التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء الأزياء الموحدة

English صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨) تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد […]

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

المادة (١)
أهداف الضوابط

١-١ دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

يعطي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية نسخة رقم (٤)، تاريخ أبريل ٢٠٢٤م، والأوامر السامية الكريمة، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دورا محوريا في مراجعة المنافسات الخاصة بالجهة. وتشمل هذه المراجعة، وفقا للمادة ١٤ والمادة ١٥ من النظام، جوانب متعددة أهمها:

١- طبقا للمادة ١٤ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ مراجعة ما ترفعه إليها الجهة الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة ١٥ يوم عمل.

٢- طبقا للمادة ١٥ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات على الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها خلال ١٥ يوم عمل فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.

٣- مراجعة دراسات السعة والطلب لجميع المشروعات، سواء المشروعات الجديدة أو القائمة تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على المذكرة رقم (١٦٧) بتاريخ ١٤٣٩ /٢/١٢هـ، المتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة بوصفها أحد المستلزمات الأساسية للموافقة على أي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ، بما في ذلك المشروعات القائمة.

٤- مراجعة أعمال المنافسات للتأكد من تطابقها مع الاعتمادات المخصصة لها طبقا للأمر السامي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ الذي ينص في البند (ثالثا) تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له.

٥- مراجعة بنود التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهة العامة الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٩٥٨) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٦- التحقق من وجود الموافقات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات والذي يتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي وذلك استنادا للأمر السامي رقم ٩٣ بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ.

٧- مراجعة الالتزام بمتطلبات واشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

١-٢ أهداف الضوابط

انطلاقا من دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تهدف هذه الضوابط إلى اعتماد أداة وآلية منظمة للتعامل مع توريد الأزياء الموحدة. تسعى الضوابط إلى تمكين كل من الهيئة والجهة الحكومية من تحقيق كفاءة الإنفاق والإدارة المثلى من خلال تحديد الدوافع التشغيلية وراء الطلبات وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية بأفضل طريقة ممكنة.

المادة (٢)
التعريفات

٢-١ قائمة التعاريف

المصطلح التعريف
الجهة الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية.
الأزياء/ الأزياء الموحدة لباس رسمي يتم طلبه من قبل الجهة الحكومية لموظفيها أو فرقها، بهدف تعزيز الهوية المؤسسية، وتحقيق مظهر موحد واحترافي يعكس الانضباط والتنظيم.
اتفاقية مستوى الخدمة معايير الأداء التي تستخدمها الجهة الحكومية لقياس ومراقبة أداء الموردين، وتحديد المستوى المتوقع للخدمة، وعليها يتم تحديد الغرامات وآلية احتسابها.
نموذج طلب المعلومات طلب موجه إلى مقدمي الخدمات يهدف للحصول على معلومات عن منافسة قادمة.
كراسة الشروط والمواصفات وثيقة رسمية في المنافسة مقدمة من الجهة الحكومية توضح نطاق العمل، والمتطلبات، ومعلومات المنافسة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
دليل الضوابط ملف يشرح ضوابط توريد الأزياء الموحدة ويفصل موادها مع الإيضاحات اللازمة.

المادة (٣)
موضوع العقد

٣-١ تعريف موضوع العقد

يجب استخدام التصنيف التالي إلى «المستوى ٢» من قبل الجهة الحكومية لتحديد نطاق العمل لتوريدات الأزياء خلال مرحلة تطوير نموذج طلب تقديم العروض لتوريدات الأزياء.

المستوى ١ المستوى ٢ التعريف
الأزياء التوريد توفير قطع الأزياء للجهة الحكومية لاستخدام الموظفين أو مستفيدي الجهة، بما في ذلك أزياء الأطباء والمرضى والمنظمين والطلاب …إلخ. يشمل وصف كل عنصر وفقا للقائمة الإلزامية من المتطلبات (انظر المادة ٥ ”المواصفات الفنية“)
الضمان خدمة لإزالة (استبدال، إعادة، إصلاح) المشكلات أو العيوب المتعلقة بالجودة في منتجات الأزياء التي يكتشفها المستخدم النهائي خلال فترة زمنية معينة بعد التسليم (فترة الضمان)
التوصيل خدمة نقل قطع الأزياء إلى الموقع المحدد من قبل المستخدم النهائي في التاريخ المحدد (أو التواريخ المحددة). يمكن أن يتم التوصيل دفعة واحدة أو عبر سلسلة من التوصيلات وفقا لجدول مسبق (جدول التوصيل)
الخياطة خدمة تتعلق بتحسين قطع الأزياء الموردة لتناسب المستفيدين النهائيين بتعديل القياسات وتحسينها عن طريق الخياطة
الغسيل خدمة غسيل قطع الأزياء التي تم توريدها بعد استخدامها من قبل المستفيدين النهائيين وتشمل خدمة الغسيل والتجفيف والكي
الإصلاح خدمة إصلاح المشكلات أو العيب في قطع الأزياء التي تم استخدامها من قبل المستفيدين النهائيين أو المخزنة خلال فترة العقد
التوزيع للموظفين خدمة تتعلق بتوزيع منتجات الأزياء على المستفيدين النهائيين في الجهة بعد توصيل المنتجات إلى المواقع المحددة

يضمن التصنيف المقدم لتوريدات الأزياء الوضوح في هيكلة نطاق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية والشفافية في عملية الشراء.

المادة (٤)
إدارة الطلبات

٤-١ تحليل مستوى المخاطر التشغيلية

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٤-٢ دمج الاحتياج لجميع الفروع والإدارات

يجب على الجهة الحكومية توحيد احتياجاتها وطلبات توريد الأزياء الموحدة لجميع فروعها وإداراتها من خلال دمج الكراسات وطلبات العروض التي تشمل منتجات الأزياء. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، من خلال تقليل التكرار وتجنب تقديم طلبات منفصلة ومتفرقة. ويشمل توحيد الاحتياج تجميع الطلبات للأزياء في كراسة واحدة للاستفادة من الحجم الاقتصادي.

في حال تقديم كراسة جديدة لتوريد الأزياء خلال فترة تقل عن ٦ أشهر من تاريخ الكراسة السابقة؛ يجب تقديم مبررات مفصلة وتوضيح أسباب طلب الاستثناء.

٤-٣ تضمين خدمات الأزياء في نفس الكراسة

عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء، يجب على الجهة تضمين جميع خدمات الأزياء المطلوبة (مثل: الغسيل، التوصيل، الصيانة…) في نفس الكراسة وتوضيح الخدمات في نطاق وبرنامج العمل وجدول الكميات والخدمات، ويجب على الجهة أن تتفادى طرح كراسة أخرى لخدمات الأزياء.

٤-٤ تحديد العمر الافتراضي للأزياء

عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة، يجب الالتزام بإدراج العمر الافتراضي المطلوب لكل منتج كجزء أساسي من المواصفات الفنية لتوفير معلومات دقيقة للموردين. كما يتعين تضمين العمر الافتراضي للمنتجات في نموذج البيانات التشغيلية أيضا لضمان وضوح المتطلبات.

وعند تقديم طلبات توريد الأزياء الموحدة، يتعين على الجهة تزويد الهيئة بما يثبت انتهاء العمر الافتراضي للأزياء، بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت الحاجة إلى التغيير، وذلك لضمان اكتمال الإجراءات وفقا للضوابط المعتمدة.

٤-٥ تحليل الشراء أو الاستئجار لتوريدات الأزياء

يجب على الجهة الحكومية دراسة استئجار الأزياء أو شرائها في حال عدم وجود تعارض مع الاشتراطات الصحية للأزياء المطلوبة. وتشمل ضوابط تحليل الشراء أو الاستئجار لتوريدات الأزياء غير الدورية المطلوبة لغرض محدد ولا يستدعي شراءها (مثال أزياء تنظيم لحفل تكريم نهاية السنة).

المادة (٥)
تفصيل المنتجات بالتوائم مع الدليل

٥-١ تحديد مواصفات الأزياء بالمواءمة مع الدليل الإرشادي

يجب أن تلتزم الجهة الحكومية بتحديد احتياجات الأزياء الموحدة بشكل مفصل ودقيق لضمان توافق جميع المتطلبات مع المعايير الفنية المعتمدة والمواصفات المحددة في الدليل الإرشادي، وذلك لتحقيق الكفاءة وضمان الجودة. يشمل التفصيل ما يلي:

١- النوع:

أ- يجب تحديد نوع الأزياء والخدمات المطلوبة بشكل واضح، بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالاستخدام المقصود، سواء كان للزيارات الميدانية، أو مكافحة الحرائق، أو المهن الطبية، أو غيرها.

٢- الكمية:

أ- يتعين على الجهة تحديد الكميات المطلوبة بدقة لكل الأزياء والخدمات بناء على الاحتياجات الفعلية للجهة. يجب أن يتم احتساب الكميات استنادا إلى عوامل مثل عدد الموظفين، وعدد الأزياء الاحتياطية، والعمر الافتراضي للزي، وعدد مرات الاستخدام، وما إلى ذلك. ويجب أن تحرص الجهة على تحديد الاحتياج الفعلي دون زيادة أو نقصان. ويحق للهيئة طلب تفصيل لطريقة احتساب الكميات المطلوبة من الجهة.

٣- المواصفات الفنية:

أ- يتعين على الجهة تقديم المواصفات الفنية المفصلة لكل الأزياء، والتي يجب أن تشمل القياسات، المواد المستخدمة، الألوان، التصاميم، المعايير العالمية لبعض الأزياء. إضافة إلى ذلك، يجب تضمين تفاصيل حول الجودة والعمر الافتراضي، وأي تفاصيل أخرى من شأنها وصف المنتج بشكل دقيق. ويجب تضمين المواصفات الفنية الخاصة لكل نوع من أصناف الأزياء حسب ما هو موضح في دليل الضوابط.

٤- الخدمات المطلوبة:

أ- يجب إدراج الخدمات المطلوبة لتوريدات الأزياء بشكل واضح مثل عدد مرات الغسيل المطلوبة في الأسبوع ووقت الاستلام.

ب- يجب فصل الخدمات المتعلقة بتوريدات الأزياء بجدول كميات منفصل مع توضيح الخدمة بوصف واضح ويشمل تفصيلا للوقت والمكان.

٥-٢ الاستدامة

يجب مراعاة النقاط التالية عند تحديد المنتجات والخدمات، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية دون التأثير على جودة الأزياء أو الخدمات المطلوبة:

١- الأثر البيئي:

أ- تراعي الجهة الحكومية اختيار الأزياء أو الخدمات التي تترك أثرا بيئيا أقل مقارنة بالبدائل المتاحة، مع الحفاظ على الجودة والكفاءة المطلوبة.

٢- استخدام المواد المستدامة:

أ- يفضل اختيار الأزياء المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك المستمدة من موارد متجددة، مما يساهم في تقليل التأثير السلبي على البيئة.

٣- التغليف الصديق للبيئة:

أ- تراعي الجهة الحكومية استخدام مواد تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير، مع تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية أو غير القابلة للتحلل.

المادة (٦)
إعداد كراسة الشروط والمواصفات

٦-١ المستندات التي يجب استخدامها أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات

أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، يجب على الجهة الحكومية ضمان الالتزام بما ورد بالمستندات التالية للحفاظ على الاتساق والشفافية والمواءمة مع أفضل ممارسات المشتريات:

أ- «إرشادات عامة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء» يجب على الجهة الحكومية الاطلاع على الإرشادات العامة لطلب كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء المقدمة من الهيئة، حيث توفر المبادئ التوجيهية إطارا شاملا لهيكلة كراسات الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، والمصممة لضمان معالجة كافة الجوانب الهامة لعملية توريدات الأزياء بشكل صحيح، مما يعزز الوضوح والشفافية لمقدمي العطاءات.

ب- «نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء» يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء أثناء إعداد الكراسة لتبسيط عملية إعدادها، وتوحيد شكل ومحتوى كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأزياء، مع ضمان الوضوح والتوافق مع معايير المشتريات الحكومية، والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

المادة (٧)
مراحل المنافسة

٧-١ مراحل المنافسة

يجب على الجهة الحكومية اتباع أسلوب المنافسة على مرحلة أو مرحلتين لتوريدات الأزياء بناء على التوضيح أدناه لضمان الشفافية والتنافسية:

١- أسلوب المنافسة على مرحلة واحدة لتوريدات الأزياء المستبدلة والزي الجديد مع وجود إيضاح للمواصفات المطلوبة بشكل مفصل.

٢- أسلوب المنافسة على مرحلتين لتوريدات الأزياء الجديدة التي تقتصر على وجود إيضاح مفصل للمواصفات:

أ- يجب على الجهة الحكومية جمع المعلومات من الموردين المحتملين لفهم بيئة السوق بشكل أفضل وقدرات مختلف مزودي توريدات الأزياء.

يجب على الجهة الحكومية الحصول على عروض مفصلة من مقدمي توريدات الأزياء بناء على المواصفات المحددة في مرحلة طلب المعلومات.

المادة (٨)
مؤهلات الموردين

٨-١ مؤهلات الموردين

غرض التأهيل المسبق (أو التأهيل اللاحق) للمورد هو التأكد من أن المورد لديه الخبرة الكافية والكفاءة والموارد والقدرات للوفاء بالالتزامات التعاقدية بالكامل وبجودة عالية. لتحقيق هذا الهدف، يجب على المستخدم النهائي استخدام معايير التأهيل التالية لمراجعة وتقييم الموردين قبل السماح لهم بالمشاركة في المناقصات الخاصة بتوريدات الأزياء.

١- الحجم والخبرة السوقية

أ- عدد سنوات الخبرة في سوق توريدات الأزياء

ب- اتفاقيات التعاون الرسمية مع شركات تصنيع الأزياء (في حالة المورد بالجملة)

ج- الموقع في سلسلة التوريد (منتج، تاجر جملة، تاجر تجزئة، إلخ)

د- الخبرة في العمل مع الكيانات الحكومية في توريد الأزياء

٢- حجم المنظمة

أ- العدد الإجمالي للموظفين

ب- وجود خدمات ضمان خاصة به وموظفين مخصصين لتوفير الخدمات ومنها التوصيل والغسيل والضمان

٣- القدرات

أ- حجم وتنوع كتالوج المنتجات (عدد عناصر الأزياء الفريدة والعلامات التجارية)

ب- المنشآت التصنيعية الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة الإنتاج)

ج- المخازن الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة التخزين)

د- القدرات اللوجستية (القدرة على إجراء التوصيل)

هـ- القدرة على تقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية معقدة (بما في ذلك التوزيع والإصلاح والغسيل)

٤- الشراكات

أ- قائمة بالشراكات في خدمات الضمان، والتوصيل والغسيل والتوزيع للأزياء (إذا لم تكن هناك منشآت مملوكة)

٥- الاستدامة المالية

أ- معلومات عن الإفلاس من المورد (على سبيل المثال تقرير مالي من المورد عن الملاءة المالية للشركة ومستوى الديون) قائمة المعايير المستخدمة في عملية التأهيل المسبق (أو اللاحق) للمورد، بالإضافة إلى مقياس الدرجات والأوزان لكل معيار، يتم تحديدها من قبل المستخدم النهائي بشكل فردي لكل مناقصة محددة.

المادة (٩)
تقييم العروض

٩-١ تقييم العروض

يجب هيكلة معايير التقييم لتوريدات الأزياء الموحدة وفقا للمرحلتين أدناه لضمان تقييم متوازن لكل من الجوانب الفنية والمالية:

١- التقييم الفني: في هذه المرحلة، تكون الدرجة عبارة عن اجتياز أو رسوب وتعتمد على توفر منتجات الأزياء بالمواصفات المطلوبة حسب المواصفات الفنية الموضحة في الكراسة والملفات الداعمة:

أ- يمكن اجتياز موردين مختلفين كل حسب بنود الأزياء التي يستوفيها، وذلك في الحالات التالية: تجزئة المنافسة، الاتفاقيات الإطارية التي تطرحها الجهة الحكومية.

مقدمو العروض المحققون لشروط الاجتياز كما تم توضيحه أعلاه مسبقا في التقييم الفني سينتقلون إلى المرحلة التالية للتقييم المالي. لضمان النظر في الموردين الذين يستوفون المعايير الفنية الأدنى للعقد فقط.

٢- التقييم المالي: بمجرد اكتمال التقييم الفني، يتم تقييم الموردين الذين اجتازوا فنيا بناء على عروضهم المالية. يتم منح العقد للمورد الذي اجتاز التقييم الفني والحاصل على أعلى درجة (في التقييم المالي)، مع تفضيل الترجيح لكل من المعيار الفني والمعيار المالي. وهذا يضمن أن المورد المختار يقدم أفضل قيمة إجمالية، مع مراعاة كل من جودة خدماته والقدرة التنافسية لأسعاره.

المادة (١٠)
مدة العقد

١٠-١ مدة العقد

يجب أن تشمل مدة العقد فترة توريد الأزياء المختصة بأكملها، بما في ذلك جميع مراحل التنفيذ المطلوبة لاستيفاء العلاقة التعاقدية من توريد الأزياء الموحدة والخدمات المطلوبة (على سبيل المثال لا الحصر، التوصيل والتركيب والضمان).

المدة للاتفاقيات الإطارية لتوريدات الأزياء الموحدة تحدد بثلاث سنوات للاتفاقيات المغلقة، وأربع سنوات للاتفاقيات المفتوحة.

١٠-٢ مدة عقود توريد الأزياء الموحدة

يجب أن تراعي الجهة مدة عقود توريد الأزياء وتحرص على تمديد فترتها لأطول مدة ممكنة وتضمين الاحتياج الحالي للأزياء والخدمات والاحتياج المستقبلي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الموظفين الحاليين وعدد الموظفين الجدد في السنوات القادمة وجميع المتغيرات المؤثرة على كمية الأزياء المطلوبة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان أفضل الأسعار.

١٠-٣ آلية التسعير

عند إعداد جدول الكميات لتوريدات الأزياء، يجب على الجهة الحكومية هيكلة المواصفات التالية للمشروع بشكل منفصل لضمان عروض أسعار دقيقة وشفافة من مقدمي العطاءات:

أ- يجب تحديد السعر لكل بند موضح في جدول الكميات بشكل منفصل مع توضيح الكمية المطلوب توريدها.

ب- يجب تسعير الخدمات في جدول كميات بشكل منفصل مع توضيح بنود الأزياء المشمولة بالخدمات.

ج- آلية التسعير تشمل سعر الوحدة والقيمة المضافة.

المادة (١١)
اتفاقية مستوى الخدمة

١١-١ اتفاقية مستوى الخدمة

يجب على الجهة الحكومية إجراء تقييم منتظم للموردين لمراقبة وقياس أداء موردي الأزياء الموحدة. ويجب مراعاة وجود البنود التالية في الاتفاقية:

أ- التسليم في الوقت المحدد: يتعلق بعدد أيام التأخير لأي مرحلة من مراحل وأنشطة المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع.

ب- استيفاء الشروط الفنية: توفير منتجات الأزياء حسب المواصفات الفنية المتفق عليها.

ج- الخدمات المتعلقة بالتوريد: المطالبة بتوفير الخدمات (على سبيل المثال لا الحصر: التوصيل والتركيب) بمستوى جودة عال.

في حال وجود خدمات المورد من قبل طرف ثالث (مثال توفير خدمات الغسيل من قبل طرف ثالث) يتم توضيح بنود اتفاقية مستوى الخدمة لتشمل الخدمات من قبل الطرف الثالث والمتعلقة بالخدمة المقدمة بشكل واضح ومنفصل للخدمة.

١١-٢ غرامات اتفاقية مستوى الخدمة

١- تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية: تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

٢- يجب على الجهة الحكومية وضع غرامات لتحفيز مقدمي توريدات الأزياء على تقديم مستوى عال من الأداء والحفاظ عليه طوال مدة تنفيذ المشروع. يجب أن تكون هذه الغرامات مرتبطة مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة المحددة مسبقا، لضمان المساءلة ومواءمتها مع النتائج المرجوة من المشروع.

في حال عدم الالتزام المتكرر لما نصت عليه اتفاقية مستوى الخدمة، أو فشل المورد في تلبية معايير الجودة المحددة، تحتفظ الجهة الحكومية بالحق في إنهاء العقد، على أن يحدث الإنهاء إذا فشل المورد في معالجة المشكلات المتكررة في غضون إطار زمني معقول بعد تلقي إشعار رسمي.

المادة (١٢)
الشروط الخاصة

١٢-١ الشروط الخاصة

عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة، يجب على الجهة الحكومية هيكلة الشروط والأحكام الخاصة بما يتماشى مع نطاق المشروع والمتطلبات الخاصة بالمشروع.

يجب أن تغطي الشروط والأحكام الخاصة النقاط التالية على الأقل:

أ- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.

ب- الالتزام بالقائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في حال كان أي من الأزياء المطلوبة مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.

ج- الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ.

د- يحق للجهة الحكومية طلب تعديلات أو تغييرات في تصميم أو ألوان الأزياء الموردة، بشرط أن تكون هذه التعديلات

ضمن الحدود المالية المعتمدة في العقد المبرم، على أن يتم ذلك قبل البدء في مرحلة التوريد النهائية (على سبيل المثال التوصيل).

هـ- يتم التخلص من الأزياء التالفة ومواد التغليف بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وفقا للمعايير البيئية المعتمدة.

و- يشترط أن تكون جميع المواد المستخدمة في تصنيع الأزياء متوافقة مع المعايير الصحية والبيئية، وأن تكون خالية من المواد الضارة.

المادة (١٣)
عينات الأزياء

١٣-١ فحص عينات الأزياء

عند فحص العينات، يتعين على الجهة الحكومية ضمان توافق المنتجات المقدمة مع المواصفات الفنية المطلوبة قبل التوريد الكامل للأزياء، ويجب مراعاة المراحل التالية:

١- المعايير الفنية للعينات:

أ- يجب أن تكون العينات المقدمة مطابقة للمواصفات الفنية من حيث المواد، التصميم، القياسات، والجودة، كما يجب أن تعكس المنتج النهائي المراد توريده.

٢- المعاينة والتقييم:

أ- يتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم العينات المقدمة. تجرى المعاينة بناء على المعايير الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويتم رفض العينات التي لا تستوفي هذه المعايير.

٣- الموافقة النهائية:

أ- تعتمد الجهة الحكومية العينات المقبولة فقط بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية. لا يسمح للموردين ببدء عملية التوريد إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية على العينات.

٤- الإصلاح أو الاستبدال:

أ- في حالة رفض العينات، يتم منح المورد فترة زمنية محددة لتقديم عينات بديلة متوافقة مع الشروط. إذا لم يتم الامتثال خلال الفترة المحددة، تحتفظ الجهة بحق استبعاد المورد من المنافسة.

٥- الإشعار بالقبول:

أ- بعد الموافقة على العينات، يتم إشعار المورد بالقبول لمباشرة عملية التوريد وفقا للعقد المبرم.

المادة (١٤)
نموذج البيانات التشغيلية

١٤-١ تعريف نموذج البيانات التشغيلية

إطار شامل يهدف إلى تنظيم وإدارة البيانات المتعلقة بعمليات الشراء والمنافسات الحكومية. ويستخدم لضمان الشفافية، الكفاءة، والامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمشتريات الحكومية. ويركز النموذج على حصر البيانات المتعلقة بالمنافسة من كميات وأسعار تقديرية وبيانات خاصة بالجهة.

١٤-٢ البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية

يجب على الجهة الحكومية تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية ورفعها للهيئة مع جميع المرفقات الأخرى الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأزياء الموحدة. وتشمل البيانات المطلوبة على الأقل:

أ- أنواع الأزياء المطلوبة

ب- كميات الأزياء المطلوبة

ج- تفصيل خدمات الأزياء المطلوبة

د- عدد موظفي الجهة

هـ- عدد المستفيدين من الأزياء ومهنهم

و- عدد الأزياء لكل موظف حسب المهنة سنويا

ز- عدد مرات تغيير الزي سنويا

ح- عدد الأزياء الاحتياطية

يجب على الجهة الحكومية تعبئة نموذج البيانات التشغيلية لجميع كراسات توريدات الأزياء الموحدة ولا ينحصر النموذج للكراسات التي تقدر قيمتها ب ٢٥ مليون ريال أو أكثر حيث يشمل نموذج البيانات التشغيلية الكراسات ما دون ٢٥ مليون ريال.

يرسل نموذج البيانات التشغيلية لتوريدات الأزياء الموحدة لما قيمته أقل من ٢٥ مليون ريال إلى الهيئة عن طريق الإيميل [email protected] وتلتزم الجهة الحكومية بالتأكد من إرساله قبل طرح الكراسة في المنصة.

المادة (١٥)
المحتوى المحلي

١٥-١ المحتوى المحلي

على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه من هذه المادة.

٣- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٤- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٥- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٦- يجب على الجهة التأكيد على دعم المحتوى المحلي عند شراء الأزياء، حسب التالي:

أ- التعاقد مع مصممين محليين فيما يخص طلبات التصميم للأزياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب- التعاقد مع موردين محليين فيما يخص الأزياء السعودية بجميع أنواعها.

ج- الالتزام بحصر شراء الأزياء الوطنية مثل البشوت وغيرها من مصانع ورش/ حرفيين سعوديين.

د- إعطاء أولوية للمنتجات المصنعة من منسوجات ومواد أولية محلية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.