صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٣٢ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الطاقة تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) والبند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، بشأن تغيير جهد توزيع الكهرباء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٦٣) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢٢) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وذلك على النحو الآتي:
تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) لتصبح بالنص الآتي:
٢- المشتركون الحاليون في المناطق القائمة: خلال (٣٥) سنة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وتقسم على مرحلتين، الأولى تمهيدية مدتها (١٠) سنوات، والثانية تنفيذية مدتها (٢٥) سنة.
تعديل البند (خامسا) ليصبح بالنص الآتي:
تتولى الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ عملية تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة حتى العداد، وتتحمل التكاليف المالية اللازمة لذلك، على ألا يتم تحميل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٢١٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم ٢٧١ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٤٥٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٤٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩-٢٦ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٧٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (١) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتكون بالنص الآتي:
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني عشر (١٢) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس، دون أي تعديل على فئة الرسم الجمركي.
الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ / ٢٤) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٨) بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بالصيغة المرافقة.
يكون نفاذ التعديل على النظام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا المرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الآتي:
١- الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
٢- الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٦) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤٤)
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى المادة (السادسة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،
وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على قيام المركز بـ: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،
وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٠هـ،
والفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من ذات التنظيم،
وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي، والضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن، والضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥٢١٠٢٥٧)
| ١ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي. |
| ٢ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن. |
| ٣ | الضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة الداخلية
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠ / ح / د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ،
وما تقتضيه المصلحة العامة.
تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٢٦٤)