التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.

١- مقدمة السياسة

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.

وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحراسات الأمنية وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٢٧٠) وتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحراسات الأمنية، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وعليه تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحراسات الأمنية. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

٢- مصطلحات عامة

المصطلح الوصف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الجهة الحكومية الطالبة بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والمستقلة.
المقاول/ المورد/ المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية.

٣- خدمات الحراسات الأمنية

الخدمات الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخصة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي، تشمل توفير عناصر أمن مدربين، بهدف تأمين المرافق، والأصول، والفعاليات، وكذلك حماية الأفراد والممتلكات، لتحقيق بيئة آمنة وتوفير حماية شاملة وحفاظا للأمن العام.

٤- الغرض من الضوابط

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات الحراسة.

٥- الهدف من الضوابط

يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية الأهداف التالية:

– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحراسات الأمنية بين الجهات الحكومية.

– تحسين جودة الخدمات الخاصة بالحراسات الأمنية.

– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحراسات الأمنية.

– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحراسات الأمنية.

٦- نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحراسات الأمنية، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح والمراحل التالية:

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة ٧- إعداد الوثائق الأخرى
٢- تحديد نطاق العمل ٨- تأهيل المتنافسين
٣- تحديد المواصفات ٩- استيفاء متطلبات الطرح
٤- تحديد معايير تقييم العروض ١٠- الغرامات والجزاءات
٥- تحديد الشروط الخاصة ١١- معايير تقييم أداء المتعاقدين

٧- المراجع النظامية

يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٨هـ.

– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ..

– قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ، بشأن الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لعام ١٤٤١هـ.

– نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠/ح/د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ.

– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

– برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (٧٤٣٩٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ بشأن الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء حيال المحضر النهائي لنتائج دراسة موضوع وضع حد أدنى لأجور العاملين على عقود الحراسات الأمنية في الجهات الحكومية.

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياج:

١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى– المعلومات التالية:

– المدينة

– اسم المبنى

– إجمالي المساحة الداخلية (بالمتر المربع)

– إجمالي أطوال الطرق المعبدة (كلم)

– إجمالي أطوال الطرق غير المعبدة (كلم)

– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها

– عدد مداخل/ بوابات المرفق الداخلية والخارجية (مداخل تتطلب حراس أمن)

– عدد النقاط الحرجة داخل المرفق (تتطلب حراس أمن)

– عدد غرف المراقبة

– المساحات المغطاة بأنظمة المراقبة التقنية (لا تحتاج إلى حراس أمن)

– عدد حراس الأمن الرسميين (موظفي الجهة الحكومية)

– عدد مركبات الدفع الثنائي المملوكة من الجهة الحكومية

– عدد مركبات الدفع الرباعي المملوكة من الجهة الحكومية

– حالة المرفق (قائم/ غير قائم)

– سنة التشغيل

– احتمالية المخاطر الأمنية

– شدة التأثير على العمليات التشغيلية

– تقييم الأنظمة الأمنية الحالية

٢-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.

٣-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.

– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

٢- تحديد نطاق العمل

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:

١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على القائمة التالية:

# الخدمات الرئيسية
١ أمن المباني والبنية التحتية
٢ أمن الفعاليات

٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال التالية ضمن منافسات خدمات أمن المباني والبنية التحتية وأمن الفعاليات: التوريد والتركيب والأعمال الإنشائية مثل: (تركيب غرف الحراس أو تركيب البوابات الأمنية)، وأعمال الاستقبال للزوار، وتوريد الأنظمة مثل: (أنظمة المراقبة، أنظمة التحكم في الوصول، أنظمة كشف التسلل)، وأعمال السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الأمنية.

٣-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.

٤-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:

– المدينة

– عنوان وتفاصيل الموقع/ المواقع ضمن نطاق المشروع

٣- تحديد المواصفات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: مع مراعاة ما ورد في المادة (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم، وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من المتنافسين.

١- القوى العاملة ٢- المعدات
٣- كيفية تنفيذ الأعمال ٤- الجودة
٥- السلامة

وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:

١-٣ القوى العاملة

١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات الموضحة في جداول القوى العاملة للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل.

٢- يجب على المقاول الالتزام بالشروط والمتطلبات التالية في تعيين القوى العاملة لديه:

– أن يكون سعودي الجنسية. – أن لا يقل عمره عن (١٨) عاما.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك). – صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
– أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية). – أن لا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى.
– يجب على المقاول أن تكون القوى العاملة لديه قد تدربت في مراكز التدريب المعتمدة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي أو مراكز تدريب الأمن العام.

٣- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للقوى العاملة.

٤- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من القوى العاملة للتأكد من خلو السوابق للقوى العاملة الجدد.

٥- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهن المحددة للقوى العاملة.

٦- يلتزم المقاول بتقديم ملف عن كل منسوب من منسوبيه يتضمن التالي: (الهوية الوطنية، المؤهلات الدراسية، شهادة حسن السيرة والسلوك، صحيفة الأدلة الجنائية، الكشف الطبي، عقد العمل، مباشرة العمل، الخبرات، التأمين الطبي، شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية) قبل استلام الموقع بشهر على الأقل لأخذ موافقة الجهة الحكومية.

٧- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة للقوى العاملة، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع القوى العاملة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي بيانات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة العقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.

٨- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة لديه خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية والنفسية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية في حال الاشتباه بالحالة الصحية أو السلوكية إخضاعهم للكشف الطبي وفحص السموم والمخدرات على نفقة المقاول، وعلى المقاول إخطار الإدارة المختصة ضمن الجهة الحكومية في حالة ظهور أي حالة مرض معدي.

٩- يلتزم المقاول بإحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن جميع القوى العاملة مشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية وبشكل دوري أو عند طلبها.

١٠- يجب على المقاول الالتزام بصرف رواتب ومستحقات القوى العاملة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم الثالث (٣) من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات، كما يلتزم المقاول بتوفير ما يثبت صرف مستحقاتهم في نهاية كل شهر.

١١- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب القوى العاملة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل وأيضا الالتزام بالحد الأدنى لرواتب موظفي الأمن بحسب التشريعات الصادرة بهذا الشأن.

١٢- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة بحسب المتطلبات أو التصاميم المعتمدة من قبل الجهة الحكومية وبحسب الأنظمة والضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، يراعى فيه أن يكون ذا جودة عالية ومناسبا للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية وبحد أدنى طقمين لكل موظف، بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة كالسترات العاكسة، وقبعات ومظلات الرأس، والأحذية، والقفازات اللازمة، على أن يكون الزي بحالة جيدة ونظيفا طيلة فترة العقد، ويتم تجديده سنويا أو عند الحاجة.

١٣- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المستلزمات الكافية لحراس الأمن لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك توفير جهاز لاسلكي مشفر عالي الجودة بالتنسيق مع الجهة الحكومية لكل من حراس الأمن والمشرفين، وضمان فعالية وتوفر الأجهزة في جميع الأوقات في حال تعطل أي من الأجهزة (تحذف في حال امتلاك الجهة للأجهزة اللاسلكية).

١٤- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف للقوى العاملة بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية، موضحا بها صورة الفرد، الاسم والمهنة، الرقم، وفصيلة الدم، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه القوى العاملة إلى حملها أثناء فترات العمل.

١٥- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل، بما في ذلك وسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة القوى العاملة وسلامتهم.

١٦- لا يحق للمقاول تغيير أي من القوى العاملة لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك والموافقة على مؤهلات وخبرة الموظف البديل. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل.

١٧- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن عند طلب الجهة الحكومية -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية خلال (١٥) خمسة عشر يوما للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي وخلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إبلاغه للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى وسيتم فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات في حال لم يتم توفير البديل خلال المدة المحددة.

١٨- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية لتنفيذ العقد.

١٩- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.

٢٠- يلتزم المقاول بتخصيص قوى عاملة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.

٢١- يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.

٢٢- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو أهمل عن أداء عمله، يحق للجهة الحكومية فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات.

٢٣- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخص قيادة المركبات للقوى العاملة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بقيادة المركبات.

٢٤- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل القوى العاملة، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.

٢٥- يجب على المقاول توجيه القوى العاملة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.

٢٦- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.

٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات السنوية للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح القوى العاملة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.

٢٩- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين لديه وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

٣٠- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٣١- يلتزم المقاول بتدريب جميع القوى العاملة للحراسات الأمنية على الأنظمة المستخدمة قبل استلام الموقع بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.

٣٢- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية متكاملة لرفع كفاءة العاملين في المشروع وتعزيز

مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة. كما يلتزم المقاول بتوثيق البرامج التدريبية المنفذة، وتقديم قائمة بالدورات المقدمة، وعرض نتائج التدريب على الجهة الحكومية لاعتمادها والتأكد من فعاليتها.

٢-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى

المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول
مدير مشروع شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها
مشرف أمن شهادة دبلوم إدارة الأعمال أو ما يعادلها
حارس أمن شهادة المتوسطة أو ما يعادلها
مراقب كاميرات أمنية شهادة المتوسطة أو ما يعادلها

القائمة التالية:

٣-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع ووفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٢-٣ المعدات

١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات على أن يتم التقيد بألوان وتجهيزات المعدات وفق التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الرسمية، وعلى أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات الحراسات الأمنية وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل.

٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات قبل بدء الأعمال.

٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.

٤- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

٥- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.

٦- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.

٧- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.

٨- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.

٩- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح المعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.

١٠- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.

١١- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

١٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.

١٣- يجب على المقاول توفير معدات وأدوات الأمن على أن تكون بحالة جيدة ونظيفة والتأكد من فعاليتها حسب جداول المواصفات بالإضافة إلى الالتزام بتحمل تكاليف الوقود والصيانة طوال فترة تنفيذ العقد.

١٤- يجب على المقاول توريد عينة من المعدات والأدوات التي سيتم توفيرها أثناء فترة سريان العقد ليتم اعتمادها من قبل الإدارة المعنية في الجهة الحكومية.

١٥- يلتزم المقاول بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العقد من موردين محليين.

٢-٢-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:

المعدات والأدوات الوصف وحدة القياس
مركبة أمنية ذات دفع رباعي مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٣.٦ – ٢ لترات يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. عدد
مركبة أمنية ذات دفع ثنائي مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٢.٥ – ١.٦ لتر يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. عدد
مركبة كهربائية (Golf Cart) مركبة كهربائية صغيرة الحجم للتنقل داخل المواقع تتميز بتجهيزات أمان كأحزمة أمان، وإشارات ضوئية عدد مقاعد ٦ -٤ مقاعد عدد
السكوتر الكهربائي مركبة كهربائية مخصصة للتنقل الفردي داخل الموقع، يتميز بسهولة الاستخدام وخفة الوزن، ويستخدم لتغطية المسافات القصيرة بسرعة وكفاءة، مع ضرورة أن يكون مزودا بعوامل السلامة مثل الأنوار الأمامية والخلفية، ونظام كبح فعال. عدد
طائرات درونز طائرة بدون طيار للمراقبة الأمنية يتم التحكم بها عن بعد، تساعد على تغطية شاملة للمواقع الأمنية، مع توفر القدرة على البث المباشر للفيديو إلى غرفة/ مركز التحكم عالية الدقة مع خاصية التصوير الليلي وتوفير معلومات لفريق الحراسة. عدد
قمع مروري مخروط مصنوع من البلاستيك أو المطاط بارتفاع ٧٠-٥٠ سم، تستخدم الأقماع المرورية عالية التحمل مقاومة للصدمات لتحديد المناطق الأمنية، تنظيم المرور، وحجز المناطق المؤقتة. عدد
قفل سيارة (كلبش) قفل مصنوع من مادة صلبة كالفولاذ تستخدم لتثبيت وتعطيل حركة المركبات عن طريق تثبيتها على عجلة السيارة المشتبه بها والمخالفة في المواقع الأمنية لضمان السيطرة الكاملة على السيارات ومزودة بقفل أمان لمنع العبث. عدد
حواجز مرورية حواجز مرورية قابلة للتنقل تستخدم كحواجز لتأمين المناطق الحساسة ومنع دخول المركبات أو الأشخاص غير المصرح لهم، وتسهيل تنظيم حركة السير داخل المواقع الأمنية مصنوعة من فولاذ أو ألمنيوم أو بلاستيك عالي التحمل، تتوفر بأطوال وأحجام مختلفة، بما في ذلك أطوال ثابتة وقابلة للتوسع. عدد
جهاز كشف معادن يدوي أداة محمولة تستخدم للكشف عن المعادن عن طريق المجال الكهرومغنطيسي ويتألف من لوحة تحكم، ومقبض، ومكبر صوت. عند اكتشاف معدن، يصدر الجهاز تنبيها صوتيا و/ أو ضوئيا. عدد

٣-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تحديد الأدوات المطلوبة لحراس الأمن (عصا أمنية، صاعق كهربائي، مصباح أمني، صافرة إلخ) وإعداد قائمة بها مع تحديد أعدادها ومواصفاتها وتكون قيمتها محملة.

٤-٢-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٥-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تضمين الاشتراطات والإجراءات الداخلية الخاصة بالجرد وتسليم واستلام عهدة المعدات المملوكة للجهة الحكومية ومتطلبات صيانتها ضمن شروط المعدات في كراسة الشروط والمواصفات.

٦-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.

٣-٣ كيفية تنفيذ الأعمال

١-٣-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل:

أولا خدمة أمن المباني والبنية التحتية:

١- يجب على المقاول دراسة الأنظمة الأمنية الحالية وتقييم الفجوات ونقاط الضعف التي قد تشكل تهديدا للأمن والسلامة في الجهة الحكومية. وذلك بهدف تحقيق نظام أمني فعال يتماشى مع متطلبات الإدارة المختصة بالأمن

لدى الجهة الحكومية، وإعداد الخطط والبرامج الأمنية واعتمادها من الجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول تحليل المخاطر الأمنية وبشكل مستمر، مما يسهم في توزيع الحراسات الأمنية، والمراقبة، والتفتيش، ووضع الخطط الأمنية المناسبة طوال فترة العقد.

٣- يجب على المقاول تنفيذ جوالات إشرافية وتفتيشية على المباني والمواقع ضمن نطاق العمل شاملا النقاط الأمنية وغرف المراقبة والتحكم الأمنية، وبأوقات متتالية ومتفرقة وفي جميع الورديات والتأكد من فاعلية وكفاءة الأداء الأمني، ومتابعة التزام حراس الأمن بمواقعهم الرسمية وعدم الانسحاب منها إلا بعد توفير البديل لتغطية الموقع.

٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات الخاصة بالتواصل مع الجهة الحكومية وبروتوكولات الإبلاغ والتواصل مع الجهات المختصة مثل (الأمن العام، الشرطة والدوريات الأمنية.. إلخ)، والدفاع المدني، ومركز العمليات الموحد، والهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء).

٥- يجب على المقاول اتباع سياسات وإجراءات وتعليمات الجهات الأمنية ذات العلاقة والتواصل معهم بشكل فعال.

٦- يجب على المقاول إبلاغ القوى العاملة بالمواقع المطلوب العمل فيها، ومتابعة التقيد بالحضور والانصراف حسب الوقت المحدد.

٧- يجب على المقاول مراقبة سير العمل من الناحية الأمنية والإدارية ومتابعة الالتزام بالشروط والمواصفات، وتنفيذ توجيهات ممثل الجهة الحكومية وإبلاغ مشرف الجهة بأي مخالفات أو أخطاء ترتكبها القوى العاملة بالمشروع أثناء قيامهم بأداء واجباتهم وذلك خلال (٢٤) ساعة من وقوعها.

٨- يجب على المقاول عند استلامه الموقع العمل على مراجعة وتجهيز الإجراءات والبروتوكولات والنماذج الخاصة ليتم استخدامها للأعمال الموكلة إليه في العقد وحسب مختلف مراحل العمل وشروطه ويتم التنسيق مع الجهة الحكومية فيما يخص النماذج المستخدمة.

٩- يجب على المقاول عقد اجتماعات مع ممثل الجهة الحكومية بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمناقشة التقارير والملاحظات وتذليل المعوقات.

١٠- يجب على المقاول الإشراف والتفتيش والتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال الأمنية الإدارية وحماية جميع الأصول في المرافق والمباني ضمن نطاق العمل.

١١- يجب على المقاول الإشراف على تطبيق وتنفيذ اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تتضمن أعمال الأمن وتنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعمل ومتابعة تنفيذها من قبل مشرفي الورديات ورفع التقارير الأمنية اللازمة إلى ممثل الجهة.

١٢- يجب على المقاول التأكد من فتح وإغلاق المداخل والمخارج في الأوقات التي تحددها الجهة الحكومية في الموقع.

١٣- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أو خروج أي أثاث أو معدات أو أجهزة للموقع إلا بموجب تصريح معتمد من الجهة الحكومية.

١٤- يجب على المقاول مراقبة منافذ الدخول إلى أماكن العمل، والحفاظ على النظام ومراقبة عمليات الدخول إلى المنشأة ومغادرتها، وإعطاء التصاريح بذلك، والتحقق من هوية الموردين والزوار وتسجيلها، وإصدار تصاريح الدخول لهم.

١٥- يجب على المقاول تنظيم المرور في الطرق داخل الموقع، بما في ذلك ضبط مخالفات المرور ومنع اختناقات المرور، تركيب وسحب الإشارات المرورية المؤقتة، وإغلاق الطرق الرئيسية عند الحاجة، الإبلاغ عن المركبات المخالفة. كما يجب عليه تحقيق أمن وسلامة الطرق لكل من السائقين والمشاة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم دخول السيارات إلى المواقف ومنح التصاريح اللازمة، والتحقيق في حوادث المرور.

١٦- يجب على المقاول مرافقة سيارات الإسعاف لضمان وصولها إلى المواقع المطلوبة، واستقبال جميع البلاغات المتعلقة بالحوادث والطوارئ عبر غرفة التحكم، ومتابعة تنفيذها حتى الانتهاء.

١٧- يجب على المقاول تنظيم دخول وخروج الموظفين والحشود والمركبات ومنع التدافع، وإدارة وتنظيم الحشود والتوجيه والإشراف والمتابعة لتسهيل حركة الزوار للمواقع.

١٨- يجب على المقاول مراقبة استخدام مواقف المركبات وتوجيه المستخدمين حسب الأصول وتعليمات الجهة الحكومية وعدم السماح بوقوف أي مركبة مجهولة في المواقف غير المخصصة.

١٩- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أي صحفي أو إجراء أي تصوير فوتوغرافي أو تليفزيوني أو مندوبي الشركات إلا بعد الحصول على إذن الإدارات المعنية في الموقع وأخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية.

٢٠- يجب على المقاول القيام بأعمال حراسة وإدارة أمن المواقع ضمن نطاق المشروع، وضبط الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتصرفات مشبوهة والتي تشمل (السرقة، المعتلين عقليا والمدمنين، الشغب والمظاهرات، المشاجرات، إقامة شعائر دينية بدون تصريح أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة) على أن يقوم بالتبليغ الفوري للجهات الأمنية وفقا للبروتوكولات، وإعداد المحضر اللازم لذلك مع تبليغ ممثل الجهة الحكومية.

٢١- يجب على المقاول التأكد من حماية المبنى والممتلكات والموظفين والوثائق والسيارات الخاصة بالموظفين من التهديدات الأمنية والتخريب والسرقة وأي مخاطر محتملة.

٢٢- يجب على المقاول القيام بجولات تفتيشية دورية وعشوائية (السيارة والراجلة) على جميع أنحاء الموقع ورصد أي ملاحظات تهدد أمن وسلامة المبنى وتضمينها في تقارير وتسليمها إلى الجهة الحكومية في الموقع.

٢٣- يجب على المقاول إبلاغ الجهات الأمنية المختصة وفق البروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ مثل السرقة والحريق وحوادث السير وغيرها وتبليغ ممثل الجهة الحكومية فورا حال وقوعها وتقديم معلومات متكاملة عنها وما اتخذ حيالها وإعداد تقارير عن كل حالة من تلك الحالات.

٢٤- يجب على المقاول الالتزام بإجراء عمليات تفتيش أمنية منتظمة لاستكشاف الأخطاء وتشخيص الثغرات وتحليل المخاطر والقيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل لحراسة الممتلكات ضد السرقة والتخريب.

٢٥- يجب على المقاول الالتزام بالقيام بدوريات في أماكن العمل، وتفقد البوابات والأبواب والنوافذ والمرور بين الزوار والموظفين لحفظ النظام وحماية الممتلكات، الاستجابة للإنذارات، والتحقيق الفوري في الحوادث، والاتصال للإبلاغ مع الجهات الحكومية المختصة.

٢٦- يجب على المقاول الالتزام بتفتيش الموقع والتأكد من عدم تواجد أشخاص غير مصرح لهم بعد نهاية الدوام الرسمي والتي قد تشمل المكاتب، وغرف ومستودعات وغرف كهرباء ومخارج الطوارئ وعدم وجود أي ملاحظات أمنية بهذا الخصوص.

٢٧- يجب على المقاول التأكد من إغلاق أبواب الطوارئ والمداخل والمخارج بالمواقع بعد نهاية الدوام الرسمي وعدم فتحها إلا بمعرفة مشرف الأمن وتدوينه في السجلات وبعلم ممثل الجهة الحكومية.

٢٨- يجب على المقاول تنفيذ العمل ضمن ورديات بحيث لا يقوم العامل بالعمل أكثر من وردية واحدة مع مراعاة توفير العدد المتفق عليه من القوى العاملة لكل مناوبة، كما يجب الالتزام بتحديد وتنظيم سير العمل لمختلف المناوبات.

٢٩- يجب على المقاول متابعة استلام الأشياء المفقودة التي تسلم للمشرف من الحراس أو المراجعين وتسليمها بدوره إلى مشرف الجهة الحكومية بعد إثباتها في السجل الخاص بالمفقودات.

٣٠- يجب على المقاول إنشاء سجلات منظمة لأعمال الحراسة ونتائج دوريات الحراسة في سجلات وجداول وبيانات خاصة تتضمن ملاحظات مشرف الجهة الحكومية، حيث تثبت جميع الملاحظات أثناء تأدية العمل. ينبغي أن يكون تنظيم هذه السجلات بشكل واضح ودقيق، بالإضافة إلى إعداد جداول لتوزيع الحراسات الأمنية على المواقع وأوقات التواجد، وأي بيانات مساعدة في تنفيذ الالتزامات المطلوبة.

٣١- يجب على المقاول إنشاء سجلات لتصاريح الدخول والزوار وتقديم التقارير الدورية وفقا لما تحدده الجهة الحكومية أو ما يتطلبه ذلك.

٣٢- يجب على المقاول المحافظة على السجلات وتعبئتها بشكل يومي وعمل تقارير يومية ودورية عن سير العمل ورفعها إلى الجهة الحكومية.

٣٣- يجب على المقاول تقديم صور للسجلات والجداول والبيانات بشكل دوري أو عند طلب الجهة الحكومية وستعتبر هذه السجلات بما في ذلك الأوراق والملفات المتعلقة بالمشروع ملكا للجهة بعد انتهاء العقد.

٣٤- يجب على المقاول رفع التقارير الأمنية لجميع الإجراءات والعمليات المرتبطة بكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة ومؤشرات الأداء التشغيلية وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية.

٣٥- يجب على المقاول أن يقدم تقارير دورية بحسب طلب الجهة الحكومية، وعليه الالتزام بأن تكون التقارير مقبولة شكلا وموضوعا وتعد باللغة العربية وفي حالة وجود اصطلاح فني باللغة الأجنبية يقترن النص الأجنبي بترجمة له باللغة العربية.

٣٦- يجب على المقاول عدم السماح لأي شخص ليس له صفة رسمية بالاطلاع على السجلات والتقارير الخاصة بالموقع.

٣٧- يجب على المقاول الالتزام باستلام وتسليم العمل والعهد مثل (المفاتيح، أجهزة، أخرى) من وإلى الموظف المناوب التالي وبتدوينها في السجل.

٣٨- يجب على المقاول متابعة التزام القوى العاملة بقوانين ولوائح الجهة الحكومية والسلوك الوظيفي.

٣٩- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بنسخة تعهد من جميع أفراد أو حراس الأمن فيما يتعلق بضمان سرية العمل وعدم الإفشاء عن الأسرار.

٤٠- يجب على المقاول إلزام جميع العاملين التابعين له بارتداء الزي الرسمي قبل وصولهم إلى مكان العمل ويمنع ارتداء الملابس المدنية وتغييرها داخل مكان العمل.

٤١- يجب على القوى العاملة لدى المقاول الالتزام بعدم دخول الأماكن المخصصة للجنس الآخر إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية.

٤٢- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بالمصداقية والأمانة في العمل وعدم الاطلاع أو العبث أو استخدام أية معلومات أو وثائق سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وعدم تسريب أية معلومات لأي طرف آخر.

٤٣- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بعدم قراءة الصحف والكتب والمجلات أو إحضار أجهزة الراديو والمسجلات ومشاهدة التلفاز أو الانشغال بالهاتف الجوال أثناء فترة العمل.

٤٤- يجب على المقاول تشغيل أنظمة المراقبة الأمنية ونظام كاميرات المراقبة، لرصد ومراقبة المواقع للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو اختراقات تهدد أمن وسلامة الموقع.

٤٥- يجب على المقاول ومن خلال غرفة التحكم استقبال جميع البلاغات في حركة المرور والإسعاف والجهات المعنية ومتابعة وصولها إلى المكان المطلوب.

٤٦- يجب على المقاول تشغيل الأنظمة الأمنية، والتي قد تشمل الأجهزة والمعدات الأمنية والتحكم، المصدات الهيدروليكية، أذرع أو حواجز الحماية، أجهزة إتلاف الإطارات وملحقاتها ولوحات التحكم لجميع المعدات.

٤٧- يجب على المقاول المحافظة على كفاءة وفعالية الأنظمة الأمنية والتنسيق مع ممثل الجهة الحكومية في حال وجود أعطال أو الحاجة إلى صيانة والإبلاغ عنها بشكل مباشر وتضمينها في التقارير الدورية.

٤٨- يجب على المقاول تأهيل وتدريب القوى العاملة بما يتناسب مع الأدوار المناطة بهم، سواء للأفراد حديثي التعيين أو الذين على رأس العمل طوال مدة العقد.

٤٩- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة لتدريب القوى العاملة بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية،

بالإضافة إلى التوعية المستمرة لجميع منسوبي الأمن بشأن اشتراطات السلامة العامة.

٥٠- يجب على المقاول تدريب حراس الأمن على استخدام المعدات والأنظمة الأمنية المستخدمة لدى الجهة الحكومية. ثانيا: خدمة أمن الفعاليات:

١- يجب على المقاول تقديم خدمة الحراسات الأمنية خلال الفعاليات المطلوبة ضمن نطاق العمل، وتقييم المخاطر الخاصة بكل فعالية وتنفيذ خطة للطوارئ الأمنية الخاصة بالفعاليات والمناسبات الخاصة بالجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول توفير العدد المطلوب من حراس الأمن لتنفيذ خدمة أمن الفعاليات المحددة من قبل الجهة الحكومية لتلبية احتياجات المناسبات والفعاليات وعلى أن تتطابق الكفاءات والقدرات بناء على المواصفات المطلوبة للقوى العاملة.

٣- يجب على المقاول التحكم في الدخول والخروج، ومراقبة الحشود، وتأمين الموقع بشكل عام. كما يجب تقديم خطة مناسبة لتوزيع الأفراد، وتحديد النقاط الحرجة، وتركيب حواجز أمنية مؤقتة عند الحاجة، وضمان حركة الحضور بسلاسة وأمان. يجب اعتماد ترتيبات الأمن الخاصة بالفعالية والبروتوكولات مسبقا من قبل الجهة الحكومية، على أن تنفذ الخدمات وفقا لأنظمة الجهة ومتطلبات السلامة العامة لإدارة الفعالية.

٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات والإجراءات الأمنية وتحديد الجهات ذات العلاقة (الأمنية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر) على سبيل المثل لا الحصر وإعداد المحاضر اللازمة قبل بدء الفعالية في حال تطلبها.

٤-٣ مواصفات الجودة

١-٤-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول تحقيق الجودة والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المطلوبة لتنفيذ نطاق العمل، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال للمتطلبات والمواصفات في الخدمات المقدمة.

٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية. على أن تتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية مساهمة الخطة التي سينفذها المقاول في تحقيق الجودة والالتزام بمتطلبات ومواصفات نطاق العمل.

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات التصحيح للمخالفات أو عدم المطابقة للمتطلبات والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من خطة ضمان الجودة.

٤- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر والاستجابة للطوارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.

٥- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.

٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.

٧- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة ضمان الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

٥-٣ مواصفات السلامة

٣.٥.١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.

٢- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة الصحة والسلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية لمخالفات الصحة والسلامة من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لخطة الصحة والسلامة المهنية.

٤- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.

٥- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.

٦- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٧- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.

٨- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.

٩- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة الصحة والسلامة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

١٠- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.

١١- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات الصحة والسلامة المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.

١٢- يجب على المقاول التقيد بالمعايير الأساسية للصحة والسلامة، والالتزام بكافة متطلبات الدفاع المدني كما يلتزم باتخاذ كافة التدابير العملية والإجراءات الوقائية لذلك.

١٣- يجب على المقاول الالتزام باتباع وسائل الأمن والسلامة لحماية عمالته ومعداته، وعليه الامتثال لاشتراطات الأمن والسلامة المتبعة عالميا واشتراطات الإدارة المختصة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجهة الحكومية.

١٤- يجب على المقاول تقديم برامج تدريبية دورية للتوعية بالسلامة لجميع أفراد القوى العاملة في المشروع، يجب أن تشمل هذه البرامج تدريب الاستجابة للطوارئ، والإسعافات الأولية، واستخدام معدات الحماية الشخصية.

٤- معايير تقييم العروض

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.

المعيار الوزن
تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تتطلب ذلك) اجتياز/ فشل
إرفاق نسخة مصدقة من ترخيص ممارسة عمل الحراسة الأمنية المدنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي. اجتياز/ فشل
إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية وفق ما يرد في وثائق المنافسة. اجتياز/ فشل

٢-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

المعيار المعيار الأساسي المعيار الفرعي الوزن
المعايير الفنية الخبرات السابقة عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحراسات الأمنية
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية
مناسبة درجة التصنيف الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي مع متطلبات نطاق العمل
منهجية وخطة تنفيذ الأعمال منهجية إدارة وتنفيذ المشروع شاملة الخطة التشغيلية للحراسات الأمنية حسب نطاق العمل المطلوب
الإجراءات المتبعة لتنفيذ المشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (الحضور والانصراف، إدارة التصاريح والزوار، الإبلاغ عن الحوادث، الدوريات الأمنية، إدارة المفاتيح، إدارة الورديات، الاستجابة لحالات الطوارئ، التوزيع الأمثل للأفراد وفق النقاط الأمنية، النماذج التشغيلية المقترحة، آلية التصعيد، إلخ..)
خطة إدارة المخاطر الأمنية مفصلة وتتضمن آلية تحديد المخاطر وكيفية تجنبها ومعالجة آثارها
القوى العاملة تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للقوى العاملة وخبراتهم حسب جدول مواصفات القوى العاملة المطلوبة
المؤهلات والخبرات والسير الذاتية للوظائف الرئيسية من المستوى الإداري والمستوى الإشرافي
خطة متكاملة لتدريب وتأهيل القوى العاملة في المشروع على أن تشمل: (المركز التدريبي، المحتوى التدريبي، ساعات التدريب، عدد مرات التدريب خلال العقد)
المعدات إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة
الجودة شهادة آيزو (ISO٩٠٠١) سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحدد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد
خطة ضمان الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة
خطة استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة خطة التدريب والبرامج التدريبية المقترحة للقوى العاملة على الصحة والسلامة المهنية
تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية

٣-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط

النسبة المقياس وصف المقياس
٠٪ غير مقبول لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة

والمواصفات.

النسبة المقياس وصف المقياس
٢٥٪ مقبول بالحد الأدنى المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة
٥٠٪ جيد المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف
٧٥٪ جيد جدا المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية
١٠٠٪ متميز المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير

٤-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم المالي، واختيار العرض الفائز الأفضل سعرا مع توضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.

٥- الشروط الخاصة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:

١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.

٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).

٦- إعداد الوثائق الأخرى

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى:

١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– نموذج خطاب تقديم العروض

– نموذج تقييم أداء المتعاقد

– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق)

– نموذج مسودة العقد

– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية

– نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع

– نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة)

– قائمة بيانات القوى العاملة من العقد الحالي (لاستمرار القوى العاملة الجيدة للعقود ذات التنفيذ المستمر)

٧- تأهيل المتنافسين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:

١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.

٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل على أن لا تقل عن درجة ٤ في كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:

– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال

يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪

– المشاريع الاعتيادية التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال

يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪

على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪

٨- استيفاء متطلبات الطرح

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:

١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.

– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).

– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.

٢-٨ على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات “اللائحة”.

٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٩- الغرامات والجزاءات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:

مع مراعاة ما ورد في المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإنه يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسبا مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه. تلتزم الجهة الحكومية بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

١-٩ القوى العاملة

١-١-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالقوى العاملة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإداري عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٢ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٣ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٤ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٥ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٦ عدم ارتداء أي من القوى العاملة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٧ عدم التزام القوى العاملة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٨ تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (تراخيص مهن، رخص قيادة، متطلبات التدريب) عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٩ إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٠ إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١١ مخالفة ضوابط السلوك المهني والإنتاجية أثناء ساعات العمل الرسمية، وتندرج ضمن هذه المخالفات: الانشغال بالقراءة (صحف، كتب، مجلات)، استخدام الأجهزة الصوتية الشخصية، السلوكيات غير اللائقة كالتدخين أو مضغ اللبان أو اللعب بالميدالية/ المسبحة، والنوم في مكان العمل. عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٢ عدم الالتزام بتقديم قائمة تتضمن أسماء وأعداد القوى العاملة وجداول مناوباتهم عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٣ دخول القوى العاملة إلى المناطق المحظورة في موقع العمل عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٤ انصراف أحد القوى العاملة قبل انتهاء ساعات العمل أو قبل حضور من يستلم عنه المناوبة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٥ تكليف أحد الأفراد بالعمل دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية عن كل حالة
١٦ تشغيل القوى العاملة في مهام غير المهام المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
١٧ عدم الالتزام بالحد الأدنى لرواتب العاملين عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٨ عدم استبعاد أي عامل صدر في حقه استبعاد من موقع العمل، وذلك خلال ٤٢ ساعة من صدور القرار عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٩ توظيف القوى العاملة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٢٠ عدم تمكين القوى العاملة لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال عن كل حالة
٢١ عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير عن كل حالة

٢-٩ المعدات

١-٢-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم توفر أي من المعدات أو الأجهزة وفق المواصفات المطلوبة لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للمركبات والمعدات لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو المركبات المستخدمة لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات أو بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٦ التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة عن كل حالة
٧ استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة الحكومية لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٨ عدم إزالة وإبعاد المعدات المتعطلة عند إشعار المقاول بذلك لاستبدالها عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

٣-٩ تنفيذ الأعمال

١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم الالتزام بتوزيع القوى العاملة والمعدات في الموقع في الموعد المحدد وبحسب الخطة المعتمدة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم الالتزام بتقديم الخطط والبرامج الأمنية حسب المواصفات المطلوبة في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الالتزام بتسليم الخطط التنفيذية في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة
٥ البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها عن كل حالة
٦ عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد عن كل حالة
٧ فقدان العهد الخاصة بالموقع كالمفاتيح أو الأجهزة أو أي عهد خاصة بالموقع عن كل حالة
٨ عدم قيام مدير المشروع أو من ينوب عنه بجولات ميدانية على مواقع المشروع عن كل حالة
٩ عدم تغطية الموقع لأكثر من ساعة واحدة عن كل حالة
١٠ إلحاق الضرر في مواقع العمل بسبب الإهمال أو التقصير عن كل حالة
١١ التقصير في حالات الطوارئ كالسرقة والاعتداء والمشاجرات بأخذ الإجراءات اللازمة أو عدم الإبلاغ عن أي حوادث أو وقائع تحصل كالسرقة أو الحريق أو غيرها عن كل حالة
١٢ السماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول عن كل حالة
١٣ عدم القيام بجولات تفتيشية داخل وخارج المبنى عن كل حالة
١٤ التصوير داخل المبنى أو خلال الأحداث التي تقام بداخلها دون أخذ الأذن عن كل حالة
١٥ الإخلال في إجراءات تشغيل الأنظمة الأمنية مثل غرفة المراقبة والتحكم والتعامل مع البلاغات عن كل حالة
١٦ عدم تركيب الحواجز المؤقتة أو نقاط التفتيش المطلوبة خلال الفعاليات (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٧ عدم تقديم خطة توزيع الحراسات للفعاليات بالوقت المحدد (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٨ عدم توفير العدد المطلوب من الحراسات الأمنية للفعاليات (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٩ عدم إبلاغ الجهات المختصة وأخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع الحوادث الأمنية عن كل حالة

٤-٩ الجودة والسلامة

١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم تقديم خطة ضمان الجودة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة للمتطلبات والمواصفات في إدارة الجودة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمخالفات الصحة والسلامة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

١٠- تقييم أداء المتعاقدين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:

١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقد الخاص بخدمات الحراسات الأمنية والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.

٢-١٠ على الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرتين سنويا من قبل الإدارة المعنية بالأمن بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.

١١- أنظمة وتعليمات عامة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية:

١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع العقود المستخدمة من قبل الجهة الحكومية لأعمال وخدمات الحراسات الأمنية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية على إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة الحكومية قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:

– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول الأمنية ومعلومات تقييم حالة الأصول.

– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).

– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.

– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.

– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.

– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.

– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين.

– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.

٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.

٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.

٦-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة المنظومة الأمنية مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة التقنية وتغطية أنظمة المراقبة المعمول بها، مع تحديد النقاط الحرجة بالمرافق لضمان الكفاءة التشغيلية، وتحديد العدد الأمثل من الحراس الأمنيين دون التأثير على مستوى وكفاءة خدمات الأمن.

٧-١١ يجب على الجهة الحكومية عند طلب تسليح حراس الأمن لموقع أو أكثر، التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي لاستكمال المتطلبات اللازمة وأخذ الموافقات قبل إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرح المنافسة.

٨-١١ يجب على الجهة الحكومية تضمين إجراءات التسليم والاستلام في كراسة الشروط والمواصفات بما يكفل استمرارية أعمال الحراسات الأمنية دون أي انقطاع أو تأثير على سير العمل.

٩-١١ يمكن للجهة الاستناد إلى دراسة تقييم المخاطر الأمنية في تحديد الاحتياج على أن تكون قد نفذت من قبل جهة متخصصة ومرخصة في تقديم الاستشارات الأمنية.

١٠-١١ على الجهة الحكومية أن تزيد اعتمادها على الأنظمة والتقنيات الأمنية لتحقيق نظام أمني متكامل وأن تقلل الاعتماد على العنصر البشري في تقديم خدمات الحراسات الأمنية.

١١-١١ في حال نتج عن مراجعة الهيئة قبل مرحلة الطرح تحديدا لأعداد القوى العاملة للعقد البديل بعدد أقل من أعداد القوى العاملة الموظفة في العقد الحالي، فتلتزم الجهة الحكومية بعدم التوظيف على الوظائف التي تشغر خلال مدة تنفيذ العقد البديل حتى الوصول للعدد المحدد خلال مراجعة الهيئة.

١٢- المرفقات

مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية:

١- نموذج البيانات التشغيلية.

٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.

٣- نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع.

٤- نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

١٣- الملحقات

ملحق ١

معادلات تقدير الاحتياج

١- عدد حراس الأمن

٢- عدد مراقبي الأمن

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات فئة نظافة المدن

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاروها و/أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها، سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.

١ المقدمة

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.

وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات نظافة المدن وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٣٩٨٦) وتاريخ (١ / ٥ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات نظافة المدن، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات نظافة المدن وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات نظافة المدن. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

٢ مصطلحات عامة

المصطلح الوصف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
المقاول/ المورد/ المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ.
الجهة المشرفة الجهة المسؤولة عن المقاول.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية.
خطة استمرارية الأعمال خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي.
الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية.

٣ خدمات نظافة المدن

خدمات نظافة المدن: خدمات متكاملة تعنى بإزالة النفايات من مصادرها المختلفة ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأرصفة وممرات الأماكن العامة، وتشمل جمع النفايات، وتنظيف النفايات المبعثرة، وغسل الأرصفة، وكنس الطرق آليا ويدويا، وجمع ونقل الأنقاض، ومخلفات البناء، والنفايات ذات الحجم الكبير، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في المدن.

المصطلح الوصف
خدمة جمع ونقل النفايات (عام) خدمة إزالة النفايات العامة من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة.
خدمة جمع ونقل النفايات (التخصصية) خدمة إزالة النفايات القابلة للتدوير من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة.
خدمة كنس الطرق والأرصفة أعمال إزالة الأتربة والمخلفات من الطرق والأرصفة باستخدام سيارات الكنس الآلي والمعدات اليدوية أو الآلية، للمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضري.
خدمة الكنس الآلي خدمة تنظيف الطرق الرئيسية والتجارية باستخدام سيارات الكنس الآلي، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة.
خدمة غسيل الأرصفة خدمة غسل أسطح الأرصفة في الشوارع وإزالة النفايات الملتصقة مما يحسن مستوى النظافة العامة ويعزز جمالية المناطق الحضرية.
خدمة الكنس اليدوي خدمة تنظيف الطرق الفرعية والعشوائية وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية باستخدام المعدات اليدوية، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة.
خدمة إزالة النفايات الثقيلة أعمال جمع ونقل النفايات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة والتي تتمثل في مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والسيارات المهملة والتالفة، والنفايات ذات الحجم الكبير، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها.
جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها خدمة جمع ونقل مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة.
خدمة جمع ونقل السيارات التالفة خدمة نقل السيارات المهملة والتالفة، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة.
خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير والتي لا يمكن نقلها عن طريق استخدام السيارات الضاغطة.

٤ الغرض من الضوابط

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات النظافة.

٥ الهدف من الضوابط

يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن الأهداف التالية:

– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات النظافة بين الجهات الحكومية.

– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات نظافة المدن.

– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات نظافة المدن.

٦ نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات نظافة المدن، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة. ٦- إعداد الوثائق الأخرى.
٢- تحديد نطاق العمل. ٧- تأهيل المتنافسين.
٣- تحديد المواصفات. ٨- استيفاء متطلبات الطرح.
٤- تحديد معايير تقييم العروض. ٩- الغرامات والجزاءات.
٥- تحديد الشروط الخاصة. ١٠. معايير تقييم أداء المتعاقدين.

٧ المراجع النظامية

يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ. -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة أبريل ٢٠٢٤م.

– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

– القرار الوزاري رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، بشأن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة. -القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.

-القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، ينص على نقل مسؤوليات الإشراف على أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– التعميم الصادر بشأن إضافة عدسة بلدي في أجهزة مشرفي ومراقبي مقاولي النظافة برقم (٤٦٠٠٦٥٥٩٨٩/١) والصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية:

١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:

١- تفاصيل الطرق المضمنة في نطاق العمل وتشمل:

– أنواع الطرق.

– أطوال الطرق.

– أطوال الأرصفة.

– كمية النفايات اليومية المتوقعة.

– التعداد السكاني في المنطقة.

٢- تفاصيل عامة تتعلق بنطاق العمل وكيفية تنفيذ الأعمال وتشمل:

– سنوات العقد.

– المنطقة.

– التعداد السكاني داخل منطقة تنفيذ الأعمال.

– نسبة النفايات القابلة للتدوير المتوقعة من إجمالي النفايات في منطقة تنفيذ الأعمال.

– المساحة الكلية للشواطئ (إن وجدت).

– الأطوال الكلية للممرات العامة (إن وجدت).

– معدل عدد الورديات والرحلات في كل وردية لمختلف أنواع الخدمات.

– النسب المتوقعة لأعداد الحاويات المطلوبة بحسب الحجم.

– النسب المتوقعة لأعداد السيارات الضاغطة المطلوبة بحسب الحجم.

– كميات النفايات ذات الحجم الكبير المتوقعة.

٢-١ يجب على الجهة الحكومية في مرحلة تقدير الاحتياج، وبناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها، استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة والذي يستند على معادلات تحديد الاحتياج المبينة في الملحق رقم ١.

٣-١ يجب على الجهة إرفاق مستندات تبين أطوال الطرق وأنواعها بالإضافة إلى أطوال الأرصفة معتمدة من إدارة الطرق بالأمانة.

٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.

– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

٢ تحديد نطاق العمل

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:

١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على قائمة خدمات نظافة المدن التالية:

# الخدمات الأساسية الخدمات الفرعية
١ جمع ونقل النفايات جمع ونقل النفايات (عام)
٢ جمع ونقل النفايات المتخصصة (النفايات العضوية/ النفايات القابلة للتدوير)
٣ كنس الطرق والأرصفة الكنس الآلي
٤ الكنس اليدوي
٥ غسيل الأرصفة
٦ إزالة النفايات الثقيلة جمع ونقل السيارات التالفة
٧ خدمة جمع النفايات ذات الحجم الكبير
٨ جمع ونظافة الأنقاض ومواقعها

٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة نظافة المدن مثل:

١ أعمال إزالة الإعلانات واللوحات الدعائية ٥ تنظيف أسواق النفع العام
٢ نزح المياه المتجمعة ومياه الأمطار ٦ تنظيف دورات المياه العامة
٣ نقل الحيوانات النافقة ٧ نظافة المنشآت والمباني
٤ نظافة المقابر ومغاسل الموتى ٨ تشغيل وصيانة المحطات الانتقالية

٣-٢ يجب عدم إدراج الأماكن العامة المشمولة بعقود تشغيل وصيانة سارية تتضمن خدمة النظافة، في نطاق عمل مشروع نظافة المدن.

٤-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.

٥-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:

– المدينة.

– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.

٣ تحديد المواصفات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: بعد مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.

وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:

١- العمالة ٤- كيفية تنفيذ الأعمال
٢- المواد ٥- الجودة
٣- المعدات ٦- السلامة

١-٣ العمالة

١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١-يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرة في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل وبدون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية في حال تطلب تنفيذ الأعمال زيادة عدد العمالة.

٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.

٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من ١٠ أيام متتالية.

٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية.

٥- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.

٦- يلتزم المقاول بتخصيص عمالة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.

٧- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات مع استثنائهم من بعض سنوات الخبرة إذا لزم الأمر، وكذلك على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وإكمال ما يلزم لذلك إضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.

٨- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة وجيزة قبل انتهائها.

٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.

١٠- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.

١١- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:

١- تقوم الجهة المختصة بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال المهنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة وفقا لما يلي:

– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.

– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.

– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.

– أن يقدم المقاول الجديد إلى الجهة المختصة تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم، على أن تراعي الجهة المختصة احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.

– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية على المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده الجهة الحكومية، وأن يتقيد بنسبة السعودة.

– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.

– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.

٢- يجب على المقاول التنسيق مع المقاول القديم تحت إشراف الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار الجهات المختصة بذلك لضمان تنظيم وسرعة إجراءات نقل الخدمات دون تعطيل وعدم وجود أي إشكال في تنفيذ العقود.

٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.

٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.

٥- تبلغ الجهة المختصة إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.

١٢- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم.

١٣- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.

١٤- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.

١٥- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.

١٦- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب (٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.

١٧- يجب على المتعاقد أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.

١٨- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.

١٩- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.

٢٠- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.

٢١- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.

٢٢- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.

٢٣- يجب على المقاول الالتزام بتحديد رواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.

٢٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.

٢٥- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.

٢٦- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٧- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.

٢٨- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.

٢٩- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.

٣٠- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

٣١- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهة المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمال.

٣٢- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٣٣- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.

٣٤- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.

٣٥- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.

٣٦- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.

٢-١-٣ يجب عدم تضمين المواضيع التالية في شروط العمالة:

١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).

٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:

المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول
مدير إدارة المشاريع البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع)
مساعد مدير المشروع البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع)
مشرف نظافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
مشرف سكن الكفاءة المتوسطة
مشرف صيانة شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات)
فني صيانة شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات)
مراقب حركة المركبات الكفاءة المتوسطة
مراقب نظافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
مستقبل بلاغات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
عامل نظافة شوارع يقرأ ويكتب
سائق معدات ثقيلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
سائق تريلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
سائق سيارة ضاغطة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
سائق سيارة غسل حاويات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
سائق سيارة الكنس الآلي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
عامل معدة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
سائق سطحة سيارات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها
سائق قلاب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها

٤-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع والتصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق.

٢-٣ المواد

١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التطهير ومستهلكات التنظيف، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.

٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.

٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.

٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.

٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي إلى تغيير خواص المواد المخزنة.

٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.

٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.

١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.

٣-٣ المعدات

١-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات نظافة المدن وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.

٢- يجب على المقاول توفير سيارات مناسبة وبحالة ومظهر جيد للجهاز الإشرافي والتي تمكنهم من حسن متابعة الأعمال الميدانية.

٣- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.

٤- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.

٥- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال، وخطة نظافة وغسيل المعدات والآليات، وبرنامج أعمال الصيانة.

٦- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

٧- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.

٨- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.

٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية

لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.

١٠- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.

١١- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.

١٢- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، ومكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.

١٣- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.

١٤- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.

١٥- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.

١٦- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.

١٧- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين معدات إصلاح وصيانة متنقلة لسحب المعدات المعطلة، أو إصلاحها في مواقع العمل.

١٩- يجب تزويد المعدات بأجهزة تتبع مع ملحقاتها التشغيلية التي تتيح تتبع سرعة ومسار المعدات. كما يجب تقديم تقارير البيانات التشغيلية بشكل دوري وحسب طلب الجهة الحكومية، مثل: بيانات التتبع التاريخية، وأوقات البدء/ التوقف والمواقع، ومدة التوقف، وسجل السرعة حسب اليوم أو المسار.

٢٠- يجب على المقاول توفير العدد اللازم من الحاويات والبراميل وتوزيعها في المواقع بأماكنها المناسبة خلال فترة زمنية ملائمة لتنفيذ الأعمال، وعليه مراعاة ما يلي:

– يجب صيانة الحاويات والبراميل في ورشة مجهزة بالمعدات المستخدمة في هذا المجال والاحتياجات التشغيلية اللازمة.

– يجب استبدال الحاويات والبراميل المتضررة بأخرى جديدة أولا بأول.

-يجب أن تكون الحاويات والبراميل في حالة جيدة ونظيفة، كما يجب تنظيف وغسل الحاويات وتطهيرها بشكل دوري.

– يجب تأمين حاويات بديلة عند نقل الحاويات للصيانة أو النظافة والغسيل، وذلك في نفس الموقع.

– يجب ترقيم جميع الحاويات والبراميل البلاستيكية ووضع المسميات والشعارات عليها بناء على ما تحدده الجهة الحكومية.

٢١- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.

٢٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.

٢-٣-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:

المعدات وحدة القياس الوصف
سيارة مراقب عدد مركبة خفيفة تستخدم من قبل مراقبي النظافة في متابعة أعمال النظافة والإشراف الميداني على تنفيذ الخطط التشغيلية. تأتي بأحجام مختلفة تشمل السيارات الصغيرة وSUV والشاحنات الخفيفة حسب طبيعة المواقع. وتجهز بأنظمة تتبع واتصال مباشر. وتستخدم يوميا لمراقبة الأعمال، توثيق الملاحظات، والإبلاغ عن المخلفات الثقيلة.
سيارة ضاغطة عدد مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات المنزلية. تتميز بوجود حاوية خلفية مزودة بنظام ضغط داخلي يقلل حجم النفايات المجمعة لزيادة سعة التحميل. تتوفر بأحجام مختلفة مثل (٣٢ ياردة، ٢٢ ياردة، ١٠ ياردات، ٧ ياردات). وتجهز بأنظمة رفع الحاويات والتفريغ الآلي لضمان كفاءة وسرعة التشغيل بالإضافة إلى غطاء لفتحة الحاوية يمنع تناثر النفايات أثناء حركة المركبة.
سيارة ضاغطة (للنفايات القابلة لإعادة التدوير) عدد مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات القابلة للتدوير مثل الورق، الكرتون، البلاستيك والمعادن. تشبه السيارة الضاغطة التقليدية من حيث التصميم العام وآلية الضغط، لكنها تخصص لجمع نفايات قابلة لإعادة التدوير دون خلطها مع النفايات العضوية. تتوفر بأحجام مختلفة، وتجهز بأنظمة رفع وتفريغ آلي، بالإضافة إلى غطاء محكم يمنع تطاير المواد الخفيفة أثناء الحركة ويحافظ على جودة المواد المجمعة لإعادة التدوير.
حاويات النفايات عدد معدة تستخدم لتجميع النفايات في مواقع تولدها قبل جمعها ونقلها بواسطة السيارات الضاغطة. يمكن أن تكون على شكل براميل بلاستيكية أو حاويات معدنية كبيرة، بحسب نوع الموقع وطبيعة الاستخدام. البراميل البلاستيكية تتوفر بأحجام مثل ٢٤٠ لترا، ٣٦٠ لترا. أما الحاويات المعدنية فتتوفر بأحجام أكبر مثل ١,٥ ياردة، ٢ ياردة، و٤ ياردات، ٦ ياردات، ١٠ ياردات و٣٠ ياردة. وتكون الحاويات المعدنية مصممة لرفعها وتفريغها آليا في المركبات الضاغطة.
حاويات فرز النفايات عدد معدة تستخدم لتجميع النفايات القابلة للتدوير بشكل منفصل حسب نوع المادة، مثل الورق، البلاستيك، المعادن، والزجاج. تصنع من مواد بلاستيكية أو معدنية وتميز بألوان مختلفة لسهولة التعرف على نوع النفايات المخصصة لها. تتوفر بأحجام متعددة وتستخدم في المواقع السكنية، التعليمية، والتجارية لدعم عمليات الفرز من المصدر وتعزيز برامج إعادة التدوير. ويتم جمعها ونقلها بواسطة سيارات ضاغطة مخصصة للنفايات القابلة للتدوير.
سيارة كنس آلي عدد معدة مخصصة لتنظيف الطرق من الأتربة والمخلفات الخفيفة باستخدام فرش دوارة وأنظمة شفط قوية. تستخدم بشكل دوري للحفاظ على النظافة العامة في المناطق الحضرية. تجهز بخزان لجمع النفايات، ونظام رش مياه للحد من تطاير الغبار أثناء التشغيل، بالإضافة إلى قدرتها على عدم إثارة الأغبرة أثناء الكنس والقدرة على كنس الزوايا والمنحنيات بسهولة، ومزودة بآلية لتفريغ النفايات في الأماكن المخصصة لذلك.
آلة غسيل الأرصفة عدد معدة مخصصة لغسل وتنظيف الأرصفة والممرات العامة باستخدام الماء لإزالة الأوساخ والبقع من الأسطح الصلبة. مجهزة بخزان ماء وآليات لشفط الأتربة لضمان جودة التشغيل. وتتميز بقدرتها على سهولة صعود الأرصفة والتنقل في الممرات العامة.
ونش عدد معدة مخصصة لرفع وسحب الحاويات أو السيارات المهملة والتالفة أو المعدات المتعطلة ضمن نطاق أعمال النظافة. يتميز بوجود ذراع هيدروليكي وأسطوانات رفع وتحكم آلي لتأمين عمليات النقل والتحميل بشكل آمن وفعال.
معدات ثقيلة عدد مجموعة من الآلات الكبيرة الممكن استخدامها في خدمات النظافة في المدن. تشمل على سبيل المثال الحفارات، والرافعات، والجرافات، وغيرها من الآلات التي تعمل بطاقة وقوة كبيرة لأداء الأعمال المختلفة اللازمة لضمان إزالة المخلفات الثقيلة.
قلاب عدد معدة نقل مخصصة لنقل المواد السائبة مثل الرمال، الحصى، الأسمنت، والنفايات ذات الحجم الكبير. تتكون من شاحنة مزودة بصندوق قابل للإمالة لتفريغ الحمولة عند الحاجة باستخدام نظام هيدروليكي. يستخدم في مشاريع عدة منها مشاريع النظافة لنقل النفايات من موقع إلى آخر بكفاءة. وتتوفر بأحجام مختلفة حسب حجم الحمولة المطلوبة.
آلة تنظيف الشواطئ عدد معدة مخصصة لإزالة المخلفات والنفايات والرمال الملوثة من السواحل والمناطق الرملية في المناطق الساحلية. تعمل عن طريق نظام ميكانيكي يقوم بغربلة الرمال وفصل الشوائب والمخلفات المختلفة مثل الزجاج، البلاستيك، والأخشاب. وتجهز بعجلات خاصة أو أنظمة جر تتيح لها التحرك بسهولة على الرمال.

٣-٣-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات

١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات:

١- خدمة جمع ونقل النفايات

١-١ خدمة جمع وتفريغ ونقل النفايات (عام)

١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.

٣- يجب على المقاول التأكد من أن السيارات الضاغطة قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو في أي مكان غير معتمد من الجهة الحكومية.

٤- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.

٥- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.

٦- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بالأدوات اللازمة لإزالة النفايات المتناثرة من عملية الجمع.

٧- يجب على المقاول إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.

٨- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.

٩- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.

١٠- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية.

١١- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.

١٢- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ الجهة الحكومية وفني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى السيارات الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.

١٣- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.

١٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.

٢-١ جمع ونقل النفايات المتخصصة

١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.

٣- يجب على المقاول عدم خلط النفايات المتخصصة في أي حال من الأحوال.

٤- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات القابلة للتدوير باستخدام سيارات ضاغطة متخصصة ومعتمدة إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.

٥- يجب على المقاول التأكد من أن الضاغطات قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو أي أرض خالية أو مكشوفة.

٦- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.

٧- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.

٨- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بمكنستين ومجرفتين لاستخدامها لتجميع النفايات المتناثرة من عملية الجمع.

٩- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.

١٠- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.

١١- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل في مغاسل السيارات بالمعسكرات مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك.

١٢- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.

١٣- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ فني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه الإبلاغ عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.

١٤- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.

١٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.

٣-١ اشتراطات عامة لجمع ونقل النفايات

١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال جمع ونقل النفايات المضمنة في نطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من معدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.

٢- يجب على المقاول الحصول على رخصة ممارسة الأعمال من الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع ونقل النفايات من دون الحصول على الترخيص المناسب.

٣- يجب على المقاول الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها وفقا للضوابط الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.

٤- يجب على المقاول جمع الأوراق الدينية والمطبوعات ونقلها إلى الأماكن المحددة من قبل الجهة الحكومية.

٤-١ اشتراطات توفير وصيانة الحاويات

١- يجب على المقاول تحديد أماكن الحاويات بدقة وفقا لمعايير السلامة العامة وتحسين المنظر العام والاسترشاد بدليل اختيار مواقع الحاويات الصادر من وزارة البلديات والإسكان.

٢- يجب على المقاول مراقبة نظافة البراميل والحاويات والتأكد من مدى صلاحيتها، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال تتطلب إصلاحا أو صيانة.

٣- يجب على المقاول إجراء التطهير العام بالمطهرات السائلة أو المساحيق للأماكن التي تتطلب ذلك ومنها:

– حاويات جمع النفايات.

– الصناديق الضاغطة لسيارات نقل النفايات.

– أي أماكن لتجمع النفايات.

٤- يجب على المقاول غسل وتنظيف وتطهير الحاويات بشكل دوري إما باستخدام معدات متخصصة في غسل الحاويات التي تقوم بذلك ذاتيا، أو بنقلها إلى موقع مخصص لذلك مع توفير حاويات بديلة، ولا يسمح بغسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع.

٥- يجب على المقاول توفير المواد والمطهرات والأدوات اللازمة لتطهير الحاويات والبراميل ومواقعها.

٦- يجب على المقاول التأكد من طلاء الحاويات باللون المحدد من الجهة الحكومية.

٧- يجب على المقاول تضمين جميع أعمال تطهير الحاويات ضمن الخطة التشغيلية وأخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.

٨- يجب على المقاول التأكد من صيانة وتجديد دهان الحاويات بشكل دوري وضمان الحفاظ على مظهرها العام وجماليته.

٩- يجب على المقاول استبدال الحاويات والبراميل التالفة فور اكتشافها.

١٠- يجب على المقاول مراعاة مناسبة مواقع توزيع الحاويات البلاستيكية والحديدية، وعليه إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.

١١- يجب على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن أي حوادث مرورية ناتجة عن عدم الالتزام باشتراطات الحاويات في منطقة العقد.

٢- خدمة كنس الطرق والأرصفة

١-٢ خدمة الكنس الآلي

١- يجب على المقاول كنس الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة سيارات الكنس الآلي بشكل دوري وفقا للخطط المعتمدة لتنفيذ الأعمال.

٢- يجب على المقاول تحديد عمل سيارات الكنس الآلي في الخطة التشغيلية المقدمة للجهة الحكومية بناء على سعة الشوارع وسهولة الحركة فيها.

٣- يجب على المقاول الالتزام بالمواقع المخصصة والمعتمدة من قبل الجهة الحكومية لتفريغ ناتج الكنس الآلي.

٤- يجب على المقاول توفير سائقين متخصصين ومؤهلين لقيادة سيارات الكنس الآلي.

٥- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات بأنواعها وأوراق الأشجار المتناثرة في الشوارع، مع المحافظة على ضبط فرش المكانس الآلية على الارتفاع الصحيح مع اختيار السرعة المناسبة للكنس.

٦- يجب على المقاول التأكد من رش الطرق بالماء أثناء عملية الكنس الآلي لمنع تطاير الأتربة، وضمان تزويد المعدات بكمية المياه اللازمة أثناء القيام بتنفيذ الخدمات.

٧- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.

٢-٢ خدمة غسيل الأرصفة

١- يجب على المقاول غسل أرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة معدات متخصصة وأرصفة الطرق الفرعية إن وجدت.

٢- يجب على المقاول استخدام المعدات المتخصصة لغسل الأرصفة.

٣- يجب على المقاول إزالة البقع والمواد الملتصقة على الأرضيات باستخدام المواد اللازمة.

٤- يجب على المقاول استخدام مواد تنظيف غير ضارة بالبيئة وغير مسببة للتآكل.

٥- يجب على المقاول اتباع إجراءات الصحة والسلامة أثناء غسل الأرصفة لضمان سلامة المارة مثل وضع لافتات تحذيرية أثناء العمل على غسيل الأرصفة وتركيب حواجز مؤقتة لعزل مناطق العمل عن المارة.

٣-٢ خدمة الكنس اليدوي

١- يجب على المقاول كنس الشوارع الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.

٢- يجب على المقاول التأكد من توفير عربات التقاط لجميع العمال ذات سعة مناسبة توافق عليها الجهة الحكومية بالإضافة للمكانس والمجارف والملاقط وأكياس النفايات المناسبة لجمع والتقاط النفايات المبعثرة.

٣- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات وأوراق الأشجار من الطرق الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة المكانس المخصصة لذلك.

٤- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات تمهيدا لنقل النفايات إلى المردم أو المحطة الانتقالية بواسطة السيارات المخصصة لذلك.

٥- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.

٦- يجب على المقاول التأكد من تفريغ عربة الالتقاط فور امتلائها في حاويات النفايات الواقعة ضمن المسار.

٧- يجب على المقاول التأكد من إزالة النباتات التي تنمو بشكل عشوائي مثل الأعشاب الضارة أو الشجيرات غير المرغوب فيها في الشوارع والأرصفة باستخدام الأدوات المناسبة لإزالتها مع مراعاة عدم الإضرار بالبنية التحتية أو البيئة المحيطة.

٨- يجب على المقاول التأكد من إزالة الأتربة والرمال والحصى بالوسائل اليدوية من الشوارع الضيقة التي لا تسمح بدخول وسائل الكنس الآلي وأرصفتها أولا بأول.

٩- يجب على المقاول إزالة جميع المخلفات الناتجة عن الحوادث المرورية أو الحرائق أو غيرها، وعليه الالتزام بنظافة هذه المواقع وتوفير المواد اللازمة لإزالة المخلفات البترولية والكيميائية الناتجة عن هذه الحوادث.

٤-٢ اشتراطات عامة لخدمة كنس الشوارع

١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال كنس الشوارع المضمنة بنطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.

٢- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأماكن التي يصعب على معدات الكنس الآلي الوصول إليها.

٣- يجب على المقاول التأكد من اكتمال الأعمال والحصول على اعتماد الجهة الحكومية لها، وفي حال أثبت بالوثائق الداعمة وجود أعمال غير مكتملة، يجب على المقاول إعادة تنفيذ أعمال الكنس مرة أخرى دون أي تكلفة على الجهة الحكومية، وذلك في غضون (٢٤) ساعة من الطلب، دون التأثير على الأعمال الأخرى بحسب خطة العمل.

٤- يجب على المقاول في حالات الظروف الجوية السيئة إشعار الجهة الحكومية أو من ينوب عنها والحصول على موافقتها قبل إلغاء أي عملية كنس مجدولة، ويجب تقديم أسباب إلغاء الأعمال في الحالات الطارئة في حال عدم طلب موافقة الجهة.

٥- يجب على المقاول التأكد من التنسيق مع الجهات المعنية، بخصوص الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات الكنس في المواقع والشوارع المحددة قبل بدء الأعمال.

٣- خدمة إزالة النفايات الثقيلة

١-٣ خدمة جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها

١- يجب على المقاول إزالة الأنقاض المتراكمة في الشوارع من مخلفات البناء والهدم والأنقاض وبقايا الحفريات

مجهولة المصدر بشكل كامل باستخدام معدات متخصصة لرفع ونقل الأنقاض إلى الأماكن المعتمدة من الجهة الحكومية. ويستثنى من ذلك الحطام والأنقاض التي تقع ضمن ١٥٠ مترا من مواقع البناء ويجب إبلاغ الجهة الحكومية عند اكتشافها.

٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول جمع وإزالة الأنقاض المتراكمة عند اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو البلاغات المستلمة، والحصول على اعتماد الجهة الحكومية في حال تجاوز حجم الأنقاض المكتشفة ٢٢٠م٣.

٤- يجب على المقاول تقديم الوثائق الداعمة من مواقع استلام الأنقاض التي تحددها الجهة الحكومية توضح حجم الأنقاض المنقولة ومصادرها.

٢-٣ خدمة نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة

١- يجب على المقاول بالتنسيق مع الجهة الحكومية إجراء جولات دورية لحصر السيارات التالفة والمهملة وأجزائها وإبلاغ الجهة الحكومية أو من ينوب عنها لتقوم بالتأشير عليها وتصويرها وإعداد المستندات الخاصة بذلك ومن ثم تركها حتى استكمال المدة المحددة في النظام حسب القرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، ويجب عليه الالتزام بكافة الاشتراطات والمتطلبات المذكورة في القرار الوزاري أو أية أنظمة أو اشتراطات حديثة تحل محل القرار الوزاري والمتعلقة بأعمال سحب ونقل السيارات التالفة والمهملة.

٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول نقل السيارات بعد انتهاء مدة التأشير إلى المواقع المخصصة للحجز بحيث تكون تحت مسؤوليته أثناء نقلها وإلى أن يتم تسليمها لمواقع الحجز.

٣-٣ خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير

١- يجب على المقاول أن يقوم بجمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأجهزة والأدوات وأي قطع معدنية أو خشبية أو بلاستيكية كبيرة وبقايا الأشجار والنفايات الناتجة عن تقليمها. ورفع قوائم وقواعد الإعلانات واللوحات الحديدية والخشبية وخلافه وفقا لما تحدده الجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول جمع النفايات ذات الحجم الكبير بواسطة المعدات الخاصة والحاويات مختلفة الأحجام بحسب الخطة التشغيلية ونقلها إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.

٤- يجب على المقاول جمع وإزالة النفايات ذات الحجم الكبير فور اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو عبر البلاغات المستلمة.

٥- يجب على المقاول التأكد من تنظيف كامل الموقع من أية نفايات متبقية بعد الانتهاء من إزالة النفايات ذات الحجم الكبير.

٦- يجب على المقاول أثناء التنقل التأكد من تغطية جميع صناديق القلابات والحاويات، وضمان عدم تطاير أي نفايات منها.

٤-٣ اشتراطات عامة لجميع الخدمات

١- التزامات المقاول

١- يجب على المقاول أداء الواجبات والالتزامات الموضحة في كامل منطقة العقد وبأعلى درجة من الكفاءة وحسن التنفيذ خلال جميع فترات التشغيل المختلفة، والالتزام بكافة الاشتراطات المذكورة في وثائق المنافسة، وفي حال مخالفة أي من هذه المتطلبات والاشتراطات، سيتم تطبيق الحسميات بحسب جدول الغرامات والجزاءات المضمن في وثائق المنافسة.

٢- يجب على المقاول إكمال جميع الأعمال وفق خطة العمل والجدول الزمني المعتمد وضمان عدم تأثير أي من الأعطال على الامتثال وسير العمل ولن يسمح بإجراء أي تغييرات على جدول الأعمال دون الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية.

٣- يجب على المقاول أن يضمن في خطة العمل تحديدا للمواقع التي يمكن العمل عليها، والتي لا يمكن العمل عليها مع تقديم الأسباب لذلك والالتزام بها بعد موافقة الجهة الحكومية.

٤- يجب على المقاول التأكد من عدم تعطيل الحياة العامة بأي شكل من الأشكال أثناء تنفيذ أعماله طوال مدة المشروع.

٥- يجب على المقاول توفير إشراف كاف أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وإجراء تقييم دوري في موقع الأعمال للإشراف على التنفيذ.

٦- يجب على المقاول تعديل جدول الأعمال بشكل مناسب في حال لم يكن أي جزء من منطقة العمل متاحا للعمل لأي سبب، ولا يحق للمقاول تحت أي ظرف من الظروف تقليل المعدات والعمالة والمواد المعتمدة ويجب عليه إعادة تنظيم موارده لتناسب الجدول المعدل.

٧- يجب على المقاول تجهيز معسكرات الصيانة والنظافة بكافة مرافقها، وضمان صيانتها واستمرارية جاهزيتها طوال مدة العقد لضمان استمرارية الأعمال.

٨- يجب على المقاول الامتثال لأي قيود تفرضها الجهات ذات العلاقة في منطقة العمل، بما في ذلك القيود على حركته وأعماله، مع ضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا للقيود المفروضة.

٩- يجب على المقاول الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي الطلب من الجهة. ويجب معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الروتينية أو قضايا الشكاوى بسرعة خلال فترة أقصاها (٢٤) ساعة.

١٠- يجب على المقاول أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التسبب في تلف أي من تجهيزات الحركة المرورية أو ملحقاتها. وفي حال حدوث تلف نتيجة أعماله، يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك ويتحمل المقاول بشكل كامل تكاليف إصلاح أو استبدال التجهيزات المتضررة.

١١- يجب على المقاول إضافة عدسة بلدي على أجهزة مشرفي ومراقبي النظافة لمراقبة الأداء وتعزيز رصد مخالفات مظاهر التشوه البصري بشكل فعال، ويجب عليهم توفير أجهزة جوال مزودة بكاميرا واتصال إنترنت طوال مدة المشروع.

١٢- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مستويات الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيئة أثناء تنفيذ الأعمال.

٢- فترة التجهيز

١- يجب على المقاول الانتهاء من توفير كافة مستلزمات العقد من معدات وأجهزة وعمالة قبل اليوم الأول لمرحلة الإحلال طبقا للتوقيتات التالية:

١- الانتهاء من توفير كافة المعدات المطلوبة للعقد قبل بداية مرحلة الإحلال بخمسة وأربعين (٤٥) يوما تشمل جميع التصاريح والإجراءات المطلوبة.

٢- التأكد من أن الطاقم الإشرافي والإداري والفنيين موجودون خلال ثلاثين يوما قبل نهاية فترة التجهيز، وضرورة توفير السائقين قبل الانتهاء من فترة التجهيز بثلاثة أشهر، وأن يتواجد العمال قبل نهاية هذه المرحلة بخمسة عشر يوما (١٥ يوما) وقبل بداية مرحلة الإحلال.

٣- الانتهاء من تجهيز المعسكر قبل انتهاء مرحلة التجهيز بشهر على الأقل.

٤- الانتهاء من وضع حاويات المقاول الجديد في أماكنها على الأقل قبل ٧٢ ساعة على الأقل من مرحلة الإحلال لكل منطقة.

٥- مرحلة الإحلال ومدتها (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء مرحلة التجهيز ويتم فيها استلام منطقة العقد من المقاول السابق بصورة تدريجية، وتسلم مناطق العمل تحت إشراف الجهة الحكومية بحيث يتم الاستلام التدريجي لمناطق العقود على مراحل كما يلي:

– المرحلة الأولى يستلم المقاول الجديد ثلث منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلث قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلثي قيمة العقد.

– المرحلة الثانية يستلم المقاول الجديد ثلثي منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلثي قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلث قيمة العقد.

– المرحلة النهائية يستلم المقاول الجديد باقي منطقة العقد وبدء التشغيل الكامل للمنطقة ويتقاضى المقاول الجديد كامل مستحقاته من قيمة العقد.

٢- يلتزم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتجهيز مكتب لإدارة المشروع داخل منطقة العقد وتزويده بكامل التجهيزات المكتبية اللازمة بوسائل الاتصال.

٣- يجب على المقاول تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستلام البلاغات والشكاوى والطلبات الطارئة وملاحظات جهاز الإشراف على مدار الساعة.

٤- يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).

٣- التقارير ومتابعة الأعمال

يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).

١- التقارير أثناء فترة التجهيز

١- يجب على المقاول إعداد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال من بداية فترة مرحلة التجهيز ومشاركتها مع الجهة الحكومية على أن تضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة مدعمة بالصور والفيديو لجميع الأعمال التي تمت في تلك الفترة.

٢- يجب على المقاول عند إعداد التقرير توضيح التقدم الفعلي حتى تاريخه وذلك نسبة لكل عمل من الأعمال الواردة في خطة التجهيز وأية تعديلات تجرى على التواريخ التقديرية لإنجاز العمل، وكذلك أية تأخيرات أو مشاكل قد يواجهها أو يتوقعها المقاول، وتوصياته لحل أي منها.

٢- التقارير أثناء فترة التنفيذ

١- يجب على المقاول أن يعد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) ومشاركتها مع الجهة الحكومية، على أن تتضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة، مدعمة بالصور والفيديو.

٢- تعد متطلبات التقارير المختلفة تحت مسؤولية المقاول وعلى نفقته الخاصة ويجب عليه اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بهذه المهمة ضمن التزاماته العامة بموجب العقد.

٣- يجب أن تتضمن التقارير ما يلي:

– سجل يومي لجميع الأعمال المنجزة على أن تشمل اسم وموقع الشوارع وعدد أميال الأرصفة، بالإضافة إلى وصف لأي خدمات خاصة تم تنفيذها ووصف موجز لجميع الأنشطة الروتينية والطارئة.

– قياس منفصل وسجل يوضح كمية النفايات، الأنقاض والسيارات التي تم جمعها ونقلها. ويجب تقديم هذه المعلومات إلى الجهة الحكومية كجزء من التقرير الشهري.

– سجل بجميع طلبات الخدمة الطارئة أو تذاكر المشاكل، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الواردة إليه كتابيا أو إلكترونيا، والإجراءات التصحيحية المنفذة. كما يجب إبلاغ مشرف الجهة الحكومية بالشكاوى بشكل يومي.

– إثبات الحضور اليومي للعمالة لكل موقع من المواقع التي يغطيها نطاق العمل، وذلك من خلال كشف الحضور والانصراف اليومي، وتزويد الجهة الحكومية به، على أن يوضح الكشف أسماء العاملين، ومواقع عملهم.

– ملخص لنتائج الأعمال الشهرية في جميع الخدمات.

– بيان بأعداد المعدات والأدوات المستخدمة خلال الشهر وحالات الأعطال والصيانة وأعداد العمالة وحالات الإجازة المرضية وإنهاء الخدمة.

– ملاحظات الجهة الحكومية على تقاريره السابقة، وتوثيق الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الملاحظات.

– تصنيف للنفايات بمنطقة العقد موضحا به أنواع النفايات ونسبها من حيث الحجم والوزن والكثافة ونسبة الرطوبة وكمياتها وغيرها من مواصفات النفايات بحسب المعايير العلمية المتعارف عليها.

٥-٣ مواصفات الجودة

١-٥-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.

٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال. على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.

٣- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال ويجب أن تتطابق

جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:

نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١:٢٠١٥
نظام إدارة الأصول ISO ٥٥٠٠١:٢٠١٤
نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO ٢٢٣٠١:٢٠١٢
أنظمة إدارة أمن المعلومات ISO ٢٧٠٠١:٢٠١٣

٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.

٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.

٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.

٧- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.

٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

٦-٣ مواصفات السلامة

١-٦-٣ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.

٢- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.

نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO ٤٥٠٠١:٢٠١٨
إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA Standards
نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.

٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.

٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.

٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.

٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.

٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهة الحكومية ذات العلاقة.

٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.

١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.

١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.

١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.

١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.

١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.

٤ معايير تقييم العروض

٤- معايير التقييم

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير التقييم في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.

المعيار الوزن
تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي. (تضاف فقط في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال). اجتياز/ فشل
تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل
إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. اجتياز/ فشل

٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:

١- معادلة الدرجة الموزونة للمشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال.

٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال. سعر أقل عرض مؤهل فنيا

(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) +((× ٦٠٪)+ (نسبة المحتوى المحلي سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه

المستهدفة × ٥٠٪ + خط الأساس × ٥٪ + ٥٠٪ نقاط الشركة المدرجة × ٤٠٪) × وزن المعيار المالي)

سعر أقل عرض مؤهل فنيا

(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) + (× وزن المعيار المالي) سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه

٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:

– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.

– المشاريع الاعتيادية التي تقل قيمتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.

– على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.

٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع، على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.

المعيار المعيار الأساسي المعيار الفرعي الوزن
المعايير الفنية الخبرات السابقة عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة لنطاق العمل المطلوب
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها أو شهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة
منهجية وخطة إدارة المشروع منهجية وخطة تنفيذ الأعمال
خطة النظافة مقسمة على مواقع الأعمال وحسب نطاق العمل المطلوب ومنهجية تنفيذ الأعمال من خلال عقود الباطن (إن وجدت)
آلية نظام استقبال البلاغات والتعامل معها وآلية التنفيذ والاستجابة
خطة استلام الموقع/المواقع قبل بداية العقد خلال فترة التداخل أو التجهيز للبدء بالأعمال مباشرة
خطة تسليم الموقع/المواقع عند نهاية العقد
العمالة الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع
تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول مواصفات فريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية)
المواد إرفاق بيان يثبت قدرة المتنافس على توفير المواد أو ما يثبت تعاقده مع مصادر لتوريدها بالوقت والجودة المطلوبة
المعدات إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع، وإرفاق ما يثبت ملكية المعدات أو إرفاق آلية توفيرها كامل مدة تنفيذ المشروع
الجودة شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١
شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١
شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١
خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة
آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية
آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية
خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية
أوجه التميز والإضافات تقديم إضافات مميزة (شهادة تصنيف عليا – استخدام تقنيات حديثة – التميز المؤسسي – القيمة المضافة)
المعايير المالية العرض السعري التكلفة الكلية

٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات ليتم إعلام المتنافسين عن آلية التقييم الموحدة.

النقاط المقياس وصف المقياس
٠٪ غير مقبول لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/مطابقة.
٢٥٪ مقبول بالحد الأدنى المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة.
٥٠٪ جيد المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف.
٧٥٪ جيد جدا المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية.
١٠٠٪ متميز المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير.

٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.

٥ الشروط الخاصة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط شراء خدمات نظافة المدن وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.

٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).

٦ إعداد الوثائق الأخرى

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– خطاب تقديم العروض.

– نموذج تقييم أداء المتعاقد.

– نموذج التأهيل (المسبق/اللاحق).

– نموذج مسودة العقد.

– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.

– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات النظافة.

– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).

٧ تأهيل المتنافسين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تأهيل المتنافسين في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للمشاريع عالية القيمة.

٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:

– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:

يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.

– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال:

يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.

على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.

٨ استيفاء متطلبات الطرح

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات عالية القيمة:

١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.

– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).

– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.

٩ الغرامات والجزاءات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات والجزاءات في كراسة الشروط والمواصفات:

تنفيذا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ للجهة الحكومية أو من يمثلها حق فرض غرامات مالية دورية على المقاول حال تقصيره في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد. ويختلف تقدير الغرامة بحسب طبيعة المخالفة. تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

١-٩ العمالة

١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإداري لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٢ غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٣ غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الفني لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٤ غياب/عدم وجود العمالة – المهارات المنخفضة لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٥ تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٦ تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٧ عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٨ عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٩ تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
١٠ عدم الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
١١ عدم الالتزام برواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
١٢ إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإشرافي والإداري والفني المخصصين عن كل حالة
١٣ إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة عن كل حالة
١٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة عن كل حالة

٢-٩ المواد

١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم تأمين المواد اللازمة والأدوات اليدوية للعمالة لتنفيذ الأعمال عن كل عامل يوميا طيلة المخالفة
٢ تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات المواد يوميا طيلة المخالفة
٣ توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية عن كل حالة
٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد عن كل حالة

٣-٩ المعدات

١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم توفر أي من المعدات أو سيارات الأجهزة أو فرق العمل أو سيارات الإشراف لكل معدة/ سيارة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم توفر أي من الحاويات والبراميل بحسب الخطة المعتمدة لكل حاوية يوميا طيلة المخالفة
٣ تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات يوميا طيلة المخالفة
٤ تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم إجراء التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات يوميا طيلة المخالفة
٦ عدم تركيب أو تشغيل نظام التتبع لأي معدة أو سيارة لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة
٧ عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة وخط سيرها يوميا طيلة المخالفة
٨ عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للسيارات والمعدات لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة
٩ عدم إرجاع المعدات للمعسكر المخصص بعد الانتهاء من الأعمال أو ترك المعدات في أماكن العمل بعد الانتهاء من الأعمال لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
١٠ عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو السيارات المستخدمة لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة
١١ عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
١٢ عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات عن كل حالة
١٣ عدم المحافظة على سلامة المعدات أو السيارات المستخدمة لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة
١٤ استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة المشرفة لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
١٥ عدم الالتزام بغسيل حاويات النفايات ورشها وتطهيرها بحسب الخطة التشغيلية عن كل حالة
١٦ عدم الالتزام بصيانة حاويات النفايات أو استبدال التالف منها بحسب الخطة التشغيلية عن كل حالة
١٧ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات عن كل حالة

٤-٩ تنفيذ الأعمال

١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال بموجب بنود الخدمة في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس بند الخدمة
١ عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد يوميا طيلة المخالفة عام
٢ عدم الالتزام بتوزيع العمالة والمعدات في منطقة العقد في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة عام
٣ عدم الالتزام بتجهيز المعسكر في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة عام
٤ التأخر في بدء تنفيذ الأعمال بحسب الخطة التشغيلية يوميا طيلة المخالفة عام
٥ البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها عن كل حالة عام
٦ عدم الالتزام بإنجاز جميع الأعمال والكميات وفقا لبنود العقد وتسليمها في المواعيد المحددة يوميا طيلة المخالفة عام
٧ عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات والمراجع المعتمدة عن كل حالة عام
٨ عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد عن كل حالة عام
٩ عدم الالتزام بفترة التكثيف بحسب توجيه الجهة المشرفة والمصلحة العامة في الحالات الموجبة لذلك عن كل حالة عام
١٠ تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ عن كل ساعة تأخير عام
١١ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال عن كل حالة عام
١٢ عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة عن كل ساعة عام
١٣ التسبب في أضرار لمركبات الأطراف الثالثة أو خسائر مادية نتيجة القيادة المهملة والمتهورة عن كل حالة عام
١٤ إتلاف الممتلكات العامة (اللوحات الإرشادية العامة، أعمدة كهربائية.. إلخ) عن كل حالة عام
١٥ التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية يوميا طيلة المخالفة عام
١٦ خرق لأي من شروط العقد، أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات التعاقدية يوميا طيلة المخالفة عام
١٧ عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد عن كل حالة عام
١٨ عدم الالتزام بتقديم التقارير في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة عام
١٩ عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر المعدات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات عن كل حالة عام
٢٠ العمل خارج الأوقات المعتمدة بدون موافقة الجهة الحكومية يوميا طيلة المخالفة عام
٢١ عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الرئيسية والتجارية بحسب الخطة التشغيلية يوميا طيلة المخالفة جمع ونقل النفايات
٢٢ عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الفرعية بحسب الخطة التشغيلية يوميا طيلة المخالفة جمع ونقل النفايات
٢٣ فرز النفايات في خط سير العمل عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٢٤ عدم تفريغ السيارات الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بحسب الخطة التشغيلية عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٢٥ عدم إزالة وتنظيف النفايات المتساقطة من الحاويات أثناء تفريغها يوميا طيلة المخالفة جمع ونقل النفايات
٢٦ عدم تفريغ الحاويات والبراميل بالكامل في كل عملية تفريغ عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٢٧ الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٢٨ عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر الحاويات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٢٩ غسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع عن كل حالة جمع ونقل النفايات
٣٠ عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الرئيسية والتجارية وأرصفتها يوميا طيلة المخالفة كنس الطرق والأرصفة
٣١ عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الفرعية والعشوائيات يوميا طيلة المخالفة كنس الطرق والأرصفة
٣٢ عدم إزالة البقع والمواد الملتصقة بالأرضيات أثناء غسيل الأرصفة عن كل حالة كنس الطرق والأرصفة
٣٣ عدم تزويد عمال الكنس اليدوي أدوات وعربات التقاط تناسب طبيعة الأعمال وتحافظ على المظهر العام عن كل حالة كنس الطرق والأرصفة
٣٤ إجراء أعمال الكنس دون التنسيق مع الجهات المعنية عن كل حالة كنس الطرق والأرصفة
٣٥ عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال إزالة النفايات الثقيلة يوميا طيلة المخالفة إزالة النفايات الثقيلة
٣٦ عدم إجراء جولات دورية يومية للكشف عن النفايات الثقيلة عن كل حالة إزالة النفايات الثقيلة
٣٧ عدم الالتزام في وقت الاستجابة المحدد لإزالة النفايات الثقيلة من أي موقع يوميا طيلة المخالفة إزالة النفايات الثقيلة
٣٨ نقل السيارات المهملة والتالفة قبل انتهاء مدة التأشير عن كل حالة إزالة النفايات الثقيلة
٣٩ عدم تنظيف موقع العمل بعد الانتهاء من إزالة النفايات الثقيلة عن كل حالة إزالة النفايات الثقيلة
٤٠ عدم استخدام المعدات والأدوات المناسبة لإزالة النفايات الثقيلة عن كل حالة إزالة النفايات الثقيلة

٥-٩ الجودة والسلامة

١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم تقديم خطة الجودة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة يوميا طيلة المخالفة

١٠ تقييم أداء المتعاقدين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تقييم أداء المتعاقدين في كراسة الشروط والمواصفات:

١-١٠ استخدام نموذج تقييم المورد الخاص بخدمات نظافة المدن والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.

٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.

١١ أنظمة وتعليمات عامة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:

١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود نظافة المدن المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الإرشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:

– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.

– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).

– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.

– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.

– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.

– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.

– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.

– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.

٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.

٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.

١٢ المحتوى المحلي

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:

١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

١٣ المرفقات

١- نموذج البيانات التشغيلية.

٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.

٣- نموذج التأهيل المسبق.

١٤ الملحقات

ملحق١

معادلات تقدير الاحتياج

١. حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى من العقد

= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × ٣٦٥

٢. حجم النفايات التقديري خلال مدة العقد

= (حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى) × [ ((١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ عدد سنوات العقد − ١) ÷ نسبة الزيادة السكانية]

٣. حجم النفايات التقديري اليومي بحسب السنة (من سنوات العقد)

= [ (عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم) × (١ + معامل النفايات التجارية) × (١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ السنة المراد تقديرها] / ١٠٠٠

٤. حجم النفايات التقديري باليوم (طن)

= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × (١ + معامل النفايات التجارية) / ١٠٠٠ جمع ونقل النفايات

٥. عدد الحاويات (بحسب السنة)

= حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) ÷ حجم الحاوية (طن)

* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا

٦. عدد الحاويات بحسب نسب توزيعها (بحسب السنة)

= [حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) × نسبة توزيع الحاوية] ÷ [(حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + (حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + …….]

* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا

٧. عدد السيارات الضاغطة العادية

= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (١ − نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]

٨. عدد السيارات الضاغطة (للنفايات القابلة للتدوير)

= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]

٩. عدد سائقي السيارات الضاغطة

= عدد السيارات الضاغطة × معدل عدد الورديات × معامل الإجازات

معامل الإجازات = ١.٢٥

١٠. عدد عمال نظافة السيارات الضاغطة

= عدد السيارات الضاغطة × معامل الإجازات × ٢

معامل الإجازات = ١.٢٥

كنس الطرق والأرصفة

١١. عدد سيارات الكنس الآلي

= [مجموع أطوال الطرق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × نسبة الشوارع المغطاة × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧]

١٢. عدد عمال الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات

= [مجموع أطوال الطريق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الإجازات] ÷ [كفاءة العامل (كلم/ يوم) × ٧]

١٣. عدد آليات كنس الشواطئ

= [مجموع مساحة الشواطئ × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (م²/يوم) × ٧]

١٤. عدد آليات غسيل الأرصفة

= [مجموع أطوال الأرصفة × عدد مرات الغسيل في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧] إزالة النفايات كبيرة الحجم

١٥. عدد عمال غسيل الأرصفة

= [عدد آليات غسيل الأرصفة × معامل الإجازات] ÷ معامل الصيانة

١٦ . عدد الونشات

= [عدد السيارات المهملة أو التالفة المضمنة في العقد × معامل الصيانة] ÷ [عدد سنوات العقد × عدد السيارات لكل ونش]

١٧ . عدد القلابات

= [عدد الأنقاض المضمنة في العقد (م³) × معامل الصيانة] ÷ [حجم القلاب (م³) × عدد الأيام للمنافسة × عدد الرحلات اليومية]

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

المقدمة

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (٣) من المادة ذاتها المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية به في الأجهزة الحكومية، في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذا لأحكام النظام، يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

وانطلاقا من التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف؛ من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، فقد تم تكوين لجنة من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الإعاشة وإدارة العقود، وبتضافر جهود القطاع العسكري والأمني؛ تم العمل على مراجعة وتحسين الوضع الحالي وإصدار ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ومن خلال ما سبق؛ فقد تم وضع الاعتبارات اللازمة لإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ ولائحته التنفيذية المحدثة الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، كذلك بما يتوافق مع توجهات وزارة المالية فيما يخص النماذج المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تعتبر متطلب القبول لطرح منافسات عقود الإعاشة عبر منصة (اعتماد).

أعدت هذه الضوابط بالاسترشاد بعدد من المعايير القياسية المحلية والدولية، والتي كان من ضمنها: ضوابط الشروط الصحية والممارسات السليمة للأغذية.

تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

محتوى الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وعند وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وبين أي من تلك التشريعات؛ فإن المرجعية تكون لها، ويقع على الجهات المستفيدة المسؤولية في تطبيقها. وعند وجود أي تحديث للوائح والأنظمة فإن على الجهات المستفيدة متابعة أي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها.

أهداف الضوابط

١- تحسين ورفع جودة التقييم الغذائي للمستفيد.

٢- تحسين ورفع مستوى جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة.

٣- توحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين الجهات.

٤- تعزيز التنافسية والشفافية.

٥- تحقيق أفضل قيمة للمال العام.

نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط متطلبات وإجراءات طرح وتنفيذ عقود الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية، ويمثل مرجعية لجميع المستحقين.

التنفيذ والالتزام

تعتبر هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية العسكرية والأمنية والتابعة لها والمرتبطة بها، ولهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحديث مستوى الالتزام به، والإعلان عن ذلك.

المراجعة والتحديث

تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمواءمة مع القطاع العسكري والأمني تحديث هذه الضوابط، ومراجعته دوريا؛ بحسب المستجدات ذات العلاقة، وتتولى أيضا إعلان الإصدار المحدث من الضوابط؛ لتطبيقه والالتزام به، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

المخاطر

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

تنويه

في حال وجود أي مهمة لم تحدد مسؤوليتها فإن الجهة المشرفة تحدد مرجعية المسؤولية، وفي حال وجود أي مسؤوليات تتعارض بين الجهات الداخلية فإن المرجعية للجهة المشرفة.

المحتوى المحلي

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية الالتزام بالضوابط التالية:

الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».

أولا اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

١- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٢- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٣- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ثانيا الالتزام بالنسب المستهدفة للمحتوى المحلي بحسب الجدول أدناه:

المصطلحات والتعريفات

المصطلح التعريف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الحكومية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
الجهة المشرفة الجهة العسكرية أو الأمنية المسؤولة عن الجهة المستفيدة.
الجهة المستفيدة الجهة العسكرية أو الأمنية المستفيدة من خدمات الإعاشة.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لائحة المحتوى المحلي لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية.
المفردات والجمع تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك.
التأمين النقدي هو مبلغ نقدي يودع للجهة المستفيدة ويعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية.
الموقع يقصد به مطابخ ومطاعم ومرافق خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة.
الوجبة إجمالي وجبات يوم كامل (فطور وغداء وعشاء).
ذلك اليوم يقصد به الوجبات الكاملة لذلك اليوم (فطور وغداء وعشاء).
تلك الفترة يقصد به وجبة (الفطور أو الغداء أو العشاء).
الصنف/ المادة الغذائية ما تتكون منه وجبة تلك الفترة.
المكون جزء من الصنف المكون للوجبة.
المادة الغذائية الأساسية صنف رئيسي للوجبة مثل (لحم، دجاج، سمك، أرز، معكرونة، بيض، فول، عدس).
المادة الغذائية الثانوية أي صنف في القوائم الغذائية عدا ما يذكر خلاف ذلك من المواد الغذائية الأساسية.
الوجبة المخالفة الوجبة أو الصنف أو المكون المخالف للقوائم الغذائية المعتمدة بالعقد.
الوجبة غير الساخنة صنف أو مكون للوجبة متعارف على أكلها ساخنة وقدمت بدرجة حرارة غير ملائمة لها.
فساد الطعام أي تغيرات في المظهر أو النكهة أو الرائحة لتصبح جودتها أقل أو دخولها في حالة تعفن لتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الوجبة المعادة للمستفيدين وجبة أو صنف تم معاودة استخدامها من الفترة السابقة.

١-١ أنظمة وتعليمات إعداد وتنفيذ عقود خدمات الإعاشة

على الجهة المستفيدة تزويد الجهة المشرفة على العقد بجميع البيانات المطلوبة عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الإعاشة للالتزام بالإجراءات والآليات الموضحة في هذه الضوابط.

١-١-١ طلب واستحقاق صرف الإعاشة

أولا أنواع خدمات الإعاشة

١- الإعاشة المطهية (الوجبات): جميع الوحدات والمراكز والكليات والمعاهد العسكرية والأمنية المستقرة.

٢- الإعاشة غير المطهية: السفن الحربية، العمليات العسكرية والأمينة، التمارين العسكرية والأمنية.

٣- إعاشة الطوارئ: تستخدم في الحالات التي لا يمكن فيها تقديم باقي أنواع خدمات الإعاشة.

ثانيا المستحقون للإعاشة

١- على الجهة المستفيدة الرجوع إلى الجهة المشرفة لتحديد المستحقين لصرف خدمات الإعاشة وفق الأنظمة واللوائح لدى الجهة المشرفة، وذلك بعد استيفاء ما ورد في المادة رقم (٥٦) من نظام خدمة الضباط والمادة (٢٠) و(٢١) من نظام خدمة الأفراد.

٢- على الجهة المستفيدة تزويد الجهة المشرفة على العقد بمتوسط أعداد المستفيدين المستحقين من الإعاشة.

١-١-٢ آلية طلب واحتساب العمالة

أولا آلية احتساب العمالة

يتم احتساب أعداد العمالة وفق الآلية التالية والتي تمثل السقف الأعلى لأعداد العمالة ووفق المسميات الوظيفية الواردة في الفقرة (ثانيا)، وعند حساب أعداد المستفيدين يتم التعامل مع عدد المستفيدين اليومي لجميع المواقع.

١- في حال كان أعداد المستفيدين أقل من (١٠,٠٠٠) مستفيد لكل (٢٠) مستفيدا (١) عامل.

٢- في حال كان أعداد المستفيدين أعلى من (١٠,٠٠٠) مستفيد لكل (٣٠) مستفيدا (١) عامل.

٣- يحق للجهة طلب (١) ممثل متعاقد بالموقع/ مدير مشروع.

٤- لكل موقع (١) مشرف/ مدير مطعم.

ثانيا المسميات الوظيفية للعمالة

– على الجهة المشرفة توزيع وظائف العمالة ويحق للجهة المستفيدة توزيع العمالة بالموقع بحسب ما تراه مناسبا.

١-١-٣ تعليمات إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات

أولا الكراسة النموذجية

للجهة إمكانية الاسترشاد بالكراسة الاسترشادية والتي تمثل التطبيق الأمثل للضوابط في مركز المعرفة بوزارة المالية.

ثانيا معايير تقييم العروض

للجهة إمكانية الاسترشاد بمعايير تقييم العروض المرفقة بالكراسة الاسترشادية، ويمكن التعديل عليها وفق ضوابط إعداد معايير تقييم العروض الصادرة من وزارة المالية.

ثالثا متطلبات البيانات التشغيلية والتعاقدية عند طرح كراسة الشروط والمواصفات الإلكترونية.

١-٢ أنظمة وتعليمات تنفيذ عقود خدمات الإعاشة

١-٢-١ اللجان

تحدد الجهة المستفيدة أعضاء لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة، وفق الشروط التالية:

١- تشكل اللجان قبل بداية العقد بمدة تحددها الجهة المستفيدة.

٢- تشكل الجهة المستفيدة أعضاء اللجنة من ممثليها كما يكون من بين أعضاء اللجنة عضو ممثل المتعاقد الحالي أو من يفوضه (في حال استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها)، عضو ممثل المتعاقد الجديد أو من يفوضه.

٣- فيما يخص مهام وواجبات اللجنة تقوم الجهة المستفيدة بتحديدها بما تراه مناسبا وفق الأنظمة واللوائح لدى الجهة المشرفة، لضمان تشغيل العقد بالشكل الصحيح وتقديم الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه. تقوم اللجنة/ اللجان بالأعمال التالية:

١- استلام خدمات الإعاشة وفق ما ورد في القسم الرابع من هذا الفصل.

٢- استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها وإجراءات الاستلام والتسليم للموقع بين المتعاقدين.

٣- الكشف الدوري لأعمال الصيانة والإصلاح.

٤- استلام المعدات والتجهيزات الجديدة المسعرة من ضمن العقد أو بعقد توريد منفصل.

١-٢-٢ الاشتراطات التنظيمية

أولا اشتراطات السلامة للموقع

١- التأكد من مدى سلامة مباني ومرافق خدمات الإعاشة من حيث التوصيلات الكهربائية وكذلك توصيلات الغاز.

٢- الرفع عن مدى سلامة مباني ومرافق خدمات الإعاشة من حيث وسائل الأمان والسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو حسب ما تحدده الجهة المختصة.

٣- مراعاة اشتراطات توصيلات النظام الكهربائي.

٤- توفير اشتراطات الأمان والسلامة حسب تعليمات الدفاع المدني.

٥- التأكد من توفر وعمل أنظمة مكافحة الحرائق المزودة بحساسات كاشفة للدخان، وكذلك رشاشات الماء الآلية ونظام كشف تسرب الغاز.

٦- توفير طفايات الحرائق اليدوية بالعدد والحجم المناسب، وعلى أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ صلاحيتها للعمل، وذلك بجميع مباني ومرافق خدمات الإعاشة.

٧- الصيانة الدورية لأنظمة مكافحة الحرائق الآلية واليدوية.

٨- وضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحرائق في حال حدوثها؛ لا قدر الله.

٩- توفر العدد الكافي من مخارج الطوارئ وأجهزة التكييف والشفط والتهوية والإضاءة المناسبة بالمطبخ وصالات الطعام.

١٠- وضع لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ.

١١- وجود برنامج تدريبي دوري عن الإطفاء، والحرائق، وإجراءات الأمن، والسلامة.

١٢- أن يكون المطبخ مستقلا وغير ملاصق لمبان أخرى؛ وذلك لسهولة الوصول إليه، أو بحسب ما تراه الجهة مناسبا لها.

١٣- أن يكون المطبخ بعيدا نسبيا عن صالة الطعام لتفادي انتشار الرائحة أو بحسب ما تراه الجهة المستفيدة مناسبا لها.

١٤- توضع معدات وأجهزة الطبخ فوق منطقة مغطاة بالبلاط أو ما شابه ذلك لسهولة الصيانة والنظافة.

١٥- تخصيص مكان للنفايات بعيدا عن المطبخ وذلك للمحافظة على الجو الصحي.

١٦- مراعاة قواعد السلامة في توصيلات نظام الغاز المركزي والكهربائي.

١٧-أن يكون الغاز المركزي أو أنابيب الغاز بعيدة عن المطابخ وصالات الطعام وأن تكون التمديدات الخاصة طبقا للمواصفات المعتمدة من جهة الاختصاص وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

١٨- الحفاظ على الأدوات والمعدات الخاصة بالطبخ من التعرض للتلوث والرطوبة والصدأ.

١٩- توفر صندوق الإسعافات الأولية في المطبخ وصالات الطعام والمستودعات مزودا بها جميع المواد الضرورية.

٢٠- وضع كاميرات مراقبة تلفزيونية داخل مرافق إعداد الطعام وصيانتها بشكل دوري على أن يتم مراعاة نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا اشتراطات المستودعات

١- الإعداد الملائم لمنطقة التخزين بحيث تكون بعيدة عن مصادر التلوث.

٢- أن تتناسب مساحة المستودعات مع كميات الأغذية المخزنة بها.

٣- أن يتوفر في المستودعات مساحة كافية لتخزين المواد الغذائية وفق درجات الحرارة الملائمة لتخزينها كما يلي:

أ- مستودع تبريد (غرف تبريد أو ثلاجات) لتخزين الأغذية الطازجة:

١- درجة الحرارة ما بين ١°م إلى ٤°م لتخزين اللحوم الطازجة.

٢- درجة الحرارة ما بين ١°م إلى ٤°م لتخزين الحليب الطازج ومشتقاته والبيض الطازج.

٣- درجة حرارة ما بين ٥°م إلى ٨°م لتخزين الخضار والفواكه.

ب- مستودع تجميد (غرف تجميد أو فريزرات) لتخزين المواد الغذائية المجمدة وتكون درجة الحرارة ما بين -١٨°م إلى -٢٢°م.

ت- المستودع الجاف لتخزين المواد الغذائية الجافة والمعلبة والمعبأة وتكون درجة الحرارة هي درجة حرارة الغرفة ما بين ٢١°م إلى ٢٤°م.

٤- يجب أن تزود جميع المستودعات (تبريد أو تجميد أو جاف) بأجهزة تحكم لضبط الحرارة والرطوبة، وكذلك مقاييس خارجية لقياس درجة الحرارة والرطوبة.

٥- تكون الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض.

٦- تكون الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة، وتكون بألوان فاتحة؛ لسهولة تمييز الأوساخ، وقابلة للغسل.

٧- تكون الأسقف نظيفة وسليمة ومثبتة.

٨- توفير الإضاءة الكافية وألا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات، وتكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر، وخاصة بأماكن وجود الأغذية.

٩- تكون الأبواب الألمنيوم أو الزجاج غير منفذة للماء، وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بإحكام، على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستائر هوائية.

١٠- توفر عدد كافي من الأرفف المعدنية مدهونة بطلاء مناسب لمنع تكون الصدأ على أن يكون الرف السفلي مرتفعا عن سطح الأرض بمقدار (١٥) سم، وتكون الأرفف عن الحوائط بمقدار (٤٠) سم.

ثالثا اشتراطات المطابخ والمطاعم وأدوات الطبخ

١- يجب أن تتوفر بعض الاشتراطات الصحية في مطابخ ومطاعم خدمات الإعاشة كما يلي:

أ- تكون بعيدة عن مصادر الروائح الكريهة والأدخنة والأتربة.

ب- تكون بعيدة عن أي مصدر للتلوث؛ مثل أماكن تجميع النفايات ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي.

ت- تكون بعيدة عن المستنقعات والمصارف.

ث- يتوفر بها مياه نقية صالحة للشرب.

ج- يتوفر بها شبكة صرف صحي.

ح- يكون طريق دخول وخروج السيارات إليها والمحيط الخارجي مسفلتا؛ لمنع آثار الأتربة والغبار.

خ- يكون التصميم الخارجي مقسما بصورة صحيحة تسمح بانسيابية العمل، ولا يوجد تعارض بعمليات التشغيل.

٢- أن تكون أبواب المطابخ من النوع الذي يغلق تلقائيا.

٣- أن يكون المطبخ نظيفا باستمرار سواء قبل الطبخ أو بعده في كافة ملحقاته كالأرضيات والجدران، والأسقف، وأدوات الطبخ، والأفران.

٤- التأكد من نظافة المطبخ بالماء والصابون والمطهرات المناسبة لها، وذلك بعد الانتهاء من الوجبات والمحافظة على نظافته باستمرار.

٥- العناية بنظافة أماكن إعداد اللحوم والخضروات وعدم استخدام الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز اللحوم والدواجن النيئة في تجهيز وإعداد الخضروات والفاكهة التي يتم تناولها طازجة (السلطات والعصائر).

٦- أن تكون أواني وأدوات الطعام نظيفة مع حفظها بعد غسلها وتجفيفها جيدا، ووضعها داخل خزائن خاصة بعد التأكد من خلوها من الرطوبة.

٧- أن تتوفر التهوية اللازمة ومراوح الشفط والستائر الهوائية لعدم دخول الحشرات.

٨- تجهيز غرفة غسيل الأواني بالأحواض المناسبة، وتكون من مادة غير قابلة للصدأ، وتزود بمناضد ذات أسطح ملساء، وتكون مسطحة قطعة واحدة ليسهل تنظيفها، مع توفر الصابون السائل والمطهرات اللازمة.

٩- توفير مغاسل الأيدي بأماكن متفرقة بالمطبخ وبعدد كاف للعاملين، والتأكد من أن تكون مجهزة بالصابون وأدوات التنظيف والمناشف الورقية بصفة مستمرة.

١٠- دورات المياه ومغاسل الأيدي يجب أن تكون نظيفة، وأن تتوافر بها التهوية اللازمة، مع توفر الصابون والمنظفات وأدوات التنشيف بشكل مستمر، ويجب أن يتناسب عددها مع عدد العاملين، مع مراعاة أن هذه الدورات لا تتصل مباشرة بأماكن التحضير والطبخ.

رابعا اشتراطات سلامة الغذاء وتعليمات حفظ عينات الطعام

١- فصل منطقة إعداد السلطات والفواكه عن منطقة إعداد اللحوم بأنواعها.

٢- التأكد اليومي من صحة وسلامة المواد الغذائية الخام، وخلوها من أي علامات فساد أو تلف، وصلاحية استخدامها.

٣- التأكد من صحة وسلامة جميع العاملين في مرافق خدمات الإعاشة، وخلوهم من الأمراض المعدية أو السارية، وحصولهم على شهادات صحية سارية الصلاحية.

٤- التأكد من تطبيق متداولي الإعاشة للإجراءات الاحترازية في منع تلوث الأغذية وارتداء كافة الملابس الوقائية (قفازات، والكمامة، غطاء رأس، مريلة) واتباع السلوك الصحيح في التعامل مع الأغذية.

٥- إجراء دورات تدريبية بشكل دوري لمتداولي الأغذية، والتي تخص صحة وسلامة الأغذية، الصحة والنظافة الشخصية، ارتداء الملابس الوقائية، قواعد تداول الأغذية ومنع تلوثها.

٦- التأكد من الالتزام بتعليمات كيفية التعامل مع الأغذية وحفظها بدرجات الحرارة المناسبة لها؛ سواء مبردة أو ساخنة، مع مراعاة عمليات التجهيز والطبخ والتقديم، وعند الانتهاء من استخدام (المتبقي من الأطعمة) يجب التخلص منها بالشكل الصحيح.

٧- التأكد من نظافة مرافق خدمات الإعاشة، مع اتباع قواعد النظافة والتطهير بشكل مستمر.

٨- الحفظ اليومي للعينات من جميع الوجبات المعدة في خدمات الإعاشة من كل صنف أو مكون من الوجبة المعدة، مع اتباع القواعد الصحيحة في جمع عينات الطعام:

أ- أن يكون القائم على سحب العينة ذا دراية وعلم بطرق سحب العينات المختلفة.

ب- أن تكون العينة ممثلة وعشوائية، وهي أن يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة، ويتم جمع عينات الطعام (كل صنف من كل وجبة) بطريقة سليمة ونظيفة، وباستخدام الأدوات المناسبة النظيفة، مع ارتداء القفازات والكمام وغطاء الرأس.

ت- أن تكون كمية عينات الطعام كافية ومناسبة للتحليل المعملي بحدود (٥٠٠-٢٠٠) جرام.

ث- أن يتم جمع الطعام بطريقة تحافظ على هيئتها ومحتوياتها، وتمنع وصول الملوثات لها، وتوضع العينات في أوان أو علب مناسبة ومستقلة ومحكمة الإغلاق نظيفة ومعقمة ومناسبة لعينات الطعام؛ سواء ساخنة، أو مبردة، أو صلبة، أو سائلة.

ج- عدم فتح العينات في العبوات المغلقة لضمان عدم تلوثها بالجو الخارجي.

ح- أن يتم كتابة تاريخ ويوم جمع العينة ونوع الطعام ووقت الوجبة، وموقع جمع العينة على كل علبة من عينات الطعام.

خ- يتم حفظ عينات الطعام في الثلاجة المخصصة لها ومؤمنة بدرجة حرارة ٤°م ولمدة (٧٢) ساعة.

د- المحافظة على بطاقة البيانات للأطعمة وعدم الكتابة عليها وإتلافها.

ذ- في حالة الشكوى من مادة غذائية معينة فتسحب عينات مماثلة تماما، وتحمل نفس تاريخ ورقم الإنتاج، ويتم نقل عينات الطعام إلى المختبر بحافظات مبردة بالثلج (Icebox) أو بقوالب ثلج متكررة الاستخدام ومحكمة الإغلاق وبأسرع وقت ممكن.

٩- عند الاشتباه بتسمم غذائي يجب على الجهة المستفيدة تطبيق الآتي:

أ- سرعة التحفظ على جميع عينات الطعام المعدة من كل وجبة، وحفظها في ثلاجات خاصة ومؤمنة على درجة حرارة ٤°م.

ب- أن يتم تسليم عينات الطعام وأي مواد غذائية يتم طلبها من قبل فريق الاستقصاء الوبائي، وذلك للتحليل المعملي.

ت- تنفيذ متطلبات فريق الاستقصاء البيئي والوبائي (الطب الوقائي) والتعاون معهم.

ث- المرونة في حال طلب تغيير بعض الوجبات أو الأصناف عند الاشتباه بها، واستبدالها بأخرى مناسبة وصالحة للاستهلاك.

ج- يتم نقل عينات الطعام إلى المختبر بحافظات مبردة بالثلج (Icebox) أو بقوالب ثلج متكررة الاستخدام ومحكمة الإغلاق وبأسرع وقت ممكن.

ح- التأكد من صحة وسلامة المياه في مرافق خدمات الإعاشة والخزانات الخاصة بها.

١٠- عند اكتشاف الجهة المستفيدة أي من مظاهر الفساد أو التلوث على الوجبة الغذائية أو على أحد مكوناتها، يتم ما يلي:

أ- إتلاف تلك الوجبات أو المكون الذي ظهر عليه علامات فساد وفق محضر الإتلاف ملحق نموذج رقم (١٤).

ب- تأمين وجبات بديلة عما تم إتلافه من مطاعم ملائمة وبجودة ومكونات مماثلة إن أمكن من مبلغ التأمين النقدي.

ت- تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١-٢-٣ التقييم الغذائي لوجبات الإعاشة

الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية لذوي الجهد المرتفع (٣٥٠٠-٣٠٠٠) سعرة حرارية يوميا حيث يتم تقسيم كمية السعرات في المواد الغذائية إلى (الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون) ومطابقتها مع الاحتياج اليومي للفرد.

تصنف المواد الغذائية بناء على المجموعات الغذائية الخمس: (الكربوهيدرات، البروتينات، الخضروات والفواكه، الدهون ومنتجات الألبان) مرفق القوائم الغذائية لخدمات الإعاشة ملحق نموذج رقم (١) حسب الآتي:

١- ملحق نموذج رقم (أ-١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في الأيام العادية.

٢- ملحق نموذج رقم (ب-١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في شهر رمضان.

٣- ملحق نموذج رقم (ج-١) قائمة الإعاشة غير المطهية في الأيام العادية.

٤- ملحق نموذج رقم (د-١) قائمة الإعاشة غير المطهية في شهر رمضان.

٥- ملحق نموذج رقم (هـ-١) قائمة إعاشة الطوارئ.

١-٢-٤ آلية استلام خدمات الإعاشة

على الجهة المستفيدة تشكيل لجنة بحسب ما تراه مناسبا لتكون مسؤولة عن استلام خدمات الإعاشة من المتعاقد وأن يكون من بين أعضائها مختصون في مجال الأغذية مع مراعاة الإجراءات التالية:

١- تضع الجهة المستفيدة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستلام، ومنها تحديد زمن استلام أصناف خدمات الإعاشة، والإعداد الملائم للتخزين قبل الاستلام.

٢- يتم استلام مواد خدمات الإعاشة بموجب محضر توضح فيه الكميات والأوزان للمواد المستلمة ويوقع من قبل أعضاء اللجنة ويتم حفظ محاضر الاستلام طيلة مدة العقد.

٣- التأكد من أن جميع المواد المؤمنة من قبل المتعاقد تورد طبقا لما هو متفق عليه في العقد من حيث الجودة والنوعية والكمية وتاريخ الصلاحية.

٤- يجب عند عملية الاستلام التأكد من التزام المتعاقد بالقائمة الإلزامية المحدثة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

٥- التأكد من أن المواد الواردة مطابقة لشروط العقد سواء طازجة أو جافة أو معلبة وأن تنقل في حاويات وعربات مجهزة حسب شروط ومواصفات العقد.

٦- أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتلف ويوثق ذلك في محضر استلام خدمات الإعاشة.

٧- إذا تم رفض أي مادة من مواد خدمات الإعاشة أو تأخر المتعاقد في تسليمها فيتم تأمينها من مبلغ التأمين النقدي لدى الجهة المستفيدة من العقد.

٨- تقوم الجهة المستفيدة بتحديد عضو من ذوي الاختصاص بالأغذية يتم من خلاله صرف خدمات الإعاشة.

١-٢-٥ التفتيش

تقوم الجهة بتحديد الآلية المناسبة للتفتيش وفق ملحق نموذج رقم (٢٥) لغرض التحقق من وفاء المتعاقد بالشروط والمواصفات المنصوصة بالعقد.

١-٢-٦ حالات التأهب

١- تلتزم الجهة المستفيدة بحالات التأهب والحالات الأمنية بحسب الأنظمة الداخلية للجهة الحكومية.

٢- يلتزم المتعاقد بزيادة أو خفض الوجبات الغذائية لأفراد الجهة المستفيدة وكذلك رفع أو خفض عدد عمالته وذلك عند رفع حالة التأهب أو رفع الحالات الأمنية في أي وقت، وما يستدعيه ذلك من زيادة النسب المحددة لقيمة العقود بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبحسب الأنظمة الداخلية للجهة الحكومية.

١-٢-٧ إجراءات والتزامات الجهة المستفيدة

١- تلتزم الجهة المستفيدة بتطبيق غرامات التقصير والحسميات المقررة على المتعاقد والمنصوص عليها بالعقد عند عدم التزامه بشروط ومواصفات خدمات الإعاشة على أن يتم إعداد محضر يومي للغرامات والحسميات وفق ملحق نموذج رقم (١٩).

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالرفع للجهة المشرفة عما قام به المتعاقد من إخلال في التزاماته التعاقدية لاتخاذ الإجراءات التالية من قبلها:

أ- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد توضح فيه نقاط إخلال المتعاقد في التزاماته التعاقدية ومطالبته بتصحيح أوضاعه خلال ١٥ يوما من تاريخ الكتابة.

ب- في حالة عدم تصحيح المتعاقد أوضاعه بعد مهلة (١٥) يوما من تاريخ الإنذار الكتابي يتم تطبيق الإجراءات النظامية حسب المادة (٧٥) ولوائحها التنفيذية والمادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٣- يتم استخدام التأمين النقدي والذي يعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية وذلك عند توقف أو تأخر المتعاقد في تقديم أي من خدمات الإعاشة أو عند وجود خلل بجودة وسلامة الوجبات والمواد الغذائية أو وجود مخاطر على صحة المستفيدين أو على الصحة العامة أو البيئة، ومن ذلك:

أ- عند عدم توريد المتعاقد أو تأخره في توريد كل أو بعض المواد الغذائية المستخدمة في أنواع التغذية المقدمة.

ب- عند عدم الطهي وتقديم الوجبات لتوقف العمالة عن العمل أو عند غيابها أو عدم توفرها أو نقصها.

ت- عند عدم صلاحية الوجبات أو المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي أو عند تلف الوجبات بسبب سوء المواد، أو الطهي، أو المناولة، أو التخزين.

ث- عند التأخر في صيانة الأعطال بالتجهيزات والأدوات ويترتب عليه عدم تقديم أو تأثر خدمات الإعاشة كما ونوعا.

ج- عند عدم توريد كل أو بعض أدوات ومواد النظافة أو عدم كفايتها أو كانت مواد رديئة.

ح- عند عدم تأمين المواد الاستهلاكية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

خ- عند عدم تأمين ملابس للعمالة (الزي الموحد) أو كانت متهالكة ولم يقم المتعاقد بتجديدها.

د- عند توقف المتعاقد عن تأمين خدمات الإعاشة (توقف تقديم الوجبات الغذائية أو توقف تأمين المواد) إلى أي سبب أو في أي من أماكن تنفيذ العقد فعلى الجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات التالية:

١- تأمين التغذية المطهية (وجبات) أو التغذية غير المطهية من مطاعم ملائمة مطابقة للشروط والمواصفات أو حسب ما تراه الجهة من الأسواق وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة عن طريق التأمين النقدي.

٢- تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٣- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد لتصحيح أوضاعه خلال مهلة محددة.

ذ- عند نفاذ مبلغ التأمين النقدي أو عدم كفايته أو لعدم استعاضة المتعاقد لما تم صرفه لتأمين خدمات الإعاشة

فيحق للجهة المستفيدة تعميد أي متعاقد أو مورد آخر تراه مناسبا لتأمين احتياجاتها من خدمات الإعاشة وفقا للشروط والمواصفات وبحسب المتبع نظاما، ويتحمل متعاقد خدمات الإعاشة على حسابه كافة التكاليف المترتبة على ذلك، ويتم استقطاعها من مستحقاته الشهرية ودفعها مباشرة للمتعاقد الذي قام بتأمين خدمات الإعاشة.

ر- عند استمرار توقف المتعاقد عن تأمين خدمات الإعاشة ومرور أكثر من (١٥) يوما على إنذاره، يحق للجهة الحكومية البدء بإجراءات سحب العمل جزئيا من المتعاقد والتنفيذ على حسابه وفق ما نصت عليه المادة (٧٥) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية.

ز- في حال تكرار التوقف للمرة الثانية عن تقديم خدمات الإعاشة ولو ليوم واحد، يحق للجهة الحكومية البدء بإجراءات سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمين خدمات الإعاشة المطلوبة على حسابه حسب ما هو موضح في الفقرة السابقة (ر).

٤- تلتزم الجهة المستفيدة بتسليم المتعاقد مرافق خدمات الإعاشة بما فيها من أدوات ومعدات وتجهيزات صالات الطعام وأواني المطبخ وتكون جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وفق جدول تسليم التجهيزات السليمة للمتعاقد والموجودة بمواقع تنفيذ الأعمال وفق ملحق نموذج رقم (٦).

٥- تلتزم الجهة المستفيدة بصيانة الأعطال أو التلفيات في التمديدات الكهربائية وتمديدات شبكات المياه بمباني مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها غير الظاهرة لأفراد المتعاقد على ألا يكون المتعاقد متسببا في العطل أو التلف وإذا ثبت أن الأعطال بسبب سوء الاستخدام أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الإهمال والجهل فإن متعاقد خدمات الإعاشة يتحمل قيمة الإصلاح.

٦- تلتزم الجهة المستفيدة بتزويد المتعاقد بخطابات رسمية عن مواعيد تقديم خدمات الإعاشة ومواعيد توريد واستلام المواد الغذائية.

١-٢-٨ مراقبة الجودة وأداء المتعاقد

١- يجب على المتعاقد عقد اجتماعات دورية بشكل ربع سنوي مع المسؤولين في الجهة المستفيدة، واجتماعات نصف سنوية مع المسؤولين في الجهة المشرفة على العقد وفق ما يحدد من قبل الجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة على العقد، وذلك بهدف مناقشة سير العمل والمواضيع المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تلافي أي عوائق قد تطرأ عليه.

٢- يحق للجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة على العقد أو أي إدارة من الجهة الحكومية معنية بالرقابة والمراجعة على الجودة والأداء القيام بالتفتيش على الجودة وأداء المتعاقد في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد للتأكد من وفائه بالتزاماته وفق الشروط والمواصفات.

٣- يحق للجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة الاستعانة بالجهات الرسمية ذات العلاقة في حال رأت ذلك للتحقق من الجودة والسلامة الصحية سواء على العاملين أو ما يقدمه من خدمات الإعاشة.

٤- يحق للجهة المستفيدة بالتنسيق مع الجهة المشرفة على العقد إرسال عينات من الوجبات الغذائية أو المواد الغذائية لفحصها في مختبرات خارجية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات مدفوعة الأجر من قبل المتعاقد.

٥- عند رصد الجهة التي قامت بالتفتيش ملاحظات على المتعاقد بمخالفته للمواصفات أو عدم تطبيقه للشروط فيتم ما يلي:

أ- رفع تقرير مفصل على المخالفات أو الملاحظات المرصودة.

ب- توجيه إنذار كتابي للمتعاقد بطلب معالجة المخالفات أو الملاحظات المرصودة بشكل عاجل كاستبعاد المواد المخالفة أو غير المطابقة للشروط والمواصفات مع استعاضتها بمواد مطابقة واستكمال الإجراءات الموضحة بشروط المواد، أو طلب عمل الإصلاحات في مرافق خدمات الإعاشة وصيانة المعدات أو استبعاد العمالة المخالفة.

ت- تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات.

٦- تقوم اللجنة المعنية بتقييم أداء المتعاقد بالتقييم بشكل دوري (كل ٣ أشهر) ووفق النموذج المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، كما يتم تقييم أداء المتعاقد بشكل نهائي بعد الانتهاء من تنفيذ العقد وتكون نتيجة التقييم النهائي هي محصلة نتائج التقييم الدوري.

١-٢-٩ محاسبة المتعاقد

١- أن يتم صرف استحقاق المتعاقد شهريا وفق ما تم إنجازه من عمل؛ حسب ما تم تقديمه من وجبات غذائية مصدقة من قبل الجهة المستفيدة بمعدل مستخلص واحد كل شهر، علما بأن سعر الوجبة المطهية يشمل تكلفة المواد الغذائية وطهيها وتوزيعها والتجهيزات والأدوات والأواني والمعدات والعمالة، وسعر الوجبة غير المطهية يشمل تكلفة المواد الغذائية.

٢- على المتعاقد تقديم مسوغات الصرف للجهة المستفيدة خلال ١٠ أيام من انتهاء الشهر الميلادي المطلوب تقديم مسوغاته، وفي حال عدم التزامه بذلك تطبق عليه الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات، كما يجب أن تتضمن مسوغات الصرف ما يلي:

أ- أمر توريد معتمد من الوحدة المستفيدة.

ب- محضر بعدد مستحقي خدمات الإعاشة.

ت- محضر بالحسميات والغرامات والاستقطاعات الشهرية.

ث- الفواتير الأصلية؛ إن تطلب الأمر.

ج- المستخلص الشهري وفق ملحق نموذج رقم (٢٣،٢٢،٢١)، والتي توضح إجمالي كميات الأعمال المنجزة من خدمات الإعاشة والقيمة الإجمالية لكل خدمة منها حسب السعر الإفرادي والموضح في جدول الأسعار والكميات.

ح- كشف صادر من البنك يقدمه المتعاقد يثبت أنه أوفى بالتزاماته تجاه تسليم رواتب العمالة كاملة بالمنطقة للفترة السابقة، تقيدا بالأمر السامي الكريم رقم (٤/ب ١٤٥٢١) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ، القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المتعاقد عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث لمسيرات الرواتب التي قام بصرفها لعمالته عن الفترة السابقة، وكل (٣) أشهر بعده يقدم مسيرا للرواتب مماثلا لسابقه حتى نهاية مدة العقد، على أن يتم المصادقة على ذلك في كل مرة من قبل مماثلا المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع الجهة المستفيدة وفق شهادة إثبات تسليم رواتب عمالة المتعاقد وفق ملحق نموذج رقم (١٧).

٣- تقوم الجهة المستفيدة نهاية كل شهر بإعداد ملخص الغرامات والحسميات والاستقطاعات الشهرية وفق ملحق نموذج رقم (٢٠).

٤- على الجهة المستفيدة حصر تكاليف المياه والكهرباء والصرف الصحي حال تم الاستفادة منها، وعمل الاستقطاعات اللازمة لها.

٥- تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر وبعد أن يحسم ما يستحق على المتعاقد من غرامات أو حسميات أو استقطاعات حسب شروط العقد، وإعداد كشف شهري نهائي لمستحقات متعاقد خدمات الإعاشة وفق ملحق نموذج رقم (٢٣).

٦- يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠٪) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥٪) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات بحسب المادة (٦٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة (١١١) من اللائحة التنفيذية.

٧- الشهادات الواجب على المتعاقد تقديمها قبل صرف المستخلص النهائي:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٨- يجب على المتعاقد أيضا تقديم الشهادات الموضحة أدناه كأحد مسوغات صرف المستخلص النهائي:

أ- شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه تقيدا بالأمر السامي الكريم رقم (٤/ب ١٤٥٢١) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ، والقاضي بتقديم المتعاقد لهذه الشهادة قبل صرف المستخلص النهائي.

ب- شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تثبت نقل كفالة جميع عمالة العقد (الذين تم استقدامهم لتنفيذ العقد وفق التأييد الممنوح للمتعاقد)، إلى كفالة المتعاقد الذي سوف ترسو عليه المنافسة التي يمثلها أو إثبات الوفاة أو الخروج النهائي.

ت- خطاب إخلاء طرف المتعاقد وفق ملحق نموذج رقم (٢٤)، تقوم الجهة المستفيدة بتسليمه للجهة المشرفة على العقد، وذلك بعد وفاء المتعاقد بجميع التزاماته تجاه العقد بما في ذلك الفقرة (٦) و(٧) من هذا القسم.

الشروط والمواصفات الفنية لعقود خدمات الإعاشة

٢-١ العمالة

٢-١-١ شروط العمالة

أولا الشروط الخاصة بالعمالة

١- يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب– وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٢- يجب على المتعاقد في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم.

٣- يلتزم المتعاقد بالبدء بإجراءات التعاقد مع العمالة فور توقيعه للعقد.

٤- يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة المحددة بجدول كميات القوى العاملة في العقد وذات الخبرة اللازمة بناء على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات القوى العاملة في العقد.

٥- يلتزم المتعاقد بأخذ موافقة كتابية من الجهة المستفيدة في حالة الرغبة في استبدال أو نقل أي عامل على أن تتوفر في البديل المؤهلات والخبرات المطلوبة في العقد.

٦- أن تكون العمالة على درجة عالية من الكفاءة والتخصص والتدريب ووفق المعايير والمؤهلات والخبرات المحددة لكل منها في الشروط والمواصفات.

٧- للجهة الحكومية الحق عند قرب انتهاء عقد خدمات الإعاشة الإبقاء على كل أو بعض العمالة بالموقع لصالح المتعاقد الجديد، وفق التأييد الممنوح للمتعاقد الحالي عند التعاقد؛ وذلك لضمان جودة تنفيذ الأعمال، وليس للمتعاقد الحالي أو الجديد حق الاعتراض على ذلك، وتكون تكاليف نقل كفالتهم على حساب المتعاقد الجديد.

٨- يلتزم المتعاقد بتقديم ملفات العمالة قبل موعد استلام الموقع بفترة لا تقل عن شهر إلى الجهة المستفيدة وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بالعمالة بالعقد، وذلك من أجل تقييم هذه الملفات قبل البدء في العمل ويتم إرفاق بالملف ما يلي:

أ- صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مترجمة إلى اللغة العربية معتمدة من وزارة الخارجية لبلد العامل وموثقة من سفارة المملكة في بلده لطاقم الإدارة العليا والفني الإشرافي والتشغيلي والحرفي.

ب – صورة من جواز السفر.

ت – صورة من الإقامة.

ث – إرفاق أصل المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة وجواز السفر والإقامة لغرض المطابقة مع الصورة.

ج – صورة من عقد العمل بين المتعاقد والعامل.

٩- يلتزم المتعاقد أن تكون المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مطابقة لمسمى الوظيفة مع المهنة الواردة في الإقامة.

١٠- يجب على المتعاقد أن تكون عمالته الأجنبية التي ستعمل على العقد تحت كفالته أو كفالة المتعاقد معه من الباطن عند الاتفاق عليه لتنفيذ جزء من نطاق العمل.

١١- يلتزم المتعاقد بتنويع العمالة المنفذة لهذا العقد من الجنسيات المختلفة من مجموع عدد عمال العقد.

١٢- يفضل أن يكون مدير المطعم سعودي الجنسية.

١٣- يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في المواقع التي تخص العنصر النسائي في الجهة المستفيدة.

١٤- يلتزم المتعاقد بأخذ الموافقة المسبقة على عمل أي من العسكريين الأجانب المتقاعدين معه في أي موقع من مواقع العمل الخاصة بالجهة المستفيدة.

١٥- على الجهة المستفيدة من العقد تقييم ملفات العمالة قبل بدء العمل، وإشعار المتعاقد بمن تم قبوله من العمالة، ومن تم رفضه وأسباب رفضه.

١٦- يلتزم المتعاقد أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد طبقا لجدول القوى العاملة المخصصة لكل موقع حسب توزيع الجهة المستفيدة.

١٧- يلتزم المتعاقد بإثبات الحضور اليومي للعمالة لكل موقع من المواقع التي يغطيها نطاق العمل، وذلك من خلال كشف الحضور والانصراف اليومي، وتزويد الجهة المستفيدة به، على أن يوضح الكشف أسماء العاملين، ومواقع عملهم، وفي حال تغيب أحد العمالة تطبق الغرامات المقررة.

١٨- يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيلية يبين فيها أسماء جميع موظفيه وعمالته وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها منه الجهة المستفيدة.

١٩- يكون القبول النهائي للعمالة بعد فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر في مواقع العمل تخضع خلالها للتقييم العلمي والعملي من قبل الجهة المستفيدة، وفي حالة عدم اجتياز العامل التجربة يحق للجهة المستفيدة استبعاده وإلزام المتعاقد بتوفير بديل عنه خلال (١٥) يوما من تاريخ إبلاغه على أن يكون البديل تنطبق عليه شروط ومواصفات العقد وتوافق عليه الجهة المستفيدة.

٢٠- يلتزم المتعاقد بتجديد إقامة العمالة ورخصة العمل والشهادات الصحية بفترة كافية قبل انتهائها.

٢١- يلتزم المتعاقد بتقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية لعمالته إلى الجهة المستفيدة للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٢- يستحق العامل إجازة سنوية بعد موافقة الجهة المستفيدة، وفي حالة تمتعه بالإجازة دون موافقة الجهة المستفيدة يعتبر غائبا، ويتم تطبيق ما جاء في الغرامات المقررة.

٢٣- على المتعاقد الاستمرار بصرف الراتب لجميع العاملين أثناء تمتعهم بإجازتهم النظامية المستحقة لهم وفقا لنظام العمل.

٢٤- على المتعاقد صرف التذاكر ذهابا وإيابا لموظفيه وعمالته عند ذهابهم لبلدانهم للإجازة.

٢٥- يلتزم المتعاقد بتوجيه العاملين لديه بمنع التدخين أثناء العمل في مرافق خدمات الإعاشة، وعليه تركيب لوحات إرشادية توضح منع التدخين.

٢٦- يلتزم المتعاقد بتوجيه عمالته بأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما للجهة المستفيدة الحق في أن تطلب من المتعاقد استبعاد أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال، أو بأي شأن يتعلق بها؛ بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة أو الإهمال في الواجبات، أو بسبب عدم الالتزام بالآداب والسلوك الإسلامية والعادات المحلية للمملكة، كما لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة أخرى في عقود خدمات الإعاشة التي تتبع الجهة الحكومية وعلى المتعاقد توفير بديل عنه خلال (٧) أيام من تاريخ إبلاغه، على أن يكون البديل تنطبق عليه شروط ومواصفات العقد، وتوافق عليه الجهة المستفيدة مع تطبيق الغرامات المقررة.

٢٧- يلتزم المتعاقد بتوجيه عمالته بحمل بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، والاسم والمهنة، والموقع واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها.

٢٨- يلتزم المتعاقد بتعيين ممثل له في الموقع سعودي الجنسية طبقا لتعميم وزارة المالية رقم (١٢/٤٤٣٤٤) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧هـ، وفق ما يلي:

أ- يكون ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع ممثلا في مواقع تنفيذ الأعمال؛ بحيث يلتزم هو أو من ينوب عنه بتنفيذ الالتزامات والشروط المطلوبة من المتعاقد حسب نصوص العقد وحل أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ، ويتحمل ممثل المتعاقد في الموقع أمام الجهة المستفيدة الإيفاء بجميع الالتزامات والشروط التي تعهد بها المتعاقد.

ب- يلتزم المتعاقد بتعيين ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع في الموقع قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما، وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة، على أن يقوم المتعاقد بتبليغ الجهة المشرفة على تنفيذ العقد بخطاب رسمي وموثق من الغرفة التجارية يوضح فيه اسم ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع في الموقع وبياناته وعنوانه ومقره الدائم بالمنطقة، وأن يتضمن الخطاب تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد دون الرجوع للمتعاقد، وإرفاق ما يثبت تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

ت – يتعهد المتعاقد وفق خطاب التبليغ المرسل منه، والمتضمن تفويض ممثل المتعاقد في الموقع بكامل الصلاحيات بأن الخطابات والإنذارات التي ترسل للمشرف العام على عنوانه ومقره الدائم المذكور بالتبليغ إعلانات صحيحة، ووصلت إليه في حينها.

ث- على ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع التابع للمتعاقد أن يكون موجودا بصورة مستمرة وثابتة أثناء العمل في مواقع تنفيذ العمل، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل وتحت مسؤوليته الكاملة.

ج- على ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع التعاون التام في تطبيق أي إجراء تطلبه الجهة المشرفة والمستفيدة لتحقيق أفضل خدمات ممكنة لخدمات الإعاشة وفق نطاق العقد.

ح – يلتزم المتعاقد في حال تغير ممثله في الموقع/ مدير المشروع أن يقوم فورا بتبليغ الجهة الحكومية فورا، واتباع الإجراءات الموضحة في الفقرات السابقة (ب) و(ت).

خ- للجهة المستفيدة من تنفيذ العقد الحق في طلب استبدال ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع بآخر في حال لم يقم ممثل المتعاقد في الموقع/ مدير المشروع بتنفيذ مهامه ومسؤولياته بالشكل المرضي أو أظهر عدم التعاون مع الجهة الحكومية على أن يبدل خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أيام من تاريخ التبليغ.

٢٩- يمنح العامل شهادة خبرة من قبل الجهة المستفيدة من العقد، بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك، ومستوى أدائه في مجال تخصصه جيدا، وألا تقل مدة عمله بالموقع عن سنة، على أن يكون المؤهل مطابقا لمسمى الوظيفة.

٣٠- يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو في نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المتعاقد بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهـر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلص الشهري للمتعاقد، وفي حالة تأخر المتعاقد عن صرف رواتب عامليه يحق للجهة الحكومية صرف رواتب العمالة من مستحقات المتعاقد وذلك بعد التحقق من عدم صرفها وفق الأنظمة المتبعة ووفق تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (١٧/١٨٤) الصادر بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤١٢هـ.

٣١- يخضع المتعاقد وعمالته لنظام العمل الذي يحدد علاقة العامل بصاحب العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة السارية والمحدثة في المملكة بهذا الخصوص.

٣٢- وفق قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٠٠هـ، ورقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ الصادرة بشأن توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية؛ يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع حسب النسب المحددة للفئات والمستويات الوظيفية الصادرة من الجهة المشرعة، وبالنسبة للعمالة ذات المهارة المنخفضة يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.

٣٣- يلتزم المتعاقد بتأمين زي موحد للعمالة الموجودين في مواقع العمل، وما يلزم لهم من وسائل السلامة، ويلتزم المتعاقد بتوفير الزي الخاص بعمالته، وعلى جميع العاملين ارتداؤه حسب المواصفات المحددة من الجهة المستفيدة.

ثانيا شروط المسح الأمني والتصاريح

١- على الجهة المستفيدة تزويد المتعاقد بنماذج التصاريح الأمنية، وعلى المتعاقد استكمال البيانات وتقديمها في الوقت المحدد وفق ما تحدده الجهة المستفيدة.

٢- يجب على الجهة المستفيدة عدم السماح للمتعاقد وعمالته من العمل إلا بعد إتمام الإجراءات المطلوبة للحصول على التصاريح الأمنية.

٣- يتعين على المتعاقد الحصول على تصاريح الدخول والخروج للعمالة التابعين له، وتعتبر هذه التصاريح عهدة لدى ممثل المتعاقد في الموقع وعليه إعادتها للجهة التي أصدرتها بعد انتهاء تنفيذ العقد، وهو المسؤول عن فقدانها أو سوء استخدامها لغير ما صرفت له، مع مراعاة تعليمات الجهة المصدرة لتلك التصاريح.

٤- يلتزم المتعاقد بتعويض الجهة المستفيدة بعامل آخر دون أي التزامات مالية عليها إذا تعذر إتمام إجراءات المسح الأمني لأي من العاملين أو عند استبعاد أحد العمالة لوجود ملاحظات أمنية عليه.

ثالثا شروط السكن والتأمين الطبي للعمالة

١- يلتزم المتعاقد بتأمين سكن لكل العاملين لديه في المواقع المختلفة المتفرقة، وفي جميع المناطق طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٠١هـ والخاص بإسكان موظفي عمال الشركات، كما يلتزم بأن يكون سكن العاملين لديه متوافقا مع الشروط الصحية والفنية، والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد، والصادر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (٥٩١٠٩) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

٢- يحق للجهة المستفيدة أو المشرفة على العقد التفتيش على سكن العمالة؛ لمتابعة مدى صلاحية السكن وملاءمته للشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد طيلة سريان العقد، وعلى المتعاقد تنفيذ ما يطلب منه من إصلاحات وتعديلات تتطلبها الشروط الصحية والفنية والسلامة.

٣- يجب على المتعاقد نقل العاملين لديه من أماكن سكنهم إلى المواقع التي يعملون بها بوسيلة نقل مناسبة، كما يلتزم بتوفير الخدمات الطبية لعامليه وعلى حسابه من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة لتوفير التأمين الطبي لهم.

رابعا شروط ساعات العمل للعمالة

يتم الالتزام بنظام العمل المعتمد المحدث لساعات العمل لفريق المتعاقد (٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان (للمسلمين) لا تشمل ساعات العمل فترات الراحة أو الغداء أو غيرها، علما بأنه لا يجوز تكليف المتعاقد بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حال تطلبت المقتضيات الفنية ذلك؛ فإن على المتعاقد تقسيم فريق عمله لفترتين لتغطية الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع الجهة المستفيدة، وبمراعاة الاستثناءات الواردة في الأنظمة بشأن ساعات العمل للعمال في المواقع المكشوفة، وفي درجات حرارة عالية خلال أشهر الصيف.

خامسا النسب المستهدفة للتوطين والحد الأدنى للرواتب

١- يتم مراعاة دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٤٨٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ، يتم تحديد النسب المستهدفة في التوطين في محفظة العقود الخاصة بكل جهة عامة، وعلى الجهة الحكومية الأخذ بالاعتبار لهذه النسب وإعداد متطلبات ومستندات منافسات التشغيل والصيانة بناء عليها، مع الإشارة إلى أن هذه النسب هي النسب الدنيا ويمكن للجهة الحكومية تحديد نسب أعلى بناء على دراستها للفرص الوظيفية ومدى إمكانية توطينها وعلى أن لا تقل نسبة التوطين الإجمالية عن النسب التالية:

الفئات الوظيفية كهرباء ميكانيكا معدات مدني سلامة تقنية معلومات خدمات عامة إدارية ودعم
الإدارة العليا ٥٠٪
الهندسي والتخصصي ٣٠٪
الإشرافي ٤٠٪ ١٠٠٪
الفني ٣٠٪ ٥٠٪
التشغيلي والحرفي ٣٠٪ ٧٠٪
العمالة ذات المهارات المنخفضة يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة

٢- تخضع رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة للعرض والطلب، ولكن يجب على الجهة تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين لكل مستوى وظيفي في كراسة المنافسة والتأكد من التزام المتعاقد بالحد الأدنى الموضح بالجدول أدناه، مع الأخذ بالاعتبار أن الراتب المحدد بالجدول، شامل لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية:

المستوى الوظيفي الراتب الأدنى
مستوى الإدارة العليا تم تحديده من قبل الجهة الحكومية في المنافسة بناء على مؤهلات وخبرات المنصب الإداري المطلوبة ليكون الحد الأدنى = (٨٤٠٠ ريال) + (٦٠٠ ريال * عدد سنوات الخبرة)
المستوى الهندسي والتخصصي ٨٤٠٠ ريال
المستوى الإشرافي ٧٠٠٠ ريال
المستوى الفني ٥٧٠٠ ريال
المستوى التشغيلي والحرفي ٤٠٠٠ ريال
مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة ٣٠٠٠ ريال

*في حال وجود أي بيانات مذكورة في الجدولين السابقين قد تتعارض مع أحكام دليل التوطين ونظام العمل المحدث، يتم اعتماد ما هو مذكور في تلك الأنظمة واللوائح.

٢-١-٢ مواصفات العمالة

أولا المهام الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للعمالة

المسمى الوظيفي المهام الوظيفية المؤهلات والخبرات
مدير المشروع/ ممثل المتعاقد ١- مسؤول أمام إدارة الجهة وقسم الإعاشة. ٢- مسؤول عن جميع منسوبي متعاقد الإعاشة بالجهة. ٣- الإشراف الكامل والمباشر على جميع النواحي الإدارية والفنية (تشغيل) في مواقع العمل. ٤- ممثل عن المتعاقد في تحمل مسؤولية تنفيذ العقد وشروطه ومواصفاته. ٥- تنظيم وتوزيع العمل في الموقع (العملية التشغيلية). ١- بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال أو الغذاء والإعاشة أو إدارة فندقة في مجال الأطعمة أو التموين أو الأغذية. ٢- الحد الأدنى لسنوات الخبرة سنتان، وأن تكون في مجال الغذاء والإعاشة، ويشترط إجادة اللغة العربية، والإلمام باللغة الإنجليزية.
مدير/ مشرف مطعم ١- إدارة عملية تخطيط وتقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات. ٢- الإشراف ومراقبة عمليات صرف جميع الوجبات. ٣- إدارة مرافق المطعم والمطبخ، والإشراف على النظافة والصيانة. ٤- التأكد من الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والصحة العامة، والإشراف على تنفيذها. ١- دبلوم، يفضل أن يكون لديه تخصص في مجال التموين أو الفندقة، كما يفضل أن يكون لديه شهادة في سلامة وجودة الأغذية. ٢- الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، ويفضل أن تكون في تشغيل المطاعم أو الفنادق.
الطاهي ١- استلام المواد الأولية وتجهيز وتحضير وطهي اللحوم والدجاج والخضراوات والأطعمة الأخرى لإعداد الأطباق الواردة في قوائم الطعام. ٢- تحضير الشوربات، وإعداد السلطات، والمقبلات الباردة، والساخنة. ٣- سلق وطهي الأطعمة الشرقية. ٤- تجهيز الأكلات بعد نضوجها، ووضعها في الأواني المناسبة، وتجهيزها للتقديم. ٥- الإشراف على تنظيف أدوات الطبخ والطعام، والمحافظة على إجراءات وتعليمات السلامة والصحة العامة. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
مساعد الطاهي يرتبط مباشرة بالطهاة ويقوم بالمهام التالية: ١- القيام باستلام وإعداد وتجهيز وحفظ اللحوم حسب المواصفات الصحية. ٢- تحضير وتقطيع اللحوم للطهي حسب المقادير والمواصفات المطلوبة. ٣- مسؤول عن نظافة غرفة تحضير اللحوم والأدوات والأجهزة المستعملة. ٤- إعداد وتجهيز المواد والأدوات اللازمة لتجهيز الفواكه والخضروات المختلفة. ٥- تحضير الفواكه والخضار حسب الكميات والمواصفات المطلوبة. ٦- تطبيق الشروط الصحية من حيث التعقيم والنظافة عند تحضير الفواكه والخضار حسب المواصفات المطلوبة لكل وجبة. ٧- القيام بإعداد الخضار الخاص بالسلطة وتطبيق الشروط الصحية عند إعداد وتجهيز وتداول السلطة. ٨- القيام بإعداد وتحضير وتنظيف الأسماك وتقطيعها وتجهيزها للطهي. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
الحلواني ١- تحضير وصنع جميع أنواع الحلويات العربية والأوروبية. ٢- تحضير وصنع جميع أنواع المخبوزات. ٣- تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء العمل. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة ٣ سنوات، وأن تكون في مجال الأطعمة أو التموين أو الإعاشة.
السفرجي (مقدم طعام) ١- استلام الطعام المطهي وحفظه لحين تقديمه للمستفيدين وفق الكميات المحددة بقوائم الطعام. ٢- تجهيز مستلزمات تقديم الوجبات من صحون وملاعق وأكواب وغيرها لتكون جاهزة لاستخدامها من قبل المستفيدين. ٣- تحضير وتقديم المشروبات الباردة والساخنة كالقهوة. ٤- تجميع مستلزمات تقديم الوجبات من أوان وأدوات، وغيرها من المطعم إلى منطقة الغسيل بالمطبخ. ٥- تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء العمل. المرحلة المتوسطة، الحد الأدنى لسنوات الخبرة سنة واحدة.
عامل نظافة ١- تنظيف أواني وأفران الطبخ باستعمال أدوات التنظيف المناسبة. ٢- تنظيف وإزالة القمامة، ووضعها في حاويات مخصصة، وتنظيف حاويات القمامة. ٣- الحفاظ على نظافة المطبخ وآلات الطبخ، والقيام بمسح أرض المطبخ وإزالة الغبار عنه يوميا. ٤- الالتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسلامة العامة عند القيام بمختلف الأعمال. الإلمام بالقراءة والكتابة (عربي أو إنجليزي).

ثانيا مواصفات الزي الموحد للعمالة

على الجهة المستفيدة تزويد المتعاقد بمواصفات الزي الموحد لعمالته بحسب الأنظمة واللوائح الداخلية وإلزامه بتوفيرها.

٢-٢ المواد

٢-٢-١ شروط المواد

أولا الشروط الخاصة بتوريد واستلام المواد

١- تخضع المواد الغذائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتقييم المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال؛ للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج الاختبارات المعمولة للمواد، وإعطاء الموافقة أو عدمها عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقا لإحدى المواصفات العالمية المعروفة عدا المواد المحظورة من قبل الجهة المستفيدة أو من يمثلها.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

٤- على الجهة المستفيدة مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفق ملحق نموذج رقم (١٣)، ويلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة (١٠٪) من سعرها الأساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني وتطبق الغرامات وفقا للائحة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

٥- في حالة عدم توافر الدجاج من الإنتاج المحلي في السوق فيحق للجهة المستفيدة قبول الدجاج المجمد المستورد ذي النوعية الجيدة بالوزن (١٢٠٠ – ١٠٠٠) جرام إلى حين انتهاء النقص في توافر الدجاج المحلي، ويحدد النوع على مسؤولية الجهة المستفيدة حسب الأنظمة والموافقات الداخلية للجهة المستفيدة.

٦- على الجهة المستفيدة التنسيق مع المتعاقد بأن يكون توريد المواد الغذائية الطازجة إلى مواقع تنفيذ الأعمال (كل ٤ أيام بحد أقصى)، ويستثنى من ذلك في حال كان مستودع التخزين لا يسمح بذلك.

٧- يجوز لممثل الجهة المستفيدة أن يأمر المتعاقد بإعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة المستفيدة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابة خلال فترة (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

٨- إذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة المستفيدة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد مواد خدمات الإعاشة في المواقع التي تحددها داخل قطاع مسؤولية المنطقة مهما بلغت المسافة، ولا يحق للمتعاقد التعذر ببعد المسافة.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد، وعلى نفقته الخاصة، بنقل وتوصيل المواد الغذائية الطازجة وغير الطازجة من نقاط خدمات الإعاشة الرئيسية إلى الوحدات المستفيدة، وذلك بعد أن يتم الكشف والفحص عليها في نقاط الإعاشة الرئيسية وقبولها من لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة مع مراعاة ما يلي:

أ- يكون النقل والتوصيل بعربات تنطبق عليها الشروط والمواصفات وحسب نوع المادة الغذائية (جاف، مبرد، مجمد).

ب- على المتعاقد تأمين الأقفال الأمنية المرقمة، وبكميات تكفي الوحدات المستفيدة طول مدة العقد، على أن يتم قبول واعتماد نوع الأقفال الأمنية من قبل لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة وبعد تحميل المواد من نقاط خدمات الإعاشة يتم إقفال العربات بأقفال أمنية مرقمة وبإشراف من لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة، ولا يتم فتح العربات (كسر الأقفال الأمنية) إلا من قبل مسؤول الإعاشة عند الاستلام.

١١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بنقل وتوريد المواد الغذائية بعربات مطابقة للشروط والمواصفات ومجهزة بالمعدات اللازمة لهذا الغرض والتي توفر درجات الحرارة المثلى عند نقل وتخزين المادة الغذائية كما هو موضح أدناه:

أ- مواد غذائية مجمدة درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من – ١٨°م إلى – ٢٢°م.

ب- مواد غذائية مبردة (طازجة) مثل اللحوم والبيض والحليب (وغير طازجة) مثل الأجبان (درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من ١°م إلى ٤°م).

ت – خضار وفواكه طازجة درجة الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين من ٥°م إلى ٨°م.

ث- مواد غذائية جافة (مثل أرز – سكر- دقيق- خبز) ودرجة الحرارة المثالية لها عند النقل أو التخزين من ٢١°م إلى ٢٤°م.

١٢- في حال عدم التزام المتعاقد بتوريد المواد الغذائية وفق درجات الحرارة المثلى عند النقل أو التخزين كما هو موضح في الفقرة السابقة على الجهة المستفيدة عدم قبول تلك المواد ويتم عمل ما يلي:

أ- رفض المواد الغذائية التي لا تنطبق عليها الشروط وإعداد محضر بذلك وفق ملحق نموذج رقم (١٢).

ب- في حال عدم تأمين المتعاقد كميات بديلة للكميات المرفوضة أو الناقص منها وبشكل فوري، يحق للجهة المستفيدة تأمينها من مبلغ التأمين النقدي.

ت – تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٣- على الجهة المستفيدة التنسيق مع المتعاقد بتقديم المواد الجافة على دفعات وتسلم للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة مباشرة في حال توفر مستودعات بالمواقع لدى الجهة المستفيدة، أما المواد الطازجة فتسلم للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة حسب الكميات والأنواع المقررة بعد مطابقتها من قبل اللجنة قبل الطهي، أما الأدوات المهمة فتؤمن وتسلم في الموقع قبل وقت كاف من بدء العمل مثل أدوات الطبخ والتباسي والحافظات.

١٤- في حال احتياج الجهة المستفيدة بعد الرجوع للجهة المشرفة بطلب توريد الأغنام الحية في مرحلة إنشاء كراسة الشروط والمواصفات يجب عليها المواءمة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وذلك بذكر مبررات طلبها.

١٥- على الجهة المستفيدة القيام بتحديد أنواع التمور المطلوب توريدها حسب الأنواع الواردة في المواصفات الخاصة بالمواد الغذائية، كما يحق للمتعاقد توريد أي نوع من لحوم الضأن المذبوحة محليا في مسالخ البلدية من الأنواع الواردة في مواصفات المواد الغذائية.

١٦- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد أن تحتوي جميع المواد الغذائية غير الطازجة (معلبة، مجمدة، مبردة، جافة) عند توريدها على تاريخ صلاحية، وألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ثلثي فترة الصلاحية عند توريدها ولن تقبل إذا مضى على إنتاجها أكثر من ذلك، عدا ما يذكر خلاف ذلك الأصناف المحددة في جدول مواصفات المواد الغذائية.

١٧- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد المواد الطازجة وفق ما هو محدد في جدول مواصفات المواد مثل الفواكه والخضار والحليب، وفي حال عدم توفر الطازج في أسواق المنطقة يمكن قبول توريدها غير طازجة (مجمدة أو معلبة أو معبأة) بعد موافقة الجهة المستفيدة ووفق البدائل المحددة في جدول مواصفات المواد البديلة، على أن يراعى ما يلي:

أ- أن يكون ذلك مؤقتا وبعد تحقق الجهة المستفيدة من عدم توفر المادة الطازجة.

ب – حسم فارق السعر بين المادة الطازجة والبديلة لصالح الجهة المستفيدة إن وجد، وفي حال كان سعر المادة البديلة أعلى يتم احتساب سعر المادة الطازجة.

ت- يحتسب فارق السعر بين المادة الطازجة والبديلة في طلب الإعاشة غير المطهية وفق الأسعار الواردة في جدول الكميات والأسعار.

١٨- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوريد المواد الغذائية في المواعيد التي تحددها ومواعيد فحصها ومعاينتها وفرزها وإدخالها للمستودعات بعد قبولها بشكل سريع للحفاظ على سلامتها، وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، وخصوصا (الطازجة، والمبردة، والمجمدة).

١٩- على لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة باستلام ومعاينة وفرز المواد الغذائية قبل استلامها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، ويتم قبول واستلام المواد الموردة وفق محضر الكشف والفحص اليومي للمواد الغذائية الموردة وفق ملحق نموذج رقم (١١).

٢٠- يحق للجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة رفض استلام المواد الغذائية في حالة عدم مطابقتها لمواصفات المواد الغذائية المطلوبة على سبيل المثال:

أ – انتهاء فترة الصلاحية أو أن فترة الصلاحية المتبقية كانت في الثلث الأخير.

ب – ظهور علامات الفساد على عبوات المواد الغذائية مثل الانتفاخ أو تسرب محتوى المواد.

ت- إذا ظهرت على المادة الغذائية (لحوم، أسماك، وغيرها) علامات التلف سواء بالرائحة، أو اللون، أو القوام، أو نمو الميكروبات، أو الفطريات على الخضار أو الفواكه.

ث- إذا كان الخضار أو الفاكهة عند توريدها غير طازجة أو لم تصل أو تجاوزت المواصفات المرغوبة لتناولها (كأن يكون الموز أخضر أو كثير السواد مثلا).

٢١- على المختصين بإدارة خدمات الإعاشة أو لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة لدى الجهة المستفيدة بزيارات ميدانية على الوحدات المستفيدة من عقد خدمات الإعاشة للقيام بفحص ومعاينة المواد الغذائية في أي وقت واستبعاد التالف وغير المطابق لشروط العقد وإعداد التقرير الفني بذلك.

٢٢- في حالة ثبوت تلوث في مياه المطبخ يلتزم المتعاقد بتأمين مياه للمطبخ من مصدر آمن لحين معالجة التلوث الحاصل في المياه المخصصة للطبخ.

٢٣- عند رصد أي من المواد الموردة من قبل المتعاقد في مرافق خدمات الإعاشة غير متوافقة أو مخالفة للشروط والمواصفات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ظهور بوادر فساد أو عدم تخزينها بدرجات الحرارة المثلى أو وجود عبث بتاريخ الصلاحية أو البطاقة الغذائية أو وجود آثار سوء مناولة تؤثر على سلامتها فيتم استبعاد تلك المواد وعلى المتعاقد إخراجها بشكل عاجل من مرافق خدمات الإعاشة واتباع الإجراءات الموضحة في الفقرة رقم (١٢).

٢٤- على الجهة المستفيدة عدم السماح كليا للمتعاقد بالتفاوض مع أي طرف كان من أجل تبديل المواد الغذائية بمبالغ مالية، واعتبار ذلك مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.

ثانيا الشروط الخاصة بتخزين المواد

١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها وفق ما يلي:

أ- درجة حرارة غرف تبريد اللحوم الطازجة والحليب الطازج ومشتقاته والبيض ما بين (١°م إلى ٤°م).

ب – درجة حرارة غرف تبريد الخضراوات والفواكه الطازجة ما بين (٥°م إلى ٨°م).

ت – درجة حرارة غرف التجميد ما بين (١٨-°م إلى ٢٢-°م).

ث – يجب ألا تزيد الرطوبة في المستودع الجاف عن ٦٠٪.

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بأخذ قراءات لدرجات حرارة غرف التبريد (الثلاجات) وغرف التجميد (الفريزرات) بشكل يومي ودوري كل (١٢) ساعة محددة خلال اليوم؛ للتأكد من أن الغرف تعمل بشكل جيد وحسب درجات الحرارة الموضحة في الفقرة رقم (١).

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بمناولة الأصناف الطازجة والمجمدة بشكل سريع لتقليل تعرضها للعناصر الجوية وإبعادها عن بعض المواد الغريبة التي قد تسبب فسادها، مع التأكد من أن تتم عمليات تخزين جميع الأصناف الغذائية خلال مدة أقصاها (١٥) دقيقة من استلامها.

٤- يجب على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتخزين المواد الغذائية في المستودع بطريقة منظمة بحيث تسهل عملية الوصول إلى جميع أجزائه (في صفوف منتظمة غير متكدسة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل عملية الوصول إليها) وفق ما يلي:

أ- أن ترتب عبوات المواد الغذائية بطريقة يسهل قراءة بيانات البطاقة الغذائية عليها.

ب- أن ترتب العبوات والكراتين في المستودعات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج بطريقة تسهل عملية سحب الأقدم فالأحدث.

ت – أن يتم اتباع قاعدة ما يستلم أولا يصرف أولا .(FIFO)

ث – وضع كروت على كل طبلية لكل صنف مسجل بها تاريخ الاستلام وتاريخ الصلاحية.

ج- عدم ترك الخضار والفواكه مبللة على أرفف مستودعات التبريد، ويتم العمل يوميا، وبشكل مستمر على فرز واستبعاد التالف.

٥- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتزويد مستودعات التبريد بخطاطيف لتعليق الذبائح، ويراعى ترك مسافة بين الذبائح وجدران مستودعات التبريد لا تقل عن (١٥) سم، مع تغطية اللحم بداخلها بقماش مخصص لذلك.

٦- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالمتابعة بصورة منتظمة على كافة الأصناف للتأكد من صلاحيتها، وعند اكتشاف مواد منتهية الصلاحية يجب عدم إبقائها مخزنة مع المواد الغذائية الصالحة، وإجراء ما يلزم للتخلص منها.

٧- على الجهة المستفيدة التفتيش بصورة منتظمة على كافة الأصناف بحثا عن بوادر فساد، أو تلف، أو تعرضه للحشرات، أو تلوثه بإفرازات القوارض.

٨- على الجهة المستفيدة منع استخدام أكياس النفايات لحفظ اللحوم وغيرها في الثلاجات.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوفير التهوية المستمرة لجميع المستودعات المستخدمة لتخزين أصناف الطعام، وأن تكون هناك مسافة كافية بين المواد لسريان الهواء؛ بحيث يمر على أكبر مساحة ممكنة، وأن لا يتم تخزين المواد الغذائية بالقرب من جدران المستودع، ويتم ترك ممرات باتساع كاف بين الأرفف، ويمنع استخدام تلك الممرات في التخزين.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعدم تخزين الحمضيات والبصل والطماطم والملفوف والشمام مع البيض أو الزبدة، مع مراعاة الفصل إن أمكن، وعدم حفظ المواد التي تؤثر خواص بعضها على البعض الآخر في مكان واحد مثل أن يتم حفظ الشاي مع التوابل، كما يجب أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها.

١١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالتأكد من نظافة المستودعات باستمرار، مع إزالة جميع النفايات وبقايا المواد الغذائية وإبعادها عن منطقة التخزين، مع توفير وسائل مكافحة الحشرات من خلال وضج أجهزة ضوئية وصواعق كهربائية بمعدل صاعق (٦٠) سم لكل (٥٠)م٢ من مساحة الأرضية، ووسائل مكافحة القوارض من خلال وضع أجهزة فوق صوتية لطردها وكذلك وضع مصائد لها.

١٢- يجب أن يتم تخزين المنظفات والمواد الكيماوية في مستودع خاص بعيدا عن مستودع المواد الغذائية.

١٣- عدم استخدام الطبليات المصنعة من مواد قابلة للصدأ أو التي تسمح بإيواء الحشرات، ويتم فقط استخدام الطبليات البلاستيكية لتخزين أكياس والأرز وما شابهها بارتفاع لا يقل عن (١٥) سم، وألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع.

١٤- يتم استخدام الرافعات الشوكية الكهربائية أو الميكانيكية اليدوية لنقل ورفع المواد الغذائية داخل المستودعات وعدم استخدام الأنواع التي تستخدم الديزل أو البنزين كوقود.

١٥- إبقاء كافة المستودعات مؤمنة بأقفال طوال الوقت من قبل مأمور مستودع المتعاقد أو أحد عامليه؛ إلا في حالة الاستلام، أو الصرف، أو الجرد، أو أخذ القراءات، أو التفتيش، وغيرها من الأنشطة التي تتطلب فتح المستودعات.

ثالثا الشروط الخاصة بتعبئة وتغليف المواد

١- يجب أن يلتزم المتعاقد بأن تكون جميع مواد خدمات الإعاشة موضحا بها تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ، وأن تكون عبوات الأغذية المعلبة سواء كانت بلاستيكية أو معدنية من أجود الأنواع المتداولة في الأسواق وتكون نظيفة ومناسبة وخالية من الصدأ، أو الخدوش، أو العطب، أو الانتفاخ، وأن تكون مطابقة للشروط الصحية وتعليمات وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن تقدم أصناف المواد الغذائية الجافة في سيارات نظيفة ومبردة ومخصصة لنقل المواد الغذائية.

٢- يجب أن يلتزم المتعاقد بأن تكون عبوات المواد الغذائية بشتى أنواعها المجمدة أو المبردة أو المعلبة؛ سواء كانت بلاستيكية، أو معدنية، أو زجاجية، أو كرتونية تتوفر بها الشروط التالية:

أ- أن تتوفر على العبوات الداخلية (البطاقة الغذائية) بيانات المحتويات والتفاصيل الغذائية، وتكون البطاقة إما مطبوعة على العبوات أو شديدة الالتصاق بها وغير سهلة النزع أو الاستبدال.

ب – أن يكون تاريخ الصلاحية مكتوبا على العبوات الداخلية والتغليف الخارجي وبشكل واضح ويصعب تعديله، وألا يوجد عليها علامات تغيير أو عبث بالتاريخ.

ت- أن تكون العبوات المعدنية أو البلاستيكية نظيفة وغير متسخة، وخالية من الصدأ أو الخدوش أو الانتفاخ أو الطعج أو الثقب أو التمزق.

ث- ألا تكون العبوات الداخلية والتغليف الخارجي بشتى أنواع المواد المصنوعة منها قد تعرضت إلى رطوبة أو الملوثات المختلفة مثل إفرازات الطيور والتربة وغيرها، ولم تتعرض لتلف أو تمزق أو سوء مناولة أثناء عمليات التخزين والنقل.

ج- أن تكون أغطية العبوات المعدنية، أو الزجاجية، أو البلاستيكية، أو المغلفة داخل رقائق الألمونيوم مناسبة للمادة الغذائية المعبأة بها وأن تكون محكمة الغلق.

رابعا سياسة الحد الأدنى من مخزون المواد

١- على الجهة المستفيدة إعداد جدول لتحديد كميات المواد التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما وفق قائمة الإعاشة غير المطهية اليومية مقابل متوسط أعداد المستفيدين ويتم تزويد المتعاقد بها وتزويد الجهة المشرفة بنسخة من الجدول وفق ملحق نموذج رقم (٨) ويتم مراجعتها بشكل ربع سنوي وعكس أي تغير في متوسط أعداد المستفيدين على الجدول وتزويد المتعاقد بها، مع إلزام المتعاقد بما يلي:

أ- أن تخزن المواد في مستودعات نقاط خدمات الإعاشة الرئيسية بكميات تكفي المستفيدين من العقد لمدة (٣٠) يوما، وتشمل المواد الغذائية غير الطازجة والمواد الاستهلاكية مثل مواد النظافة الشخصية (صابون اليدين – مناديل تنشيف اليدين، ومواد تقديم الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، وصحون الطعام الملاعق والشوك البلاستيكية، وغيرها).

ب- يبدأ توريد مخزون الكميات التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما قبل بداية العقد بيوم؛ على أن تكون الكميات الموردة في اليوم الأول كافية لتقديم خدمات الإعاشة لمدة (٧) أيام على الأقل، ويتم استكمال توريد المخزون بحد أقصى خلال (٣) أيام من بداية العقد.

ت- يلتزم المتعاقد بتغذية المخزون طيلة مدة العقد بصورة منتظمة بعد عمليات الصرف، وبحد أقصى خلال (٥) أيام من تاريخ ما تم صرفه للوصول لكميات مخزون تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما.

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالتحقق من توفر كميات تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما بشكل دوري وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة، على أن يراعى عند التحقق من المخزون مهلة (٥) أيام من تاريخ ما تم صرفه لتغذية المخزون وفق ما هو موضح في الفقرة (ت) من المادة (١).

٣- يتم البدء بتخفيض كميات مخزون تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة (٣٠) يوما تدريجيا، وبنسبة تتناسب مع عدد الأيام المتبقية من العقد.

٢-٢-٢ مواصفات المواد

الجدول التالي يوضح مواصفات وكميات المواد الغذائية قبل الطهي:

م المادة المواصفات عدد مرات الصرف الأسبوعية استحقاق الفرد اليومي
١ لحم الضأن أ- من الإنتاج المحلي (نجدي، حري، نعيمي) أو أي نوع تحدده الجهة المستفيدة. ب- مذبوح محليا تحت الإشراف الصحي وعليه الختم الرسمي للبلدية في نفس اليوم. ت- طازج لم يمض على ذبحه أكثر من (١٢) ساعة. ث- من الذكور صغيرة السن لا يزيد عمرها عن سنة على أن يتراوح الوزن ما بين (٢٨-١٤) كغم. ج- خالي من الأمراض والعيوب الظاهرة وغير منقوعة أو مرشوشة بالماء. ح- يورد ذبيحة كاملة بدون الأحشاء الداخلية عدا الكبد مع الالتزام ببقاء الرأس والإلية بعد الذبح للتأكد من النوع والسن. خ- يستبعد بعد الكشف كل من الرأس، وشحم البطن والظهر والأفخاذ والإلية إلا ما خالط اللحم ويصعب نزعه. الأيام العادية: ثلاث مرات ٢٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٢٥٠ جم
٢ لحم مفروم أ- أن يورد من لحم الضأن المحلي (نجدي، حري، نعيمي) أو أي نوع تحدده الجهة المستفيدة. ب- الطازج والمذبوح محليا تحت الإشراف الصحي وعليه الختم الرسمي للبلدية في نفس اليوم. ت- أن يكون لحما صافيا بدون عظم أو شحم أو غيره ومعبأ في صحون أو أكياس مناسبة، ويمكن قبول اللحم المفروم المجمد. الأيام العادية: مرتان ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٥٠ جم
٣ السمك أ- يورد السمك مجمدا، وفي المناطق الساحلية يورد السمك طازجا وأن يكون ذا عينين لامعتين وبارزتين والجلد نظيفا وبراقا وليس به رائحة فساد. ب- من الأنواع المحلية (هامور، شعور، ناجل، كنعد، موسى، حمراء، دنيس، قروص، بياض، حريد، سلمون)، وللجهة حق اختيار النوع الذي ترغبه. ت- يورد منظفا وبدون أحشاء داخلية ومنزوع الزعانف والذيل والقشور. ث- لا يقل وزن الواحدة عن (٢٥٠) جرام أو شرائح (فيليه). ج- يورد داخل حافظات من الفلين ومغطى بطبقة من الثلج. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥٠ جم
٤ الدجاج أ- من الإنتاج المحلي ويورد طازجا أو مجمدا. ب- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من أربعة أشهر عند توريد الدجاج المجمد. ت- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من يومين عند توريد الدجاج الطازج. ث- أن يكون تاريخ الصلاحية مدونا في عنق كيس التغليف. ج- ألا يكون واضحا عليه أعراض الهزال والمرض أو دم ظاهر أو علامات إعادة التجميد. ح- يورد منزوع الرأس والأحشاء الداخلية. خ- لا يقل وزن الحبة عن (١٠٠٠) جرام ولا يزيد عن (١٢٠٠) جرام. الأيام العادية: يوميا ٢٩٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٩٠ جم
٥ صدور دجاج (بدون عظم) أ- أن يورد طازجا أو مجمدا. ب- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من أربعة أشهر عند التوريد. ت- أن يكون صدور الدجاج بدون عظم أو جلد أو شحم ومعبأ في صحون أو أكياس مناسبة. الأيام العادية: مرتان ٢٠٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٢٠٠ جم
٦ أقراص البرجر (دجاج) أ- يضاف إليه بروتين الصويا بنسبة (٣٪). ب- مضاف له التوابل الطبيعية (ملح، فلفل أسود، فلفل أبيض)، وبصل مفروم. ت- أن يكون وزن القرص من (٥٠) جراما إلى (١٠٠) جرام تقريبا. الأيام العادية: مرة واحدة ١٠٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٠٠ جم
٧ البيض أ- طازج من إنتاج محلي. ب- أن يكون من فئة كبير الحجم (لا يقل وزن الحبة عن ٥٠ جرام). ت- نظيف وخالي من الأتربة والريش وبقع الدم وإفرازات الطيور، والقشور خالية من القشوف. ث- الصفار خال من الدم، وبياض البياض شفاف وأن لا يكون مختلط مع الصفار ولا تظهر عليها علامات الفساد. ج- أن تكون الرائحة والطعم بعد الطبخ طبيعية. ح- أن يكون تاريخ الصلاحية مختوما على كل بيضة. خ- لم يمض على إنتاجه أكثر من شهر عند التوريد. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٠٠ جم (بيضتان)
أيام شهر رمضان: – –
٨ الدقيق أ- مستخلص من أجود أنواع القمح (أبيض أو أسمر) حسب طلب الجهة المستفيدة. ب- خال من النخالة وغير متسوس أو مدود أو به شوائب أو أتربة. ت- معبأ في عبوات ورقية. ث- يورد بأحجام حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٩ الخبز الأبيض / الأسمر أ- يورد طازجا يوميا ومغلفا بأكياس خاصة معتمدة بتغليف الأغذية. ب- يكون من الدقيق الأبيض أو الأسمر الممتاز الجديد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- من الأنواع والأشكال المتداولة في الأسواق المحلية، حتى لو كان الطلب أكثر من نوع واحد (صامولي، مفرود، شرائح توست، وغيرها). ث- غير محروق جيد الاستواء طازج كامل النضج وطري. ج- لا توجد به حموضة أو مرارة مطلقا. ح- خال من الشوائب أو السوس أو الدود. خ- يتم حفظه في حافظات خاصة محكمة الإغلاق. الأيام العادية: ٦.٥ مرات ٢٠٠ جم
أيام شهر رمضان: ٦ مرات ١٠٠ جم
١٠ خبز البرجر أ- يورد طازجا ومغلفا بأكياس خاصة معتمدة بتغليف الأغذية. ب- يكون من الدقيق الأبيض الممتاز الجديد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- من الأنواع والأشكال المتداولة في الأسواق المحلية. ث- غير محروق جيد الاستواء طازج كامل النضج وطري. ج- لا توجد به حموضة أو مرارة مطلقا. ح- خال من الشوائب أو السوس أو الدود. خ- يتم حفظه في حافظات خاصة محكمة الإغلاق. الأيام العادية: مرة واحدة ١٦٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٦٠ جم
١١ الأرز أ- من الدرجة الأولى وطويل الحبة وللجهة المستفيدة حق اختيار النوع الذي ترغبه. ب- يكون من نوع (مزه أو بشاور) حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- خال من الشوائب والسوس. ث- لا تزيد نسبة الرطوبة عن (١٤٪) ونسبة الكسر عن (١٪) بالوزن. ج- يورد في عبوات سعة (٥،١٠،٢٠،٤٥) كجم من الخيش أو أنسجة البلاستيك حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جم
١٢ المكرونة أ- مصنوع من سميد القمح القاسي وللجهة المستفيدة حق اختيار الصنف الذي ترغبه. ب- جافة ونظيفة وغير مكسرة ورائحتها مقبولة. ت- خالية من الشوائب والسوس والفطريات. ث- تورد في عبوات لا تزيد عن (٢) كجم. الأيام العادية: مرة واحدة ١٠٠ جم
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٠٠ جم
١٣ برغل أ- مصنوع من أجود أنواع القمح وحسب طلب الجهة المستفيدة. ب- خال من الشوائب أو السوس. ت- يورد في عبوات حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٥ جم
١٤ الشعيرية أ- من سميد القمح القاسي، وللجهة المستفيدة حق اختيار الصنف الذي ترغبه. ب- جافة ونظيفة وغير مكسرة ورائحتها مقبولة ت- خالية من الشوائب والسوس والفطريات. ث- تورد في عبوات لا تزيد عن (٢) كجم. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٠ جم
١٥ حبوب الشوفان أ- تكون مصنعة من حبوب الشوفان الكاملة. ب- من النوع الأبيض. ت- من أجود الأنواع المتداولة في أسواق المملكة. الأيام العادية: مرتان ٤٥ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٥ جم
١٦ عجينة جلاش أ- مصنوعة من دقيق القمح الجيد. ب- أن تكون مجمدة. ت- لا تحتوي على منكهات صناعية. ث- معبأة في عبوات بلاستيكية. ج- تورد بأحجام حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٢٠ جم
١٧ الفول أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- يورد معلبا أو حبوبا جافة حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- مكتمل النضج طبيعي اللون وطيب الرائحة والطعم. ث- عند توريد الفول المعلب فيتم توريد الأنواع كامل الحبة أو المقشرة أو المهروسة الجاهزة للتقديم حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- عند توريد الفول الحب الجاف، يجب أن تكون الحبوب متجانسة الحجم واللون وسليمة وغير مكسرة أو متعرضة للرطوبة أو أي سوائل أخرى وخالية من الشوائب والحشرات والسوس. ح- يورد في عبوات وأحجام مناسبة للمعلب، وفي أكياس من الورق أو نسيج البلاستيك للحب الجاف حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
١٨ العدس أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأصفر أو الأحمر أو الأخضر حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- منزوع القشرة وحباته كبيرة نظيف وخال من الشوائب والأجسام الغريبة، والحشرات، والكسرة، والقشرة. ث- طبيعي اللون طيب الرائحة وغير متعرض للرطوبة أو أي سوائل أخرى. ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة في أكياس من الورق أو نسيج البلاستيك حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٥٠ جم
١٩ الحمص أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- في حال توريد الحمص المطحون المغلف (الجاهز للأكل) فيكون ذا طعم ورائحة جيدة. ت- في حال توريد حبوب الحمص الجافة فيجب أن تكون من الحبة الكبيرة وخالية من السوس متجانسة الحجم واللون على أن يقدم الحمص مطحونا بعد طهيه. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٦٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٦٠ جم
٢٠ رقائق الذرة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خالية من الألوان الصناعية. ت- ذو طعم ورائحة جيدة وخالية من رائحة التزنخ أو أن تكون قديمة. ث- تورد بالنكهات المتداولة بالسوق حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢١ نشا الذرة أ- مستخلص من أجود أنواع حبوب الذرة. ب- مسحوق ناعم أبيض اللون منزوع القشرة. ت- خال من الشوائب أو السوس والرائحة الغريبة. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ٣٠ جم
٢٢ التونة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من لحم التونة الأبيض الخفيف من كتلة واحدة متماسكة (Chunk). ت- لن تقبل التونة الخفيفة والمصنعة من فتات لحم التونة والمخصص للساندوتش (Flakes). ث- معلب محفوظ في زيت طعام طبيعي مثل زيت الزيتون، أو دوار الشمس أو الذرة. ج- مدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. ح- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٥٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٣ زبدة الفول السوداني أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تكون من النوع الخشن أو الناعم حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٤ حلاوة طحينية أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خالية من الشوائب أو الأجسام الغريبة وذات طعم ورائحة جيدة ولون فاتح. ت- ألا تكون جافة ولا يوجد انفصال واضح للزيت من كتلة الحلاوة. ث- تورد في عبوات بلاستيكية أو صفائح نظيفة؛ حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ٢٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٥ المربى أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من التفاح، أو الخوخ، أو البرتقال، أو الكرز، أو الفراولة، أو المشمش، أو أي نوع متوفر في الأسواق وترغبها الجهة المستفيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- أن يكون له طعم الفاكهة المميز. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٦ عسل النحل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- طبيعي خال من الإضافات أو الشمع أو ما شابه ذلك. ت- سائل غير متبلور. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٢٧ كريم كراميل أو الجلي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- يكون خليط الجلي أو خليط الكريم كراميل على هيئة بودرة متجانسة غير متكتلة ولم تتعرض للرطوبة. ت- خليط الجلي يكون بنكهات الفراولة، أو الكرز، أو الليمون، أو أي نكهة تتوفر في الأسواق المحلية وتطلبها الجهة المستفيدة. ث- خليط الكريم كراميل يكون بنكهة الفانيليا. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥ جم
٢٨ جبن الشيدر (الصفراء) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من حليب أبقار طبيعي كامل الدسم. ت- نسبة الدهن في المادة الجافة لا تقل عن (٤٥٪). ث- ذو طعم ورائحة جيدة، ولا توجد علامات فساد أو عفن. ج- ألا يكون قد مضى على إنتاجه أكثر من ستة أشهر عند التوريد. ح- ورد في عبوات وبأحجام مناسبة؛ حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٢٥ جم
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥ جم
٢٩ جبنة بيضاء (فيتا) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنعة من حليب أبقار طبيعي كامل الدسم. ت- نسبة الدهن في المادة الجافة لا تقل عن (٤٠٪). ث- ذو طعم ورائحة جيدة، ولا توجد علامات فساد أو عفن. ج- قليل الملوحة وخالية من العفن. ح- ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر عند التوريد. خ- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. د- في الأنواع التي تحفظ بمحلول ملحي، يجب أن يدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. الأيام العادية: ٣ مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٣٠ لبنة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أن تكون متماسكة وذات طعم ورائحة جيدة ومقبولة وغير متعفنة. ت- مصنوعة من الحليب الطبيعي الكامل الدسم. ث- تورد في عبوات بلاستيكية وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٥ مرات ٣٠ جم
أيام شهر رمضان: – –
٣١ القشطة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٣٠ جراما
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ٣٠ جراما
٣٢ القشطة الطازجة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ذات طعم ورائحة جيدة. ت- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٥ جراما
٣٣ الزبادي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية غطاؤها مقفل بإحكام برقائق الألمنيوم الورق. ث- يورد في عبوات وزن العبوة (١٧٠ جراما). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته، ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: مرتان ١٧٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٧٠ جراما
٣٤ حليب بودرة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- كامل الدسم سريع الذوبان مدعم بفيتامين (أ،د). ت- يورد في عبوات صحية وسليمة ولا تزيد عن (٢,٥٠٠) جرام. الأيام العادية: يوميا ٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٠ جراما
٣٥ الحليب المبخر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من حليب مبخر كامل الدسم. ت- لا تقل نسبة الدسم عن (٨٪). ث- يورد في عبوات (٢٠٠-١٧٠) مل أو عبوات الحصص الفردية (١٤) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٤٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٢ مل
٣٦ حليب طبيعي طازج أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية. ث- يورد في عبوات حجم (١٨٠ مل). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته، ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: يوميا ١٨٠ مل
أيام شهر رمضان: – –
٣٧ لبن طبيعي طازج أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج كامل الدسم وبحد أدنى نسبة الدسم (٣٪)، ونسبة المواد الصلبة (٨.٥٪) كحد أدنى. ت- معبأ في علب بلاستيكية. ث- يورد في عبوات حجم (١٨٠ مل). ج- يورد خلال يومين من إنتاجه كحد أقصى. ح- يكون طبيعيا في طعمه ولونه وقوامه ورائحته ويكون خاليا من الروائح والمذاق الغريب وأن يكون موضحا عليه تاريخ الصلاحية. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٨٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٨٠ مل
٣٨ العصيرات الطبيعية أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- عصير فواكه طبيعي (ليس شراب فواكه) خال من المواد الحافظة والملونة. ت- تشمل البرتقال والتفاح والمشكل والمانجا والأناناس وغيرها حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ٢٠٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢٠٠ مل
٣٩ مياه الشرب المعبأة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- حاصل على علامة الجودة السعودية. ت- أن يكون حجم العبوة (٣٣٠ مل). ث- يتم تقديمه في عبوات مبردة أو حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٣,٠٠٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٣,٠٠٠ مل
٤٠ زيت نباتي (للطبخ) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مستخرج من حبوب الذرة أو حبوب دوار الشمس ويحدد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- صاف ذو لون أصفر ذهبي خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ مل
٤١ زيت نباتي (للقلي) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مستخرج من حبوب الذرة أو حبوب دوار الشمس ويحدد حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- صاف ذو لون أصفر ذهبي خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ مل
٤٢ زيت الزيتون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- يكون من زيت الزيتون البكر عصره أولى. ت- صاف ذو لون مائل للخضرة خال من الشوائب ورائحة التزنخ. ث- غير ممزوج بأنواع أخرى من الزيوت. ج- يورد في عبوات بلاستيكية وبأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٥ مل
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٥ مل
٤٣ الزيتون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأسود أو الأخضر، حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- حبات كبيرة كاملة النضج متماسكة الشكل غير مهترية خال من العفن والرائحة. ث- معتدلة الملوحة والطعم. ج- مدون على العبوة الوزن الصافي والوزن المصفى. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: – –
٤٤ السكر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- ناعم من النوع الأبيض أو البني خشن بلوري الشكل حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- نظيف خال من الشوائب وخال من آثار سوء التخزين والرطوبة. ث- يورد السكر إما فرط في عبوات وأحجام مناسبة أو في مغلف الحصص الفردية (٥ جرامات) حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٣٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٣٠ جراما
٤٥ الشاي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والمواد الملونة أو الغريبة. ت- من النوع الأسود محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته الزكية. ث- يورد الشاي الفرط في عبوات وأحجام مختلفة أو أكياس شاي بالخيط (٢ جرام). ج- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٦ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٦ جراما
٤٦ القهوة (البن) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والمواد الغريبة. ت- الحبوب سليمة غير معطوبة خال من الرطوبة. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ جراما
٤٧ الهيل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والأتربة والسوس والمواد الغريبة، والرطوبة، والحبات المكسورة، والمعطوبة. ت- حباته كبيرة خضراء اللون غير فارغة مملوءة بالبذور. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٤٨ قهوة سريعة الذوبان أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- منتج من بن نقي سهل وسريع الذوبان. ت- طعمها ورائحتها مميزة. ث- تورد القهوة فرط في عبوات وأحجام مختلفة أو مغلف (٢ جرام). ج- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٦ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٦ جرامات
٤٩ الزعفران أ- أن يكون الزعفران أصليا ذا رائحة ممتازة غير مصبوغ أو مخلوط أو مغشوش ومن أجود الأنواع. ب- معلب في عبوات مناسبة من البلاستيك أو الزجاج حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ٢ جرام
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢ جرام
٥٠ الطحينة السائلة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أن تكون سائلة وذات طعم ورائحة ولون فاتح وخالية من الشوائب والأجسام الغريبة. ج- تورد في عبوات مناسبة من البلاستيك وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرة واحدة ١٥ مل
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ١٥ مل
٥١ معجون الطماطم (الصلصة) أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من معجون الطماطم الطبيعي. ت- خال من النكهات والألوان الصناعية والمواد الحافظة. ث- ذو طعم ورائحة ولون جيد وخال من الطعم المحروق أو المر أو الحامض. ج- لا يقل الحد الأدنى للمواد الصلبة الذائبة الطبيعية بها عن (٢٢٪). الأيام العادية: يوميا ١٠ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠ مل
٥٢ الخل الأبيض أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع طبيعيا من قصب السكر ومخفف بالماء إلى درجة (٥٪). ت- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ مل
٥٣ الكاتشب أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- لا تقل نسبة المواد الصلبة الكلية عن (٢٩٪)، ولا تزيد نسبة الملح عن (٣٪). ت- أن يحتوي على خليط من التوابل والبصل والثوم. ث- قوام كثيف غير مائي، سهل السكب غير متكتل. ج- يورد في عبوات بلاستيكية. ح- يورد في عبوات (٨٠٠-٣٠٠) مل، أو مغلف الحصص الفردية (١٢-٨) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٨ مل
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ١٨ مل
٥٤ المايونيز أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- قوامه كريمي جامد متجانس وخال من التكتل الناتج عن سوء التصنيع أو التخزين. ت- أن يكون طعمه خاليا من التزنخ أو أي نكهات أخرى غريبة. ث- يورد في عبوات (٨٠٠-٣٠٠) مل، أو مغلف الحصص الفردية (١٢-٨) مل حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ثلاث مرات ١٠ مل
أيام شهر رمضان: ثلاث مرات ١٠ مل
٥٥ الشطة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي، وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- ذات لون أحمر فاتح وطعم لاذع ورائحة نفاذة. الأيام العادية: يوميا ٢ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ مل
٥٦ الزبيب أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- مصنع من عنب بدون بذور (زبيب غير بذري). ت- طري وحلو وخال من الحشرات والسوس والعفن وخال من الشوائب أو المواد الغريبة مثل ورق أو أعواد الشجر. ث- قوام جيد وسليم وغير مضغوط أو متعرض للضغط نتيجة لسوء التخزين. ج- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية خال من رائحة التخمر. ح- يورد من الأنواع (أصفر أو أحمر أو أسود) اللون حسب رغبة طلب الجهة المستفيدة. خ- يجب ألا يكون رطبا بشكل واضح بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن (٢٠٪). الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٥٧ الصنوبر أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أبيض اللون لامع غير مكسور وغير متسوس وخال من الشوائب والحشرات. ت- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ث- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٥٨ الملح أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- أبيض بلوري مدعم بأملاح اليود. ت- غير متكتل ولم يتعرض للرطوبة وخال من الشوائب والأتربة. ث- يورد ناعم أو خشن حسب رغبة الجهة المستفيدة. ج- يورد الملح إما فرط في عبوات وأحجام مناسبة أو في مغلف بحسب الحصص الفردية (٢-١) جرام، حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١٠ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠ جرامات
٥٩ الفلفل الأسود أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- حباته كبيرة سوداء اللون لامعة وغير مكسرة. ت- جاف وخال من القشر والأتربة والشوائب. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٠ الكمون أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- أخضر اللون جاف غير متكسر. ت- خال من الأتربة والقش والأجسام الغريبة. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦١ القرنفل أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- خال من الشوائب والمواد الغربية والأتربة. ت- حباته كاملة سوداء اللون غير مكسرة. ث- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٢ القرفة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- غير مكسرة وشقراء اللون. ت- أن تكون ذات لون طبيعي جيد. ث- محتفظة بخواصها الطبيعية ورائحتها. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٣ الزنجبيل أ- يورد بأنواعه (طازج، ناشفا ومطحونا) حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- محتفظ بخواصه الطبيعية ورائحته. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٤ الكركم أ- يكون من أجود الأنواع ويورد ناشفا مطحونا. ب- خال من أي مواد إضافية وأوساخ وذو رائحة جيدة. ت- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: مرتان ٥ جرامات
٦٥ الليمون الناشف الأسود أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- جاف وكبير غير مكسر أو متسوس وخال من الأجسام الغريبة والشوائب. ت- يورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ٢ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ٢ جرام
٦٦ البصل أ- متوسط الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- محتفظ برائحته وخواصه الطبيعية. ت- يورد النوع الأحمر أو الأبيض حسب رغبة الجهة المستفيدة. ث- (١٠٠) جرام للطهي و(٤٥) جراما للسلطة. الأيام العادية: يوميا ١٤٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٤٥ جراما
٦٧ البصل الأخضر أ- متوسط الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- محتفظ برائحته وخواص الطبيعية. الأيام العادية: مرة واحدة ٢٥ جراما
أيام شهر رمضان: مرة واحدة ٢٥ جراما
٦٨ الثوم أ- كبيرة الحجم ومتجانس وغير متعفن وخال من البراعم. ب- يورد بدون الجذور أو الأوراق الخضراء (رؤوس فقط). ت- يكون ذا رائحة نفاذة وفصوصه ممتلئة. الأيام العادية: يوميا ٥ جرامات
أيام شهر رمضان: يوميا ٥ جرامات
٦٩ التمر أ- من الأنواع الجيدة المشهورة وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- يورد التمر مفتلا (مفكك) أو مكبوسا حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- خال من عيوب التصنيع والسوس والشوائب، والأتربة، والديدان، والفطريات. ث- خال من تشوهات الشكل والحجم وألا تكون التمور متحمضة أو متعفنة. ج- يورد بعبوات كبيرة وزن (٢-١) كيلو للتقديم الجماعي أو عبوات صغيرة وزن (٥٠) جراما للتقديم الفردي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ح- عند توريد العبوات الفردية (٥٠) جراما يجب أن تكون سهلة الفتح ويوضح عليها اسم المصنع، اسم الصنف ودرجته وتاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية. الأيام العادية: يوميا ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٥٠ جراما
٧٠ سمبوسة لحم أو دجاج أ- مكونات السمبوسة اللحم: (رقائق السمبوسة، لحم، بهارات، ملح، بصل، بقدونس، جزر). ب- مكونات السمبوسة الدجاج: (رقائق سمبوسة، دجاج، بهارات، ملح، بصل، بقدونس، جزر). ت- أوزان سمبوسة للحبة الواحدة (٢٥- ٣٢) جراما. ث- يكون اللحم المفروم من اللحم الضأن الخالي من الشحم، ويكون الدجاج من صدور الدجاج الخالية من العظم. ج- يمكن أن تورد عجينة السمبوسة مع خاماتها، ويتم تجهيزها داخل مطبخ الجهة المستفيدة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ حبات
٧١ سمبوسة خضار أ- مكونات السمبوسة الخضار: (رقائق السمبوسة، بصل، بازلاء، جزر، فاصوليا، بقدونس، ملفوف). ب- وزن سمبوسة الخضار (٢٥-١٨) جراما. الأيام العادية: – –
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ حبات
٧٢ خضار (المجموعة أ) أ- تتكون خضار المجموعة (أ) من التالي: ١- بطاطس طازجة (٨٠) جراما. ٢- كوسة طازجة (٨٠) جراما. ٣- قرع طازج (٨٠) جراما. أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٧٣ خضار المجموعة (ب) أ- تتكون خضار المجموعة (ب) من التالي: ١- فاصوليا خضراء طازجة (٨٠) جراما. ٢- بازلاء طازجة (٨٠) جراما. ٣- جزر طازج (٨٠) جراما. أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٧٤ بطاطس طازجة أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٤ مرات ١٢٠ جراما
٧٥ باذنجان طازج أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٢٠ جراما
الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٦ ملوخية طازجة أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٧ باميا طازجة الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جراما
٧٨ جزر (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٠٠ جرام
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠٠ جرام
٧٩ طماطم (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جراما
٨٠ خيار (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٠٠ جرام
٨١ ليمون (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٤٠ جراما
٨٢ فلفل بارد أو حار (للسلطة) أ- تكون طازجة طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد. ب- يجب ألا تحتوي على الجذور والحشائش والتربة الخاصة بها. ت- خالية من الآفات الزراعية، والإصابات الحشرية، وأعراض التعفن، والفساد. ث- يجب أن تكون الخضار سليمة وخالية من التلف نتيجة سوء التعبئة أو المناولة أو النقل. ج- يحق للجهة المستفيدة تنقية الخضروات عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: يوميا ١٥ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ جراما
٨٣ بقدونس (للسلطة) الأيام العادية: ٣ مرات ١٠٠ جرام
أيام شهر رمضان: ٣ مرات ١٠٠ جرام
٨٤ خس (للسلطة) الأيام العادية: يوميا ١٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جراما
٨٥ رجلة (للسلطة) الأيام العادية: مرتان ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: مرتان ٥٠ جراما
٨٦ موز (طازج) أ- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ب- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ت- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات حبة (٢٠٠ – ١٥٠) جرام
أيام شهر رمضان: يوميا حبة (٢٠٠ – ١٥٠) جراما
٨٧ برتقال (طازج) الأيام العادية: يوميا حبة (٣٠٠ – ٢٦٠) جراما
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (٣٠٠ – ٢٦٠) جراما
٨٨ تفاح (طازج) الأيام العادية: ٦ مرات حبة (١٨٠ – ١٦٠) جراما
أيام شهر رمضان: ٣ مرات حبة (١٨٠ – ١٦٠) جراما
٨٩ كمثرى (طازج) الأيام العادية: مرتان حبة (١٨٠ – ١٤٠) جراما
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (١٨٠ – ١٤٠) جراما
٩٠ صابون سائل للأيدي أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- أن يكون مصنعا محليا. ت- أن يكون من النوع المضاد أو القاتل للبكتيريا. ث- أن يكون ذا رائحة معطرة. الأيام العادية: يوميا ١٥ مل
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥ مل
٩١ مناديل تنشيف اليدين أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- من النوع الأبيض ومصنع من طبقتين عالي الامتصاص. ت- يورد النوعين: ١- رولات مناديل والمخصصة لتنشيف الأيدي عند المغاسل، وتكون من النوع المقطع مسبقا لسهولة القطع عند الاستخدام، ويكون كل رول أو رولين مغلف بلاستيكيا على حدة. ٢- عبوات مناديل الطاولات، وتوضع على طاولات تناول الوجبات داخل المطاعم وتكون معبأة في عبوات كرتونية أو بلاستكية، وكل عبوة تحتوي على ١٠٠ إلى ٢٠٠ حبة منديل. الأيام العادية: يوميا (٨-٦) حبات منديل. (٥-٣) حبات منديل
أيام شهر رمضان: يوميا (٨-٦) حبات منديل. (٥-٣) حبات منديل
٩٢ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ب- تكون من النوع المقسم بحد أدنى ثلاثة أقسام. ت- تورد الصحون مع الأغطية الخاصة بها. ث- يكون من النوع الآمن استخدامه لتعبئة وتغليف الأغذية (Food Grade). ج- تكون مصنعة من الألمنيوم أو البلاستيك أو البولسترين، وتورد النوع حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: يوميا ١ حبة
أيام شهر رمضان: يوميا ١ حبة
٩٣ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مره واحدة) ومكملات الطعام مغلف بلاستيكي مقفل آليا يتضمن المحتويات التالية: ١- ملعقة كبيرة. ٢- ملعقة صغيرة. ٣- شوكة وسكين. ٤- منديل أبيض جاف. ٥- منديل معطر. ٦- نكاشة أسنان. ٧- مغلف ملح. ٨- مغلف فلفل. الأيام العادية: يوميا ٣ مغلفات
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ مغلفات
٩٤ أكواب الورق أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- سعة (٢٥٠) مل ومصنع من ورق سميك. ت- يكون له ماسك قوي لا ينفصل عن الكوب عند الاستخدام. ث- يكون من النوع الآمن استخدامه لتعبئة وتغليف الأغذية (Food Grade). ج- لا يظهر طعم غريب عند سكب الماء الحار. الأيام العادية: يوميا ٣ أكواب
أيام شهر رمضان: يوميا ٣ أكواب
المواد البديلة
٩٥ حليب طبيعي طويل الأجل أ- صنف بديل للحليب الطازج ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الحليب الطازج. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الحليب الطازج لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي حسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- مصنع من حليب أبقار طبيعي طازج وكامل الدسم، وبحد أدنى نسبة دسم ٣٪، ونسبة المواد الصلبة ٨.٥٪ كحد أدنى. ث- مدعم بفيتامينات (أ، و، د). ج- معبأ في عبوات مكونة من طبقات من الورق والألمنيوم والبلاستيك. ح- يورد بعبوات حجم (٢٠٠ مل). الأيام العادية: يوميا ٢٠٠ مل
أيام شهر رمضان: – –
٩٦ الرطب أ- يستبدل التمر بالرطب في موسمه. ب- من الأنواع الجيدة المشهورة وحسب رغبة الجهة المستفيدة. ت- طازج طري قد أخذ لونه الطبيعي عند اكتمال نموه ونضجه. ث- خال من الشوائب والديدان والفطريات. الأيام العادية: يوميا ٥٠ جراما
أيام شهر رمضان: يوميا ٥٠ جراما
المواد البديلة
٩٧ خضار (المجموعة أ) أ- صنف بديل للخضار الطازجة، ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر أحد أصناف الخضار الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الخضار الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- تكون بديلا للخضار المشكلة (أ) وفق التالي: ١- بطاطس مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٢- كوسة مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٣- قرع مجمد (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازج. ث- تكون الخضار بأنواعها مكتملة النضج (تامة التلوين) متجانسة بالحجم واللون، محتفظة بخواصها الطبيعية من طعم ورائحة. ج- خالية من أي طعم أو رائحة غريبة أو تخمر وخالية من الشوائب والرمل والأتربة والمواد الغريبة مثل ورق وأعواد الأشجار. ح- طرية ومعتدلة القوام لا يلاحظ عليها علامات ذبول أو الليونة الزائدة أو التلف. خ- خالية من الإصابات الحشرية والفطريات. د- خالية من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية. ذ- معبأ في عبوات بلاستيكية مناسبة وقوية وغير ممزقة. ر- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
المواد البديلة
٩٨ خضار (المجموعة ب) أ- صنف بديل للخضار الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر أحد أصناف الخضار الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الخضار الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ج- تكون بديلا للخضار المشكلة (أ) وفق التالي: ١- فاصوليا خضراء مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٢- بازلاء مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازجة. ٣- جزر مجمدة (٨٠) جراما في حال عدم توفر الطازج. تكون الخضار بأنواعها مكتملة النضج (تامة التلوين) متجانسة بالحجم واللون، محتفظة بخواصها الطبيعية من طعم ورائحة. أ- خالية من أي طعم أو رائحة غريبة أو تخمر وخالية من الشوائب والرمل والأتربة والمواد الغريبة مثل ورق وأعواد الأشجار. ب- طرية ومعتدلة القوام لا يلاحظ عليها علامات ذبول أو الليونة الزائدة أو التلف. ت- خالية من الإصابات الحشرية والفطريات. ث- خالية من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية. ج- معبأ في عبوات بلاستيكية مناسبة وقوية وغير ممزقة. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٣ مرات ٢٤٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ٢٤٠ جراما
٩٩ بطاطس أصابع (مجمدة) أ- صنف بديل للبطاطس الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر البطاطس الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة البطاطس الطازجة لنوع الإعاشة. أ- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ب- متجانسة الحجم واللون. ت- خالية من علامات الإصابة الحشرية أو الفطرية. ث- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: ٤ مرات ١٢٠ جراما
أيام شهر رمضان: ٤ مرات ١٢٠ جراما
المواد البديلة
١٠٠ ملوخية (مجمدة) أ- صنف بديل للملوخية الطازجة ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط : ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الملوخية الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الملوخية الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- تورد الأنواع المعبأة كورق ملوخية مجمد بدون هرس أو الملوخية المجمدة المهروسة حسب طلب الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جم
١٠١ باميا (مجمدة) أ- صنف بديل للباميا الطازجة، ويقتصر استخدامه وفق الحالات التالية فقط: ١- في الإعاشة المطهية: عند عدم توفر الباميا الطازجة. ٢- في الإعاشة غير المطهية: عند طلبها من الجهة المستفيدة لعدم مناسبة الباميا الطازجة لنوع الإعاشة. ب- من أجود الأنواع المتداولة في السوق المحلي. ت- من الأنواع صغيرة الحجم وطرية ومحتفظة بشكلها ولونها الطبيعي. ث- متجانسة الحجم واللون. ج- خالية من علامات الإصابة الحشرية أو الفطرية. ح- تورد في عبوات وأحجام مناسبة حسب رغبة الجهة المستفيدة. الأيام العادية: مرتان ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: مرتان ١٥٠ جم
المواد البديلة
١٠٢ شمام أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للتفاح الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: ٣ مرات ١٥٠ جم
١٠٣ بطيخ أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للموز الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: ٦ مرات ١٥٠ جم
أيام شهر رمضان: يوميا ١٥٠ جم
١٠٤ يوسف أفندي أ- صنف طازج يصرف في موسمه بديل للبرتقال الطازج. ب- تورد طازجة كحد أقصى ٤ أيام من أجود الأصناف، وتكون طرية غير متليفة أو مهروسة ولها مظهر جيد، وأن تكون ناضجة. ت- خال من الآفات الزراعية وأعراض التعفن والفساد. ث- يحق للجهة المستفيدة تنقية الفاكهة عند الاستلام واستبدال التالف منها دون اعتراض المتعاقد. الأيام العادية: يوميا حبة (١٣٠ – ٨٠) جم
أيام شهر رمضان: مرتان حبة (١٣٠ – ٨٠) جم

٢-٣ المعدات والأدوات والأواني

٢-٣-١ شروط المعدات والأدوات والأواني

أولا الشروط الخاصة بالمعدات والأدوات والأواني

١- يجب أن تخضع المعدات والأدوات والأواني المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢- على الجهة المشرفة قبل بداية العقد تسليم المتعاقد المعدات والتجهيزات والأدوات الموجودة في موقع تنفيذ الأعمال من قبل لجنة تنفيذ أعمال خدمات الإعاشة، وذلك بعد جردها وإعداد بيان بها من قبل اللجنة وعلى المتعاقد القيام بمعاينة تلك الأدوات والمعدات والتأكد من عددها وصلاحية استعمالها قبل استلامها وفق ملحق نموذج رقم (٦)، وليس للمتعاقد الحق في رفض الاستلام بحجة وجود عوائق تمنعه من ذلك، ويتاح له تسجيل الملاحظات أو التحفظات في محضر الاستلام.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد باستخدام أدوات وتجهيزات المطابخ والمطاعم المسلمة له استخداما سليما وحسب الأصول الفنية والمحافظة عليها طوال مدة العقد ويلتزم بصيانتها وتأمين قطع الغيار لتكون على الوجه المطلوب، وتسليمها عند نهاية العقد بحالة جيدة وصالحة للاستعمال مع مراعاة عامل الاستهلاك الزمني لمثل هذه الأدوات والمعدات وإذا فقد منها شيء أو كسر من الأدوات الخزفية أو الزجاجية أو غيرها، فيلتزم بالتعويض عنها بنفس النوع أو بأحسن منها وإعادة الكمية التي استلمها وبصفة مستمرة على أن تعود ملكيتها للجهة الحكومية ويشترط وجود وكيل لها في المملكة العربية السعودية، كما يجب إلزام المتعاقد بالاحتفاظ بصور من جميع النماذج الخاصة بها وتحتفظ الجهة المستفيدة بأصل هذه النماذج والمحاضر.

٤- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد عند بداية العقد بتأمين الأدوات والأواني المستخدمة بالمطبخ كاملة وجديدة على سبيل المثال: (أدوات الغرف والتقليب والتقطيع، القدور السكاكين، الصواني، وغيرها) وأن تكون مصنعة من الاستانلس ستيل (عيار ١٨/١٠).

٥- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين الأدوات الخاصة مثل السكاكين ذات النوعية الاستانلس ستيل بأحجام مختلفة على أن تكون مخصصة حسب اللون مثل (لون أحمر مخصصة لتقطيع اللحوم، لون أصفر مخصصة لتقطيع الدجاج، لون أخضر مخصصة لتجهيز الخضروات).

٦ -على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين الأدوات الخاصة مثل لوح بورسيلين على أن تكون مخصصة حسب اللون

مثل (لون أحمر مخصصة لتقطيع خاص باللحوم، لون أصفر مخصصة لتقطيع خاص بالدجاج، لون أزرق مخصصة لتقطيع خاص بالأسماك، لون أخضر مخصصة لتقطيع بالخضروات والفواكه، لون أبيض مخصصة لتقطيع خاص بالخبز والأجبان).

٧- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعدم استخدام أي أداة أو معدة مصنوعة من الألمونيوم.

٨- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتأمين حقيبة إسعافات أولية في كل مطبخ من المطابخ التي يقوم بتخديمها وفحصها بشكل دوري للتأكد من صلاحيتها.

٩- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالمحافظة على جميع ما سلم له من أثاث ومعدات بالمطابخ والمطاعم والتجهيزات التي بداخلها استخداما سليما وحسب الأصول الفنية وأن يتخذ التدابير الوقائية اللازمة من القيام بالكشف الدوري على أثاث ومعدات بالمطابخ والمطاعم والتجهيزات المسلمة له ويتحمل المتعاقد كل الأضرار التي تحدث نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الجهل فإن المتعاقد يتحمل قيمة الإصلاح ويلتزم المتعاقد بعدم إحداث أي تعديلات أو التوصيل من الطبلونات لأي غرض كان، وأي عبث بالمرافق العامة يطبق بحقه نظام حماية المرافق العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٢) وتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٠٥هـ.

١٠- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوجيه عمالته بالاستخدام الصحيح للأجهزة والمعدات ومفاتيح الإنارة والتكييف والأبواب وغرف الكهرباء وغيرها وعدم العبث بها ويتحمل المتعاقد كل الأضرار التي تحدث نتيجة الإهمال أو سوء الاستعمال من قبل العمالة والأفراد التابعين له.

١١ -على المتعاقد إخطار الجهة المستفيدة خطيا وفورا عند تلف أو فقد أو عطل أي من التجهيزات والأدوات والأواني الموجودة في الموقع وفي حالة عدم قيامه بذلك يتحمل المسؤولية كاملة.

١٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد باستبدال الأواني والأدوات المستخدمة في مواقع العمل أثناء سريان العقد والتي ترى الجهة المستفيدة أنها تالفة أو غير صالحة للاستخدام كأن يكون بها كسور أو تغيير اللون أو غير ذلك مما يستدعي استبدالها أثناء الاستخدام، ويتم تسليم التالف إلى الجهة المستفيدة بمحاضر رسمية.

١٣- يحق للجهة المستفيدة تأمين التالف أو المفقود من الأواني والأدوات على حساب المتعاقد مع تطبيق الغرامات المقررة في حال عدم تأمين بديل.

ثانيا شروط صيانة وإصلاح المعدات والتجهيزات

١- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بإعداد جدول تسجيل أعمال الصيانة الدورية لجميع التجهيزات والمعدات الموجودة بموقع العمل وملحقاته والاحتفاظ بسجل خاص بها بالاستعانة وفق ملحق نموذج رقم (١٥).

٢- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بالعمل على صيانة وتشغيل وتمديد الأسلاك للتكييف والتبريد في صالات الطعام والمستودعات الرئيسية الملحقة بنقاط مرافق خدمات الإعاشة، وكذلك المستودعات الصغيرة الملحقة في كل مطبخ.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتعبئة أسطوانات وخزانات الغاز باستمرار وعمل الصيانة الدورية عليها للتأكد من سلامة الخزانات والتمديدات الملحقة بها قبل التعبئة لتلافي حدوث أي تسربات أو خلل في هذه الخزانات، وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في مجال الغاز لتقوم بأعمال الكشف والصيانة.

٢-٤ الوجبات الغذائية

٢-٤-١ شروط الوجبات الغذائية

أولا الشروط الخاصة بالوجبات الغذائية

١- أنواع خدمات الإعاشة وفق الآتي:

أ- الإعاشة المطهية (الوجبات): وتمثل الخدمة الأساسية بالنطاق؛ حيث يتم تقديم الوجبات للمستفيدين بالجهة المستفيدة من خلال قيام المتعاقد بتأمين المواد الغذائية ونقلها لمطابخ الوحدات المستفيدة وإعدادها وتجهيزها وطبخها وتقديمها للمستفيدين سليمة وساخنة وصحية وجمع أدوات تقديم الوجبات (صحون، ملاعق، وغيرها) ونظافتها وتخزينها والمحافظة عليها وكذلك تأمين مواد التنظيف وجميع إمدادات التشغيل والقيام بجميع أعمال الصيانة والنظافة لمرافق الإعاشة بما فيها من تجهيزات مسلمة للمتعاقد. وتتكون خدمات الإعاشة المطهية (الوجبات) مما يلي:

١- تقدم ثلاث وجبات رئيسية يومية ويطلق عليها ”وجبة كاملة“ وتكون (إفطار، غداء، عشاء) خلال الأيام العادية، و(إفطار صائم، عشاء، سحور) خلال شهر رمضان، وبالإمكان دمج وجبتي إفطار صائم مع وجبة العشاء خلال شهر رمضان بحسب ما تراه الجهة المستفيدة.

٢- تقدم الوجبات الغذائية للمستفيدين مهما بلغ عددهم، مع الأخذ بالاعتبار التغير اليومي المستمر في أعداد المستفيدين بالزيادة أو النقصان للجهات المستفيدة، وكذلك للحالات الأمنية والعسكرية أو حالات التأهب التي قد تحدث في أي وقت.

٣- تقدم الوجبات وفق القوائم الغذائية وعلى مستوى عال من الجودة يتناسب مع العادات والتقاليد والأذواق السعودية.

٤- تقدم الوجبات الغذائية للمستفيدين في صالة الطعام، ويستثنى من ذلك الفئات التي لا يمكنها تناول الوجبات في المطاعم؛ حيث يتم تعبئة وجباتهم في عبوات الطعام المناسبة ذات الاستخدام لمرة واحدة وتغليفها بشكل جيد لحين

استعمالها من قبل مندوب الجهة المستفيدة، وذلك بإضافة مواد تقديم الطعام البلاستيكية إلى الوجبة والتي تشمل (ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة، شوكة وسكين، نكاشة أسنان، مغلف ملح، مغلف فلفل، منديل جاف أبيض، منديل معطر)، وعلى المتعاقد تخزين كميات مناسبة من تلك العبوات في الوحدات المستفيدة، وفي حال عدم توفرها تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٥- تقدم مواد الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة ومواد التغليف لاستخدامها في تقديم الوجبات للمستفيدين عوضا عن استخدام مواد تقديم الوجبات الاستانلس ستيل، وذلك في الحالات أو الظروف الطارئة مثل عند حدوث جائحة مرضية تتخذ الدولة معها إجراءات تستدعي تدابير احترازية صحية.

ب – الإعاشة غير المطهية:

١- يكون توريد هذه الخدمة حسب الاحتياج وحسب طلب الخدمة، وتشمل توريد أصناف المواد الغذائية والمواد الأخرى المحددة وفق القوائم الغذائية، ويتم التقيد بما ورد في الكميات الموضحة في جدول مواصفات وكميات المواد.

٢- أوزان المواد الغذائية في التغذية غير المطهية هي أوزانها قبل الطهي، عدا الأصناف الجاهزة والتي تقدم للمستفيدين دون طهي.

ت – وجبات إعاشة الطوارئ:

١- يكون توريد هذه الخدمة حسب الاحتياج وحسب طلب الجهة، ويكون طلبها في حالات محددة، وتتكون من ثلاث وجبات غذائية جاهزة للأكل في اليوم الواحد (إفطار، غذاء، عشاء)، والمواد الإضافية لها وفق الأنواع والكميات الموضحة في قائمة إعاشة الطوارئ.

٢- تكون وجبات إعاشة الطوارئ داخل أكياس بلاستيك مغلفة لكل وجبة (مسحوب الهواء ومقاوم ومرن وسهل الفتح)، وتوضع جميع الوجبات الثلاث مع المواد المضافة إليها داخل كرتون قوي.

٣- يجب أن تكون إعاشة الطوارئ ذات نوعيات موحدة، ويتم تخزينها في مستودعات المتعاقد بالمنطقة عند طلبها، ويجب ألا تقل المدة المتبقية من صلاحية المواد عن ستة أشهر عند توريدها والالتزام بتقديم عينات عند بداية العقد وقبل بدء التوريد لاعتمادها.

٢- تقوم الجهة المستفيدة بالتنسيق مع المتعاقد بالآلية المناسبة لرفع أمر تأمين خدمات الإعاشة اليومية وفق ملحق نموذج رقم (٩) و(١٠) المرفقة ويتولى المتعاقد بموجبها تقديم خدمات الإعاشة.

٣- يلزم المتعاقد بعدم استخدام أي صنف من الوجبة الغذائية المعادة من المستفيدين وفي حال المخالفة تطبق الغرامات المقررة.

ثانيا شروط تحضير الوجبات الغذائية

١- يلتزم المتعاقد بتحضير الوجبات وفق القوائم الغذائية.

٢- التزام عمالة المتعاقد بالشروط الصحية الواجب تطبيقها على الوجبات أثناء التحضير والإعداد، والطهي، وحسب التعليمات، والأنظمة.

٣- يلتزم المتعاقد بأن تكون أوزان مكونات الوجبات الغذائية عند تقديمها للمستفيدين وفق الأوزان المحددة في القوائم الغذائية.

٤- جميع الأصناف التي تتطلب طهيا هي أوزانها بعد الطهي وفق القوائم الغذائية على سبيل المثال (الفول، العدس، اللحم، الدجاج، السمك، الخضار)، كما يمكن وزن مكونات الوجبة الغذائية قبل أو بعد الطهي بحسب ما تحدده الجهة المستفيدة.

٥- على الجهة المستفيدة الإشراف والمراقبة على عملية الطهي، والتأكد من جودة الطعام بتناول وجبات غذائية من أجل تقييم الوجبة بعد الطهي.

٦- يلزم المتعاقد بتقطيع اللحوم والدجاج بالمنشار الكهربائي.

٧- يلزم المتعاقد بإضافة البهارات التي تحسن نكهة ومذاق ورائحة الطعام.

٨- يلزم المتعاقد بوضع مكونات الوجبة المطهية في أجهزة التدفئة التي تضمن سلامتها من النمو الميكروبي قبل وأثناء تقديم الوجبات الغذائية.

٩- مكونات تحضير أصناف الوجبات الغذائية (قبل الطهي):

أ – مكونات شرائح خيار وطماطم: خيار ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما.

ب – مكونات الفتوش: خس ٥٠ جرام – خيار ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما – رجلة ٢٥ جراما – بقدونس ٢٥ جراما.

ت- مكونات التبولة: برغل جراما – بقدونس ٥٠ جراما – طماطم ٥٠ جراما – بصل أبيض ٢٥ جراما – بصل أخضر ٢٥ جراما. ث – مكونات السلطة الخضراء: طماطم ٥٠ جراما – خيار ٢٥ جراما – جزر ٥٠ جراما – خس ٢٥ جراما.

ج- مكونات بيض الشكشوكة: عدد ٢ بيضين – طماطم ٥٠ جراما – بصل ٢٠ جراما عند الرغبة، كما يمكن التنويع أثناء تقديم البيض حسب رغبة الجهة المستفيدة (مسلوق، أومليت، شكشوكة، وغيرها)، على أن تعادل بيضتين للمستفيد الواحد.

ح – مكونات المصقعة: باذنجان ١٥٠ جراما – لحم مفروم ٥٠ جراما.

خ- شاورما دجاج: صدور دجاج ٢٠٠ جرام – خبز أبيض/ أسمر ١٠٠ جرام.

د- يقدم الليمون يوميا في الأيام العادية على أن يكون في وجبة الغداء ٢٠ جراما، ووجبة العشاء ٢٠ جراما، وفي أيام

شهر رمضان يقدم في وجبة العشاء ٢٠ جراما، ووجبة السحور ٢٠ جراما.

ذ – يضاف للشوربة عند الطهي ٢٠ جراما لكل فرد من لحم الدجاج أو لحم الضأن الصافي وبدون عظم.

ر- في الأيام العادية يتم إضافة ٥ مل من زيت الزيتون مع الأطباق التالية (لبنة، حمص، فتوش، فول، عدس)، وفي أيام شهر رمضان يتم إضافة ٥ مل من زيت الزيتون مع الأطباق التالية (حمص، فتوش).

ز – يضاف ١٠جرامات كمون إلى الفول.

س- يمكن للجهة المستفيدة التنويع بين الخبز الأبيض أو الأسمر وأنواع الخبز المقدم (صامولي، مفرود، وغيرها).

١٠- يمكن للجهة المستفيدة استبدال السمك ٢٥٠ جراما بالدجاج ٢٩٠ جراما أو باللحم ٢٥٠ جراما حسب رغبة الجهة المستفيدة، كما يمكن استبدال الزبادي باللبن أو العكس، ويمكن استبدال جبن التشيدر بجبن مثلثات على أن يكون مقرر الفرد اليومي ٣٠ جراما بمعدل حبتين للفرد مع احتساب فارق السعر للجهة المستفيدة إن وجد لجميع الاستبدالات.

١١- يلتزم المتعاقد بتوفير كماليات الوجبات على كل طاولة طعام، على أن تتضمن (شطة حارة، ملح، فلفل أسود، كاتشب، مايونيز) ويضاف معها عبوات مناديل ورقية.

١٢- يلتزم المتعاقد بتجهيز ركن/ طاولة تقديم الشاي والقهوة بكل مطعم مع الوجبات الثلاث على أن تحتوي على ما يلي:

أ – ماء ساخن (غلاية ماء).

ب- شاي إما بمغلف خيط ٢ جرام أو شاي فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ١٦ جراما.

ت- قهوة سريعة التحضير إما بمغلف ٢جرام أو فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٦ جرامات.

ث- سكر إما بمغلف ٤-٥ جرامات أو فرط/ سائب، على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٣٠ جراما.

ج – أكواب ورق مقوى بماسك سعته ٢٥٠ مل.

ح – أعواد خشبية مغلفة مخصصة لتحريك الشاي.

١٣- يلتزم المتعاقد بإضافة الأصناف التالية إلى ركن/ طاولة تقديم الشاي والقهوة في وجبة الإفطار كما يلي:

أ- الحليب السائل المبخر إما عبوات (٢٠٠ ١٧٠-) مل أو مغلف ١٤ مل على أن يكون الاستحقاق اليومي للفرد ٤٢ مل.

ب- قهوة سعودية جاهزة للشرب وتوضع في حافظات بكمية تعادل مواد خام (بن ١٥ جراما وهيل ٥ جرامات) لكل مستفيد باليوم.

ت – التمر (مفتل أو مكنوز) أو الرطب في موسمه بكمية ٥٠ جراما لكل مستفيد باليوم.

ثالثا شروط تقديم الوجبات الغذائية

١- على المتعاقد وضع ميزان حساس لوزن الوجبة المطهية في الموقع لمطابقتها للأوزان في قوائم الوجبات مع قبول نسبة نقص أو زيادة في حدود نسبة ٥% من الوزن.

٢- وضع عينة وجبة مطهية نموذجية (بالنوع/ الوزن/ الكمية) للتقيد بها من قبل السفرجية (مقدمي الطعام) عند تقديم الوجبات.

٣- على الجهة المستفيدة تحديد مواعيد تقديم الوجبات بموجب جدول وعلى المتعاقد الالتزام بذلك، وعند التأخر في تقديمها بأكثر من (٣٠) دقيقة عن الوقت المحدد تطبق الغرامات المقررة.

٤- يراعي المتعاقد الوقت المناسب لإعداد وطهي الوجبات لضمان تقديم الوجبات في الوقت المحدد طازجة وساخنة وسليمة وفي حال عدم تقديم الوجبات ساخنة تطبق الغرامات المقررة.

٥- يلتزم المتعاقد باستخدام أطقم المائدة (ملاعق وسكاكين وشوك) الاستانلس ستيل عند تقديم الوجبات للمستفيدين في المطاعم، كما تكون الأطقم عند نهاية خط تقديم الخدمة.

٦- يلتزم المتعاقد عند تقديم الوجبات الغذائية باستخدام الصواني والأدوات والأواني التي تتناسب مع طبيعة المادة الغذائية المقدمة.

٧- يلتزم المتعاقد في الحالات التي يمكن فيها استخدام أطقم المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام مرة واحدة (ملاعق وسكاكين وشوك) أن تكون من البلاستيك السميك وتكون مغلفة معا.

٨- يلتزم المتعاقد بتوفير حافظات للحرارة مناسبة وصحية نظيفة ومحكمة الغلق؛ وذلك لاستخدامها عند نقل الوجبات الغذائية من مندوب الجهة المستفيدة للفئات التي تتناول وجباتها خارج المطاعم، وعلى المتعاقد متابعة إرجاع الحافظات من الوحدات إلى المطاعم لتكون جاهزة للاستخدام عند نقل الوجبات خارج المطاعم.

٩- على الجهة المستفيدة إشعار المتعاقد بأعداد الوجبات الغذائية المطلوب حفظها والوقت المتوقع الذي سيتم فيه حفظ الوجبات الغذائية للمستفيدين الذين سيتأخرون عن تناول وجباتهم الغذائية، على أن يقوم المتعاقد بحفظ الوجبات لحين تقديمها وفق القواعد والاشتراطات الصحية.

١٠- تقدم السلطة والحلى في عبوات بلاستيكية شفافة ذات غطاء شفاف استخدام مرة واحدة على أن يتناسب حجم ومواد العبوات مع الكميات المطلوبة.

١١- يلتزم المتعاقد بأن توضع مكونات الوجبة في صينية الطعام بطريقة منظمة مع عدم اختلاط مكونات الوجبة في داخل الصينية أو خارجها.

١٢- يلتزم المتعاقد بتقديم مياه الشرب المعبأة من ضمن مقرر الفرد اليومي على مدار اليوم بدرجة الحرارة المثلى لها من

١°م إلى ٤°م في المواقع الثابتة والمتنقلة مع ما يلزمها من لوازم للتبريد.

١٣- يلتزم المتعاقد بأن يظهر السفرجية (مقدمو الطعام) بالمظهر اللائق أمام المستفيدين من حيث النظافة والزي والمقابلة الحسنة وأن يقدم الطعام بشكل مناسب ومرتب ومتناسق.

١٤- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بتوفير صابون اليدين ومناديل رولات تنشيف اليدين في منطقة غسيل اليدين في جميع المطاعم ومتابعة توفرها في الخدمة على مدار اليوم ودون توقف أو انقطاع، مع تأمين أدوات استخدام الصابون والمناديل في منطقة غسيل اليدين وفق ما يلي:

أ – تأمين وتركيب عدد كاف من حامل وموزع رولات مناديل تنشيف اليدين (Dispenser Roll Tissue Hand) ويكون الغطاء بلاستيكيا وشفافا على ألا يقل عددها عن موزعين لكل منطقة غسيل لليدين، ويراعى استبدال الموزع عند تلفها أو عدم عملها.

ب – تأمين وتركيب عدد كاف من حامل وموزع الصابون السائل (Dispenser Soap Liquid) ويكون الغطاء بلاستيكيا وشفافا، ويتم تركيب واحدة لكل مغسلة في منطقة غسيل اليدين، ويراعى استبدال الموزع عند تلفها أو عدم عملها.

ت- توفير نكاشات أسنان بعبوات ذات استخدام مرة واحدة شفافة بلاستيكية وتوضع على كل مغسلة في منطقة غسيل اليدين.

٢-٥ الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها

تمثل المراحل التالية أفضل الشروط والممارسات الصحية المعمول بها عالميا ومحليا؛ وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء، على أن يتم الالتزام بها:

المرحلة الأولى: النقل (Transportation)

يتم نقل المواد الغذائية إلى أو بين مرافق خدمات الإعاشة بسيارات مخصصة لذلك حسب المواصفات التالية:

١- أن تكون مزودة بمعدات التجميد والتبريد، يكون هيكل حيز النقل معزولا عن الظروف الخارجية لنقل المواد الغذائية وفق درجات الحرارة التي تنقل أو تخزن بها حسب كل مادة.

٢- أن تكون مزودة بمقياس درجة حرارة (ثيرموميتر) يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز النقل.

٣- أن تكون سيارات التجميد والتبريد مزودة بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة خلال فترة النقل، على أن تحفظ بيانات درجة الحرارة خلال النقل بحد أدنى مدة شهر للرجوع إليها عند الحاجة.

٤- أن تبرد سيارات التجميد والتبريد بوقت كاف للوصول إلى درجة حرارة (-١٨°م) كحد أدنى للمواد المجمدة ودرجة حرارة (٨°م) كحد أدنى للمواد المبردة قبل عملية التحميل.

٥- أن تكون سيارات النقل نظيفة وخالية من أي روائح غريبة ويتم غسلها بصفة دورية.

٦- ألا تستخدم في نقل مواد غير غذائية أخرى تضر بخواص المواد الغذائية عند نقلها.

المرحلة الثانية: الاستلام (Receiving)

يتم استلام جميع الأصناف الغذائية من مصدر آمن وموثوق، ويجب أن يكون توريدها بوسائل نقل مناسبة تبعا لنوع المادة الغذائية ووفق درجات حرارة محددة لضمان سلامة الغذاء باستخدام الثرموميترات المعايرة وفق ما يلي:

١- مواد غذائية مجمدة من -١٨°م إلى -٢٢°م.

٢- مواد غذائية مبردة طازجة مثل (لحوم، بيض، حليب، مياه معبأة) وغير طازجة مثل (الأجبان) من ١°م إلى ٤°م.

٣- خضروات وفواكه طازجة من ٥°م إلى ٨°م.

٤- مواد غذائية جافة مثل (أرز، سكر، دقيق) من ٢١°م إلى ٢٤°م.

المرحلة الثالثة: التخزين (Storage)

١- يجب أن تتم عمليات التخزين لجميع الأصناف الغذائية خلال مدة أقصاها ٥١ دقيقة من استلامها، وفي المستودعات المناسبة تبعا لنوع المواد الغذائية ودرجة الحرارة المثلى لنقلها وتخزينها كما هو مذكور في مرحلة الاستلام (المرحلة الثانية).

٢- يتم تخزين جميع المواد الغذائية طبقا لنظام FIFO( First In First Out)، أي أن الذي يدخل المخزن أولا يصرف أولا.

٣- المواد الغذائية المخزنة معنونة، عليها تاريخ الصلاحية وتاريخ الاستلام واسم المنتج.

٤- تخزن المواد الغذائية على أرفف نظيفة تبعد عن الأرض مسافة لا تقل عن ١٥ سم.

٥- تخزن المواد الغذائية بعيدا عن الحوائط مسافة لا تقل عن ١٥ سم لتسهيل عمليات التنظيف ومكافحة الآفات.

٦- متابعة ظروف التخزين في مخازن المواد الجافة من حيث درجة الحرارة، والرطوبة، والتهوية، والإضاءة.

٧- يجب توفير مخزن مستقل للكيميائيات ومواد التنظيف وما يماثلها، وعدم تخزين أي كيميائيات أو مواد سامة بالقرب من المواد الغذائية بأي حال من الأحوال.

المرحلة الرابعة: صهر (تسييح) المنتجات المتجمدة (Defrosting)

تسمح أنظمة سلامة الأغذية بأربعة طرق آمنة فقط لصهر الأغذية المجمدة (إذابة الثلج) (Thawing) وهي:

١- استخدام غرف تبريد خاصة لذلك ذات درجة حرارة ١°م إلى ٤°م إن وجد بالموقع.

٢- استخدام ماء جار بارد صحي درجة حرارته ٢١°م أو أقل بحد أقصى ساعتين.

٣- استخدام فرن المايكرويف بإضافة ٤°م لدرجة الحرارة النهائية اللازمة لتمام طهي هذا المنتج.

٤- الطهي المستمر في ماء ساخن دون توقف والتي تناسب (الخضروات المجمدة).

عند استخدام أي من الطرق السابقة للصهر يجب الالتزام بالخطوات التالية:

١- الفصل بين الأنواع المختلفة من المواد الغذائية المنصهرة منعا لحدوث التلوث الخلطي (Cross Contaminations)، فلا يجوز مطلقا تسييح اللحوم فوق الخضروات داخل الثلاجة.

٢- الفصل بين اللحوم الخام واللحوم المجهزة مسبقا (جاهزة للطهي) عند صهرها وذلك منعا للتلوث الخلطي بينها.

٣- الفحص المستمر لغرف التبريد (إذا وجدت) المستخدمة للصهر، والتأكد من أن درجة الحرارة لا تزيد عن ٥°م.

٤- يتم نقل المنتجات المتجمدة من غرفة التجميد إلى غرفة التبريد على أن يكون الزمن المثالي للانصهار (الإذابة) ٢٤ ساعة، والحد الأقصى ٤٨ ساعة (باختلاف حجم ونوع المادة الغذائية)، فإذا لم يتم الصهر خلال هذه المدة يتم التخلص من المادة الغذائية.

٥- يتم تناول الطعام (بعد إعداده وطهيه) خلال مدة أقصاها ساعتين أو يتم رفض الطعام والتخلص منه إذا زادت المدة عن ذلك.

المرحلة الخامسة: الإعداد (Preparing)

تشتمل عمليات الإعداد على عدة معاملات متنوعة ومتعددة تختلف باختلاف قوائم الطعام داخل الموقع، مثل إعداد المواد الجافة، اللحوم، المعجنات، الخضروات للطهي، الوجبات الخفيفة (عصائر، ساندويتشات باردة) خضروات السلطة والفاكهة الطازجة مع تطبيق اشتراطات النظافة الصحية على العمالة أثناء الإعداد.

ونظرا لأهمية وخطورة إعداد خضروات السلطة والفاكهة باعتبارها أطعمة جاهزة للتناول طازجة فيتم التقيد بالخطوات التالية:

١- يجب أن تكون خضروات السلطة موجودة بالثلاجات من الصباح الباكر لنفس اليوم؛ لإتاحة الوقت الكافي لعمليات الفرز والغسيل والتطهير، وحتى تكون أيضا على درجة حرارة آمنة قبل إعدادها.

٢- الغسيل المبدئي بالماء الجاري البارد لمدة ١٠ دقائق في أوعية الاستانلس ستيل كبيرة أو حوضين نظيفين (يفضل استخدام فرشاة غسيل الخضروات كلما أمكن).

٣- الغسيل الأساسي باستخدام ماكينة غسيل الخضروات والفاكهة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق بماء بارد، مع مراعاة عملية الفصل (Segregation) بين أصناف الخضروات أثناء الغسيل، وفي حال عدم توفر مكينة غسيل الخضار والفواكه يتم الغسل بغمرها في الماء لمدة (٥) دقائق مع مراعاة عملية الفصل (Segregation) ثم وضعها تحت صنبور الماء بشكل مباشر لإزالة الأتربة والمواد الغريبة.

٤- استخدام سكاكين وأدوات وألواح التقطيع لكل مادة غذائية على حدة.

٥- التطهير الصحي بغمر الخضار والورقيات الخضراء في محلول أقراص التعقيم الخاصة بذلك مثل محلول المطهر البيئي أو محلول الكلورين حسب تعليمات الشركة المصنعة، مع مراعاة ما يلي أثناء التطهير:

أ – التقييد بالإرشادات الخاصة بالمحاليل عند إحلالها بالماء.

ب – مدة نقع الخضروات والفاكهة (التي تؤكل طازجة) في المحلول ١٠ دقائق.

ت – درجة الحرارة المثلى لماء المحلول ٢٤°م لضمان فاعلية كاملة للمحلول المعقم.

ث- أن تكون درجة حرارة التخزين للخضروات والفاكهة بعد التطهير من ٥°م إلى ٨°م (والتي لا تمثل درجة حرارة الغرفة).

ج- بعد الانتهاء من عمليات الغسيل والتطهير للخضروات والفاكهة، وفي حالة الرغبة في تخزينها بالثلاجة قبل الإعداد، فيجب إزالة الماء عنها (لمنع حدوث العفن) بتجفيفها بمناشف ورقية نظيفة.

ح – درجة حرارة الجو المحيط في منطقة إعداد السلطة لا تزيد عن درجة حرارة ١٥°م.

خ – مدة إعداد السلطة والفاكهة من تقطيع وتقسيم وتغليف تحت هذه الظروف يجب أن لا تزيد عن ٣٠ دقيقة منعا لحدوث النمو الميكروبي.

د- عند إعداد السلطة والفاكهة يجب التعامل مع كميات قليلة من المنتج على دفعات مع الوضع في الثلاجات أولا بأول وعدم التعامل مع كمية كبيرة دفعة واحدة لتقليل زمن التعرض للجو المحيط.

ذ – يفضل إعداد السلطة في (حمام ثلج)، وذلك بوضع إناء تقطيع السلطة داخل وعاء كبير مملوء بالثلج والماء بحيث يحيط حمام الثلج بإناء التقطيع من جميع الجهات.

المرحلة السادسة: الطهي (Cooking)

التقيد بما حددته لجنة دستور الأغذية (Food Codex) الحد الأدنى لدرجة الحرارة الداخلية لجميع الأطعمة، والتي يجب الوصول إليها أثناء الطهي والكافية لقتل البكتريا أو وقف مسببات الأمراض، وخلال عملية الطهي يجب مراعاة ما يلي:

١- يتم الطهي بصورة كاملة مرة واحدة ولا يكون بصورة جزئية تستكمل فيما بعد، وحيث إن ذلك يزيد من مخاطر النمو الميكروبي في الغذاء.

٢- اللون ليس مؤشرا دقيقا للدلالة على أن الطعام قد تم طهيه وأصبح مأمونا للتناول، والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هو استخدام مقياس درجة حرارة (ثيرموميتر) نظيف خاص بالأغذية، وتوجد عدة أنواع من الثيرموميترات تستخدم لهذا الغرض.

٣- استخدام الثيرموميتر ذي المسبار (الحربة) بعمق ٥.٢ بوصة على الأقل (٥.٦ سم تقريبا) لكي تصل إلى أبرد جزء في

مركز الطعام، انتظر حوالي ١٥ إلى ٢٠ ثانية حتى يكون القياس صحيحا.

٤- ضرورة تنظيف وتطهير مقياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) قبل وبعد الاستخدام بغمر الجزء الحسي في محلول الهيبوكلوريت (٥٠ ملجم/ لتر) لمدة ٣٠ ثانية أو في محلول الكحول الإيثلي (مسحة طبية) تركيزه ٩٥%.

المرحلة السابعة: التداول بعد الطهي (Handling After Cooking)

يعتبر تداول الغذاء بعد الطهي من المراحل الهامة التي قد تهدد سلامة الغذاء؛ لذلك يجب اتخاذ عدة إجراءات وقائية لمنع حدوث تلوث الغذاء بعد الطهي مثل:

١- التنظيف والتطهير الجيد لمنطقة الطهي قبل بدء عمليات الطهي، وليس أثناء الطهي.

٢- منع وجود أي غذاء خام (لم يتم غسيله وتنظيفه وتجهيزه) بمنطقة الطهي.

٣- إجراء عمليات الصيانة قبل أو بعد عملية الطهي.

٤- استمرار العمال في الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء تداول الغذاء بعد الطهي.

٥- ملاحظة الحالة الصحية للعمال خاصة حالة الأيدي من ناحية الجرح أو الحرق أو القطع والأظافر.

٦- عدم تذوق الطعام أثناء أو بعد الطهي باستخدام الأيدي أو لعق الأصابع أو باستخدام أدوات الطهي، ولكن تستخدم أدوات مخصصة لذلك أو أدوات بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.

٧- سرعة غرف الغذاء بعد الطهي؛ حيث يتم تعبئتها مباشرة في بان ماريه محكمة الغلق للاحتفاظ بدرجة حرارة الطعام في غضون (١٥) دقيقة ساخنة وسليمة وصحية وشهية سواء بالتقديم الفوري أو الاحتفاظ بها ساخنة حتى وقت التقديم، وعدم ترك الطعام بالمطبخ أو المطعم على درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة.

٨- التأكد من نظافة وتطهير الأواني والأوعية التي يتم تعبئة ونقل الغذاء فيها.

المرحلة الثامنة: التبريد (Cooling)

يشترط نظام الهاسب عدة أسس عند تبريد الوجبات بعد طهيها مثل مادة الحلى أو عند خبزها وطبقا لتوصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA):

١- يتم تبريد الوجبات المطهية داخل غرف التبريد من ٦٠˚م إلى ٥˚م خلال ٦ ساعات أو أقل على مرحلتين كما يلي: أ – أولا تبريد الوجبات المطهية من ٦٠˚م إلى ٢١˚م خلال ساعتين أو أقل.

ب – بعد ذلك يتم تبريدها من ٢١˚م إلى ٥˚م خلال ٤ ساعات أو أقل.

٢- إذا لم يصل الطعام المطهي المراد تبريده إلى ٢١˚م بالثيرموميتر خلال ساعتين، فيجب إعادة تسخينه كاملا إلى ٧٤˚م لمدة ١٥ ثانية في أقل من ساعتين حتى يمكن تبريده فيما بعد.

٣- يراعى عدم تغطية الأواني أثناء التبريد (مع ضرورة تغطيتها فور الانتهاء من التبريد)، مع وضع بطاقات التعريف عليها من الجانب موضحا بها اسم الصنف وتاريخ إعداده ووقت بداية التبريد.

المرحلة التاسعة: الاحتفاظ الساخن والبارد (Holding Cold and Hot)

١- يجب الاحتفاظ بالطعام الساخن ساخنا والبارد باردا حتى وقت توزيع الوجبة (التقديم) كما يلي:

نوع الطعام المقدم درجة الحرارة الآمنة للطعام أثناء الاحتفاظ الزمن الأقصى للاحتفاظ
طعام ساخن ٤٦˚م أو أعلى ساعتان
طعام بارد ٥˚م حتى صفر ٤ ساعات

٢- يكون الاحتفاظ الساخن بالوجبات المطهية (التي تقدم ساخنة) داخل سخانات أو بان ماريه على درجة حرارة ٦٤˚م أو أعلى حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٣- يكون الاحتفاظ البارد بالأطعمة الباردة مثل (الحليب، الزبادي، السلطات، العصائر، الفاكهة) داخل مبردات (ثلاجات) على درجة حرارة ٤˚م أو أقل حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٤- في حالة عدم توافر ثلاجات تبريد، يمكن استخدام حمام الثلج مع تغطية الطعام وتحريكه لتجانس درجة الحرارة في جميع الأجزاء.

٥- يكون الاحتفاظ الساخن بالوجبات المطهية (التي تقدم ساخنة) داخل سخانات أو بان ماريه على درجة حرارة ٦٤˚م أو أعلى حتى وقت توزيع الوجبة وبحد أقصى ٣ ساعات.

٦- يراعى تغطية أواني المنتجات المطهية الساخنة أثناء عملية الاحتفاظ داخل السخانات لحفظ درجة حرارة الطعام، مع وضع بطاقة البيانات عليها.

٧- يراعى عدم الاحتفاظ بالطعام على درجات حرارة غير آمنة أو ما يعرف بمنطقة الخطر (Danger Zone) وهي بين ٥˚م و٦٠˚م وهي تعتبر بيئة مناسبة للنمو البكتيري.

٨- استخدام ثيرموميتر نظيف ومعقم ومعاير لقياس وتسجيل درجة الحرارة الداخلية للطعام الساخن والبارد كل ساعة أثناء الاحتفاظ.

٩- هناك بعض المنتجات الغذائية يتم الاحتفاظ بها على درجة حرارة الغرفة، وهنا يجب عدم تعريض الغذاء لدرجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

١٠- يتم الاحتفاظ البارد للمشروبات عالية الحموضة (مثل عصائر الفاكهة) في أوعية مصنوعة من البلاستيك أو الستانلس ستيل أو الزجاج، ولا يسمح بحفظها أو تقديمها في أوان من الألمنيوم أو الأواني الفخارية أو الأواني المطلية بالمينا.

المرحلة العاشرة: تاريخ صلاحية بعض المنتجات (Shelf-Life Control)

١- حيث يتم إنتاج بعض الأصناف داخليا بالموقع (كمية غير معبأ – Bulk) مثل المخبوزات والحلويات، وهنا يجب وضع بطاقات على هذه المنتجات بعد تعبئتها وتغليفها داخليا بالموقع. هذه البطاقة يجب أن توضح اسم المنتج وتاريخ الإنتاج (يمكن استخدام ختامة لذلك)، وفي هذه الحالة تصبح هذه المنتجات صالحة للتناول خلال ٢٤ ساعة فقط، وبعدها يتم التخلص منها، وبعد ذلك تحفظ الأصناف التي تقدم باردة في غرفة تبريد خاصة على درجة حرارة ٤˚م حتى وقت تقديمها.

٢- بالنسبة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، فيشترط فيها أن تكون معبأة ومغلفة وتحمل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وفي حالة فتحها أو استخدام جزء منها، فيجب تناولها خلال ٢٤ ساعة من فتح العبوة مع الاحتفاظ بها في غرفة تبريد خاصة على درجة حرارة ٤˚م.

المرحلة الحادية عشرة: التقديم (Serving)

تعتبر هذه النقطة هي آخر النقاط الحرجة في تداول المادة الغذائية، وتشمل جميع المنتجات المطهية الجاهزة للتناول الساخنة أو الباردة أو الجافة، لذلك يجب تطبيق إجراءات التحكم التالية عند هذه النقطة الحرجة:

١- يراعى تقديم الوجبات الساخنة في أطباق أو عبوات منفصلة عن أطباق أو عبوات الأطعمة الباردة.

٢- يراعى تعبئة الوجبات الساخنة في أطباق أو عبوات آمنة لا تتفاعل مع المادة الغذائية وتسبب تلوثا كيميائيا.

٣- عند استخدام أطباق وملاعق وشوك الاستانلس ستيل في تقديم الوجبات، يجب أن تكون موضوعة في جهاز تسخين الأطباق الذي يمنحها الحرارة الكافية لتثبيط النمو الميكروبي، كما يساعد ذلك في المحافظة على حرارة الطعام ساخنا عند تقديمه للمستفيدين.

٤- يتم فحص ومراجعة درجات حرارة الأطعمة المقدمة باستخدام ثرموميتر مناسب يؤمنه المتعاقد، ونظيف ومعاير، على أن تكون درجات حرارة الطعام أثناء التوزيع مطابقة لدرجات الحرارة الموضحة في المرحلة التاسعة (الاحتفاظ الساخن والبارد) الفقرة رقم (١).

٥- في حالة عدم مطابقة درجات الحرارة كأن تكون درجة حرارة الأطعمة الباردة أعلى من ٨°م، فيجب إعادتها إلى المبردات مرة ثانية وبشكل سريع، كذلك الحال بالنسبة للأطعمة الساخنة تعاد إلى السخانات مع الحد من ملامسة الغذاء بالأيدي.

٦- في حالة تأخير تقديم أي وجبة للمستفيدين لأي سبب كان، يجب الاحتفاظ بالطعام في أجهزة الاحتفاظ الساخن والبارد وألا تكون على درجة حرارة الغرفة.

٧- في حالة الرغبة في التقييم الحسي للوجبة عند الطهي أو قبل تقديمها للمستفيدين، يراعى أن يتم ذلك باستخدام أدوات وصحون مخصصة لذلك (أدوات تستخدم لمرة واحدة)، ويمنع استخدام ملاعق الطهي لتذوق الطعام أو التقاط أي طعام باليد للتذوق.

المرحلة الثانية عشرة: منع حدوث التلوث الخلطي (Prevention of Cross Contamination) التلوث الخلطي هو انتقال الميكروبات (مثل البكتيريا والفيروسات) إلى الأغذية غير الملوثة أو الجاهزة للاستهلاك، مما يسبب تلوثها إما بطريقة مباشرة مثل (وصول سوائل اللحم إلى الخضروات أو الفواكه أثناء التخزين) أو غير مباشرة من خلال الأيدي العارية، أو القفازات، أو ألواح التقطيع، أو الأدوات والأجهزة والأواني مثل (استخدام سكين أو لوح تقطيع خاص بإعداد الدواجن النيئة في إعداد الجبن أو السلطة) أو (استخدام ملعقة واحدة لتذوق عدة أصناف من الطعام)، وهناك طرق يتم اتبعاها للوقاية من التلوث الخلطي:

١- وجود فاصل زمني بين استلام الأغذية النيئة واستلام الأغذية الطازجة والجاهزة للاستهلاك، بحيث يسمح هذا الفاصل الزمني بتخزين الأغذية النيئة أولا ثم تنظيف وتطهير منطقة الاستلام قبل استلام الأغذية الطازجة والجاهزة للاستهلاك.

٢- مراعاة تصميم حركة السير للمادة الغذائية داخل الموقع بطريقة تمنع حدوث التلوث الخلطي للمنتج (مبدأ السير إلى الأمام الأحادي الاتجاه) بمعنى أن سلسلة سريان الغذاء من استلام المادة الغذائية وصولا للتخزين حتى نهاية مراحل العمل تمنع حدوث التلوث، وذلك بهدف إجراء عملية الفصل الطبيعي للعمليات المختلفة خلال التشغيل.

٣- لمنع تقطير عصارة اللحم النيئة والدواجن والأطعمة البحرية أثناء صهرها في الثلاجة، توضع الأطعمة النيئة في أكياس بلاستيك أو حاويات مغلقة مع استقبال ماء الصهر في مصفاة أو وعاء خاص لمنع حدوث تلوث خلطي بهذه العصارة.

٤- يراعى أثناء إعداد الغذاء وجود منطقة منفصلة لإعداد اللحوم والدواجن، ومنطقة لإعداد السلطة، ومنطقة لإعداد الوجبات الخفيفة والعصائر، ومنطقة لإعداد المعجنات والمخبوزات على أن تكون هذه المناطق مزودة بأبواب إغلاق ذاتي أو بحسب ما تراه الجهة المستفيدة لمنع حدوث التلوث الخلطي بينها.

٥- ضرورة استخدام ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة ومختلفة الألوان باختلاف المادة الغذائية (لحوم، أسماك، دواجن، خضروات السلطة، خضروات الطهي، منتجات الألبان، مخبوزات).

٦- تخصيص عربات لنقل الأطعمة النيئة كاللحوم (الذبائح) والأسماك والدواجن، وعدم استخدامها في نقل الوجبات المطهية أو الأطعمة الجاهزة للاستهلاك.

٧- يفضل استخدام الهواء الجاف أو المناشف الورقية في تجفيف الأسطح والأجهزة بعد تنظيفها وتطهيرها، وفي حالة عدم توفر ذلك يمكن استخدام مناشف قماش (فوط) بشرط أن تكون ملونة بحيث يستخدم كل لون لسطح أو جهاز معين لمنع التلوث الخلطي، مع ضرورة تنظيف هذه الفوط وتجفيفها جيدا يوميا (يفضل الغسيل الجاف)، كما يجب تغييرها (استبدالها) دوريا.

المرحلة الثالثة عشرة: التنظيف والتطهير والتحكم في الآفات (Cleaning & Sanitizing & Pest Control) وهي من أهم المراحل في تطبيق نظام الهاسب، ويجب إجراؤها بمنتهى الدقة للمحافظة على أسس سلامة الغذاء: أولا: التنظيف (Cleaning)

إن الغرض من عمليات التنظيف هو إزالة بقايا الأطعمة والمخلفات والشحوم والأوساخ المتواجدة على أسطح الأواني والأجهزة العادية والكهربائية والأدوات المستخدمة في تحضير الطعام فضلا عن البيئة المحيطة في مناطق التشغيل المختلفة من الأرضيات والأسقف والحوائط والأبواب والنوافذ والأسطح الملامسة للطعام ومصارف المياه وأجهزة الإضاءة ووحدات التبريد وأي عنصر آخر له علاقة بسلامة الغذاء، وهناك عوامل مؤثرة (نوع المادة المراد إزالتها، نوعية المياه المستخدمة، نوعية المنظفات المستخدمة، درجة حرارة الماء، سرعة وقوة الماء، وقت اتصال المنظفات بالأسطح، وتركيز المنظفات).

ثانيا التطهير (Sanitizing)

وهي مرحلة ما بعد التنظيف وتتم مباشرة؛ حيث إن التطهير يقضي على الميكروبات الموجودة أو تقليل معدلاتها إلى مستوى آمن، كما أن وجود آثار المنظفات على الأسطح يقلل من كفاءة وفعالية المطهرات، لذلك يجب إجراء عملية الشطف الجيد بعد التنظيف لإزالة آثار المنظفات، كما أن التطهير ليس بديلا للتنظيف كما يعتقد البعض ولا يحل محله، وهنالك طريقتان للتطهير:

١- التطهير الحراري: باستخدام الماء الساخن أو حرارة البخار، على ألا تقل درجة الحرارة عن °٨٢م (يمكن استخدام أشرطة لفحص درجة حرارة الأسطح والأواني للتأكد من كفاءة تطهيرها).

٢- التطهير الكيميائي: باستخدام المطهرات الكيميائية والتي تكون أكثر فعالية عندما تكون درجة حرارة المحلول تتراوح بين °٢٤م إلى °٤٩م مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الأخرى مثل (تركيز المحلول، زمن اتصال السطح بالمحلول تعليمات الشطف بعد التطهير، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة الآثار الناجمة عن عملية التطهير ومدى تحقيق الهدف منها) ويتم بأحد أمرين:

أ – غمر الجسم في محلول التطهير وتجفيفه بعد ذلك.

ب – رش محلول التطهير مباشرة على الأسطح لتصبح معقمة.

ت- وجود عوامل مؤثرة على التطهير الكيميائي مثل (زمن المطهر – تركيزه- حرارة محلول التطهير).

ثالثا التحكم في الآفات (Pest Control)

المقصود بآفات الغذاء هي الحيوانات والطيور والحشرات والقوارض التي تتغذى على الأطعمة وتسبب لها التلوث والفساد، وتتسبب في نقل الميكروبات المسببة للأمراض والأوبئة، وهنالك طرق لمكافحة الآفات:

١- تشترط أنظمة سلامة الأغذية أن تتعاقد المنشأة (الموقع) مع مؤسسة رسمية متخصصة في مكافحة الحشرات والأوبئة (في حالة عجز المتعاقد عن القيام بهذه المهمة) وأن تكون هناك خطة (برنامج) وافية للمكافحة بالموقع، وهذا البرنامج يشتمل على: اسم المؤسسة المسؤولة عن عملية المكافحة (الإبادة)، اسم الشخص المتصل بالموقع والمسؤول عن تنفيذ البرنامج، قائمة بالكيماويات المستخدمة وطريقة استعمالها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة، بيان بأماكن (نقاط) المكافحة داخل الموقع وعمل خريطة بذلك، عدد مرات تكرار المكافحة مع ضرورة مراقبة ومتابعة الآثار الناجمة عن عملية المكافحة ومدى تحقيق الهدف منها.

٢- التخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحيحة أولا بأول، مع وجود أوعية محكمة الغلق مخصصة للنفايات، وأن تكون منطقة تخزين النفايات بعيدة عن المبنى.

٣- استخدام سبل المكافحة الكيميائية باستخدام أدوية متعددة الأنواع والأغراض، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وصولها إلى الأطعمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

٤- استخدام سبل المكافحة الفيزيائية (الطبيعية) بتوفير مصائد للفئران والقوارض، على أن يتم وضع هذه المصائد بواسطة فني أو متخصص.

٥- إحكام إغلاق الأبواب الخارجية دائما، ووضع شبك معدني على النوافذ في حالة عدم وجوده.

٦- توفر مصائد للحشرات (صواعق كهربائية) وشرائط لاصقة.

٧- توفير ستائر هوائية للأبواب الخارجية في حالة عدم توافرها، على أن تغطي هذه الستائر فتحة الباب بالكامل.

المرحلة الرابعة عشرة: الاشتراطات الصحية للعاملين والمتداولين للغذا ء

(Hygienic Requirements for Staff and Food Handlers)

١- الحصول على فحص طبي كل ستة أشهر يثبت خلو العاملين من جميع الأمراض المعدية؛ وذلك حتى يسمح لهم بمزاولة المهنة.

٢- قيام المتعاقد بتوعية وتثقيف عمالته وتدريبهم على الشروط والممارسات الصحية السليمة عند تنفيذ خدمات الإعاشة قبل البدء في العمل وكذلك الاستمرار في التدريب على رأس العمل خلال فترة العقد والإشراف عليهم لضمان تقيدهم بالممارسات الصحية في تداول الغذاء.

٣- يلتزم المتعهد بترجمة هذه المرحلة (الاشتراطات الصحية) حسب لغات العمالة وتوزيعها عليهم.

٤- وضع ملصقات حائطية بلغات العمالة في أماكن العمل بالمطبخ مصحوبة برسوم توضيحية خاصة باشتراطات نظافة الوجه، الأيدي وكذلك نظافة الجسم (توضع في مساكنهم).

٥- يلتزم المتعهد بتوفير صابون سائل (جداري) ووسائل التجفيف الخاصة بالأيدي جدارية في الموقع عند كل مغسلة وكذلك دورات المياه وأيضا سائل التطهير للأيدي (مضاد للبكتيريا).

٦- يلتزم المتعاقد بتطبيق متطلبات الممارسات الصحية للعاملين:

أولا الحالة الصحية

١- الحصول على كشف طبي دوري ساري الصلاحية.

٢- يجب أن يكون التاريخ المرضي للعامل خاليا من التيفود أو الدوسنتاريا.

٣- يجب أن يوقع العامل تعهدا خطيا بإبلاغ الشخص المسؤول فورا عند شعوره أو ظهور أي من الأعراض الآتية عليه (إسهال، قيء، اصفرار بالعين، أو الجلد، أو تغير لون البول، أو البراز، ارتفاع درجة الحرارة، طفح جلدي، التهاب بالحلق، دمامل أو حروق أو قطوع، إفرازات (رشح) من العين أو الأنف أو الأذن، مغص أو آلام بالبطن)، مع استبعاد أي شخص مصاب بالأعراض السابقة، ومنع ملامسته للغذاء حتى يتم شفاؤه.

٤- يجب على العاملين العائدين للعمل بعد الانقطاع بسبب الإصابة المرضية، الحصول على تقرير طبي يفيد بشفائهم تماما من المرض بالإضافة إلى صلاحيتهم للتعامل مع الغذاء.

٥- خلو الأيدي من التشققات والأمراض الجلدية ومسببات الأمراض.

ثانيا حالة الأيدي

يجب على جميع العاملين المتداولين للغذاء غسل الأيدي جيدا بالماء الساخن والصابون وتجفيفها حسب الطرق الصحية في الحالات الآتية:

١- قبل بدء العمل.

٢- قبل لمس الأغذية المطهية والجاهزة للاستهلاك.

٣- قبل ارتداء القفازات.

٤- بعد لمس الأغذية النيئة.

٥- بعد أوقات الراحة أو أي فترة توقف عن العمل.

٦- بعد تناول الطعام أو الشراب.

٧- بعد خروجه من الموقع وعودته مرة أخرى.

٨- بعد لمس معدات، أو أسطح، أو أدوات، أو أطباق غير نظيفة.

٩- بعد لمس نفايات الغذاء أو صناديق القمامة أو التقاط أي شيء من الأرض.

١٠- بعد لمس المنظفات والكيميائيات.

١١- بعد لمس الوجه، أو الشعر، أو الأنف، أو الأذن، أو العين، أو أي جزء من جسمه.

١٢- بعد العطس أو السعال.

١٣- بعد لمس النقود، أو التليفون، أو المحمول، أو مقبض الباب.

١٤- بعد استعمال دورات المياه.

١٥- عندما تشك أن الأيدي غير نظيفة لأي سبب ما.

١٦- تنظيف وتقليم الأظافر دوريا؛ حيث لا يسمح بتهذيب جزئي للأظافر بغرض زينتها.

ثالثا حالة الملابس

١- على كل شخص (عامل أو موظف) ارتداء الملابس أو الزي الخاص بالعمل الذي يقوم به، ولا يسمح بارتداء ملابس الخروج في مناطق تشغيل الغذاء.

٢- الزي المهني لعمال الأغذية يجب أن يكون نظيفا دائما، فاتح اللون، مصنوع من أقمشة متينة تتحمل درجات الغليان خلال الغسيل اليومي والكي (القطن مثلا).

٣- يجب أن يقوم المتعاقد بتأمين الزي بعدد كاف (بحد أدنى بدلتين لكل عامل)؛ بحيث لو كان أحدهم يغسل فيمكن استخدام الآخر.

٤- يجب الاحتفاظ بالملابس الخاصة بالعمل (في السكن) في مكان نظيف وجاف وفي دواليب خاصة بعيدا عن ملابس الخروج.

٥- غير مسموح باصطحاب الملابس الخارجية أو أي متعلقات شخصية كالحقائب وغيرها إلى مناطق تشغيل الغذاء.

٦- يجب ألا تحتوي الملابس الخاصة بالعمل على أزرار أو سحاب (سوست) ويمكن استخدام أزرار الكبس، ويفضل الملابس ذاتية الالتصاق.

٧- يجب أن يكون الجزء العلوي من الملابس الخاصة بالعمل خاليا من الجيوب، وذلك لتجنب وضع الأقلام أو

الثيرموميترات أو أي متعلقات يمكن حملها أعلى منطقة الوسط.

٨- يجب أن يكون البنطلون المخيط بلا ثنايا منعا لتجمع الغبار أو الأوساخ بها.

٩- يجب أن يكون الحذاء مريحا، مغلقا تماما يعطي الدعامة والثبات للقدمين (غير مسموح بالصندل أو الحذاء المفتوح حفاظا على سلامة الغذاء)، غير قابل للانزلاق (حذاء عمال المغسلة من المطاط وذو رقبة طويلة). رابعا: مهمات الوقاية

على جميع العاملين ارتداء مهمات الوقاية أثناء العمل وهي عبارة عن (القفازات، القبعة أو شبكة الرأس، الكمامات)، مع مراعاة ما يلي:

١- أن تكون القفازات من المطاط أو نوعية جيدة من البلاستيك وأن تكون سهلة الاستعمال والخلع.

٢- يجب عدم ارتداء القفاز لأكثر من ساعتين متواصلتين خلال عملية تشغيل واحدة.

٣- يجب تغيير القفاز فورا إذا حدث به ثقوب أو قطوع خاصة في منطقة الأصابع.

٤- يجب تغيير القفاز بعد لمس الوجه، أو الأنف، أو الشعر، أو الأذن، أو حاوية النفايات.

٥- بمجرد تغيير القفاز أو التخلص منه لأي سبب يتم غسيل الأيدي وتطهيرها.

٦- يتم ارتداء القبعات أو شبكة الشعر لتغطية الشعر بالكامل، وكذلك تغطية الأذن ويجب أن يكون الشعر نظيفا وقصيرا ومغطى بالكامل.

٧- يجب ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف بالكامل، مع ضرورة تغييرها كلما بدت غير نظيفة.

٨- يتم التخلص من جميع مهمات الوقاية السابقة عند الرغبة في استعمال دورات المياه، وبعد الانتهاء من ذلك وغسيل الأيدي بالطريقة الصحية يتم ارتداء مهمات وقاية جديدة قبل بدء العمل ثانية.

٩- يجب التحكم في الحركات اللاإرادية للأيدي أثناء إعداد الطعام مثل (هرش الشعر، فرك العينين، وضع الإصبع في الأنف، قضم الأظافر، لمس الأذن) وغيرها من الحركات التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء.

١٠- يجب على العاملين عدم لعق الأصابع، أو النفخ في الطعام أو الأواني والأدوات.

١١- يجب عدم العطس أو السعال فوق الغذاء أو فوق أواني الغذاء حتى مع ارتداء الكمامات.

١٢- يكون العطس والسعال إما بالالتفات للخلف عن أماكن الغذاء أو داخل الكتف وليس في اليد.

١٣- يجب تغيير الكمامات مباشرة بعد العطس أو السعال.

١٤- يمنع تماما البصق إلا في الأحواض المخصصة لغسيل الأيدي ودورات المياه.

١٥- غير مسموح بالاحتفاظ بالمناديل الورقية في الجيب، وعند الرغبة في التمخط من الأنف فيجب الذهاب لدورة المياه واستخدام المناديل أو الأنسجة الورقية الموجودة على حوض غسيل الأيدي للتجفيف.

١٦- يمنع التدخين أثناء العمل.

١٧- لا يسمح بمضغ اللبان (العلكة) أو الحلوى أثناء العمل.

١٨- لا يسمح بتناول الطعام والشراب إلا في الأماكن المخصصة لذلك خارج مناطق التشغيل على أن يتم غسيل الأيدي وتطهيرها بعد تناول الطعام والشراب وقبل استئناف العمل.

١٩- عدم ارتداء الساعات وخواتم الزينة أو المجوهرات أو السلاسل والحلقان.

٢٠- يسمح فقط بارتداء النظارات الطبية أو الواقية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع سقوطها على الأرض أو في الغذاء.

٢١- يجب على جميع العاملين في مجال الأغذية التمتع بدرجة عالية من النظافة الشخصية والمظهر الجيد.

٦-٢ مرافق خدمات الإعاشة

١-٦-٢ شروط مرافق خدمات الإعاشة

أولا الشروط الخاصة لمرافق خدمات الإعاشة

١- يكون المتعاقد مسؤولا عن الموقع وتوابعه كما يلتزم بعدم دخول أي مواد غذائية، أو معدات، أو أجهزة، أو أي أغراض أخرى، أو خروجها منه بعد انتهاء وقت الدوام اليومي.

٢- يلتزم المتعاقد بدفع تكاليف استهلاك الكهرباء، وغاز الطبخ، والماء، والصرف الصحي بالموقع حسب ما تشير إليه العدادات الخاصة بالاستهلاك على أساس التعرفة الحكومية وتركيب عدادات (في حالة عدم وجودها)، وعلى حسابه الخاص بعد موافقة الجهة المختصة؛ وذلك بغرض حساب الكميات التي استهلكها المتعاقد. وعلى الجهة المستفيدة إجراء ما يلزم لتحصيل تكاليف الكميات المستهلكة من هذه الخدمات وفق تعميم وزارة المالية رقم (١٧/١٨٤) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٠٨هـ.

٣- في حالة وجود خزان ماء مستقل للمطبخ سواء أرضي أو علوي يلتزم المتعاقد بالآتي:

أ – فحص الخزان بشكل دوري وفي حالة وجود أي تلف عليه القيام بعملية الإصلاح.

ب – تنظيف وتطهير خزان الماء كل ٦ أشهر.

ت- يلتزم المتعاقد بأخذ عينات بصفة دورية لفحص ماء الخزان الخاص بالمطبخ وإرسالها لمختبرات مختصة بفحص المياه (كيميائيا وبيولوجيا وفيزيائيا) كل ٦ أشهر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتزويد الجهة المستفيدة بصورة من التقرير تثبت ذلك.

ث- في حالة ثبوت تلوث ماء الخزان مخبريا يتم إيقاف استخدام ماء الخزان فورا وإلزام المتعاقد بتأمين مصدر آمن

للمياه مصرح له من قبل البلدية، ووضعها في خزان مؤقت لحين التأكد من سلامة ماء الخزان الخاص بالمطبخ من التلوث مخبريا.

ثانيا شروط الصيانة والإصلاح

١- تقوم الإدارة المختصة أو ما يماثلها بالجهة المستفيدة بتشكيل لجنة الكشف الدوري لأعمال الصيانة والإصلاح للقيام بما يلي:

أ- الكشف الدوري والطارئ على مرافق خدمات الإعاشة ومعداتها وتجهيزاتها؛ للتأكد من أن المتعاقد يقوم بأعمال الصيانة والإصلاح وفق الشروط والمواصفات وبأفضل أداء.

ب – متابعة تنفيذ المتعاقد لأعمال الصيانة والإصلاح وتلافيه للملاحظات.

ت- التأكد من أن المتعاقد يقوم بأعمال الصيانة الدورية لجميع المعدات والتجهيزات وبالشكل الصحيح ويقوم بتسجيل ذلك في جدول تسجيل أعمال الصيانة الدورية.

ث- إذا وجدت اللجنة أي عطل أو تلف أو كسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها أو الأدوات والمعدات والتجهيزات، أو إذا وجدت خللا أو ملاحظات على أعمال الصيانة (مثل عدم التزامه بالصيانة الدورية)؛ فيكلف المتعاقد بالإسراع في الإصلاح وتلافي الخلل والملاحظات وفق ملحق نموذج رقم (١٦) المرفق، ويعطى له مهلة تتناسب مع حجم الإصلاحات أو الخلل أو الملاحظات لاستكمالها.

٢- تعتبر الإدارة المختصة بالجهة المستفيدة مسؤولة عن الأعطال الناتجة في شبكات المياه أو شبكات الكهرباء غير الظاهرة لأفراد المتعاقد والتي يكون سبب تلفها غير ناتج عن إهمال أو عبث من المتعاقد، كما تعتبر الإدارة مسؤولة عن التأثيرات غير العادية للمباني بسبب عوامل الطبيعة وليس له يد فيها، ولكن إذا ثبت أن الأعطال بسبب سوء الاستخدام أو بسبب الإتلاف المقصود أو بسبب الإهمال والجهل؛ فإن المتعاقد يتحمل تكاليف الإصلاح.

٣- على الجهة المستفيدة إلزام المتعاقد بعمل الصيانة اللازمة والإصلاحات أولا بأول لجميع مرافق الإعاشة وتوابعها (أرضيات، أبواب، أسقف، تمديدات صحية وكهربائية، تمديدات غاز، جدران ودهان كامل الموقع) ولجميع التجهيزات والمعدات والأدوات بمرافق خدمات الإعاشة المسلمة له، مع الالتزام بعمل الصيانة الدورية لها لضمان استمرار عملها بشكل مستمر ودون انقطاع، وتسليمها للمتعاقد الجديد بحالة جيدة عند نهاية العقد.

٤- في حالة حدوث عطل أو تلف أو كسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها (جدران، أرضيات، أسقف، إضاءة، تهوية، تكييف، مراوح شفط، كهرباء، مواد صحية، وغيرها) أو في التجهيزات والمعدات والأدوات، فعلى المتعاقد المبادرة بإصلاحها فورا وعند عدم تجاوبه أو ظهور تباطؤ في التقيد وبعد إنذاره كتابيا، تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات ويحق للجهة المستفيدة إصلاحها إما من قبل إدارة التشغيل والصيانة أو مقاول آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتستقطع من مستحقاته لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح.

٥- أن يكون المتعاقد مسؤولا عن استبدال الإنارة المتعطلة في مرافق خدمات الإعاشة، وعليه توجيه أفراده بعدم إشعال الإنارة في الأوقات التي لا حاجه للإضاءة بها.

٦- يلتزم المتعاقد بعدم إحداث أي تعديلات أو تمديدات أو التوصيل من الطبلون لأي غرض كان إلا بموافقة وإشراف الجهة المختصة بالإدارة المستفيدة.

٧- على المتعاقد دهان كامل مرافق خدمات الإعاشة وملحقاته من الداخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثالثا شروط النظافة ومكافحة الحشرات

١- يلزم المتعاقد بأن تكون المواد والأدوات المستخدمة بنظافة مرافق خدمات الإعاشة وفق المواصفات والمقاييس السعودية.

٢- تقع على المتعاقد مسؤولية نظافة مرافق خدمات الإعاشة المسلمة، على أن يسلمها للجهة المستفيدة في نهاية العقد بحالة جيدة ونظيفة.

٣- يجب على المتعاقد الاحتفاظ ببيانات جميع مواد النظافة الكيميائية (محتواها، طريقة الاستعمال، إجراءات سلامة التعامل معها) أو بما يعرف (Technical Date Sheet) المستخدمة في مرافق خدمات الإعاشة في ملف بالموقع للوصول إليها كمرجع طوال مدة العقد.

٤- يلزم المتعاقد بأن يكون استخدام مواد النظافة الكيميائية وفقا لتعليمات وإرشادات المصنع.

٥- يلزم المتعاقد بتأمين مواد وأدوات نظافة مرافق خدمات الإعاشة، وتشمل على (صابون تنظيف الأرضيات والأسطح، مواد تطهير الأرضيات والأسطح، صابون غسل الأواني، أدوات تنظيف الأرضيات من مكانس ومساحات، أدوات تنظيف الأواني من إسفنج وليف وفرش، أدوات تنظيف المعدات والأدوات، ملطف جو)، ويجب على المتعاقد تخزين كميات كافية منها تضمن استمرار عمليات النظافة دون توقف أو انقطاع، وعند توقف المتعاقد عن تنفيذ عمليات النظافة أو تأثرها بمواقع تنفيذ الأعمال نتيجة عدم توفر أو كفاية مخزون مواد أو أدوات النظافة أو عدم تأمينها، يحق للجهة المستفيدة تأمينها على حسابه من مبلغ التأمين النقدي أو خصمها من مستحقاته الشهرية مع تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

٦- يلزم المتعاقد بالتخلص من جميع مخلفات تحضير الوجبات بعد كل وجبة خارج الوحدات المستفيدة أولا بأول وفقا للقواعد الصحية.

٧- يلزم المتعاقد بتأمين وسائل مكافحة القوارض من خلال وضع أجهزة فوق صوتية لطرد القوارض، وفي نفس الوقت وضع مصائد لها على أن يتم متابعة فحص المصائد بشكل دوري للتخلص من محتواها عند وجود قوارض أو انتهاء صلاحية المصائد.

٨- يلزم المتعاقد بتوفير وسائل المكافحة الحشرية من خلال وضع أجهزة ضوئية بصواعق كهربائية وبمعدل صاعق ٠٦ سم لكل ٥٠ م٢ من ساحة الأرضية داخل المستودعات والمطاعم وصالات الطعام، والعمل على صيانتها بشكل دوري حسب تعليمات المصنع لضمان استمرار عملها بكفاءة وفاعلية.

٩- يلزم المتعاقد برش المبيدات الحشرية في الموقع بشكل دوري أسبوعيا، ويوميا إذا استدعى ذلك بعد انتهاء الدوام اليومي مع وضع برنامج يضمن استمرار خلو الموقع من الحشرات والقوارض بما لا يؤثر على سلامة المواد الغذائية وصحة الإنسان.

١٠- يلزم المتعاقد بعدم استخدام عمالته المخصصة للطهي وتقديم الطعام والنظافة للقيام بأعمال رش المبيدات الحشرية، ويتم استخدام عمالة مخصصة للقيام بذلك.

١١- في حالة عدم قدرة المتعاقد على القيام بأعمال النظافة أو القيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض يلتزم المتعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال للقيام بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض في مرافق خدمات الإعاشة والإشراف على تلك الخدمات طيلة مدة العقد، على أن يقوم بتزويد الجهة المستفيدة بصورة من عقد المكافحة الحشرية قبل بداية العقد، وفي حالة عدم قدرة المتعاقد على مكافحة الحشرات والقوارض، ولم يقم بالتعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال؛ يحق للجهة المشرفة على العقد تكليف شركة أو مؤسسة متخصصة على حساب المتعاقد مهما بلغت التكاليف للقيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض والنظافة والصرف الصحي وحسمها من مستحقاته.

١٢- يلتزم المتعاقد بمسؤولية نظافة المواقع المخصصة بطهي الطعام والمواقع المخصصة بتقديم الطعام.

٢-٧ الغرامات والجزاءات

تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

عند تطبيق الغرامات والجزاءات على الجهة المستفيدة حساب مقدار الغرامة من النسبة المئوية ومقارنتها بالمبلغ المقطوع وأخذ الأعلى منهما وفق الجدول التالي، على ألا تتجاوز الغرامات المفروضة على المتعاقد (٢٠٪) من قيمة العقد و(٦٪) في عقود التوريد:

م وصف الغرامة مقدار الغرامة (نسبة مئوية) مقدار الغرامة (مبلغ مقطوع)
١ تخلف أحد المتعاقدين عن الموعد المحدد لاستلام وتسليم الموقع. غرامة قدرها (١.٥٪) من قيمة المستخلص الشهري على المتخلف عن موعد الاستلام عن كل أسبوع. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) على المتخلف عن موعد الاستلام عن كل أسبوع.
٢ عدم تعويض المتعاقد للجهة المستفيدة ما تم حسمه من مبلغ التأمين النقدي أو عدم تأمين المبلغ الناقص منه خلال ٤٨ ساعة من وقت تبليغه بالآلية المتفق عليها. غرامة قدرها (٢.٥٪) من كامل مبلغ الضمان النقدي يوميا. غرامة قدرها (٢,٠٠٠ ريال) يوميا.
٣ عدم تقديم المتعاقد للوجبات نهائيا لتلك الفترة. غرامة قدرها (٢٥٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة، ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة مهما بلغ سعرها من مبلغ التأمين النقدي. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي.
٤ تقديم المتعاقد للوجبات بشكل ناقص في عددها عن أعداد الوجبات المطلوبة لتلك الفترة. غرامة قدرها (٢٠٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) ويتم تأمين وجبات من مطاعم ملائمة من مبلغ التأمين النقدي.
٥ تقديم المتعاقد للوجبات ناقصة في أحد مكوناتها لتلك الفترة. ١- غرامة قدرها (١٠٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة في حال كانت المادة الغذائية أساسية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية أساسية. ٢- غرامة قدرها (٥٪) من إجمالي قيمة وجبات تلك الفترة في حال كانت المادة الغذائية ثانوية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية ثانوية. ١- غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) في حال كانت المادة الغذائية أساسية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية أساسية. ٢- غرامة قدرها (٢٥٠ ريال) في حال كانت المادة الغذائية ثانوية وتحسم قيمة المكونات الناقصة من الوجبة بحسب سعر السوق في حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها من قبل الجهة المستفيدة، وتتضاعف الغرامة في حال نقص أكثر من ٣ مواد غذائية ثانوية.
٦ إذا تأخر المتعاقد عن بدء تقديم الوجبة أكثر من نصف ساعة في وجبات تلك الفترة. ١- غرامة قدرها (٥٪) إذا كان التأخير من نصف ساعة إلى ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ٢- غرامة قدرها (١٠٪) إذا كان التأخير أكثر من ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ١- غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) إذا كان التأخير من نصف ساعة إلى ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. ٢- غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) إذا كان التأخير أكثر من ساعة من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة.
٧ تقديم المتعاقد لوجبة مخالفة للقوائم الغذائية المعتمدة في العقد. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
٨ استخدام أي صنف من الوجبة الغذائية المعادة للمستفيدين. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة مع حسم قيمة الوجبات التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) مع حسم قيمة الوجبات التي حدثت بها المخالفة.
٩ تقديم الوجبة الغذائية للمستفيدين غير ساخنة في حال كان الصنف يقدم ساخنا أو غير باردة في حال كان الصنف يقدم باردا وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة التاسعة – الفقرة الأولى). غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٠ عدم حفظ الوجبات بصورة جيدة وملائمة بعد طهيها وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة التاسعة – الفقرة السادسة). غرامة قدرها (٢٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (١٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١١ عند اكتشاف أي من مظاهر فساد الطعام أو التلوث على الوجبة الغذائية أو أحد مكوناتها. غرامة قدرها ٢٠٪ من قيمة كامل وجبات ذلك اليوم إضافة إلى حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات. ٣- في حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. غرامة قدرها (٣,٠٠٠ ريال) إضافة إلى حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات. ٣- في حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه.
١٢ عند حدوث حالات تسمم غذائي نتيجة تناول الوجبة المقدمة من قبل المتعاقد المثبتة من الجهة المختصة. غرامة قدرها ٣٠٪ من قيمة إجمالي المستخلص الشهري مع حسم قيمة الوجبات لعدد المستفيدين الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات، وفي جميع الأحوال يتحمل المتعاقد التعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات التسمم الغذائي. في حالة تكرار حالات التسمم الغذائي للمرة الثانية تضاعف الغرامة وتطبق الأنظمة والتعليمات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحالات ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. وفي حال عدم مقدرة الجهة المختصة من الإثبات نتيجة لإهمال المتعاقد في عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية فإنه يتم تطبيق مقدار الغرامة كاملة. غرامة قدرها (١٣٥,٠٠٠ ريال) مع حسم قيمة الوجبات لعدد المستفيدين الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم مع تطبيق الآتي: ١- إنذار المتعاقد خطيا. ٢- تطبيق الأنظمة والتعليمات الحكومية في مثل هذه الحالات، وفي جميع الأحوال يتحمل المتعاقد التعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات التسمم الغذائي. في حالة تكرار حالات التسمم الغذائي للمرة الثانية تضاعف الغرامة وتطبق الأنظمة والتعليمات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحالات ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا من المتعاقد وتأمينها على حسابه. وفي حال عدم مقدرة الجهة المختصة من الإثبات نتيجة لإهمال المتعاقد في عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية فإنه يتم تطبيق مقدار الغرامة كاملة.
١٣ عدم حفظ عينة متكاملة من كل وجبة قام المتعاقد بتقديمها للمستفيدين ولمدة ٧٢ ساعة كعينات مرجعية. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٤ عدم توفير عبوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة لتعبئة الوجبات للفئات التي لا تتناول وجباتها داخل المطاعم. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
١٥ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- ثبوت التلاعب أو الغش في المواد الغذائية. ٢- ثبوت قيام عمالة المتعاقد بالتلاعب بكميات التغذية أثناء الطهي والصرف عن الكميات المقررة للفرد. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي المستخلص الشهري مع حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- توجيه إنذار للمتعاقد. ٢- في حالة تكرار التلاعب أو الغش في المواد الغذائية للمرة الثانية تضاعف الغرامة ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا مع تطبيق الأنظمة والتعليمات وإحالة الأمر إلى لجنة الغش التجاري وتبلغ اللجنة المشكلة بالنظر في بلاغات الغش والتحايل بوازرة المالية. غرامة قدرها (٢٢,٥٠٠ ريال) للفترة التي حدثت بها المخالفة مع حسم قيمة وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع تطبيق الآتي: ١- توجيه إنذار للمتعاقد. ٢- في حالة تكرار التلاعب أو الغش في المواد الغذائية للمرة الثانية تضاعف الغرامة ويحق للجهة الحكومية سحب العمل جزئيا مع تطبيق الأنظمة والتعليمات وإحالة الأمر إلى لجنة الغش التجاري وتبلغ اللجنة المشكلة بالنظر في بلاغات الغش والتحايل بوزارة المالية.
١٦ عند اكتشاف أي مادة غذائية داخل الموقع غير مطابقة لشروط ومواصفات المواد الغذائية. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة مع استبعادها. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة مع استبعادها.
١٧ عدم تأمين المتعاقد لمادة غذائية واحدة أو أك ثر أو تأمينها ناقصة. غرامة قدرها ١٠٪ من قيمة إجمالي وجبات تلك الفترة التي حدثت بها المخالفة وفي حال عدم وجود وقت كاف لتأمينها تحسم قيمة المادة الغذائية الناقصة حسب أسعار العقد. لا يوجد.
١٨ عدم التزام المتعاقد بتأمين مخزون المواد الغذائية الجافة أو مواد النظافة الشخصية أو المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواحد التي تكفي استهلاك المستفيدين لمدة ٣٠ يوما. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم حتى يتم تصحيح المخالفة.
١٩ عدم التزام المتعاقد باشتراطات نقل المواد الغذائية وفق ماورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المرحلة الأولى). لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم حتى يتم تصحيح المخالفة، مع تعويض المواد المرفوضة فورا إذا كان من المنتجات الطازجة، وخلال (٣) أيام من تاريخ الرفض إذا كانت من مخزون الكميات التي تكفي الوحدات المستفيدة من العقد لمدة ٣٠ يوما.
٢٠ عدم التزام المتعاقد باشتراطات استلام وتخزين المواد الغذائية وفق ما ورد في الفصل الخامس (الاشتراطات الصحية لضمان سلامة وجودة الأغذية والمتداولين لها – المراحل الثانية والثالثة). غرامة قدرها (١٪) من قيمة إجمالي وجبات ذلك اليوم الذي حدثت بها المخالفة. غرامة قدرها (٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة.
٢١ عدم صلاحية المواد الغذائية المخزنة من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد وظهور نتيجة تحليلها من المختبرات وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. لا يوجد. غرامة قدرها (٥,٠٠٠ ريال) عن كل مادة.
٢٢ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- التأخير في تقديم صورة لأصل المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مترجمة للغة العربية من مكاتب معتمدة لأي من عامليه قبل ٩٠ يوما من بداية العقد. ٢- عدم مطابقة المسمى الوظيفي الوارد في عقد العمل مع المهنة الواردة في الإقامة. ٣- قيام العامل بمهام غير المهام المطابقة لمهنته المذكورة بالإقامة أو عقد العمل. ٤- عدم تقديم صورة من عقد العمل بين المتعاقد والعامل. لا يوجد. غرامة قدرها (١٠٠ ريال) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. لا تطبق الغرامة (١) في حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عند توقيع العقد الجديد لوجود خطوات سابقة مرتبطة بهذا الإجراء وتتطلب وقتا لإنجازها.
٢٣ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والشروط الصحية. ٢- عدم الالتزام بالزي الموحد الرسمي أو كانت متهالكة ولم يقم المتعاقد بتجديدها. ٣- عدم الالتزام بوضع بطاقات التعريف لفئات العمالة. لا يوجد. غرامة قدرها (١٥٠ ريالا) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة الواردة في الفقرة (٢) لأكثر من (٣) أيام يتم تأمين الزي الموحد الرسمي من مبلغ التأمين النقدي.
٢٤ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم استكمال المتعاقد للعمالة المطلوبة بالعقد عند بدء تنفيذ العقد. ٢- عدم قيام المتعاقد باستخراج الشهادات الصحية من المستشفيات المعتمدة للعاملين الذين تم قبولهم مهنيا وأمنيا في الوقت المحدد. ٣- انتهاء صلاحية الشهادة الصحية للعامل دون تجديدها خلال مدة العقد. ٤- في حالة تغيب العامل لأسباب غير مبررة. لا يوجد. غرامة قدرها (٢٠٠ ريال) يوميا عن كل عامل لحين تصحيح المخالفة. ملاحظة: لا تطبق الغرامة على الفقرة (٢) في حال قلة المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عند توقيع العقد الجديد لوجود خطوات سابقة مرتبطة بهذا الإجراء وتتطلب وقت لإنجازها. عند تكرار غياب العامل كما هو موضح في الفقرة (٤) لأسباب غير مبررة، تضاعف الغرامة وعند تكرارها للمرة الرابعة يتم استبدال العامل بعامل بديل تنطبق عليه الشروط والمواصفات في مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغ المتعاقد.
٢٥ عند ظهور أعراض مرضية للعامل ولم يتم الإبلاغ أو الإفصاح عنها. لا يوجد. غرامة قدرها (٣,٠٠٠ ريال) للعامل الواحد لحين تصحيح المخالفة مع إنذار المتعاقد خطيا. وفي حال تكرار المخالفة من أي من العاملين تضاعف الغرامة.
٢٦ عدم تعيين ممثل المتعاقد بالموقع/ مدير المشروع سعودي الجنسية قبل بداية العقد ب٣٠ يوما أو عدم تبليغ الجهة المشرفة على العقد بما يفيد تعيينه وعنوانه أو عدم تزويد الجهة المشرفة بما يفيد بتفويضه بكافة الصلاحيات دون الرجوع للمتعاقد أو عدم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية بالموعد المحدد. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) عن كل يوم إلى أن يتم استيفاء المطلوب.
٢٧ عند إهمال أو تقصير ممثل المتعاقد في الموقع / مدير المشروع أو مدير/ مشرف المطعم في مهامهم الموضحة بجدول مواصفات العمالة. لا يوجد. غرامة قدرها (٥٠٠ ريال) يوميا. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها لحين تصحيح المخالفة.
٢٨ عند عدم التزام أي عامل للآداب والسلوك الإسلامية والعادات المحلية للمملكة مثل الأكل أثناء الصيام أو استخدام أو إحضار أي ممنوعات كالدخان وغيرها أو أي سلوكيات غير مقبولة في المملكة. لا يوجد. غرامة قدرها (١,٠٠٠ ريال) يوميا لكل عامل مع استبعاد العامل فورا وتوفير بديل له بحد أقصى ٧ أيام.
٢٩ عدم قيام المتعاقد بتأمين وتركيب (الأدوات والأواني) الجديدة والمسعرة وفق ملحق نموذج رقم (٧) من بداية العقد. غرامة قدرها (٠.٥٪) عن كل أسبوع من المستخلصات الشهرية لحين تأمينها وتركيبها وفق الشروط والمواصفات. لا يوجد.
٣٠ عدم قيام المتعاقد بتأمين بديل عن الأجهزة والمعدات والأدوات والأواني التالفة أو المفقودة ومرور ٧ أيام من إنذاره كتابيا. غرامة قدرها (٠.٥٪) عن كل أسبوع من المستخلصات الشهرية لحين تأمين بديل مطابق للشروط والمواصفات. وعند مرور ١٤ يوما دون تأمين البديل يحق للجهة المستفيدة تأمين البديل على حساب المتعاقد وحسم التكلفة من مستحقاته الشهرية. لا يوجد.
٣١ عدم قيام المتعاقد بإصلاح الأعطال أو التلف أو الكسر في مرافق خدمات الإعاشة وتوابعها، بعد إنذاره كتابيا. غرامة قدرها (٠.٥٪) من مستحقات المتعاقد الشهرية عن كل أسبوع. وفي حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتحسم من مستحقاته الشهرية لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح، بالإضافة إلى حسم (١٠٪) على المتعاقد كإتعاب إدارية من إجمالي قيمة الإصلاحات. غرامة قدرها (٢,٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد وتحسم من مستحقاته الشهرية لصالح الجهة التي قامت بالإصلاح، بالإضافة إلى حسم (١٠٪) على المتعاقد كأتعاب إدارية من إجمالي قيمة الإصلاحات.
٣٢ عدم قيام المتعاقد بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات والأدوات المسلمة له بعد إنذاره كتابيا ب٥ أيام. غرامة قدرها (٥٪) من قيمة الجهاز أو المعدة أو الأداة عن كل أسبوع. ١- في حال استمرار المخالفة لأكثر من ١٤ يوما تضاعف الغرامة، ويحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي للقيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد. لا تطبق الغرامة في حال توفير بديل مطابق للشروط والمواصفات. لا يوجد.
٣٣ عدم تجاوب المتعاقد بإصلاح الأعطال أو تلافي الملاحظات من اللجنة المشكلة لغرض الكشف الدوري لأعمال الصيانة خلال المدة المحددة. غرامة قدرها (٠.٥٪) من مستحقات المتعاقد الشهرية حتى إصلاحها. يحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي القيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد. غرامة قدرها (٢,٢٥٠ ريالا) للفترة التي حدثت بها المخالفة. يحق للجهة المستفيدة في أي وقت بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار الكتابي القيام بالإصلاحات أو بتعميد متعاقد آخر متخصص للقيام بالصيانة وفي كلا الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حساب المتعاقد.
٣٤ عدم استخدام المنظفات والمطهرات في نظافة مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة.
٣٥ عند تحقق إحدى الحالات التالية يتم تطبيق الغرامة: ١- عدم نظافة مرافق خدمات الإعاشة وملحقاتها من تجهيزات ومعدات وأدوات. ٢- عدم مكافحة الحشرات والقوارض. ٣- عدم المحافظة على نظافة الصرف الصحي أو تسليكها. ٤- عدم التخلص من مخلفات تحضير الوجبات (النفايات). ٥- عدم فصل مواد النظافة عن المواد الغذائية في المستودع. غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة.
٣٦ عدم تأمين المتعاقد لمواد وأدوات النظافة حسب ما ورد في الفصل السادس (شروط مرافق خدمات الإعاشة – شروط النظافة ومكافحة الحشرات). غرامة قدرها (١٠٪) من قيمة وجبات ذلك اليوم الذي حدثت به المخالفة. ويحق للجهة المستفيدة تأمينها على حساب المتعاقد وحسمها من مستحقاته الشهرية. غرامة قدرها (١,٥٠٠ ريال) لليوم الذي حدثت به المخالفة. ويحق للجهة المستفيدة تأمينها على حساب المتعاقد وحسمها من مستحقاته الشهرية.

٢-٨ تعليمات والتزامات المتعاقد

٢-٨-١ إجراءات والتزامات المتعاقد قبل بداية العقد

١- يجب على المتنافس وقبل تقديم عرضه إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بأن يقوم وعلى حسابه الخاص بزيارة أماكن تنفيذ الأعمال وأن يتأكد بنفسه من الأعداد والكميات وطبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة لها للتنفيذ والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى مواقع تنفيذ الأعمال والمرافق التي يحتاج إليها، وعليه أن يحصل على جميع المعلومات والبيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأي كيفية أن تؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته، والاطلاع على التجهيزات والمعدات والأدوات المتوفرة في مرافق خدمات الإعاشة وأن يقوم بفحص مواقع العمل والأماكن المحيطة به.

٢- يجب على المتنافس وقبل موعد زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بوقت كاف، إرسال خطاب للجهة المستفيدة من العقد موثق من الغرفة التجارية حسب ملحق نموذج رقم (٣) يوضح فيه اسم مندوبه الذي يفوضه للزيارة والمعاينة وبياناته على أن يكون المندوب سعودي الجنسية، ولن يقبل تفويض غير سعودي الجنسية لزيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المتنافس عند زيارته لأماكن تنفيذ الأعمال الحصول بشكل رسمي على البيانات التي تزوده بها الجهة المستفيدة وفق خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال حسب ملحق نموذج رقم .(٤)

٤- يجب على المتنافس إرفاق أصل خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال بعد إضافة البيانات وتوقيع الجهة المستفيدة لإثبات حصوله على المعلومات اللازمة والتي تمكنه من تقديم عرضه بالشكل الصحيح.

٥- على مندوب المتنافس عند زيارته للمواقع توقيع تعهد بالالتزام بسرية البيانات والمعلومات التي تم الاطلاع عليها في خطاب إثبات زيارة ومعاينة موقع تنفيذ الأعمال.

٦- يقوم المتعاقد الذي تمت عليه الترسية وخلال (١٥) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية (يجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة) بتقديم ضمان بنكي بنسبة (٥٪) من قيمة العقد ويودع بالحساب البنكي التابع للجهة الحكومية المستفيدة أو بتقديمه شيكا أو بحسب الطريقة التي تحددها الجهة المستفيدة.

٧- يكون توقيع العقد بين الجهة الحكومية والمتعاقد الجديد بعد استلام الضمان البنكي النهائي بنسبة (٥٪).

٨- على المتعاقد إيداع مبلغ التأمين النقدي يعادل تكلفة الإعاشة لمدة (٥) أيام للأعداد الفعلية بالجهة المستفيدة وفقا للترتيبات التالية:

أ – يقوم المتعاقد بإيداع مبلغ التأمين النقدي بالحساب البنكي للجهة المستفيدة.

ب – يبلغ المتعاقد بتعويض ما تم حسمه من مبلغ التأمين النقدي فورا وبحد أقصى خلال (٤٨) ساعة من وقت تبليغه وفي حال عدم التجاوب يتم حسم مبلغ ما تم تأمينه من مستخلصاته مع تطبيق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

ت – يعاد التأمين النقدي للمتعاقد في نهاية العقد بعد وفائه بكامل التزاماته.

٩- على الجهة المشرفة بعد توقيع العقد وعند طلب المتعاقد بمنحه إصدار تأييد تأشيرات وفق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووفق المسميات الواردة في جدول مواصفات العمالة.

١٠- أن يقوم المتعاقد بتقديم ملفات العمالة وفق ما ورد في شروط العمالة إلى الجهة المستفيدة من العقد لتقييم العمالة مهنيا على أن يكون ذلك قبل بداية العقد ب(٩٠) يوما أو قبل ذلك إن أمكن، وفي حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن (٩٠) يوما عن توقيع العقد الجديد يتم الإجراء فورا ولا تطبق الغرامات المقررة.

١١- تقوم الجهة المستفيدة على العقد بإشعار المتعاقد بالعمالة المقبولة أمنيا وتزويدهم بالتصاريح الأمنية وذلك خلال (١٥) يوم عمل من تقديم المتعاقد لنماذج المسح الأمني.

١٢- أن يقوم المتعاقد باستخراج الشهادات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة بالشروط والمواصفات لكافة العاملين الذين تم قبولهم مهنيا وأمنيا وذلك قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما، وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٣- أن يقوم المتعاقد بتعيين ممثل المتعاقد في الموقع وذلك قبل بداية العقد ب(٣٠) يوما وفي حال عدم الالتزام تطبق الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٤- يلتزم المتعاقد الحالي بتسليم الموقع إلى المتعاقد الجديد في الموعد المحدد فور إبلاغه بتاريخ الاستلام الذي تحدده الجهة المستفيدة.

١٥- يتم الاستلام والتسليم بموجب محضر أو محاضر موقعة من جميع أعضاء اللجنة وتدون فيه الملاحظات أو المهام على كل طرف إن وجد.

١٦- يلتزم المتعاقدين أو أحدهما المخل بالالتزام كافة المسؤوليات المترتبة على إخلاله بإجراءات التسليم والاستلام في المواعيد المحددة.

١٧- يلتزم المتعاقدين أو مفوضيهما بالتواجد في الموقع في الموعد المحدد للاستلام والتوقيع على محاضر الاستلام.

١٨- عند تخلف أحد المتعاقدين أو كلاهما عن الحضور للموعد المحدد لإجراءات الاستلام والتسليم تطبق عليه الغرامات المقررة في فصل الغرامات والجزاءات.

١٩- إذا أبدى أي من المتعاقدين تحفظات عند الاستلام والتسليم فإنه يجب أن تكون التحفظات مطابقة للواقع وفي حالة الخلاف يكون قرار لجنة استلام وتسليم الموقع والمعدات والتجهيزات الموجودة بها والتسليم ملزما للطرفين.

٢٠- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد الجديد عن استلام موقع العمل يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يستلم الموقع خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إنذاره تعد الجهة المستفيدة محضرا يسلم به الموقع للمتعاقد تسليما حكميا ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل جاز إنهاء العقد“ وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام ووفق المادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية للمنافسات والمشتريات الحكومية الفقرة (١).

٢١- يلتزم المتعاقد بإنهاء متطلبات التسليم التالية قبل نهاية العقد بفترة كافية (قبل بداية العقد الجديد ب٩٠ يوما): أ – التأكد من سلامة الجدران والأسقف والأرضيات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ب- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي وكذلك الحمامات والمغاسل واستبدال القطع التالفة وتلافي أي ملاحظات عليها.

ت- التأكد من صلاحية وعمل جميع الأجهزة والمعدات والأدوات في مرافق خدمات التغذية والمسلمة له لتنفيذ العقد.

٢٢- تقوم الجهة المستفيدة ومن يمثلها من لجان بالكشف على أعمال الصيانة والإصلاح، وتكون قبل بداية العقد الجديد ب٩٠ يوما، وفي حال قلت المدة المتبقية من العقد القائم عن ٩٠ يوما يتم تنفيذ هذا الإجراء فورا كالآتي:

أ- كشف شامل ودقيق وإخطار المتعاقد بأي أعطال أو ملاحظات لمعالجتها وتصحيحها بشكل عاجل ويستخدم ملحق نموذج رقم (١٦)، مع إعطائه مهلة مناسبة على ألا تتجاوز (١٥) يوما من إخطاره لمعالجتها وتصحيحها.

ب- جرد شامل لجميع التجهيزات والمعدات والأدوات المسلمة للمتعاقد وإخطار المتعاقد بأي مفقودات لتأمينها بشكل عاجل مع إعطائه مهلة مناسبة على أن لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إخطاره.

ت- في حال عدم تجاوب المتعاقد الحالي بمعالجة الأعطال وتصحيح الملاحظات خلال المدة المحددة له من قبل الجهة المستفيدة، يتم معالجة الأعطال وتصحيح الملاحظات على حساب المتعاقد وحسمها من التأمين النقدي أو من مستحقات المتعاقد.

٢-٨-٢ مسؤوليات المتعاقد ضد الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

١- يتحمل المتعاقد جميع الأضرار والخسائر والتلفيات التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والتجهيزات والمعدات بسبب الحريق أو الصعق الكهربائي أو المخاطر الأخرى؛ لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لحمايتها أو نتيجة الخطأ أو الإهمال، أو سوء الاستعمال من قبل عماله والأفراد التابعين له.

٢- يتحمل المتعاقد مسؤولية أي ضرر يلحق بالأفراد بسبب التسمم الغذائي نتيجة الإهمال أو عدم التزامه بتطبيق الشروط والممارسات الصحية والسليمة عند تنفيذ خدمات التغذية لضمان سلامة الغذاء، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن الحق العام والخاص.

الباب الثالث: الملحقات
ملحق (أ.١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في الأيام العادية

اليوم الأحد

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٠٠١ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) عدس (١٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) مهلبية (١٠٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)

اليوم الاثنين

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) فول (١٠٠ جم) لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة كمثرى (حبة) حلاوة طحينية (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) زيتون (٢٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز مندي (٣٧٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) فتوش (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X٣ مل)

اليوم الثلاثاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) بيض أومليت (٢ حبة) جبنة فيتا (٣٠ جم) زبدة الفول السوداني (٢٥ جم) فاكهة برتقال (حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز كبسة (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) تبولة (١٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) كريم كراميل (١٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
عصير (٢٠٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الأربعاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) فول (١٠٠ جم) لبنة (٢٠ جم) تونة (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١)
زيتون (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بخاري (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) شوربة شوفان (٢٥٠ مل)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الخميس

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) جبنة شيدر (٢٥ جم) لبنة (٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
مكرونة (١٥٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فتوش (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) شوربة شوفان (٢٥٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مهلبية (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الجمعة

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) لبنة (٢٠ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) زيتون (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١)
رقائق الذرة (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز صيادية (٣٧٠ جم) سمك (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) طحينة سائلة (١٥ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) عصير (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم السبت

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) عدس (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) لبنة (٢٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) مربى (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (٠١) صنف (١١)
زيتون (٢٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) رقائق الذرة (٢٠ جم) حليب (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
غداء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بالشعيرية (٤٠٠ جم) دجاج بالفرن مشوي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) دجاج برجر (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة موز (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩)
مهلبية (١٠٠ جم) عصير (٢٠٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (ب.١) قائمة الإعاشة المطهية (الوجبات) في أيام شهر رمضان

اليوم الأحد

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) مهلبية (١٠٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الاثنين

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن /مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز مندي (٣٧٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) فتوش (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الثلاثاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
شاورما دجاج (٢٤٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) حمص (٦٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) كريم كراميل (١٢٠ جم)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز كبسة (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) تبولة (١٥٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الأربعاء

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

عشاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) مصقعة (١٤٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بخاري (٣٧٠ جم) لحم ضأن (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الخميس

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج مندي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
مهلبية (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز برياني (٣٧٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فتوش (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم الجمعة

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) مكرونة (١٥٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) فاكهة برتقال (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
أم علي (١٠٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز صيادية (٣٧٠ جم) سمك (٢٠٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) سلطة خضراء (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) طحينة سائلة (١٥ مل)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

اليوم السبت

إفطار
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
تمر (٥٠ جم) زبادي (١٧٠ جم) شوربة شوفان (٢٥٠ مل) سمبوسة دجاج/ لحم (٣ حبات) سمبوسة خضار (٣ حبات) عصير (٢٠٠ مل)
صنف (٧)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)
عشاء
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) دجاج برجر (١٥٠ جم) بطاطس بالفرن (١٠٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) فاكهة تفاح (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
كريم كراميل (١٢٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
سحور
صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
أرز بالشعيرية (٤٠٠ جم) دجاج بالفرن/ مشوي (٢٣٠ جم) ملوخية (٢٢٥ جم) باميا (٢٠٠ جم) فاكهة موز (حبة) سلطة خضراء (٢٠٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨)
لبن (١٨٠ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (ج.١) قائمة الإعاشة غير المطهية في الأيام العادية

اليوم الأحد

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) عدس (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
جبنة فيتا (٣٠ جم) مربى (٣٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
حليب (١٨٠ مل) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) زعفران (٢ جم) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل)

اليوم الاثنين

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (للأرز) (٢٩٠ جم) دجاج (بالفرن) (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم) فول (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) زيتون (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) تمر (٥٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) باذنجان طازجة (١٥٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ جم) حليب (١٨٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
حليب مبخر ( ٤٢مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥) صنف (٥٦)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كركم (٥ جم)

اليوم الثلاثاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
زبدة الفول السوداني (٢٥ جم) عسل (٣٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) بصل أخضر (للتبولة) (٢٥ جم) بقدونس (للتبولة) (١٠٠ جم) برغل (للتبولة) (١٥ جم) فاكهة تفاح (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) زبادي (١٧٠ جم) حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧) صنف (٥٨)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) كريم كراميل (١٥ جم)

اليوم الأربعاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم) فول (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) زيتون (٢٠ جم) مربى (٣٠ جم) تونة (٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
باذنجان طازجة (١٥٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة برتقال (حبة) فاكهة موز (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
لبن (١٨٠ مل) حليب (١٨٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)
صنف (٥٥)
قشطة (٣٠ جم)

اليوم الخميس

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للمكرونة) (٢٩٠ جم) دجاج (بالفرن) (٢٩٠ جم) بيض مسلوق (٢ حبة) عسل (٣٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (٢٥ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة كمثرى (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة برتقال (حبة) حليب (١٨٠ مل) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) حبوب الشوفان (٤٥ جم)

اليوم الجمعة

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) سمك (٢٥٠ جم) جبنة فيتا (٣٠ جم) لبنة (٢٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
زيتون (٢٠ جم) حلاوة طحينية (٢٠ جم) رقائق الذرة (٢٠ جم) طحينة سائلة (١٥ مل) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)

اليوم السبت

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) خبز برجر (١٦٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) أقراص برجر (دجاج) (١٠٠ جم) عدس (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
رقائق الذرة (٢٠ جم) لبنة (٢٠ جم) جبنة شيدر (للفطور) (٢٥ جم) جبنة شيدر (للبرجر) (٢٥ جم) مربى (٣٠ جم) زيتون (٢٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
شرائح خيار وطماطم (١٠٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) بطاطس طازج (١٢٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) حليب (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) لبن (١٨٠ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
الشعيرية (٢٠ جم) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم) كركم (٥ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧) صنف (٥٨) صنف (٥٩) صنف (٦٠)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل)
صنف (٦١)
مايونيز (١٠ مل)

ملحق (د.١) قائمة الإعاشة غير المطهية في أيام شهر رمضان

اليوم الأحد

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة برتقال (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) نشأ الذرة (للمهلبية) (٣٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) زعفران (٢ جم) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل) مايونيز (١٠ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الإثنين

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (١٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للعشاء) (٢٩٠ جم) دجاج (للسحور) (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) باذنجان طازج (١٥٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم)
صنف (١٨) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم) رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦) صنف (٥٧)
كركم (٥ جم) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠ جم)

اليوم الثلاثاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) صدور دجاج (٢٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حمص مطحون معلب (٦٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) بصل أخضر (للتبولة) (٢٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بقدونس (للتبولة) (١٠٠ جم) برغل (١٥ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) كريم كراميل (١٥ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢) صنف (٥٣) صنف (٥٤)
ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) كاتشب (١٨ مل)
صنف (٥٥) صنف (٥٦)
مايونيز (١٠ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الأربعاء

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) لحم ضأن (٢٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) لحم مفروم (٥٠ جم)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) باذنجان طازج (١٥٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
تمر (٥٠ جم) فاكهة تفاح (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) صنوبر (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠جم)

اليوم الخميس

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) دجاج (للعشاء) (٢٩٠ جم) دجاج (للسحور) (٢٩٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) بطاطس طازج (١٢٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠جم) بقدونس (للفتوش) (١٠٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
رجلة (للفتوش) (٥٠ جم) نشأ الذرة (٣٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة كمثرى (حبة) فاكهة موز (حبة) لبن (١٨٠ مل)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت زيتون (١٠ جم) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
زبيب (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١) صنف (٥٢)
ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

اليوم الجمعة

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز أبيض/ أسمر (٢٠٠ جم) أرز (١٥٠ جم) مكرونة (١٠٠ جم) سمك (٢٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات) حبوب الشوفان (٤٥ جم) خضار مشكل (أ) (٢٤٠ جم) خضار مشكل (ب) (٢٤٠ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/حار (للسلطة) (١٥ جم) بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
فاكهة موز (حبة) فاكهة برتقال (حبة) لبن (١٨٠ مل) عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) عجينة الرقائق (لحلى أم علي) (٢٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) طحينة سائلة (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم) قهوة سريعة الذوبان (٦ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل) فلفل أسود (٢ جم)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم) خل (للسلطة) (٢ مل)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم) ليمون ناشف (٢ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١)
صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم) قشطة (لحلى أم علي) (٣٠جم)

اليوم السبت

صنف (١) صنف (٢) صنف (٣) صنف (٤) صنف (٥) صنف (٦)
خبز برجر (١٦٠ جم) أرز (١٥٠ جم) دجاج (٢٩٠ جم) أقراص برجر (دجاج) (١٠٠ جم) سمبوسة لحم/ دجاج مجمد (٣ حبات) سمبوسة خضار مجمد (٣ حبات)
صنف (٧) صنف (٨) صنف (٩) صنف (١٠) صنف (١١) صنف (١٢)
بطاطس طازج (١٢٠ جم) حبوب الشوفان (٤٥ جم) الشعيرية (٢٠ جم) ملوخية طازجة (١٥٠ جم) باميا طازجة (١٥٠ جم) جبن شيدر (٢٥ جم)
صنف (١٣) صنف (١٤) صنف (١٥) صنف (١٦) صنف (١٧) صنف (١٨)
كريم كراميل (١٥ جم) خيار (للسلطة) (١٥٠ جم) طماطم (للسلطة) (١٥٠ جم) جزر (للسلطة) (١٠٠ جم) ليمون (للسلطة) (٤٠ جم) فلفل بارد/ حار (للسلطة) (١٥ جم)
صنف (١٩) صنف (٢٠) صنف (٢١) صنف (٢٢) صنف (٢٣) صنف (٢٤)
بصل أبيض (للسلطة) (١٠٠ جم) خس (للسلطة) (١٥٠ جم) تمر (٥٠ جم) فاكهة موز (حبة) فاكهة تفاح (حبة) لبن (١٨٠ جم)
صنف (٢٥) صنف (٢٦) صنف (٢٧) صنف (٢٨) صنف (٢٩) صنف (٣٠)
عصير (٢٠٠ مل) زبادي (١٧٠ جم) زيت نباتي (للقلي) (٥ مل) زيت نباتي (للطبخ) (١٥ مل) بن (١٥ جم) هيل (٥ جم)
صنف (٣١) صنف (٣٢) صنف (٣٣) صنف (٣٤) صنف (٣٥) صنف (٣٦)
قهوة سريعة الذوبان (٦ جم) حليب بودرة (٢٠ جم) حليب مبخر (٤٢ مل) شاي (١٦ جم) سكر (٣٠ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٩ مل)
صنف (٣٧) صنف (٣٨) صنف (٣٩) صنف (٤٠) صنف (٤١) صنف (٤٢)
فلفل أسود (٢ جم) كمون (٢ جم) قرنفل (٢ جم) قرفة (٢ جم) زنجبيل (٢ جم) زبيب (٢ جم)
صنف (٤٣) صنف (٤٤) صنف (٤٥) صنف (٤٦) صنف (٤٧) صنف (٤٨)
خل (للسلطة) (٢ مل) شطة (٢ مل) معجون طماطم (١٠ مل) ملح (١٠ جم) بصل (للأرز) (٤٥ جم) ثوم (للأرز) (٥ جم)
صنف (٤٩) صنف (٥٠) صنف (٥١)
ليمون ناشف (٢ جم) صابون سائل للأيدي (١٥ مل) قشطة طازجة (٢٥ جم)

ملحق (هـ.١) إعاشة الطوارئ

م وجبة الإفطار وجبة الغداء وجبة العشاء المواد الإضافية
١ شابورة عشرة حبوب تحتوي على ٣ شرائح (١ حبة) شابورة عشرة حبوب تحتوي على ٣ شرائح (١ حبة) فول جاهز للتقديم (٣٨٠ جم) كيس شاي (٣ أكياس)
٢ حليب مكثف كامل الدسم (١٥ مل) نقانق الدجاج جاهزة للأكل (١٤٢ جم) معمول بالتمر (١٢ X ١ جم) عبوات سكر (١٠X٣ جم)
٣ مربى (٢٥ جم – ٣٠ جم) فاصوليا مطبوخة بصلصة الطماطم جاهزة للتقديم (٢٣٠ جم) كاجو مملح (١٠ جم) مناديل معطرة (٤ حبات)
٤ حمص بالطحينة (١٣٠ جم) سلطة تونة جاهزة للأكل (١٦٠ جم) عصير مشكل (٢٠٠ مل)
٥ جبن شيدر مطبوخ سهل الفتح (٥٦.٥ جم) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل) مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)
٦ حليب كامل الدسم (٢٠٠ مل)
٧ مياه شرب معبأة (٣٣٠ X ٣ مل)

ملحق (٢) جداول تسعير عقد الإعاشة

جدول (أ.٢) جدول تسعير المواد في الأيام العادية

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
١ لحم الضأن جرام ٢٥٠ ٣
٢ لحم مفروم جرام ٥٠ ٢
٣ السمك جرام ٢٥٠ ١
٤ الدجاج جرام ٢٩٠ ٧
٥ صدور دجاج (بدون عظم) جرام ٢٠٠ ٢
٦ أقراص البرجر (دجاج) جرام ١٠٠ ١
٧ البيض جرام ١٠٠ ٣
٩ الخبز الأبيض/ الأسمر جرام ٢٠٠ ٦.٥
١٠ خبز البرجر جرام ١٦٠ ١
١١ الأرز جرام ١٥٠ ٦
١٢ المكرونة جرام ١٠٠ ١
١٣ برغل جرام ١٥ ١
١٤ الشعيرية جرام ٢٠ ١
١٥ حبوب الشوفان جرام ٤٥ ٢
١٦ عجينة جلاش جرام ٢٠ ١
١٧ الفول جرام ٥٠ ٢
١٨ العدس جرام ٥٠ ١
١٩ الحمص جرام ٦٠ ٣
٢٠ رقائق الذرة جرام ٢٠ ٢
٢١ نشا الذرة جرام ٣٠ ٣
٢٢ التونة جرام ٥٠ ١

السعر الإجمالي بحسب

السعر الإفرادي بالجم/ ملالسعر الإفرادي

عدد مرات عدد مرات الصرف

مالمادةوحدة القياسالكمية(غير شامل القيمة بالجم/ مل

الصرف الأسبوعية

المضافة)(شامل القيمة المضافة)

٢٣ زبدة الفول السوداني جرام ٢٥ ١
٢٤ حلاوة طحينية جرام ٢٠ ٢
٢٥ المربى جرام ٣٠ ٣
٢٦ عسل النحل جرام ٣٠ ٣
٢٧ كريم كراميل أو الجلي جرام ١٥ ١
٢٨ جبن الشيدر (الصفراء) جرام ٢٥ ٤
٢٩ جبنة بيضاء (فيتا) جرام ٣٠ ٣
٣٠ لبنة جرام ٣٠ ٥
٣١ الزبادي جرام ١٧٠ ٢
٣٢ حليب بودرة جرام ٢٠ ٧
٣٣ الحليب المبخر مل ٤٢ ٧
٣٤ حليب طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٣٥ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٣
٣٦ العصيرات الطبيعية مل ٢٠٠ ٣
٣٧ مياه الشرب المعبأة مل ٣,٠٠٠ ٧
٣٨ زيت نباتي (للطبخ) مل ١٥ ٧
٣٩ زيت نباتي (للقلي) مل ٥ ٧
٤٠ زيت الزيتون مل ٥ ٤
٤١ الزيتون جرام ٢٠ ٤
٤٢ السكر جرام ٣٠ ٧
٤٣ الشاي جرام ١٦ ٧
٤٤ القهوة (البن) جرام ١٥ ٧

(شامل القيمة المضافة)

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
٤٥ الهيل جرام ٥ ٧
٤٦ قهوة سريعة الذوبان جرام ٦ ٧
٤٧ الزعفران جرام ٢ ١
٤٨ الطحينة السائلة مل ١٥ ١
٤٩ معجون الطماطم (الصلصة) مل ١٠ ٧
٥٠ الخل الأبيض مل ٢ ٧
٥١ الكاتشب مل ١٨ ٣
٥٢ المايونيز مل ١٠ ٣
٥٣ الشطة مل ٢ ٧
٥٤ الزبيب جرام ٢ ٧
٥٥ الصنوبر جرام ٢ ٧
٥٦ الملح جرام ١٠ ٧
٥٧ الفلفل الأسود جرام ٢ ٧
٥٨ الكمون جرام ٢ ٧
٥٩ القرنفل جرام ٢ ٧
٦٠ القرفة جرام ٢ ٧
٦١ الزنجبيل جرام ٢ ٧
٦٢ الكركم جرام ٥ ٢
٦٣ الليمون الناشف الأسود جرام ٢ ٧
٦٤ البصل جرام ١٤٥ ٧
٦٥ البصل الأخضر جرام ٢٥ ١
٦٦ الثوم جرام ٥ ٧

السعر الإجمالي بحسب

السعر الإفرادي بالجم/ ملالسعر الإفرادي

عدد مرات عدد مرات الصرف

مالمادةوحدة القياسالكمية(غير شامل القيمة بالجم/ مل

الصرف الأسبوعية

المضافة)(شامل القيمة المضافة)

٦٧ التمر جرام ٥٠ ٧
٦٨ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٣
٦٩ خضار المجموعة (ب) جرام ٢٤٠ ٣
٧٠ بطاطس طازج جرام ١٢٠ ٤
٧١ باذنجان طازج جرام ١٥٠ ٢
٧٢ ملوخية طازجة جرام ١٥٠ ٢
٧٣ باميا طازجة جرام ١٥٠ ٢
٧٤ جزر (للسلطة) جرام ١٠٠ ٧
٧٥ طماطم (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٦ خيار (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٧ ليمون (للسلطة) جرام ٤٠ ٧
٧٨ فلفل بارد أو حار (للسلطة) جرام ١٥ ٧
٧٩ بقدونس (للسلطة) جرام ١٠٠ ٣
٨٠ خس (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٨١ رجلة (للسلطة) جرام ٥٠ ٢
٨٢ موز (طازج) حبة ١ ٦
٨٣ برتقال (طازج) حبة ١ ٧
٨٤ تفاح (طازج) حبة ١ ٦
٨٥ كمثرى (طازج) حبة ١ ٢
٨٦ صابون سائل للأيدي مل ١٥ ٧

(شامل القيمة المضافة)

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
٨٧ مناديل تنشيف اليدين
٨٨ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة
٨٩ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مرة واحدة) ومكملات الطعام
٩٠ أكواب الورق
المواد البديلة (بديل يصرف في حال عدم توفر الطازجة)
٩١ حليب طبيعي طويل الأجل مل ٢٠٠ ٧
٩٢ الرطب جرام ٥٠ ٧
٩٣ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٣
٩٤ خضار (المجموعة ب) جرام ٢٤٠ ٣
٩٥ بطاطس أصابع (مجمدة) جرام ١٢٠ ٤
٩٦ ملوخية (مجمدة) جرام ١٥٠ ٢
٩٧ باميا (مجمدة) جرام ١٥٠ ٢
٩٨ شمام جرام ١٥٠ ٦
٩٩ بطيخ جرام ١٥٠ ٦
١٠٠ يوسف أفندي حبة ١ ٧
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية بالأسبوع بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية باليوم بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (ب.٢) جدول تسعير المواد في أيام شهر رمضان

م المادة وحدة القياس الكمية عدد مرات الصرف السعر الإفرادي بالجم/ مل (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي بالجم/ مل (شامل القيمة المضافة) السعر الإجمالي بحسب عدد مرات الصرف الأسبوعية (شامل القيمة المضافة)
١ لحم الضأن جرام ٢٥٠ ٣
٢ لحم مفروم جرام ٥٠ ٢
٣ السمك جرام ٢٥٠ ١
٤ الدجاج جرام ٢٩٠ ٧
٥ صدور دجاج (بدون عظم) جرام ٢٠٠ ٢
٦ أقراص البرجر (دجاج) جرام ١٠٠ ١
٧ الخبز الأبيض/ الأسمر جرام ١٠٠ ٦
٨ خبز البرجر جرام ١٦٠ ١
٩ الأرز جرام ١٥٠ ٧
١٠ المكرونة جرام ١٠٠ ٤
١١ برغل جرام ١٥ ١
١٢ الشعيرية جرام ٢٠ ١
١٣ حبوب الشوفان جرام ٤٥ ٧
١٤ عجينة جلاش جرام ٢٠ ٣
١٥ العدس جرام ٥٠ ٣
١٦ الحمص جرام ٦٠ ٢
١٧ نشا الذرة جرام ٣٠ ٢
١٨ كريم كراميل أو الجلي جرام ١٥ ٢
١٩ جبن الشيدر (الصفراء) جرام ٢٥ ١
٢٠ الزبادي جرام ١٧٠ ٧
٢١ قشطة جرام ٣٠ ٣
٢٢ القشطة الطازجة جرام ٢٥ ٧
٢٣ حليب بودرة جرام ٢٠ ٧
٢٤ الحليب المبخر مل ٤٢ ٧
٢٥ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٢٦ العصيرات الطبيعية مل ٢٠٠ ٧
٢٧ مياه الشرب المعبأة مل ٣,٠٠٠ ٧
٢٨ زيت نباتي (للطبخ) مل ١٥ ٧
٢٩ زيت نباتي (للقلي) مل ٥ ٧
٣٠ زيت الزيتون مل ٥ ٤
٣١ السكر جرام ٣٠ ٧
٣٢ الشاي جرام ١٦ ٧
٣٣ القهوة (البن) جرام ١٥ ٧
٣٤ الهيل جرام ٥ ٧
٣٥ قهوة سريعة الذوبان جرام ٦ ٧
٣٦ الزعفران جرام ٢ ١
٣٧ الطحينة السائلة مل ١٥ ١
٣٨ معجون الطماطم (الصلصة) مل ١٠ ٧
٣٩ الخل الأبيض مل ٢ ٧
٣٩ الكاتشب مل ١٨ ٣
٤٠ المايونيز مل ١٠ ٣
٤١ الشطة مل ٢ ٧
٤٢ الزبيب جرام ٢ ٧
٤٣ الصنوبر جرام ٢ ٧
٤٤ الملح جرام ١٠ ٧
٤٥ الفلفل الأسود جرام ٢ ٧
٤٦ الكمون جرام ٢ ٧
٤٧ القرنفل جرام ٢ ٧
٤٨ القرفة جرام ٢ ٧
٤٩ لبن طبيعي طازج مل ١٨٠ ٧
٥٠ الزنجبيل جرام ٢ ٧
٥١ الكركم جرام ٥ ٢
٥٢ الليمون الناشف الأسود جرام ٢ ٧
٥٣ البصل جرام ١٤٥ ٧
٥٤ البصل الأخضر جرام ٢٥ ١
٥٥ الثوم جرام ٥ ٧
٥٦ التمر جرام ٥٠ ٧
٥٧ سمبوسة لحم أو دجاج حبة ٣ ٧
٥٨ سمبوسة خضار حبة ٣ ٧
٥٩ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠ ٤
٦٠ خضار المجموعة (ب) جرام ٢٤٠ ٤
٦١ بطاطس طازج جرام ١٢٠ ٤
٦٢ باذنجان طازج جرام ١٥٠ ٢
٦٣ ملوخية طازجة جرام ١٥٠ ٢
٦٤ باميا طازجة جرام ١٥٠ ٢
٦٥ جزر (للسلطة) جرام ١٠٠ ٧
٦٦ طماطم (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٦٧ خيار (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٦٨ ليمون (للسلطة) جرام ٤٠ ٧
٦٩ فلفل بارد أو حار (للسلطة) جرام ١٥ ٧
٧٠ بقدونس (للسلطة) جرام ١٠٠ ٣
٧١ خس (للسلطة) جرام ١٥٠ ٧
٧٢ رجلة (للسلطة) جرام ٥٠ ٢
٧٣ موز (طازج) حبة ١ ٧
٧٤ برتقال (طازج) حبة ١ ٢
٧٥ تفاح (طازج) حبة ١
٧٦ كمثرى (طازج) حبة ١
٧٧ الدقيق جرام ٥
٧٨ صابون سائل للأيدي مل ١٥
٧٩ مناديل تنشيف اليدين حبة ٨
٨٠ مناديل الطاولات حبة ٥
٨١ صحون استهلاكية استخدام لمرة واحدة حبة ١
٨٢ مغلف يحتوي على أدوات تناول الطعام الاستهلاكية (استخدام مره واحدة) ومكملات الطعام حبة ٣
٨٣ أكواب الورق حبة ٣
المواد البديلة (بديل يصرف في حال عدم توفر الطازجة)
٨٤ الرطب جرام ٥٠
٨٥ خضار (المجموعة أ) جرام ٢٤٠
٨٦ خضار (المجموعة ب) جرام ٢٤٠
٨٧ بطاطس أصابع (مجمدة) جرام ١٢٠
٨٨ ملوخية (مجمدة) جرام ١٥٠
٨٩ باميا (مجمدة) جرام ١٥٠
٩٠ شمام جرام ١٥٠
٩١ بطيخ جرام ١٥٠
٩٢ يوسف أفندي حبة ١
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية بالأسبوع بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)
مجموع قيمة مواد الإعاشة في الأيام العادية باليوم بدون احتساب المواد البديلة (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (ج.٢) جدول تسعير تفصيلي لكامل مدة العقد

م عناصر تكاليف الوجبات تكلفة العنصر للوجبة الواحدة (الأيام العادية) تكلفة العنصر لثلاث وجبات (الأيام العادية) تكلفة العنصر للوجبة الواحدة (أيام شهر رمضان) تكلفة العنصر لثلاث وجبات (أيام شهر رمضان)
إفطار غداء عشاء إفطار عشاء سحور
١ التكاليف الكلية للمواد
٢ التكاليف الكلية للعمالة
٣ التكاليف الكلية للأدوات والأواني
٤ التكاليف الكلية للتشغيل
إجمالي التكلفة اليومية (غير شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة اليومية (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة السنوية (٣٣٥ يوما) لثلاث وجبات لمتوسط أعداد الأفراد (شامل القيمة المضافة) إجمالي تكلفة أيام شهر رمضان (٣٠ يوما) لثلاث وجبات لمتوسط أعداد الأفراد (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة السنوية (٣٦٥ يوما) لثلاث وجبات (شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة لكامل مدة العقد ( …. ) لثلاث وجبات (غير شامل القيمة المضافة)
إجمالي التكلفة لكامل مدة العقد ( …. ) لثلاث وجبات (شامل القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (د.٢) جدول تسعير إعاشة الطوارئ

م الوجبة السعر الإفرادي (غير شامل القيمة المضافة) السعر الإفرادي (شامل القيمة المضافة)
١ إفطار
٢ غداء
٣ عشاء
٤ إجمالي التكلفة

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

جدول (هـ.٢) جدول تخفيض أسعار الوجبات عند زيادة متوسط أعداد الأفراد

الوجبات أسعار الوجبات (أيام عادية) أسعار الوجبات (أيام شهر رمضان)
إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء
أسعار الوجبات حسب الأعداد المحددة عند الطرح وفق جدول (ج.٢)
شرائح زيادة أعداد المستفيدين نسبة التخفيض
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ١١٪ وأقل من ٥٠٪ ١٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٥٠٪ وأقل من ٧٥٪ ٢٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٧٥٪ وأقل من ١٠٠٪ ٣٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ١٠٠٪ وأقل من ٢٠٠٪ ٦٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٢٠٠٪ وأقل من ٣٠٠٪ ٩٪
عند زيادة أعداد المستفيدين عن ٣٠٠٪ ١٠٪

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ ………………………………………………………………………………………………………..

ملحق نموذج رقم (٢) جداول تسعير عقد الإعاشة

جدول (و.٢) جدول تسعير الأدوات والأواني الواجب توريدها لتنفيذ عقد الإعاشة

م الاسم المواصفات وحدة القياس العدد المطلوب السعر الإفرادي السعر الإجمالي
إجمالي تكلفة الأدوات والأواني (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
إجمالي تكلفة الأدوات والأواني (شامل ضريبة القيمة المضافة)

مقدم العرض ………………………………………………………………………………………………………. الختم

التاريخ

ملحق نموذج رقم (٣) خطاب طلب زيارة ومعاينة مكان تنفيذ الأعمال

اسم المنافسة حسب منصة اعتماد
رقم المنافسة
تاريخ طرح المنافسة بمنصة اعتماد / / ٢٠م

سعادة رئيس الإمداد والتموين ………………………

إشارة إلى المنافسة الموضح بياناتها أعلاه، نفيدكم برغبة شركة/ مؤسسة ………………………. بزيارة ومعاينة مكان تنفيذ الأعمال ونفوض مندوبنا الأستاذ …………………………….. سعودي الجنسية هوية وطنية رقم……………… للقيام بذلك في تاريخ / / ٢٠م.

وتقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم.

اسم الشركة/ المؤسسة
اسم مالك الشركة أو المؤسسة أو مديرها العام
التوقيع

توثيق الغرفة التجارية

ملحق نموذج رقم (٤) خطاب إثبات زيارة ومعاينة المتنافس لمواقع تنفيذ الأعمال وتحديد الأعداد

اسم المنافسة حسب منصة اعتماد
رقم المنافسة
تاريخ طرح المنافسة بمنصة اعتماد / / ٢٠م

تشهد إدارة الإمداد والتموين ………………. بأن المتنافس شركة/ مؤسسة…………………………………. وبحضور مندوبهم الأستاذ…………………………….. سعودي الجنسية هوية رقم ……………………………….. حضر للموقع بتاريخ / / ٢٠م، واطلع بنفسه على طبيعة وكمية الأعمال المتقدم لها، وأنه تم تزويده بأصل هذه الوثيقة المتضمنة البيانات أدناه واللازمة لإعداد عرضه بالشكل الصحيح وإرفاقها في عرضه كمتطلب كما هو موضح في الشروط الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات.

١- متوسط أعداد المستفيدين اليومي (تقريبي)…………………………………………….. مستفيد

٢- عدد المطاعم التي سيتم تشغيلها لتقديم خدمات الإعاشة………………………………….. مطعم.

٣- حالة توفر مستودع رئيسي في موقع تنفيذ الأعمال لتخزين مواد تكفي الوحدات مدة (٣٠) يوما: متوفرة ( ) غير متوفرة ( )

الختم

قائد/ مدير الإمداد
الرتبة
التوقيع

ملاحظة:

تقوم إدارة الإمداد بأخذ صورة من هذه الوثيقة بعد توقيع مندوب المتنافس على تعهد عدم إفشاء البيانات والمعلومات في الجزء السفلي أدناه، وتزويد أصل هذه الوثيقة للمتنافس.

تعهد بالالتزام بسرية البيانات والمعلومات وعدم إفشائها

نعم أنا مندوب شركة/ مؤسسة ( ) أتعهد بالالتزام على سرية المعلومات والبيانات التي تم تزويدي بها أعلاه وعدم إفشائها طول الوقت، وأي إخلال في ذلك أكون عرضة للجزاء والملاحقة القانونية بإفشاء معلومات سرية ووثائق الدولة وعلى ذلك جرى التوقيع.

الاسم
رقم الهوية
التوقيع

ملاحظة: يجب على المتنافس إرفاق أصل هذه الوثيقة مع عرضه الفني.

ملحق نموذج رقم (٥) بطاقة التعريف للمعدات والتجهيزات البديلة في حال التلف

اسم الجهـاز
اسم الشركة المصنعة
اسم البلد المصنع
رقم الجهـاز
رقم الموديل
سعة الجهاز وطاقته
طريقة التشغيل
تاريخ الشراء / / ٢٠م
سعر الشراء
تاريخ نهاية الضمان / / ٢٠م
اسم الوكيل بالمملكة
عنوان الوكيل بالمملكة
تلفون الوكيل

لجنة استلام المعدات والتجهيزات البديلة في حال التلف

ملحق نموذج رقم (٦) محضر تسليم المعدات والتجهيزات الموجودة بموقع تنفيذ الأعمال

إلى المتعاقد
لتنفيذ عقد
رقم عقد
الذي يبدأ في / / ٢٠م
م اسم الجهاز بيانات الجهاز العدد الموجود سنوات الاستهلاك سعر الشراء السعر الحالي بعد حساب سنوات الاستهلاك
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

يتم تعبئة هذا النموذج عند بداية العقد

ملحق نموذج رقم (٧) محضر استلام الأدوات والأواني

والتي تم توريدها من قبل المتعاقد
اسم العقد
رقم عقد
الذي يبدأ في / / ٢٠م
م الاسم الشروط والمواصفات تاريخ التوريد العدد السعر الإفرادي السعر الإجمالي ملاحظات
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

ملحق نموذج رقم (٨) كميات مخزون المواد (غير الطازجة) التي تكفي الوحدات المستفيدة لمدة (٣٠) يوما

التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم عقد
متوسط عدد المستفيدين

ملاحظة:

١- استحقاق الفرد يكون وفق قائمة الإعاشة غير المطهية.

٢- الكمية الإجمالية هي حاصل ضرب عدد المستفيدين في استحقاق الفرد ل٣٠ يوما.

م المادة استحقاق الفرد جرام/ مل لليوم استحقاق الفرد ل٣٠ يوما بعد تحويلها بالكيلو أو باللتر الكمية الإجمالية بالكيلو أو باللتر وزن أو حجم وحدة تخزين المادة (الكرتون أو الكيس) عدد الوحدات الإجمالية المطلوب تخزينها عدد مرات الصرف بالأسبوع
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
ضابط إعاشة
الاسم
الرتبة
التوقيع

ملاحظة: يتم تحديث البيانات أعلاه بشكل ربع سنوي، وعكس أي تغير في متوسط أعداد المستفيدين، وتزويد المتعاقد به.

ملحق نموذج رقم (٩) أمر تأمين الإعاشة

اسم المنطقة/ التشكيل/ القاعدة
اليوم
التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
نوع الوجبات وجبات أيام عادية وجبات شهر رمضان تأمين إعاشة طوارئ
الوجبات
الوحدات المستفيدة عدد وجبات الإفطار/ إفطار صائم عدد وجبات الغداء عدد وجبات العشاء/ السحور المجموع
المجموع

السادة شركة/ مؤسسة …….

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اعتمدوا تأمين الوجبات الغذائية للوحدات وفق البيان الموضح أعلاه وذلك ليوم (……………..) الموافق ( / / ٢٠م) وبإجمالي عدد ( ) مستفيد، وبإجمالي عدد ( ) وجبة.

المسمى الوظيفي
الاسم
التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٠) أمر تأمين إعاشة غير مطهية

اسم المنطقة/ التشكيل/ القاعدة
اليوم
التاريخ / / ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم العقد
نوع الوجبات وجبات أيام عادية وجبات شهر رمضان
النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد
خبز أبيض/ أسمر ٢٠٠ جم فول ٥٠ جم حليب بودرة ٢٠ جم
خبز برجر ١٦٠ جم عدس ٥٠ جم حليب مبخر ٤٢ مل
الأرز ١٥٠ جم بيض حبتان شاهي ١٦ جم
المكرونة ١٠٠ جم طحينة سائلة ١٥ مل سكر ٣٠ جم
برغل ١٥ جم خضار أ ٢٤٠ جم زعفران ٢ جم
الشعيرية ٢٠ جم خضار ب ٢٤٠ جم فلفل أسود ٢ جم
نشا لعمل المهلبية ٣٠ جم باذنجان طازج ١٥٠ جم كمون ٢ جم
كريم كراميل ١٥ جم بطاطس طازج ١٢٠ جم قرنفل ٢ جم
حبوب الشوفان ٤٥ جم ملوخية طازجة ١٥٠ جم قرفة ٢ جم
عجينة الرقائق لحلى أم علي ٢٠ جم باميا طازجة ١٥٠ جم زنجبيل ٢ جم
لحم ضأن ٢٥٠ جم الفاكهة الطازجة بالحبة صلصة ١٠ مل
دجاج ٢٥٠ جم طماطم ١٥٠ جم ملح ١٠ جم
سمك ٢٥٠ جم خيار ١٥٠ جم بصل ٤٥ جم
أقراص برجر (دجاج) ١٠٠ جم جزر ١٠٠ جم ثوم ٥ جم
لحم مفروم ٥٠ جم ليمون ٤٠ جم زبيب ٢ جم
صدور دجاج ٢٠٠ جم فلفل بارد/ حار ١٥ جم صنوبر ٢ جم
جبنة شيدر ٢٥ جم بصل أخضر ٢٥ جم خل للسلطة ٢ مل
جبنة فيتا ٣٠ جم بصل أبيض ١٠٠ جم كاتشب ١٨ جم
زيتون ٢٠ جم بقدونس ١٠٠ جم شطة ٢ مل
لبنة ٢٠ جم رجلة ٥٠ جم ليمون ناشف ٢ جم
حلاوة طحينية ٢٠ جم زيت نباتي للطبخ ١٥ مل كركم ٥ جم
عسل ٣٠ جم زيت نباتي للقلي ٥ مل مايونيز ١٠ جم
مربى ٣٠ جم زيت زيتون ١٠ مل عصير ٢٠٠ مل
حمص مطحون معلب ٠٦ جم بن ١٥ جم حليب طازج ١٨٠ مل
كورن فليكس ٠٢ جم هيل ٥ جم لبن ١٨٠ مل
زبدة الفول السوداني ٢٥ جم تمر ٥٠ جم زبادي ١٧٠ جم
تونة ٥٠ جم قهوة سريعة الذوبان ٦ جم ماء شرب معبأة ٣٠٠٠ مل
سمبوسة دجاج/ لحم ٣ حبات سمبوسة خضار ٣ حبات قشطة ٣٠ جم
قشطة طازجة ٢٥ جم الدقيق ٥ جرام أكواب ورق ٣ حبات
مغلف ٣ حبات

السادة شركة/ مؤسسة…………….

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اعتمدوا تأمين إعاشة غير مطهية للوحدات العسكرية بالأعداد الموضحة بالبيان أعلاه، وبالكميات المطلوبة، وبناء على استحقاق الفرد في بيان المقادير.

الموضح بالعقد، وذلك ليوم (…….) الموافق ( / / ٢٠م) وبإجمالي عدد ( ) مستفيد.

الوظيفة
الاسم
الرتبة

ملحق نموذج رقم (١١) محضر الكشف والفحص اليومي للمواد الغذائية الموردة

الصنف الكمية الموردة وحدة القياس النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد النوع مقرر الفرد الواحد مقرر مجموع الأفراد
خبز أبيض/ أسمر طحينة سائلة كمون
خبز برجر خضار أ قرنفل
الأرز خضار ب قرفة
المكرونة باذنجان طازج زنجبيل
برغل بطاطس طازج صلصة
الشعيرية ملوخية طازجة ملح
نشا لعمل المهلبية باميا طازجة بصل
كريم كراميل الفاكهة الطازجة ثوم
حبوب الشوفان طماطم زبيب
عجينة الرقائق لحلى أم علي خيار صنوبر
لحم ضأن جزر خل للسلطة
دجاج ليمون كاتشب
سمك فلفل بارد/ حار شطة
أقراص برجر (دجاج) بصل أخضر ليمون ناشف
لحم مفروم بصل أبيض كركم
صدور دجاج بقدونس مايونيز
جبنة شيدر رجلة عصير
جبنة فيتا زيت نباتي للطبخ حليب طازج
زيتون زيت نباتي للقلي لبن
لبنة زيت زيتون زبادي
حلاوة طحينية بن ماء شرب معبأة
عسل هيل سمبوسة دجاج/ لحم
مربى تمر سمبوسة خضار
حمص مطحون معلب قهوة سريعة الذوبان قشطة
كورن فليكس حليب بودرة قشطة طازجة
زبدة الفول السوداني حليب مبخر الدقيق
تونة شاهي أكواب ورق
فول سكر مغلف
عدس زعفران مناديل تنشيف اليدين
بيض فلفل أسود مناديل طاولات

نحن الموقعين أدناه، نؤكد بأنه تم الكشف والفحص على المواد والكميات الموضحة أعلاه وثبت أنها مطابقة لشروط ومواصفات المواد بالعقد، وعلى ذلك تم قبولها وجرى التوقيع.

ملحق نموذج رقم (١٢) محضر رفض المواد الغذائية وغير الغذائية عند الاستلام أو المستبعدة من المستودعات لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات

التاريخ
الساعة
اسم المتعاقد
عقد تقديم خدمات الإعاشة
رقم عقد
م نوع المادة وضع الرفض (عند الاستلام) أو (استبعاد من المستودعات) الوزن/ العدد سبب الرفض
١
٢
٣

محضر إتلاف كل أو بعض كميات المواد الغذائية والموضحة أعلاه كونها تمثل خطرا على الصحة العامة

بعد الفحص والكشف تبين أن بعض أو كل المواد والكميات المرفوضة والموضحة بالجدول أعلاه، لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتمثل خطرا على الصحة العامة. وعليه تقرر إتلاف المواد والكميات التالية:

م نوع المادة الوزن/ العدد سبب الرفض طريقة الإتلاف

صورة: لمتعاقد الإعاشة

ملحق نموذج رقم (١٣) إقرار بعدم توفر مادة غذائية من إنتاج محلي في الوقت الراهن بالأسواق

المادة خيار (١) خيار (٢) خيار (٣)

نقر نحن شركة/ مؤسسة:…………………. والقائمة على تقديم خدمات الإعاشة ب ……………….. في مدينة/ منطقة …………………… بأن المادة الغذائية ……………… والمنصوص على تأمينها ضمن عقد خدمات الإعاشة غير متوفرة في الوقت الحالي من إنتاج محلي من جميع قائمة الخيارات المتفق عليها مع الجهة المستفيدة، في منطقة……………، ويحق للجهة المستفيدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإقرار التحقق والتأكد من عدم توفر المادة الغذائية المذكورة حاليا مع المنتجين أو وكلاء التوزيع أو تجار الجملة بالمنطقة، وفي حال ثبوت عكس ذلك فإننا نتحمل المسؤولية والجزاءات التي ستطبق بحقنا. وعليه نأمل الموافقة على قبول توريد المادة الغذائية المذكورة من إنتاج غير محلي من أحد الخيارات الثلاثة المقدمة لكم المذكورة أعلاه على أن يكون قبولها بشكل مؤقت ولمدة ………… يوم، اعتبارا من تاريخ ( / / ٢٠ م) لحين توفر المنتج المحلي ضمن قائمة الخيارات المتفق عليها.

ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
الرتبة
التوقيع

الختم

ملاحظة: لا يطبق الإقرار في الخضار والفواكه الطازجة

ملحق نموذج رقم (١٤) محضر إتلاف الوجبات الغذائية التي ظهرت عليها بوادر فساد أو عدم صلاحيتها للاستهلاك في مطابخ الوحدات العسكرية

التاريخ
الساعة
الوجبة
اسم المتعاقد
عقد تقديم خدمات الإعاشة
رقم عقد
م المواد التي ظهرت عليها بوادر الفساد الوزن/ العدد وصف بوادر أو مظاهر الفساد طريقة الإتلاف

صورة لممثل المتعاقد في الموقع

ملحق نموذج رقم (١٥) السجل الشهري لأعمال الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات الموجودة بموقع تنفيذ الأعمال والتي قام بها المتعاقد

سجل شهر من العام ٢٠م
اسم المتعاقد
اسم عقد
رقم عقد
التاريخ اسم الجهاز تفاصيل الفحص والصيانة والإصلاح قطع الغيار الشركة المسؤولة عن الصيانة التكلفة
ممثل المتعاقد بالموقع مدير إدارة التشغيل والصيانة
الاسم الاسم
الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٦) نموذج الكشف الدوري والطارئ على أعمال الصيانة والإصلاح

التاريخ
نوع الكشف دوري طارئ
اسم الوحدة
اسم الموقع الذي تم فيه الكشف
م البيان الإجراء المطلوب أو الملاحظات على أعمال الصيانة والإصلاح
إصلاح إبدال اتباع الطرق الصحيحة في التشغيل أو الصيانة
١
٢
٣

بحضور الموقعين أدناه تم الكشف على أعمال الصيانة والمعدات والأجهزة للموقع الموضح أعلاه، ووجدت الملاحظات المدونة أعلاه.

الوظيفة/ الفني المختص الوظيفة/ المشرف الفني الوظيفة/ مندوب الوحدة المستفيدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

السادة/ شركة/ مؤسسة: …………………………………………………………….

نفيدكم بعد أعمال الكشف من الفريق المختص وجدت الملاحظات المدونة أعلاه.

يعتمد إصلاح المطلوب خلال (………)، وإذا لم يتم إصلاح المطلوب أو تلافي الملاحظات خلال المهلة المحددة، سيتم تطبيق الغرامات المقررة، ويحق للجهة الحكومية إصلاحها؛ إما من قبل الجهة المستفيدة أو بتعميد مقاول آخر متخصص للقيام بالصيانة، وفي الحالتين تكون تكاليف الإصلاح على حسابكم.

مدير إدارة التشغيل والصيانة
الاسم
الرتبة
التوقيع

ملحق نموذج رقم (١٧) شهادة إثبات تسليم رواتب عمالة المتعاقد

تطبيقا للأمر السامي الكريم رقم (٤/ب/١٤٥٢١) وتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٢٠هـ) القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المتعاقد عند صرف المستخلصات مسيرا للرواتب التي قام بصرفها للعمالة عن الفترة السابقة، ووفقا لعقد ………………….رقم …………………… والمبرم مع شركة/ مؤسسة……………………………

فإن إدارة …………………………………………… تشهد بأن شركة/ مؤسسة ……………………….. والقائمة على تقديم خدمات الطعام ب ……………..……. أوفت بالتزاماتها تجاه تسليم رواتب العمالة كاملة بالمنطقة حتى شهر ( ) للعام / / ٢٠م، وذلك بعد الاطلاع على مسيرات استلام رواتب العمالة، وبالتأكد الشخصي من المشرف والعاملين بالشركة، وعليه جرى التوقيع بتاريخ / / ٢٠م.

ممثل المتعاقد بالموقع ركن/ مدير الإمداد مصدق قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

الختم الرسمي

ملحق نموذج رقم (١٨) تعهد خطي

التاريخ : / / ٢٠م أتعهد أنا العامل:……………………………………الموظف في شركة/ مؤسسة ……………………………….. بما يلي:

١- أن أبلغ إدارة التموين بالجهة المستفيدة إذا حدث لي أي من الأعراض التالية:

أ- اصفرار بالعين والجلد، ولون البول أو البراز، ضعف الشهية للطعام.

ب- الحالات الحادة أو المزمنة التي تسبب تكرار العدوى بالمنطقة العلوية من الجهاز التنفسي.

ت- إسهال.

ث- قيء.

ج- التهاب الحلق.

ح- طفح جلدي.

خ- أي أعراض أخرى (دمامل، جروح، حروق مهما كانت صغيرة).

د- إفرازات من (العين، الأنف، الحنجرة).

ذ- الإصابة بأحد الأمراض المعدية

٢- أن أتوقف عن العمل عند إصابتي بأي من الأعراض الموضحة أعلاه، وعدم العودة إلا بعد إجراء الكشف الطبي الذي يثبت سلامتي.

٣- أن أتقيد بقواعد وشروط النظافة الشخصية والطرق الصحية في إعداد وتداول الأغذية والوجبات الغذائية المطهية.

أتعهد أنا المشرف العام على عقد …………………. والمسؤول عن شركة/ مؤسسة …………………. بأن أبلغ مدير إدارة التموين بالجهة المستفيدة بأي أعراض مرضية للمذكور اسمه أعلاه. وعند مخالفتي لأحد هذه الشروط فإنه يتم مساءلتي وتوقيع العقوبة علي من قبل الجهة المستفيدة.

اسم العامل/ الموظف
التوقيع
اسم ممثل المتعاقد في
التابع للشركة/الموسسة
التوقيع

الختم

ملحق نموذج رقم (١٩) محضر الغرامات والحسميات اليومية

م نوع المخالفة مع وصفها وصف الغرامة بحسب جدول الغرامات مقدار الغرامة مقدار الحسمية
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
المجموع
ضابط إعاشة الوحدة مدير الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٠) ملخص الغرامات والحسميات والاستقطاعات الواجب حسمها من مستحقات المتعاقد

أولا الغرامات والحسميات

اسم الوحدة العسكرية
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
التاريخ
م تاريخ اليوم قيمة الغرامات قيمة حسميات الأتعاب الإدارية (١٠٪ من قيمة ما تم تأمينه أو تنفيذه من الجهة الحكومية) م تاريخ اليوم قيمة الغرامات قيمة حسميات الأتعاب الإدارية (% ١٠ من قيمة ما تم تأمينه أو تنفيذه من الجهة الحكومية)
١
٢
٣
٤
٥
٦
الإجمالي الإجمالي
إجمالي الغرامات والحسميات

ثانيا الاستقطاعات

استهلاك الماء استهلاك الكهرباء استهلاك الغاز الصرف الصحي إجمالي الاستقطاعات
ريال ريال ريال ريال ريال
إجمالي الغرامات والحسميات والغرامات ريال
كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة
الاسم الاسم
الرتبة الرتبة
التوقيع
التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢١) المستخلص الشهري لوجبات الإعاشة

المستخلص الشهري لشهر ( ) من العام ٢٠م

اسم الوحدة العسكرية…………………. اسم العقد…………………. اسم المتعاقد………………….

اليوم نوع الوجبة وجبات عادية وجبات الطوارئ
المستحقون للوجبة
العزاب المناوبون حالة التأهب الحالة الأمنية الطلبة المسجونون التحركات القوة الأخرى القوات الصديقة والشقيقة الدوري الرياضي
إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء إفطار غداء عشاء
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
مجموع الوجبات
سعر الوجبة
تكلفة الوجبات
مجموع تكلفة الوجبات
إجمالي التكلفة الكلية للوجبات
تم تقديم المستخلص من قبل ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
التوقيع

اعتماد

كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٢) المستخلص الشهري للإعاشة غير المطهية

اسم الوحدة
التاريخ
اسم المتعاقد
بداية العقد
نهاية العقد
التاريخ أعداد المستفيدين اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة اسم المادة
ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك ج ك
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
الإجمالي
سعر الصنف
تكلفة الصنف الشهرية
مجموع تكلفة الأصناف
تم تقديم المستخلص من قبل ممثل المتعاقد في الموقع
الاسم
التوقيع
كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

اعتماد

ملحق نموذج رقم (٢٣) الكشف الشهري النهائي لمستحقات متعاقد خدمات الإعاشة لشهر ( ) من العام ٢٠م

التاريخ
اسم المتعاقد
اسم العقد
رقم العقد
إجمالي قيمة العقد إجمالي المصروف من قيمة العقد المتبقي من إجمالي قيمة العقد
وصف التكاليف القيمة ملاحظات
عدد المستفيدين
سعر الوجبة شاملة ضريبة القيمة المضافة ( %)
إجمالي المنجز إجمالي التكلفة للإعاشة المطهية (الوجبات)
إجمالي التكلفة للإعاشة غير المطهية
إجمالي التكلفة لإعاشة الطوارئ
إجمالي التكلفة الكلية لخدمات الإعاشة شامل ضريبة القيمة المضافة ( %)
ضريبة القيمة المضافة ( %)
الاستقطاع قيمة الاستقطاع الحالي شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
إجمالي الاستقطاعات السابقة شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
إجمالي التكلفة الكلية لخدمات الإعاشة بعد الاستقطاع شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
الغرامات والمخالفات إجمالي مواد لم تسلم شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪
الغرامة
الحسميات حسم الكهرباء
حسم المياه
حسم سكن العمال
صافي الاستحقاق الحالي

اعتماد

كاتب سجل الإعاشة ضابط الإعاشة ركن الإمداد قائد الوحدة
الاسم الاسم الاسم الاسم
الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

ملحق نموذج رقم (٢٤) خطاب إخلاء الطرف

سعادة رئيس الإمدادات وتموين ……………………………………………..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١-إشارة إلى عقد ………………….رقم …………………… والمبرم مع شركة/ مؤسسة ………………………………………… والذي يبدأ بتاريخ / / ٢٠م، وانتهى بتاريخ / / ٢٠م.

٢- نفيدكم أن المتعاقد شركة/ مؤسسة ………………………………………………………….. قد أوفى بجميع التزاماتهـا تجاه عقد …………………………………….. وبذلك تم إعطاؤه إخلاء طرف؛ لإجراء اللازم من قبلكم. مع التحية والسلام عليكم.

قائد منطقة/ تشكيل/ أسطول

ملحق نموذج رقم (٢٥): نموذج التفتيش على خدمات الإعاشة ومرافقها

الوحدة
المنطقة
اسم المتعاقد
اسم العقد ورقمه
تاريخ المعاينة

١- الأجزاء المحيطة بالموقع

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التأكد من النظافة الخارجية للموقع (جدران- أرضيات- أبواب)؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسل؟
٤ هل يتوفر مكان مناسب لتجميع النفايات؟
٥ هل يوجد نظام صرف صحي جيد وفتحات تصريف بالأرضية؟
٦ هل الأبواب من الألمنيوم أو الزجاج غير منفذه للماء وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بإحكام على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستارة هوائية؟
٧ هل يوجد صواعق كهربائية للحشرات وطرق لمكافحة القوارض؟
٨ هل يوجد عدد كاف من طفايات الحريق؟

٢- الاستلام

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتوفر مكان مناسب لتحميل وتنزيل البضائع حيث يتم استلام المواد الغذائية في مكان مجهز برصيف أو ساحة استلام وموازين ومعدات استلام؟
٢ هل يوجد منطقة استلام خاصة بالمواد الغذائية أو في وقت محدد لاستلام المواد الغذائية مختلف عن أوقات استلام المواد الأخرى إذا كانت منطقة الاستلام مشتركة منعا للتلوث؟
٣ هل يتم التأكد من عدم استلام أو حفظ مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد؟
٤ هل يتم التأكد من أن اللحوم الطازجة الموردة مذبوحة بأحد مسالخ البلدية ومختومة بختم المسلخ المعتمد؟
٥ هل يتم نقل المواد الغذائية الجافة في عربة نظيفة ومقفلة وغير مكشوفة ووفقا للاشتراطات الصحية؟
٦ هل يتم نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة في عربة نظيفة ومخصصة لذلك وبها ثرمومتر لقياس درجة الحرارة الملائمة للتبريد والتجميد؟
٧ هل يتم نقل الذبائح في عربة نظيفة مخصصة لذلك وبها خطافات لتعليق الذبائح وغير ملاصقة لجدار العربة؟

٣- المستودعات

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل تتوفر الإضاءة الكافية وأن لا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسل؟
٥ هل يتم الالتزام بعدم التخزين على أرضية المستودع مباشرة وأن تستخدم القواعد أو الألواح المرتفعة عن سطح الأرض ليسهل التنظيف أسفلها؟
٦ هل صلاحية المنتج متطابقة مع اشتراطات توريد وتخزين المواد الغذائية؟
٧ هل أصناف المواد الغذائية مطابقة لما تم التصريح به؟
٨ هل تم التأكد من مواصفات وسلامة الأرفف؟
١٠ هل تم التأكد من نظافة، وسلامة الجدران، والأرضيات، والأبواب؟
١١ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٢ هل يتوفر بطاقة تاريخ التوريد للمنتج؟
١٣ هل يتم تخزين المواد في المستودع المناسب لها؟
١٤ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة الFEFO، FIFO؟

٤- مستودع المواد الغذائية

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع الأغذية الجافة نظيف وتخزن فيه الأغذية عند درجة حرارة الغرفة ولا تزيد عن ٢٤م وأن لا تزيد درجة الرطوبة عن ٦٠م؟
٢ هل يتوفر وسائل السلامة (طفايات– شبكة – مخارج)؟
٣ هل يوجد علامات السلامة على المواد البلاستيكية؟
٥ هل يتم صيانة الحاويات؟
٦ هل يتم التأكد من نظافة الحاويات وأنها خالية من وجود كائنات غريبة؟
٧ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٨ هل يوجد بالمستودع عدد كاف من الأرفف المعدنية مدهونة بطلاء مناسب لمنع تكون الصدأ على أن يكون الرف السفلي مرتفعا عن سطح الأرض بمقدار (٥١سم)؟
١٠ هل الأرفف بعيدة عن الحوائط بمقدار (٥١سم)؟
١١ هل يتم الالتزام بعدم التخزين على أرضية المستودع مباشرة وأن تستخدم القواعد أو الألواح المرتفعة عن سطح الأرض ليسهل التنظيف أسفلها؟
١٢ هل تم رص المواد الغذائية بطريقة منتظمة بدون تكديس لتسهل عملية المراقبة؟
١٣ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة ال FEFO، FIFO؟

٥- غرف تبريد وتجميد المواد الغذائية

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع الأغذية المبردة أو ثلاجة التبريد مزود بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة لتخزين الأغذية الطازجة ولا تزيد درجة الحرارة بها عن ٤م للحوم الطازجة والحليب الطازج ومشتقاته والبيض، ولا تزيد عن ٨م للخضار والفواكه الطازجة؟
٢ هل مستودع الأغذية المجمدة أو ثلاجة التجميد مزود بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة لتخزين الأغذية المجمدة ولا تقل درجة الحرارة بها عن -١٨م؟
٣ هل الثلاجات والفريزرات نظيفة؟
٥ هل الأبواب مغلقة جيدا عند عدم الاستخدام؟
٦ هل أجهزة قياس الحرارة متوفرة ويتم معايرتها دوريا؟
٧ هل ثلاجة التبريد أو التجميد مزودة بخطاطيف لتعليق الذبائح وتكون بعيدة عن الجوانب مع تغطية اللحم بداخلها؟
٨ هل يتم الالتزام بعدم الجمع بين الأغذية الطازجة مثل (اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة) مع الأغذية المطهية (أو المعدة للطهي) في ثلاجة واحدة منعا للتلوث؟
١٠ هل يتم الالتزام بعدم ترك الخضار والفواكه مبللة على أرفف الثلاجة ويتم فرزها يوميا لاستبعاد التالف منها؟
١١ هل تم رص المواد الغذائية بطريقة منتظمة بدون تكديس لتسهل عملية المراقبة؟
١٢ هل يتم صرف المواد الغذائية حسب أنظمة الFEFO، FIFO؟

٦- مستودع مواد النظافة

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل مستودع مواد النظافة بعيد عن مناطق تخزين وتحضير المواد الغذائية؟
٢ هل تتوفر مواد النظافة في الموقع بصورة كافية؟
٣ هل معدات التنظيف سليمة وصالحة للاستخدام ويتم تعقيمها بعد الاستخدام؟

٧- مناطق العمل (مناطق تحضير الوجبات الغذائية والطهي والغسيل وصالات الطعام)

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الأواني المستخدمة نظيفة وصالحة للاستخدام؟
٢ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٣ هل الأرضيات مستعملة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية؟
٥ هل الأرضيات ذات سطح مستو وخال من التشقق والحفر ومصمم بميل خفيف اتجاه فتحة الصرف؟
٦ هل تتوفر الإضاءة الكافية وأن لا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٧ هل المياه نقية وصالحة للشرب؟
٨ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٠ هل يتم التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية؟
١١ هل التهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
١٢ هل تتوفر وسائل السلامة (الطفايات – شبكة الإطفاء)؟
١٣ هل يتم التأكد من صلاحية عمل ثلاجة حفظ العينات وسلامتها؟
١٤ هل يتم المتابعة في تدوين درجات حرارة الثلاجات والفريزرات؟
١٥ هل يتم التأكد من طريقة تنظيف وتطهير الأسطح؟
١٦ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعاءين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟
١٧ هل يوجد العدد المناسب من الثلاجات (المزودة بمقياس خارجي لقياس درجة الحرارة) لحفظ المواد الغذائية الأولية أو المطهية التي تتطلب تبريد بحيث لا يتم الخلط بينهما في حيز تخزين واحد؟
١٨ هل يتم فصل مناطق التحضير عن بعضها البعض؟
١٩ هل يوجد أقسام أو عدد مناسب من الأحواض المصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ (stainless steel) يخصص كل منها لغسل نوع محدد من الغذاء مثل حوض للحوم وحوض للخضار والفواكه؟
٢٠ هل مكان تحضير الغذاء متصل بالمطبخ؟
٢١ هل يتم استخدام سكاكين وألواح تقطيع خاصة بكل منطقة وأن يتم تخصيص أدوات ومعدات وألواح تقطيع لتجهيز اللحوم، والدواجن، وأخرى للخضار، والفواكه؟
٢٢ هل يتم الالتزام بعدم استعمال السكاكين ذات الأيدي الخشبية ويستعمل بدلا منها ذات الأيدي المصنوعة من اللدائن المضغوط؟
٢٣ هل يتم تغطية السلطات والحلويات المحضرة داخل الثلاجة؟
٢٤ هل يتم حفظ عينات من (الغذاء المطبوخ والمحضر في المطبخ) في مكان مستقل في الثلاجة ومسجل عليه الوجبة والتاريخ ونوع العينة ويحفظ لمدة ٢٧ساعة؟
٢٥ هل يتم الحرص والتأكد من عدم تلامس الأغذية المطهية مع أي مادة أولية أو طازجة؟
٢٦ هل جميع المعدات والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز الغذاء صالحة للاستخدام وبحالة جيدة ومن مواد غير قابلة للصدأ (stainless steel)؟
٢٧ هل يتم الحرص والتأكد من عدم استخدام الأواني التي استخدمت لنقل أو حفظ الغذاء الطازج لاستخدامها في نقل أو حفظ الغذاء المطهي إلا بعد غسلها وتنظيفها وتطهيرها؟
٢٨ هل يتم الالتزام بعملية تسييح (صهر) المواد الغذائية المجمدة داخل الثلاجات عند درجة حرارة لا تزيد عن ٤م لمدة لا تقل عند ٨ ساعات؟
٢٩ هل يتم الالتزام بعدم إعادة تجميد المواد الغذائية المجمدة بعد تسييحها (صهرها) أو إعادة تجميد أي جزء منها مرة أخرى؟
٣٠ هل يوجد العدد الكافي من المعدات الضرورية للطهي مثل الأفران الكهربائية والشوايات ووحدات القلي وكبائن تسخين الطعام والمحافظة عليه ساخنا؟
٣١ يتم الالتزام باستخدام المحارم الورقية عالية الامتصاص في المسح والتنظيف وعدم استعمال مناشف القماش في تنظيف وتجفيف الأسطح، والمعدات والأواني والأدوات؟
٣٢ هل يوجد مغاسل أيدي ذاتية ومزودة بصابون سائل ومناشف ورقية؟
٣٣ هل يوجد لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ؟

٨- منطقة الحلواني

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التخزين الجيد للحلى بعد الإعداد والتجهيز وكتابة الصلاحية ووقت الاستهلاك؟
٢ هل يوجد تاريخ صلاحية على العجائن المستخدمة وخلوها من الشوائب؟
٣ هل يوجد تاريخ الصلاحية للمواد الأولية المستخدمة في التحضير؟

٩- إعداد وتجهيز اللحوم بأنواعها والبيض

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل المنشار الكهربائي نظيف ولا يوجد به تكسير؟
٢ هل طريقة تذويب اللحوم حسب الإجراءات المعتمدة؟
٣ هل يتم كتابة صلاحية اللحوم عليها (لحم/ دجاج/ أسماك)؟
٤ هل يتم التخلص من مخلفات الأسماك كالأحشاء والقشور وغيرها؟
٥ هل صلاحية البيض مكتوبة عليه؟
٦ هل اللحوم الطازجة مختومة من المسلخ ومعها الشهادات الخاصة بذلك؟

١٠- إعداد وتجهيز الفواكه والخضروات والسلطة

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الفواكه والخضروات يتم فحصها جيدا والتخلص من الشوائب والتالف منها؟
٢ هل يتم استخدام المطهرات المعتمدة في عملية تعقيم السلطة حسب تعليمات الشركة المصنعة؟
٣ هل يتم تسجيل الصلاحية على السلطة المنتجة وتحديد وقت الاستهلاك؟

١١- منطقة الطهي

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم التأكد من نظافة المعدات والأفران وصلاحيتها للاستخدام؟
٢ هل يتم قياس صلاحية الزيت المستخدم ودرجة حرارة الطبخ للزيت؟
٣ هل يتم طهي الطعام جيدا بحيث لا تقل درجة الحرارة داخل المادة نفسها عند ٧٠م للقضاء على مسببات المرض؟
٤ هل يتم حفظ جميع الأغذية المطهية عند درجة حرارة أعلى من ٦٤م وأن تكون مغطاة باستمرار؟
٥ هل يوجد مراوح شفط لمنع تراكم الأدخنة والأبخرة المتصاعدة من الطهي وقمع مخروطي لسحب الأدخنة والأبخرة؟
٦ هل يتم التأكد من كفاءة عمل مراوح جهاز شفط الأبخرة؟
٧ هل يتم التأكد من نظافة جهاز شفط الأبخرة من الداخل والخارج؟
٨ هل يتم فحص سلامة تمديدات الغاز إن وجد؟
٩ هل تتوفر وسائل السلامة (طفايات– شبكة الإطفاء الذاتي – بطانية الإخماد)؟

١٢- منطقة الغسيل

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم فحص مستوى نظافة الصواني والأواني بعد الغسيل؟
٢ هل يتم استخدام المطهرات في عملية التعقيم حسب تعليمات الشركة الصانعة؟
٣ هل يتوفر مصدر للماء (حار – بارد)؟
٤ هل المياه آمنة وغير ملوثة؟
٥ هل يوجد عدد كاف من الأحواض لغسيل الأدوات والمعدات والأواني؟
٦ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٧ هل الأرضيات مستعملة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية؟
٨ هل الأرضيات ذات سطح مستو وخال من التشقق والحفر ومصمم بميل خفيف اتجاه فتحة الصرف؟
٩ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
١٠ هل يوجد نظام صرف صحي جيد وفتحات تصريف بالأرضية؟
١١ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعائين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟

١٣- صالات الطعام

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الأبواب من الألمنيوم أو الزجاج غير منفذة للماء وسهلة التنظيف وذاتية الغلق بأحكام على أن يوجد للأبواب الخارجية مصائد للحشرات وستارة هوائية؟
٢ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٣ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٤ هل الجدران مدهونة بطلاء مناسب خال من المواد السامة وتكون بألوان فاتحة لسهولة تمييز الأوساخ وقابلة للغسيل؟
٥ هل تتوفر الإضاءة الكافية وألا تكون من النوع الذي يجذب الحشرات وأن تكون المصابيح محمية بغطاء مقاوم للكسر وخاصة أماكن وجود الأغذية؟
٦ هل يوجد عدد كاف من طفايات الحريق؟
٧ هل التهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وعدم تكاثف الأبخرة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
٨ هل تحفظ جميع الأغذية المطهية عند درجة حرارة أعلى من ٤٦م وأن تكون مغطاة باستمرار ويستخدم لتسخينها حمام مائي أو أي وسيلة أخرى؟
٩ هل يوجد عدد مناسب من طاولات الطعام والكراسي وتكون نظيفة؟
١٠ هل يوجد أوعية محكمة الغلق للتخلص من الفضلات والمخلفات ويفضل أن تكون وعاءين في كل موقع أحدهما للمواد الصلبة مثل الزجاج والصفيح والبلاستيك والآخر للمخلفات الأخرى على أن يزودا بأكياس بلاستيكية داخلهما؟

١٤- دورات المياه

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل الجدران والأرضيات خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض؟
٢ هل تتوفر الإضاءة الكافية؟
٣ هل المياه نقية وغير ملوثة؟
٤ هل يعمل نظام مكافحة الحشرات ومصائد الذباب؟
٥ هل التهوية جيدة وذلك باستخدام نظام التهوية المغلقة أو بوجود مراوح شفط بعدد مناسب؟
٦ هل يوجد عدد كاف من دورات المياه للعاملين؟
٧ هل أبواب دورات المياه ذاتية الغلق مصنوعة من الألمنيوم أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ؟
٨ هل يوجد مغاسل أيدي مزودة بمياه ساخنة وبصابون سائل ومناشف ورقية أو تجفيف بالهواء الساخن ووعاء للنفايات؟
٩ هل يوجد لافتات إرشادية تبين الطريقة الصحيحة والسليمة لغسل أيدي العاملين؟

١٥- العاملون

م عناصر التقييم التقييم الإجراء المتخذ في حال عدم المطابقة
مطابق غير مطابق
١ هل يتم حصول جميع العاملين في خدمات الغذاء على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية؟
٢ هل يتم حصول جميع العاملين على شهادات بالتحصينات ضد التيفوئيد والحمى الشوكية؟
٣ هل يتم تدريب العاملين وتثقيفهم على الاشتراطات الصحية وطرق التعامل مع الغذاء؟
٤ هل يتم الالتزام بإبعاد أي عامل عن العمل إذا اشتبه في أنه يعاني من مرض معد أو مصاب بجروح ملتهبة، أو التهابات جلدية، أو تقرحات، أو إسهال حتى يتم علاجه وشفاؤه؟
٥ هل يتم استبعاد العامل إذا أصيب بجرح أثناء العمل حتى يتم عمل الإسعافات الأولية له ولا يعود للعمل إلا بعد استخدام قفاز طبي يغطي موقع الإصابة أو شفائه من الإصابة؟
٦ هل يتم ارتداء العاملين زي موحدا ونظيفا وقت العمل؟
٧ هل يتم الالتزام بتغطية شعر الرأس بغطاء خاص؟
٨ هل يتم الالتزام بلبس قفازات صحية وكمامة لتغطية الأنف والفم عند العمل في تحضير الوجبات الغذائية؟
٩ هل يتم التزام العاملين بتقليم ونظافة الأظافر؟
١٠ هل يتم التزام العاملين بلبس أحذية نظيفة مناسبة للعمل؟
١١ هل يتم التزام العاملين بعدم لمس الشعر، أو الأنف، أو الفم، أو الأذن وعدم البصق والتمخط في مكان العمل؟
١٢ هل يتم التزام العاملين بعدم ارتداء الحلي والخواتم والساعات والدبابيس أثناء تحضير الغذاء؟
١٣ هل يتم التزام العاملين بعدم تناول المأكولات والمشروبات والامتناع عن التدخين في مكان العمل؟
١٤ هل يلزم العاملون بعدم النوم في المستودع وأماكن العمل؟
١٥ هل يوجد ملصقات إرشادية خاصة باتباع قواعد النظافة العامة والاشتراطات الصحية بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وعليهم التقيد بها؟
١٦ هل يتم إلزام العاملين بغسل اليدين بالماء والصابون بطريقة سليمة عند بداية العمل وبعد التعامل مع الأغذية الطازجة أو أي مواد ملوثة وبعد الخروج من دورة المياه وبعد الأكل وبعد لمس أي جزء من أجزاء الجسم مثل الشعر أو الفم أو الأنف وبعد العطس والتمخط وبعد العودة للعمل إذا خرج؟
١٧ هل يوجد غرفة لتغيير ملابس العاملين مزودة بعدد مناسب من الخزائن المغلقة؟
ملاحظات مختصرة أو توصيات للجان أو الإدارات المعنية بمتابعة تنفيذ عقد خدمات الإعاشة إن وجد:
الاسم (أخصائي/ فني)
التوقيع
تاريخ التفتيش

ملاحظة: يمكن إضافة عناصر أخرى للتفتيش عليها في حال رأت الجهة المشرفة على العقد حاجة لذلك على أن يكون ضمن نطاق العمل.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٨) الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات لعدد من الخدمات

English

إن وزير المالية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»،

وعلى ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية: أ- خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ب- خدمات فئة نظافة المدن. ج- خدمات الحدائق والتشجير والري للنطاق الحضري. د- خدمات الحراسات الأمنية. ه- خدمات التسويق. و- خدمات فئة الأزياء الموحدة. ز- خدمات فئة الأثاث. وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢٦م.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣) الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،

والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٨١٧) تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود

English

واطلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٦٠٥١٠١٢٦ في ١٤٤٧ /١١ /٢٣هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٩٥١ في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المرفقة بها المذكرة رقم (٤١٧٣) في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي:

“ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها”.

ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ‏١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)