وأحجام مناسبة أو في مغلف بحسب الحصص الفردية (٢-١) جرام، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٠ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠ جرامات
٥٩ الفلفل الأسود أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- حباته كبيرة سوداء اللون لامعة وغير مكسرة. ت- جاف وخال من القشر والأتربة والشوائب. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٠ الكمون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- أخضر اللون جاف غير متكسر. ت- خال من الأتربة والقش والأجسام الغريبة. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦١ القرنفل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والمواد الغربية والأتربة. ت- حباته كاملة سوداء اللون غير مكسرة. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٢ القرفة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- غير مكسرة وشقراء اللون. ت- أن تكون ذات لون طبيعي جيد. ث- محتفظة بخواصها الطبيعية ورائحتها. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٣ الزنجبيل أ- يورد بأنواعه (طازج، ناشفا ومطحونا) حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٤ الكركم أ- يكون من أجود الأنواع ويورد ناشفا مطحونا. ب- خال من أي مواد إضافية وأوساخ وذو رائحة جيدة. ت- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: مرتان ٥ جرامات
٦٥ الليمون الناشف الأسود أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- جاف وكبير غير مكسر أو متسوس وخال من الأجسام الغريبة والشوائب. ت- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٦ البصل أ- متوسط الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ت- يورد النوع الأحمر أو الأبيض حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- (١٠٠) جرام للطهي و(٤٥) جراما للسلطة. الأيام العادية: يوميا ١٤٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٤٥ جراما
٦٧ البصل الأخضر أ- متوسط الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- محتفظ برائحته وخواص الطبيعية. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥ جراما
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥ جراما
٦٨ الثوم أ- كبيرة الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- يورد بدون الجذور أو الأوراق الخضراء (رؤوس فقط). ت- يكون ذا رائحة نفاذة وفصوصه ممتلئة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٦٩ التمر أ- من الأنواع الجيدة المشهورة وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- يورد التمر مفتلا (مفكك) أو مكبوسا حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- خال من عيوب التصنيع والسوس والشوائب، والأتربة، والديدان، والفطريات. ث- خال من تشوهات الشكل والحجم وألا تكون التمور متحمضة أو متعفنة. ج- يورد بعبوات كبيرة وزن (٢-١) كيلو للتقديم الجماعي أو عبوات صغيرة وزن (٥٠) جراما للتقديم الفردي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ح- عند توريد العبوات الفردية (٥٠) جراما يجب أن تكون سهلة الفتح ويوضح عليها اسم المصنع، اسم الصنف ودرجته وتاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية. الأيام العادية: يوميا ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٥٠ جراما
٧٠ سمبوسة لحم أو دجاج أ- مكونات السمبوسة اللحم: (رقائق السمبوسة، لحم، بهارات، ملح، بصل، بقدونس، جزر). ب- مكونات السمبوسة الدجاج: (رقائق سمبوسة، دجاج، بهارات، ملح، بصل، بقدونس، جزر). ت- أوزان سمبوسة للحبة الواحدة (٢٥- ٣٢) جراما. ث- يكون اللحم المفروم من اللحم الضأن الخالي من الشحم، ويكون الدجاج من صدور الدجاج الخالية من العظم. ج- يمكن أن تورد عجينة السمبوسة مع خاماتها، ويتم تجهيزها داخل مطبخ الجهة المستفيدة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ حبات
٧١ سمبوسة خضار أ- مكونات السمبوسة الخضار: (رقائق السمبوسة، بصل، بازلاء، جزر، فاصوليا، بقدونس، ملفوف). ب- وزن سمبوسة الخضار (٢٥-١٨) جراما. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ حبات
٧٢ خضار (المجموعة أ) أ- تتكون خضار المجموعة (أ) من التالي: ١- بطاطس طازجة (٨٠) جراما. ٢- كوسة طازجة (٨٠) جراما. ٣- قرع طازج (٨٠) جراما. أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٧٣ خضار المجموعة (ب) أ- تتكون خضار المجموعة (ب) من التالي: ١- فاصوليا خضراء طازجة (٨٠) جراما. ٢- بازلاء طازجة (٨٠) جراما. ٣- جزر طازج (٨٠) جراما. أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٧٤ بطاطس طازجة أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٤ مرات ١٢٠ جراما
٧٥ باذنجان طازج أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٢٠ جراما
الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٦ ملوخية طازجة أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٧ باميا طازجة الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٨ جزر (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٠٠ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠٠ جرام
٧٩ طماطم (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جراما
٨٠ خيار (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠٠ جرام
٨١ ليمون (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٠ جراما
٨٢ فلفل بارد أو حار (للسلطة) أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: يوميا ١٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ جراما
٨٣ بقدونس (للسلطة) الأيام العادية: ٣ مرات ١٠٠ جرام
أيام شهر رمضان: ٣ مرات ١٠٠ جرام
٨٤ خس (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جراما
٨٥ رجلة (للسلطة) الأيام العادية: مرتان ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ٥٠ جراما
٨٦ موز (طازج) أ- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ب- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ت- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات حبة (٢٠٠ – ١٥٠) جرام
أيام شهر رمضان: يوميا حبة (٢٠٠ – ١٥٠) جراما
٨٧ برتقال (طازج) الأيام العادية: يوميا حبة (٣٠٠ – ٢٦٠) جراما
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (٣٠٠ – ٢٦٠) جراما
٨٨ تفاح (طازج) الأيام العادية: ٦ مرات حبة (١٨٠ – ١٦٠) جراما
أيام شهر رمضان: ٣ مرات حبة (١٨٠ – ١٦٠) جراما
٨٩ كمثرى (طازج) الأيام العادية: مرتان حبة (١٨٠ – ١٤٠) جراما
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (١٨٠ – ١٤٠) جراما
٩٠ صابون سائل للأيدي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- أن يكون مصنعا محليا. ت- أن يكون من النوع المضاد أو القاتل للبكتيريا. ث- أن يكون ذا رائحة معطرة. الأيام العادية: يوميا ١٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ مل
٩١ مناديل تنشيف اليدين أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأبيض ومصنع من طبقتين عالي الامتصاص. ت- يورد النوعين: ١- رولات مناديل والمخصصة لتنشيف الأيدي عند المغاسل، وتكون من النوع المقطع مسبقا لسهولة القطع عند الاستخدام، ويكون كل رول أو رولين مغلف بلاستيكيا على حدة. ٢- عبوات مناديل الطاولات، وتوضع على طاولات تناول الوجبات داخل المطاعم وتكون معبأة في عبوات كرتونية أو بلاستكية، وكل عبوة تحتوي على ١٠٠ إلى ٢٠٠ حبة منديل. الأيام العادية: يوميا (٨-٦) حبات منديل. (٥-٣) حبات منديل
أيام شهر رمضان: يوميا (٨-٦) حبات منديل. (٥-٣) حبات منديل
٩٢ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- تكون من النوع المقسم بحد أدنى ثلاثة أقسام. ت- تورد الصحون مع الأغطية الخاصة بها. ث- يكون من النوع الآمن استخدامه لتعبئة وتغليف الأغذية (Food Grade). ج- تكون مصنعة من الألمنيوم أو البلاستيك أو البولسترين، وتورد النوع حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١ حبة
أيام شهر رمضان: يوميا ١ حبة
٩٣ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مره واحدة) ومكملات الطعام مغلف بلاستيكي مقفل آليا يتضمن المحتويات التالية: ١- ملعقة كبيرة. ٢- ملعقة صغيرة. ٣- شوكة وسكين. ٤- منديل أبيض جاف. ٥- منديل معطر. ٦- نكاشة أسنان. ٧- مغلف ملح. ٨- مغلف فلفل. الأيام العادية: يوميا ٣ مغلفات
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ مغلفات
٩٤ أكواب الورق أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- سعة (٢٥٠) مل ومصنع من ورق سميك. ت- يكون له ماسك قوي لا ينفصل عن الكوب عند الاستخدام. ث- يكون من النوع الآمن استخدامه لتعبئة وتغليف الأغذية (Food Grade). ج- لا يظهر طعم غريب عند سكب الماء الحار. الأيام العادية: يوميا ٣ أكواب
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ أكواب
المواد البديلة
٩٥ حليب طبيعي طويل الأجل أ- صنف بديل للحليب الطازج ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الحليب الطازج. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الحليب الطازج لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج وكامل الدسم، وبحد أدنى نسبة دسم ٣٪، ونسبة المواد الصلبة ٨.٥٪ كحد أدنى. ث- مدعم بفيتامينات (أ، و، د). ج- معبأ في عبوات مكونة من طبقات من الورق والألمنيوم والبلاستيك. ح- يورد بعبوات حجم (٢٠٠ مل). الأيام العادية: يوميا ٢٠٠ مل
أيام شهر رمضان: – –
٩٦ الرطب أ- يستبدل التمر بالرطب في موسمه. ب- من الأنواع الجيدة المشهورة وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- طازج طري قد أخذ لونه الطبيعي عند اكتمال نموه ونضجه. ث- خال من الشوائب والديدان والفطريات. الأيام العادية: يوميا ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٥٠ جراما
المواد البديلة
٩٧ خضار (المجموعة أ) أ- صنف بديل للخضار الطازجة، ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر أحد أصناف الخضار الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الخضار الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- تكون بديلا للخضار المشكلة (أ) وفق التالي: ١- بطاطس مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٢- كوسة مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٣- قرع مجمد (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازج. ث- تكون الخضار بأنواعها مكتملة النضج (تامة التلوين) متجانسة بالحجم واللون، محتفظة بخواصها الطبيعية من طعم ورائحة. ج- خالية من أي طعم أو رائحة غريبة أو تخمر وخالية من الشوائب والرمل والأتربة والمواد الغريبة مثل ورق وأعواد الأشجار. ح- طرية ومعتدلة القوام لا يلاحظ عليها علامات ذبول أو الليونة الزائدة أو التلف. خ- خالية من الإصابات الحشرية والفطريات. د- خالية من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية. ذ- معبأ في عبوات بلاستيكية مناسبة وقوية وغير ممزقة. ر- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
المواد البديلة
٩٨ خضار (المجموعة ب) أ- صنف بديل للخضار الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر أحد أصناف الخضار الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الخضار الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ج- تكون بديلا للخضار المشكلة (أ) وفق التالي: ١- فاصوليا خضراء مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٢- بازلاء مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٣- جزر مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازج. تكون الخضار بأنواعها مكتملة النضج (تامة التلوين) متجانسة بالحجم واللون، محتفظة بخواصها الطبيعية من طعم ورائحة. أ- خالية من أي طعم أو رائحة غريبة أو تخمر وخالية من الشوائب والرمل والأتربة والمواد الغريبة مثل ورق وأعواد الأشجار. ب- طرية ومعتدلة القوام لا يلاحظ عليها علامات ذبول أو الليونة الزائدة أو التلف. ت- خالية من الإصابات الحشرية والفطريات. ث- خالية من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية. ج- معبأ في عبوات بلاستيكية مناسبة وقوية وغير ممزقة. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٩٩ بطاطس أصابع (مجمدة) أ- صنف بديل للبطاطس الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر البطاطس الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة البطاطس الطازجة لنوع الإعاشة. أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- متجانسة الحجم واللون. ت- خالية من علامات الإصابة الحشرية أو الفطرية. ث- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ١٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٢٠ جراما
المواد البديلة
١٠٠ ملوخية (مجمدة) أ- صنف بديل للملوخية الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط : ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الملوخية الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الملوخية الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- تورد الأنواع المعبأة كورق ملوخية مجمد بدون هرس أو الملوخية المجمدة المهروسة حسب طلب الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جم
١٠١ باميا (مجمدة) أ- صنف بديل للباميا الطازجة، ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الباميا الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الباميا الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- من الأنواع صغيرة الحجم وطرية ومحتفظة بشكلها ولونها الطبيعي. ث- متجانسة الحجم واللون. ج- خالية من علامات الإصابة الحشرية أو الفطرية. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جم
المواد البديلة
١٠٢ شمام أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للتفاح الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ٣ مرات ١٥٠ جم
١٠٣ بطيخ أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للموز الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جم
١٠٤ يوسف أفندي أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للبرتقال الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: يوميا حبة (١٣٠ – ٨٠) جم
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (١٣٠ – ٨٠) جم

٢-٣ المعدات والأدوات والأواني

٢-٣-١ شروط المعدات والأدوات والأواني

أولا الشروط الخاصة بالمعدات والأدوات والأواني

١- يجب أن تخضع المعدات والأدوات والأواني المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢- على الجهة المشرفة قبل بداية العقد تسليم المتعاقد المعدات والتجهيزات والأدوات الموجودة في موقع تنفيذ الأعمال من قبل لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة، وذلك بعد جردها وإعداد بيان بها من قبل اللجنة وعلى المتعاقد القيام بمعاينة تلك الأدوات والمعدات والتأكد من عددها وصلاحية استعمالها قبل استلامها وفق ملحق نموذج رقم (٦)، وليس للمتعاقد الحق في رفض الاستلام بحجة وجود عوائق تمنعه من ذلك، ويتاح له تسجيل الملاحظات أو التحفظات في محضر الاستلام.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد باستخدام أدوات وتجهيزات المطابخ والمطاعم المسلمة له استخداما سليما وحسب الأصول الفنية والمحافظة عليها طوال مدة العقد ويلتزم بصيانتها وتأمين قطع الغيار لتكون على الوجه المطلوب، وتسليمها عند نهاية العقد بحالة جيدة وصالحة للاستعمال مع مراعاة عامل الاستهلاك الزمني لمثل هذه الأدوات والمعدات وإذا فقد منها شيء أو كسر من الأدوات الخزفية أو الزجاجية أو غيرها، فيلتزم بالتعويض عنها بنفس النوع أو بأحسن منها وإعادة الكمية التي استلمها وبصفة مستمرة على أن تعود ملكيتها للجهة الحكومية ويشترط وجود وكيل لها في المملكة العربية السعودية، كما يجب إلزام المتعاقد بالاحتفاظ بصور من جميع النماذج الخاصة بها وتحتفظ الجهة المستفيدة بأصل هذه النماذج والمحاضر.

٤- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد عند بداية العقد بتأمين الأدوات والأواني المستخدمة بالمطبخ كاملة وجديدة على سبيل المثال: (أدوات الغرف والتقليب والتقطيع، القدور السكاكين، الصواني، وغيرها) وأن تكون مصنعة من الاستانلس ستيل (عيار ١٨/١٠).

٥- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين الأدوات الخاصة مثل السكاكين ذات النوعية الاستانلس ستيل بأحجام مختلفة على أن تكون مخصصة حسب اللون مثل (لون أحمر مخصصة لتقطيع اللحوم، لون أصفر مخصصة لتقطيع الدجاج، لون أخضر مخصصة لتجهيز الخضروات).

٦ -على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين الأدوات الخاصة مثل لوح بورسيلين على أن تكون مخصصة حسب اللون

مثل (لون أحمر مخصصة لتقطيع خاص باللحوم، لون أصفر مخصصة لتقطيع خاص بالدجاج، لون أزرق مخصصة لتقطيع خاص بالأسماك، لون أخضر مخصصة لتقطيع بالخضروات والفواكه، لون أبيض مخصصة لتقطيع خاص بالخبز والأجبان).

٧- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعدم استخدام أي أداة أو معدة مصنوعة من الألمونيوم.

٨- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين حقيبة إسعافات أولية في كل مطبخ من المطابخ التي يقوم بتخديمها وفحصها بشكل دوري للتأكد من صلاحيتها.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالمحافظة على جميع ما سلم له من أثاث ومعدات بالمطابخ والمطاعم والتجهيزات التي بداخلها استخداما سليما وحسب الأصول الفنية وأن يتخذ التدابير الوقائية اللازمة من القيام بالكشف الدوري على أثاث ومعدات بالمطابخ والمطاعم والتجهيزات المسلمة له ويتحمل المتعاقد كل الأضرار التي تحدث نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الجهل فإن المتعاقد يتحمل قيمة الإصلاح ويلتزم المتعاقد بعدم إحداث أي تعديلات أو التوصيل من الطبلونات لأي غرض كان، وأي عبث بالمرافق العامة يطبق بحقه نظام حماية المرافق العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٢) وتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٠٥هـ.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوجيه عمالته بالاستخدام الصحيح للأجهزة والمعدات ومفاتيح الإنارة والتكييف والأبواب وغرف الكهرباء وغيرها وعدم العبث بها ويتحمل المتعاقد كل الأضرار التي تحدث نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال من قبل العمالة والأفراد التابعين له.

١١ -على المتعاقد إخطار الجهة المستفيدة خطيا وفورا عند تلف أو فقد أو عطل أي من التجهيزات والأدوات والأواني الموجودة في الموقع وفي حالة عدم قيامه بذلك يتحمل المسؤولية كاملة.

١٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد باستبدال الأواني والأدوات المستخدمة في مواقع العمل أثناء سريان العقد والتي ترى الجهة المستفيدة أنها تالفة أو غير صالحة للاستخدام كأن يكون بها كسور أو تغيير اللون أو غير ذلك مما يستدعي استبدالها أثناء الاستخدام، ويتم تسليم التالف إلى الجهة المستفيدة بمحاضر رسمية.

١٣- يحق للجهة المستفيدة تأمين التالف أو المفقود من الأواني والأدوات على حساب المتعاقد مع تطبيق الغرامات المقررة في حال عدم تأمين بديل.

ثانيا شروط صيانة وإصلاح المعدات والتجهيزات

١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بإعداد جدول تسجيل أعمال الصيانة الدورية لجميع التجهيزات والمعدات الموجودة بموقع العمل وملحقاته والاحتفاظ بسجل خاص بها بالاستعانة وفق ملحق نموذج رقم (١٥).

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالعمل على صيانة وتشغيل وتمديد الأسلاك للتكييف والتبريد في صالات الطعام والمستودعات الرئيسية الملحقة بنقاط مرافق خدمات الإعاشة، وكذلك المستودعات الصغيرة الملحقة في كل مطبخ.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتعبئة أسطوانات وخزانات الغاز باستمرار وعمل الصيانة الدورية عليها للتأكد من سلامة الخزانات والتمديدات الملحقة بها قبل التعبئة لتلافي حدوث أي تسربات أو خلل في هذه الخزانات، وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في مجال الغاز لتقوم بأعمال الكشف والصيانة.

٢-٤ الوجبات الغذائية

٢-٤-١ شروط الوجبات الغذائية

أولا الشروط الخاصة بالوجبات الغذائية

١- أنواع خدمات الإعاشة وفق الآتي:

أ- الإعاشة المطهية (الوجبات): وتمثل الخدمة الأساسية بالنطاق؛ حيث يتم تقديم الوجبات للمستفيدين بالجهة المستفيدة من خلال قيام المتعاقد بتأمين المواد الغذائية ونقلها لمطابخ الوحدات المستفيدة وإعدادها وتجهيزها وطبخها وتقديمها للمستفيدين سليمة وساخنة وصحية وجمع أدوات تقديم الوجبات (صحون، ملاعق، وغيرها) ونظافتها وتخزينها والمحافظة عليها وكذلك تأمين مواد التنظيف وجميع إمدادات التشغيل والقيام بجميع أعمال الصيانة والنظافة لمرافق الإعاشة بما فيها من تجهيزات مسلمة للمتعاقد. وتتكون خدمات الإعاشة المطهية (الوجبات) مما يلي:

١- تقدم ثلاث وجبات رئيسية يومية ويطلق عليها ”وجبة كاملة“ وتكون (إفطار، غداء، عشاء) خلال الأيام العادية، و(إفطار صائم، عشاء، سحور) خلال شهر رمضان، وبالإمكان دمج وجبتي إفطار صائم مع وجبة العشاء خلال شهر رمضان بحسب ما تراه الجهة المستفيدة.

٢- تقدم الوجبات الغذائية للمستفيدين مهما بلغ عددهم، مع الأخذ بالاعتبار التغير اليومي المستمر في أعداد المستفيدين بالزيادة أو النقصان للجهات المستفيدة، وكذلك للحالات الأمنية والعسكرية أو حالات التأهب التي قد تحدث في أي وقت.

٣- تقدم الوجبات وفق القوائم الغذائية وعلى مستوى عال من الجودة يتناسب مع العادات والتقاليد والأذواق السعودية.

٤- تقدم الوجبات الغذائية للمستفيدين في صالة الطعام، ويستثنى من ذلك الفئات التي لا يمكنها تناول الوجبات في المطاعم؛ حيث يتم تعبئة وجباتهم في عبوات الطعام المناسبة ذات الاستخدام لمرة واحدة وتغليفها بشكل جيد لحين

استعمالها من قبل مندوب الجهة المستفيدة، وذلك بإضافة مواد تقديم الطعام البلاستيكية إلى الوجبة والتي تشمل (ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة، شوكة وسكين، نكاشة أسنان، مغلف ملح، مغلف فلفل، منديل جاف أبيض، منديل معطر)، وعلى المتعاقد تخزين كميات مناسبة من تلك العبوات في الوحدات المستفيدة، وفي حال عدم توفرها تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٥- تقدم مواد الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة ومواد التغليف لاستخدامها في تقديم الوجبات للمستفيدين عوضا عن استخدام مواد تقديم الوجبات الاستانلس ستيل، وذلك في الحالات أو الظروف الطارئة مثل عند حدوث جائحة مرضية تتخذ الدولة معها إجراءات تستدعي تدابير احترازية صحية.

ب – الإعاشة غير المطهية:

١- يكون توريد هذه الخدمة حسب الاحتياج وحسب طلب الخدمة، وتشمل توريد أصناف المواد الغذائية والمواد الأخرى المحددة وفق القوائم الغذائية، ويتم التقيد بما ورد في الكميات الموضحة في جدول مواصفات وكميات المواد.

٢- أوزان المواد الغذائية في التغذية غير المطهية هي أوزانها قبل الطهي، عدا الأصناف الجاهزة والتي تقدم للمستفيدين دون طهي.

ت – وجبات إعاشة الطوارئ:

١- يكون توريد هذه الخدمة حسب الاحتياج وحسب طلب الجهة، ويكون طلبها في حالات محددة، وتتكون من ثلاث وجبات غذائية جاهزة للأكل في اليوم الواحد (إفطار، غذاء، عشاء)، والمواد الإضافية لها وفق الأنواع والكميات الموضحة في قائمة إعاشة الطوارئ.

٢- تكون وجبات إعاشة الطوارئ داخل أكياس بلاستيك مغلفة لكل وجبة (مسحوب الهواء ومقاوم ومرن وسهل الفتح)، وتوضع جميع الوجبات الثلاث مع المواد المضافة إليها داخل كرتون قوي.

٣- يجب أن تكون إعاشة الطوارئ ذات نوعيات موحدة، ويتم تخزينها في مستودعات المتعاقد بالمنطقة عند طلبها، ويجب ألا تقل المدة المتبقية من صلاحية المواد عن ستة أشهر عند توريدها والالتزام بتقديم عينات عند بداية العقد وقبل بدء التوريد لاعتمادها.

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالتنسيق مع المتعاقد بالآلية المناسبة لرفع أمر تأمين خدمات الإعاشة اليومية وفق ملحق نموذج رقم (٩) و(١٠) المرفقة ويتولى المتعاقد بموجبها تقديم خدمات الإعاشة.

٣- يلزم المتعاقد بعدم استخدام أي صنف من الوجبة الغذائية المعادة من المستفيدين وفي حال المخالفة تطبق الغرامات المقررة.

ثانيا شروط تحضير الوجبات الغذائية

١- يلتزم المتعاقد بتحضير الوجبات وفق القوائم الغذائية.

٢- التزام عمالة المتعاقد بالشروط الصحية الواجب تطبيقها على الوجبات أثناء التحضير والإعداد، والطهي، وحسب التعليمات، والأنظمة.

٣- يلتزم المتعاقد بأن تكون أوزان مكونات الوجبات الغذائية عند تقديمها للمستفيدين وفق الأوزان المحددة في القوائم الغذائية.

٤- جميع الأصناف التي تتطلب طهيا هي أوزانها بعد الطهي وفق القوائم الغذائية على سبيل المثال (الفول، العدس، اللحم، الدجاج، السمك، الخضار)، كما يمكن وزن مكونات الوجبة الغذائية قبل أو بعد الطهي بحسب ما تحدده الجهة المستفيدة.

٥- على الجهة المستفيدة الإشراف والمراقبة على عملية الطهي، والتأكد من جودة الطعام بتناول وجبات غذائية من أجل تقييم الوجبة بعد الطهي.

٦- يلزم المتعاقد بتقطيع اللحوم والدجاج بالمنشار الكهربائي.

٧- يلزم المتعاقد بإضافة البهارات التي تحسن نكهة ومذاق ورائحة الطعام.

٨- يلزم المتعاقد بوضع مكونات الوجبة المطهية في أجهزة التدفئة التي تضمن سلامتها من النمو الميكروبي قبل وأثناء تقديم الوجبات الغذائية.

٩- مكونات تحضير أصناف الوجبات الغذائية (قبل الطهي):

أ – مكونات شرائح خيار وطماطم: خيار ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما.

ب – مكونات الفتوش: خس ٥٠ جرام – خيار ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما – رجلة ٢٥ جراما – بقدونس ٢٥ جراما.

ت- مكونات التبولة: برغل جراما – بقدونس ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما – بصل أبيض ٢٥ جراما – بصل أخضر ٢٥ جراما. ث – مكونات السلطة الخضراء: طماطم ٥٠ جراما – خيار ٢٥ جراما – جزر ٥٠ جراما – خس ٢٥ جراما.

ج- مكونات بيض الشكشوكة: عدد ٢ بيضين – طماطم ٥٠ جراما – بصل ٢٠ جراما عند الرغبة، كما يمكن التنويع أثناء تقديم البيض حسب رغبة الجهة المستفيدة (مسلوق، أومليت، شكشوكة، وغيرها)، على أن تعادل بيضتين للمستفيد الواحد.

ح – مكونات المصقعة: باذنجان ١٥٠ جراما – لحم مفروم ٥٠ جراما.

خ- شاورما دجاج: صدور دجاج ٢٠٠ جرام – خبز أبيض/ أسمر ١٠٠ جرام.

د- يقدم الليمون يوميا في الأيام العادية على أن يكون في وجبة الغداء ٢٠ جراما، ووجبة العشاء ٢٠ جراما، وفي أيام

شهر رمضان يقدم في وجبة العشاء ٢٠ جراما، ووجبة السحور ٢٠ جراما.

ذ – يضاف للشوربة عند الطهي ٢٠ جراما لكل فرد من لحم الدجاج أو لحم الضأن الصافي وبدون عظم.

ر- في الأيام العادية يتم إضافة ٥ مل من زيت الزيتون مع الأطباق التالية (لبنة، حمص، فتوش، فول، عدس)، وفي أيام شهر رمضان يتم إضافة ٥ مل من زيت الزيتون مع الأطباق التالية (حمص، فتوش).

ز – يضاف ١٠جرامات كمون إلى الفول.

س- يمكن للجهة المستفيدة التنويع بين الخبز الأبيض أو الأسمر وأنواع الخبز المقدم (صامولي، مفرود، وغيرها).

١٠- يمكن للجهة المستفيدة استبدال السمك ٢٥٠ جراما بالدجاج ٢٩٠ جراما أو باللحم ٢٥٠ جراما حسب رغبة الجهة المستفيدة، كما يمكن استبدال الزبادي باللبن أو العكس، ويمكن استبدال جبن التشيدر بجبن مثلثات على أن يكون مقرر الفرد اليومي ٣٠ جراما بمعدل حبتين للفرد مع احتساب فارق السعر للجهة المستفيدة إن وجد لجميع الاستبدالات.

١١- يلتزم المتعاقد بتوفير كماليات الوجبات على كل طاولة طعام، على أن تتضمن (شطة حارة، ملح، فلفل أسود، كاتشب، مايونيز) ويضاف معها عبوات مناديل ورقية.

١٢- يلتزم المتعاقد بتجهيز ركن/ طاولة تقديم الشاي والقهوة بكل مطعم مع الوجبات الثلاث على أن تحتوي على ما يلي:

أ – ماء ساخن (غلاية ماء).

ب- شاي إما بمغلف خيط ٢ جرام أو شاي فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ١٦ جراما.

ت- قهوة سريعة التحضير إما بمغلف ٢جرام أو فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٦ جرامات.

ث- سكر إما بمغلف ٤-٥ جرامات أو فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٣٠ جراما.

ج – أكواب ورق مقوى بماسك سعته ٢٥٠ مل.

ح – أعواد خشبية مغلفة مخصصة لتحريك الشاي.

١٣- يلتزم المتعاقد بإضافة الأصناف التالية إلى ركن/ طاولة تقديم الشاي والقهوة في وجبة الإفطار كما يلي:

أ- الحليب السائل المبخر إما عبوات (٢٠٠ ١٧٠-) مل أو مغلف ١٤ مل على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٤٢ مل.

ب- قهوة سعودية جاهزة للشرب وتوضع في حافظات بكمية تعادل مواد خام (بن ١٥ جراما وهيل ٥ جرامات) لكل مستفيد باليوم.

ت – التمر (مفتل أو مكنوز) أو الرطب في موسمه بكمية ٥٠ جراما لكل مستفيد باليوم.

ثالثا شروط تقديم الوجبات الغذائية

١- على المتعاقد وضع ميزان حساس لوزن الوجبة المطهية في الموقع لمطابقتها للأوزان في قوائم الوجبات مع قبول نسبة نقص أو زيادة في حدود نسبة ٥% من الوزن.

٢- وضع عينة وجبة مطهية نموذجية (بالنوع/ الوزن/ الكمية) للتقيد بها من قبل السفرجية (مقدمي الطعام) عند تقديم الوجبات.

٣- على الجهة المستفيدة تحديد مواعيد تقديم الوجبات بموجب جدول وعلى المتعاقد الالتزام بذلك، وعند التأخر في تقديمها بأكثر من (٣٠) دقيقة عن الوقت المحدد تطبق الغرامات المقررة.

٤- يراعي المتعاقد الوقت المناسب لإعداد وطهي الوجبات لضمان تقديم الوجبات في الوقت المحدد طازجة وساخنة وسليمة وفي حال عدم تقديم الوجبات ساخنة تطبق الغرامات المقررة.

٥- يلتزم المتعاقد باستخدام أطقم المائدة (ملاعق وسكاكين وشوك) الاستانلس ستيل عند تقديم الوجبات للمستفيدين في المطاعم، كما تكون الأطقم عند نهاية خط تقديم الخدمة.

٦- يلتزم المتعاقد عند تقديم الوجبات الغذائية باستخدام الصواني والأدوات والأواني التي تتناسب مع طبيعة المادة الغذائية المقدمة.

٧- يلتزم المتعاقد في الحالات التي يمكن فيها استخدام أطقم المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام مرة واحدة (ملاعق وسكاكين وشوك) أن تكون من البلاستيك السميك وتكون مغلفة معا.

٨- يلتزم المتعاقد بتوفير حافظات للحرارة مناسبة وصحية نظيفة ومحكمة الغلق؛ وذلك لاستخدامها عند نقل الوجبات الغذائية من مندوب الجهة المستفيدة للفئات التي تتناول وجباتها خارج المطاعم، وعلى المتعاقد متابعة إرجاع الحافظات من الوحدات إلى المطاعم لتكون جاهزة للاستخدام عند نقل الوجبات خارج المطاعم.

٩- على الجهة المستفيدة إشعار المتعاقد بأعداد الوجبات الغذائية المطلوب حفظها والوقت المتوقع الذي سيتم فيه حفظ الوجبات الغذائية للمستفيدين الذين سيتأخرون عن تناول وجباتهم الغذائية، على أن يقوم المتعاقد بحفظ الوجبات لحين تقديمها وفق القواعد والاشتراطات الصحية.

١٠- تقدم السلطة والحلى في عبوات بلاستيكية شفافة ذات غطاء شفاف استخدام مرة واحدة على أن يتناسب حجم ومواد العبوات مع الكميات المطلوبة.

١١- يلتزم المتعاقد بأن توضع مكونات الوجبة في صينية الطعام بطريقة منظمة مع عدم اختلاط مكونات الوجبة في داخل الصينية أو خارجها.

١٢- يلتزم المتعاقد بتقديم مياه الشرب المعبأة من ضمن مقرر الفرد اليومي على مدار اليوم بدرجة الحرارة المثلى لها من

١°م إلى ٤°م في المواقع الثابتة والمتنقلة مع ما يلزمها من لوازم للتبريد.

١٣- يلتزم المتعاقد بأن يظهر السفرجية (مقدمو الطعام) بالمظهر اللائق أمام المستفيدين من حيث النظافة والزي والمقابلة الحسنة وأن يقدم الطعام بشكل مناسب ومرتب ومتناسق.

١٤- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوفير صابون اليدين ومناديل رولات تنشيف اليدين في منطقة غسيل اليدين في جميع المطاعم ومتابعة توفرها في الخدمة على مدار اليوم ودون توقف أو انقطاع، مع تأمين أدوات استخدام الصابون والمناديل في منطقة غسيل اليدين وفق ما يلي:

أ – تأمين وتركيب عدد كاف من حامل وموزع رولات مناديل تنشيف اليدين (Dispenser Roll Tissue Hand) ويكون الغطاء بلاستيكيا وشفافا على ألا يقل عددها عن موزعين لكل منطقة غسيل لليدين، ويراعى استبدال الموزع عند تلفها أو عدم عملها.

ب – تأمين وتركيب عدد كاف من حامل وموزع الصابون السائل (Dispenser Soap Liquid) ويكون الغطاء بلاستيكيا وشفافا، ويتم تركيب واحدة لكل مغسلة في منطقة غسيل اليدين، ويراعى استبدال الموزع عند تلفها أو عدم عملها.

ت- توفير نكاشات أسنان بعبوات ذات استخدام مرة واحدة شفافة بلاستيكية وتوضع على كل مغسلة في منطقة غسيل اليدين.

٢-٥ الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها

تمثل المراحل التالية أفضل الشروط والممارسات الصحية المعمول بها عالميا ومحليا؛ وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء، على أن يتم الالتزام بها:

المرحلة الأولى: النقل (Transportation)

يتم نقل المواد الغذائية إلى أو بين مرافق خدمات الإعاشة بسيارات مخصصة لذلك حسب المواصفات التالية:

١- أن تكون مزودة بمعدات التجميد والتبريد، يكون هيكل حيز النقل معزولا عن الظروف الخارجية لنقل المواد الغذائية وفق درجات الحرارة التي تنقل أو تخزن بها حسب كل مادة.

٢- أن تكون مزودة بمقياس درجة حرارة (ثيرموميتر) يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز النقل.

٣- أن تكون سيارات التجميد والتبريد مزودة بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة خلال فترة النقل، على أن تحفظ بيانات درجة الحرارة خلال النقل بحد أدنى مدة شهر للرجوع إليها عند الحاجة.

٤- أن تبرد سيارات التجميد والتبريد بوقت كاف للوصول إلى درجة حرارة (-١٨°م) كحد أدنى للمواد المجمدة ودرجة حرارة (٨°م) كحد أدنى للمواد المبردة قبل عملية التحميل.

٥- أن تكون سيارات النقل نظيفة وخالية من أي روائح غريبة ويتم غسلها بصفة دورية.

٦- ألا تستخدم في نقل مواد غير غذائية أخرى تضر بخواص المواد الغذائية عند نقلها.

المرحلة الثانية: الاستلام (Receiving)

يتم استلام جميع الأصناف الغذائية من مصدر آمن وموثوق، ويجب أن يكون توريدها بوسائل نقل مناسبة تبعا لنوع المادة الغذائية ووفق درجات حرارة محددة لضمان سلامة الغذاء باستخدام الثرموميترات المعايرة وفق ما يلي:

١- مواد غذائية مجمدة من -١٨°م إلى -٢٢°م.

٢- مواد غذائية مبردة طازجة مثل (لحوم، بيض، حليب، مياه معبأة) وغير طازجة مثل (الأجبان) من ١°م إلى ٤°م.

٣- خضروات وفواكه طازجة من ٥°م إلى ٨°م.

٤- مواد غذائية جافة مثل (أرز، سكر، دقيق) من ٢١°م إلى ٢٤°م.

المرحلة الثالثة: التخزين (Storage)

١- يجب أن تتم عمليات التخزين لجميع الأصناف الغذائية خلال مدة أقصاها ٥١ دقيقة من استلامها، وفي المستودعات المناسبة تبعا لنوع المواد الغذائية ودرجة الحرارة المثلى لنقلها وتخزينها كما هو مذكور في مرحلة الاستلام (المرحلة الثانية).

٢- يتم تخزين جميع المواد الغذائية طبقا لنظام FIFO( First In First Out)، أي أن الذي يدخل المخزن أولا يصرف أولا.

٣- المواد الغذائية المخزنة معنونة، عليها تاريخ الصلاحية وتاريخ الاستلام واسم المنتج.

٤- تخزن المواد الغذائية على أرفف نظيفة تبعد عن الأرض مسافة لا تقل عن ١٥ سم.

٥- تخزن المواد الغذائية بعيدا عن الحوائط مسافة لا تقل عن ١٥ سم لتسهيل عمليات التنظيف ومكافحة الآفات.

٦- متابعة ظروف التخزين في مخازن المواد الجافة من حيث درجة الحرارة، والرطوبة، والتهوية، والإضاءة.

٧- يجب توفير مخزن مستقل للكيميائيات ومواد التنظيف وما يماثلها، وعدم تخزين أي كيميائيات أو مواد سامة بالقرب من المواد الغذائية بأي حال من الأحوال.

المرحلة الرابعة: صهر (تسييح) المنتجات المتجمدة (Defrosting)

تسمح أنظمة سلامة الأغذية بأربعة طرق آمنة فقط لصهر الأغذية المجمدة (إذابة الثلج) (Thawing) وهي:

١- استخدام غرف تبريد خاصة لذلك ذات درجة حرارة ١°م إلى ٤°م إن وجد بالموقع.

٢- استخدام ماء جار بارد صحي درجة حرارته ٢١°م أو أقل بحد أقصى ساعتين.

٣- استخدام فرن المايكرويف بإضافة ٤°م لدرجة الحرارة النهائية اللازمة لتمام طهي هذا المنتج.

٤- الطهي المستمر في ماء ساخن دون توقف والتي تناسب (الخضروات المجمدة).

عند استخدام أي من الطرق السابقة للصهر يجب الالتزام بالخطوات التالية:

١- الفصل بين الأنواع المختلفة من المواد الغذائية المنصهرة منعا لحدوث التلوث الخلطي (Cross Contaminations)، فلا يجوز مطلقا تسييح اللحوم فوق الخضروات داخل الثلاجة.

٢- الفصل بين اللحوم الخام واللحوم المجهزة مسبقا (جاهزة للطهي) عند صهرها وذلك منعا للتلوث الخلطي بينها.

٣- الفحص المستمر لغرف التبريد (إذا وجدت) المستخدمة للصهر، والتأكد من أن درجة الحرارة لا تزيد عن ٥°م.

٤- يتم نقل المنتجات المتجمدة من غرفة التجميد إلى غرفة التبريد على أن يكون الزمن المثالي للانصهار (الإذابة) ٢٤ ساعة، والحد الأقصى ٤٨ ساعة (باختلاف حجم ونوع المادة الغذائية)، فإذا لم يتم الصهر خلال هذه المدة يتم التخلص من المادة الغذائية.

٥- يتم تناول الطعام (بعد إعداده وطهيه) خلال مدة أقصاها ساعتين أو يتم رفض الطعام والتخلص منه إذا زادت المدة عن ذلك.

المرحلة الخامسة: الإعداد (Preparing)

تشتمل عمليات الإعداد على عدة معاملات متنوعة ومتعددة تختلف باختلاف قوائم الطعام داخل الموقع، مثل إعداد المواد الجافة، اللحوم، المعجنات، الخضروات للطهي، الوجبات الخفيفة (عصائر، ساندويتشات باردة) خضروات السلطة والفاكهة الطازجة مع تطبيق اشتراطات النظافة الصحية على العمالة أثناء الإعداد.

ونظرا لأهمية وخطورة إعداد خضروات السلطة والفاكهة باعتبارها أطعمة جاهزة للتناول طازجة فيتم التقيد بالخطوات التالية:

١- يجب أن تكون خضروات السلطة موجودة بالثلاجات من الصباح الباكر لنفس اليوم؛ لإتاحة الوقت الكافي لعمليات الفرز والغسيل والتطهير، وحتى تكون أيضا على درجة حرارة آمنة قبل إعدادها.

٢- الغسيل المبدئي بالماء الجاري البارد لمدة ١٠ دقائق في أوعية الاستانلس ستيل كبيرة أو حوضين نظيفين (يفضل استخدام فرشاة غسيل الخضروات كلما أمكن).

٣- الغسيل الأساسي باستخدام ماكينة غسيل الخضروات والفاكهة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق بماء بارد، مع مراعاة عملية الفصل (Segregation) بين أصناف الخضروات أثناء الغسيل، وفي حال عدم توفر مكينة غسيل الخضار والفواكه يتم الغسل بغمرها في الماء لمدة (٥) دقائق مع مراعاة عملية الفصل (Segregation) ثم وضعها تحت صنبور الماء بشكل مباشر لإزالة الأتربة والمواد الغريبة.

٤- استخدام سكاكين وأدوات وألواح التقطيع لكل مادة غذائية على حدة.

٥- التطهير الصحي بغمر الخضار والورقيات الخضراء في محلول أقراص التعقيم الخاصة بذلك مثل محلول المطهر البيئي أو محلول الكلورين حسب تعليمات الشركة المصنعة، مع مراعاة ما يلي أثناء التطهير:

أ – التقييد بالإرشادات الخاصة بالمحاليل عند إحلالها بالماء.

ب – مدة نقع الخضروات والفاكهة (التي تؤكل طازجة) في المحلول ١٠ دقائق.

ت – درجة الحرارة المثلى لماء المحلول ٢٤°م لضمان فاعلية كاملة للمحلول المعقم.

ث- أن تكون درجة حرارة التخزين للخضروات والفاكهة بعد التطهير من ٥°م إلى ٨°م (والتي لا تمثل درجة حرارة الغرفة).

ج- بعد الانتهاء من عمليات الغسيل والتطهير للخضروات والفاكهة، وفي حالة الرغبة في تخزينها بالثلاجة قبل الإعداد، فيجب إزالة الماء عنها (لمنع حدوث العفن) بتجفيفها بمناشف ورقية نظيفة.

ح – درجة حرارة الجو المحيط في منطقة إعداد السلطة لا تزيد عن درجة حرارة ١٥°م.

خ – مدة إعداد السلطة والفاكهة من تقطيع وتقسيم وتغليف تحت هذه الظروف يجب أن لا تزيد عن ٣٠ دقيقة منعا لحدوث النمو الميكروبي.

د- عند إعداد السلطة والفاكهة يجب التعامل مع كميات قليلة من المنتج على دفعات مع الوضع في الثلاجات أولا بأول وعدم التعامل مع كمية كبيرة دفعة واحدة لتقليل زمن التعرض للجو المحيط.

ذ – يفضل إعداد السلطة في (حمام ثلج)، وذلك بوضع إناء تقطيع السلطة داخل وعاء كبير مملوء بالثلج والماء بحيث يحيط حمام الثلج بإناء التقطيع من جميع الجهات.

المرحلة السادسة: الطهي (Cooking)

التقيد بما حددته لجنة دستور الأغذية (Food Codex) الحد الأدنى لدرجة الحرارة الداخلية لجميع الأطعمة، والتي يجب الوصول إليها أثناء الطهي والكافية لقتل البكتريا أو وقف مسببات الأمراض، وخلال عملية الطهي يجب مراعاة ما يلي:

١- يتم الطهي بصورة كاملة مرة واحدة ولا يكون بصورة جزئية تستكمل فيما بعد، وحيث إن ذلك يزيد من مخاطر النمو الميكروبي في الغذاء.

٢- اللون ليس مؤشرا دقيقا للدلالة على أن الطعام قد تم طهيه وأصبح مأمونا للتناول، والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هو استخدام مقياس درجة حرارة (ثيرموميتر) نظيف خاص بالأغذية، وتوجد عدة أنواع من الثيرموميترات تستخدم لهذا الغرض.

٣- استخدام الثيرموميتر ذي المسبار (الحربة) بعمق ٥.٢ بوصة على الأقل (٥.٦ سم تقريبا) لكي تصل إلى أبرد جزء في

مركز الطعام، انتظر حوالي ١٥ إلى ٢٠ ثانية حتى يكون القياس صحيحا.

٤- ضرورة تنظيف وتطهير مقياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) قبل وبعد الاستخدام بغمر الجزء الحسي في محلول الهيبوكلوريت (٥٠ ملجم/ لتر) لمدة ٣٠ ثانية أو في محلول الكحول الإيثلي (مسحة طبية) تركيزه ٩٥%.

المرحلة السابعة: التداول بعد الطهي (Handling After Cooking)

يعتبر تداول الغذاء بعد الطهي من المراحل الهامة التي قد تهدد سلامة الغذاء؛ لذلك يجب اتخاذ عدة إجراءات وقائية لمنع حدوث تلوث الغذاء بعد الطهي مثل:

١- التنظيف والتطهير الجيد لمنطقة الطهي قبل بدء عمليات الطهي، وليس أثناء الطهي.

٢- منع وجود أي غذاء خام (لم يتم غسيله وتنظيفه وتجهيزه) بمنطقة الطهي.

٣- إجراء عمليات الصيانة قبل أو بعد عملية الطهي.

٤- استمرار العمال في الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تداول الغذاء بعد الطهي.

٥- ملاحظة الحالة الصحية للعمال خاصة حالة الأيدي من ناحية الجرح أو الحرق أو القطع والأظافر.

٦- عدم تذوق الطعام أثناء أو بعد الطهي باستخدام الأيدي أو لعق الأصابع أو باستخدام أدوات الطهي، ولكن تستخدم أدوات مخصصة لذلك أو أدوات بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.

٧- سرعة غرف الغذاء بعد الطهي؛ حيث يتم تعبئتها مباشرة في بان ماريه محكمة الغلق للاحتفاظ بدرجة حرارة الطعام في غضون (١٥) دقيقة ساخنة وسليمة وصحية وشهية سواء بالتقديم الفوري أو الاحتفاظ بها ساخنة حتى وقت التقديم، وعدم ترك الطعام بالمطبخ أو المطعم على درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة.

٨- التأكد من نظافة وتطهير الأواني والأوعية التي يتم تعبئة ونقل الغذاء فيها.

المرحلة الثامنة: التبريد (Cooling)

يشترط نظام الهاسب عدة أسس عند تبريد الوجبات بعد طهيها مثل مادة الحلى أو عند خبزها وطبقا لتوصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA):

١- يتم تبريد الوجبات المطهية داخل غرف التبريد من ٦٠˚م إلى ٥˚م خلال ٦ ساعات أو أقل على مرحلتين كما يلي: أ – أولا تبريد الوجبات المطهية من ٦٠˚م إلى ٢١˚م خلال ساعتين أو أقل.

ب – بعد ذلك يتم تبريدها من ٢١˚م إلى ٥˚م خلال ٤ ساعات أو أقل.

٢- إذا لم يصل الطعام المطهي المراد تبريده إلى ٢١˚م بالثيرموميتر خلال ساعتين، فيجب إعادة تسخينه كاملا إلى ٧٤˚م لمدة ١٥ ثانية في أقل من ساعتين حتى يمكن تبريده فيما بعد.

٣- يراعى عدم تغطية الأواني أثناء التبريد (مع ضرورة تغطيتها فور الانتهاء من التبريد)، مع وضع بطاقات التعريف عليها من الجانب موضحا بها اسم الصنف وتاريخ إعداده ووقت بداية التبريد.

المرحلة التاسعة: الاحتفاظ الساخن والبارد (Holding Cold and Hot)

١- يجب الاحتفاظ بالطعام الساخن ساخنا والبارد باردا حتى وقت توزيع الوجبة (التقديم) كما يلي:

نوع الطعام المقدم درجة الحرارة الآمنة للطعام أثناء الاحتفاظ الزمن الأقصى للاحتفاظ
طعام ساخن ٤٦˚م أو أعلى ساعتان
طعام بارد ٥˚م حتى صفر ٤ ساعات

٢- يكون الاحتفاظ الساخن بالوجبات المطهية (التي تقدم ساخنة) داخل سخانات أو بان ماريه على درجة حرارة ٦٤˚م أو أعلى حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٣- يكون الاحتفاظ البارد بالأطعمة الباردة مثل (الحليب، الزبادي، السلطات، العصائر، الفاكهة) داخل مبردات (ثلاجات) على درجة حرارة ٤˚م أو أقل حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٤- في حالة عدم توافر ثلاجات تبريد، يمكن استخدام حمام الثلج مع تغطية الطعام وتحريكه لتجانس درجة الحرارة في جميع الأجزاء.

٥- يكون الاحتفاظ الساخن بالوجبات المطهية (التي تقدم ساخنة) داخل سخانات أو بان ماريه على درجة حرارة ٦٤˚م أو أعلى حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٦- يراعى تغطية أواني المنتجات المطهية الساخنة أثناء عملية الاحتفاظ داخل السخانات لحفظ درجة حرارة الطعام، مع وضع بطاقة البيانات عليها.

٧- يراعى عدم الاحتفاظ بالطعام على درجات حرارة غير آمنة أو ما يعرف بمنطقة الخطر (Danger Zone) وهي بين ٥˚م و٦٠˚م وهي تعتبر بيئة مناسبة للنمو البكتيري.

٨- استخدام ثيرموميتر نظيف ومعقم ومعاير لقياس وتسجيل درجة الحرارة الداخلية للطعام الساخن والبارد كل ساعة أثناء الاحتفاظ.

٩- هناك بعض المنتجات الغذائية يتم الاحتفاظ بها على درجة حرارة الغرفة، وهنا يجب عدم تعريض الغذاء لدرجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

١٠- يتم الاحتفاظ البارد للمشروبات عالية الحموضة (مثل عصائر الفاكهة) في أوعية مصنوعة من البلاستيك أو الستانلس ستيل أو الزجاج، ولا يسمح بحفظها أو تقديمها في أوان من الألمنيوم أو الأواني الفخارية أو الأواني المطلية بالمينا.

المرحلة العاشرة: تاريخ صلاحية بعض المنتجات (Shelf-Life Control)

١- حيث يتم إنتاج بعض الأصناف داخليا بالموقع (كمية غير معبأ – Bulk) مثل المخبوزات والحلويات، وهنا يجب وضع بطاقات على هذه المنتجات بعد تعبئتها وتغليفها داخليا بالموقع. هذه البطاقة يجب أن توضح اسم المنتج وتاريخ الإنتاج (يمكن استخدام ختامة لذلك)، وفي هذه الحالة تصبح هذه المنتجات صالحة للتناول خلال ٢٤ ساعة فقط، وبعدها يتم التخلص منها، وبعد ذلك تحفظ الأصناف التي تقدم باردة في غرفة تبريد خاصة على درجة حرارة ٤˚م حتى وقت تقديمها.

٢- بالنسبة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، فيشترط فيها أن تكون معبأة ومغلفة وتحمل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وفي حالة فتحها أو استخدام جزء منها، فيجب تناولها خلال ٢٤ ساعة من فتح العبوة مع الاحتفاظ بها في غرفة تبريد خاصة على درجة حرارة ٤˚م.

المرحلة الحادية عشرة: التقديم (Serving)

تعتبر هذه النقطة هي آخر النقاط الحرجة في تداول المادة الغذائية، وتشمل جميع المنتجات المطهية الجاهزة للتناول الساخنة أو الباردة أو الجافة، لذلك يجب تطبيق إجراءات التحكم التالية عند هذه النقطة الحرجة:

١- يراعى تقديم الوجبات الساخنة في أطباق أو عبوات منفصلة عن أطباق أو عبوات الأطعمة الباردة.

٢- يراعى تعبئة الوجبات الساخنة في أطباق أو عبوات آمنة لا تتفاعل مع المادة الغذائية وتسبب تلوثا كيميائيا.

٣- عند استخدام أطباق وملاعق وشوك الاستانلس ستيل في تقديم الوجبات، يجب أن تكون موضوعة في جهاز تسخين الأطباق الذي يمنحها الحرارة الكافية لتثبيط النمو الميكروبي، كما يساعد ذلك في المحافظة على حرارة الطعام ساخنا عند تقديمه للمستفيدين.

٤- يتم فحص ومراجعة درجات حرارة الأطعمة المقدمة باستخدام ثرموميتر مناسب يؤمنه المتعاقد، ونظيف ومعاير، على أن تكون درجات حرارة الطعام أثناء التوزيع مطابقة لدرجات الحرارة الموضحة في المرحلة التاسعة (الاحتفاظ الساخن والبارد) الفقرة رقم (١).

٥- في حالة عدم مطابقة درجات الحرارة كأن تكون درجة حرارة الأطعمة الباردة أعلى من ٨°م، فيجب إعادتها إلى المبردات مرة ثانية وبشكل سريع، كذلك الحال بالنسبة للأطعمة الساخنة تعاد إلى السخانات مع الحد من ملامسة الغذاء بالأيدي.

٦- في حالة تأخير تقديم أي وجبة للمستفيدين لأي سبب كان، يجب الاحتفاظ بالطعام في أجهزة الاحتفاظ الساخن والبارد وألا تكون على درجة حرارة الغرفة.

٧- في حالة الرغبة في التقييم الحسي للوجبة عند الطهي أو قبل تقديمها للمستفيدين، يراعى أن يتم ذلك باستخدام أدوات وصحون مخصصة لذلك (أدوات تستخدم لمرة واحدة)، ويمنع استخدام ملاعق الطهي لتذوق الطعام أو التقاط أي طعام باليد للتذوق.

المرحلة الثانية عشرة: منع حدوث التلوث الخلطي (Prevention of Cross Contamination) التلوث الخلطي هو انتقال الميكروبات (مثل البكتيريا والفيروسات) إلى الأغذية غير الملوثة أو الجاهزة للاستهلاك، مما يسبب تلوثها إما بطريقة مباشرة مثل (وصول سوائل اللحم إلى الخضروات أو الفواكه أثناء التخزين) أو غير مباشرة من خلال الأيدي العارية، أو القفازات، أو ألواح التقطيع، أو الأدوات والأجهزة والأواني مثل (استخدام سكين أو لوح تقطيع خاص بإعداد الدواجن النيئة في إعداد الجبن أو السلطة) أو (استخدام ملعقة واحدة لتذوق عدة أصناف من الطعام)، وهناك طرق يتم اتبعاها للوقاية من التلوث الخلطي:

١- وجود فاصل زمني بين استلام الأغذية النيئة واستلام الأغذية الطازجة والجاهزة للاستهلاك، بحيث يسمح هذا الفاصل الزمني بتخزين الأغذية النيئة أولا ثم تنظيف وتطهير منطقة الاستلام قبل استلام الأغذية الطازجة والجاهزة للاستهلاك.

٢- مراعاة تصميم حركة السير للمادة الغذائية داخل الموقع بطريقة تمنع حدوث التلوث الخلطي للمنتج (مبدأ السير إلى الأمام الأحادي الاتجاه) بمعنى أن سلسلة سريان الغذاء من استلام المادة الغذائية وصولا للتخزين حتى نهاية مراحل العمل تمنع حدوث التلوث، وذلك بهدف إجراء عملية الفصل الطبيعي للعمليات المختلفة خلال التشغيل.

٣- لمنع تقطير عصارة اللحم النيئة والدواجن والأطعمة البحرية أثناء صهرها في الثلاجة، توضع الأطعمة النيئة في أكياس بلاستيك أو حاويات مغلقة مع استقبال ماء الصهر في مصفاة أو وعاء خاص لمنع حدوث تلوث خلطي بهذه العصارة.

٤- يراعى أثناء إعداد الغذاء وجود منطقة منفصلة لإعداد اللحوم والدواجن، ومنطقة لإعداد السلطة، ومنطقة لإعداد الوجبات الخفيفة والعصائر، ومنطقة لإعداد المعجنات والمخبوزات على أن تكون هذه المناطق مزودة بأبواب إغلاق ذاتي أو بحسب ما تراه الجهة المستفيدة لمنع حدوث التلوث الخلطي بينها.

٥- ضرورة استخدام ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة ومختلفة الألوان باختلاف المادة الغذائية (لحوم، أسماك، دواجن، خضروات السلطة، خضروات الطهي، منتجات الألبان، مخبوزات).

٦- تخصيص عربات لنقل الأطعمة النيئة كاللحوم (الذبائح) والأسماك والدواجن، وعدم استخدامها في نقل الوجبات المطهية أو الأطعمة الجاهزة للاستهلاك.

٧- يفضل استخدام الهواء الجاف أو المناشف الورقية في تجفيف الأسطح والأجهزة بعد تنظيفها وتطهيرها، وفي حالة عدم توفر ذلك يمكن استخدام مناشف قماش (فوط) بشرط أن تكون ملونة بحيث يستخدم كل لون لسطح أو جهاز معين لمنع التلوث الخلطي، مع ضرورة تنظيف هذه الفوط وتجفيفها جيدا يوميا (يفضل الغسيل الجاف)، كما يجب تغييرها (استبدالها) دوريا.

المرحلة الثالثة عشرة: التنظيف والتطهير والتحكم في الآفات (Cleaning & Sanitizing & Pest Control) وهي من أهم المراحل في تطبيق نظام الهاسب، ويجب إجراؤها بمنتهى الدقة للمحافظة على أسس سلامة الغذاء: أولا: التنظيف (Cleaning)

إن الغرض من عمليات التنظيف هو إزالة بقايا الأطعمة والمخلفات والشحوم والأوساخ المتواجدة على أسطح الأواني والأجهزة العادية والكهربائية والأدوات المستخدمة في تحضير الطعام فضلا عن البيئة المحيطة في مناطق التشغيل المختلفة من الأرضيات والأسقف والحوائط والأبواب والنوافذ والأسطح الملامسة للطعام ومصارف المياه وأجهزة الإضاءة ووحدات التبريد وأي عنصر آخر له علاقة بسلامة الغذاء، وهناك عوامل مؤثرة (نوع المادة المراد إزالتها، نوعية المياه المستخدمة، نوعية المنظفات المستخدمة، درجة حرارة الماء، سرعة وقوة الماء، وقت اتصال المنظفات بالأسطح، وتركيز المنظفات).

ثانيا التطهير (Sanitizing)

وهي مرحلة ما بعد التنظيف وتتم مباشرة؛ حيث إن التطهير يقضي على الميكروبات الموجودة أو تقليل معدلاتها إلى مستوى آمن، كما أن وجود آثار المنظفات على الأسطح يقلل من كفاءة وفعالية المطهرات، لذلك يجب إجراء عملية الشطف الجيد بعد التنظيف لإزالة آثار المنظفات، كما أن التطهير ليس بديلا للتنظيف كما يعتقد البعض ولا يحل محله، وهنالك طريقتان للتطهير:

١- التطهير الحراري: باستخدام الماء الساخن أو حرارة البخار، على ألا تقل درجة الحرارة عن °٨٢م (يمكن استخدام أشرطة لفحص درجة حرارة الأسطح والأواني للتأكد من كفاءة تطهيرها).

٢- التطهير الكيميائي: باستخدام المطهرات الكيميائية والتي تكون أكثر فعالية عندما تكون درجة حرارة المحلول تتراوح بين °٢٤م إلى °٤٩م مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الأخرى مثل (تركيز المحلول، زمن اتصال السطح بالمحلول تعليمات الشطف بعد التطهير، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة الآثار الناجمة عن عملية التطهير ومدى تحقيق الهدف منها) ويتم بأحد أمرين:

أ – غمر الجسم في محلول التطهير وتجفيفه بعد ذلك.

ب – رش محلول التطهير مباشرة على الأسطح لتصبح معقمة.

ت- وجود عوامل مؤثرة على التطهير الكيميائي مثل (زمن المطهر – تركيزه- حرارة محلول التطهير).

ثالثا التحكم في الآفات (Pest Control)

المقصود بآفات الغذاء هي الحيوانات والطيور والحشرات والقوارض التي تتغذى على الأطعمة وتسبب لها التلوث والفساد، وتتسبب في نقل الميكروبات المسببة للأمراض والأوبئة، وهنالك طرق لمكافحة الآفات:

١- تشترط أنظمة سلامة الأغذية أن تتعاقد المنشأة (الموقع) مع مؤسسة رسمية متخصصة في مكافحة الحشرات والأوبئة (في حالة عجز المتعاقد عن القيام بهذه المهمة) وأن تكون هناك خطة (برنامج) وافية للمكافحة بالموقع، وهذا البرنامج يشتمل على: اسم المؤسسة المسؤولة عن عملية المكافحة (الإبادة)، اسم الشخص المتصل بالموقع والمسؤول عن تنفيذ البرنامج، قائمة بالكيماويات المستخدمة وطريقة استعمالها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة، بيان بأماكن (نقاط) المكافحة داخل الموقع وعمل خريطة بذلك، عدد مرات تكرار المكافحة مع ضرورة مراقبة ومتابعة الآثار الناجمة عن عملية المكافحة ومدى تحقيق الهدف منها.

٢- التخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحيحة أولا بأول، مع وجود أوعية محكمة الغلق مخصصة للنفايات، وأن تكون منطقة تخزين النفايات بعيدة عن المبنى.

٣- استخدام سبل المكافحة الكيميائية باستخدام أدوية متعددة الأنواع والأغراض، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وصولها إلى الأطعمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

٤- استخدام سبل المكافحة الفيزيائية (الطبيعية) بتوفير مصائد للفئران والقوارض، على أن يتم وضع هذه المصائد بواسطة فني أو متخصص.

٥- إحكام إغلاق الأبواب الخارجية دائما، ووضع شبك معدني على النوافذ في حالة عدم وجوده.

٦- توفر مصائد للحشرات (صواعق كهربائية) وشرائط لاصقة.

٧- توفير ستائر هوائية للأبواب الخارجية في حالة عدم توافرها، على أن تغطي هذه الستائر فتحة الباب بالكامل.

المرحلة الرابعة عشرة: الاشتراطات الصحية للعاملين والمتداولين للغذا ء

(Hygienic Requirements for Staff and Food Handlers)

١- الحصول على فحص طبي كل ستة أشهر يثبت خلو العاملين من جميع الأمراض المعدية؛ وذلك حتى يسمح لهم بمزاولة المهنة.

٢- قيام المتعاقد بتوعية وتثقيف عمالته وتدريبهم على الشروط والممارسات الصحية السليمة عند تنفيذ خدمات الإعاشة قبل البدء في العمل وكذلك الاستمرار في التدريب على رأس العمل خلال فترة العقد والإشراف عليهم لضمان تقيدهم بالممارسات الصحية في تداول الغذاء.

٣- يلتزم المتعهد بترجمة هذه المرحلة (الاشتراطات الصحية) حسب لغات العمالة وتوزيعها عليهم.

٤- وضع ملصقات حائطية بلغات العمالة في أماكن العمل بالمطبخ مصحوبة برسوم توضيحية خاصة باشتراطات نظافة الوجه، الأيدي وكذلك نظافة الجسم (توضع في مساكنهم).

٥- يلتزم المتعهد بتوفير صابون سائل (جداري) ووسائل التجفيف الخاصة بالأيدي جدارية في الموقع عند كل مغسلة وكذلك دورات المياه وأيضا سائل التطهير للأيدي (مضاد للبكتيريا).

٦- يلتزم المتعاقد بتطبيق متطلبات الممارسات الصحية للعاملين:

أولا الحالة الصحية

١- الحصول على كشف طبي دوري ساري الصلاحية.

٢- يجب أن يكون التاريخ المرضي للعامل خاليا من التيفود أو الدوسنتاريا.

٣- يجب أن يوقع العامل تعهدا خطيا بإبلاغ الشخص المسؤول فورا عند شعوره أو ظهور أي من الأعراض الآتية عليه (إسهال، قيء، اصفرار بالعين، أو الجلد، أو تغير لون البول، أو البراز، ارتفاع درجة الحرارة، طفح جلدي، التهاب بالحلق، دمامل أو حروق أو قطوع، إفرازات (رشح) من العين أو الأنف أو الأذن، مغص أو آلام بالبطن)، مع استبعاد أي شخص مصاب بالأعراض السابقة، ومنع ملامسته للغذاء حتى يتم شفاؤه.

٤- يجب على العاملين العائدين للعمل بعد الانقطاع بسبب الإصابة المرضية، الحصول على تقرير طبي يفيد بشفائهم تماما من المرض بالإضافة إلى صلاحيتهم للتعامل مع الغذاء.

٥- خلو الأيدي من التشققات والأمراض الجلدية ومسببات الأمراض.

ثانيا حالة الأيدي

يجب على جميع العاملين المتداولين للغذاء غسل الأيدي جيدا بالماء الساخن والصابون وتجفيفها حسب الطرق الصحية في الحالات الآتية:

١- قبل بدء العمل.

٢- قبل لمس الأغذية المطهية والجاهزة للاستهلاك.

٣- قبل ارتداء القفازات.

٤- بعد لمس الأغذية النيئة.

٥- بعد أوقات الراحة أو أي فترة توقف عن العمل.

٦- بعد تناول الطعام أو الشراب.

٧- بعد خروجه من الموقع وعودته مرة أخرى.

٨- بعد لمس معدات، أو أسطح، أو أدوات، أو أطباق غير نظيفة.

٩- بعد لمس نفايات الغذاء أو صناديق القمامة أو التقاط أي شيء من الأرض.

١٠- بعد لمس المنظفات والكيميائيات.

١١- بعد لمس الوجه، أو الشعر، أو الأنف، أو الأذن، أو العين، أو أي جزء من جسمه.

١٢- بعد العطس أو السعال.

١٣- بعد لمس النقود، أو التليفون، أو المحمول، أو مقبض الباب.

١٤- بعد استعمال دورات المياه.

١٥- عندما تشك أن الأيدي غير نظيفة لأي سبب ما.

١٦- تنظيف وتقليم الأظافر دوريا؛ حيث لا يسمح بتهذيب جزئي للأظافر بغرض زينتها.

ثالثا حالة الملابس

١- على كل شخص (عامل أو موظف) ارتداء الملابس أو الزي الخاص بالعمل الذي يقوم به، ولا يسمح بارتداء ملابس الخروج في مناطق تشغيل الغذاء.

٢- الزي المهني لعمال الأغذية يجب أن يكون نظيفا دائما، فاتح اللون، مصنوع من أقمشة متينة تتحمل درجات الغليان خلال الغسيل اليومي والكي (القطن مثلا).

٣- يجب أن يقوم المتعاقد بتأمين الزي بعدد كاف (بحد أدنى بدلتين لكل عامل)؛ بحيث لو كان أحدهم يغسل فيمكن استخدام الآخر.

٤- يجب الاحتفاظ بالملابس الخاصة بالعمل (في السكن) في مكان نظيف وجاف وفي دواليب خاصة بعيدا عن ملابس الخروج.

٥- غير مسموح باصطحاب الملابس الخارجية أو أي متعلقات شخصية كالحقائب وغيرها إلى مناطق تشغيل الغذاء.

٦- يجب ألا تحتوي الملابس الخاصة بالعمل على أزرار أو سحاب (سوست) ويمكن استخدام أزرار الكبس، ويفضل الملابس ذاتية الالتصاق.

٧- يجب أن يكون الجزء العلوي من الملابس الخاصة بالعمل خاليا من الجيوب، وذلك لتجنب وضع الأقلام أو

الثيرموميترات أو أي متعلقات يمكن حملها أعلى منطقة الوسط.

٨- يجب أن يكون البنطلون المخيط بلا ثنايا منعا لتجمع الغبار أو الأوساخ بها.

٩- يجب أن يكون الحذاء مريحا، مغلقا تماما يعطي الدعامة والثبات للقدمين (غير مسموح بالصندل أو الحذاء المفتوح حفاظا على سلامة الغذاء)، غير قابل للانزلاق (حذاء عمال المغسلة من المطاط وذو رقبة طويلة). رابعا: مهمات الوقاية

على جميع العاملين ارتداء مهمات الوقاية أثناء العمل وهي عبارة عن (القفازات، القبعة أو شبكة الرأس، الكمامات)، مع مراعاة ما يلي:

١- أن تكون القفازات من المطاط أو نوعية جيدة من البلاستيك وأن تكون سهلة الاستعمال والخلع.

٢- يجب عدم ارتداء القفاز لأكثر من ساعتين متواصلتين خلال عملية تشغيل واحدة.

٣- يجب تغيير القفاز فورا إذا حدث به ثقوب أو قطوع خاصة في منطقة الأصابع.

٤- يجب تغيير القفاز بعد لمس الوجه، أو الأنف، أو الشعر، أو الأذن، أو حاوية النفايات.

٥- بمجرد تغيير القفاز أو التخلص منه لأي سبب يتم غسيل الأيدي وتطهيرها.

٦- يتم ارتداء القبعات أو شبكة الشعر لتغطية الشعر بالكامل، وكذلك تغطية الأذن ويجب أن يكون الشعر نظيفا وقصيرا ومغطى بالكامل.

٧- يجب ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف بالكامل، مع ضرورة تغييرها كلما بدت غير نظيفة.

٨- يتم التخلص من جميع مهمات الوقاية السابقة عند الرغبة في استعمال دورات المياه، وبعد الانتهاء من ذلك وغسيل الأيدي بالطريقة الصحية يتم ارتداء مهمات وقاية جديدة قبل بدء العمل ثانية.

٩- يجب التحكم في الحركات اللاإرادية للأيدي أثناء إعداد الطعام مثل (هرش الشعر، فرك العينين، وضع الإصبع في الأنف، قضم الأظافر، لمس الأذن) وغيرها من الحركات التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء.

١٠- يجب على العاملين عدم لعق الأصابع، أو النفخ في الطعام أو الأواني والأدوات.

١١- يجب عدم العطس أو السعال فوق الغذاء أو فوق أواني الغذاء حتى مع ارتداء الكمامات.

١٢- يكون العطس والسعال إما بالالتفات للخلف عن أماكن الغذاء أو داخل الكتف وليس في اليد.

١٣- يجب تغيير الكمامات مباشرة بعد العطس أو السعال.

١٤- يمنع تماما البصق إلا في الأحواض المخصصة لغسيل الأيدي ودورات المياه.

١٥- غير مسموح بالاحتفاظ بالمناديل الورقية في الجيب، وعند الرغبة في التمخط من الأنف فيجب الذهاب لدورة المياه واستخدام المناديل أو الأنسجة الورقية الموجودة على حوض غسيل الأيدي للتجفيف.

١٦- يمنع التدخين أثناء العمل.

١٧- لا يسمح بمضغ اللبان (العلكة) أو الحلوى أثناء العمل.

١٨- لا يسمح بتناول الطعام والشراب إلا في الأماكن المخصصة لذلك خارج مناطق التشغيل على أن يتم غسيل الأيدي وتطهيرها بعد تناول الطعام والشراب وقبل استئناف العمل.

١٩- عدم ارتداء الساعات وخواتم الزينة أو المجوهرات أو السلاسل والحلقان.

٢٠- يسمح فقط بارتداء النظارات الطبية أو الواقية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع سقوطها على الأرض أو في الغذاء.

٢١- يجب على جميع العاملين في مجال الأغذية التمتع بدرجة عالية من النظافة الشخصية والمظهر الجيد.

٦-٢ مرافق خدمات الإعاشة

١-٦-٢ شروط مرافق خدمات الإعاشة

أولا الشروط الخاصة لمرافق خدمات الإعاشة

١- يكون المتعاقد مسؤولا عن الموقع وتوابعه كما يلتزم بعدم دخول أي مواد غذائية، أو معدات، أو أجهزة، أو أي أغراض أخرى، أو خروجها منه بعد انتهاء وقت الدوام اليومي.

٢- يلتزم المتعاقد بدفع تكاليف استهلاك الكهرباء، وغاز الطبخ، والماء، والصرف الصحي بالموقع حسب ما تشير إليه العدادات الخاصة بالاستهلاك على أساس التعرفة الحكومية وتركيب عدادات (في حالة عدم وجودها)، وعلى حسابه الخاص بعد موافقة الجهة المختصة؛ وذلك بغرض حساب الكميات التي استهلكها المتعاقد. وعلى الجهة المستفيدة إجراء ما يلزم لتحصيل تكاليف الكميات المستهلكة من هذه الخدمات وفق تعميم وزارة المالية رقم (١٧/١٨٤) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٠٨هـ.

٣- في حالة وجود خزان ماء مستقل للمطبخ سواء أرضي أو علوي يلتزم المتعاقد بالآتي:

أ – فحص الخزان بشكل دوري وفي حالة وجود أي تلف عليه القيام بعملية الإصلاح.

ب – تنظيف وتطهير خزان الماء كل ٦ أشهر.

ت- يلتزم المتعاقد بأخذ عينات بصفة دورية لفحص ماء الخزان الخاص بالمطبخ وإرسالها لمختبرات مختصة بفحص المياه (كيميائيا وبيولوجيا وفيزيائيا) كل ٦ أشهر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتزويد الجهة المستفيدة بصورة من التقرير تثبت ذلك.

ث- في حالة ثبوت تلوث ماء الخزان مخبريا يتم إيقاف استخدام ماء الخزان فورا وإلزام المتعاقد بتأمين مصدر آمن

للمياه مصرح له من قبل البلدية، ووضعها في خزان مؤقت لحين التأكد من سلامة ماء الخزان الخاص بالمطبخ من التلوث مخبريا.

ثانيا شروط الصيانة والإصلاح

١- تقوم الإدارة المختصة أو ما يماثلها بالجهة المستفيدة بتشكيل لجنة الكشف الدوري لأعمال الصيانة والإصلاح للقيام بما يلي:

أ- الكشف الدوري والطارئ على مرافق خدمات الإعاشة ومعداتها وتجهيزاتها؛ للتأكد من أن المتعاقد يقوم بأعمال الصيانة والإصلاح وفق الشروط والمواصفات وبأفضل أداء.

ب – متابعة تنفيذ المتعاقد لأعمال الصيانة والإصلاح وتلافيه للملاحظات.

ت- التأكد من أن المتعاقد يقوم بأعمال الصيانة الدورية لجميع المعدات والتجهيزات وبالشكل الصحيح ويقوم بتسجيل ذلك في جدول تسجيل أعمال الصيانة الدورية.

ث- إذا وجدت اللجنة أي عطل أو تلف أو كسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها أو الأدوات والمعدات والتجهيزات، أو إذا وجدت خللا أو ملاحظات على أعمال الصيانة (مثل عدم التزامه بالصيانة الدورية)؛ فيكلف المتعاقد بالإسراع في الإصلاح وتلافي الخلل والملاحظات وفق ملحق نموذج رقم (١٦) المرفق، ويعطى له مهلة تتناسب مع حجم الإصلاحات أو الخلل أو الملاحظات لاستكمالها.

٢- تعتبر الإدارة المختصة بالجهة المستفيدة مسؤولة عن الأعطال الناتجة في شبكات المياه أو شبكات الكهرباء غير الظاهرة لأفراد المتعاقد والتي يكون سبب تلفها غير ناتج عن إهمال أو عبث من المتعاقد، كما تعتبر الإدارة مسؤولة عن التأثيرات غير العادية للمباني بسبب عوامل الطبيعة وليس له يد فيها، ولكن إذا ثبت أن الأعطال بسبب سوء الاستخدام أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الإهمال والجهل؛ فإن المتعاقد يتحمل تكاليف الإصلاح.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعمل الصيانة اللازمة والإصلاحات أولا بأول لجميع مرافق الإعاشة وتوابعها (أرضيات، أبواب، أسقف، تمديدات صحية وكهربائية، تمديدات غاز، جدران ودهان كامل الموقع) ولجميع التجهيزات والمعدات والأدوات بمرافق خدمات الإعاشة المسلمة له، مع الالتزام بعمل الصيانة الدورية لها لضمان استمرار عملها بشكل مستمر ودون انقطاع، وتسليمها للمتعاقد الجديد بحالة جيدة عند نهاية العقد.

٤- في حالة حدوث عطل أو تلف أو كسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها (جدران، أرضيات، أسقف، إضاءة، تهوية، تكييف، مراوح شفط، كهرباء، مواد صحية، وغيرها) أو في التجهيزات والمعدات والأدوات، فعلى المتعاقد المبادرة بإصلاحها فورا وعند عدم تجاوبه أو ظهور تباطؤ في التقيد وبعد إنذاره كتابيا، تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات ويحق للجهة المستفيدة إصلاحها إما من قبل إدارة التشغيل والصيانة أو مقاول آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتستقطع من مستحقاته لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح.

٥- أن يكون المتعاقد مسؤولا عن استبدال الإنارة المتعطلة في مرافق خدمات الإعاشة، وعليه توجيه أفراده بعدم إشعال الإنارة في الأوقات التي لا حاجه للإضاءة بها.

٦- يلتزم المتعاقد بعدم إحداث أي تعديلات أو تمديدات أو التوصيل من الطبلون لأي غرض كان إلا بموافقة وإشراف الجهة المختصة بالإدارة المستفيدة.

٧- على المتعاقد دهان كامل مرافق خدمات الإعاشة وملحقاته من الداخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثالثا شروط النظافة ومكافحة الحشرات

١- يلزم المتعاقد بأن تكون المواد والأدوات المستخدمة بنظافة مرافق خدمات الإعاشة وفق المواصفات والمقاييس السعودية.

٢- تقع على المتعاقد مسؤولية نظافة مرافق خدمات الإعاشة المسلمة، على أن يسلمها للجهة المستفيدة في نهاية العقد بحالة جيدة ونظيفة.

٣- يجب على المتعاقد الاحتفاظ ببيانات جميع مواد النظافة الكيميائية (محتواها، طريقة الاستعمال، إجراءات سلامة التعامل معها) أو بما يعرف (Technical Date Sheet) المستخدمة في مرافق خدمات الإعاشة في ملف بالموقع للوصول إليها كمرجع طوال مدة العقد.

٤- يلزم المتعاقد بأن يكون استخدام مواد النظافة الكيميائية وفقا لتعليمات وإرشادات المصنع.

٥- يلزم المتعاقد بتأمين مواد وأدوات نظافة مرافق خدمات الإعاشة، وتشمل على (صابون تنظيف الأرضيات والأسطح، مواد تطهير الأرضيات والأسطح، صابون غسل الأواني، أدوات تنظيف الأرضيات من مكانس ومساحات، أدوات تنظيف الأواني من إسفنج وليف وفرش، أدوات تنظيف المعدات والأدوات، ملطف جو)، ويجب على المتعاقد تخزين كميات كافية منها تضمن استمرار عمليات النظافة دون توقف أو انقطاع، وعند توقف المتعاقد عن تنفيذ عمليات النظافة أو تأثرها بمواقع تنفيذ الأعمال نتيجة عدم توفر أو كفاية مخزون مواد أو أدوات النظافة أو عدم تأمينها، يحق للجهة المستفيدة تأمينها على حسابه من مبلغ التأمين النقدي أو خصمها من مستحقاته الشهرية مع تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٦- يلزم المتعاقد بالتخلص من جميع مخلفات تحضير الوجبات بعد كل وجبة خارج الوحدات المستفيدة أولا بأول وفقا للقواعد الصحية.

٧- يلزم المتعاقد بتأمين وسائل مكافحة القوارض من خلال وضع أجهزة فوق صوتية لطرد القوارض، وفي نفس الوقت وضع مصائد لها على أن يتم متابعة فحص المصائد بشكل دوري للتخلص من محتواها عند وجود قوارض أو انتهاء صلاحية المصائد.

٨- يلزم المتعاقد بتوفير وسائل المكافحة الحشرية من خلال وضع أجهزة ضوئية بصواعق كهربائية وبمعدل صاعق ٠٦ سم لكل ٥٠ م٢ من ساحة الأرضية داخل المستودعات والمطاعم وصالات الطعام، والعمل على صيانتها بشكل دوري حسب تعليمات المصنع لضمان استمرار عملها بكفاءة وفاعلية.

٩- يلزم المتعاقد برش المبيدات الحشرية في الموقع بشكل دوري أسبوعيا، ويوميا إذا استدعى ذلك بعد انتهاء الدوام اليومي مع وضع برنامج يضمن استمرار خلو الموقع من الحشرات والقوارض بما لا يؤثر على سلامة المواد الغذائية وصحة الإنسان.

١٠- يلزم المتعاقد بعدم استخدام عمالته المخصصة للطهي وتقديم الطعام والنظافة للقيام بأعمال رش المبيدات الحشرية، ويتم استخدام عمالة مخصصة للقيام بذلك.

١١- في حالة عدم قدرة المتعاقد على القيام بأعمال النظافة أو القيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض يلتزم المتعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال للقيام بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض في مرافق خدمات الإعاشة والإشراف على تلك الخدمات طيلة مدة العقد، على أن يقوم بتزويد الجهة المستفيدة بصورة من عقد المكافحة الحشرية قبل بداية العقد، وفي حالة عدم قدرة المتعاقد على مكافحة الحشرات والقوارض، ولم يقم بالتعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال؛ يحق للجهة المشرفة على العقد تكليف شركة أو مؤسسة متخصصة على حساب المتعاقد مهما بلغت التكاليف للقيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض والنظافة والصرف الصحي وحسمها من مستحقاته.

١٢- يلتزم المتعاقد بمسؤولية نظافة المواقع المخصصة بطهي الطعام والمواقع المخصصة بتقديم الطعام.

٢-٧ الغرامات والجزاءات

تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

عند تطبيق الغرامات والجزاءات على الجهة المستفيدة حساب مقدار الغرامة من النسبة المئوية ومقارنتها بالمبلغ المقطوع وأخذ الأعلى منهما وفق الجدول التالي، على ألا تتجاوز الغرامات المفروضة على المتعاقد (٢٠٪) من قيمة العقد و(٦٪) في عقود التوريد:

م وصف الغرامة مقدار الغرامة (نسبة مئوية) مقدار الغرامة (مبلغ مقطوع)
١ تخلف أحد المتعاقدين عن الموعد المحدد لاستلام وتسليم الموقع. غرامة قدرها (١.٥٪) من قيمة المستخلص الشهري على المتخلف عن موعد الاستلام عن كل أسبوع. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) على المتخلف عن موعد الاستلام عن كل أسبوع.
٢ عدم تعويض المتعاقد للجهة المستفيدة ما تم حسمه من مبلغ التأمين النقدي أو عدم تأمين المبلغ الناقص منه خلال ٤٨ ساعة من وقت تبليغه بالآلية المتفق عليها. غرامة قدرها (٢.٥٪) من كامل مبلغ الضمان النقدي يوميا. غرامة قدرها (٢,٠٠٠ ريال) يوميا.
٣ عدم تقديم المتعاقد للوجبات نهائيا لتلك الفترة. غرامة قدرها (٢٥٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة، ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة مهما بلغ سعرها من مبلغ التأمين النقدي. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي.
٤ تقديم المتعاقد للوجبات بشكل ناقص في عددها عن أعداد الوجبات المطلوبة لتلك الفترة. غرامة قدرها (٢٠٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي.
٥ تقديم المتعاقد للوجبات ناقصة في أحد مكوناتها لتلك الفترة. ١- غرامة قدرها (١٠٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة في حال كانت المادة الغذائية أساسية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية أساسية. ٢- غرامة قدرها (٥٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة في حال كانت المادة الغذائية ثانوية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية ثانوية. ١- غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) في حال كانت المادة الغذائية أساسية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية أساسية. ٢- غرامة قدرها (٢٥٠ ريال) في حال كانت المادة الغذائية ثانوية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية ثانوية.
٦ إذا تأخر المتعاقد عن بدء تقديم الوجبة أكثر من نصف ساعة في وجبات تلك الفترة. ١- غرامة قدرها (٥٪) إذا كان التأخير من نصف ساعة إلى ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ٢- غرامة قدرها (١٠٪) إذا كان التأخير أكثر من ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ١- غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) إذا كان التأخير من نصف ساعة إلى ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ٢- غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) إذا كان التأخير أكثر من ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة.
٧ تقديم المتعاقد لوجبة مخالفة للقوائم الغذائية المعتمدة في العقد. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
٨ استخدام أي صنف من الوجبة الغذائية المعادة للمستفيدين. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة مع حسم قيمة الوجبات التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) مع حسم قيمة الوجبات التي حدثت بها المخالفة.
٩ تقديم الوجبة الغذائية للمستفيدين غير ساخنة في حال كان الصنف يقدم ساخنا أو غير باردة في حال كان الصنف يقدم باردا وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة التاسعة – الفقرة الأولى). غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٠ عدم حفظ الوجبات بصورة جيدة وملائمة بعد طهيها وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة التاسعة – الفقرة السادسة). غرامة قدرها (٢٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (١٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١١ عند اكتشاف أي من مظاهر فساد الطعام أو التلوث على الوجبة الغذائية أو أحد مكوناتها. غرامة قدرها ٢٠٪ من قيمة كامل وجبات ذلك اليوم إضافة إلى حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات. ٣- في حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. غرامة قدرها (٣,٠٠٠ ريال) إضافة إلى حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات. ٣- في حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه.
١٢ عند حدوث حالات تسمم غذائي نتيجة تناول الوجبة المقدمة من قبل المتعاقد المثبتة من الجهة المختصة. غرامة قدرها ٣٠٪ من قيمة إجمالي المستخلص الشهري مع حسم قيمة الوجبات لعدد المستفيدين الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات، وفي جميع الأحوال يتحمل المتعاقد التعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات التسمم الغذائي. في حالة تكرار حالات التسمم الغذائي للمرة الثانية تضاعف الغرامة وتطبق الأنظمة والتعليمات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحالات ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. وفي حال عدم مقدرة الجهة المختصة من الإثبات نتيجة لإهمال المتعاقد في عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية فإنه يتم تطبيق مقدار الغرامة كاملة. غرامة قدرها (١٣٥,٠٠٠ ريال) مع حسم قيمة الوجبات لعدد المستفيدين الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات، وفي جميع الأحوال يتحمل المتعاقد التعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات التسمم الغذائي. في حالة تكرار حالات التسمم الغذائي للمرة الثانية تضاعف الغرامة وتطبق الأنظمة والتعليمات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحالات ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. وفي حال عدم مقدرة الجهة المختصة من الإثبات نتيجة لإهمال المتعاقد في عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية فإنه يتم تطبيق مقدار الغرامة كاملة.
١٣ عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام المتعاقد بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٤ عدم توفير عبوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة لتعبئة الوجبات للفئات التي لا تتناول وجباتها داخل المطاعم. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٥ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- ثبوت التلاعب أو الغش في المواد الغذائية. ٢- ثبوت قيام عمالة المتعاقد بالتلاعب بكميات التغذية أثناء الطهي والصرف عن الكميات المقررة للفرد. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي المستخلص الشهري مع حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- توجيه إنذار للمتعاقد. ٢- في حالة تكرار التلاعب أو الغش في المواد الغذائية للمرة الثانية تضاعف الغرامة ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا مع تطبيق الأنظمة والتعليمات وإحالة الأمر إلى لجنة الغش التجاري وتبلغ اللجنة المشكلة بالنظر في بلاغات الغش والتحايل بوازرة المالية. غرامة قدرها (٢٢,٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة مع حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- توجيه إنذار للمتعاقد. ٢- في حالة تكرار التلاعب أو الغش في المواد الغذائية للمرة الثانية تضاعف الغرامة ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا مع تطبيق الأنظمة والتعليمات وإحالة الأمر إلى لجنة الغش التجاري وتبلغ اللجنة المشكلة بالنظر في بلاغات الغش والتحايل بوزارة المالية.
١٦ عند اكتشاف أي مادة غذائية داخل الموقع غير مطابقة لشروط ومواصفات المواد الغذائية. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع استبعادها. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة مع استبعادها.
١٧ عدم تأمين المتعاقد لمادة غذائية واحدة أو أك ثر أو تأمينها ناقصة. غرامة قدرها ١٠٪ من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة وفي حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها تحسم قيمة المادة الغذائية الناقصة حسب أسعار العقد. لا يوجد.
١٨ عدم التزام المتعاقد بتأمين مخزون المواد الغذائية الجافة أو مواد النظافة الشخصية أو المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواحد التي تكفي استهلاك المستفيدين لمدة ٣٠ يوما. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم حتى يتم تصحيح المخالفة.
١٩ عدم التزام المتعاقد باشتراطات نقل المواد الغذائية وفق ماورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة الأولى). لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم حتى يتم تصحيح المخالفة، مع تعويض المواد المرفوضة فورا إذا كان من المنتجات الطازجة، وخلال (٣) أيام من تاريخ الرفض إذا كانت من مخزون الكميات التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة ٣٠ يوما.
٢٠ عدم التزام المتعاقد باشتراطات استلام وتخزين المواد الغذائية وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المراحل الثانية والثالثة). غرامة قدرها (١٪) من قيمة إجمالي وجبات ذلك اليوم الذي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
٢١ عدم صلاحية المواد الغذائية المخزنة من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد وظهور نتيجة تحليلها من المختبرات وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. لا يوجد. غرامة قدرها (٥,٠٠٠ ريال) عن كل مادة.
٢٢ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- التأخير في تقديم صورة لأصل المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مترجمة للغة العربية من مكاتب معتمدة لأي من عامليه قبل ٩٠ يوما من بداية العقد. ٢- عدم مطابقة المسمى الوظيفي الوارد في عقد العمل مع المهنة الواردة في الإقامة. ٣- قيام العامل بمهام غير المهام المطابقة لمهنته المذكورة بالإقامة أو عقد العمل. ٤- عدم تقديم صورة من عقد العمل بين المتعاقد والعامل. لا يوجد. غرامة قدرها (١٠٠ ريال) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. لا تطبق الغرامة (١) في حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عند توقيع العقد الجديد لوجود خطوات سابقة مرتبطة بهذا الإجراء وتتطلب وقتا لإنجازها.
٢٣ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والشروط الصحية. ٢- عدم الالتزام بالزي الموحد الرسمي أو كانت متهالكة ولم يقم المتعاقد بتجديدها. ٣- عدم الالتزام بوضع بطاقات التعريف لفئات العمالة. لا يوجد. غرامة قدرها (١٥٠ ريالا) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة الواردة في الفقرة (٢) لأكثر من (٣) أيام يتم تأمين الزي الموحد الرسمي من مبلغ التأمين النقدي.
٢٤ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم استكمال المتعاقد للعمالة المطلوبة بالعقد عند بدء تنفيذ العقد. ٢- عدم قيام المتعاقد باستخراج الشهادات الصحية من المستشفيات المعتمدة للعاملين الذين تم قبولهم مهنيا وأمنيا في الوقت المحدد. ٣- انتهاء صلاحية الشهادة الصحية للعامل دون تجديدها خلال مدة العقد. ٤- في حالة تغيب العامل لأسباب غير مبررة. لا يوجد. غرامة قدرها (٢٠٠ ريال) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. ملاحظة: لا تطبق الغرامة على الفقرة (٢) في حال قلة المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عند توقيع العقد الجديد لوجود خطوات سابقة مرتبطة بهذا الإجراء وتتطلب وقت لإنجازها. عند تكرار غياب العامل كما هو موضح في الفقرة (٤) لأسباب غير مبررة، تضاعف الغرامة وعند تكرارها للمرة الرابعة يتم استبدال العامل بعامل بديل تنطبق عليه الشروط والمواصفات في مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغ المتعاقد.
٢٥ عند ظهور أعراض مرضية للعامل ولم يتم الإبلاغ أو الإفصاح عنها. لا يوجد. غرامة قدرها (٣,٠٠٠ ريال) للعامل الواحد لحين تصحيح المخالفة مع إنذار المتعاقد خطيا. وفي حال تكرار المخالفة من أي من العاملين تضاعف الغرامة.
٢٦ عدم تعيين ممثل المتعاقد بالموقع/ مدير المشروع سعودي الجنسية قبل بداية العقد ب٣٠ يوما أو عدم تبليغ الجهة المشرفة على العقد بما يفيد تعيينه وعنوانه أو عدم تزويد الجهة المشرفة بما يفيد بتفويضه بكافة الصلاحيات دون الرجوع للمتعاقد أو عدم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية بالموعد المحدد. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم إلى أن يتم استيفاء المطلوب.
٢٧ عند إهمال أو تقصير ممثل المتعاقد في الموقع / مدير المشروع أو مدير/ مشرف المطعم في مهامهم الموضحة بجدول مواصفات العمالة. لا يوجد. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) يوميا. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها لحين تصحيح المخالفة.
٢٨ عند عدم التزام أي عامل للآداب والسلوك الإسلامية والعادات المحلية للمملكة مثل الأكل أثناء الصيام أو استخدام أو إحضار أي ممنوعات كالدخان وغيرها أو أي سلوكيات غير مقبولة في المملكة. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) يوميا لكل عامل مع استبعاد العامل فورا وتوفير بديل له بحد أقصى ٧ أيام.
٢٩ عدم قيام المتعاقد بتأمين وتركيب (الأدوات والأواني) الجديدة والمسعرة وفق ملحق نموذج رقم (٧) من بداية العقد. غرامة قدرها (٠.٥٪) عن كل أسبوع من المستخلصات الشهرية لحين تأمينها وتركيبها وفق الشروط والمواصفات. لا يوجد.
٣٠ عدم قيام المتعاقد بتأمين بديل عن الأجهزة والمعدات والأدوات والأواني التالفة أو المفقودة ومرور ٧ أيام من إنذاره كتابيا. غرامة قدرها (٠.٥٪) عن كل أسبوع من المستخلصات الشهرية لحين تأمين بديل مطابق للشروط والمواصفات. وعند مرور ١٤ يوما دون تأمين البديل يحق للجهة المستفيدة تأمين البديل على حساب المتعاقد وحسم التكلفة من مستحقاته الشهرية. لا يوجد.
٣١ عدم قيام المتعاقد بإصلاح الأعطال أو التلف أو الكسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها، بعد إنذاره كتابيا. غرامة قدرها (٠.٥٪) من مستحقات المتعاقد الشهرية عن كل أسبوع. وفي حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتحسم من مستحقاته الشهرية لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح، بالإضافة إلى حسم (١٠٪) على المتعاقد كإتعاب إدارية من إجمالي قيمة الإصلاحات. غرامة قدرها (٢,٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتحسم من مستحقاته الشهرية لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح، بالإضافة إلى حسم (١٠٪) على المتعاقد كأتعاب إدارية من إجمالي قيمة الإصلاحات.
٣٢ عدم قيام المتعاقد بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات والأدوات المسلمة له بعد إنذاره كتابيا ب٥ أيام. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة الجهاز أو المعدة أو الأداة عن كل أسبوع. ١- في حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد. لا تطبق الغرامة في حال توفير بديل مطابق للشروط والمواصفات. لا يوجد.
٣٣ عدم تجاوب المتعاقد بإصلاح الأعطال أو تلافي الملاحظات من اللجنة المشكلة لغرض الكشف الدوري لأعمال الصيانة خلال المدة المحددة. غرامة قدرها (٠.٥٪) من مستحقات المتعاقد الشهرية حتى إصلاحها. يحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي القيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد. غرامة قدرها (٢,٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة. يحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي القيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد.
٣٤ عدم استخدام المنظفات والمطهرات في نظافة مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة.
٣٥ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم نظافة مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها من تجهيزات ومعدات وأدوات. ٢- عدم مكافحة الحشرات والقوارض. ٣- عدم المحافظة على نظافة الصرف الصحي أو تسليكها. ٤- عدم التخلص من مخلفات تحضير الوجبات (النفايات). ٥- عدم فصل مواد النظافة عن المواد الغذائية في المستودع. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة.
٣٦ عدم تأمين المتعاقد لمواد وأدوات النظافة حسب ما ورد في الفصل السادس (شروط مرافق خدمات الإعاشة – شروط النظافة ومكافحة الحشرات). غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. ويحق للجهة المستفيدة تأمينها على حساب المتعاقد وحسمها من مستحقاته الشهرية. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة. ويحق للجهة المستفيدة تأمينها على حساب المتعاقد وحسمها من مستحقاته الشهرية.

٢-٨ تعليمات والتزامات المتعاقد

٢-٨-١ إجراءات والتزامات المتعاقد قبل بداية العقد

١- يجب على المتنافس وقبل تقديم عرضه إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بأن يقوم وعلى حسابه الخاص بزيارة أماكن تنفيذ الأعمال وأن يتأكد بنفسه من الأعداد والكميات وطبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة لها للتنفيذ والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى مواقع تنفيذ الأعمال والمرافق التي يحتاج إليها، وعليه أن يحصل على جميع المعلومات والبيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأي كيفية أن تؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته، والاطلاع على التجهيزات والمعدات والأدوات المتوفرة في مرافق خدمات الإعاشة وأن يقوم بفحص مواقع العمل والأماكن المحيطة به.

٢- يجب على المتنافس وقبل موعد زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بوقت كاف، إرسال خطاب للجهة المستفيدة من العقد موثق من الغرفة التجارية حسب ملحق نموذج رقم (٣) يوضح فيه اسم مندوبه الذي يفوضه للزيارة والمعاينة وبياناته على أن يكون المندوب سعودي الجنسية، ولن يقبل تفويض غير سعودي الجنسية لزيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المتنافس عند زيارته لأماكن تنفيذ الأعمال الحصول بشكل رسمي على البيانات التي تزوده بها الجهة المستفيدة وفق خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال حسب ملحق نموذج رقم .(٤)

٤- يجب على المتنافس إرفاق أصل خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بعد إضافة البيانات وتوقيع الجهة المستفيدة لإثبات حصوله على المعلومات اللازمة والتي تمكنه من تقديم عرضه بالشكل الصحيح.

٥- على مندوب المتنافس عند زيارته للمواقع توقيع تعهد بالالتزام بسرية البيانات والمعلومات التي تم الاطلاع عليها في خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال.

٦- يقوم المتعاقد الذي تمت عليه الترسية وخلال (١٥) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية (يجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة) بتقديم ضمان بنكي بنسبة (٥٪) من قيمة العقد ويودع بالحساب البنكي التابع للجهة الحكومية المستفيدة أو بتقديمه شيكا أو بحسب الطريقة التي تحددها الجهة المستفيدة.

٧- يكون توقيع العقد بين الجهة الحكومية والمتعاقد الجديد بعد استلام الضمان البنكي النهائي بنسبة (٥٪).

٨- على المتعاقد إيداع مبلغ التأمين النقدي يعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية بالجهة المستفيدة وفقا للترتيبات التالية:

أ – يقوم المتعاقد بإيداع مبلغ التأمين النقدي بالحساب البنكي للجهة المستفيدة.

ب – يبلغ المتعاقد بتعويض ما تم حسمه من مبلغ التأمين النقدي فورا وبحد أقصى خلال (٤٨) ساعة من وقت تبليغه وفي حال عدم التجاوب يتم حسم مبلغ ما تم تأمينه من مستخلصاته مع تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

ت – يعاد التأمين النقدي للمتعاقد في نهاية العقد بعد وفائه بكامل التزاماته.

٩- على الجهة المشرفة بعد توقيع العقد وعند طلب المتعاقد بمنحه إصدار تأييد تأشيرات وفق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووفق المسميات الواردة في جدول مواصفات العمالة.

١٠- أن يقوم المتعاقد بتقديم ملفات العمالة وفق ما ورد في شروط العمالة إلى الجهة المستفيدة من العقد لتقييم العمالة مهنيا على أن يكون ذلك قبل بداية العقد ب(٩٠) يوما أو قبل ذلك إن أمكن، وفي حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عن توقيع العقد الجديد يتم الإجراء فورا ولا تطبق الغرامات المقررة.

١١- تقوم الجهة المستفيدة على العقد بإشعار المتعاقد بالعمالة المقبولة أمنيا وتزويدهم بالتصاريح الأمنية وذلك خلال (١٥) يوم عمل من تقديم المتعاقد لنماذج المسح الأمني.

١٢- أن يقوم المتعاقد باستخراج الشهادات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة بالشروط والمواصفات لكافة العاملين الذين تم قبولهم مهنيا وأمنيا وذلك قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما، وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٣- أن يقوم المتعاقد بتعيين ممثل المتعاقد في الموقع وذلك قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٤- يلتزم المتعاقد الحالي بتسليم الموقع إلى المتعاقد الجديد في الموعد المحدد فور إبلاغه بتاريخ الاستلام الذي تحدده الجهة المستفيدة.

١٥- يتم الاستلام والتسليم بموجب محضر أو محاضر موقعة من جميع أعضاء اللجنة وتدون فيه الملاحظات أو المهام على كل طرف إن وجد.

١٦- يلتزم المتعاقدين أو أحدهما المخل بالالتزام كافة المسؤوليات المترتبة على إخلاله بإجراءات التسليم والاستلام في المواعيد المحددة.

١٧- يلتزم المتعاقدين أو مفوضيهما بالتواجد في الموقع في الموعد المحدد للاستلام والتوقيع على محاضر الاستلام.

١٨- عند تخلف أحد المتعاقدين أو كلاهما عن الحضور للموعد المحدد لإجراءات الاستلام والتسليم تطبق عليه الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٩- إذا أبدى أي من المتعاقدين تحفظات عند الاستلام والتسليم فإنه يجب أن تكون التحفظات مطابقة للواقع وفي حالة الخلاف يكون قرار لجنة استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها والتسليم ملزما للطرفين.

٢٠- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد الجديد عن استلام موقع العمل يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يستلم الموقع خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إنذاره تعد الجهة المستفيدة محضرا يسلم به الموقع للمتعاقد تسليما حكميا ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل جاز إنهاء العقد“ وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام ووفق المادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية للمنافسات والمشتريات الحكومية الفقرة (١).

٢١- يلتزم المتعاقد بإنهاء متطلبات التسليم التالية قبل نهاية العقد بفترة كافية (قبل بداية العقد الجديد ب٩٠ يوما): أ – التأكد من سلامة الجدران والأسقف والأرضيات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ب- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي وكذلك الحمامات والمغاسل واستبدال القطع التالفة وتلافي أي ملاحظات عليها.

ت- التأكد من صلاحية وعمل جميع الأجهزة والمعدات والأدوات في مرافق خدمات التغذية والمسلمة له لتنفيذ العقد.

٢٢- تقوم الجهة المستفيدة ومن يمثلها من لجان بالكشف على أعمال الصيانة والإصلاح، وتكون قبل بداية العقد الجديد ب٩٠ يوما، وفي حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن ٩٠ يوما يتم تنفيذ هذا الإجراء فورا كالآتي:

أ- كشف شامل ودقيق وإخطار المتعاقد بأي أعطال أو ملاحظات لمعالجتها وتصحيحها بشكل عاجل ويستخدم ملحق نموذج رقم (١٦)، مع إعطائه مهلة مناسبة على ألا تتجاوز (١٥) يوما من إخطاره لمعالجتها وتصحيحها.

ب- جرد شامل لجميع التجهيزات والمعدات والأدوات المسلمة للمتعاقد وإخطار المتعاقد بأي مفقودات لتأمينها بشكل عاجل مع إعطائه مهلة مناسبة على أن لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إخطاره.

ت- في حال عدم تجاوب المتعاقد الحالي بمعالجة الأعطال وتصحيح الملاحظات خلال المدة المحددة له من قبل الجهة المستفيدة، يتم معالجة الأعطال وتصحيح الملاحظات على حساب المتعاقد وحسمها من التأمين النقدي أو من مستحقات المتعاقد.

٢-٨-٢ مسؤوليات المتعاقد ضد الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

١- يتحمل المتعاقد جميع الأضرار والخسائر والتلفيات التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والتجهيزات والمعدات بسبب الحريق أو الصعق الكهربائي أو المخاطر الأخرى؛ لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لحمايتها أو نتيجة الخطأ أو الإهمال، أو سوء الاستعمال من قبل عماله والأفراد التابعين له.

٢- يتحمل المتعاقد مسؤولية أي ضرر يلحق بالأفراد بسبب التسمم الغذائي نتيجة الإهمال أو عدم التزامه بتطبيق الشروط والممارسات الصحية والسليمة عند تنفيذ خدمات التغذية لضمان سلامة الغذاء، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن الحق العام والخاص.

الباب الثالث: الملحقات
ملحق (أ.١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في الأيام العادية

اليوم الأحد

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٠٠١ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) عدس (١٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) مهلبية (١٠٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)

اليوم الاثنين

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) فول (١٠٠ جم) لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة كمثرى (حبة) حلاوة طحينية (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) زيتون (٢٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز مندي (٣٧٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) فتوش (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)

اليوم الثلاثاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) بيض أومليت (٢ حبة) جبنة فيتا (٣٠ جم) زبدة الفول السوداني (٢٥ جم) فاكهة برتقال (حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز كبسة (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) تبولة (١٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) كريم كراميل (١٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
عصير (٢٠٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الأربعاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) فول (١٠٠ جم) لبنة (٢٠ جم) تونة (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١)
زيتون (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بخاري (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) شوربة شوفان (٢٥٠ مل)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الخميس

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) جبنة شيدر (٢٥ جم) لبنة (٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
مكرونة (١٥٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فتوش (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) شوربة شوفان (٢٥٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مهلبية (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الجمعة

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) لبنة (٢٠ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) زيتون (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١)
رقائق الذرة (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز صيادية (٣٧٠ جم) سمك (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) طحينة سائلة (١٥ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) عصير (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم السبت

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) عدس (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) لبنة (٢٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١) صنف (١١)
زيتون (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) رقائق الذرة (٢٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بالشعيرية (٤٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) دجاج برجر (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة موز (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
مهلبية (١٠٠ جم) عصير (٢٠٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (ب.١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في أيام شهر رمضان

اليوم الأحد

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) مهلبية (١٠٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الاثنين

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن /مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز مندي (٣٧٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) فتوش (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الثلاثاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) كريم كراميل (١٢٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز كبسة (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) تبولة (١٥٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الأربعاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

عشاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بخاري (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الخميس

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مهلبية (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فتوش (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الجمعة

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز صيادية (٣٧٠ جم) سمك (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) طحينة سائلة (١٥ مل)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم السبت

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) دجاج برجر (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
كريم كراميل (١٢٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بالشعيرية (٤٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (ج.١) قائمة الإعاشة غير المطهية في الأيام العادية

اليوم الأحد

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) عدس (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
جبنة فيتا (٣٠ جم) مربى (٣٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
حليب (١٨٠ مل) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) زعفران (٢ جم) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل)

اليوم الاثنين

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (للأرز) (٢٩٠ جم) دجاج (بالفرن) (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم) فول (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) زيتون (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) تمر (٥٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) باذنجان طازجة (١٥٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ جم) حليب (١٨٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
حليب مبخر ( ٤٢مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥) صنف (٥٦)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كركم (٥ جم)

اليوم الثلاثاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
زبدة الفول السوداني (٢٥ جم) عسل (٣٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) بصل أخضر (للتبولة) (٢٥ جم) بقدونس (للتبولة) (١٠٠ جم) برغل (للتبولة) (١٥ جم) فاكهة تفاح (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) زبادي (١٧٠ جم) حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧) صنف (٥٨)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) كريم كراميل (١٥ جم)

اليوم الأربعاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم) فول (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) زيتون (٢٠ جم) مربى (٣٠ جم) تونة (٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
باذنجان طازجة (١٥٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة برتقال (حبة) فاكهة موز (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
لبن (١٨٠ مل) حليب (١٨٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)
صنف (٥٥)
قشطة (٣٠ جم)

اليوم الخميس

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للمكرونة) (٢٩٠ جم) دجاج (بالفرن) (٢٩٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة كمثرى (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة برتقال (حبة) حليب (١٨٠ مل) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) حبوب الشوفان (٤٥ جم)

اليوم الجمعة

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) سمك (٢٥٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) لبنة (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
زيتون (٢٠ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) رقائق الذرة (٢٠ جم) طحينة سائلة (١٥ مل) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)

اليوم السبت

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) خبز برجر (١٦٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) أقراص برجر (دجاج) (١٠٠ جم) عدس (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
رقائق الذرة (٢٠ جم) لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (للفطور) (٢٥ جم) جبنة شيدر (للبرجر) (٢٥ جم) مربى (٣٠ جم) زيتون (٢٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) لبن (١٨٠ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
الشعيرية (٢٠ جم) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) كركم (٥ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧) صنف (٥٨) صنف (٥٩) صنف (٦٠)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل)
صنف (٦١)
مايونيز (١٠ مل)

ملحق (د.١) قائمة الإعاشة غير المطهية في أيام شهر رمضان

اليوم الأحد

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة برتقال (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) زعفران (٢ جم) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الإثنين

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للعشاء) (٢٩٠ جم) دجاج (للسحور) (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) باذنجان طازج (١٥٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٨) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧)
كركم (٥ جم) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠ جم)

اليوم الثلاثاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) بصل أخضر (للتبولة) (٢٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بقدونس (للتبولة) (١٠٠ جم) برغل (١٥ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) كريم كراميل (١٥ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦)
مايونيز (١٠ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الأربعاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) باذنجان طازج (١٥٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠جم)

اليوم الخميس

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للعشاء) (٢٩٠ جم) دجاج (للسحور) (٢٩٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) بطاطس طازج (١٢٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) نشأ الذرة (٣٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الجمعة

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) سمك (٢٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) طحينة سائلة (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠جم)

اليوم السبت

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) أقراص برجر (دجاج) (١٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) الشعيرية (٢٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) جبن شيدر (٢٥ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
كريم كراميل (١٥ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة موز (حبة) فاكهة تفاح (حبة) لبن (١٨٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١)
ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

ملحق (هـ.١) إعاشة الطوارئ

م وجبة الإفطار وجبة الغداء وجبة العشاء المواد الإضافية
١ شابورة عشرة حبوب تحتوي على ٣ شرائح (١ حبة) شابورة عشرة حبوب تحتوي على ٣ شرائح (١ حبة) فول جاهز للتقديم (٣٨٠ جم) كيس شاي (٣ أكياس)
٢ حليب مكثف كامل الدسم (١٥ مل) نقانق الدجاج جاهزة للأكل (١٤٢ جم) معمول بالتمر (١٢ X ١ جم) عبوات سكر (١٠X٣ جم)
٣ مربى (٢٥ جم – ٣٠ جم) فاصوليا مطبوخة بصلصة الطماطم جاهزة للتقديم (٢٣٠ جم) كاجو مملح (١٠ جم) مناديل معطرة (٤ حبات)
٤ حمص بالطحينة (١٣٠ جم) سلطة تونة جاهزة للأكل (١٦٠ جم) عصير مشكل (٢٠٠ مل)
٥ جبن شيدر مطبوخ سهل الفتح (٥٦.٥ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
٦ حليب كامل الدسم (٢٠٠ مل)
٧ مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (٢) جداول تسعير عقد الإعاشة

جدول (أ.٢) جدول تسعير المواد في الأيام العادية

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
١ لحم الضأن جرام ٢٥٠ ٣
٢ لحم مفروم جرام ٥٠ ٢
٣ السمك جرام ٢٥٠ ١
٤ الدجاج جرام ٢٩٠ ٧
٥ صدور دجاج (بدون عظم) جرام ٢٠٠ ٢
٦ أقراص البرجر (دجاج) جرام ١٠٠ ١
٧ البيض جرام ١٠٠ ٣
٩ الخبز الأبيض/ الأسمر جرام ٢٠٠ ٦.٥
١٠ خبز البرجر جرام ١٦٠ ١
١١ الأرز جرام ١٥٠ ٦
١٢ المكرونة جرام ١٠٠ ١
١٣ برغل جرام ١٥ ١
١٤ الشعيرية جرام ٢٠ ١
١٥ حبوب الشوفان جرام ٤٥ ٢
١٦ عجينة جلاش جرام ٢٠ ١
١٧ الفول جرام ٥٠ ٢
١٨ العدس جرام ٥٠ ١
١٩ الحمص جرام ٦٠ ٣
٢٠ رقائق الذرة جرام ٢٠ ٢
٢١ نشا الذرة جرام ٣٠ ٣
٢٢ التونة جرام ٥٠ ١

السعر الإجمالي بحسب

السعر الإفرادي بالجم/ ملالسعر الإفرادي

عدد مرات عدد مرات الصرف

مالمادةوحدة القياسالكمية(غير شامل القيمة بالجم/ مل

الصرف الأسبوعية

المضافة)(شامل القيمة المضافة)

٢٣ زبدة الفول السوداني جرام ٢٥ ١
٢٤ حلاوة طحينية جرام ٢٠ ٢
٢٥ المربى جرام ٣٠ ٣
٢٦ عسل النحل جرام ٣٠ ٣
٢٧ كريم كراميل أو الجلي جرام ١٥ ١
٢٨ جبن الشيدر (الصفراء) جرام ٢٥ ٤
٢٩ جبنة بيضاء (فيتا) جرام ٣٠ ٣
٣٠ لبنة جرام ٣٠ ٥
٣١ الزبادي جرام ١٧٠ ٢
٣٢ حليب بودرة جرام ٢٠ ٧
٣٣ الحليب المبخر مل ٤٢ ٧
٣٤ حليب طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٣٥ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٣
٣٦ العصيرات الطبيعية مل ٢٠٠ ٣
٣٧ مياه الشرب المعبأة مل ٣,٠٠٠ ٧
٣٨ زيت نباتي (للطبخ) مل ١٥ ٧
٣٩ زيت نباتي (للقلي) مل ٥ ٧
٤٠ زيت الزيتون مل ٥ ٤
٤١ الزيتون جرام ٢٠ ٤
٤٢ السكر جرام ٣٠ ٧
٤٣ الشاي جرام ١٦ ٧
٤٤ القهوة (البن) جرام ١٥ ٧

(شامل القيمة المضافة)

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
٤٥ الهيل جرام ٥ ٧
٤٦ قهوة سريعة الذوبان جرام ٦ ٧
٤٧ الزعفران جرام ٢ ١
٤٨ الطحينة السائلة مل ١٥ ١
٤٩ معجون الطماطم (الصلصة) مل ١٠ ٧
٥٠ الخل الأبيض مل ٢ ٧
٥١ الكاتشب مل ١٨ ٣
٥٢ المايونيز مل ١٠ ٣
٥٣ الشطة مل ٢ ٧
٥٤ الزبيب جرام ٢ ٧
٥٥ الصنوبر جرام ٢ ٧
٥٦ الملح جرام ١٠ ٧
٥٧ الفلفل الأسود جرام ٢ ٧
٥٨ الكمون جرام ٢ ٧
٥٩ القرنفل جرام ٢ ٧
٦٠ القرفة جرام ٢ ٧
٦١ الزنجبيل جرام ٢ ٧
٦٢ الكركم جرام ٥ ٢
٦٣ الليمون الناشف الأسود جرام ٢ ٧
٦٤ البصل جرام ١٤٥ ٧
٦٥ البصل الأخضر جرام ٢٥ ١
٦٦ الثوم جرام ٥ ٧

السعر الإجمالي بحسب

السعر الإفرادي بالجم/ ملالسعر الإفرادي

عدد مرات عدد مرات الصرف

مالمادةوحدة القياسالكمية(غير شامل القيمة بالجم/ مل

الصرف الأسبوعية

المضافة)(شامل القيمة المضافة)

٦٧ التمر جرام ٥٠ ٧
٦٨ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٣
٦٩ خضار المجموعة (ب) جرام ٢٤٠ ٣
٧٠ بطاطس طازج جرام ١٢٠ ٤
٧١ باذنجان طازج جرام ١٥٠ ٢
٧٢ ملوخية طازجة جرام ١٥٠ ٢
٧٣ باميا طازجة جرام ١٥٠ ٢
٧٤ جزر (للسلطة) جرام ١٠٠ ٧
٧٥ طماطم (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٦ خيار (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٧ ليمون (للسلطة) جرام ٤٠ ٧
٧٨ فلفل بارد أو حار (للسلطة) جرام ١٥ ٧
٧٩ بقدونس (للسلطة) جرام ١٠٠ ٣
٨٠ خس (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٨١ رجلة (للسلطة) جرام ٥٠ ٢
٨٢ موز (طازج) حبة ١ ٦
٨٣ برتقال (طازج) حبة ١ ٧
٨٤ تفاح (طازج) حبة ١ ٦
٨٥ كمثرى (طازج) حبة ١ ٢
٨٦ صابون سائل للأيدي مل ١٥ ٧

(شامل القيمة المضافة)

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
٨٧ مناديل تنشيف اليدين
٨٨ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة
٨٩ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مرة واحدة) ومكملات الطعام
٩٠ أكواب الورق
المواد البديلة (بديل يصرف في حال عدم توفر الطازجة)
٩١ حليب طبيعي طويل الأجل مل ٢٠٠ ٧
٩٢ الرطب جرام ٥٠ ٧
٩٣ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٣
٩٤ خضار (المجموعة ب) جرام ٢٤٠ ٣
٩٥ بطاطس أصابع (مجمدة) جرام ١٢٠ ٤
٩٦ ملوخية (مجمدة) جرام ١٥٠ ٢
٩٧ باميا (مجمدة) جرام ١٥٠ ٢
٩٨ شمام جرام ١٥٠ ٦
٩٩ بطيخ جرام ١٥٠ ٦
١٠٠ يوسف أفندي حبة ١ ٧
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية بالأسبوع بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية باليوم بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (ب.٢) جدول تسعير المواد في أيام شهر رمضان

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
١ لحم الضأن جرام ٢٥٠ ٣
٢ لحم مفروم جرام ٥٠ ٢
٣ السمك جرام ٢٥٠ ١
٤ الدجاج جرام ٢٩٠ ٧
٥ صدور دجاج (بدون عظم) جرام ٢٠٠ ٢
٦ أقراص البرجر (دجاج) جرام ١٠٠ ١
٧ الخبز الأبيض/ الأسمر جرام ١٠٠ ٦
٨ خبز البرجر جرام ١٦٠ ١
٩ الأرز جرام ١٥٠ ٧
١٠ المكرونة جرام ١٠٠ ٤
١١ برغل جرام ١٥ ١
١٢ الشعيرية جرام ٢٠ ١
١٣ حبوب الشوفان جرام ٤٥ ٧
١٤ عجينة جلاش جرام ٢٠ ٣
١٥ العدس جرام ٥٠ ٣
١٦ الحمص جرام ٦٠ ٢
١٧ نشا الذرة جرام ٣٠ ٢
١٨ كريم كراميل أو الجلي جرام ١٥ ٢
١٩ جبن الشيدر (الصفراء) جرام ٢٥ ١
٢٠ الزبادي جرام ١٧٠ ٧
٢١ قشطة جرام ٣٠ ٣
٢٢ القشطة الطازجة جرام ٢٥ ٧
٢٣ حليب بودرة جرام ٢٠ ٧
٢٤ الحليب المبخر مل ٤٢ ٧
٢٥ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٢٦ العصيرات الطبيعية مل ٢٠٠ ٧
٢٧ مياه الشرب المعبأة مل ٣,٠٠٠ ٧
٢٨ زيت نباتي (للطبخ) مل ١٥ ٧
٢٩ زيت نباتي (للقلي) مل ٥ ٧
٣٠ زيت الزيتون مل ٥ ٤
٣١ السكر جرام ٣٠ ٧
٣٢ الشاي جرام ١٦ ٧
٣٣ القهوة (البن) جرام ١٥ ٧
٣٤ الهيل جرام ٥ ٧
٣٥ قهوة سريعة الذوبان جرام ٦ ٧
٣٦ الزعفران جرام ٢ ١
٣٧ الطحينة السائلة مل ١٥ ١
٣٨ معجون الطماطم (الصلصة) مل ١٠ ٧
٣٩ الخل الأبيض مل ٢ ٧
٣٩ الكاتشب مل ١٨ ٣
٤٠ المايونيز مل ١٠ ٣
٤١ الشطة مل ٢ ٧
٤٢ الزبيب جرام ٢ ٧
٤٣ الصنوبر جرام ٢ ٧
٤٤ الملح جرام ١٠ ٧
٤٥ الفلفل الأسود جرام ٢ ٧
٤٦ الكمون جرام ٢ ٧
٤٧ القرنفل جرام ٢ ٧
٤٨ القرفة جرام ٢ ٧
٤٩ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٥٠ الزنجبيل جرام ٢ ٧
٥١ الكركم جرام ٥ ٢
٥٢ الليمون الناشف الأسود جرام ٢ ٧
٥٣ البصل جرام ١٤٥ ٧
٥٤ البصل الأخضر جرام ٢٥ ١
٥٥ الثوم جرام ٥ ٧
٥٦ التمر جرام ٥٠ ٧
٥٧ سمبوسة لحم أو دجاج حبة ٣ ٧
٥٨ سمبوسة خضار حبة ٣ ٧
٥٩ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٤
٦٠ خضار المجموعة (ب) جرام ٢٤٠ ٤
٦١ بطاطس طازج جرام ١٢٠ ٤
٦٢ باذنجان طازج جرام ١٥٠ ٢
٦٣ ملوخية طازجة جرام ١٥٠ ٢
٦٤ باميا طازجة جرام ١٥٠ ٢
٦٥ جزر (للسلطة) جرام ١٠٠ ٧
٦٦ طماطم (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٦٧ خيار (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٦٨ ليمون (للسلطة) جرام ٤٠ ٧
٦٩ فلفل بارد أو حار (للسلطة) جرام ١٥ ٧
٧٠ بقدونس (للسلطة) جرام ١٠٠ ٣
٧١ خس (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٢ رجلة (للسلطة) جرام ٥٠ ٢
٧٣ موز (طازج) حبة ١ ٧
٧٤ برتقال (طازج) حبة ١ ٢
٧٥ تفاح (طازج) حبة ١
٧٦ كمثرى (طازج) حبة ١
٧٧ الدقيق جرام ٥
٧٨ صابون سائل للأيدي مل ١٥
٧٩ مناديل تنشيف اليدين حبة ٨
٨٠ مناديل الطاولات حبة ٥
٨١ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة حبة ١
٨٢ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مره واحدة) ومكملات الطعام حبة ٣
٨٣ أكواب الورق حبة ٣
المواد البديلة (بديل يصرف في حال عدم توفر الطازجة)
٨٤ الرطب جرام ٥٠
٨٥ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠
٨٦ خضار (المجموعة ب) جرام ٢٤٠
٨٧ بطاطس أصابع (مجمدة) جرام ١٢٠
٨٨ ملوخية (مجمدة) جرام ١٥٠
٨٩ باميا (مجمدة) جرام ١٥٠
٩٠ شمام جرام ١٥٠
٩١ بطيخ جرام ١٥٠
٩٢ يوسف أفندي حبة ١
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية بالأسبوع بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية باليوم بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (ج.٢) جدول تسعير تفصيلي لكامل مدة العقد

م عناصر تكاليف الوجبات تكلفة العنصر للوجبة الواحدة (الأيام العادية) تكلفة العنصر لثلاث وجبات (الأيام العادية) تكلفة العنصر للوجبة الواحدة (أيام شهر رمضان) تكلفة العنصر لثلاث وجبات (أيام شهر رمضان)
إفطار غداء عشاء إفطار عشاء سحور
١ التكاليف الكلية للمواد
٢ التكاليف الكلية للعمالة
٣ التكاليف الكلية للأدوات والأواني
٤ التكاليف الكلية للتشغيل
إجمالي التكلفة اليومية (غير شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة اليومية (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة السنوية (٣٣٥ يوما) لثلاث وجبات لمتوسط أعداد الأفراد (شامل القيمة المضافة) إجمالي تكلفة أيام شهر رمضان (٣٠ يوما) لثلاث وجبات لمتوسط أعداد الأفراد (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة السنوية (٣٦٥ يوما) لثلاث وجبات (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة لكامل مدة العقد ( …. ) لثلاث وجبات (غير شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة لكامل مدة العقد ( …. ) لثلاث وجبات (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (د.٢) جدول تسعير إعاشة الطوارئ

م الوجبة السعر الإفرادي (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي (شامل القيمة المضافة)
١ إفطار
٢ غداء
٣ عشاء
٤ إجمالي التكلفة

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (هـ.٢) جدول تخفيض أسعار الوجبات عند زيادة متوسط أعداد الأفراد

الوجبات أسعار الوجبات (أيام عادية) أسعار الوجبات (أيام شهر رمضان)
إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء
أسعار الوجبات حسب الأعداد المحددة عند الطرح وفق جدول (ج.٢)
شرائح زيادة أعداد المستفيدين نسبة التخفيض
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ١١٪ وأقل من ٥٠٪ ١٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٥٠٪ وأقل من ٧٥٪ ٢٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٧٥٪ وأقل من ١٠٠٪ ٣٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ١٠٠٪ وأقل من ٢٠٠٪ ٦٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٢٠٠٪ وأقل من ٣٠٠٪ ٩٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٣٠٠٪ ١٠٪

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

ملحق نموذج رقم (٢) جداول تسعير عقد الإعاشة

جدول (و.٢) جدول تسعير الأدوات والأواني الواجب توريدها لتنفيذ عقد الإعاشة

م الاسم المواصفات وحدة القياس العدد المطلوب السعر الإفرادي السعر الإجمالي
إجمالي تكلفة الأدوات والأواني (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
إجمالي تكلفة الأدوات والأواني (شامل ضريبة القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ

ملحق نموذج رقم (٣) خطاب طلب زيارة ومعاينة مكان تنفيذ الأعمال

اسم المنافسة حسب منصة اعتماد
رقم المنافسة
تاريخ طرح المنافسة بمنصة اعتماد / / ٢٠م

سعادة رئيس الإمداد والتموين ………………………

إشارة إلى المنافسة الموضح بياناتها أعلاه، نفيدكم برغبة شركة/ مؤسسة ………………………. بزيارة ومعاينة مكان تنفيذ الأعمال ونفوض مندوبنا الأستاذ …………………………….. سعودي الجنسية هوية وطنية رقم……………… للقيام بذلك في تاريخ / / ٢٠م.

وتقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم.

اسم الشركة/ المؤسسة
اسم مالك الشركة أو المؤسسة أو مديرها العام
التوقيع

توثيق الغرفة التجارية

ملحق نموذج رقم (٤) خطاب إثبات زيارة ومعاينة المتنافس لمواقع تنفيذ الأعمال وتحديد الأعداد

اسم المنافسة حسب منصة اعتماد
رقم المنافسة
تاريخ طرح المنافسة بمنصة اعتماد / / ٢٠م

تشهد إدارة الإمداد والتموين ………………. بأن المتنافس شركة/ مؤسسة…………………………………. وبحضور مندوبهم الأستاذ…………………………….. سعودي الجنسية هوية رقم ……………………………….. حضر للموقع بتاريخ / / ٢٠م، واطلع بنفسه على طبيعة وكمية الأعمال المتقدم لها، وأنه تم تزويده بأصل هذه الوثيقة المتضمنة البيانات أدناه واللازمة لإعداد عرضه بالشكل الصحيح وإرفاقها في عرضه كمتطلب كما هو موضح في الشروط الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات.

١- متوسط أعداد المستفيدين اليومي (تقريبي)…………………………………………….. مستفيد

٢- عدد المطاعم التي سيتم تشغيلها لتقديم خدمات الإعاشة………………………………….. مطعم.

٣- حالة توفر مستودع رئيسي في موقع تنفيذ الأعمال لتخزين مواد تكفي الوحدات مدة (٣٠) يوما: متوفرة ( ) غير متوفرة ( )

الختم

قائد/ مدير الإمداد
الرتبة
التوقيع

ملاحظة:

تقوم إدارة الإمداد بأخذ صورة من هذه الوثيقة بعد توقيع مندوب المتنافس على تعهد عدم إفشاء البيانات والمعلومات في الجزء السفلي أدناه، وتزويد أصل هذه الوثيقة للمتنافس.

تعهد بالالتزام بسرية البيانات والمعلومات وعدم إفشائها

نعم أنا مندوب شركة/ مؤسسة ( ) أتعهد بالالتزام على سرية المعلومات والبيانات التي تم تزويدي بها أعلاه وعدم إفشائها طول الوقت، وأي إخلال في ذلك أكون عرضة للجزاء والملاحقة القانونية بإفشاء معلومات سرية ووثائق الدولة وعلى ذلك جرى التوقيع.

الاسم
رقم الهوية
التوقيع

ملاحظة: يجب على المتنافس إرفاق أصل هذه الوثيقة مع عرضه الفني.

ملحق نموذج رقم (٥) بطاقة التعريف للمعدات والتجهيزات البديلة في حال التلف

اسم الجهـاز
اسم الشركة المصنعة
اسم البلد المصنع
رقم الجهـاز
رقم الموديل
سعة الجهاز وطاقته
طريقة التشغيل
تاريخ الشراء / / ٢٠م
سعر الشراء
تاريخ نهاية الضمان / / ٢٠م
اسم الوكيل بالمملكة
عنوان الوكيل بالمملكة
تلفون الوكيل

لجنة استلام المعدات والتجهيزات البديلة في حال التلف

ملحق نموذج رقم (٦) محضر تسليم المعدات والتجهيزات الموجودة بموقع تنفيذ الأعمال

إلى المتعاقد
لتنفيذ عقد
رقم عقد
الذي يبدأ في / / ٢٠م
م اسم الجهاز بيانات الجهاز العدد الموجود سنوات الاستهلاك سعر الشراء السعر الحالي بعد حساب سنوات الاستهلاك
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

يتم تعبئة هذا النموذج عند بداية العقد

ملحق نموذج رقم (٧) محضر استلام الأدوات والأواني

والتي تم توريدها من قبل المتعاقد
اسم العقد
رقم عقد
الذي يبدأ في / / ٢٠م
م الاسم الشروط والمواصفات تاريخ التوريد العدد السعر الإفرادي السعر الإجمالي ملاحظات
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

ملحق نموذج رقم (٨) كميات مخزون المواد (غير الطازجة) التي تكفي الوحدات المستفيدة لمدة (٣٠) يوما

التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم عقد
متوسط عدد المستفيدين

ملاحظة:

١- استحقاق الفرد يكون وفق قائمة الإعاشة غير المطهية.

٢- الكمية الإجمالية هي حاصل ضرب عدد المستفيدين في استحقاق الفرد ل٣٠ يوما.

م المادة استحقاق الفرد جرام/ مل لليوم استحقاق الفرد ل٣٠ يوما بعد تحويلها بالكيلو أو باللتر الكمية الإجمالية بالكيلو أو باللتر وزن أو حجم وحدة تخزين المادة (الكرتون أو الكيس) عدد الوحدات الإجمالية المطلوب تخزينها عدد مرات الصرف بالأسبوع
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
ضابط إعاشة
الاسم
الرتبة
التوقيع

ملاحظة: يتم تحديث البيانات أعلاه بشكل ربع سنوي، وعكس أي تغير في متوسط أعداد المستفيدين، وتزويد المتعاقد به.

ملحق نموذج رقم (٩) أمر تأمين الإعاشة

اسم المنطقة/ التشكيل/ القاعدة
اليوم
التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
نوع الوجبات وجبات أيام عادية وجبات شهر رمضان تأمين إعاشة طوارئ
الوجبات
الوحدات المستفيدة عدد وجبات الإفطار/ إفطار صائم عدد وجبات الغداء عدد وجبات العشاء/ السحور المجموع
المجموع

السادة شركة/ مؤسسة …….

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اعتمدوا تأمين الوجبات الغذائية للوحدات وفق البيان الموضح أعلاه وذلك ليوم (……………..) الموافق ( / / ٢٠م) وبإجمالي عدد ( ) مستفيد، وبإجمالي عدد ( ) وجبة.

المسمى الوظيفي
الاسم
التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٠) أمر تأمين إعاشة غير مطهية

اسم المنطقة/ التشكيل/ القاعدة
اليوم
التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
نوع الوجبات وجبات أيام عادية وجبات شهر رمضان
النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد
خبز أبيض/ أسمر ٢٠٠ جم فول ٥٠ جم حليب بودرة ٢٠ جم
خبز برجر ١٦٠ جم عدس ٥٠ جم حليب مبخر ٤٢ مل
الأرز ١٥٠ جم بيض حبتان شاهي ١٦ جم
المكرونة ١٠٠ جم طحينة سائلة ١٥ مل سكر ٣٠ جم
برغل ١٥ جم خضار أ ٢٤٠ جم زعفران ٢ جم
الشعيرية ٢٠ جم خضار ب ٢٤٠ جم فلفل أسود ٢ جم
نشا لعمل المهلبية ٣٠ جم باذنجان طازج ١٥٠ جم كمون ٢ جم
كريم كراميل ١٥ جم بطاطس طازج ١٢٠ جم قرنفل ٢ جم
حبوب الشوفان ٤٥ جم ملوخية طازجة ١٥٠ جم قرفة ٢ جم
عجينة الرقائق لحلى أم علي ٢٠ جم باميا طازجة ١٥٠ جم زنجبيل ٢ جم
لحم ضأن ٢٥٠ جم الفاكهة الطازجة بالحبة صلصة ١٠ مل
دجاج ٢٥٠ جم طماطم ١٥٠ جم ملح ١٠ جم
سمك ٢٥٠ جم خيار ١٥٠ جم بصل ٤٥ جم
أقراص برجر (دجاج) ١٠٠ جم جزر ١٠٠ جم ثوم ٥ جم
لحم مفروم ٥٠ جم ليمون ٤٠ جم زبيب ٢ جم
صدور دجاج ٢٠٠ جم فلفل بارد/ حار ١٥ جم صنوبر ٢ جم
جبنة شيدر ٢٥ جم بصل أخضر ٢٥ جم خل للسلطة ٢ مل
جبنة فيتا ٣٠ جم بصل أبيض ١٠٠ جم كاتشب ١٨ جم
زيتون ٢٠ جم بقدونس ١٠٠ جم شطة ٢ مل
لبنة ٢٠ جم رجلة ٥٠ جم ليمون ناشف ٢ جم
حلاوة طحينية ٢٠ جم زيت نباتي للطبخ ١٥ مل كركم ٥ جم
عسل ٣٠ جم زيت نباتي للقلي ٥ مل مايونيز ١٠ جم
مربى ٣٠ جم زيت زيتون ١٠ مل عصير ٢٠٠ مل
حمص مطحون معلب ٠٦ جم بن ١٥ جم حليب طازج ١٨٠ مل
كورن فليكس ٠٢ جم هيل ٥ جم لبن ١٨٠ مل
زبدة الفول السوداني ٢٥ جم تمر ٥٠ جم زبادي ١٧٠ جم
تونة ٥٠ جم قهوة سريعة الذوبان ٦ جم ماء شرب معبأة ٣٠٠٠ مل
سمبوسة دجاج/ لحم ٣ حبات سمبوسة خضار ٣ حبات قشطة ٣٠ جم
قشطة طازجة ٢٥ جم الدقيق ٥ جرام أكواب ورق ٣ حبات
مغلف ٣ حبات

السادة شركة/ مؤسسة…………….

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اعتمدوا تأمين إعاشة غير مطهية للوحدات العسكرية بالأعداد الموضحة بالبيان أعلاه، وبالكميات المطلوبة، وبناء على استحقاق الفرد في بيان المقادير.

الموضح بالعقد، وذلك ليوم (…….) الموافق ( / / ٢٠م) وبإجمالي عدد ( ) مستفيد.

الوظيفة
الاسم
الرتبة

ملحق نموذج رقم (١١) محضر الكشف والفحص اليومي للمواد الغذائية الموردة

الصنف الكمية الموردة وحدة القياس النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد
خبز أبيض/ أسمر طحينة سائلة كمون
خبز برجر خضار أ قرنفل
الأرز خضار ب قرفة
المكرونة باذنجان طازج زنجبيل
برغل بطاطس طازج صلصة
الشعيرية ملوخية طازجة ملح
نشا لعمل المهلبية باميا طازجة بصل
كريم كراميل الفاكهة الطازجة ثوم
حبوب الشوفان طماطم زبيب
عجينة الرقائق لحلى أم علي خيار صنوبر
لحم ضأن جزر خل للسلطة
دجاج ليمون كاتشب
سمك فلفل بارد/ حار شطة
أقراص برجر (دجاج) بصل أخضر ليمون ناشف
لحم مفروم بصل أبيض كركم
صدور دجاج بقدونس مايونيز
جبنة شيدر رجلة عصير
جبنة فيتا زيت نباتي للطبخ حليب طازج
زيتون زيت نباتي للقلي لبن
لبنة زيت زيتون زبادي
حلاوة طحينية بن ماء شرب معبأة
عسل هيل سمبوسة دجاج/ لحم
مربى تمر سمبوسة خضار
حمص مطحون معلب قهوة سريعة الذوبان قشطة
كورن فليكس حليب بودرة قشطة طازجة
زبدة الفول السوداني حليب مبخر الدقيق
تونة شاهي أكواب ورق
فول سكر مغلف
عدس زعفران مناديل تنشيف اليدين
بيض فلفل أسود مناديل طاولات

نحن الموقعين أدناه، نؤكد بأنه تم الكشف والفحص على المواد والكميات الموضحة أعلاه وثبت أنها مطابقة لشروط ومواصفات المواد بالعقد، وعلى ذلك تم قبولها وجرى التوقيع.

ملحق نموذج رقم (١٢) محضر رفض المواد الغذائية وغير الغذائية عند الاستلام أو المستبعدة من المستودعات لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات

التاريخ
الساعة
اسم المتعاقد
عقد تقديم خدمات الإعاشة
رقم عقد
م نوع المادة وضع الرفض (عند الاستلام) أو (استبعاد من المستودعات) الوزن/ العدد سبب الرفض
١
٢
٣

محضر إتلاف كل أو بعض كميات المواد الغذائية والموضحة أعلاه كونها تمثل خطرا على الصحة العامة

بعد الفحص والكشف تبين أن بعض أو كل المواد والكميات المرفوضة والموضحة بالجدول أعلاه، لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتمثل خطرا على الصحة العامة. وعليه تقرر إتلاف المواد والكميات التالية:

م نوع المادة الوزن/ العدد سبب الرفض طريقة الإتلاف

صورة: لمتعاقد الإعاشة

ملحق نموذج رقم (١٣) إقرار بعدم توفر مادة غذائية من إنتاج محلي في الوقت الراهن بالأسواق

المادة خيار (١) خيار (٢) خيار (٣)

نقر نحن شركة/ مؤسسة:…………………. والقائمة على تقديم خدمات الإعاشة ب ……………….. في مدينة/ منطقة …………………… بأن المادة الغذائية ……………… والمنصوص على تأمينها ضمن عقد خدمات الإعاشة غير متوفرة في الوقت الحالي من إنتاج محلي من جميع قائمة الخيارات المتفق عليها مع الجهة المستفيدة، في منطقة……………، ويحق للجهة المستفيدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإقرار التحقق والتأكد من عدم توفر المادة الغذائية المذكورة حاليا مع المنتجين أو وكلاء التوزيع أو تجار الجملة بالمنطقة، وفي حال ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل المسؤولية والجزاءات التي ستطبق بحقنا. وعليه نأمل الموافقة على قبول توريد المادة الغذائية المذكورة من إنتاج غير محلي من أحد الخيارات الثلاثة المقدمة لكم المذكورة أعلاه على أن يكون قبولها بشكل مؤقت ولمدة ………… يوم، اعتبارا من تاريخ ( / / ٢٠ م) لحين توفر المنتج المحلي ضمن قائمة الخيارات المتفق عليها.

ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
الرتبة
التوقيع

الختم

ملاحظة: لا يطبق الإقرار في الخضار والفواكه الطازجة

ملحق نموذج رقم (١٤) محضر إتلاف الوجبات الغذائية التي ظهرت عليها بوادر فساد أو عدم صلاحيتها للاستهلاك في مطابخ الوحدات العسكرية

التاريخ
الساعة
الوجبة
اسم المتعاقد
عقد تقديم خدمات الإعاشة
رقم عقد
م المواد التي ظهرت عليها بوادر الفساد الوزن/ العدد وصف بوادر أو مظاهر الفساد طريقة الإتلاف

صورة لممثل المتعاقد في الموقع

ملحق نموذج رقم (١٥) السجل الشهري لأعمال الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات الموجودة بموقع تنفيذ الأعمال والتي قام بها المتعاقد

سجل شهر من العام ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم عقد
رقم عقد
التاريخ اسم الجهاز تفاصيل الفحص والصيانة والإصلاح قطع الغيار الشركة المسؤولة عن الصيانة التكلفة
ممثل المتعاقد بالموقع مدير إدارة التشغيل والصيانة
الاسم الاسم
الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٦) نموذج الكشف الدوري والطارئ على أعمال الصيانة والإصلاح

التاريخ
نوع الكشف دوري طارئ
اسم الوحدة
اسم الموقع الذي تم فيه الكشف
م البيان الإجراء المطلوب أو الملاحظات على أعمال الصيانة والإصلاح
إصلاح إبدال اتباع الطرق الصحيحة في التشغيل أو الصيانة
١
٢
٣

بحضور الموقعين أدناه تم الكشف على أعمال الصيانة والمعدات والأجهزة للموقع الموضح أعلاه، ووجدت الملاحظات المدونة أعلاه.

الوظيفة/ الفني المختص الوظيفة/ المشرف الفني الوظيفة/ مندوب الوحدة المستفيدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

السادة/ شركة/ مؤسسة: …………………………………………………………….

نفيدكم بعد أعمال الكشف من الفريق المختص وجدت الملاحظات المدونة أعلاه.

يعتمد إصلاح المطلوب خلال (………)، وإذا لم يتم إصلاح المطلوب أو تلافي الملاحظات خلال المهلة المحددة، سيتم تطبيق الغرامات المقررة، ويحق للجهة الحكومية إصلاحها؛ إما من قبل الجهة المستفيدة أو بتعميد مقاول آخر متخصص للقيام بالصيانة، وفي الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حسابكم.

مدير إدارة التشغيل والصيانة
الاسم
الرتبة
التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٧) شهادة إثبات تسليم رواتب عمالة المتعاقد

تطبيقا للأمر السامي الكريم رقم (٤/ب/١٤٥٢١) وتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ) القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المتعاقد عند صرف المستخلصات مسيرا للرواتب التي قام بصرفها للعمالة عن الفترة السابقة، ووفقا لعقد ………………….رقم …………………… والمبرم مع شركة/ مؤسسة……………………………

فإن إدارة …………………………………………… تشهد بأن شركة/ مؤسسة ……………………….. والقائمة على تقديم خدمات الطعام ب ……………..……. أوفت بالتزاماتها تجاه تسليم رواتب العمالة كاملة بالمنطقة حتى شهر ( ) للعام / / ٢٠م، وذلك بعد الاطلاع على مسيرات استلام رواتب العمالة، وبالتأكد الشخصي من المشرف والعاملين بالشركة، وعليه جرى التوقيع بتاريخ / / ٢٠م.

ممثل المتعاقد بالموقع ركن/ مدير الإمداد مصدق قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

الختم الرسمي

ملحق نموذج رقم (١٨) تعهد خطي

التاريخ : / / ٢٠م أتعهد أنا العامل:……………………………………الموظف في شركة/ مؤسسة ……………………………….. بما يلي:

١- أن أبلغ إدارة التموين بالجهة المستفيدة إذا حدث لي أي من الأعراض التالية:

أ- اصفرار بالعين والجلد، ولون البول أو البراز، ضعف الشهية للطعام.

ب- الحالات الحادة أو المزمنة التي تسبب تكرار العدوى بالمنطقة العلوية من الجهاز التنفسي.

ت- إسهال.

ث- قيء.

ج- التهاب الحلق.

ح- طفح جلدي.

خ- أي أعراض أخرى (دمامل، جروح، حروق مهما كانت صغيرة).

د- إفرازات من (العين، الأنف، الحنجرة).

ذ- الإصابة بأحد الأمراض المعدية

٢- أن أتوقف عن العمل عند إصابتي بأي من الأعراض الموضحة أعلاه، وعدم العودة إلا بعد إجراء الكشف الطبي الذي يثبت سلامتي.

٣- أن أتقيد بقواعد وشروط النظافة الشخصية والطرق الصحية في إعداد وتداول الأغذية والوجبات الغذائية المطهية.

أتعهد أنا المشرف العام على عقد …………………. والمسؤول عن شركة/ مؤسسة …………………. بأن أبلغ مدير إدارة التموين بالجهة المستفيدة بأي أعراض مرضية للمذكور اسمه أعلاه. وعند مخالفتي لأحد هذه الشروط فإنه يتم مساءلتي وتوقيع العقوبة علي من قبل الجهة المستفيدة.

اسم العامل/ الموظف
التوقيع
اسم ممثل المتعاقد في
التابع للشركة/الموسسة
التوقيع

الختم

ملحق نموذج رقم (١٩) محضر الغرامات والحسميات اليومية

م نوع المخالفة مع وصفها وصف الغرامة بحسب جدول الغرامات مقدار الغرامة مقدار الحسمية
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
المجموع
ضابط إعاشة الوحدة مدير الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٠) ملخص الغرامات والحسميات والاستقطاعات الواجب حسمها من مستحقات المتعاقد

أولا الغرامات والحسميات

اسم الوحدة العسكرية
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
التاريخ
م تاريخ اليوم قيمة الغرامات قيمة حسميات الأتعاب الإدارية (١٠٪ من قيمة ما تم تأمينه أو تنفيذه من الجهة الحكومية) م تاريخ اليوم قيمة الغرامات قيمة حسميات الأتعاب الإدارية (% ١٠ من قيمة ما تم تأمينه أو تنفيذه من الجهة الحكومية)
١
٢
٣
٤
٥
٦
الإجمالي الإجمالي
إجمالي الغرامات والحسميات

ثانيا الاستقطاعات

استهلاك الماء استهلاك الكهرباء استهلاك الغاز الصرف الصحي إجمالي الاستقطاعات
ريال ريال ريال ريال ريال
إجمالي الغرامات والحسميات والغرامات ريال
كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة
الاسم الاسم
الرتبة الرتبة
التوقيع
التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢١) المستخلص الشهري لوجبات الإعاشة

المستخلص الشهري لشهر ( ) من العام ٢٠م

اسم الوحدة العسكرية…………………. اسم العقد…………………. اسم المتعاقد………………….

اليوم نوع الوجبة وجبات عادية وجبات الطوارئ
المستحقون للوجبة
العزاب المناوبون حالة التأهب الحالة الأمنية الطلبة المسجونون التحركات القوة الأخرى القوات الصديقة والشقيقة الدوري الرياضي
إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
مجموع الوجبات
سعر الوجبة
تكلفة الوجبات
مجموع تكلفة الوجبات
إجمالي التكلفة الكلية للوجبات
تم تقديم المستخلص من قبل ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
التوقيع

اعتماد

كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٢) المستخلص الشهري للإعاشة غير المطهية

اسم الوحدة
التاريخ
اسم المتعاقد
بداية العقد
نهاية العقد
التاريخ أعداد المستفيدين اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة
ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
الإجمالي
سعر الصنف
تكلفة الصنف الشهرية
مجموع تكلفة الأصناف
تم تقديم المستخلص من قبل ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
التوقيع
كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

اعتماد

ملحق نموذج رقم (٢٣) الكشف الشهري النهائي لمستحقات متعاقد خدمات الإعاشة لشهر ( ) من العام ٢٠م

التاريخ
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
إجمالي قيمة العقد إجمالي المصروف من قيمة العقد المتبقي من إجمالي قيمة العقد
وصف التكاليف القيمة ملاحظات
عدد المستفيدين
سعر الوجبة شاملة ضريبة القيمة المضافة ( %)
إجمالي المنجز إجمالي التكلفة للإعاشة المطهية (الوجبات)
إجمالي التكلفة للإعاشة غير المطهية
إجمالي التكلفة لإعاشة الطوارئ
إجمالي التكلفة الكلية لخدمات الإعاشة شامل ضريبة القيمة المضافة ( %)
ضريبة القيمة المضافة ( %)
الاستقطاع قيمة الاستقطاع الحالي شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
إجمالي الاستقطاعات السابقة شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
إجمالي التكلفة الكلية لخدمات الإعاشة بعد الاستقطاع شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
الغرامات والمخالفات إجمالي مواد لم تسلم شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
الغرامة
الحسميات حسم الكهرباء
حسم المياه
حسم سكن العمال
صافي الاستحقاق الحالي

اعتماد

كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٤) خطاب إخلاء الطرف

سعادة رئيس الإمدادات وتموين ……………………………………………..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١-إشارة إلى عقد ………………….رقم …………………… والمبرم مع شركة/ مؤسسة ………………………………………… والذي يبدأ بتاريخ / / ٢٠م، وانتهى بتاريخ / / ٢٠م.

٢- نفيدكم أن المتعاقد شركة/ مؤسسة ………………………………………………………….. قد أوفى بجميع التزاماتهـا تجاه عقد …………………………………….. وبذلك تم إعطاؤه إخلاء طرف؛ لإجراء اللازم من قبلكم. مع التحية والسلام عليكم.

قائد منطقة/ تشكيل/ أسطول

ملحق نموذج رقم (٢٥): نموذج التفتيش على خدمات الإعاشة ومرافقها

الوحدة
المنطقة
اسم المتعاقد
اسم العقد ورقمه
تاريخ المعاينة

١- الأجزاء المحيطة بالموقع

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التأكد من النظافة الخارجية للموقع (جدران- أرضيات- أبواب)؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسل؟
٤ هل يتوفر مكان مناسب لتجميع النفايات؟
٥ هل يوجد نظام صرف صحي جيد وفتحات تصريف بالأرضية؟
٦ هل الأبواب من الألمنيوم أو الزجاج غير منفذه للماء وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بإحكام على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستارة هوائية؟
٧ هل يوجد صواعق كهربائية للحشرات وطرق لمكافحة القوارض؟
٨ هل يوجد عدد كاف من طفايات الحريق؟

٢- الاستلام

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتوفر مكان مناسب لتحميل وتنزيل البضائع حيث يتم استلام المواد الغذائية في مكان مجهز برصيف أو ساحة استلام وموازين ومعدات استلام؟
٢ هل يوجد منطقة استلام خاصة بالمواد الغذائية أو في وقت محدد لاستلام المواد الغذائية مختلف عن أوقات استلام المواد الأخرى إذا كانت منطقة الاستلام مشتركة منعا للتلوث؟
٣ هل يتم التأكد من عدم استلام أو حفظ مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد؟
٤ هل يتم التأكد من أن اللحوم الطازجة الموردة مذبوحة بأحد مسالخ البلدية ومختومة بختم المسلخ المعتمد؟
٥ هل يتم نقل المواد الغذائية الجافة في عربة نظيفة ومقفلة وغير مكشوفة ووفقا للاشتراطات الصحية؟
٦ هل يتم نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة في عربة نظيفة ومخصصة لذلك وبها ثرمومتر لقياس درجة الحرارة الملائمة للتبريد والتجميد؟
٧ هل يتم نقل الذبائح في عربة نظيفة مخصصة لذلك وبها خطافات لتعليق الذبائح وغير ملاصقة لجدار العربة؟

٣- المستودعات

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل تتوفر الإضاءة الكافية وأن لا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسل؟
٥ هل يتم الالتزام بعدم التخزين على أرضية المستودع مباشرة وأن تستخدم القواعد أو الألواح المرتفعة عن سطح الأرض ليسهل التنظيف أسفلها؟
٦ هل صلاحية المنتج متطابقة مع اشتراطات توريد وتخزين المواد الغذائية؟
٧ هل أصناف المواد الغذائية مطابقة لما تم التصريح به؟
٨ هل تم التأكد من مواصفات وسلامة الأرفف؟
١٠ هل تم التأكد من نظافة، وسلامة الجدران، والأرضيات، والأبواب؟
١١ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٢ هل يتوفر بطاقة تاريخ التوريد للمنتج؟
١٣ هل يتم تخزين المواد في المستودع المناسب لها؟
١٤ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة الFEFO، FIFO؟

٤- مستودع المواد الغذائية

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع الأغذية الجافة نظيف وتخزن فيه الأغذية عند درجة حرارة الغرفة ولا تزيد عن ٢٤م وأن لا تزيد درجة الرطوبة عن ٦٠م؟
٢ هل يتوفر وسائل السلامة (طفايات– شبكة – مخارج)؟
٣ هل يوجد علامات السلامة على المواد البلاستيكية؟
٥ هل يتم صيانة الحاويات؟
٦ هل يتم التأكد من نظافة الحاويات وأنها خالية من وجود كائنات غريبة؟
٧ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٨ هل يوجد بالمستودع عدد كاف من الأرفف المعدنية مدهونة بطلاء مناسب لمنع تكون الصدأ على أن يكون الرف السفلي مرتفعا عن سطح الأرض بمقدار (٥١سم)؟
١٠ هل الأرفف بعيدة عن الحوائط بمقدار (٥١سم)؟
١١ هل يتم الالتزام بعدم التخزين على أرضية المستودع مباشرة وأن تستخدم القواعد أو الألواح المرتفعة عن سطح الأرض ليسهل التنظيف أسفلها؟
١٢ هل تم رص المواد الغذائية بطريقة منتظمة بدون تكديس لتسهل عملية المراقبة؟
١٣ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة ال FEFO، FIFO؟

٥- غرف تبريد وتجميد المواد الغذائية

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع الأغذية المبردة أو ثلاجة التبريد مزود بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة لتخزين الأغذية الطازجة ولا تزيد درجة الحرارة بها عن ٤م للحوم الطازجة والحليب الطازج ومشتقاته والبيض، ولا تزيد عن ٨م للخضار والفواكه الطازجة؟
٢ هل مستودع الأغذية المجمدة أو ثلاجة التجميد مزود بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة لتخزين الأغذية المجمدة ولا تقل درجة الحرارة بها عن -١٨م؟
٣ هل الثلاجات والفريزرات نظيفة؟
٥ هل الأبواب مغلقة جيدا عند عدم الاستخدام؟
٦ هل أجهزة قياس الحرارة متوفرة ويتم معايرتها دوريا؟
٧ هل ثلاجة التبريد أو التجميد مزودة بخطاطيف لتعليق الذبائح وتكون بعيدة عن الجوانب مع تغطية اللحم بداخلها؟
٨ هل يتم الالتزام بعدم الجمع بين الأغذية الطازجة مثل (اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة) مع الأغذية المطهية (أو المعدة للطهي) في ثلاجة واحدة منعا للتلوث؟
١٠ هل يتم الالتزام بعدم ترك الخضار والفواكه مبللة على أرفف الثلاجة ويتم فرزها يوميا لاستبعاد التالف منها؟
١١ هل تم رص المواد الغذائية بطريقة منتظمة بدون تكديس لتسهل عملية المراقبة؟
١٢ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة الFEFO، FIFO؟

٦- مستودع مواد النظافة

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع مواد النظافة بعيد عن مناطق تخزين وتحضير المواد الغذائية؟
٢ هل تتوفر مواد النظافة في الموقع بصورة كافية؟
٣ هل معدات التنظيف سليمة وصالحة للاستخدام ويتم تعقيمها بعد الاستخدام؟

٧- مناطق العمل (مناطق تحضير الوجبات الغذائية والطهي والغسيل وصالات الطعام)

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الأواني المستخدمة نظيفة وصالحة للاستخدام؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الأرضيات مستعملة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية؟
٥ هل الأرضيات ذات سطح مستو وخال من التشقق والحفر ومصمم بميل خفيف اتجاه فتحة الصرف؟
٦ هل تتوفر الإضاءة الكافية وأن لا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٧ هل المياه نقية وصالحة للشرب؟
٨ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٠ هل يتم التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية؟
١١ هل التهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
١٢ هل تتوفر وسائل السلامة (الطفايات – شبكة الإطفاء)؟
١٣ هل يتم التأكد من صلاحية عمل ثلاجة حفظ العينات وسلامتها؟
١٤ هل يتم المتابعة في تدوين درجات حرارة الثلاجات والفريزرات؟
١٥ هل يتم التأكد من طريقة تنظيف وتطهير الأسطح؟
١٦ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعاءين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟
١٧ هل يوجد العدد المناسب من الثلاجات (المزودة بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة) لحفظ المواد الغذائية الأولية أو المطهية التي تتطلب تبريد بحيث لا يتم الخلط بينهما في حيز تخزين واحد؟
١٨ هل يتم فصل مناطق التحضير عن بعضها البعض؟
١٩ هل يوجد أقسام أو عدد مناسب من الأحواض المصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ (stainless steel) يخصص كل منها لغسل نوع محدد من الغذاء مثل حوض للحوم وحوض للخضار والفواكه؟
٢٠ هل مكان تحضير الغذاء متصل بالمطبخ؟
٢١ هل يتم استخدام سكاكين وألواح تقطيع خاصة بكل منطقة وأن يتم تخصيص أدوات ومعدات وألواح تقطيع لتجهيز اللحوم، والدواجن، وأخرى للخضار، والفواكه؟
٢٢ هل يتم الالتزام بعدم استعمال السكاكين ذات الأيدي الخشبية ويستعمل بدلا منها ذات الأيدي المصنوعة من اللدائن المضغوط؟
٢٣ هل يتم تغطية السلطات والحلويات المحضرة داخل الثلاجة؟
٢٤ هل يتم حفظ عينات من (الغذاء المطبوخ والمحضر في المطبخ) في مكان مستقل في الثلاجة ومسجل عليه الوجبة والتاريخ ونوع العينة ويحفظ لمدة ٢٧ساعة؟
٢٥ هل يتم الحرص والتأكد من عدم تلامس الأغذية المطهية مع أي مادة أولية أو طازجة؟
٢٦ هل جميع المعدات والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز الغذاء صالحة للاستخدام وبحالة جيدة ومن مواد غير قابلة للصدأ (stainless steel)؟
٢٧ هل يتم الحرص والتأكد من عدم استخدام الأواني التي استخدمت لنقل أو حفظ الغذاء الطازج لاستخدامها في نقل أو حفظ الغذاء المطهي إلا بعد غسلها وتنظيفها وتطهيرها؟
٢٨ هل يتم الالتزام بعملية تسييح (صهر) المواد الغذائية المجمدة داخل الثلاجات عند درجة حرارة لا تزيد عن ٤م لمدة لا تقل عند ٨ ساعات؟
٢٩ هل يتم الالتزام بعدم إعادة تجميد المواد الغذائية المجمدة بعد تسييحها (صهرها) أو إعادة تجميد أي جزء منها مرة أخرى؟
٣٠ هل يوجد العدد الكافي من المعدات الضرورية للطهي مثل الأفران الكهربائية والشوايات ووحدات القلي وكبائن تسخين الطعام والمحافظة عليه ساخنا؟
٣١ يتم الالتزام باستخدام المحارم الورقية عالية الامتصاص في المسح والتنظيف وعدم استعمال مناشف القماش في تنظيف وتجفيف الأسطح، والمعدات والأواني والأدوات؟
٣٢ هل يوجد مغاسل أيدي ذاتية ومزودة بصابون سائل ومناشف ورقية؟
٣٣ هل يوجد لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ؟

٨- منطقة الحلواني

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التخزين الجيد للحلى بعد الإعداد والتجهيز وكتابة الصلاحية ووقت الاستهلاك؟
٢ هل يوجد تاريخ صلاحية على العجائن المستخدمة وخلوها من الشوائب؟
٣ هل يوجد تاريخ الصلاحية للمواد الأولية المستخدمة في التحضير؟

٩- إعداد وتجهيز اللحوم بأنواعها والبيض

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل المنشار الكهربائي نظيف ولا يوجد به تكسير؟
٢ هل طريقة تذويب اللحوم حسب الإجراءات المعتمدة؟
٣ هل يتم كتابة صلاحية اللحوم عليها (لحم/ دجاج/ أسماك)؟
٤ هل يتم التخلص من مخلفات الأسماك كالأحشاء والقشور وغيرها؟
٥ هل صلاحية البيض مكتوبة عليه؟
٦ هل اللحوم الطازجة مختومة من المسلخ ومعها الشهادات الخاصة بذلك؟

١٠- إعداد وتجهيز الفواكه والخضروات والسلطة

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الفواكه والخضروات يتم فحصها جيدا والتخلص من الشوائب والتالف منها؟
٢ هل يتم استخدام المطهرات المعتمدة في عملية تعقيم السلطة حسب تعليمات الشركة المصنعة؟
٣ هل يتم تسجيل الصلاحية على السلطة المنتجة وتحديد وقت الاستهلاك؟

١١- منطقة الطهي

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التأكد من نظافة المعدات والأفران وصلاحيتها للاستخدام؟
٢ هل يتم قياس صلاحية الزيت المستخدم ودرجة حرارة الطبخ للزيت؟
٣ هل يتم طهي الطعام جيدا بحيث لا تقل درجة الحرارة داخل المادة نفسها عند ٧٠م للقضاء على مسببات المرض؟
٤ هل يتم حفظ جميع الأغذية المطهية عند درجة حرارة أعلى من ٦٤م وأن تكون مغطاة باستمرار؟
٥ هل يوجد مراوح شفط لمنع تراكم الأدخنة والأبخرة المتصاعدة من الطهي وقمع مخروطي لسحب الأدخنة والأبخرة؟
٦ هل يتم التأكد من كفاءة عمل مراوح جهاز شفط الأبخرة؟
٧ هل يتم التأكد من نظافة جهاز شفط الأبخرة من الداخل والخارج؟
٨ هل يتم فحص سلامة تمديدات الغاز إن وجد؟
٩ هل تتوفر وسائل السلامة (طفايات– شبكة الإطفاء الذاتي – بطانية الإخماد)؟

١٢- منطقة الغسيل

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم فحص مستوى نظافة الصواني والأواني بعد الغسيل؟
٢ هل يتم استخدام المطهرات في عملية التعقيم حسب تعليمات الشركة الصانعة؟
٣ هل يتوفر مصدر للماء (حار – بارد)؟
٤ هل المياه آمنة وغير ملوثة؟
٥ هل يوجد عدد كاف من الأحواض لغسيل الأدوات والمعدات والأواني؟
٦ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٧ هل الأرضيات مستعملة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية؟
٨ هل الأرضيات ذات سطح مستو وخال من التشقق والحفر ومصمم بميل خفيف اتجاه فتحة الصرف؟
٩ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٠ هل يوجد نظام صرف صحي جيد وفتحات تصريف بالأرضية؟
١١ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعائين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟

١٣- صالات الطعام

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الأبواب من الألمنيوم أو الزجاج غير منفذة للماء وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بأحكام على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستارة هوائية؟
٢ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٣ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٤ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسيل؟
٥ هل تتوفر الإضاءة الكافية وألا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٦ هل يوجد عدد كاف من طفايات الحريق؟
٧ هل التهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وعدم تكاثف الأبخرة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
٨ هل تحفظ جميع الأغذية المطهية عند درجة حرارة أعلى من ٤٦م وأن تكون مغطاة باستمرار ويستخدم لتسخينها حمام مائي أو أي وسيلة أخرى؟
٩ هل يوجد عدد مناسب من طاولات الطعام والكراسي وتكون نظيفة؟
١٠ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعاءين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟

١٤- دورات المياه

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٢ هل تتوفر الإضاءة الكافية؟
٣ هل المياه نقية وغير ملوثة؟
٤ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٥ هل التهوية جيدة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
٦ هل يوجد عدد كاف من دورات المياه للعاملين؟
٧ هل أبواب دورات المياه ذاتية الغلق مصنوعة من الألمنيوم أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ؟
٨ هل يوجد مغاسل أيدي مزودة بمياه ساخنة وبصابون سائل ومناشف ورقية أو تجفيف بالهواء الساخن ووعاء للنفايات؟
٩ هل يوجد لافتات إرشادية تبين الطريقة الصحيحة والسليمة لغسل أيدي العاملين؟

١٥- العاملون

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم حصول جميع العاملين في خدمات الغذاء على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية؟
٢ هل يتم حصول جميع العاملين على شهادات بالتحصينات ضد التيفوئيد والحمى الشوكية؟
٣ هل يتم تدريب العاملين وتثقيفهم على الاشتراطات الصحية وطرق التعامل مع الغذاء؟
٤ هل يتم الالتزام بإبعاد أي عامل عن العمل إذا اشتبه في أنه يعاني من مرض معد أو مصاب بجروح ملتهبة، أو التهابات جلدية، أو تقرحات، أو إسهال حتى يتم علاجه وشفاؤه؟
٥ هل يتم استبعاد العامل إذا أصيب بجرح أثناء العمل حتى يتم عمل الإسعافات الأولية له ولا يعود للعمل إلا بعد استخدام قفاز طبي يغطي موقع الإصابة أو شفائه من الإصابة؟
٦ هل يتم ارتداء العاملين زي موحدا ونظيفا وقت العمل؟
٧ هل يتم الالتزام بتغطية شعر الرأس بغطاء خاص؟
٨ هل يتم الالتزام بلبس قفازات صحية وكمامة لتغطية الأنف والفم عند العمل في تحضير الوجبات الغذائية؟
٩ هل يتم التزام العاملين بتقليم ونظافة الأظافر؟
١٠ هل يتم التزام العاملين بلبس أحذية نظيفة مناسبة للعمل؟
١١ هل يتم التزام العاملين بعدم لمس الشعر، أو الأنف، أو الفم، أو الأذن وعدم البصق والتمخط في مكان العمل؟
١٢ هل يتم التزام العاملين بعدم ارتداء الحلي والخواتم والساعات والدبابيس أثناء تحضير الغذاء؟
١٣ هل يتم التزام العاملين بعدم تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عن التدخين في مكان العمل؟
١٤ هل يلزم العاملون بعدم النوم في المستودع وأماكن العمل؟
١٥ هل يوجد ملصقات إرشادية خاصة باتباع قواعد النظافة العامة والاشتراطات الصحية بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وعليهم التقيد بها؟
١٦ هل يتم إلزام العاملين بغسل اليدين بالماء والصابون بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل مع الأغذية الطازجة أو أي مواد ملوثة وبعد الخروج من دورة المياه وبعد الأكل وبعد لمس أي جزء من أجزاء الجسم مثل الشعر أو الفم أو الأنف وبعد العطس والتمخط وبعد العودة للعمل إذا خرج؟
١٧ هل يوجد غرفة لتغيير ملابس العاملين مزودة بعدد مناسب من الخزائن المغلقة؟
ملاحظات مختصرة أو توصيات للجان أو الإدارات المعنية بمتابعة تنفيذ عقد خدمات الإعاشة إن وجد:
الاسم (أخصائي/ فني)
التوقيع
تاريخ التفتيش

ملاحظة: يمكن إضافة عناصر أخرى للتفتيش عليها في حال رأت الجهة المشرفة على العقد حاجة لذلك على أن يكون ضمن نطاق العمل.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.

١ مقدمة الضوابط

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على: ”أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها“. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.

وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٨٣٠) وتاريخ (٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري). ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

٢ مصطلحات عامة

المصطلح الوصف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
المقاول/ المورد/ المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ.
الجهة المشرفة الجهة المسؤولة عن المقاول.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية.
خطة استمرارية الأعمال خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي.
الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية.

٣ خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)

خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) تعنى بجميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على صحة ونمو النباتات والأشجار في الحدائق والساحات، بما في ذلك زراعة الأشجار والنباتات، وصيانة أنظمة الري المختلفة، وصيانة المساحات الخضراء، وتقليم الأشجار والشجيرات، ومراقبة صحة النباتات، وإزالة الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة والملاعب، والقيام بجميع أعمال الصيانة الدورية الطارئة. كما تشمل هذه الخدمات أيضا خدمات النظافة ومكافحة الآفات، وذلك بهدف تعزيز البيئة الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المدن.

المصطلح الوصف
خدمات العناية والتنسيق بالحدائق تشمل الري والعناية وتقليم النباتات والأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر العام للموقع وتعزيز بيئة العمل.
خدمات صيانة الملاعب تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الملاعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الأرضيات، وفحص السلال والمرمى والشباك، وإدارة المساحات الخضراء، وضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام.
خدمات صيانة المواقف تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة مناطق وقوف السيارات، بما في ذلك فحص وإصلاح الأسطح، وغسيل المواقف من الأوساخ والحطام، وفحص المصدات الخرسانية وغير الخرسانية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام.
خدمات صيانة ألعاب الأطفال تشمل جميع الأنشطة اللازمة لضمان سلامة وجودة معدات اللعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الألعاب، ودهن ألعاب الأطفال، وصيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية المحيطة بها، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر قد تؤثر على سلامة الأطفال أثناء اللعب.
خدمات النظافة أعمال تنظيف الساحات، الممرات، دورات المياه، مناطق الألعاب، والأسطح الداخلية والخارجية، باستخدام معدات ومواد تنظيف اعتيادية ومتخصصة تضمن بيئة عمل صحية وآمنة.
خدمات الأعمال المدنية تشمل أعمال صيانة المرافق العامة، مثل إصلاح تشققات الجدران، الأسقف، الأرضيات، والأبواب، وكذلك أعمال الزجاج واللحام.
أعمال الميكانيكا تشمل صيانة وتشغيل الأنظمة الميكانيكية مثل أنظمة المضخات، المولدات، أنظمة التهوية والتكييف بأنواعها.
أعمال الكهرباء تتضمن صيانة وتشغيل الأنظمة الكهربائية، مثل الإضاءة، التمديدات، المفاتيح، اللوحات الكهربائية، وضمان سلامة واستقرار التوصيلات الكهربائية.
خدمات مكافحة الحشرات والآفات تتضمن فحص المناطق بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الحشرات والقوارض باستخدام مواد آمنة ومرخصة، للحد من انتشار الآفات في محيط الحدائق والساحات.

٤ الغرض من الضوابط

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات التشجير.

٥ الهدف من الضوابط

يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الأهداف التالية:

– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) بين الجهات الحكومية.

– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).

– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).

٦ نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

٢- تحديد نطاق العمل.

٣- تحديد المواصفات.

٤- تحديد معايير تقييم العروض.

٥- تحديد الشروط الخاصة.

٦- إعداد الوثائق الأخرى.

٧- تأهيل المتنافسين.

٨- استيفاء متطلبات الطرح.

٩- الغرامات والجزاءات.

١٠- معايير تقييم أداء المتعاقدين.

٧ المراجع النظامية

يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة إبريل ٢٠٢٤م.

– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

– القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.

١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياجها:

١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:

– المدينة.

– اسم الحديقة.

– عدد الزوار (وقت الذروة).

– إجمالي مساحة المسطحات الخضراء (بالمتر المربع).

– عدد أشجار النخيل.

– عدد الأشجار (باستثناء أشجار النخيل).

– عدد دورات مياه الرجال وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).

– عدد دورات مياه النساء وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).

– مساحات المرافق الداخلية (باستثناء دورات المياه).

– نسبة المساحات المخصصة للنساء من المساحة الإجمالية للمرافق (باستثناء دورات المياه).

– مساحات الملاعب وعدد العوارض.

– مساحات منطقة ألعاب الأطفال وعدد ألعاب الأطفال.

– عدد المواقف ومساحتها.

– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها.

– حالة تشغيل الحديقة.

– سنة التشغيل.

٢-١ يجب على الجهة الحكومية تحليل ودراسة أعداد الحدائق ومساحاتها وتقدير حجم الأعمال المطلوبة والمواقع الجغرافية لها، وذلك لتحديد قائمة الحدائق المضمنة في نطاق عمل المشروع.

٣-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.

٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.

– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

٢ تحديد نطاق العمل

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:

١-٢ الالتزام بتضمين الخدمات الأساسية التالية بحد أدنى في نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق:

الخدمات الأساسية
# خدمات اعتيادية الأعمال المطلوبة
١ خدمات وأعمال الزراعة والري خدمات الرعاية والتنسيق رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات رعاية الأشجار والشجيرات رعاية أشجار النخيل رعاية الزهور (الحوليات) خدمات التسميد ورعاية التربة
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري أعمال الميكانيكا أعمال الكهرباء

٢-٢ الالتزام بتحديد الخدمات الإضافية المطلوبة ضمن نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق بالاستناد إلى قائمة الخدمات التالية:

الخدمات الإضافية
# خدمات تخصصية الأعمال المطلوبة
١ خدمات وأعمال الساحات والمرافق خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات أعمال الحفريات والردميات صيانة أرضيات الممرات والساحات أعمال مدنية خدمات صيانة الملاعب خدمات صيانة المواقف
خدمة صيانة وتشغيل المرافق خدمات صيانة ألعاب الأطفال أعمال ميكانيكية أعمال كهربائية
٢ أعمال النظافة ومكافحة الآفات خدمات مكافحة الحشرات والآفات الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي) أعمال المكافحة (للآفات الزراعية)
# خدمات اعتيادية الأعمال المطلوبة
٣ أعمال النظافة ومكافحة الآفات خدمات النظافة الكنس اليدوي للحدائق التقاط النفايات المبعثرة تنظيف ألعاب الأطفال تنظيف وغسل دورات المياه تنظيف المرافق العامة (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) غسيل الممرات

٣-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) مثل: أعمال الإنشاء للمرافق الخدمية كغرف الحراس أو دورات المياه، أو تنفيذ ممرات الزوار والساحات ومناطق الجلوس أو المجسمات الجمالية.

٤-٢ يجب عدم تضمين المرافق الكبيرة، مثل المباني الخدمية أو المنشآت الضخمة، داخل الحدائق العامة في نطاق عمل خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).

٥-٢ في أعمال إعادة التأهيل، يجب عدم تضمين أي أعمال إنشاء وتطوير للأصول ضمن مشاريع تشغيل وصيانة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتقتصر أعمال إعادة التأهيل على استبدال العناصر التالفة فقط، بشرط ألا يكون تلفها ناتجا عن إهمال المقاول في تنفيذ الأعمال.

٦-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.

٧-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:

– المدينة.

– الحي.

– اسم الحديقة.

– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.

٣ تحديد المواصفات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات:

مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.

وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:

١- العمالة. ٢- المواد. ٣- المعدات. ٤- كيفية تنفيذ الأعمال. ٥- الجودة. ٦- السلامة.

١-٣ العمالة

١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرات في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل، وزيادة عدد العمالة في حال تطلب تنفيذ الأعمال ذلك بحسب نطاق العمل دون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية.

٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.

٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ من التكلفة اليومية للعامل وبشكل يومي في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من (١٠) أيام متتالية وحتى يتم توفير البديل.

٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية وذلك طوال فترة سريان العقد.

٥- يجب على المقاول تأمين الجاهزية الكاملة للعمالة اللازمة، بما يضمن تواجدها عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد بحسب ما تحدده الخطة التشغيلية المعتمدة.

٦- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات، مع إمكانية استثنائهم من بعض سنوات الخبرة وذلك بعد موافقة الإدارة المشرفة خطيا. كما يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (جدارات) وإكمال ما يلزم لذلك، بالإضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان في الصحف.

٧- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية ووفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة كافية قبل انتهائها.

٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.

٩- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة بحسب التعاقد مع الجهة الحكومية أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.

١٠- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:

١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وفقا لما يلي:

– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.

– أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.

– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.

– أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها، على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.

– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده وزارة العمل، وأن يتقيد بنسبة السعودة.

– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.

– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.

٢- يكون هناك تنسيق بين المقاول الجديد والمقاول القديم تحت إشراف الجهة المستفيدة لتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك حتى تكون هناك طريقة منظمة لنقل العمالة وضمان لسرعة إجراءات نقل الخدمات لئلا يكون هناك تعطيل لنقل الخدمات أو إشكال في تنفيذ العقود.

٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.

٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.

٥- تبلغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.

١٢- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول المتعثر وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ:

١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر (العمال والفنيين والمشرفين) من المقاول المتعثر (القديم) إلى المقاول (الجديد) الذي رسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم، وفقا للآتي:

– أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.

– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).

– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول (الجديد) برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).

– أن يقدم المقاول (الجديد) إلى مكتب العمل المختص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هؤلاء العمال، على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع.

– تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول (الجديد) لمتطلبات السعودة المحددة، ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.

٢- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر (القديم) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر (القديم)، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر (القديم)، ما لم يتفقوا مع المقاول (الجديد) على غير ذلك.

٣- يجب أن يثبت المقاول المتعثر (القديم) حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقل خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.

٤- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستنقل خدماتهم والذين تحملت الدولة رسوم خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.

١٣- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

١٤- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.

١٥- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع

الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.

١٦- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.

١٧- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.

١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.

١٩- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها، وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.

٢٠- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.

٢١-يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.

٢٢- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.

٢٣- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.

٢٤- يجب على المقاول الالتزام بالحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.

٢٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.

٢٦- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.

٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة وتأمين موظف مؤقت بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.

٢٩- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير من يؤمن عمل الموظف المجاز إلى حين عودته وذلك بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.

٣٠- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.

٣١- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

٣٢- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهات المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمالة.

٣٣- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٣٤- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.

٣٥- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.

٣٦- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.

٣٧- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.

٢-١-٣ يجب عدم تضمين الاشتراطات التالية في شروط العمالة:

١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).

٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:

المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول
مدير إدارة المشاريع البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال -إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية- إدارة العمليات والمشاريع)
مهندس الصحة والسلامة والبيئة البكالوريوس في العلوم والهندسة البيئية – الهندسة البيئية – الهندسة البيئية والمياه
مهندس زراعي البكالوريوس في الهندسة الزراعية – هندسة البيئة والمباني الزراعية – هندسة النظم الزراعية – هندسة الآلات والقوى الزراعية – هندسة النظم الحيوية الزراعية ومياه الري
مشرف زراعي دبلوم أو ما يعادلها في إنتاج المحاصيل – البستنة – علوم زراعية -الإرشاد الزراعي – الأعمال الزراعية – الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك – الاقتصاد الزراعي التطبيقي
فني تحكم ري دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة في أنظمة التحكم في الري
عامل زراعي يقرأ ويكتب
مهندس مدني البكالوريوس في الهندسة المدنية – الهندسة المدنية والبيئة – هندسة الإنشاءات – هندسة وإدارة التشييد – هندسة مدنية موانئ – هندسة مدنية مطارات
فني صيانة مباني دبلوم أو ما يعادلها من معاهد التدريب المهني أو الكليات التقنية في أعمال صيانة المباني
مهندس ميكانيكي البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – الهندسة الميكانيكية والطاقة -هندسة القوى الميكانيكية – هندسة الميكاترونكس – هندسة ميكانيكية – مواد تصنيع
سباك الكفاءة المتوسطة في السباكة والتركيب وشبكات الري والتوصيلات الصحية
فني ميكانيكي دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة صيانة الآلات الصناعية – الصيانة الميكانيكية – صيانة معدات الإنتاج – تحليل الصيانة
مهندس كهرباء البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، هندسة القوى الكهربائية – الهندسة الكهربائية والحاسبات – هندسة القوى والآلات الكهربائية -هندسة نظم التوزيع الكهربائية
كهربائي مباني دبلوم سنة بعد الثانوية الصيانة الكهربائية – تمديدات كهربائية صناعية – تمديدات كهربائية عامة – تمديدات كهربائية منزلية
عامل نظافة حدائق يقرأ ويكتب
مشرف تنظيف وتدبير الكفاءة المتوسطة
عامل تنظيف مكاتب ومنشآت يقرأ ويكتب
عامل تنظيف مكاتب ومنشآت (نساء) يقرأ ويكتب

٢-٣ المواد

١-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.

٢-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التشجير والري والتسميد، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.

٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقا لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.

٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.

٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر كميات المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.

٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي الى تغيير خواص المواد المخزنة وذلك دون تحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية.

٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.

٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية، وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.

١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.

٢-٢-٣ على الجهة الحكومية الالتزام بتفصيل المواد إلى قسمين، بحيث تدرج قطع الغيار كبند محدد (أجزاء تستخدم لاستبدال مكونات تالفة في المعدات المضمنة في العقد لضمان استمرار عملها بكفاءة)، وتدرج المستهلكات في جدول يعبأ بالمستهلكات المتوقع استخدامها طوال فترة العقد (مواد تستخدم بشكل متكرر أثناء أعمال التشغيل والصيانة)، على ألا تزيد نسبة إجمالي المواد عن (٨٪) كحد أقصى من إجمالي قيمة العقد.

٣.٢.٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٣-٣ المعدات

١-٣-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.

٢-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في نطاق الأعمال المضمنة في العقد ووفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.

٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.

٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.

٤- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال.

٥- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

٦- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.

٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.

٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.

٩- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.

١٠- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.

١١- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، مكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.

١٢- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.

١٣- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.

١٤- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.

١٥- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.

١٦- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

١٧- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.

١٨- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.

١٩- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المعدات على أن تكون بحالة جيدة وذات تحمل مناسب للعمل المستمر في مجال الخدمات المحددة لها بجانب مناسبتها للتشغيل في مناطق العقد المختلفة.

٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات

١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل: الأعمال والخدمات:

١- عام.

٢- خدمات أعمال الزراعة والري:

– خدمات الرعاية والتنسيق.

– أعمال صيانة وتشغيل الري.

٣- خدمات وأعمال الساحات والمرافق:

– خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات.

– خدمة صيانة وتشغيل المرافق.

٤- أعمال النظافة ومكافحة الآفات:

– خدمات مكافحة الحشرات والآفات.

– خدمات النظافة.

١- عام

١- يجب على المقاول إعداد خطة شاملة لفحص وصيانة الحدائق ومرافقها العامة، وتنسيق المناظر الطبيعية، ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى إعداد جداول وبرامج الصيانة الوقائية والعلاجية والطارئة، مع الالتزام بالأطر الزمنية المحددة التي تم تقديمها للجهة الحكومية للحصول على الموافقة. كما يجب عليه مراجعة هذه الخطة سنويا بالتعاون مع الجهة الحكومية، وتقييم فعاليتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة وأحدث الممارسات في هذا المجال.

٢- يجب على المقاول تقديم برنامج زمني لأعمال التشجير والتنسيق إلى الجهة الحكومية خلال ٣٠ يوما من تاريخ بدء العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المطلوبة لتوفير المواد مثل مواد التسميد، ومبيدات العشب، والمبيدات الحشرية.

٣- يجب على المقاول إجراء مسح للموقع خلال ٣٠ يوما من بدء العقد، يتضمن عدد العناصر الزراعية والمرافق، ومحتويات الحديقة، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بها، وحالتها. كما يجب توثيقها بمستند للرجوع إليه عند الحاجة، وتقديمه للجهة الحكومية.

٤- يجب على المقاول صيانة الحديقة بكل ما تحتويه من عناصر زراعية، وأشجار، وشجيرات، ونباتات غطاء أرضي، ومسطحات خضراء، وأحواض، وممرات مشاة، ونوافير، ودورات مياه، وألعاب أطفال، وملاعب، وأسوار حجرية ومعدنية، وبوابات، وأعمدة إنارة، وإنارة النباتات، والتنسيق الحجري، والمظلات الخشبية والمعدنية، والجلسات المغلقة والمفتوحة، وشبكات ري النباتات، والمساحات المغطاة بالحصى، ومواقف السيارات، ولوحات إرشادية.

٥- يجب على المقاول التأكد من إجراء جميع أعمال الصيانة والعناية بالمزروعات المختلفة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.

٦- يجب على المقاول الالتزام بفترات العمل التي تحددها الجهة الحكومية، سواء في فترة واحدة أو فترتين، أو وفقا لمتطلبات العمل، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.

٧- يجب على المقاول إعداد وتقديم قائمة تفصيلية تشمل بيانات جميع المواد والمستهلكات التي سيتم استخدامها خلال مراحل تنفيذ المشروع، على أن يتم إدراج هذه القائمة ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، والتأكد من توافقها مع المواصفات الفنية ومتطلبات العقد.

١-١ استبدال المزروعات والعينات القياسية

١- يجب على المقاول تقديم قائمة مفصلة بالمواد المستخدمة، بما في ذلك الأسمدة ومبيدات الحشرات، مع توضيح الاسم العام والغرض من كل مادة. كما يجب أن تتضمن القائمة نشرة علمية معتمدة من الشركة المنتجة، وعرضها على الجهة الحكومية قبل الاستخدام.

٢- يجب على المقاول تقديم عينات من المواد المستخدمة في نطاق المشروع للجهة الحكومية قبل بدء تنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول الالتزام باستخدام المواد المعتمدة من الجهة الحكومية، والتأكد من أنها مصنفة كآمنة للاستخدام. كما يجب أن تتوافق جميع المواد مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة لضمان سلامة البيئة والمستخدمين.

٤- يجب على المقاول الحصول على إذن الجهة الحكومية في حال الحاجة لتخزين أي من مواد الصيانة في الموقع، ويجب التأكد من حماية المواد الزراعية والعينات من التلف الناتج عن الشمس والرياح وأعمال الصيانة الأخرى.

٥- يجب على المقاول توفير المواد الزراعية، واستبدال المواد المخالفة دون تكلفة إضافية. وتحتفظ الجهة الحكومية بحق فحص ومعاينة المواد ورفضها في حال عدم الامتثال للمعايير والمواصفات.

٦- يجب على المقاول عند تأمين النباتات المستبدلة التأكد من تعريف النباتات بوضوح، وربط بطاقات متينة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النباتات بإحكام على كل نبتة موردة. وفي حال وجود أي نباتات خلاف المسماة في القائمة المعتمدة، لن يتم قبولها ما لم يتم اعتمادها من الجهة الحكومية.

٧- يجب على المقاول رش النباتات المستبدلة مثل الأشجار وأشجار النخيل بمبيدات ضد الجفاف، وفحص الأوتاد والأربطة المستخدمة لحمايتها أثناء النقل، وإزالة هذه الأربطة فور وصول النباتات المنقولة لموقع تنفيذ الأعمال.

٨- يجب على المقاول عند نقل العناصر الزراعية المستبدلة التأكد من خلوها من الآفات والحشرات، كما يجب التنسيق مع الجهة الحكومية بشأن مواعيد الشحن، وإخطارها قبل موعد التوصيل.

٩- يجب على المقاول في حالة الاستبدال ضمان جميع المستبدلات طيلة مدة العقد، وفي حالة تلفها وإهمال صيانتها يتم استبدالها على نفقته الخاصة، ويتم إعداد قاعدة بيانات لكافة هذه المستبدلات التي تتوفر بها شهادات ضمان وتحديثها بشكل شهري واعتمادها من الجهة الحكومية.

٢-١ الحوادث وحالات الطوارئ

١- يجب على المقاول استلام ومعالجة البلاغات الواردة من الجهة الحكومية عبر مركز البلاغات ٩٤٠ وبلدي، بالإضافة إلى أي بلاغ عن مشاكل طارئة، وتشكيل فرق لمعالجة هذه البلاغات وإغلاقها بشكل عاجل.

٢- يجب على المقاول تسجيل وتوثيق بيانات الحوادث والأعطال في سجلات مخصصة، تحتوي على كافة البيانات، والمساحات، والنباتات المتأثرة، ودرجة الإتلاف الناتجة. مع إعداد محضر إتلاف ورفع تقرير مصور بالعمل الذي تم معالجته خلال فترة الطوارئ للجهة الحكومية لاعتماده.

٣- يجب على المقاول إصلاح وإعادة زراعة النباتات التالفة ومرافق الحديقة المتأثرة، بما في ذلك جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإزالة المخلفات الناتجة عن الحوادث ونقلها إلى مكب النفايات فورا بعد وقوع الحادث.

٤- يجب على المقاول الالتزام بالعمل في الحالات الطارئة، وذلك دون الحاجة لاستدعاء من الجهة الحكومية. كما يجب عليه توفير الموارد البشرية والمعدات والآليات اللازمة لسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الطارئ، وذلك في غضون ٤٨ ساعة على الأكثر من وقت حدوث الحالة الطارئة.

٣-١ العمليات والتقارير

١- يجب على المقاول تنفيذ الأعمال وفقا للمستويات المطلوبة من الجهة الحكومية، وتقديم برنامج يومي وتقارير دورية مفصلة عن سير الأعمال لجميع مناطق تقديم الخدمة.

٢- يجب على المقاول تقديم تقارير صيانة شهرية للجهة الحكومية توضح طبيعة وتفاصيل أعمال الصيانة التي أجريت، شاملة صيانة المرافق العامة، والري، والزراعة، والرش، والتسميد، وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، وكذلك خسائر النباتات والتلفيات وتواريخ استبدالها.

٣- يجب على المقاول تقديم تقرير نصف سنوي للأعمال المنجزة والوضع الحالي للعناصر والمرافق العامة في الحديقة، وذلك حسب توجيهات الجهة الحكومية.

٢- خدمات أعمال الزراعة والري (اعتيادية)

١- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات باستخدام البذور والأجزاء الخضرية المختلفة في الحدائق، وذلك من خلال جميع الطرق المستخدمة، بما في ذلك العقل بأنواعها، والترقيد بأنواعه، والخلفات، والأبصال، وغيرها من أنواع التكاثر الخضري.

٢- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات القلع والتحميل والنقل والتنزيل للنباتات، مهما كان ارتفاعها وقطرها ووزنها، بما في ذلك النخيل، وأشباه النخيل، والأشجار، والشجيرات، والمسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، والأسيجة، والمتسلقات، والنباتات الشوكية والعصارية، والنباتات العشبية الموسمية والمعمرة. كما يلتزم المقاول بتحميل ونقل وتنزيل جميع المعدات المطلوبة يوميا للعمل من المستودعات إلى مواقع العمل.

٣- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إعداد وتجهيز الجور، وحفرها مهما كانت نوعية وطوبوغرافية التربة، بالإضافة إلى تسوية الأحواض في المواقع المحددة قبل الزراعة بوقت كاف.

٤- يجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال مقاومة الحشائش والنباتات الغازية باستخدام الطرق الميكانيكية والكيميائية وغيرها من الطرق المستخدمة في المقاومة كما يجب العمل على إزالة المجموع الخضري للحشائش والنباتات الغازية بانتظام لمنع تكاثرها وانتشارها. ويكون المقاول مسؤولا عن تعويض الفقد من النباتات أمام الجهة الحكومية نتيجة الإهمال في التعشيب ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات.

٥- يجب على المقاول إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة، وإعادة تسوية التربة بعد توريدها. كما يكون المقاول مسؤولا أمام الجهة الحكومية في حالة تأخير ترحيل المخلفات الزراعية اليومية، بغض النظر عن نوعها وارتفاعها وقطرها ووزنها وحجمها، إلى خارج مواقع العمل المضمنة في العقد بنهاية دوام العمل الرسمي في نفس اليوم الذي تواجدت فيه المخلفات الزراعية.

٦- يجب على المقاول زرع النباتات المحلية قدر الإمكان، مع الأخذ في عين الاعتبار اختيار النباتات والأعشاب والأشجار بناء على قدرتها على تحمل الطقس المحلي، بالإضافة إلى معدل الصيانة المطلوبة عند زراعتها، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.

٧- يجب على المقاول تنسيق وزراعة النباتات حسب خصائص الموقع، اعتمادا على التنوع في الألوان لخلق بيئة جذابة ومتناسقة، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.

٨- يجب على المقاول التأكد من أن النباتات المستبدلة متوافقة مع نفس النوع والمقاس للنبتة الموجودة سابقا، وأن يتم زراعتها، وصيانتها، وفقا للمواصفات والمقاييس، كما يجب عليه ضمان جميع الأعمال الزراعية المنفذة لمدة سنة بعد إتمام الزراعة.

٩- يجب على المقاول إعداد خطة مفصلة لأعمال القص والتقليم وتضمينها ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، توضح الأعمال والجداول الزمنية لتنفيذها.

١٠- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من البرنامج الوطني للتشجير والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.

١١- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من الجهة المالكة أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.

١-٢ خدمات الرعاية والتنسيق

١-١-٢ رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة

١- يجب على المقاول تشذيب جميع المسطحات الخضراء داخل نطاق مرافق الجهة الحكومية بشكل دوري لضمان مناسبتها في جميع الأوقات.

٢- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للمسطح الأخضر ومغطيات التربة لتكون خضراء وكثيفة ومتجانسة ومزهرة وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للمسطحات الخضراء ومغطيات التربة على مدار العام وضمن الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:

– ري المسطح الأخضر يوميا بكميات المياه الكافية بمختلف فصول السنة من خلال أنظمة الري المختلفة.

– انتظام الري حسب احتياجات مغطيات التربة وظروف المناخ باستخدام الأنظمة المتوفرة.

– في حالة استخدام ماكينات القص يتم القص بشكل دوري ويؤخذ بعين الاعتبار فصول السنة المختلفة، مع مراعاة تغيير اتجاه القص في كل مرتين من مرات القص.

– قص الحواف حول الأشجار والأعمدة والرشاشات وحول أغطية صناديق الخدمات وعلى امتداد الفواصل البلاستيكية.

– تنفيذ أعمال القص والتشكيل بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة المغطيات وظروف النمو.

– إزالة المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات القص وضمان نظافة العنصر الزراعي وذلك لعدم تعريضه الى التعفنات والأمراض الفطرية وغيرها من الإصابات، ويجب نقل المخلفات فور الانتهاء من القص مباشرة في نفس يوم القص الى مواقع تجميع المخلفات بمكب النفايات المخصصة لذلك.

– قطع نهايات العشب وتشذيب الحواف بشكل دوري وباستخدام المعدات المخصصة لذلك.

– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق من خلال إزالتها فور ظهورها، ويجب عدم اللجوء لاستخدام المكافحة الكيميائية إلا عند الحاجة لذلك وبعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية.

– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالحشرات والأمراض أو الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، ويجب مكافحتها باستخدام المبيد المناسب بشكل فوري وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة من قبل الجهة الحكومية ومع وضع لوحات تحذيرية متحركة معتمدة لتأمين الموقع والزوار والعاملين.

– يجب تسميد المسطح الأخضر ومغطيات التربة بالسماد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة في المواقع الحساسة لضمان تجنب رائحة المبيدات العضوية التقليدية في مواقع الجهة الحكومية.

– التسميد الكيميائي للمسطح الأخضر باستخدام الأسمدة الكيميائية بشكل دوري مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع السماد المستخدم والفصول المناسبة للتسميد مع مراعاة المحافظة على مستوى قلوية وقاعدية التربة ضمن المعدلات المطلوبة حسب فصول السنة.

– تنفيذ التسميد الورقي لمغطيات التربة بشكل منتظم خلال السنة باستخدام أسمدة قابلة للذوبان أو سائلة، إما من خلال شبكات الري أو بالرش المباشر في الأوقات المناسبة من اليوم.

– تهوية المسطح الأخضر بشكل دوري باستخدام معدات التهوية المناسبة والملائمة لمساحة المسطح الأخضر.

– القطع الرأسي للمسطح الأخضر بمعدل مرة واحدة في السنة في فصول السنة المناسبة أو حسب الاحتياج.

– ترقيع الأجزاء التالفة أو المتأثرة من المسطح الأخضر أو مغطيات التربة باستخدام نفس الصنف للحفاظ على التجانس البصري.

٢-١-٢ رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات

١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأسوار النباتية والمتسلقات لتكون دائما قوية النمو وخضراء وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للأسوار النباتية والمتسلقات على مدار العام وفي الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:

– ري الأسوار النباتية والمتسلقات بشكل دوري وبالكميات الكافية المناسبة من المياه بحسب فصول السنة.

– قص وتشكيل الأسوار النباتية والمتسلقات طبقا للتصميم المعتمد وبالارتفاع المناسب وبشكل دوري بحسب تعليمات الجهة الحكومية.

– خلو مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق وإزالتها فور ظهورها.

– يجب أن تكون مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالآفات بصفة عامة، ويجب التدخل الفوري عند ظهور أو اكتشاف الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، باستخدام المبيد المناسب وبدون تأخير وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الموقع والزوار والعاملين ووضع اللوحات التحذيرية المتحركة لمنع دخول العاملين والزوار للمناطق المعالجة.

– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.

– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.

– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.

– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.

– يجب القيام بالتسميد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة بالمواقع التي يخشى فيها من رائحة الأسمدة العضوية عن طريق الرش على السور النباتي.

– يجب التسميد الكيميائي باستخدام الأسمدة الورقية أو باستخدام التسميد من خلال شبكات الري بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء أو باستخدام الأقراص بطيئة الذوبان بشكل دوري وبحسب الفصول الملائمة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.

– استبدال الأسوار النباتية والمتسلقات التي تعرضت للتلف نتيجة العواصف، أو الحوادث المرورية، أو بسبب إصابة حشرية، أو مرضية كما غسيل الأسوار النباتية حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.

٣-١-٢ رعاية الأشجار والشجيرات

١- يجب على المقاول عند استبدال الأشجار أو الشجيرات التأكد من أن تكون مطابقة تماما لأنواعها وذات نمو طبيعي وسليمة وذات صحة جيدة ونشطة وجيدة التفرع وكثيفة الأوراق وأن تكون خالية من الأمراض والآفات والحشرات وذات جذور جيدة التطور.

٢- يجب على المقاول التأكد من أن جذوع الأشجار مستقيمة وأغصانها الرئيسية سليمة وغير تالفة أو مقطوعة.

٣- يجب على المقاول صيانة دعائم تثبيت الأشجار واستبدال التالف منها وذلك لدعم الأشجار وضمان نموها بشكل مستقيم وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

٤- يجب على المقاول في حال ربط الأشجار استخدام الرباط من صانع معتمد من المطاط أو البلاستيك المقوى من النوع المحكم التثبيت الذي يتم ضبطه بالكامل.

٥- يجب على المقاول عند استخدام أسلاك الشد لتثبيت الاشجار أن يتم حمايتها من الاحتكاك عن طريق استخدام مطاط مقوى مرن حول سلك الشد عند الأماكن التي تلتف عندها الأسلاك حول جذع الشجرة وحول الأفرع فقط.

٦- يجب على المقاول معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة عن طريق دهنها بمواد خالية من المواد الكيماوية التي قد تحرق النسيج الحي للشجرة.

٧- يجب على المقاول عند غرس الشجيرات المستبدلة القيام بأعمال تجهيز التربة وتحضيرها حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك كما يلي:

– تجهيز أحواض الزراعة بتربة مناسبة قبل الغرس.

– تنفيذ أعمال غرس الشجيرات بعد الانتهاء من غرس الأشجار، مع مراعاة التباعد المناسب والمستوى الملائم للأحواض بالنسبة للممرات.

– ضمان جاهزية مواقع الغرس من حيث الحفر والري قبل استخدام النباتات.

٨- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأشجار والشجيرات لتكون خضراء وقوية النمو ذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:

– ري الأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات الكافية والمناسبة من المياه بحسب فصول السنة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.

– التدعيم الجيد للأشجار والشجيرات طبقا لأحجامها وأعمارها وضمان استمرار ذلك إلى أن تصل إلى المرحلة المناسبة من النمو الخضري فوق الأرض والنمو الجيد للمجموع الجذري تحت الأرض بما يضمن التثبيت الجيد في التربة.

– إضافة الأسمدة العضوية للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة.

– التسميد الكيمائي للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة. كما يمكن استبدال الأسمدة المركبة الذاتية بالأسمدة بطيئة الذوبان على هيئة أقراص ووضعها حول جذع الشجرة وبالقرب من مناطق الري.

– إزالة الأعشاب الضارة حول الأشجار والشجيرات بصفة دورية والمحافظة على التقليم حسب طبيعة إزهارها لضمان تجددها.

– المحافظة على مظهر وشكل الأشجار والشجيرات من خلال قصها وتشكيلها بشكل دوري وفقا للشكل المعتمد وبحسب المواصفات.

– إجراء تقليم الأشجار المتدهورة بهدف تجديد نموها، متى تطلب ذلك ووفقا لتوجيهات الجهة الحكومية، مع إزالة الأفرع المتدلية أو التالفة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة أو تعيق الرؤية، واستبدال الأشجار الميتة بأخرى من نفس الصنف والمواصفات المعتمدة في الموقع.

– غسيل الأشجار والشجيرات بشكل دوري وطبقا للتعليمات بحيث تكون الأشجار سليمة خالية من الآفات الحشرية والمرضية ومكافحتها فورا باستخدام المبيد المناسب مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتنفيذ ذلك.

– مكافحة الآفات والأمراض باستخدام الوسائل المناسبة مع مراعاة اشتراطات السلامة.

– إزالة جميع نواتج المخلفات الناتجة من صيانة الأشجار والشجيرات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

٤-١-٢ رعاية أشجار النخيل

١- يلتزم المقاول برعاية وصيانة جميع أنواع النخيل وفسائله ونقل وغرس الأشجار المستبدلة وإزالة الرواكب والليف وتقليم الجريد والتكريب لجميع أنواع النخيل المغروس مهما كان ارتفاعها ووزنها وقطرها مع تأمين المستلزمات والآليات الخاصة بها الذي يضمن سير العمل بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة السلامة العامة أثناء عملية الإزالة والنقل والغرس مع تأمين موقع العمل.

٢- يجب على المقاول في حال تغير مواقع أشجار النخيل إذا استدعت الحاجة لذلك، القيام بأعمال النقل ضمن المعايير والمواصفات الفنية بما يضمن سلامة أشجار النخيل المنقولة وذلك كما يلي:

– يجب تنفيذ أعمال نقل النخيل وفق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الأشجار.

– يعد الموقع الجديد مسبقا ويجهز بالتربة المناسبة قبل النقل.

– تهيأ النخلة للنقل بتقليل السعف، وتدعيمها مؤقتا لضمان الاستقرار.

– يتم الحفر ونقل الشجرة بعناية، مع حماية الجذور والأوراق.

– تفحص الجذور وتعالج قبل الغرس، وتزرع النخلة في الموقع الجديد بمستوى مناسب.

– تستخدم وسائل تثبيت مناسبة لضمان ثبات واستقامة النخلة.

– تعامل النخيل المنقولة من خارج الموقع وفق نفس الإجراءات.

– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.

– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.

٣- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام لأشجار النخيل لتكون دائمة الخضرة ونضرة ذات جذع قوي وتاج يتكون من مجموعة من السعف الأخضر وذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية لأشجار النخيل على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:

– الالتزام بري النخيل بمعدلات مناسبة تختلف حسب الفصل باستخدام أنظمة الري المتوفرة.

– إزالة الخيش عن السعف في الوقت المناسب بعد الزراعة.

– تقليم السعف الجاف بشكل دوري باستخدام أدوات مناسبة.

– تطبيق برامج التسميد الكيميائي والعضوي في الأوقات والمعدلات المحددة.

– متابعة صحة الأشجار ومكافحة الآفات والأمراض بشكل فوري وآمن.

٤- تكريب أشجار النخيل بإزالة قواعد السعف العريضة من الليف المتصل بها بطريقة صحيحة باستخدام المعدات المناسبة.

٥- إزالة الخلفات التي تنمو على ساق شجرة النخيل أو بالقرب من قمتها فور اكتشافها للمحافظة على المظهر الجمالي لأشجار النخيل، مع تطهير مكان الفصل بأحد المبيدات الفطرية الواردة بقائمة المبيدات المعتمدة.

٦- إزالة جميع المخلفات الناتجة من صيانة أشجار النخيل ووضعها في الأماكن المخصصة.

٧- الترقيع وزراعة أشجار نخيل جديدة بدلا من أشجار النخيل الميتة بنفس الصنف المزروع وبنفس المواصفات مع غسيل أشجار النخيل حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.

٥-١-٢ صيانة الزهور (الحوليات)

١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للزهور لتكون دائما قوية النمو ومتجانسة، غزيرة التزهير نقية الألوان تغطي كافة المساحة المخصصة وخالية من الأعشاب الضارة وأعراض الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للزهور في الظروف المختلفة، وذلك كما يلي:

– زراعة الزهور الحولية وفق جدول زمني دوري يراعي فصول السنة ومواسم التزهير.

– انتظام الري بحسب احتياجات الزهور وظروف الطقس باستخدام أنظمة الري المتاحة.

– ترقيع الزهور الميتة باستخدام شتلات مطابقة في النوع والحجم واللون للحفاظ على الشكل العام.

– تنفيذ عمليات تهوية للتربة للمساعدة على النمو والتخلص من النباتات غير المرغوب فيها.

– المحافظة على نظافة الأحواض من الأعشاب الضارة باستخدام الوسائل اليدوية المناسبة.

– إجراء عمليات تطويش للأنواع التي تستجيب لها لزيادة عدد الأزهار وتحسين شكل النبات.

– متابعة الحالة الصحية للزهور والتدخل الفوري لمكافحة الآفات والأمراض مع تطبيق إجراءات السلامة.

– تطبيق التسميد الكيميائي المناسب وفق احتياجات الزهور الموسمية أو المستديمة.

– جمع المخلفات الناتجة عن الصيانة والتخلص منها في المواقع المخصصة للنفايات.

٦-١-٢ خدمات التسميد ورعاية التربة

١- يجب على المقاول توفير محسنات التربة والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية وتغيير التربة إلى تربة زراعية صالحة للزراعة ضمن نطاق عمل المشروع.

٢- يجب على المقاول إجراء عمليات التسميد وتوفير الأسمدة العضوية والكيمائية لجميع العناصر الزراعية ويتم التسميد بالنسب المحددة والمعتمدة من الجهة الحكومية.

٣- يجب على المقاول تأمين الرمل اللازم وملحقاته لتحسين التربة الزراعية وبحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ووفقا لجداول الكميات وتعليمات الجهة الحكومية.

٤- يجب على المقاول تأمين السماد العضوي النقي غير المخلوط بشوائب أخرى والخالي من الأعشاب والأملاح الضارة، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة، أو حسب حاجة النباتات وبناء على المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.

٥- يجب على المقاول تأمين الأسمدة المركبة أو الأحادية (اليوريا) أو بحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة.

٦- يجب على المقاول القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية ولا ينبغي التأخر فيها.

٧- يجب على المقاول مراقبة ومتابعة الحالة اليومية للمزروعات وحاجتها للتسميد وفق الاحتياجات اليومية والفصلية والمناخية وحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.

٨- التأكد من أن جميع الأسمدة المستخدمة من النوع التجاري عالي الجودة، متجانسة وخالية من المواد الضارة، وتورد في عبوات محكمة الإغلاق توضح بيانات الشركة المصنعة والتحليل والمصدر، مع توفير شهادة مطابقة عند الطلب لضمان توافق المواد مع المواصفات المعتمدة.

٩- يجب على المقاول التأكد من أن يتم تزويد الأشجار والشجيرات ونباتات تغطية الأرض بتسميد إضافي عند الحاجة وبحسب توصيات الشركة المنتجة للبذور والعناصر الزراعية.

١٠- يجب على المقاول وضع السماد الإضافي بعيدا عن جذوع الأشجار والشجيرات، مع غسل أي بقايا تقع على أوراق النباتات، وضمان ري المناطق المسمدة بكميات مياه كافية لتشبع جذور النباتات.

١١- يجب على المقاول إنشاء طبقة مناسبة من مواد التصريف تحت التربة لمنع صعود الرطوبة غير المرغوبة، باستخدام مواد نظيفة وخالية من الشوائب تضمن كفاءة التصريف.

١٢- يجب على المقاول استخدام مواد مضادة للجفاف، تضمن استمرار عملية النتح وتقلل فقدان الرطوبة، مع الالتزام بتطبيقها وفق تعليمات الجهة المصنعة.

٢-٢ أعمال صيانة وتشغيل الري

١-٢-٢ خدمات الري

١- يجب على المقاول توفير جميع وسائل الري لسقي جميع العناصر الزراعية في مرافق الجهة الحكومية، وفي حال توقف شبكات الري عن العمل نتيجة أي أعطال فإنها تقع تحت مسؤولية المقاول.

٢- يجب على المقاول القيام بري جميع النباتات، سواء بخراطيم يدوية أو مياه أو بنظام الري الدائم، كما يجب فحص جميع المزروعات أسبوعيا للتأكد من وصول كمية المياه الصحيحة لكل المزروعات، ويجب تصحيح النقص أو الزيادة في كمية المياه المستخدمة في الري.

٣- يجب على المقاول تحديد كمية المياه المناسبة لكل نوع من المزروعات، وتجنب الإفراط أو نقص المياه أثناء عملية ري النباتات.

٤- يجب على المقاول مراعاة توقيت الري، حيث يجب الري في الأوقات المناسبة والمواسم المختلفة حسب طبيعة كل عنصر زراعي ولتقليل تبخر المياه وزيادة فعالية الامتصاص.

٥- يجب على المقاول فحص وصيانة الآبار مع الالتزام بنظافتها ومعالجة أي تسريبات بها.

٦- يجب على المقاول تأمين مياه الري من مصادر المياه التابعة للجهة الحكومية وإيصالها إلى النباتات بكميات مناسبة وكافية.

٧- يجب على المقاول عند هطول الأمطار تحديد الفترة التي يجب عليه الانتظار فيها بدون ري ويتوقف ذلك على كمية الأمطار وكفايتها لري النباتات ويجب أخذ موافقة الجهة الحكومية على فترة الانتظار.

٨- يجب على المقاول في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة تفوق المعدلات الطبيعية أن يزيد من معدلات الري لتلافي حدوث أي ضرر للنباتات مع مراعاة الوقت المناسب للري خلال اليوم.

٩- يجب على المقاول عمل التحاليل الكيميائية -إن لزم الأمر- في حالة وجود أملاح زائدة في الماء المستخدم في الري وإجراء الأعمال اللازمة في حال تطلب ذلك مع إبلاغ الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك.

٢-٢-٢ أعمال ميكانيكية

١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الميكانيكية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير، وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.

٢- يجب على المقاول صيانة المضخات ومراقبة جميع الأجهزة الخاصة بها وإصلاحها واستبدال التالف منها ومراقبة جميع أجهزة التحكم والمواسير والوصلات والمحابس ومسامير التثبيت وجميع أجزائها الأخرى وعمل الصيانة الدورية لها لضمان استمرارية عملها.

٣- يجب على المقاول صيانة أنظمة التوزيع مثل الرشاشات أو أنظمة التنقيط لإزالة أي انسدادات قد تؤثر على توزيع المياه.

٤- يجب على المقاول تنظيف الفلاتر بانتظام لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تعيق تدفق المياه وتؤثر على كفاءة النظام.

٥- يجب على المقاول إصلاح أعطال أو استبدال المضخات التالفة في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة بأخرى جديدة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء مدة الصيانة، كما يجب حماية المضخات بعمل صناديق مغلقة على جميع المحابس الرئيسية وشبكة الري وغلقها بعد الانتهاء من العمل.

٦- يجب على المقاول صيانة الأغطية الخاصة بالمضخات وغرف المضخات ودهانها بشكل دوري والحفاظ عليها نظيفة طول مدة العقد واستبدال التالف منها من نفس النوع.

٧- يجب على المقاول توريد واستبدال القطع ذات العمر الافتراضي المنتهي وتنظيف المرشحات (الفلاتر) باستخدام المواد الكيميائية المخصصة وتغيير المرشحات عند الحاجة.

٨- يجب على المقاول إصلاح أو استبدال الأجهزة التالفة من شبكات الري الرئيسية والفرعية بما في ذلك المواسير والوصلات بالمحابس العادية والأتوماتيكية والرشاشات والمنقطات والفلاتر وأجهزة الري وصمامات ومفاتيح الطوارئ وكابلات التحكم، وملاحظة معدل المياه المتدفقة لإصلاح أي عيوب حال وقوعها والالتزام بعدم تسريب المياه.

٩- يجب على المقاول القيام بعمل غسيل للشبكة الرئيسية والفرعية بشكل دوري بحسب ما تعتمده الجهة الحكومية وضمان عدم وجود إغلاقات في أي من فروع الشبكة.

٣-٢-٢ أعمال كهربائية

١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الكهربائية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.

٢- يجب على المقاول القيام بالفحص اليومي للمولدات الكهربائية الخاصة بالمضخات والتأكد من خلوها من الاهتزازات والضوضاء غير العادية وفحص الضغط وجريان المياه، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

٣- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للوحات التحكم الكهربائية للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الأسلاك والمكونات.

٤- يجب على المقاول اختبار المضخات الكهربائية للتأكد من أنها تعمل بكفاءة، بما في ذلك فحص المحركات والتأكد من عدم وجود أصوات غير طبيعية.

٥- يجب على المقاول فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بحثا عن أي تلف أو تآكل، واستبدال الأجزاء التالفة لضمان سلامة النظام.

٦- يجب اختبار أنظمة الحماية الكهربائية مثل قواطع الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتوفر الحماية اللازمة.

٣ خدمات وأعمال الساحات والمرافق (تخصصية)

١-٣ خدمات صيانة وتشغيل الساحات والممرات

١-١-٣ أعمال الحفريات والردميات

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الحفريات والردميات لمعالجة مشكلات البنية التحتية مثل تسربات المياه، هبوط الأرضيات، وكسور الأنابيب، بما يضمن استقرار الأرضيات وسلامة الموقع. وتشمل الخدمة كافة مراحل الحفر، الإصلاح، الردم، وإعادة التسوية وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

٢- يجب على المقاول استخراج التصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال الحفريات من الجهات ذات العلاقة. اشتراطات قبول الخدمة

– الالتزام بالقيام بأعمال الحفريات وتعبئتها وإعادة تسوية الأرضيات بشكل يضمن استقرارها وسلامتها بعد الانتهاء من الإصلاحات اللازمة بأنواعها.

– الالتزام بعدم التسبب في إعاقة الوصول أو التأثير على المناطق المجاورة والبنية التحتية، مع التنسيق المسبق مع الجهة الحكومية في حال وجود تداخلات.

٢-١-٣ صيانة أرضيات الممرات والساحات

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة لكافة أنواع الأرضيات، بما في ذلك الترميم، الاستبدال، والتنظيف الفني، باستخدام أدوات ومواد معتمدة تضمن الحفاظ على الجودة الفنية وحسن المظهر للأرضيات، ووفق المواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.

اشتراطات قبول الخدمة

– سلامة وجودة تنفيذ أعمال الصيانة والتركيب لكافة أنواع الأرضيات (كالخشب، السيراميك، البورسلان، الرخام، الخرسانة، الأرضيات المرتفعة)، وخلوها من التشققات، والفروقات، والعيوب البصرية، والإنشائية.

– الالتزام بإزالة مخلفات ومواد التركيب الزائدة الناتجة عن أعمال الصيانة بما يتماشى مع تعليمات الشركات المصنعة ومعايير السلامة.

– الالتزام باستخدام الأدوات والمعدات المناسبة حسب نوع الأرضيات، والتحقق من مراعاة المعايير الفنية خلال أخذ القياسات وقبل التنفيذ والقص والتركيب.

– تنفيذ أعمال التركيب أو الاستبدال بما يضمن المحاذاة الدقيقة، وإحكام الفواصل، وإعادة العناصر إلى وضعها السابق.

٣-١-٣ أعمال مدنية

٣-١-٣-١ أعمال الدهن

١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة أعمال الدهان الداخلي والخارجي للمباني والمرافق العامة بما يشمل معالجة وصيانة الأسطح المعمارية، باستخدام مواد عالية الجودة ووفقا لأفضل الممارسات الفنية، بما يضمن تحقيق المظهر الجمالي المتجانس واستدامة الأداء.

اشتراطات قبول الخدمة

– الالتزام بتنفيذ أعمال صيانة وإعادة الدهن لكافة الأسطح الداخلية والخارجية، بما في ذلك الجدران، الأسقف، الأبواب، النوافذ، القواطع، والأثاث الخشبي.

– إزالة الدهانات القديمة من الأسطح المتضررة، ومعالجة التلف الناتج عن الرطوبة أو التسرب، وضمان تجهيز السطح قبل إعادة الطلاء.

– تحقيق مظهر نهائي متجانس خال من العيوب من حيث اللون والملمس واللمعة، مع الالتزام بالعينة المعتمدة.

٣-١-٣-٢ أعمال العزل

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة العزل المائي والحراري ضمن نطاق المشروع، وذلك بهدف ضمان كفاءتها في حماية المباني والبنية التحتية من تسربات المياه وتأثيرات العوامل المناخية، من خلال استخدام مواد معتمدة وتنفيذ الإجراءات الفنية المعتمدة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. اشتراطات قبول الخدمة

– سلامة وكفاءة أنظمة العزل المائي والحراري لجميع الأسطح والجدران والأرضيات، وخلوها من التسربات أو التلف الظاهري أو الباطني ضمن المرافق المضمنة في نطاق عمل المشروع.

– توثيق أعمال الفحص والصيانة الدورية لكافة المواقع المشمولة بالعزل، خاصة خلال الفترات التي تسبق أو تتزامن مع موسم الأمطار.

– سلامة العزل في الأحواض الزراعية داخل الحدائق، بالتنسيق مع المختصين في أعمال التشجير لضمان إعادة التربة والنباتات إلى حالتها الأصلية بعد إتمام أعمال العزل.

٣-١-٣-٣ أعمال معالجة التشققات الخرسانية

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة ومعالجة للتشققات والعيوب الظاهرة أو الكامنة في العناصر الخرسانية، بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية، وضمان أداء وظيفي سليم للعناصر الخرسانية، وذلك باستخدام مواد وتقنيات مطابقة للمواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.

اشتراطات قبول الخدمة

– خلو الأسطح الخرسانية في الجدران، الأعمدة، الأسقف، الأرضيات، والفواصل من أي تشققات، شروخ، حفر، فجوات، كسور، أو أخاديد، بعد المعالجة.

– الالتزام بمعالجة فواصل التمدد الأفقية والرأسية باستخدام حشوات مناسبة ومواد مانعة للتسرب متوافقة مع المواد الأصلية.

– خلو الأسطح من الأضرار الناتجة عن التعرض لعوامل الطقس القاسية، والتأكد من عدم وجود أضرار غير مرئية أو تشققات ناشئة.

– خلو الأسطح الخرسانية في غرف التفتيش، والخزانات، والبيارات من أي تصدعات أو تشققات بعد إجراء أعمال الإصلاح والمعالجة.

٣-١-٣-٤ صيانة اللوحات الإرشادية

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للوحات الإرشادية، بما يشمل التحقق من سلامة تثبيتها، وضوح معلوماتها، وتحديث بياناتها عند الحاجة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات الجهة الحكومية، وبما يضمن استمرارية تلبية مهامها ودورها الإرشادي.

اشتراطات قبول الخدمة

– خلو اللوحات الإرشادية من أي تلف أو خدوش أو تشوهات تؤثر على وضوحها أو فعاليتها.

– تثبيت جميع اللوحات بما يضمن ثباتها وعدم سقوطها أو تأرجحها.

– وضوح المعلومات المعروضة على اللوحات وسهولة قراءتها من قبل المستخدمين.

٣-١-٣-٥ أعمال النجارة

١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة جميع أعمال النجارة ضمن نطاق العمل، بما يشمل الأبواب، الأثاث، النوافذ، والأعمال الخشبية الثابتة والمتنقلة، من خلال الفحص الدوري، الإصلاح، التنجيد، والتركيب، باستخدام مواد معتمدة، وبما يضمن السلامة الوظيفية والجودة الشكلية واستمرارية الأداء وفقا للمواصفات الفنية واشتراطات الجهة الحكومية.

اشتراطات قبول الخدمة

– سلامة وكفاءة عمل جميع العناصر الخشبية (أبواب، نوافذ، خزائن، أثاث، طاولات، كراسي…) وخلوها من التلف أو التشوه أو الانحرافات.

– الالتزام بتركيب الأعمال الخشبية بدقة وبشكل مستو وآمن، دون بروزات أو تشققات، وبما يحقق الاندماج البصري مع العناصر المعمارية الأخرى.

– خلو مرفقات أعمال النجارة ضمن المرافق من العيوب الوظيفية، وتثبيتها بشكل باستخدام وسائل تثبيت معتمدة.

– ضمان خلو التشطيبات النهائية من اختلاف بالألوان، والأنماط، والخدوش، أو التلف.

٣-١-٣-٦ أعمال اللحام والحدادة

١- يجب على المقاول تنفيذ وفحص وصيانة جميع الأعمال المعدنية في المرافق، بما يشمل اللحام، والحدادة، وإصلاح العناصر المعدنية كالأبواب، والنوافذ، والدرابزينات، والأسوار، وأعمدة الإنارة، وغيرها، بما يضمن سلامته المكونات المعدنية والاستدامة الوظيفية.

اشتراطات قبول الخدمة

– سلامة وكفاءة جميع العناصر المعدنية داخل وخارج المرافق ضمن نطاق عمل المشروع، بما في ذلك الأبواب، النوافذ، الأسوار، أعمدة الإنارة، الدرابزينات، والمكونات المعدنية للأثاث، وخلوها من التلف، أو التآكل، أو الخدوش، أو اللحامات غير المتينة.

– الالتزام بإعادة تركيب أي عنصر معدني تم فكه، باستخدام جميع الملحقات والمتثبتات الأصلية، مع ضمان الثبات والسلامة.

– الالتزام بحماية الأعمال المعدنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الأخرى في الموقع، ومعالجة أو استبدال أي وحدات تعرضت للتلف أو لم تعد مطابقة للمعايير الفنية.

٣-١-٣-٧ أعمال الزجاج

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب الزجاجية، بما يشمل استبدال القطع التالفة، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية، وضمان التثبيت الجيد والعزل الصوتي والمائي، باستخدام أدوات مناسبة ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن المحافظة على المظهر العام والأداء الوظيفي للمرفق.

اشتراطات قبول الخدمة

– فحص وصيانة واستبدال الزجاج التالف في الواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية عند الحاجة، مع الالتزام بتوجيهات الجهة الحكومية.

– خلو الأسطح الزجاجية أو المعدنية المحيطة من آثار تثبيت أو بقايا مواد لاصقة، مع الالتزام باستخدام مواد تنظيف غير ضارة تضمن الحفاظ على المظهر النهائي للواجهات.

– خلو الزجاج قبل التركيب من العيوب (مثل الخدوش أو تلف الحواف أو اختلاف الأبعاد)، وإزالة الملصقات والعلامات بعد التركيب.

٣-١-٣-٨ صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع الداخلية والجدارية، والجبس، والستائر

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة وتصحيح لأنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية وألواح الجبس وصيانة واستبدال الستائر، باستخدام مواد وأدوات معتمدة وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان المتانة والمظهر المتكامل وتحقيق العزل الصوتي والخصوصية في المساحات الداخلية.

اشتراطات قبول الخدمة

– التحقق من سلامة وثبات أنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية والألواح الجبسية بعد الصيانة، وخلوها من أي تلف، ارتخاء، تشققات، أو انبعاثات.

– توافق أعمال التركيب والصيانة مع تعليمات وتوصيات الشركات المصنعة والمعايير الفنية المعتمدة.

– تركيب الأسقف المستعارة باستخدام وسائل تثبيت مخفية وآمنة، وضمان إحكام نقاط التعليق والتوصيل وعدم ظهور الفواصل.

– خلو القواطع الجدارية من أي صدأ، تآكل، أو تشوهات، بما يحقق الاستقرار والمظهر المتناسق.

– مطابقة الدهانات المستخدمة في القواطع وألواح الجبس للمعايير من حيث الجودة والألوان، وبما يتسق مع التصميم الداخلي المعتمد.

– خلو ومعالجة القواطع والفواصل من الفراغات والتسرب لضمان العزل وعدم تسرب الصوت أو الهواء.

– خلو ألواح الجبس من الرطوبة أو العفن أو التلف الظاهر.

– دقة محاذاة الألواح عند التركيب بما يضمن التناسق التام مع الأعمال القائمة، وتوفير مظهر نهائي سليم.

– خلو أقمشة الستائر من العيوب، والتأكد من كفاءة عمل الحلقات والقضبان والمكونات الميكانيكية.

٣-١-٣-٩ أعمال واجهات المباني

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات الخارجية للمباني بما يشمل الكسوة الحجرية، الطوبية، أو المعدنية، ومعالجة التشققات والتلف الظاهري، واستبدال الأجزاء التالفة باستخدام مواد متوافقة تضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية والمظهر الجمالي للمبنى.

اشتراطات قبول الخدمة

– خلو عناصر الواجهة الخارجية من تشققات، تلف، تآكل، أو علامات رطوبة وعفن.

– الالتزام بتنفيذ أعمال إصلاح لكسوة الجدران والأسقف الخارجية (اللياسة) للحفاظ على السلامة الإنشائية والطابع الجمالي للمبنى.

– خلو الأسطح الخارجية من الأضرار، والشروخ، والكسور، والرطوبة، والعفن.

– الالتزام بفحص واستبدال الكسوة الخشبية أو المعدنية التالفة بأخرى مطابقة من حيث النوع والتصميم، بما يضمن الحفاظ على الطابع الجمالي والوظيفي للواجهة.

٤-١-٣ خدمات صيانة الملاعب

٣-١-٤-١ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الطبيعي)

١- يجب على المقاول إجراء صيانة وقص العشب للحفاظ على ارتفاع موحد وتعزيز نمو الجذور، بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام الأسمدة المناسبة لتزويد العشب بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو صحي وكثيف.

٢- يجب على المقاول ري أرضية الملعب بانتظام، خاصة في فترات الجفاف، مع مراقبة مستوى الرطوبة في التربة. كما ينبغي إجراء تفتيش دوري للكشف عن أي مشاكل مثل الأمراض أو الآفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.

٣-١-٤-٢ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الصناعي)

١- يجب على المقاول فحص العشب الصناعي بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الألياف، وتحديد أي مناطق تحتاج إلى صيانة أو استبدال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بسرعة، من خلال استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء مطابقة لمواصفات المواد المستخدمة سابقا.

٣-١-٤-٣ صيانة أرضيات الملاعب (الأرضيات الصلبة)

١- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للأرضيات الصلبة في الملاعب والكشف عن أي تشققات أو تلف في السطح، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح أو صيانة، وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو استبدال الأجزاء التالفة.

٣-١-٤-٤ صيانة العوارض المتضررة

١- يجب على المقاول فحص العوارض المتضررة بانتظام لتحديد مدى التلف والتآكل الذي قد يؤثر على سلامة الهيكل، ويتضمن ذلك تقييم العوارض بحثا عن الشقوق أو الإنحناءات أو أي علامات أخرى تدل على ضعفها. وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها بشكل فوري.

٣-١-٤-٥ دهان العوارض

١- يجب على المقاول فحص وصيانة دهان العوارض وإعادة دهن الأجزاء التالفة وتطبيق طبقة جديدة من الدهان بشكل دوري لحمايتها من العوامل الجوية والتآكل، والحفاظ على مظهرها وزيادة عمرها الافتراضي، مع التأكد من تنظيف السطح جيدا قبل الدهان لمعالجة أي تلف موجود.

٣-١-٤-٦ تخطيط الملاعب

١- يجب على المقاول فحص العلامات الأرضية بشكل دوري، والتأكد من وضوحها ودقتها، وإعادة رسمها عند الحاجة لضمان التوجيه الصحيح للاعبين والمستخدمين.

٣-١-٤-٧ صيانة شبكات العوارض والسلال

١- يجب على المقاول فحص وصيانة شبكات السلال والمرمى، بما في ذلك التأكد من ثباتها وسلامتها، وإجراء أي إصلاحات ضرورية للحفاظ على معايير السلامة والأداء.

٥-١-٣ خدمات صيانة المواقف

٣-١-٥-١ صيانة أرضيات المواقف

١- يجب على المقاول فحص وصيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية وتخطيط المسارات في تجديدها حسب الحاجة لضمان تنظيم الوقوف من قبل الزوار.

٢- يجب على المقاول فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم، بما في ذلك تسهيلات الوصول الشامل، وإعادة طلاء العلامات والإرشادات الخاصة بها.

٣- يجب على المقاول صيانة مظلات المواقف، بما يشمل الهيكل المعدني والتنظيف والتشحيم وشد الكابلات ومسامير التثبيت بشكل دوري.

٣-١-٥-٢ صيانة مصدات المواقف غير الخرسانية

١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف غير الخرسانية بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل، مثل الشقوق أو الإنحناءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها لضمان سلامة المركبات والمستخدمين.

٣-١-٥-٣ صيانة مصدات المواقف الخرسانية

١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف الخرسانية بانتظام لتحديد أي علامات على التلف، مثل الشقوق أو التآكل الناتج عن العوامل الجوية أو الاستخدام المكثف. في حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو تطبيق طبقة حماية جديدة، مما يضمن سلامة المركبات ويعزز من عمر المصدات الافتراضي.

٢-٣ خدمة صيانة وتشغيل المرافق

١-٢-٣ خدمات صيانة ألعاب الأطفال

٣-٢-١-١ صيانة ألعاب الأطفال المتضررة

١- يجب على المقاول صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة والاهتمام بنظافتها وتشحيمها وتزيينها والشد على مسامير التثبيت والتأكد من سلامتها وخلوها من جميع المخاطر على المستخدمين.

٢- يجب على المقاول في حال تعطل أي لعبة أو تلف أجزاء منها إصلاحها فورا وتوريد قطع الغيار من نفس نوعية المركبة.

٣-٢-١-٢ دهان ألعاب الأطفال

١- يجب عل المقاول صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ المتراكم عليها ودهنها بطبقة أساس حديد ثم تدهن بنوع دهان مناسب للأجزاء الحديدية، أما الأجزاء الخشبية فتدهن بدهانات خشبية وبمادة ضد التآكل.

٣-٢-١-٣ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (الرملية)

١- يجب على المقاول إزالة الرمال من تحت مناطق ألعاب الأطفال عند الضرورة واستبداله إذا استدعت الحاجة لذلك، والمحافظة على مستوى منسوب من الرمال كاف وجاف.

٣-٢-١-٤ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (غير الرملية)

١- يجب على المقاول صيانة جميع الأرضيات غير الرملية والصبات الخرسانية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال ودهنها والمحافظة عليها وإصلاح التالف منها.

٢-٢-٣ أعمال ميكانيكية

٣-٢-٢-١ أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق

١- يجب على المقاول فحص وصيانة نظام مكافحة الحريق بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية الشاملة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تحقق وصيانة دورية للأنظمة والمكونات الخاضعة لمسؤولية المقاول، بما يتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة ووفقا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.

اشتراطات قبول الخدمة

– خلو المداخل والممرات المؤدية إلى معدات الإطفاء من أي عوائق تعيق الوصول إلى أسطوانات الإطفاء، وحدات الإنذار اليدوية، وفوهات الحريق، وذلك بناء على تفتيش دوري موثق.

– توفر بطاقة بيانية محدثة لكل معدة من معدات مكافحة الحريق، تتضمن حالتها التشغيلية.

– مسح ميداني دقيق لتحديد مواقع طفايات الحريق، وتركيبها في الأماكن المحددة وفقا لاشتراطات وتعليمات الدفاع المدني.

– الالتزام الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الدفاع المدني.

٣-٢-٢-٢ أعمال صيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد

١- تشمل أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الهواء داخل المباني وذلك كما يلي:

– أنظمة التكييف المتقدمة (Advanced Air Conditioning Systems).

– غرف التبريد – الثلاجات المركزية (Cold Rooms – Central Refrigeration).

– مضخات مياه التبريد (Cooling Water Pumps).

٢- يجب على المقاول فحص وصيانة جميع الأنظمة بشكل دوري للمكونات الرئيسية مثل الضواغط والمبخرات، وتنظيف الفلاتر والمجاري، والتحقق من مستويات المبرد وضغط النظام. كما تتضمن استبدال الأجزاء التالفة وضبط إعدادات النظام لضمان كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.

اشتراطات قبول الخدمة

– عمل الوحدات وجميع أجزائها بكفاءة وجودة عالية وبشكل دائم.

– خلو الوحدة وأنظمة الكهرباء والتهوية وأنظمة التحكم من أي أعطال تؤثر على عملها بكفاءة (مثل وجود أصوات أو اهتزازات أو التسريبات).

– سلامة ونظافة وجودة جميع الأجزاء الداخلية والظاهرة مثل (شبكات المياه والمحركات واللوحات الكهربائية والمضخات والضواغط والسوائل والفلاتر بأنواعها).

– تقديم تقارير تحتوي على الصيانة الدورية والتصحيحية لكل وحدة وفقا لمعايير ومواصفات الشركة المصنعة.

٣-٢-٢-٣ أعمال صيانة الأنظمة الصحية (السباكة)

١- يجب على المقاول فحص شبكة المياه الباردة والساخنة للمبنى بشكل دوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انقطاع الخدمة عن المستخدمين.

٢- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص، التشغيل، والصيانة الدورية لشبكة المياه، وتصريف مياه الأمطار،

وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك التوصيلات والمواسير والأدوات الصحية وأعمال نزح البيارات، مع الالتزام بتوفير الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة في صيانة الأنظمة الصحية وشبكات المياه.

٣- يجب على المقاول تنفيذ أعمال تسليك وصيانة غرف التفتيش وتمديدات الصرف الصحي الداخلية والخارجية في دورات المياه بشكل دوري لضمان استمرارية التدفق وعدم حدوث انسدادات.

٤- يجب على المقاول التأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي وغرف التفتيش والبالوعات، واستبدال التالف منها بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.

٥- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة الأدوات والأجهزة الصحية، بما في ذلك المراحيض والسيفونات بمختلف أنواعها، والتأكد من تثبيتها بشكل صحيح واستبدال التالف من معداتها أو ملحقاتها، كما يتم القيام بكافة الإصلاحات المطلوبة لأعمال السباكة والحفاظ على حالتها التشغيلية على أن تكون بحالة فنية سليمة.

٦- يجب على المقاول المتابعة والمراقبة المستمرة على تسريبات خلاطات المياه واستخدام مرشدات المياه في كافة المرافق الصحية، والتأكد من سلامة السيفونات.

٧- يجب على المقاول القيام بفحص وتنظيف الغلاية من الداخل مع المحافظة على أجزاء السخان وملحقاته، وذلك بشكل دوري.

٨- يجب على المقاول فحص اللوحة الكهربائية وتوصيلاتها وقياس شدة التيار والجهد، ومقارنتها بكتالوجات الشركة المصنعة.

٩- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية لشبكات المواسير وملحقاتها، بما يشمل فحص التسريبات، التآكل، الانسدادات، تنظيف المواسير، واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة لضمان كفاءة النظام وسلامته.

١٠- يجب على المقاول فحص وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار على الأسطح بشكل دوري، بما في ذلك المزاريب، فتحات التصريف، وأغطية التصريف لضمان خلوها من الأتربة والأوراق والمواد العالقة التي قد تعيق التدفق.

٣-٢-٣ أعمال كهربائية

-٣-٢-٣-١ خدمات نظام الكشف عن الحرائق

١- يجب على المقاول القيام بأعمال الفحص والصيانة الدورية لأنظمة الكشف عن الحرائق، بهدف ضمان اكتشاف الدخان أو الحرارة أو اللهب في مراحل مبكرة، وذلك من خلال أجهزة الكشف، ولوحات التحكم، والأسلاك والكابلات، والبطاريات الاحتياطية، إلى جانب البرمجيات اللازمة لمراقبة النظام وتشغيله بكفاءة.

اشتراطات قبول الخدمة

– عمل نظام الكشف عن الحرائق بجميع مكوناته بكفاءة عالية ودون أعطال وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.

– خلو شبكة الإنذار، ولوحات التحكم، ومصادر التيار (الرئيسي والاحتياطي) من أي خلل أو تسريب أو اهتزاز يؤثر على كفاءة التشغيل.

– سلامة جميع عناصر النظام الداخلية والظاهرة (الأجراس، مكبرات الصوت، مفاتيح التشغيل، ووحدات الإضاءة التحذيرية)، وأن تكون مثبتة بشكل سليم وخالية من التلف.

– تقديم تقرير صيانة موحد يتضمن نتائج أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية، وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.

– توافق نتائج الفحص والصيانة مع متطلبات أنظمة ولوائح السلامة الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، والتقيد بأي تحديثات تنظيمية ذات صلة.

٣-٢-٣-٢ خدمات الإضاءة

١- يجب على المقاول فحص وصيانة وحدات الإضاءة بشكل دوري، بما في ذلك الإنارة في الساحات والمواقف، مع توثيق الملاحظات الفنية وتحديد الوحدات التي تتطلب صيانة أو استبدال.

٢- يجب على المقاول التأكد من أن وحدات الإضاءة الخارجية مزودة بالحماية اللازمة ضد العوامل الجوية مثل الأمطار والرياح والعواصف، مع استخدام وحدات مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية، والتأكد من إحكام التوصيلات الكهربائية وسلامتها.

٣- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية للوحات الإرشادية الكهربائية المضيئة الخارجية، ويشمل ذلك فحص الأنظمة الكهربائية، واستبدال المصابيح التالفة، وضمان وضوح الرسائل وكفاءة الإضاءة.

٤- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل سنويا لنظام الإضاءة، على أن يتضمن التقييم الحالة الفنية وجودة الأداء لجميع وحدات الإضاءة.

٣-٢-٣-٣ خدمات اللوحات الكهربائية والقواطع والكوابل والمفاتيح والأفياش

١- يجب على المقاول فحص واختبار اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية ولوحات التحويل الآلي بشكل دوري، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة المنظومة الكهربائية وجميع مكوناتها.

٢- يجب على المقاول اختبار أداء لوحات التوزيع، بما في ذلك فحص مكوناتها والتأكد من عدم وجود أعطال، والتحقق من عمل المؤشرات والعدادات بالشكل الصحيح.

٣- يجب على المقاول مراقبة الأحمال الكهربائية على اللوحات والتأكد من عدم تجاوزها للحدود المسموح بها، مع متابعة تغيرات استهلاك الطاقة بشكل دوري.

٤-على المقاول التأكد من فحص درجة حرارة غرف اللوحات بشكل منتظم وتسجيلها، على أن تحافظ درجات الحرارة بناء على متطلبات ومعايير التهوية والتبريد المحددة في المواصفات الفنية والكود المعتمد.

٥- يجب على المقاول فحص وصيانة القواطع الكهربائية والكوابل والتوصيلات المرتبطة بها بشكل دوري، للكشف عن أي عيوب أو تلف محتمل، والتحقق من سلامة العزل، وخلو الكوابل من علامات التآكل أو الانقطاعات أو التمزق، ومعالجة أي خلل.

٦- يجب على المقاول استبدال الكوابل أو القواطع التالفة أو غير الآمنة باستخدام مواد ذات جودة عالية ومتوافقة مع المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في المملكة.

٧- يجب على المقاول اختبار جميع القواطع والكوابل باستخدام أجهزة قياس الجهد والتيار للتأكد من كفاءة النظام وعدم وجود أعطال أو انقطاع في التيار الكهربائي.

٨- يجب على المقاول فحص وصيانة المفاتيح والأفياش الكهربائية بشكل دوري، وتحديد العناصر التي تتطلب استبدالا أو إصلاحا، واستبدال التالفة بأخرى ذات جودة عالية، مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءتها وسلامة التشغيل.

٩- يجب على المقاول فحص التوصيلات الكهربائية المتصلة بالمفاتيح والأفياش والتأكد من أنها محكمة وسليمة وخالية من أي تلف أو تعرية.

٤ أعمال النظافة ومكافحة الآفات

١-٤ خدمات مكافحة الحشرات والآفات

١-١-٤ الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي)

١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال وقائية وعلاجية تهدف إلى الحد من انتشار الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض والقضاء عليها داخل الحديقة وفي محيطها، بما يشمل الصراصير، النمل، البق، الجراد، الأفاعي والزواحف وغيرها، وذلك باستخدام مواد مرخصة وتقنيات معتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية البيئة وسلامة المستخدمين والزوار.

٢- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المحاصيل، بما في ذلك تحديد أنواع الآفات والأمراض التي قد تظهر.

٣- يجب على المقاول وضع خطة مفصلة لجدول الرش الوقائي، مع تحديد الأوقات المناسبة لتنفيذ الرش بناء على تقييم المخاطر وظروف الطقس.

٤- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.

٢-١-٤ أعمال المكافحة (الآفات الزراعية)

١- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل لتحديد أنواع الآفات التي أثرت على النباتات، وتحديد أساليب المكافحة المناسبة.

٢- يجب على المقاول تحديد طرق المكافحة المناسبة، سواء كانت كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية، بناء على نوع الآفة وظروف النباتات.

٣- يجب على المقاول تطبيق المبيدات الحشرية وفقا للتوجيهات، مع مراعاة الجرعات المناسبة وتوقيت التطبيق لضمان الفعالية وتقليل المخاطر.

٤- يجب على المقاول التأكد من خلو مناطق الأعمال والمرافق العامة من أي بقايا أو تسربات للمواد المستخدمة في خدمات وأعمال مكافحة الآفات.

٥- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.

٦- يجب على المقاول توثيق مواقع توزيع الطعوم والمصائد بشكل دقيق، مع إرفاق خرائط توضيحية عند الحاجة.

٧- يجب على المقاول المتابعة الدورية لضمان فعالية مكافحة الآفات وضمان عدم عودة النشاط.

٢-٤ خدمات النظافة (اعتيادية)

١-٢-٤ الكنس اليدوي للحدائق

١- يجب على المقاول كنس الممرات والساحات والأرصفة داخل نطاق الحديقة من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.

٢- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات المخصصة لذلك تمهيدا لنقل النفايات إلى خارج نطاق الحديقة.

٤.٢.٢ التقاط النفايات المبعثرة (اعتيادية)

١- يجب على المقاول إزالة وجمع مخلفات الزوار والمخلفات المبعثرة والقمامة والغبار وفروع وأوراق الشجر بشكل دوري لضمان نظافة الساحات والممرات.

٢- يجب على المقاول جمع القمامة لضمان نظافة الحديقة والحفاظ على مظهرها الجمالي.

٣-٢-٤ تنظيف ألعاب الأطفال (اعتيادية)

١- يجب على المقاول جمع القمامة بانتظام للحفاظ على مظهر الملاعب والمسارات وجعلها آمنة للمستخدمين.

٢- يجب على المقاول إزالة الفروع والأوراق المتساقطة من مناطق الرمال والحصى ومساحات الأعشاب ومناطق ألعاب الأطفال بشكل دوري.

٣- يجب على المقاول تنظيف السوائل المسكوبة في ساحات اللعب للحفاظ على المظهر ومنع الانزلاقات.

٤-٢-٤ تنظيف وغسل دورات المياه (اعتيادية)

١- يجب على المقاول تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للمراحيض والمعدات الصحية وقنواتها ومناطق الاستحمام لضمان خلوها من الغبار والحطام والأوساخ والبقع وضمان أن تكون مقاعد المراحيض جافة ونظيفة.

٢- يجب على المقاول إزالة الترسبات الكلسية والمواد الكيميائية المتراكمة داخل دورات المياه، وتنظيف الأوساخ حول مفصلات المقاعد وأعمال الأنابيب المرتبطة بها.

٣- يجب على المقاول تنظيف المصارف والتأكد من خلوها من الانسدادات لضمان تدفق المياه بشكل سلس.

٤- يجب على المقاول تنظيف الجدران والحفاظ على التركيبات المصنوعة من السيراميك والبلاط بمظهر لامع ومتناسق.

٥-٢-٤ تنظيف المرافق العامة (اعتيادية)

١- يجب على المقاول التأكد من نظافة المرافق العامة مثل (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) وإزالة المخلفات والبقايا والغبار والحصى والبقع والمواد الأخرى لضمان نظافة شاملة.

٢- يجب على المقاول المحافظة على جفاف ونظافة المنطقة بما في ذلك الأرضيات المصنوعة من الفينيل والخشب، والتأكد من خلوها من الانسكابات والبقع والعلامات والأوساخ الأرضية مع تحقيق لمعان متناسق.

٣- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأثاث (الخشب، والمعادن) وإزالة البقع العميقة، والتطهير، والحفاظ على المظهر الجيد للأثاث، وتمديد العمر التشغيلي للأثاث، من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لكل نوع من الأثاث.

٤- يجب على المقاول تنظيف المساحات المفروشة بالسجاد بحيث تظهر بمظهر لامع وخال من البقع بشكل مستمر.

٦-٢-٤ غسيل الممرات (اعتيادية)

١- يجب على المقاول غسل الطرق وممرات المشي وإزالة الرواسب المتراكمة، والبقع العميقة، وتحسين المظهر العام للممرات، وضمان سلامة الاستخدام، وذلك من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.

٢- يجب على المقاول جلي وصقل الأرضيات بهدف استعادة لمعان الأرضيات الصلبة (الرخام، الجرانيت، إنترلوك). تشمل إزالة الأوساخ العميقة، من خلال استخدام المواد والمعدات والتقنيات المناسبة والآمنة لكل نوع من الأرضيات.

٣- يجب على المقاول غسل مواقف السيارات والطرق بهدف ضمان بيئة نظيفة وآمنة وتحسين المظهر العام، وتشمل إزالة الزيوت، الغبار، النفايات والرواسب والبقع الصعبة، وذلك من خلال استخدام معدات ومواد، وتقنيات، متخصصة ومناسبة وآمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.

٣-٥ مواصفات الجودة

٣-٥-١ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.

٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال، على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.

٣- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال، ويجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:

نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١
نظام إدارة الأصول ISO ٥٥٠٠١
نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO ٢٢٣٠١
أنظمة إدارة أمن المعلومات ISO ٢٧٠٠١

٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.

٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.

٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية، وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.

٧- يجب على المقاول تقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.

٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

٣-٦ مواصفات السلامة

٣-٦-١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.

٢- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.

نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO ٤٥٠٠١
إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA Standards
نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.

٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.

٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.

٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.

٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.

٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.

١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.

١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.

١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.

١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.

١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.

٤ معايير تقييم العروض

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أي من معايير التقييم الأساسية.

المعيار الوزن
تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ريال). اجتياز/ فشل
تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
يجب أن يكون المتقدم للمنافسة متخصصا في الأعمال المطلوبة وأن يكون التخصص مذكورا في السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة للشركة أو المؤسسة. اجتياز/ فشل

٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:

١- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال

٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال

٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:

– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.

– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون، ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.

على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.

٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.

المعيار المعيار الأساسي المعيار الفرعي الوزن
المعايير الفنية الخبرات السابقة عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)
منهجية وخطة تنفيذ الأعمال الخطة التشغيلية للتشجير والري ومنهجية إدارة وتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل المطلوب
آليات وإجراءات إعداد تقارير المتابعة
العمالة الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع
تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول المواصفات لفريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية)
المعدات إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة
الجودة شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١
شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١
شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١
خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة
المعايير الفنية الجودة آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية
تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية
خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية
أوجه التميز والإضافات تقديم إضافات مميزة (شهادات آيزو أخرى ذات صلة – تأهيل وتدريب الكوادر – شهادة تصنيف عليا – التميز المؤسسي)
المعيار المالي العرض السعري التكلفة الكلية

٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات.

النسبة المقياس وصف المقياس
٠٪ غير مقبول لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة
٢٥٪ مقبول بالحد الأدنى المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة
٥٠٪ جيد المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف
٧٥٪ جيد جدا المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية
١٠٠٪ متميز المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير

٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.

٥ الشروط الخاصة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:

١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.

٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/ أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على…، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).

٦ إعداد الوثائق الأخرى

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى.

١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– خطاب تقديم العروض.

– نموذج تقييم أداء المتعاقد.

– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق).

– نموذج مسودة العقد.

– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية.

– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.

– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).

– نموذج بيانات ومعلومات المرافق والأنظمة ضمن نطاق عمل المشروع.

– نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).

– قائمة بيانات الموظفين من العقد الحالي في حال رغبة الجهة الحكومية الإبقاء على العمالة الجيدة (للعقود ذات التنفيذ المستمر).

٧ تأهيل المتنافسين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:

١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.

٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:

– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.

– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.

على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.

٨ استيفاء متطلبات الطرح

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:

١-٨ إرفاق نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.

٢-٨ إرفاق نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).

٣-٨ إرفاق نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.

٩ الغرامات والجزاءات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:

تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

١-٩ العمالة

١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
٠١ غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإداري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٢ غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الهندسي والتخصصي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٣ غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٤ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٥ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٦ عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٧ عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٨ تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٩ عدم الالتزام بنسب التوطين المطلوبة للعمالة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٠ إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١١ إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٢ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٣ توظيف العمالة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية أو دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة
١٤ عدم تمكين العمالة السعودية لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة
١٥ عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور بناء على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة
١٦ عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة

٢-٩ المواد

١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٢ تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات العينات والمواصفات الفنية للمواد قبل البدء بالأعمال، وعدم اعتمادها من الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٣ توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

٣-٩ المعدات

١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة
٢ تأخر أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو الآليات المستخدمة أو غيابها وعدم تواجدها ليتم تحديده من قبل الجهة لكل معدة/ آلية يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات ليتم تحديده من قبل الجهة لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٦ التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة
٧ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

٤-٩ تنفيذ الأعمال

١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى وبحسب الخدمات المضمنة بالعقد في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس الخدمة
١ عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة عام
٢ عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة عام
٣ عدم الالتزام بحضور المقاول الاجتماعات الدورية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٤ عدم الالتزام بتسليم المخططات التنفيذية في الموعد المحدد ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل مخطط يوميا طيلة المخالفة عام
٥ البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة عام
٦ التأخر في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ليتم تحديده من قبل الجهة يوميا طيلة المخالفة عام
٧ عدم تأمين وسائل السلامة أو اللوحات التحذيرية المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٨ عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات وكيفية تنفيذ الأعمال المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٩ عدم القيام باختبارات جودة الأعمال المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٠ الفشل الكامل/ الجزئي لاختبارات جودة تنفيذ الأعمال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١١ عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٢ تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٣ عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل ساعة تأخير طيلة المخالفة عام
١٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٥ التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٦ العمل خارج الأوقات المعتمدة دون موافقة الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
١٧ إغلاق مناطق معينة قبل البدء بالأعمال بدون أخذ موافقة الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
١٨ عدم الالتزام بتنفيذ الاختبارات والفحوصات الدورية حسب الخطة المعتمدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
١٩ تأخر في تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها بالشكل الصحيح، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتأخير جدول أعمال الصيانة الأخرى ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٠ الانسحاب من العمل أو التخلي عنه أو تركه أو التنازل عنه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢١ عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واللوائح المحلية المعمول بها وتوجيهات الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٢ إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة أثناء القيام بأعمال الصيانة، مما يؤثر على حالتها التشغيلية وكفاءتها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٢٣ عدم إعادة الممتلكات العامة إلى أصلها بعد أي عملية صيانة تتطلب حفرا أو تكسيرا أو فكا ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٤ عدم تحديث المخططات والرسومات الخاصة بالمرفق لتطابق الأعمال المنجزة على أرض الواقع ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٥ عدم الإبلاغ عن العيوب الموجودة في الأعمال وإخفائها، وعدم اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيحها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٦ عدم الحصول على التصاريح اللازمة قبل البدء بتنفيذ الأعمال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٧ عدم الالتزام باستخدام الأنواع من المواد والأسمدة التي توافق عليها الجهة الحكومية، أو استخدام مواد غير مصنفة وصالحة للاستخدام ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٢٨ عدم الحصول على إذن من الجهة الحكومية في حال تخزين النباتات في الموقع ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٢٩ استبدال النباتات بنوع ومقاس مختلف عما هو معتمد من الجهة الحكومية ودون أخذ موافقتها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٣٠ عدم تعريف شحنات النباتات المستبدلة بوضوح ببطاقات واضحة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النبات على كل العناصر الزراعية الموردة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٣١ عدم التنسيق مع الجهة الحكومية أو إخطارها بمواعيد وطريقة الشحن للنباتات والمواد الزراعية وتواريخ التسليم قبل موعد التسليم ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٣٢ عدم تغليف المواد والعناصر الزراعية وتأمين الحماية اللازمة لها ضد الإصابات أو التلف أو الضرر ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة عام
٣٣ عدم تقديم تقارير الصيانة الدورية والتصحيحية وفقا للأنظمة واللوائح ومواصفات الشركة المصنعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة عام
٣٤ عدم القيام باستبدال أو ترقيع الأجزاء الميتة أو المتأثرة من العناصر الزراعية في الوقت المحدد ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة عام
٣٥ عدم تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات، والقلع، والتحميل، والنقل، والتنزيل ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة خدمات الرعاية والتنسيق
٣٦ عدم القيام بأعمال تجهيز التربة وحفر الغرس وتجهيز الجور والردم للعناصر الزراعية المستبدلة وبذر الحبوب وتحضيرها حسب توصيات الشركة المنتجة للبذور ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة خدمات الرعاية والتنسيق
٣٧ الإهمال في التعشيب، ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق
٣٨ عدم إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق
٣٩ زراعة نباتات وأشجار غير متوافقة مع البيئة المحلية وإهدار الموارد في الزراعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي خدمات الرعاية والتنسيق
٤٠ عدم توافق النباتات المستبدلة مع النوع والمقاس المذكورين في القائمة المعتمدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي خدمات الرعاية والتنسيق
٤١ عدم تقديم ضمان على الأعمال الزراعية المنفذة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق
٤٢ عدم استخدام النباتات المعمرة في الزراعة وإهدار الموارد الزراعية الدورية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي خدمات الرعاية والتنسيق
٤٣ عدم توافق أعمال الزراعة مع التغيرات الموسمية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق
٤٤ عدم عمل زيارات دورية لمراقبة حالة المزروعات وتنسيقها، والحفاظ عليها والذوق الجمالي في الموقع ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة خدمات الرعاية والتنسيق
٤٥ التأخير في ترحيل المخلفات الزراعية اليومية إلى خارج مرافق الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق
٤٦ عدم تشذيب المسطحات الخضراء داخل نطاق العمل بشكل دوري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٤٧ عدم التجهيز لعملية زراعة العشب والقيام بأعمال تجهيز التربة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٤٨ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٤٩ عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٥٠ عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٥١ عدم الالتزام بقص المسطحات الخضراء بشكل دوري وزيادة ارتفاعها عن المعدلات المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
٥٢ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات
٥٣ عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات
٥٤ عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات
٥٥ جذوع الأشجار أو الشجيرات غير مستقيمة ومدعمة وأغصانها الرئيسية غير مثبتة أو تالفة أو مقطوعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات
٥٦ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات
٥٧ عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات
٥٨ عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات
٥٩ عدم معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة وتلف نسيج الشجرة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق الأشجار والشجيرات
٦٠ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق- أشجار النخيل
٦١ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيف ومتجانس وخالي من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل
٦٢ عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل
٦٣ عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل
٦٤ عدم الالتزام بمعايير نقل أشجار النخيل وتعرضها للتلف أو الضرر أو الجفاف ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق أشجار النخيل
٦٥ عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق الزهور
٦٦ عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق الزهور
٦٧ عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق الزهور
٦٨ عدم توفير الرمل اللازم والتربة ومحسناتها والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٦٩ توفير مواد التسميد من تربة أو أسمدة ملوثة بكائنات مسببة للأمراض أو كيماويات ضارة بالعناصر الزراعية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧٠ عدم القيام بالتحاليل والاختبارات المعتمدة للتربة والأسمدة حسب المعايير والمواصفات المعتمدة من الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧١ استخدام المواد العضوية المضافة المحتوية على القمامة والفضلات الآدمية والحيوانية وعدم تقديم تقرير كتابي يوضح المصدر ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧٢ التأخر أو عدم القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧٣ عدم تزويد العناصر الزراعية بالتسميد الإضافي عند حاجتها لذلك ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧٤ تعرض التربة للجفاف أو التعفن نتيجة الرطوبة الزائدة وعدم استخدام مواد تصريف جيدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد
٧٥ عدم توفير المقاول لجميع وسائل الري اللازمة لسقي العناصر الزراعية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٧٦ عدم الالتزام بمعدلات الري المطلوبة في الفصول المختلفة حسب كل عنصر زراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٧٧ تعطل شبكة الري عن العمل بشكل كلي أو جزئي دون التدخل لإصلاحها بشكل فوري وعدم الإبلاغ عن توقفها للجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٧٨ عدم مراعاة توقيت الري المناسب لكل عنصر زراعي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٧٩ عدم القيام بالتحاليل الكيميائية اللازمة لقياس مدى صلاحية مياه الري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٨٠ الري بمياه غير صالحة للري وغير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة العامة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٨١ عدم إحكام إغلاق الخزانات الخاصة بري المزروعات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل خزان يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٨٢ خروج ماء الري إلى الشارع من الأحواض الزراعية بسبب إهمال المقاول ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٨٣ موت أو جفاف العناصر الزراعية نتيجة إهمال المقاول في عمليات الري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري
٨٤ عدم غسيل شبكة الري الرئيسية والفرعية بالمعدلات المطلوبة وتراكم الرواسب وتدهور كفاءة نظام الري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية
٨٥ عدم استبدال أي جزء من أجزاء شبكة الري التالفة وإصلاح أي عيوب حال وقوعها بشكل فوري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية
٨٦ عدم إصلاح الأعطال أو استبدال المضخات التالفة خلال المدة المحددة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية
٨٧ عدم إصلاح لوحة التوزيع والتشغيل الكهربائي لنظام الري وسوء تشغيل شبكات الري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية
٨٨ عدم استبدال الأسلاك والتوصيلات الكهربائية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية
٨٩ وجود الأسلاك الكهربائية الخاصة بشبكة الري مكشوفة، سواء بالحديقة أو الشارع أو خلافه ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية
٩٠ تداخل أعمال الحفر والردم مع البنية التحتية المجاورة وتأثيرها على حركة المرور والوصول لمرافق الحديقة. ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات
٩١ عدم تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة للأرضيات والأسوار، بما في ذلك الترميم والاستبدال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات
٩٢ تنفيذ أعمال العزل في ظروف جوية غير مناسبة، مثل انخفاض درجة الحرارة أو وجود أمطار ودون التنسيق مع الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٣ تركيب الأرضيات بشكل غير دقيق أو تلف المواد نتيجة القياسات الخاطئة أو عدم الالتزام بتعليمات التركيب الصادرة عن الشركة المصنعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٤ عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الداخلية للمستخدمين ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٥ وجود أخطاء في صيانة، وتركيب، وتلف أعمال النجارة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٦ تنفيذ أعمال تركيب غير دقيقة بسبب عدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة في صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع، والجبس، والستائر ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٧ عدم توافق نتيجة أعمال الدهان مع الخصائص والمواصفات الفنية للوضع الراهن في المرافق ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٨ تنفيذ أعمال اللحام والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
٩٩ تنفيذ واجهات المباني والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
١٠٠ عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الخارجية للمستخدمين ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية
١٠١ عدم إجراء صيانة وقص العشب واستخدام الأسمدة المناسبة، مما أثر على نمو الجذور وصحة العشب ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب
١٠٢ عدم إصلاح العشب الصناعي والأرضيات الصلبة بشكل دوري وصيانتها أولا بأول ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب
١٠٣ عدم فحص العوارض المتضررة وصيانتها ودهنها، مما أثر على سلامة الهيكل ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب
١٠٤ عدم فحص العلامات الأرضية وشبكات السلال والمرمى وصيانتها أولا بأول ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب
١٠٥ عدم صيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف
١٠٦ عدم فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف
١٠٧ عدم صيانة مظلات المواقف بشكل دوري ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف
١٠٨ عدم فحص مصدات المواقف (غير الخرسانية والخرسانية) بانتظام وصيانتها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف
١٠٩ عدم صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة، بما في ذلك نظافتها وتشحيمها والتحقق من سلامتها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال
١١٠ عدم إصلاح الألعاب المعطلة أو التالفة فورا وتوريد قطع الغيار المناسبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال
١١١ عدم صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ ودهنها بالمواد المناسبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال
١١٢ عدم صيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال
١١٣ تنفيذ أعمال الصيانة الصحية بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يتسبب في تسربات، انسدادات، أو أعطال تؤثر على كفاءة الأعمال أو سلامة المرافق ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية
١١٤ عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية
١١٥ تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاح أنظمة التكييف بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف التبريد، تسربات، أعطال كهربائية أو ميكانيكية، أو تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وجودة الهواء ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية
١١٦ تلف وتعطل وحدات الإضاءة الخارجية بسبب عدم حمايتها بشكل كاف من العوامل الجوية أو تركيب إنارة غير مناسبة للتركيب الخارجي ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل وحدة إضاءة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية
١١٧ عدم حماية لوحات التوزيع من العوامل البيئية مثل الغبار والرطوبة، مما يمكن أن يؤدي إلى تلفها والتأثير على أدائها ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية
١١٨ عدم تنظيم الأسلاك والكوابل بشكل صحيح بعد تنفيذ أعمال الصيانة، وتداخلها مع أعمال الصيانة الأخرى، والتسبب في أخطار السلامة أو الأعطال ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية
١١٩ عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة الكشف عن الحرائق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية
١٢٠ عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة للمضخات حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية
١٢١ عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها للوقاية من الآفات ومكافحتها بحسب نطاق عمل المشروع ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١٢٢ استمرار تواجد الحشرات أو الآفات بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال برنامج المكافحة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١٢٣ استخدام مبيدات أو مواد غير مرخصة من الجهات المختصة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١٢٤ وجود تسربات أو بقايا مواد مكافحة الحشرات والآفات داخل أو حول المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المكافحة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١٢٥ تنفيذ الأعمال دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المشرفة ذات العلاقة في الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١٢٦ عدم تنفيذ أعمال جمع النفايات من جميع أو إحدى المناطق وفقا لنطاق العمل المتفق عليه ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة
١٢٧ عدم تفريغ الحاويات في الوقت المحدد مما أدى إلى تكدس النفايات أو انبعاث روائح أو ظهور آفات ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة
١٢٨ عدم جمع النفايات أو المخلفات الناتجة عن الزوار أو أعمال الصيانة أو التشغيل في المناطق الداخلية أو الخارجية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة
١٢٩ عدم الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة من كنس والتقاط وغسيل في المناطق الخارجية والداخلية حسب المتطلبات المحددة بناء على الخطة المعتمدة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة
١٣٠ عدم الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق الحديقة التي حددتها الأمانة وإقامة الفعاليات في الحدائق بدون إذن مسبق ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة تشغيل الحدائق
١٣١ استغلال الحديقة أو أحد مبانيها لأي أغراض خاصة كسكن أو تواجد لأي من جهاز المقاول أو غلق أي من مرافقها أمام الزوار بدون موافقة الجهة الحكومية ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة تشغيل الحدائق

٥-٩ الجودة والسلامة

١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
٠١ عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٢ عدم تقديم خطة ضبط الجودة بحسب المواصفات المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٣ عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٠٥ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة ليتم تحديده من قبل الجهة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

١٠ تقييم أداء المتعاقدين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:

١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقدين الخاص بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.

٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة الى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.

١١ أنظمة وتعليمات عامة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:

١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة، حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات، وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة)، ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:

– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.

– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).

– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة الى تحليل البيانات.

– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.

– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.

– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.

– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.

– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.

٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.

٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس، ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.

٦-١١ يجب على الجهة الحكومية الالتزام بالصرف من البند المحدد لقطع الغيار والمواد المستخدمة في المشروع محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد فقط، وذلك بحسب ما نص عليه قرار معالي وزير المالية رقم (٧٧٨) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ.

١٢ المحتوى المحلي

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:

١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٣-١٢ الالتزام بالنسب المستهدفة للمحتوى المحلي بحسب الجدول أدناه:

العام ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠
المستهدف ٦٣٪ ٦٥٪ ٦٨٪ ٧١٪ ٧٣٪ ٧٦٪

١٣ المرفقات

مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري):

١- نموذج البيانات التشغيلية.

٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.

٣- نموذج التأهيل المسبق/ اللاحق.

٤- نموذج تقديم العروض.

٥-نموذج الأسئلة والاستفسارات.

٦- نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

١٤ الملحقات

ملحق ١: معادلات تقدير الاحتياج

# الوظيفة طريقة احتساب العدد المطلوب
١ عامل زراعي (رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة) (إجمالي مساحة المسطحات الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (المسطحات الخضراء ومغطيات التربة)
٢ عامل زراعي (رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات) (إجمالي مساحة الأسوار النباتية × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأسوار النباتية والمتسلقات)
٣ عامل زراعي (رعاية الأشجار والشجيرات) (عدد الأشجار والشجيرات (باستثناء النخيل) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأشجار والشجيرات)
٤ عامل زراعي (رعاية أشجار النخيل) (عدد أشجار النخيل × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (أشجار النخيل)
٥ عامل زراعي (رعاية الزهور (الحوليات)) (عدد الزهور (الحوليات) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الزهور (الحوليات))
٦ عامل زراعي (خدمات الري) عامل لكل حديقة في حالة الري اليدوي
٧ عامل نظافة (دورات المياه) (إجمالي مساحة دورات مياه الرجال × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (دورات مياه – رجال)
٨ عامل نظافة (المساحات الداخلية باستثناء دورات المياه) (إجمالي المساحة الداخلية باستثناء دورات المياه × (١ – نسبة المساحة المخصصة للنساء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (للمساحات الداخلية)
٩ عامل نظافة الحدائق (إجمالي المساحة الخارجية الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل نظافة الحدائق
١٠ فني صيانة مباني (إجمالي مساحات المرافق × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية فني صيانة المباني
١١ فني كهربائي (مساحة الحديقة × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية الفني الكهربائي
١٢ سباك (إجمالي مساحات المرافق + إجمالي المساحات الخضراء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية السباك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.