English
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
إشعار هام وإخلاء مسؤولية
هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.
يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.
أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).
– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.
١ مقدمة الضوابط
إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على: ”أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها“. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٨٣٠) وتاريخ (٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.
وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري). ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.
٢ مصطلحات عامة
| المصطلح |
الوصف |
| الهيئة |
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| الجهة |
الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| المقاول/ المورد/ المتعاقد |
مقدم الخدمة. |
| النظام |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ. |
| اللائحة التنفيذية |
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ. |
| الجهة المشرفة |
الجهة المسؤولة عن المقاول. |
| المتنافس |
مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة |
تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| خطة استمرارية الأعمال |
خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي. |
| الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال |
العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية. |
٣ خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)
خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) تعنى بجميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على صحة ونمو النباتات والأشجار في الحدائق والساحات، بما في ذلك زراعة الأشجار والنباتات، وصيانة أنظمة الري المختلفة، وصيانة المساحات الخضراء، وتقليم الأشجار والشجيرات، ومراقبة صحة النباتات، وإزالة الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة والملاعب، والقيام بجميع أعمال الصيانة الدورية الطارئة. كما تشمل هذه الخدمات أيضا خدمات النظافة ومكافحة الآفات، وذلك بهدف تعزيز البيئة الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المدن.
| المصطلح |
الوصف |
| خدمات العناية والتنسيق بالحدائق |
تشمل الري والعناية وتقليم النباتات والأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر العام للموقع وتعزيز بيئة العمل. |
| خدمات صيانة الملاعب |
تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الملاعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الأرضيات، وفحص السلال والمرمى والشباك، وإدارة المساحات الخضراء، وضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام. |
| خدمات صيانة المواقف |
تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة مناطق وقوف السيارات، بما في ذلك فحص وإصلاح الأسطح، وغسيل المواقف من الأوساخ والحطام، وفحص المصدات الخرسانية وغير الخرسانية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام. |
| خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
تشمل جميع الأنشطة اللازمة لضمان سلامة وجودة معدات اللعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الألعاب، ودهن ألعاب الأطفال، وصيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية المحيطة بها، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر قد تؤثر على سلامة الأطفال أثناء اللعب. |
| خدمات النظافة |
أعمال تنظيف الساحات، الممرات، دورات المياه، مناطق الألعاب، والأسطح الداخلية والخارجية، باستخدام معدات ومواد تنظيف اعتيادية ومتخصصة تضمن بيئة عمل صحية وآمنة. |
| خدمات الأعمال المدنية |
تشمل أعمال صيانة المرافق العامة، مثل إصلاح تشققات الجدران، الأسقف، الأرضيات، والأبواب، وكذلك أعمال الزجاج واللحام. |
| أعمال الميكانيكا |
تشمل صيانة وتشغيل الأنظمة الميكانيكية مثل أنظمة المضخات، المولدات، أنظمة التهوية والتكييف بأنواعها. |
| أعمال الكهرباء |
تتضمن صيانة وتشغيل الأنظمة الكهربائية، مثل الإضاءة، التمديدات، المفاتيح، اللوحات الكهربائية، وضمان سلامة واستقرار التوصيلات الكهربائية. |
| خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
تتضمن فحص المناطق بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الحشرات والقوارض باستخدام مواد آمنة ومرخصة، للحد من انتشار الآفات في محيط الحدائق والساحات. |
٤ الغرض من الضوابط
وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات التشجير.
٥ الهدف من الضوابط
يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الأهداف التالية:
– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.
– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) بين الجهات الحكومية.
– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.
– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
٦ نطاق الضوابط
يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:
١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٢- تحديد نطاق العمل.
٣- تحديد المواصفات.
٤- تحديد معايير تقييم العروض.
٥- تحديد الشروط الخاصة.
٦- إعداد الوثائق الأخرى.
٧- تأهيل المتنافسين.
٨- استيفاء متطلبات الطرح.
٩- الغرامات والجزاءات.
١٠- معايير تقييم أداء المتعاقدين.
٧ المراجع النظامية
يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:
– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة إبريل ٢٠٢٤م.
– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.
– القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.
١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياجها:
١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:
– المدينة.
– اسم الحديقة.
– عدد الزوار (وقت الذروة).
– إجمالي مساحة المسطحات الخضراء (بالمتر المربع).
– عدد أشجار النخيل.
– عدد الأشجار (باستثناء أشجار النخيل).
– عدد دورات مياه الرجال وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).
– عدد دورات مياه النساء وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).
– مساحات المرافق الداخلية (باستثناء دورات المياه).
– نسبة المساحات المخصصة للنساء من المساحة الإجمالية للمرافق (باستثناء دورات المياه).
– مساحات الملاعب وعدد العوارض.
– مساحات منطقة ألعاب الأطفال وعدد ألعاب الأطفال.
– عدد المواقف ومساحتها.
– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها.
– حالة تشغيل الحديقة.
– سنة التشغيل.
٢-١ يجب على الجهة الحكومية تحليل ودراسة أعداد الحدائق ومساحاتها وتقدير حجم الأعمال المطلوبة والمواقع الجغرافية لها، وذلك لتحديد قائمة الحدائق المضمنة في نطاق عمل المشروع.
٣-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.
٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:
– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.
– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.
– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.
– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
٢ تحديد نطاق العمل
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:
١-٢ الالتزام بتضمين الخدمات الأساسية التالية بحد أدنى في نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق:
| الخدمات الأساسية |
| # |
خدمات اعتيادية |
الأعمال المطلوبة |
| ١ |
خدمات وأعمال الزراعة والري |
خدمات الرعاية والتنسيق |
رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات رعاية الأشجار والشجيرات رعاية أشجار النخيل رعاية الزهور (الحوليات) خدمات التسميد ورعاية التربة |
|
|
أعمال صيانة وتشغيل الري |
خدمات الري أعمال الميكانيكا أعمال الكهرباء |
٢-٢ الالتزام بتحديد الخدمات الإضافية المطلوبة ضمن نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق بالاستناد إلى قائمة الخدمات التالية:
| الخدمات الإضافية |
| # |
خدمات تخصصية |
الأعمال المطلوبة |
| ١ |
خدمات وأعمال الساحات والمرافق |
خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات |
أعمال الحفريات والردميات صيانة أرضيات الممرات والساحات أعمال مدنية خدمات صيانة الملاعب خدمات صيانة المواقف |
|
|
خدمة صيانة وتشغيل المرافق |
خدمات صيانة ألعاب الأطفال أعمال ميكانيكية أعمال كهربائية |
| ٢ |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات |
خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي) أعمال المكافحة (للآفات الزراعية) |
| # |
خدمات اعتيادية |
الأعمال المطلوبة |
| ٣ |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات |
خدمات النظافة |
الكنس اليدوي للحدائق التقاط النفايات المبعثرة تنظيف ألعاب الأطفال تنظيف وغسل دورات المياه تنظيف المرافق العامة (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) غسيل الممرات |
٣-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) مثل: أعمال الإنشاء للمرافق الخدمية كغرف الحراس أو دورات المياه، أو تنفيذ ممرات الزوار والساحات ومناطق الجلوس أو المجسمات الجمالية.
٤-٢ يجب عدم تضمين المرافق الكبيرة، مثل المباني الخدمية أو المنشآت الضخمة، داخل الحدائق العامة في نطاق عمل خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
٥-٢ في أعمال إعادة التأهيل، يجب عدم تضمين أي أعمال إنشاء وتطوير للأصول ضمن مشاريع تشغيل وصيانة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتقتصر أعمال إعادة التأهيل على استبدال العناصر التالفة فقط، بشرط ألا يكون تلفها ناتجا عن إهمال المقاول في تنفيذ الأعمال.
٦-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.
٧-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:
– المدينة.
– الحي.
– اسم الحديقة.
– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.
٣ تحديد المواصفات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات:
مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.
وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:
١- العمالة. ٢- المواد. ٣- المعدات. ٤- كيفية تنفيذ الأعمال. ٥- الجودة. ٦- السلامة.
١-٣ العمالة
١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرات في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل، وزيادة عدد العمالة في حال تطلب تنفيذ الأعمال ذلك بحسب نطاق العمل دون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية.
٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.
٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ من التكلفة اليومية للعامل وبشكل يومي في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من (١٠) أيام متتالية وحتى يتم توفير البديل.
٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية وذلك طوال فترة سريان العقد.
٥- يجب على المقاول تأمين الجاهزية الكاملة للعمالة اللازمة، بما يضمن تواجدها عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد بحسب ما تحدده الخطة التشغيلية المعتمدة.
٦- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات، مع إمكانية استثنائهم من بعض سنوات الخبرة وذلك بعد موافقة الإدارة المشرفة خطيا. كما يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (جدارات) وإكمال ما يلزم لذلك، بالإضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان في الصحف.
٧- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية ووفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة كافية قبل انتهائها.
٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.
٩- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة بحسب التعاقد مع الجهة الحكومية أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.
١٠- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:
١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وفقا لما يلي:
– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.
– أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها، على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.
– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده وزارة العمل، وأن يتقيد بنسبة السعودة.
– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.
– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.
٢- يكون هناك تنسيق بين المقاول الجديد والمقاول القديم تحت إشراف الجهة المستفيدة لتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك حتى تكون هناك طريقة منظمة لنقل العمالة وضمان لسرعة إجراءات نقل الخدمات لئلا يكون هناك تعطيل لنقل الخدمات أو إشكال في تنفيذ العقود.
٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.
٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.
٥- تبلغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.
١٢- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول المتعثر وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ:
١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر (العمال والفنيين والمشرفين) من المقاول المتعثر (القديم) إلى المقاول (الجديد) الذي رسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم، وفقا للآتي:
– أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول (الجديد) برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
– أن يقدم المقاول (الجديد) إلى مكتب العمل المختص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هؤلاء العمال، على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع.
– تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول (الجديد) لمتطلبات السعودة المحددة، ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.
٢- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر (القديم) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر (القديم)، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر (القديم)، ما لم يتفقوا مع المقاول (الجديد) على غير ذلك.
٣- يجب أن يثبت المقاول المتعثر (القديم) حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقل خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.
٤- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستنقل خدماتهم والذين تحملت الدولة رسوم خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.
١٣- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.
١٥- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع
الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.
١٦- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.
١٧- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.
١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.
١٩- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها، وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.
٢٠- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.
٢١-يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.
٢٢- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.
٢٣- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.
٢٤- يجب على المقاول الالتزام بالحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.
٢٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.
٢٦- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.
٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.
٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة وتأمين موظف مؤقت بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.
٢٩- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير من يؤمن عمل الموظف المجاز إلى حين عودته وذلك بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.
٣٠- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.
٣١- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
٣٢- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهات المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمالة.
٣٣- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣٤- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.
٣٥- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.
٣٦- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.
٣٧- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.
٢-١-٣ يجب عدم تضمين الاشتراطات التالية في شروط العمالة:
١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).
٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المسمى الوظيفي |
أقل مؤهل للقبول |
| مدير إدارة المشاريع |
البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال -إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية- إدارة العمليات والمشاريع) |
| مهندس الصحة والسلامة والبيئة |
البكالوريوس في العلوم والهندسة البيئية – الهندسة البيئية – الهندسة البيئية والمياه |
| مهندس زراعي |
البكالوريوس في الهندسة الزراعية – هندسة البيئة والمباني الزراعية – هندسة النظم الزراعية – هندسة الآلات والقوى الزراعية – هندسة النظم الحيوية الزراعية ومياه الري |
| مشرف زراعي |
دبلوم أو ما يعادلها في إنتاج المحاصيل – البستنة – علوم زراعية -الإرشاد الزراعي – الأعمال الزراعية – الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك – الاقتصاد الزراعي التطبيقي |
| فني تحكم ري |
دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة في أنظمة التحكم في الري |
| عامل زراعي |
يقرأ ويكتب |
| مهندس مدني |
البكالوريوس في الهندسة المدنية – الهندسة المدنية والبيئة – هندسة الإنشاءات – هندسة وإدارة التشييد – هندسة مدنية موانئ – هندسة مدنية مطارات |
| فني صيانة مباني |
دبلوم أو ما يعادلها من معاهد التدريب المهني أو الكليات التقنية في أعمال صيانة المباني |
| مهندس ميكانيكي |
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – الهندسة الميكانيكية والطاقة -هندسة القوى الميكانيكية – هندسة الميكاترونكس – هندسة ميكانيكية – مواد تصنيع |
| سباك |
الكفاءة المتوسطة في السباكة والتركيب وشبكات الري والتوصيلات الصحية |
| فني ميكانيكي |
دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة صيانة الآلات الصناعية – الصيانة الميكانيكية – صيانة معدات الإنتاج – تحليل الصيانة |
| مهندس كهرباء |
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، هندسة القوى الكهربائية – الهندسة الكهربائية والحاسبات – هندسة القوى والآلات الكهربائية -هندسة نظم التوزيع الكهربائية |
| كهربائي مباني |
دبلوم سنة بعد الثانوية الصيانة الكهربائية – تمديدات كهربائية صناعية – تمديدات كهربائية عامة – تمديدات كهربائية منزلية |
| عامل نظافة حدائق |
يقرأ ويكتب |
| مشرف تنظيف وتدبير |
الكفاءة المتوسطة |
| عامل تنظيف مكاتب ومنشآت |
يقرأ ويكتب |
| عامل تنظيف مكاتب ومنشآت (نساء) |
يقرأ ويكتب |
٢-٣ المواد
١-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٢-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التشجير والري والتسميد، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقا لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر كميات المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.
٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي الى تغيير خواص المواد المخزنة وذلك دون تحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.
٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.
٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية، وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.
١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.
٢-٢-٣ على الجهة الحكومية الالتزام بتفصيل المواد إلى قسمين، بحيث تدرج قطع الغيار كبند محدد (أجزاء تستخدم لاستبدال مكونات تالفة في المعدات المضمنة في العقد لضمان استمرار عملها بكفاءة)، وتدرج المستهلكات في جدول يعبأ بالمستهلكات المتوقع استخدامها طوال فترة العقد (مواد تستخدم بشكل متكرر أثناء أعمال التشغيل والصيانة)، على ألا تزيد نسبة إجمالي المواد عن (٨٪) كحد أقصى من إجمالي قيمة العقد.
٣.٢.٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٣-٣ المعدات
١-٣-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٢-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في نطاق الأعمال المضمنة في العقد ووفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.
٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.
٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.
٤- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
٦- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.
٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.
٩- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.
١٠- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.
١١- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، مكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.
١٢- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.
١٣- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.
١٤- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.
١٥- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.
١٦- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.
١٧- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.
١٨- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.
١٩- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المعدات على أن تكون بحالة جيدة وذات تحمل مناسب للعمل المستمر في مجال الخدمات المحددة لها بجانب مناسبتها للتشغيل في مناطق العقد المختلفة.
٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات
١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل: الأعمال والخدمات:
١- عام.
٢- خدمات أعمال الزراعة والري:
– خدمات الرعاية والتنسيق.
– أعمال صيانة وتشغيل الري.
٣- خدمات وأعمال الساحات والمرافق:
– خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات.
– خدمة صيانة وتشغيل المرافق.
٤- أعمال النظافة ومكافحة الآفات:
– خدمات مكافحة الحشرات والآفات.
– خدمات النظافة.
١- عام
١- يجب على المقاول إعداد خطة شاملة لفحص وصيانة الحدائق ومرافقها العامة، وتنسيق المناظر الطبيعية، ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى إعداد جداول وبرامج الصيانة الوقائية والعلاجية والطارئة، مع الالتزام بالأطر الزمنية المحددة التي تم تقديمها للجهة الحكومية للحصول على الموافقة. كما يجب عليه مراجعة هذه الخطة سنويا بالتعاون مع الجهة الحكومية، وتقييم فعاليتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة وأحدث الممارسات في هذا المجال.
٢- يجب على المقاول تقديم برنامج زمني لأعمال التشجير والتنسيق إلى الجهة الحكومية خلال ٣٠ يوما من تاريخ بدء العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المطلوبة لتوفير المواد مثل مواد التسميد، ومبيدات العشب، والمبيدات الحشرية.
٣- يجب على المقاول إجراء مسح للموقع خلال ٣٠ يوما من بدء العقد، يتضمن عدد العناصر الزراعية والمرافق، ومحتويات الحديقة، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بها، وحالتها. كما يجب توثيقها بمستند للرجوع إليه عند الحاجة، وتقديمه للجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول صيانة الحديقة بكل ما تحتويه من عناصر زراعية، وأشجار، وشجيرات، ونباتات غطاء أرضي، ومسطحات خضراء، وأحواض، وممرات مشاة، ونوافير، ودورات مياه، وألعاب أطفال، وملاعب، وأسوار حجرية ومعدنية، وبوابات، وأعمدة إنارة، وإنارة النباتات، والتنسيق الحجري، والمظلات الخشبية والمعدنية، والجلسات المغلقة والمفتوحة، وشبكات ري النباتات، والمساحات المغطاة بالحصى، ومواقف السيارات، ولوحات إرشادية.
٥- يجب على المقاول التأكد من إجراء جميع أعمال الصيانة والعناية بالمزروعات المختلفة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.
٦- يجب على المقاول الالتزام بفترات العمل التي تحددها الجهة الحكومية، سواء في فترة واحدة أو فترتين، أو وفقا لمتطلبات العمل، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول إعداد وتقديم قائمة تفصيلية تشمل بيانات جميع المواد والمستهلكات التي سيتم استخدامها خلال مراحل تنفيذ المشروع، على أن يتم إدراج هذه القائمة ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، والتأكد من توافقها مع المواصفات الفنية ومتطلبات العقد.
١-١ استبدال المزروعات والعينات القياسية
١- يجب على المقاول تقديم قائمة مفصلة بالمواد المستخدمة، بما في ذلك الأسمدة ومبيدات الحشرات، مع توضيح الاسم العام والغرض من كل مادة. كما يجب أن تتضمن القائمة نشرة علمية معتمدة من الشركة المنتجة، وعرضها على الجهة الحكومية قبل الاستخدام.
٢- يجب على المقاول تقديم عينات من المواد المستخدمة في نطاق المشروع للجهة الحكومية قبل بدء تنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول الالتزام باستخدام المواد المعتمدة من الجهة الحكومية، والتأكد من أنها مصنفة كآمنة للاستخدام. كما يجب أن تتوافق جميع المواد مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة لضمان سلامة البيئة والمستخدمين.
٤- يجب على المقاول الحصول على إذن الجهة الحكومية في حال الحاجة لتخزين أي من مواد الصيانة في الموقع، ويجب التأكد من حماية المواد الزراعية والعينات من التلف الناتج عن الشمس والرياح وأعمال الصيانة الأخرى.
٥- يجب على المقاول توفير المواد الزراعية، واستبدال المواد المخالفة دون تكلفة إضافية. وتحتفظ الجهة الحكومية بحق فحص ومعاينة المواد ورفضها في حال عدم الامتثال للمعايير والمواصفات.
٦- يجب على المقاول عند تأمين النباتات المستبدلة التأكد من تعريف النباتات بوضوح، وربط بطاقات متينة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النباتات بإحكام على كل نبتة موردة. وفي حال وجود أي نباتات خلاف المسماة في القائمة المعتمدة، لن يتم قبولها ما لم يتم اعتمادها من الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول رش النباتات المستبدلة مثل الأشجار وأشجار النخيل بمبيدات ضد الجفاف، وفحص الأوتاد والأربطة المستخدمة لحمايتها أثناء النقل، وإزالة هذه الأربطة فور وصول النباتات المنقولة لموقع تنفيذ الأعمال.
٨- يجب على المقاول عند نقل العناصر الزراعية المستبدلة التأكد من خلوها من الآفات والحشرات، كما يجب التنسيق مع الجهة الحكومية بشأن مواعيد الشحن، وإخطارها قبل موعد التوصيل.
٩- يجب على المقاول في حالة الاستبدال ضمان جميع المستبدلات طيلة مدة العقد، وفي حالة تلفها وإهمال صيانتها يتم استبدالها على نفقته الخاصة، ويتم إعداد قاعدة بيانات لكافة هذه المستبدلات التي تتوفر بها شهادات ضمان وتحديثها بشكل شهري واعتمادها من الجهة الحكومية.
٢-١ الحوادث وحالات الطوارئ
١- يجب على المقاول استلام ومعالجة البلاغات الواردة من الجهة الحكومية عبر مركز البلاغات ٩٤٠ وبلدي، بالإضافة إلى أي بلاغ عن مشاكل طارئة، وتشكيل فرق لمعالجة هذه البلاغات وإغلاقها بشكل عاجل.
٢- يجب على المقاول تسجيل وتوثيق بيانات الحوادث والأعطال في سجلات مخصصة، تحتوي على كافة البيانات، والمساحات، والنباتات المتأثرة، ودرجة الإتلاف الناتجة. مع إعداد محضر إتلاف ورفع تقرير مصور بالعمل الذي تم معالجته خلال فترة الطوارئ للجهة الحكومية لاعتماده.
٣- يجب على المقاول إصلاح وإعادة زراعة النباتات التالفة ومرافق الحديقة المتأثرة، بما في ذلك جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإزالة المخلفات الناتجة عن الحوادث ونقلها إلى مكب النفايات فورا بعد وقوع الحادث.
٤- يجب على المقاول الالتزام بالعمل في الحالات الطارئة، وذلك دون الحاجة لاستدعاء من الجهة الحكومية. كما يجب عليه توفير الموارد البشرية والمعدات والآليات اللازمة لسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الطارئ، وذلك في غضون ٤٨ ساعة على الأكثر من وقت حدوث الحالة الطارئة.
٣-١ العمليات والتقارير
١- يجب على المقاول تنفيذ الأعمال وفقا للمستويات المطلوبة من الجهة الحكومية، وتقديم برنامج يومي وتقارير دورية مفصلة عن سير الأعمال لجميع مناطق تقديم الخدمة.
٢- يجب على المقاول تقديم تقارير صيانة شهرية للجهة الحكومية توضح طبيعة وتفاصيل أعمال الصيانة التي أجريت، شاملة صيانة المرافق العامة، والري، والزراعة، والرش، والتسميد، وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، وكذلك خسائر النباتات والتلفيات وتواريخ استبدالها.
٣- يجب على المقاول تقديم تقرير نصف سنوي للأعمال المنجزة والوضع الحالي للعناصر والمرافق العامة في الحديقة، وذلك حسب توجيهات الجهة الحكومية.
٢- خدمات أعمال الزراعة والري (اعتيادية)
١- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات باستخدام البذور والأجزاء الخضرية المختلفة في الحدائق، وذلك من خلال جميع الطرق المستخدمة، بما في ذلك العقل بأنواعها، والترقيد بأنواعه، والخلفات، والأبصال، وغيرها من أنواع التكاثر الخضري.
٢- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات القلع والتحميل والنقل والتنزيل للنباتات، مهما كان ارتفاعها وقطرها ووزنها، بما في ذلك النخيل، وأشباه النخيل، والأشجار، والشجيرات، والمسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، والأسيجة، والمتسلقات، والنباتات الشوكية والعصارية، والنباتات العشبية الموسمية والمعمرة. كما يلتزم المقاول بتحميل ونقل وتنزيل جميع المعدات المطلوبة يوميا للعمل من المستودعات إلى مواقع العمل.
٣- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إعداد وتجهيز الجور، وحفرها مهما كانت نوعية وطوبوغرافية التربة، بالإضافة إلى تسوية الأحواض في المواقع المحددة قبل الزراعة بوقت كاف.
٤- يجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال مقاومة الحشائش والنباتات الغازية باستخدام الطرق الميكانيكية والكيميائية وغيرها من الطرق المستخدمة في المقاومة كما يجب العمل على إزالة المجموع الخضري للحشائش والنباتات الغازية بانتظام لمنع تكاثرها وانتشارها. ويكون المقاول مسؤولا عن تعويض الفقد من النباتات أمام الجهة الحكومية نتيجة الإهمال في التعشيب ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات.
٥- يجب على المقاول إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة، وإعادة تسوية التربة بعد توريدها. كما يكون المقاول مسؤولا أمام الجهة الحكومية في حالة تأخير ترحيل المخلفات الزراعية اليومية، بغض النظر عن نوعها وارتفاعها وقطرها ووزنها وحجمها، إلى خارج مواقع العمل المضمنة في العقد بنهاية دوام العمل الرسمي في نفس اليوم الذي تواجدت فيه المخلفات الزراعية.
٦- يجب على المقاول زرع النباتات المحلية قدر الإمكان، مع الأخذ في عين الاعتبار اختيار النباتات والأعشاب والأشجار بناء على قدرتها على تحمل الطقس المحلي، بالإضافة إلى معدل الصيانة المطلوبة عند زراعتها، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٧- يجب على المقاول تنسيق وزراعة النباتات حسب خصائص الموقع، اعتمادا على التنوع في الألوان لخلق بيئة جذابة ومتناسقة، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٨- يجب على المقاول التأكد من أن النباتات المستبدلة متوافقة مع نفس النوع والمقاس للنبتة الموجودة سابقا، وأن يتم زراعتها، وصيانتها، وفقا للمواصفات والمقاييس، كما يجب عليه ضمان جميع الأعمال الزراعية المنفذة لمدة سنة بعد إتمام الزراعة.
٩- يجب على المقاول إعداد خطة مفصلة لأعمال القص والتقليم وتضمينها ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، توضح الأعمال والجداول الزمنية لتنفيذها.
١٠- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من البرنامج الوطني للتشجير والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.
١١- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من الجهة المالكة أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.
١-٢ خدمات الرعاية والتنسيق
١-١-٢ رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
١- يجب على المقاول تشذيب جميع المسطحات الخضراء داخل نطاق مرافق الجهة الحكومية بشكل دوري لضمان مناسبتها في جميع الأوقات.
٢- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للمسطح الأخضر ومغطيات التربة لتكون خضراء وكثيفة ومتجانسة ومزهرة وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للمسطحات الخضراء ومغطيات التربة على مدار العام وضمن الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري المسطح الأخضر يوميا بكميات المياه الكافية بمختلف فصول السنة من خلال أنظمة الري المختلفة.
– انتظام الري حسب احتياجات مغطيات التربة وظروف المناخ باستخدام الأنظمة المتوفرة.
– في حالة استخدام ماكينات القص يتم القص بشكل دوري ويؤخذ بعين الاعتبار فصول السنة المختلفة، مع مراعاة تغيير اتجاه القص في كل مرتين من مرات القص.
– قص الحواف حول الأشجار والأعمدة والرشاشات وحول أغطية صناديق الخدمات وعلى امتداد الفواصل البلاستيكية.
– تنفيذ أعمال القص والتشكيل بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة المغطيات وظروف النمو.
– إزالة المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات القص وضمان نظافة العنصر الزراعي وذلك لعدم تعريضه الى التعفنات والأمراض الفطرية وغيرها من الإصابات، ويجب نقل المخلفات فور الانتهاء من القص مباشرة في نفس يوم القص الى مواقع تجميع المخلفات بمكب النفايات المخصصة لذلك.
– قطع نهايات العشب وتشذيب الحواف بشكل دوري وباستخدام المعدات المخصصة لذلك.
– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق من خلال إزالتها فور ظهورها، ويجب عدم اللجوء لاستخدام المكافحة الكيميائية إلا عند الحاجة لذلك وبعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية.
– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالحشرات والأمراض أو الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، ويجب مكافحتها باستخدام المبيد المناسب بشكل فوري وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة من قبل الجهة الحكومية ومع وضع لوحات تحذيرية متحركة معتمدة لتأمين الموقع والزوار والعاملين.
– يجب تسميد المسطح الأخضر ومغطيات التربة بالسماد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة في المواقع الحساسة لضمان تجنب رائحة المبيدات العضوية التقليدية في مواقع الجهة الحكومية.
– التسميد الكيميائي للمسطح الأخضر باستخدام الأسمدة الكيميائية بشكل دوري مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع السماد المستخدم والفصول المناسبة للتسميد مع مراعاة المحافظة على مستوى قلوية وقاعدية التربة ضمن المعدلات المطلوبة حسب فصول السنة.
– تنفيذ التسميد الورقي لمغطيات التربة بشكل منتظم خلال السنة باستخدام أسمدة قابلة للذوبان أو سائلة، إما من خلال شبكات الري أو بالرش المباشر في الأوقات المناسبة من اليوم.
– تهوية المسطح الأخضر بشكل دوري باستخدام معدات التهوية المناسبة والملائمة لمساحة المسطح الأخضر.
– القطع الرأسي للمسطح الأخضر بمعدل مرة واحدة في السنة في فصول السنة المناسبة أو حسب الاحتياج.
– ترقيع الأجزاء التالفة أو المتأثرة من المسطح الأخضر أو مغطيات التربة باستخدام نفس الصنف للحفاظ على التجانس البصري.
٢-١-٢ رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات
١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأسوار النباتية والمتسلقات لتكون دائما قوية النمو وخضراء وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للأسوار النباتية والمتسلقات على مدار العام وفي الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري الأسوار النباتية والمتسلقات بشكل دوري وبالكميات الكافية المناسبة من المياه بحسب فصول السنة.
– قص وتشكيل الأسوار النباتية والمتسلقات طبقا للتصميم المعتمد وبالارتفاع المناسب وبشكل دوري بحسب تعليمات الجهة الحكومية.
– خلو مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق وإزالتها فور ظهورها.
– يجب أن تكون مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالآفات بصفة عامة، ويجب التدخل الفوري عند ظهور أو اكتشاف الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، باستخدام المبيد المناسب وبدون تأخير وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الموقع والزوار والعاملين ووضع اللوحات التحذيرية المتحركة لمنع دخول العاملين والزوار للمناطق المعالجة.
– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.
– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.
– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.
– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.
– يجب القيام بالتسميد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة بالمواقع التي يخشى فيها من رائحة الأسمدة العضوية عن طريق الرش على السور النباتي.
– يجب التسميد الكيميائي باستخدام الأسمدة الورقية أو باستخدام التسميد من خلال شبكات الري بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء أو باستخدام الأقراص بطيئة الذوبان بشكل دوري وبحسب الفصول الملائمة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.
– استبدال الأسوار النباتية والمتسلقات التي تعرضت للتلف نتيجة العواصف، أو الحوادث المرورية، أو بسبب إصابة حشرية، أو مرضية كما غسيل الأسوار النباتية حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.
٣-١-٢ رعاية الأشجار والشجيرات
١- يجب على المقاول عند استبدال الأشجار أو الشجيرات التأكد من أن تكون مطابقة تماما لأنواعها وذات نمو طبيعي وسليمة وذات صحة جيدة ونشطة وجيدة التفرع وكثيفة الأوراق وأن تكون خالية من الأمراض والآفات والحشرات وذات جذور جيدة التطور.
٢- يجب على المقاول التأكد من أن جذوع الأشجار مستقيمة وأغصانها الرئيسية سليمة وغير تالفة أو مقطوعة.
٣- يجب على المقاول صيانة دعائم تثبيت الأشجار واستبدال التالف منها وذلك لدعم الأشجار وضمان نموها بشكل مستقيم وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة.
٤- يجب على المقاول في حال ربط الأشجار استخدام الرباط من صانع معتمد من المطاط أو البلاستيك المقوى من النوع المحكم التثبيت الذي يتم ضبطه بالكامل.
٥- يجب على المقاول عند استخدام أسلاك الشد لتثبيت الاشجار أن يتم حمايتها من الاحتكاك عن طريق استخدام مطاط مقوى مرن حول سلك الشد عند الأماكن التي تلتف عندها الأسلاك حول جذع الشجرة وحول الأفرع فقط.
٦- يجب على المقاول معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة عن طريق دهنها بمواد خالية من المواد الكيماوية التي قد تحرق النسيج الحي للشجرة.
٧- يجب على المقاول عند غرس الشجيرات المستبدلة القيام بأعمال تجهيز التربة وتحضيرها حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك كما يلي:
– تجهيز أحواض الزراعة بتربة مناسبة قبل الغرس.
– تنفيذ أعمال غرس الشجيرات بعد الانتهاء من غرس الأشجار، مع مراعاة التباعد المناسب والمستوى الملائم للأحواض بالنسبة للممرات.
– ضمان جاهزية مواقع الغرس من حيث الحفر والري قبل استخدام النباتات.
٨- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأشجار والشجيرات لتكون خضراء وقوية النمو ذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري الأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات الكافية والمناسبة من المياه بحسب فصول السنة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.
– التدعيم الجيد للأشجار والشجيرات طبقا لأحجامها وأعمارها وضمان استمرار ذلك إلى أن تصل إلى المرحلة المناسبة من النمو الخضري فوق الأرض والنمو الجيد للمجموع الجذري تحت الأرض بما يضمن التثبيت الجيد في التربة.
– إضافة الأسمدة العضوية للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة.
– التسميد الكيمائي للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة. كما يمكن استبدال الأسمدة المركبة الذاتية بالأسمدة بطيئة الذوبان على هيئة أقراص ووضعها حول جذع الشجرة وبالقرب من مناطق الري.
– إزالة الأعشاب الضارة حول الأشجار والشجيرات بصفة دورية والمحافظة على التقليم حسب طبيعة إزهارها لضمان تجددها.
– المحافظة على مظهر وشكل الأشجار والشجيرات من خلال قصها وتشكيلها بشكل دوري وفقا للشكل المعتمد وبحسب المواصفات.
– إجراء تقليم الأشجار المتدهورة بهدف تجديد نموها، متى تطلب ذلك ووفقا لتوجيهات الجهة الحكومية، مع إزالة الأفرع المتدلية أو التالفة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة أو تعيق الرؤية، واستبدال الأشجار الميتة بأخرى من نفس الصنف والمواصفات المعتمدة في الموقع.
– غسيل الأشجار والشجيرات بشكل دوري وطبقا للتعليمات بحيث تكون الأشجار سليمة خالية من الآفات الحشرية والمرضية ومكافحتها فورا باستخدام المبيد المناسب مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتنفيذ ذلك.
– مكافحة الآفات والأمراض باستخدام الوسائل المناسبة مع مراعاة اشتراطات السلامة.
– إزالة جميع نواتج المخلفات الناتجة من صيانة الأشجار والشجيرات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.
٤-١-٢ رعاية أشجار النخيل
١- يلتزم المقاول برعاية وصيانة جميع أنواع النخيل وفسائله ونقل وغرس الأشجار المستبدلة وإزالة الرواكب والليف وتقليم الجريد والتكريب لجميع أنواع النخيل المغروس مهما كان ارتفاعها ووزنها وقطرها مع تأمين المستلزمات والآليات الخاصة بها الذي يضمن سير العمل بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة السلامة العامة أثناء عملية الإزالة والنقل والغرس مع تأمين موقع العمل.
٢- يجب على المقاول في حال تغير مواقع أشجار النخيل إذا استدعت الحاجة لذلك، القيام بأعمال النقل ضمن المعايير والمواصفات الفنية بما يضمن سلامة أشجار النخيل المنقولة وذلك كما يلي:
– يجب تنفيذ أعمال نقل النخيل وفق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الأشجار.
– يعد الموقع الجديد مسبقا ويجهز بالتربة المناسبة قبل النقل.
– تهيأ النخلة للنقل بتقليل السعف، وتدعيمها مؤقتا لضمان الاستقرار.
– يتم الحفر ونقل الشجرة بعناية، مع حماية الجذور والأوراق.
– تفحص الجذور وتعالج قبل الغرس، وتزرع النخلة في الموقع الجديد بمستوى مناسب.
– تستخدم وسائل تثبيت مناسبة لضمان ثبات واستقامة النخلة.
– تعامل النخيل المنقولة من خارج الموقع وفق نفس الإجراءات.
– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.
– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.
٣- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام لأشجار النخيل لتكون دائمة الخضرة ونضرة ذات جذع قوي وتاج يتكون من مجموعة من السعف الأخضر وذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية لأشجار النخيل على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– الالتزام بري النخيل بمعدلات مناسبة تختلف حسب الفصل باستخدام أنظمة الري المتوفرة.
– إزالة الخيش عن السعف في الوقت المناسب بعد الزراعة.
– تقليم السعف الجاف بشكل دوري باستخدام أدوات مناسبة.
– تطبيق برامج التسميد الكيميائي والعضوي في الأوقات والمعدلات المحددة.
– متابعة صحة الأشجار ومكافحة الآفات والأمراض بشكل فوري وآمن.
٤- تكريب أشجار النخيل بإزالة قواعد السعف العريضة من الليف المتصل بها بطريقة صحيحة باستخدام المعدات المناسبة.
٥- إزالة الخلفات التي تنمو على ساق شجرة النخيل أو بالقرب من قمتها فور اكتشافها للمحافظة على المظهر الجمالي لأشجار النخيل، مع تطهير مكان الفصل بأحد المبيدات الفطرية الواردة بقائمة المبيدات المعتمدة.
٦- إزالة جميع المخلفات الناتجة من صيانة أشجار النخيل ووضعها في الأماكن المخصصة.
٧- الترقيع وزراعة أشجار نخيل جديدة بدلا من أشجار النخيل الميتة بنفس الصنف المزروع وبنفس المواصفات مع غسيل أشجار النخيل حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.
٥-١-٢ صيانة الزهور (الحوليات)
١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للزهور لتكون دائما قوية النمو ومتجانسة، غزيرة التزهير نقية الألوان تغطي كافة المساحة المخصصة وخالية من الأعشاب الضارة وأعراض الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للزهور في الظروف المختلفة، وذلك كما يلي:
– زراعة الزهور الحولية وفق جدول زمني دوري يراعي فصول السنة ومواسم التزهير.
– انتظام الري بحسب احتياجات الزهور وظروف الطقس باستخدام أنظمة الري المتاحة.
– ترقيع الزهور الميتة باستخدام شتلات مطابقة في النوع والحجم واللون للحفاظ على الشكل العام.
– تنفيذ عمليات تهوية للتربة للمساعدة على النمو والتخلص من النباتات غير المرغوب فيها.
– المحافظة على نظافة الأحواض من الأعشاب الضارة باستخدام الوسائل اليدوية المناسبة.
– إجراء عمليات تطويش للأنواع التي تستجيب لها لزيادة عدد الأزهار وتحسين شكل النبات.
– متابعة الحالة الصحية للزهور والتدخل الفوري لمكافحة الآفات والأمراض مع تطبيق إجراءات السلامة.
– تطبيق التسميد الكيميائي المناسب وفق احتياجات الزهور الموسمية أو المستديمة.
– جمع المخلفات الناتجة عن الصيانة والتخلص منها في المواقع المخصصة للنفايات.
٦-١-٢ خدمات التسميد ورعاية التربة
١- يجب على المقاول توفير محسنات التربة والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية وتغيير التربة إلى تربة زراعية صالحة للزراعة ضمن نطاق عمل المشروع.
٢- يجب على المقاول إجراء عمليات التسميد وتوفير الأسمدة العضوية والكيمائية لجميع العناصر الزراعية ويتم التسميد بالنسب المحددة والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٣- يجب على المقاول تأمين الرمل اللازم وملحقاته لتحسين التربة الزراعية وبحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ووفقا لجداول الكميات وتعليمات الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول تأمين السماد العضوي النقي غير المخلوط بشوائب أخرى والخالي من الأعشاب والأملاح الضارة، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة، أو حسب حاجة النباتات وبناء على المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.
٥- يجب على المقاول تأمين الأسمدة المركبة أو الأحادية (اليوريا) أو بحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة.
٦- يجب على المقاول القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية ولا ينبغي التأخر فيها.
٧- يجب على المقاول مراقبة ومتابعة الحالة اليومية للمزروعات وحاجتها للتسميد وفق الاحتياجات اليومية والفصلية والمناخية وحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.
٨- التأكد من أن جميع الأسمدة المستخدمة من النوع التجاري عالي الجودة، متجانسة وخالية من المواد الضارة، وتورد في عبوات محكمة الإغلاق توضح بيانات الشركة المصنعة والتحليل والمصدر، مع توفير شهادة مطابقة عند الطلب لضمان توافق المواد مع المواصفات المعتمدة.
٩- يجب على المقاول التأكد من أن يتم تزويد الأشجار والشجيرات ونباتات تغطية الأرض بتسميد إضافي عند الحاجة وبحسب توصيات الشركة المنتجة للبذور والعناصر الزراعية.
١٠- يجب على المقاول وضع السماد الإضافي بعيدا عن جذوع الأشجار والشجيرات، مع غسل أي بقايا تقع على أوراق النباتات، وضمان ري المناطق المسمدة بكميات مياه كافية لتشبع جذور النباتات.
١١- يجب على المقاول إنشاء طبقة مناسبة من مواد التصريف تحت التربة لمنع صعود الرطوبة غير المرغوبة، باستخدام مواد نظيفة وخالية من الشوائب تضمن كفاءة التصريف.
١٢- يجب على المقاول استخدام مواد مضادة للجفاف، تضمن استمرار عملية النتح وتقلل فقدان الرطوبة، مع الالتزام بتطبيقها وفق تعليمات الجهة المصنعة.
٢-٢ أعمال صيانة وتشغيل الري
١-٢-٢ خدمات الري
١- يجب على المقاول توفير جميع وسائل الري لسقي جميع العناصر الزراعية في مرافق الجهة الحكومية، وفي حال توقف شبكات الري عن العمل نتيجة أي أعطال فإنها تقع تحت مسؤولية المقاول.
٢- يجب على المقاول القيام بري جميع النباتات، سواء بخراطيم يدوية أو مياه أو بنظام الري الدائم، كما يجب فحص جميع المزروعات أسبوعيا للتأكد من وصول كمية المياه الصحيحة لكل المزروعات، ويجب تصحيح النقص أو الزيادة في كمية المياه المستخدمة في الري.
٣- يجب على المقاول تحديد كمية المياه المناسبة لكل نوع من المزروعات، وتجنب الإفراط أو نقص المياه أثناء عملية ري النباتات.
٤- يجب على المقاول مراعاة توقيت الري، حيث يجب الري في الأوقات المناسبة والمواسم المختلفة حسب طبيعة كل عنصر زراعي ولتقليل تبخر المياه وزيادة فعالية الامتصاص.
٥- يجب على المقاول فحص وصيانة الآبار مع الالتزام بنظافتها ومعالجة أي تسريبات بها.
٦- يجب على المقاول تأمين مياه الري من مصادر المياه التابعة للجهة الحكومية وإيصالها إلى النباتات بكميات مناسبة وكافية.
٧- يجب على المقاول عند هطول الأمطار تحديد الفترة التي يجب عليه الانتظار فيها بدون ري ويتوقف ذلك على كمية الأمطار وكفايتها لري النباتات ويجب أخذ موافقة الجهة الحكومية على فترة الانتظار.
٨- يجب على المقاول في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة تفوق المعدلات الطبيعية أن يزيد من معدلات الري لتلافي حدوث أي ضرر للنباتات مع مراعاة الوقت المناسب للري خلال اليوم.
٩- يجب على المقاول عمل التحاليل الكيميائية -إن لزم الأمر- في حالة وجود أملاح زائدة في الماء المستخدم في الري وإجراء الأعمال اللازمة في حال تطلب ذلك مع إبلاغ الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك.
٢-٢-٢ أعمال ميكانيكية
١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الميكانيكية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير، وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.
٢- يجب على المقاول صيانة المضخات ومراقبة جميع الأجهزة الخاصة بها وإصلاحها واستبدال التالف منها ومراقبة جميع أجهزة التحكم والمواسير والوصلات والمحابس ومسامير التثبيت وجميع أجزائها الأخرى وعمل الصيانة الدورية لها لضمان استمرارية عملها.
٣- يجب على المقاول صيانة أنظمة التوزيع مثل الرشاشات أو أنظمة التنقيط لإزالة أي انسدادات قد تؤثر على توزيع المياه.
٤- يجب على المقاول تنظيف الفلاتر بانتظام لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تعيق تدفق المياه وتؤثر على كفاءة النظام.
٥- يجب على المقاول إصلاح أعطال أو استبدال المضخات التالفة في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة بأخرى جديدة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء مدة الصيانة، كما يجب حماية المضخات بعمل صناديق مغلقة على جميع المحابس الرئيسية وشبكة الري وغلقها بعد الانتهاء من العمل.
٦- يجب على المقاول صيانة الأغطية الخاصة بالمضخات وغرف المضخات ودهانها بشكل دوري والحفاظ عليها نظيفة طول مدة العقد واستبدال التالف منها من نفس النوع.
٧- يجب على المقاول توريد واستبدال القطع ذات العمر الافتراضي المنتهي وتنظيف المرشحات (الفلاتر) باستخدام المواد الكيميائية المخصصة وتغيير المرشحات عند الحاجة.
٨- يجب على المقاول إصلاح أو استبدال الأجهزة التالفة من شبكات الري الرئيسية والفرعية بما في ذلك المواسير والوصلات بالمحابس العادية والأتوماتيكية والرشاشات والمنقطات والفلاتر وأجهزة الري وصمامات ومفاتيح الطوارئ وكابلات التحكم، وملاحظة معدل المياه المتدفقة لإصلاح أي عيوب حال وقوعها والالتزام بعدم تسريب المياه.
٩- يجب على المقاول القيام بعمل غسيل للشبكة الرئيسية والفرعية بشكل دوري بحسب ما تعتمده الجهة الحكومية وضمان عدم وجود إغلاقات في أي من فروع الشبكة.
٣-٢-٢ أعمال كهربائية
١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الكهربائية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.
٢- يجب على المقاول القيام بالفحص اليومي للمولدات الكهربائية الخاصة بالمضخات والتأكد من خلوها من الاهتزازات والضوضاء غير العادية وفحص الضغط وجريان المياه، وإجراء الإصلاحات اللازمة.
٣- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للوحات التحكم الكهربائية للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الأسلاك والمكونات.
٤- يجب على المقاول اختبار المضخات الكهربائية للتأكد من أنها تعمل بكفاءة، بما في ذلك فحص المحركات والتأكد من عدم وجود أصوات غير طبيعية.
٥- يجب على المقاول فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بحثا عن أي تلف أو تآكل، واستبدال الأجزاء التالفة لضمان سلامة النظام.
٦- يجب اختبار أنظمة الحماية الكهربائية مثل قواطع الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتوفر الحماية اللازمة.
٣ خدمات وأعمال الساحات والمرافق (تخصصية)
١-٣ خدمات صيانة وتشغيل الساحات والممرات
١-١-٣ أعمال الحفريات والردميات
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الحفريات والردميات لمعالجة مشكلات البنية التحتية مثل تسربات المياه، هبوط الأرضيات، وكسور الأنابيب، بما يضمن استقرار الأرضيات وسلامة الموقع. وتشمل الخدمة كافة مراحل الحفر، الإصلاح، الردم، وإعادة التسوية وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.
٢- يجب على المقاول استخراج التصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال الحفريات من الجهات ذات العلاقة. اشتراطات قبول الخدمة
– الالتزام بالقيام بأعمال الحفريات وتعبئتها وإعادة تسوية الأرضيات بشكل يضمن استقرارها وسلامتها بعد الانتهاء من الإصلاحات اللازمة بأنواعها.
– الالتزام بعدم التسبب في إعاقة الوصول أو التأثير على المناطق المجاورة والبنية التحتية، مع التنسيق المسبق مع الجهة الحكومية في حال وجود تداخلات.
٢-١-٣ صيانة أرضيات الممرات والساحات
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة لكافة أنواع الأرضيات، بما في ذلك الترميم، الاستبدال، والتنظيف الفني، باستخدام أدوات ومواد معتمدة تضمن الحفاظ على الجودة الفنية وحسن المظهر للأرضيات، ووفق المواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وجودة تنفيذ أعمال الصيانة والتركيب لكافة أنواع الأرضيات (كالخشب، السيراميك، البورسلان، الرخام، الخرسانة، الأرضيات المرتفعة)، وخلوها من التشققات، والفروقات، والعيوب البصرية، والإنشائية.
– الالتزام بإزالة مخلفات ومواد التركيب الزائدة الناتجة عن أعمال الصيانة بما يتماشى مع تعليمات الشركات المصنعة ومعايير السلامة.
– الالتزام باستخدام الأدوات والمعدات المناسبة حسب نوع الأرضيات، والتحقق من مراعاة المعايير الفنية خلال أخذ القياسات وقبل التنفيذ والقص والتركيب.
– تنفيذ أعمال التركيب أو الاستبدال بما يضمن المحاذاة الدقيقة، وإحكام الفواصل، وإعادة العناصر إلى وضعها السابق.
٣-١-٣ أعمال مدنية
٣-١-٣-١ أعمال الدهن
١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة أعمال الدهان الداخلي والخارجي للمباني والمرافق العامة بما يشمل معالجة وصيانة الأسطح المعمارية، باستخدام مواد عالية الجودة ووفقا لأفضل الممارسات الفنية، بما يضمن تحقيق المظهر الجمالي المتجانس واستدامة الأداء.
اشتراطات قبول الخدمة
– الالتزام بتنفيذ أعمال صيانة وإعادة الدهن لكافة الأسطح الداخلية والخارجية، بما في ذلك الجدران، الأسقف، الأبواب، النوافذ، القواطع، والأثاث الخشبي.
– إزالة الدهانات القديمة من الأسطح المتضررة، ومعالجة التلف الناتج عن الرطوبة أو التسرب، وضمان تجهيز السطح قبل إعادة الطلاء.
– تحقيق مظهر نهائي متجانس خال من العيوب من حيث اللون والملمس واللمعة، مع الالتزام بالعينة المعتمدة.
٣-١-٣-٢ أعمال العزل
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة العزل المائي والحراري ضمن نطاق المشروع، وذلك بهدف ضمان كفاءتها في حماية المباني والبنية التحتية من تسربات المياه وتأثيرات العوامل المناخية، من خلال استخدام مواد معتمدة وتنفيذ الإجراءات الفنية المعتمدة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة أنظمة العزل المائي والحراري لجميع الأسطح والجدران والأرضيات، وخلوها من التسربات أو التلف الظاهري أو الباطني ضمن المرافق المضمنة في نطاق عمل المشروع.
– توثيق أعمال الفحص والصيانة الدورية لكافة المواقع المشمولة بالعزل، خاصة خلال الفترات التي تسبق أو تتزامن مع موسم الأمطار.
– سلامة العزل في الأحواض الزراعية داخل الحدائق، بالتنسيق مع المختصين في أعمال التشجير لضمان إعادة التربة والنباتات إلى حالتها الأصلية بعد إتمام أعمال العزل.
٣-١-٣-٣ أعمال معالجة التشققات الخرسانية
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة ومعالجة للتشققات والعيوب الظاهرة أو الكامنة في العناصر الخرسانية، بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية، وضمان أداء وظيفي سليم للعناصر الخرسانية، وذلك باستخدام مواد وتقنيات مطابقة للمواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو الأسطح الخرسانية في الجدران، الأعمدة، الأسقف، الأرضيات، والفواصل من أي تشققات، شروخ، حفر، فجوات، كسور، أو أخاديد، بعد المعالجة.
– الالتزام بمعالجة فواصل التمدد الأفقية والرأسية باستخدام حشوات مناسبة ومواد مانعة للتسرب متوافقة مع المواد الأصلية.
– خلو الأسطح من الأضرار الناتجة عن التعرض لعوامل الطقس القاسية، والتأكد من عدم وجود أضرار غير مرئية أو تشققات ناشئة.
– خلو الأسطح الخرسانية في غرف التفتيش، والخزانات، والبيارات من أي تصدعات أو تشققات بعد إجراء أعمال الإصلاح والمعالجة.
٣-١-٣-٤ صيانة اللوحات الإرشادية
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للوحات الإرشادية، بما يشمل التحقق من سلامة تثبيتها، وضوح معلوماتها، وتحديث بياناتها عند الحاجة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات الجهة الحكومية، وبما يضمن استمرارية تلبية مهامها ودورها الإرشادي.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو اللوحات الإرشادية من أي تلف أو خدوش أو تشوهات تؤثر على وضوحها أو فعاليتها.
– تثبيت جميع اللوحات بما يضمن ثباتها وعدم سقوطها أو تأرجحها.
– وضوح المعلومات المعروضة على اللوحات وسهولة قراءتها من قبل المستخدمين.
٣-١-٣-٥ أعمال النجارة
١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة جميع أعمال النجارة ضمن نطاق العمل، بما يشمل الأبواب، الأثاث، النوافذ، والأعمال الخشبية الثابتة والمتنقلة، من خلال الفحص الدوري، الإصلاح، التنجيد، والتركيب، باستخدام مواد معتمدة، وبما يضمن السلامة الوظيفية والجودة الشكلية واستمرارية الأداء وفقا للمواصفات الفنية واشتراطات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة عمل جميع العناصر الخشبية (أبواب، نوافذ، خزائن، أثاث، طاولات، كراسي…) وخلوها من التلف أو التشوه أو الانحرافات.
– الالتزام بتركيب الأعمال الخشبية بدقة وبشكل مستو وآمن، دون بروزات أو تشققات، وبما يحقق الاندماج البصري مع العناصر المعمارية الأخرى.
– خلو مرفقات أعمال النجارة ضمن المرافق من العيوب الوظيفية، وتثبيتها بشكل باستخدام وسائل تثبيت معتمدة.
– ضمان خلو التشطيبات النهائية من اختلاف بالألوان، والأنماط، والخدوش، أو التلف.
٣-١-٣-٦ أعمال اللحام والحدادة
١- يجب على المقاول تنفيذ وفحص وصيانة جميع الأعمال المعدنية في المرافق، بما يشمل اللحام، والحدادة، وإصلاح العناصر المعدنية كالأبواب، والنوافذ، والدرابزينات، والأسوار، وأعمدة الإنارة، وغيرها، بما يضمن سلامته المكونات المعدنية والاستدامة الوظيفية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة جميع العناصر المعدنية داخل وخارج المرافق ضمن نطاق عمل المشروع، بما في ذلك الأبواب، النوافذ، الأسوار، أعمدة الإنارة، الدرابزينات، والمكونات المعدنية للأثاث، وخلوها من التلف، أو التآكل، أو الخدوش، أو اللحامات غير المتينة.
– الالتزام بإعادة تركيب أي عنصر معدني تم فكه، باستخدام جميع الملحقات والمتثبتات الأصلية، مع ضمان الثبات والسلامة.
– الالتزام بحماية الأعمال المعدنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الأخرى في الموقع، ومعالجة أو استبدال أي وحدات تعرضت للتلف أو لم تعد مطابقة للمعايير الفنية.
٣-١-٣-٧ أعمال الزجاج
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب الزجاجية، بما يشمل استبدال القطع التالفة، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية، وضمان التثبيت الجيد والعزل الصوتي والمائي، باستخدام أدوات مناسبة ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن المحافظة على المظهر العام والأداء الوظيفي للمرفق.
اشتراطات قبول الخدمة
– فحص وصيانة واستبدال الزجاج التالف في الواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية عند الحاجة، مع الالتزام بتوجيهات الجهة الحكومية.
– خلو الأسطح الزجاجية أو المعدنية المحيطة من آثار تثبيت أو بقايا مواد لاصقة، مع الالتزام باستخدام مواد تنظيف غير ضارة تضمن الحفاظ على المظهر النهائي للواجهات.
– خلو الزجاج قبل التركيب من العيوب (مثل الخدوش أو تلف الحواف أو اختلاف الأبعاد)، وإزالة الملصقات والعلامات بعد التركيب.
٣-١-٣-٨ صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع الداخلية والجدارية، والجبس، والستائر
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة وتصحيح لأنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية وألواح الجبس وصيانة واستبدال الستائر، باستخدام مواد وأدوات معتمدة وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان المتانة والمظهر المتكامل وتحقيق العزل الصوتي والخصوصية في المساحات الداخلية.
اشتراطات قبول الخدمة
– التحقق من سلامة وثبات أنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية والألواح الجبسية بعد الصيانة، وخلوها من أي تلف، ارتخاء، تشققات، أو انبعاثات.
– توافق أعمال التركيب والصيانة مع تعليمات وتوصيات الشركات المصنعة والمعايير الفنية المعتمدة.
– تركيب الأسقف المستعارة باستخدام وسائل تثبيت مخفية وآمنة، وضمان إحكام نقاط التعليق والتوصيل وعدم ظهور الفواصل.
– خلو القواطع الجدارية من أي صدأ، تآكل، أو تشوهات، بما يحقق الاستقرار والمظهر المتناسق.
– مطابقة الدهانات المستخدمة في القواطع وألواح الجبس للمعايير من حيث الجودة والألوان، وبما يتسق مع التصميم الداخلي المعتمد.
– خلو ومعالجة القواطع والفواصل من الفراغات والتسرب لضمان العزل وعدم تسرب الصوت أو الهواء.
– خلو ألواح الجبس من الرطوبة أو العفن أو التلف الظاهر.
– دقة محاذاة الألواح عند التركيب بما يضمن التناسق التام مع الأعمال القائمة، وتوفير مظهر نهائي سليم.
– خلو أقمشة الستائر من العيوب، والتأكد من كفاءة عمل الحلقات والقضبان والمكونات الميكانيكية.
٣-١-٣-٩ أعمال واجهات المباني
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات الخارجية للمباني بما يشمل الكسوة الحجرية، الطوبية، أو المعدنية، ومعالجة التشققات والتلف الظاهري، واستبدال الأجزاء التالفة باستخدام مواد متوافقة تضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية والمظهر الجمالي للمبنى.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو عناصر الواجهة الخارجية من تشققات، تلف، تآكل، أو علامات رطوبة وعفن.
– الالتزام بتنفيذ أعمال إصلاح لكسوة الجدران والأسقف الخارجية (اللياسة) للحفاظ على السلامة الإنشائية والطابع الجمالي للمبنى.
– خلو الأسطح الخارجية من الأضرار، والشروخ، والكسور، والرطوبة، والعفن.
– الالتزام بفحص واستبدال الكسوة الخشبية أو المعدنية التالفة بأخرى مطابقة من حيث النوع والتصميم، بما يضمن الحفاظ على الطابع الجمالي والوظيفي للواجهة.
٤-١-٣ خدمات صيانة الملاعب
٣-١-٤-١ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الطبيعي)
١- يجب على المقاول إجراء صيانة وقص العشب للحفاظ على ارتفاع موحد وتعزيز نمو الجذور، بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام الأسمدة المناسبة لتزويد العشب بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو صحي وكثيف.
٢- يجب على المقاول ري أرضية الملعب بانتظام، خاصة في فترات الجفاف، مع مراقبة مستوى الرطوبة في التربة. كما ينبغي إجراء تفتيش دوري للكشف عن أي مشاكل مثل الأمراض أو الآفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
٣-١-٤-٢ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الصناعي)
١- يجب على المقاول فحص العشب الصناعي بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الألياف، وتحديد أي مناطق تحتاج إلى صيانة أو استبدال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بسرعة، من خلال استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء مطابقة لمواصفات المواد المستخدمة سابقا.
٣-١-٤-٣ صيانة أرضيات الملاعب (الأرضيات الصلبة)
١- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للأرضيات الصلبة في الملاعب والكشف عن أي تشققات أو تلف في السطح، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح أو صيانة، وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو استبدال الأجزاء التالفة.
٣-١-٤-٤ صيانة العوارض المتضررة
١- يجب على المقاول فحص العوارض المتضررة بانتظام لتحديد مدى التلف والتآكل الذي قد يؤثر على سلامة الهيكل، ويتضمن ذلك تقييم العوارض بحثا عن الشقوق أو الإنحناءات أو أي علامات أخرى تدل على ضعفها. وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها بشكل فوري.
٣-١-٤-٥ دهان العوارض
١- يجب على المقاول فحص وصيانة دهان العوارض وإعادة دهن الأجزاء التالفة وتطبيق طبقة جديدة من الدهان بشكل دوري لحمايتها من العوامل الجوية والتآكل، والحفاظ على مظهرها وزيادة عمرها الافتراضي، مع التأكد من تنظيف السطح جيدا قبل الدهان لمعالجة أي تلف موجود.
٣-١-٤-٦ تخطيط الملاعب
١- يجب على المقاول فحص العلامات الأرضية بشكل دوري، والتأكد من وضوحها ودقتها، وإعادة رسمها عند الحاجة لضمان التوجيه الصحيح للاعبين والمستخدمين.
٣-١-٤-٧ صيانة شبكات العوارض والسلال
١- يجب على المقاول فحص وصيانة شبكات السلال والمرمى، بما في ذلك التأكد من ثباتها وسلامتها، وإجراء أي إصلاحات ضرورية للحفاظ على معايير السلامة والأداء.
٥-١-٣ خدمات صيانة المواقف
٣-١-٥-١ صيانة أرضيات المواقف
١- يجب على المقاول فحص وصيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية وتخطيط المسارات في تجديدها حسب الحاجة لضمان تنظيم الوقوف من قبل الزوار.
٢- يجب على المقاول فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم، بما في ذلك تسهيلات الوصول الشامل، وإعادة طلاء العلامات والإرشادات الخاصة بها.
٣- يجب على المقاول صيانة مظلات المواقف، بما يشمل الهيكل المعدني والتنظيف والتشحيم وشد الكابلات ومسامير التثبيت بشكل دوري.
٣-١-٥-٢ صيانة مصدات المواقف غير الخرسانية
١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف غير الخرسانية بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل، مثل الشقوق أو الإنحناءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها لضمان سلامة المركبات والمستخدمين.
٣-١-٥-٣ صيانة مصدات المواقف الخرسانية
١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف الخرسانية بانتظام لتحديد أي علامات على التلف، مثل الشقوق أو التآكل الناتج عن العوامل الجوية أو الاستخدام المكثف. في حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو تطبيق طبقة حماية جديدة، مما يضمن سلامة المركبات ويعزز من عمر المصدات الافتراضي.
٢-٣ خدمة صيانة وتشغيل المرافق
١-٢-٣ خدمات صيانة ألعاب الأطفال
٣-٢-١-١ صيانة ألعاب الأطفال المتضررة
١- يجب على المقاول صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة والاهتمام بنظافتها وتشحيمها وتزيينها والشد على مسامير التثبيت والتأكد من سلامتها وخلوها من جميع المخاطر على المستخدمين.
٢- يجب على المقاول في حال تعطل أي لعبة أو تلف أجزاء منها إصلاحها فورا وتوريد قطع الغيار من نفس نوعية المركبة.
٣-٢-١-٢ دهان ألعاب الأطفال
١- يجب عل المقاول صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ المتراكم عليها ودهنها بطبقة أساس حديد ثم تدهن بنوع دهان مناسب للأجزاء الحديدية، أما الأجزاء الخشبية فتدهن بدهانات خشبية وبمادة ضد التآكل.
٣-٢-١-٣ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (الرملية)
١- يجب على المقاول إزالة الرمال من تحت مناطق ألعاب الأطفال عند الضرورة واستبداله إذا استدعت الحاجة لذلك، والمحافظة على مستوى منسوب من الرمال كاف وجاف.
٣-٢-١-٤ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (غير الرملية)
١- يجب على المقاول صيانة جميع الأرضيات غير الرملية والصبات الخرسانية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال ودهنها والمحافظة عليها وإصلاح التالف منها.
٢-٢-٣ أعمال ميكانيكية
٣-٢-٢-١ أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق
١- يجب على المقاول فحص وصيانة نظام مكافحة الحريق بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية الشاملة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تحقق وصيانة دورية للأنظمة والمكونات الخاضعة لمسؤولية المقاول، بما يتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة ووفقا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو المداخل والممرات المؤدية إلى معدات الإطفاء من أي عوائق تعيق الوصول إلى أسطوانات الإطفاء، وحدات الإنذار اليدوية، وفوهات الحريق، وذلك بناء على تفتيش دوري موثق.
– توفر بطاقة بيانية محدثة لكل معدة من معدات مكافحة الحريق، تتضمن حالتها التشغيلية.
– مسح ميداني دقيق لتحديد مواقع طفايات الحريق، وتركيبها في الأماكن المحددة وفقا لاشتراطات وتعليمات الدفاع المدني.
– الالتزام الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الدفاع المدني.
٣-٢-٢-٢ أعمال صيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد
١- تشمل أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الهواء داخل المباني وذلك كما يلي:
– أنظمة التكييف المتقدمة (Advanced Air Conditioning Systems).
– غرف التبريد – الثلاجات المركزية (Cold Rooms – Central Refrigeration).
– مضخات مياه التبريد (Cooling Water Pumps).
٢- يجب على المقاول فحص وصيانة جميع الأنظمة بشكل دوري للمكونات الرئيسية مثل الضواغط والمبخرات، وتنظيف الفلاتر والمجاري، والتحقق من مستويات المبرد وضغط النظام. كما تتضمن استبدال الأجزاء التالفة وضبط إعدادات النظام لضمان كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.
اشتراطات قبول الخدمة
– عمل الوحدات وجميع أجزائها بكفاءة وجودة عالية وبشكل دائم.
– خلو الوحدة وأنظمة الكهرباء والتهوية وأنظمة التحكم من أي أعطال تؤثر على عملها بكفاءة (مثل وجود أصوات أو اهتزازات أو التسريبات).
– سلامة ونظافة وجودة جميع الأجزاء الداخلية والظاهرة مثل (شبكات المياه والمحركات واللوحات الكهربائية والمضخات والضواغط والسوائل والفلاتر بأنواعها).
– تقديم تقارير تحتوي على الصيانة الدورية والتصحيحية لكل وحدة وفقا لمعايير ومواصفات الشركة المصنعة.
٣-٢-٢-٣ أعمال صيانة الأنظمة الصحية (السباكة)
١- يجب على المقاول فحص شبكة المياه الباردة والساخنة للمبنى بشكل دوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انقطاع الخدمة عن المستخدمين.
٢- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص، التشغيل، والصيانة الدورية لشبكة المياه، وتصريف مياه الأمطار،
وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك التوصيلات والمواسير والأدوات الصحية وأعمال نزح البيارات، مع الالتزام بتوفير الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة في صيانة الأنظمة الصحية وشبكات المياه.
٣- يجب على المقاول تنفيذ أعمال تسليك وصيانة غرف التفتيش وتمديدات الصرف الصحي الداخلية والخارجية في دورات المياه بشكل دوري لضمان استمرارية التدفق وعدم حدوث انسدادات.
٤- يجب على المقاول التأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي وغرف التفتيش والبالوعات، واستبدال التالف منها بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
٥- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة الأدوات والأجهزة الصحية، بما في ذلك المراحيض والسيفونات بمختلف أنواعها، والتأكد من تثبيتها بشكل صحيح واستبدال التالف من معداتها أو ملحقاتها، كما يتم القيام بكافة الإصلاحات المطلوبة لأعمال السباكة والحفاظ على حالتها التشغيلية على أن تكون بحالة فنية سليمة.
٦- يجب على المقاول المتابعة والمراقبة المستمرة على تسريبات خلاطات المياه واستخدام مرشدات المياه في كافة المرافق الصحية، والتأكد من سلامة السيفونات.
٧- يجب على المقاول القيام بفحص وتنظيف الغلاية من الداخل مع المحافظة على أجزاء السخان وملحقاته، وذلك بشكل دوري.
٨- يجب على المقاول فحص اللوحة الكهربائية وتوصيلاتها وقياس شدة التيار والجهد، ومقارنتها بكتالوجات الشركة المصنعة.
٩- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية لشبكات المواسير وملحقاتها، بما يشمل فحص التسريبات، التآكل، الانسدادات، تنظيف المواسير، واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة لضمان كفاءة النظام وسلامته.
١٠- يجب على المقاول فحص وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار على الأسطح بشكل دوري، بما في ذلك المزاريب، فتحات التصريف، وأغطية التصريف لضمان خلوها من الأتربة والأوراق والمواد العالقة التي قد تعيق التدفق.
٣-٢-٣ أعمال كهربائية
-٣-٢-٣-١ خدمات نظام الكشف عن الحرائق
١- يجب على المقاول القيام بأعمال الفحص والصيانة الدورية لأنظمة الكشف عن الحرائق، بهدف ضمان اكتشاف الدخان أو الحرارة أو اللهب في مراحل مبكرة، وذلك من خلال أجهزة الكشف، ولوحات التحكم، والأسلاك والكابلات، والبطاريات الاحتياطية، إلى جانب البرمجيات اللازمة لمراقبة النظام وتشغيله بكفاءة.
اشتراطات قبول الخدمة
– عمل نظام الكشف عن الحرائق بجميع مكوناته بكفاءة عالية ودون أعطال وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
– خلو شبكة الإنذار، ولوحات التحكم، ومصادر التيار (الرئيسي والاحتياطي) من أي خلل أو تسريب أو اهتزاز يؤثر على كفاءة التشغيل.
– سلامة جميع عناصر النظام الداخلية والظاهرة (الأجراس، مكبرات الصوت، مفاتيح التشغيل، ووحدات الإضاءة التحذيرية)، وأن تكون مثبتة بشكل سليم وخالية من التلف.
– تقديم تقرير صيانة موحد يتضمن نتائج أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية، وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
– توافق نتائج الفحص والصيانة مع متطلبات أنظمة ولوائح السلامة الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، والتقيد بأي تحديثات تنظيمية ذات صلة.
٣-٢-٣-٢ خدمات الإضاءة
١- يجب على المقاول فحص وصيانة وحدات الإضاءة بشكل دوري، بما في ذلك الإنارة في الساحات والمواقف، مع توثيق الملاحظات الفنية وتحديد الوحدات التي تتطلب صيانة أو استبدال.
٢- يجب على المقاول التأكد من أن وحدات الإضاءة الخارجية مزودة بالحماية اللازمة ضد العوامل الجوية مثل الأمطار والرياح والعواصف، مع استخدام وحدات مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية، والتأكد من إحكام التوصيلات الكهربائية وسلامتها.
٣- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية للوحات الإرشادية الكهربائية المضيئة الخارجية، ويشمل ذلك فحص الأنظمة الكهربائية، واستبدال المصابيح التالفة، وضمان وضوح الرسائل وكفاءة الإضاءة.
٤- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل سنويا لنظام الإضاءة، على أن يتضمن التقييم الحالة الفنية وجودة الأداء لجميع وحدات الإضاءة.
٣-٢-٣-٣ خدمات اللوحات الكهربائية والقواطع والكوابل والمفاتيح والأفياش
١- يجب على المقاول فحص واختبار اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية ولوحات التحويل الآلي بشكل دوري، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة المنظومة الكهربائية وجميع مكوناتها.
٢- يجب على المقاول اختبار أداء لوحات التوزيع، بما في ذلك فحص مكوناتها والتأكد من عدم وجود أعطال، والتحقق من عمل المؤشرات والعدادات بالشكل الصحيح.
٣- يجب على المقاول مراقبة الأحمال الكهربائية على اللوحات والتأكد من عدم تجاوزها للحدود المسموح بها، مع متابعة تغيرات استهلاك الطاقة بشكل دوري.
٤-على المقاول التأكد من فحص درجة حرارة غرف اللوحات بشكل منتظم وتسجيلها، على أن تحافظ درجات الحرارة بناء على متطلبات ومعايير التهوية والتبريد المحددة في المواصفات الفنية والكود المعتمد.
٥- يجب على المقاول فحص وصيانة القواطع الكهربائية والكوابل والتوصيلات المرتبطة بها بشكل دوري، للكشف عن أي عيوب أو تلف محتمل، والتحقق من سلامة العزل، وخلو الكوابل من علامات التآكل أو الانقطاعات أو التمزق، ومعالجة أي خلل.
٦- يجب على المقاول استبدال الكوابل أو القواطع التالفة أو غير الآمنة باستخدام مواد ذات جودة عالية ومتوافقة مع المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في المملكة.
٧- يجب على المقاول اختبار جميع القواطع والكوابل باستخدام أجهزة قياس الجهد والتيار للتأكد من كفاءة النظام وعدم وجود أعطال أو انقطاع في التيار الكهربائي.
٨- يجب على المقاول فحص وصيانة المفاتيح والأفياش الكهربائية بشكل دوري، وتحديد العناصر التي تتطلب استبدالا أو إصلاحا، واستبدال التالفة بأخرى ذات جودة عالية، مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءتها وسلامة التشغيل.
٩- يجب على المقاول فحص التوصيلات الكهربائية المتصلة بالمفاتيح والأفياش والتأكد من أنها محكمة وسليمة وخالية من أي تلف أو تعرية.
٤ أعمال النظافة ومكافحة الآفات
١-٤ خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١-١-٤ الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي)
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال وقائية وعلاجية تهدف إلى الحد من انتشار الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض والقضاء عليها داخل الحديقة وفي محيطها، بما يشمل الصراصير، النمل، البق، الجراد، الأفاعي والزواحف وغيرها، وذلك باستخدام مواد مرخصة وتقنيات معتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية البيئة وسلامة المستخدمين والزوار.
٢- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المحاصيل، بما في ذلك تحديد أنواع الآفات والأمراض التي قد تظهر.
٣- يجب على المقاول وضع خطة مفصلة لجدول الرش الوقائي، مع تحديد الأوقات المناسبة لتنفيذ الرش بناء على تقييم المخاطر وظروف الطقس.
٤- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.
٢-١-٤ أعمال المكافحة (الآفات الزراعية)
١- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل لتحديد أنواع الآفات التي أثرت على النباتات، وتحديد أساليب المكافحة المناسبة.
٢- يجب على المقاول تحديد طرق المكافحة المناسبة، سواء كانت كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية، بناء على نوع الآفة وظروف النباتات.
٣- يجب على المقاول تطبيق المبيدات الحشرية وفقا للتوجيهات، مع مراعاة الجرعات المناسبة وتوقيت التطبيق لضمان الفعالية وتقليل المخاطر.
٤- يجب على المقاول التأكد من خلو مناطق الأعمال والمرافق العامة من أي بقايا أو تسربات للمواد المستخدمة في خدمات وأعمال مكافحة الآفات.
٥- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.
٦- يجب على المقاول توثيق مواقع توزيع الطعوم والمصائد بشكل دقيق، مع إرفاق خرائط توضيحية عند الحاجة.
٧- يجب على المقاول المتابعة الدورية لضمان فعالية مكافحة الآفات وضمان عدم عودة النشاط.
٢-٤ خدمات النظافة (اعتيادية)
١-٢-٤ الكنس اليدوي للحدائق
١- يجب على المقاول كنس الممرات والساحات والأرصفة داخل نطاق الحديقة من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.
٢- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات المخصصة لذلك تمهيدا لنقل النفايات إلى خارج نطاق الحديقة.
٤.٢.٢ التقاط النفايات المبعثرة (اعتيادية)
١- يجب على المقاول إزالة وجمع مخلفات الزوار والمخلفات المبعثرة والقمامة والغبار وفروع وأوراق الشجر بشكل دوري لضمان نظافة الساحات والممرات.
٢- يجب على المقاول جمع القمامة لضمان نظافة الحديقة والحفاظ على مظهرها الجمالي.
٣-٢-٤ تنظيف ألعاب الأطفال (اعتيادية)
١- يجب على المقاول جمع القمامة بانتظام للحفاظ على مظهر الملاعب والمسارات وجعلها آمنة للمستخدمين.
٢- يجب على المقاول إزالة الفروع والأوراق المتساقطة من مناطق الرمال والحصى ومساحات الأعشاب ومناطق ألعاب الأطفال بشكل دوري.
٣- يجب على المقاول تنظيف السوائل المسكوبة في ساحات اللعب للحفاظ على المظهر ومنع الانزلاقات.
٤-٢-٤ تنظيف وغسل دورات المياه (اعتيادية)
١- يجب على المقاول تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للمراحيض والمعدات الصحية وقنواتها ومناطق الاستحمام لضمان خلوها من الغبار والحطام والأوساخ والبقع وضمان أن تكون مقاعد المراحيض جافة ونظيفة.
٢- يجب على المقاول إزالة الترسبات الكلسية والمواد الكيميائية المتراكمة داخل دورات المياه، وتنظيف الأوساخ حول مفصلات المقاعد وأعمال الأنابيب المرتبطة بها.
٣- يجب على المقاول تنظيف المصارف والتأكد من خلوها من الانسدادات لضمان تدفق المياه بشكل سلس.
٤- يجب على المقاول تنظيف الجدران والحفاظ على التركيبات المصنوعة من السيراميك والبلاط بمظهر لامع ومتناسق.
٥-٢-٤ تنظيف المرافق العامة (اعتيادية)
١- يجب على المقاول التأكد من نظافة المرافق العامة مثل (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) وإزالة المخلفات والبقايا والغبار والحصى والبقع والمواد الأخرى لضمان نظافة شاملة.
٢- يجب على المقاول المحافظة على جفاف ونظافة المنطقة بما في ذلك الأرضيات المصنوعة من الفينيل والخشب، والتأكد من خلوها من الانسكابات والبقع والعلامات والأوساخ الأرضية مع تحقيق لمعان متناسق.
٣- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأثاث (الخشب، والمعادن) وإزالة البقع العميقة، والتطهير، والحفاظ على المظهر الجيد للأثاث، وتمديد العمر التشغيلي للأثاث، من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لكل نوع من الأثاث.
٤- يجب على المقاول تنظيف المساحات المفروشة بالسجاد بحيث تظهر بمظهر لامع وخال من البقع بشكل مستمر.
٦-٢-٤ غسيل الممرات (اعتيادية)
١- يجب على المقاول غسل الطرق وممرات المشي وإزالة الرواسب المتراكمة، والبقع العميقة، وتحسين المظهر العام للممرات، وضمان سلامة الاستخدام، وذلك من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.
٢- يجب على المقاول جلي وصقل الأرضيات بهدف استعادة لمعان الأرضيات الصلبة (الرخام، الجرانيت، إنترلوك). تشمل إزالة الأوساخ العميقة، من خلال استخدام المواد والمعدات والتقنيات المناسبة والآمنة لكل نوع من الأرضيات.
٣- يجب على المقاول غسل مواقف السيارات والطرق بهدف ضمان بيئة نظيفة وآمنة وتحسين المظهر العام، وتشمل إزالة الزيوت، الغبار، النفايات والرواسب والبقع الصعبة، وذلك من خلال استخدام معدات ومواد، وتقنيات، متخصصة ومناسبة وآمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.
٣-٥ مواصفات الجودة
٣-٥-١ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.
٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال، على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.
٣- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال، ويجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:
| نظام إدارة الجودة |
ISO ٩٠٠١ |
| نظام إدارة الأصول |
ISO ٥٥٠٠١ |
| نظام إدارة استمرارية الأعمال |
ISO ٢٢٣٠١ |
| أنظمة إدارة أمن المعلومات |
ISO ٢٧٠٠١ |
٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.
٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.
٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية، وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.
٧- يجب على المقاول تقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.
٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
٣-٦ مواصفات السلامة
٣-٦-١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.
٢- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.
| نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية |
ISO ٤٥٠٠١ |
| إدارة السلامة والصحة المهنية |
OSHA Standards |
| نظام الإدارة البيئية |
ISO ١٤٠٠١ |
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.
٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.
٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.
٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.
٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.
١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.
١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.
١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.
١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.
٤ معايير تقييم العروض
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أي من معايير التقييم الأساسية.
| المعيار |
الوزن |
| تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ريال). |
اجتياز/ فشل |
| تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. |
اجتياز/ فشل |
| يجب أن يكون المتقدم للمنافسة متخصصا في الأعمال المطلوبة وأن يكون التخصص مذكورا في السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة للشركة أو المؤسسة. |
اجتياز/ فشل |
٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:
١- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال

٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال
٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون، ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.
| المعيار |
المعيار الأساسي |
المعيار الفرعي |
الوزن |
| المعايير الفنية |
الخبرات السابقة |
عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) |
|
|
|
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) |
|
|
|
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) |
|
|
منهجية وخطة تنفيذ الأعمال |
الخطة التشغيلية للتشجير والري ومنهجية إدارة وتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل المطلوب |
|
|
|
آليات وإجراءات إعداد تقارير المتابعة |
|
|
العمالة |
الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع |
|
|
|
تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول المواصفات لفريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية) |
|
|
المعدات |
إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة |
|
|
الجودة |
شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١ |
|
|
|
شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١ |
|
|
|
شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ |
|
|
|
خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة |
|
| المعايير الفنية |
الجودة |
آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها |
|
|
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة |
آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية |
|
|
|
تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية |
|
|
|
خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية |
|
|
أوجه التميز والإضافات |
تقديم إضافات مميزة (شهادات آيزو أخرى ذات صلة – تأهيل وتدريب الكوادر – شهادة تصنيف عليا – التميز المؤسسي) |
|
| المعيار المالي |
العرض السعري |
التكلفة الكلية |
|
٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات.
| النسبة |
المقياس |
وصف المقياس |
| ٠٪ |
غير مقبول |
لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة |
| ٢٥٪ |
مقبول بالحد الأدنى |
المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة |
| ٥٠٪ |
جيد |
المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف |
| ٧٥٪ |
جيد جدا |
المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية |
| ١٠٠٪ |
متميز |
المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير |
٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.
٥ الشروط الخاصة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:
١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.
٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/ أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على…، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).
٦ إعداد الوثائق الأخرى
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى.
١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– خطاب تقديم العروض.
– نموذج تقييم أداء المتعاقد.
– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق).
– نموذج مسودة العقد.
– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية.
– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.
– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
– نموذج بيانات ومعلومات المرافق والأنظمة ضمن نطاق عمل المشروع.
– نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).
– قائمة بيانات الموظفين من العقد الحالي في حال رغبة الجهة الحكومية الإبقاء على العمالة الجيدة (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
٧ تأهيل المتنافسين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:
١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.
٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٨ استيفاء متطلبات الطرح
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:
١-٨ إرفاق نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.
٢-٨ إرفاق نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
٣-٨ إرفاق نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.
٩ الغرامات والجزاءات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:
تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
١-٩ العمالة
١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ٠١ |
غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإداري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٢ |
غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الهندسي والتخصصي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٣ |
غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٤ |
تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٥ |
تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٦ |
عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٧ |
عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٨ |
تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٩ |
عدم الالتزام بنسب التوطين المطلوبة للعمالة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٠ |
إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١١ |
إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٢ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٣ |
توظيف العمالة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية أو دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
| ١٤ |
عدم تمكين العمالة السعودية لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
| ١٥ |
عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور بناء على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
| ١٦ |
عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
٢-٩ المواد
١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات العينات والمواصفات الفنية للمواد قبل البدء بالأعمال، وعدم اعتمادها من الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
٣-٩ المعدات
١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ١ |
تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ |
تأخر أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ |
عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ |
عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو الآليات المستخدمة أو غيابها وعدم تواجدها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
لكل معدة/ آلية يوميا طيلة المخالفة |
| ٥ |
عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
لكل معدة يوميا طيلة المخالفة |
| ٦ |
التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
| ٧ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
٤-٩ تنفيذ الأعمال
١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى وبحسب الخدمات المضمنة بالعقد في كراسة الشروط والمواصفات:
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
الخدمة |
| ١ |
عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢ |
عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٣ |
عدم الالتزام بحضور المقاول الاجتماعات الدورية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٤ |
عدم الالتزام بتسليم المخططات التنفيذية في الموعد المحدد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل مخطط يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٥ |
البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٦ |
التأخر في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٧ |
عدم تأمين وسائل السلامة أو اللوحات التحذيرية المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٨ |
عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات وكيفية تنفيذ الأعمال المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٩ |
عدم القيام باختبارات جودة الأعمال المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٠ |
الفشل الكامل/ الجزئي لاختبارات جودة تنفيذ الأعمال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١١ |
عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٢ |
تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٣ |
عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل ساعة تأخير طيلة المخالفة |
عام |
| ١٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٥ |
التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة من الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٦ |
العمل خارج الأوقات المعتمدة دون موافقة الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ١٧ |
إغلاق مناطق معينة قبل البدء بالأعمال بدون أخذ موافقة الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ١٨ |
عدم الالتزام بتنفيذ الاختبارات والفحوصات الدورية حسب الخطة المعتمدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ١٩ |
تأخر في تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها بالشكل الصحيح، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتأخير جدول أعمال الصيانة الأخرى |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٠ |
الانسحاب من العمل أو التخلي عنه أو تركه أو التنازل عنه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢١ |
عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واللوائح المحلية المعمول بها وتوجيهات الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٢ |
إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة أثناء القيام بأعمال الصيانة، مما يؤثر على حالتها التشغيلية وكفاءتها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٢٣ |
عدم إعادة الممتلكات العامة إلى أصلها بعد أي عملية صيانة تتطلب حفرا أو تكسيرا أو فكا |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٤ |
عدم تحديث المخططات والرسومات الخاصة بالمرفق لتطابق الأعمال المنجزة على أرض الواقع |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٥ |
عدم الإبلاغ عن العيوب الموجودة في الأعمال وإخفائها، وعدم اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيحها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٦ |
عدم الحصول على التصاريح اللازمة قبل البدء بتنفيذ الأعمال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٧ |
عدم الالتزام باستخدام الأنواع من المواد والأسمدة التي توافق عليها الجهة الحكومية، أو استخدام مواد غير مصنفة وصالحة للاستخدام |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٢٨ |
عدم الحصول على إذن من الجهة الحكومية في حال تخزين النباتات في الموقع |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٢٩ |
استبدال النباتات بنوع ومقاس مختلف عما هو معتمد من الجهة الحكومية ودون أخذ موافقتها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٣٠ |
عدم تعريف شحنات النباتات المستبدلة بوضوح ببطاقات واضحة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النبات على كل العناصر الزراعية الموردة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٣١ |
عدم التنسيق مع الجهة الحكومية أو إخطارها بمواعيد وطريقة الشحن للنباتات والمواد الزراعية وتواريخ التسليم قبل موعد التسليم |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٣٢ |
عدم تغليف المواد والعناصر الزراعية وتأمين الحماية اللازمة لها ضد الإصابات أو التلف أو الضرر |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
عام |
| ٣٣ |
عدم تقديم تقارير الصيانة الدورية والتصحيحية وفقا للأنظمة واللوائح ومواصفات الشركة المصنعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٣٤ |
عدم القيام باستبدال أو ترقيع الأجزاء الميتة أو المتأثرة من العناصر الزراعية في الوقت المحدد |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
عام |
| ٣٥ |
عدم تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات، والقلع، والتحميل، والنقل، والتنزيل |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٦ |
عدم القيام بأعمال تجهيز التربة وحفر الغرس وتجهيز الجور والردم للعناصر الزراعية المستبدلة وبذر الحبوب وتحضيرها حسب توصيات الشركة المنتجة للبذور |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٧ |
الإهمال في التعشيب، ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٨ |
عدم إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٩ |
زراعة نباتات وأشجار غير متوافقة مع البيئة المحلية وإهدار الموارد في الزراعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٠ |
عدم توافق النباتات المستبدلة مع النوع والمقاس المذكورين في القائمة المعتمدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤١ |
عدم تقديم ضمان على الأعمال الزراعية المنفذة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٢ |
عدم استخدام النباتات المعمرة في الزراعة وإهدار الموارد الزراعية الدورية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٣ |
عدم توافق أعمال الزراعة مع التغيرات الموسمية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٤ |
عدم عمل زيارات دورية لمراقبة حالة المزروعات وتنسيقها، والحفاظ عليها والذوق الجمالي في الموقع |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٥ |
التأخير في ترحيل المخلفات الزراعية اليومية إلى خارج مرافق الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٦ |
عدم تشذيب المسطحات الخضراء داخل نطاق العمل بشكل دوري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٧ |
عدم التجهيز لعملية زراعة العشب والقيام بأعمال تجهيز التربة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٨ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٩ |
عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥٠ |
عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥١ |
عدم الالتزام بقص المسطحات الخضراء بشكل دوري وزيادة ارتفاعها عن المعدلات المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥٢ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٣ |
عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٤ |
عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٥ |
جذوع الأشجار أو الشجيرات غير مستقيمة ومدعمة وأغصانها الرئيسية غير مثبتة أو تالفة أو مقطوعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٦ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٧ |
عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٨ |
عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٩ |
عدم معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة وتلف نسيج الشجرة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق الأشجار والشجيرات |
| ٦٠ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق- أشجار النخيل |
| ٦١ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيف ومتجانس وخالي من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٢ |
عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٣ |
عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٤ |
عدم الالتزام بمعايير نقل أشجار النخيل وتعرضها للتلف أو الضرر أو الجفاف |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق أشجار النخيل |
| ٦٥ |
عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٦ |
عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٧ |
عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٨ |
عدم توفير الرمل اللازم والتربة ومحسناتها والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٦٩ |
توفير مواد التسميد من تربة أو أسمدة ملوثة بكائنات مسببة للأمراض أو كيماويات ضارة بالعناصر الزراعية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٠ |
عدم القيام بالتحاليل والاختبارات المعتمدة للتربة والأسمدة حسب المعايير والمواصفات المعتمدة من الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧١ |
استخدام المواد العضوية المضافة المحتوية على القمامة والفضلات الآدمية والحيوانية وعدم تقديم تقرير كتابي يوضح المصدر |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٢ |
التأخر أو عدم القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٣ |
عدم تزويد العناصر الزراعية بالتسميد الإضافي عند حاجتها لذلك |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٤ |
تعرض التربة للجفاف أو التعفن نتيجة الرطوبة الزائدة وعدم استخدام مواد تصريف جيدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٥ |
عدم توفير المقاول لجميع وسائل الري اللازمة لسقي العناصر الزراعية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٦ |
عدم الالتزام بمعدلات الري المطلوبة في الفصول المختلفة حسب كل عنصر زراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٧ |
تعطل شبكة الري عن العمل بشكل كلي أو جزئي دون التدخل لإصلاحها بشكل فوري وعدم الإبلاغ عن توقفها للجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٨ |
عدم مراعاة توقيت الري المناسب لكل عنصر زراعي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٩ |
عدم القيام بالتحاليل الكيميائية اللازمة لقياس مدى صلاحية مياه الري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٠ |
الري بمياه غير صالحة للري وغير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة العامة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨١ |
عدم إحكام إغلاق الخزانات الخاصة بري المزروعات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل خزان يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٢ |
خروج ماء الري إلى الشارع من الأحواض الزراعية بسبب إهمال المقاول |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٣ |
موت أو جفاف العناصر الزراعية نتيجة إهمال المقاول في عمليات الري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٤ |
عدم غسيل شبكة الري الرئيسية والفرعية بالمعدلات المطلوبة وتراكم الرواسب وتدهور كفاءة نظام الري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٥ |
عدم استبدال أي جزء من أجزاء شبكة الري التالفة وإصلاح أي عيوب حال وقوعها بشكل فوري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٦ |
عدم إصلاح الأعطال أو استبدال المضخات التالفة خلال المدة المحددة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٧ |
عدم إصلاح لوحة التوزيع والتشغيل الكهربائي لنظام الري وسوء تشغيل شبكات الري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٨٨ |
عدم استبدال الأسلاك والتوصيلات الكهربائية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٨٩ |
وجود الأسلاك الكهربائية الخاصة بشبكة الري مكشوفة، سواء بالحديقة أو الشارع أو خلافه |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٩٠ |
تداخل أعمال الحفر والردم مع البنية التحتية المجاورة وتأثيرها على حركة المرور والوصول لمرافق الحديقة. |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات |
| ٩١ |
عدم تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة للأرضيات والأسوار، بما في ذلك الترميم والاستبدال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات |
| ٩٢ |
تنفيذ أعمال العزل في ظروف جوية غير مناسبة، مثل انخفاض درجة الحرارة أو وجود أمطار ودون التنسيق مع الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٣ |
تركيب الأرضيات بشكل غير دقيق أو تلف المواد نتيجة القياسات الخاطئة أو عدم الالتزام بتعليمات التركيب الصادرة عن الشركة المصنعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٤ |
عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الداخلية للمستخدمين |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٥ |
وجود أخطاء في صيانة، وتركيب، وتلف أعمال النجارة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٦ |
تنفيذ أعمال تركيب غير دقيقة بسبب عدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة في صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع، والجبس، والستائر |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٧ |
عدم توافق نتيجة أعمال الدهان مع الخصائص والمواصفات الفنية للوضع الراهن في المرافق |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٨ |
تنفيذ أعمال اللحام والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٩ |
تنفيذ واجهات المباني والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ١٠٠ |
عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الخارجية للمستخدمين |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ١٠١ |
عدم إجراء صيانة وقص العشب واستخدام الأسمدة المناسبة، مما أثر على نمو الجذور وصحة العشب |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٢ |
عدم إصلاح العشب الصناعي والأرضيات الصلبة بشكل دوري وصيانتها أولا بأول |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٣ |
عدم فحص العوارض المتضررة وصيانتها ودهنها، مما أثر على سلامة الهيكل |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٤ |
عدم فحص العلامات الأرضية وشبكات السلال والمرمى وصيانتها أولا بأول |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٥ |
عدم صيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٦ |
عدم فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٧ |
عدم صيانة مظلات المواقف بشكل دوري |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٨ |
عدم فحص مصدات المواقف (غير الخرسانية والخرسانية) بانتظام وصيانتها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٩ |
عدم صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة، بما في ذلك نظافتها وتشحيمها والتحقق من سلامتها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٠ |
عدم إصلاح الألعاب المعطلة أو التالفة فورا وتوريد قطع الغيار المناسبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١١ |
عدم صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ ودهنها بالمواد المناسبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٢ |
عدم صيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٣ |
تنفيذ أعمال الصيانة الصحية بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يتسبب في تسربات، انسدادات، أو أعطال تؤثر على كفاءة الأعمال أو سلامة المرافق |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٤ |
عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٥ |
تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاح أنظمة التكييف بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف التبريد، تسربات، أعطال كهربائية أو ميكانيكية، أو تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وجودة الهواء |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٦ |
تلف وتعطل وحدات الإضاءة الخارجية بسبب عدم حمايتها بشكل كاف من العوامل الجوية أو تركيب إنارة غير مناسبة للتركيب الخارجي |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل وحدة إضاءة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٧ |
عدم حماية لوحات التوزيع من العوامل البيئية مثل الغبار والرطوبة، مما يمكن أن يؤدي إلى تلفها والتأثير على أدائها |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٨ |
عدم تنظيم الأسلاك والكوابل بشكل صحيح بعد تنفيذ أعمال الصيانة، وتداخلها مع أعمال الصيانة الأخرى، والتسبب في أخطار السلامة أو الأعطال |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٩ |
عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة الكشف عن الحرائق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١٢٠ |
عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة للمضخات حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١٢١ |
عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها للوقاية من الآفات ومكافحتها بحسب نطاق عمل المشروع |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٢ |
استمرار تواجد الحشرات أو الآفات بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال برنامج المكافحة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٣ |
استخدام مبيدات أو مواد غير مرخصة من الجهات المختصة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٤ |
وجود تسربات أو بقايا مواد مكافحة الحشرات والآفات داخل أو حول المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المكافحة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٥ |
تنفيذ الأعمال دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المشرفة ذات العلاقة في الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٦ |
عدم تنفيذ أعمال جمع النفايات من جميع أو إحدى المناطق وفقا لنطاق العمل المتفق عليه |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٧ |
عدم تفريغ الحاويات في الوقت المحدد مما أدى إلى تكدس النفايات أو انبعاث روائح أو ظهور آفات |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٨ |
عدم جمع النفايات أو المخلفات الناتجة عن الزوار أو أعمال الصيانة أو التشغيل في المناطق الداخلية أو الخارجية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٩ |
عدم الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة من كنس والتقاط وغسيل في المناطق الخارجية والداخلية حسب المتطلبات المحددة بناء على الخطة المعتمدة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٣٠ |
عدم الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق الحديقة التي حددتها الأمانة وإقامة الفعاليات في الحدائق بدون إذن مسبق |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة |
تشغيل الحدائق |
| ١٣١ |
استغلال الحديقة أو أحد مبانيها لأي أغراض خاصة كسكن أو تواجد لأي من جهاز المقاول أو غلق أي من مرافقها أمام الزوار بدون موافقة الجهة الحكومية |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
تشغيل الحدائق |
٥-٩ الجودة والسلامة
١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # |
المخالفة |
الغرامة |
وحدة القياس |
| ٠١ |
عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٢ |
عدم تقديم خطة ضبط الجودة بحسب المواصفات المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٣ |
عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٤ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٥ |
عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة |
ليتم تحديده من قبل الجهة |
عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
١٠ تقييم أداء المتعاقدين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقدين الخاص بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.
٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة الى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
١١ أنظمة وتعليمات عامة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:
١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة، حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات، وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة)، ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:
– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.
– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).
– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة الى تحليل البيانات.
– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.
– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.
– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.
– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.
– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.
٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.
٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس، ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
٦-١١ يجب على الجهة الحكومية الالتزام بالصرف من البند المحدد لقطع الغيار والمواد المستخدمة في المشروع محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد فقط، وذلك بحسب ما نص عليه قرار معالي وزير المالية رقم (٧٧٨) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ.
١٢ المحتوى المحلي
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:
١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».
٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
٣-١٢ الالتزام بالنسب المستهدفة للمحتوى المحلي بحسب الجدول أدناه:
| العام |
٢٠٢٥ |
٢٠٢٦ |
٢٠٢٧ |
٢٠٢٨ |
٢٠٢٩ |
٢٠٣٠ |
| المستهدف |
٦٣٪ |
٦٥٪ |
٦٨٪ |
٧١٪ |
٧٣٪ |
٧٦٪ |
١٣ المرفقات
مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري):
١- نموذج البيانات التشغيلية.
٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
٣- نموذج التأهيل المسبق/ اللاحق.
٤- نموذج تقديم العروض.
٥-نموذج الأسئلة والاستفسارات.
٦- نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
١٤ الملحقات
ملحق ١: معادلات تقدير الاحتياج
| # |
الوظيفة |
طريقة احتساب العدد المطلوب |
| ١ |
عامل زراعي (رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة) |
(إجمالي مساحة المسطحات الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (المسطحات الخضراء ومغطيات التربة) |
| ٢ |
عامل زراعي (رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات) |
(إجمالي مساحة الأسوار النباتية × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأسوار النباتية والمتسلقات) |
| ٣ |
عامل زراعي (رعاية الأشجار والشجيرات) |
(عدد الأشجار والشجيرات (باستثناء النخيل) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأشجار والشجيرات) |
| ٤ |
عامل زراعي (رعاية أشجار النخيل) |
(عدد أشجار النخيل × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (أشجار النخيل) |
| ٥ |
عامل زراعي (رعاية الزهور (الحوليات)) |
(عدد الزهور (الحوليات) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الزهور (الحوليات)) |
| ٦ |
عامل زراعي (خدمات الري) |
عامل لكل حديقة في حالة الري اليدوي |
| ٧ |
عامل نظافة (دورات المياه) |
(إجمالي مساحة دورات مياه الرجال × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (دورات مياه – رجال) |
| ٨ |
عامل نظافة (المساحات الداخلية باستثناء دورات المياه) |
(إجمالي المساحة الداخلية باستثناء دورات المياه × (١ – نسبة المساحة المخصصة للنساء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (للمساحات الداخلية) |
| ٩ |
عامل نظافة الحدائق |
(إجمالي المساحة الخارجية الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل نظافة الحدائق |
| ١٠ |
فني صيانة مباني |
(إجمالي مساحات المرافق × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية فني صيانة المباني |
| ١١ |
فني كهربائي |
(مساحة الحديقة × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية الفني الكهربائي |
| ١٢ |
سباك |
(إجمالي مساحات المرافق + إجمالي المساحات الخضراء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية السباك |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.