التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٣٨٢٥/١٤٤٧)

بناء على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بناء على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصينمهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط خدمات السفر والسياحة تعديل أوضاع تراخيصهم خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة خدمات السفر والسياحة المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء أي من التراخيص، أيهما أسبق.

ثانيا
إجراءات تعديل الأوضاع

١‏- تعديل فئة الترخيص:

بقاء فئة (وكالة سفر وسياحة)، وفئة (خدمات سفر وسياحة عام) على نفس الفئات دون تغيير، وتعديل فئة الترخيص لباقي فئات خدمات السفر والسياحة وفقا للآتي:

أ- فئة (حجز وحدات الضيافة)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (وكالة سفر وسياحة).

ب- فئة (تنظيم الرحلات السياحية)؛ يتم تعديل فئة الترخيص لفئة (خدمات سفر وسياحة عام).

ج- المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئات متعددة؛ يتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (خدمات سفر وسياحة عام)، باستثناء المرخص لهم لأكثر من ترخيص بفئتي (حجز وحدات الضيافة) و(وكالة السفر والسياحة) فقط، فيتم تعديل الفئات من خلال دمج التراخيص في ترخيص واحد بفئة (وكالة سفر وسياحة).

لا يترتب على تعديل أي من فئات التراخيص المذكورة أعلاه للتراخيص السارية دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

٢‏- توفير الاشتراطات:

يقوم المرخص لهم بتوفير الاشتراطات الجديدة، والتقدم للوزارة قبل انتهاء المهلة التصحيحية للتحقق من استيفاء الاشتراطات وفقا للآتي:

أ- التحديث على أنشطة السجل التجاري لإضافة الأنشطة المطلوبة لفئة الترخيص الجديدة.

ب- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معا، بحسب فئة الترخيص الجديدة والخدمات المقدمة.

ثالثا
انتهاء المهلة التصحيحية

بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٣٨٢٥/١٤٤٧) الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

صدر بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) 

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (١٥٢٧٣٣٢٣) بتاريخ ٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /‏١‏ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٦٦٥٠٧)

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢٦٦٥٠٧) تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

إن رئيس أمن الدولة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام،

واستنادا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٢٣) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (٥٠) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)،

وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وعلى القرار الإداري رقم ٩٨٧٥٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (١) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالثا

على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كل فيما يخصه.

والله ولي التوفيق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨٠) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٢‏- تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي: حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

٣- تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي: ١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

٤‏- تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي: سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٥- تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تم تصحيح هذه اللائحة في العدد ٥١٦٣ من جريدة ام القرى

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)