التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٧١٠٥٤٢٤) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣ه، والتي تنص على قيام المركز ب: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،

وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /‏٨‏ /١٤٤٠ه،

وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٣/١/٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /‏١٠‏ /١٤٤٣ه،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣_٤) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٧هـ

المقدمة

تأتي هذه السياسة لدعم نمو سوق البيانات للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على البيانات بعدها موردا أساسيا لتحقيق قيمة اقتصادية، وذلك من خلال تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على جمع البيانات ومعالجتها وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل من قبل الجهات الأخرى سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة.

وفي هذا السياق، فإن تحويل البيانات إلى منتجات وخدمات ذوات قيمة مضافة وقابلة للاستخدام بمقابل مالي، يساهم في تمكين الجهات والأفراد من تحقيق القيمة الاقتصادية منها. كما أن تقديم وتطوير منتجات وخدمات البيانات بشكل عام يخضع بطبيعته لأطر تنظيمية تشكل بمجملها البيئة التنظيمية للبيانات بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من البيانات كأصول قيمة وموارد استراتيجية، والمحافظة على السيادة الوطنية عليها، وحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية، ومشاركة البيانات الرئيسية بين الجهات الحكومية تحقيقا للتكامل فيما بينها، وتمكين الوصول إلى المعلومات العامة تعزيزا للشفافية، ونشر البيانات المفتوحة بما يسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار.

أولا
التعريفات

١- البيانات:
مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.

٢- معالجة البيانات:
أي عملية تجرى على البيانات بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية.

٣- منتجات البيانات:
مجموعة من أنشطة معالجة البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق أغراض محددة، بحيث تكون هذه المنتجات قابلة لإعادة الاستخدام من قبل فئات محددة من المستفيدين.

٤- خدمات البيانات:
خدمات يتم من خلالها تقديم قيمة بصفة مستمرة -سواء أكانت حالية أو عند الطلب- من خلال الوصول إلى البيانات، أو معالجتها، أو الاستفادة منها لدعم عمليات اتخاذ القرار.

٥- تحقيق الإيرادات من البيانات:
عملية ممنهجة تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية قابلة للقياس، ويمكن تحقيقها من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات بناء على حالات استخدام ممكنة، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وبما يتناسب مع المستهدفات الوطنية.

٦- نماذج تحقيق الإيرادات:
أساليب ونماذج مختلفة يمكن للجهات تبينها لدراسة القيمة الاقتصادية لمنتجات وخدمات البيانات، بما يتناسب مع حالات الاستخدام الممكنة.

٧- نماذج التسعير:
منهجيات تتضمن مجموعة من العوامل والخطوات والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحديد القيمة الاقتصادية من منتجات وخدمات البيانات.

٨- البيانات المصنفة:
البيانات المصنفة على أحد المستويات التالية (سري للغاية، أو سري، أو مقيد، أو عام) وفقا لسياسة تصنيف البيانات.

٩- البيانات المفتوحة:
مجموعة محددة من البيانات المصنفة على مستوى «عام» تكون مقروءة آليا ومتاحة للعموم مجانا ودون قيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها؛ وفقا لسياسة البيانات المفتوحة.

١٠- الجهة الحكومية:
أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو مركز، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

١١- الجهة الخاصة:
هي أي شخصية ذات صفة اعتبارية خاصة مرخصة بالعمل في المملكة.

١٢- الخدمات الحكومية:
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في سياق ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها أو تنفيذها للمهمات الموكولة لها، والتي يمكن تقديمها عن طريق الجهة الخاصة نيابة عن الجهة الحكومية.

١٣- مقدم منتجات وخدمات البيانات:
أي جهة حكومية أو جهة خاصة تقوم بتقديم منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٤- المستفيد من منتجات وخدمات البيانات:
أي فرد أو جهة حكومية أو جهة خاصة تحقق الاستفادة من منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي.

١٥- المكتب:
مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ثانيا
النطاق

١- تطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابة عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداء بأي وسيلة ولأي غرض.

٢- يستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سري) فأعلى.

ثالثا
الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى ما يأتي:

١- تنظيم الجوانب الرئيسية لسوق البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال وضع المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تنظم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق القيمة الاقتصادية منها، واستخدامها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لنمو سوق البيانات في المملكة.

٢- وضع الممكنات التي تسهم في تحفيز سوق البيانات، بما يشمل التسجيل وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، والإرشادات ذات الصلة بتحديد نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام ذوات الأولوية.

رابعا
المبادئ الأساسية لتحقيق الإيرادات من البيانات

المبدأ الأول
البيانات أصول وطنية

تعد البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات وخدمات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطور منتجات أو خدمات معتمدة على البيانات التي تنتجها وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطورة؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المبدأ الثاني
تنمية الإيرادات

تعد البيانات أصولا قيمة يمكن تنميتها وتعظيم الاستفادة منها من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات البيانات واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تنمية التطوير والابتكار، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من البيانات باعتبارها أحد الموارد الاستراتيجية، إضافة إلى دورها في تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات العامة.

المبدأ الثالث
الخصوصية بالتصميم

مراعاة خصوصية الأفراد عند تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات المبنية على معالجة البيانات الشخصية، وذلك من خلال الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناء عليهما.

المبدأ الرابع
تعزيز نشر البيانات المفتوحة

تعد البيانات المفتوحة أحد أهم الموارد الرئيسية لدعم الباحثين ورواد الأعمال، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

المبدأ الخامس
تعزيز ثقافة المشاركة

تعد مشاركة البيانات ممكنا للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم الخدمات العامة، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

المبدأ السادس
منع الممارسات الاحتكارية

يمثل دور الجهات الحكومية أساسا في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمة في تنمية التطوير والابتكار، وبذلك تأتي ضرورة التأكيد على تقييد أي ميزة غير عادلة مرتبطة بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية، بما في ذلك الممارسات الاحتكارية، وتشج ع هذه السياسة على تعزيز الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات وخدمات البيانات دون الإخلال بالأحكام النظامية المنظمة للمنافسة.

المبدأ السابع
الشفافية

تعد حرية تداول المعلومات العامة ممكنا لتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة حرية المعلومات والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية من خلال إمكانية الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.

خامسا
القواعد العامة لتحقيق الإيرادات من البيانات

١- على الجهة الحكومية الالتزام بما يأتي:

أ- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي؛ وفقا لسياسة البيانات المفتوحة.

ب- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقا للأحكام المنظمة لحرية المعلومات.

ج- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات.

د- أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، والوثائق الصادرة بناء عليهما.

ه- اتخاذ الخطوات الكافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها بالغرض وفقا لحالات الاستخدام المحددة.

و- مع مراعاة الأحكام المنظمة للمشاركة بالدخل والقرارات والأوامر ذات الصلة بتحديد بعض أنماط التعاقد، تتم إتاحة الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة دون تمييز، وبما يمكنها من تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات وتحقيق الإيرادات منها، وبما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وفقا للأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

ز- في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى، التقيد باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات وضوابط المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناء على اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.

ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من هذا البند، في حال تم الاتفاق بين جهتين أو أكثر من الجهات الحكومية على تطوير أو استخدام منتجات وخدمات بيانات من مصادر متعددة، وتعد هذه الجهات هي الجهات المصدر للبيانات، فيلتزم مقدم منتجات وخدمات البيانات بتوثيق ذلك في السجل الوطني المشار إليه في الفقرة (٣) من البند (رابع ا)، بما يشمل تحديد الجهات المصدر للبيانات، ونموذج المشاركة في الإيرادات يوضح حصة كل جهة من الجهات الأخرى المشاركة.

٢- للجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية.

٣- للجهة الخاصة تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة.

٤- على الجهة الخاصة -في حال منحت رخصة لاستخدام البيانات من قبل جهة حكومية- التقيد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.

٥- على مقدم منتجات وخدمات البيانات تبني نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام، واستكمال الإجراءات ذات الصلة بنماذج التسعير وفقا لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

٦- يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول على رخصة استخدام من مقدم منتجات وخدمات البيانات، وفقا لآلية يعدها المكتب، وعلى المستفيد من منتجات وخدمات البيانات استخدام البيانات؛ وفقا لما ورد في رخصة الاستخدام.

٧- يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية (البيانات الخام).

٨- يطبق ما ورد في الفقرة (٤) من هذا البند على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية.

٩- لا يخل تطبيق ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند بالأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهات ذوات الاختصاص.

سادسا
الأدوار والمسؤوليات

١- على الجهة الحكومية في سياق تقديمها لأي خدمات تتضمن تحقيقا للإيرادات من البيانات وترتبط بمنتجات وخدمات البيانات الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والتنسيق مع المكتب؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.

٢- على الجهة الحكومية مواءمة ممارساتها المتعلقة بتحقيق الإيرادات من البيانات مع ما ورد في هذه السياسة.

٣- يقوم المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية.

٤- على مقدم منتجات وخدمات البيانات تسجيل أي منتجات أو خدمات مشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة من خلال السجل الوطني المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا البند، وفقا لآلية يعدها المكتب.

٥- لأي من أطراف عملية تحقيق الإيرادات من البيانات بناء على هذه السياسة التقدم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي حول أي خلاف ناشئ عن تطبيق هذه السياسة، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية في شأن الموضوع، إن تطلب الأمر ذلك.

٦- يقوم المكتب بتوفير بيئة تنظيمية تجريبية لدعم الجهات على تقييم قيمة البيانات، وتحديد حالات الاستخدام ذوات الأولوية، وتحديد النماذج المناسبة لتحقيق الإيرادات من البيانات بما يساعد الجهات على استكمال الإجراءات وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذا البند.

٧- يقوم المكتب بإعداد ونشر الأدلة الاسترشادية المتعلقة بنماذج تحقيق الإيرادات من البيانات.

٨- يقوم المكتب بمتابعة الالتزام بأحكام هذه السياسة، وللمكتب الاستعانة بأي جهة خارجية لمتابعة الالتزام؛ وفقا للآلية التي يحددها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٥) الصادر في ١٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٦١ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم ١٠٩٨٣١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١١١٤٣١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٥٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٨٤) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٥) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٣٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (٣٥) المنعقدة بتاريخ ١٧ صفر ١٤٣٦هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٤م،

وبناء على توصية لجنة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٥) المنعقد بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقدة بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م،

وإيمانا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالأهمية اللازمة لحماية الطفل باعتباره نواة المجتمع الذي يبني عليه آماله وتطلعاته،

والتزاما بما أرست الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل وتنشئته على الثوابت الدينية والأخلاق الحميدة،

واسترشادا بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، وتأكيدا لأحقية الطفل بالرعاية الكاملة في المجالات والممارسات كافة، اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٤) والمنعقدة في الدوحة – دولة قطر بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م، وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة (١)

أ- تتبنى دول المجلس قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إلزامية في تشريعاتها الوطنية، وفقا لإجراءاتها الدستورية.

ب- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

ج- تعمل دول المجلس وبصفة دورية إلى رفع مستوى الحماية لدى الطفل خلال مرحلة التحقيق.

د- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

القاعدة (٢)

يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحلية، وحمايته واجبة دون تمييز بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي.

القاعدة (٣)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى أولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وللطفل -في جميع الأحوال- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة من أية جريمة ترتكب ضده.

القاعدة (٤)

لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على إجراءات التحقيق مع الأطفال إلا بإذن كتابي من عضو النيابة المختص، ويحظر نشر أو إفشاء المعلومات أو البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال.

القاعدة (٥)

يجب أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاة الحالة الإدراكية والنفسية والجسدية للطفل على نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو التأثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوى.

ويحظر أثناء التحقيق مع الطفل استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء وأي وسيلة أخرى غير مشروعة في سبيل الحصول على اعترافات أو أقوال في الدعوى.

القاعدة (٦)

مع عدم الإخلال بمصلحة التحقيق ومقتضيات العدالة، يجب أثناء التحقيق مع الطفل مراعاة حالته النفسية والجسدية ومستوى الإدراك والفهم لديه، ويجب على وجه الخصوص مراعاة الآتي:

١- توفير الأجواء الملائمة والمناسبة عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانيا أو المساس بسلامته النفسية.

٢- تقليص فترة التحقيق مع الطفل وإنجازه في جلسة تحقيق واحدة وفي أوقات مناسبة من اليوم كلما أمكن ذلك.

٣- إحاطة الطفل -ووالديه أو متولي رعايته- قبل مباشرة التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوى وعن كافة حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة.

٤- الإفصاح للطفل الجانح قبل مباشرة التحقيق معه عن ماهية التهم المنسوبة إليه وعقوبتها بلغة مفهومة ومناسبة لمستوى إدراكه وفهمه.

٥- إثبات كافة أقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما أبداها وفق مستوى إدراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت أو الامتناع عن الإجابة ومراعاة إثبات الحالة وسببها في محضر التحقيق.

٦- الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو أي مختص من ذوي الخبرة في معاملة الطفل كلما تطلبت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك.

٧- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون أحد أطرافها طفل في آجال ناجزة ودون تأخير وبما يحقق متطلبات العدالة.

القاعدة (٧)

إذا كان الطفل غير ملم باللغة العربية أو اللغة المستعملة أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب الاستعانة بمترجم أو أحد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته على الفهم والاستيعاب مجانا.

القاعدة (٨)

للطفل الجانح الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وإمداده بالمساعدة القانونية خلال مرحلة التحقيق.

القاعدة (٩)

يراعى عرض الطفل على مراكز الطب الشرعي أو النفسي كلما اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، ويجب في كل الأحوال عرض الطفل الجانح أو المجني عليه على المختصين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لإعداد تقرير مفصل عن حالته وسلوكه والتوصيات اللازمة بشأنه.

القاعدة (١٠)

يراعى تمكين والدي الطفل أو الوصي عليه أو متولي رعايته -بحسب الأحوال- من حضور جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحته أو مصلحة التحقيق خلاف ذلك، وللطفل التواصل مع ذويه في أي وقت ويتعين إبلاغهم بكافة الإجراءات المتخذة والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات وفق الضوابط التي تقررها سلطة التحقيق في هذا الشأن.

القاعدة (١١)

كل إجراء توجب الأنظمة والقوانين إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة بشأنه.

القاعدة (١٢)

يجوز تسجيل التحقيقات مع الطفل سمعيا ومرئيا، ويجوز إجراؤها عن بعد بالاستعانة بوسائل تقنية المعلومات وإرفاق التسجيلات وتفريغ محتواها بالتحقيق، والاكتفاء بذلك عن حضوره للتحقيق متى اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، وذلك دون الإخلال بضمان عدم تعرضه للإيذاء أو التأثر من هذا الإجراء وقت اتخاذه أو مستقبلا.

القاعدة (١٣)

يراعى بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الجانح تسليمه إلى متولي رعايته أو إلى أي شخص آخر مؤتمن أو إحدى جهات الرعاية المختصة لرعايته وملاحظته أو إيداعه مراكز الإيواء أو العلاج بحسب حالته لرعايته وملاحظته إلى حين الفصل في الدعوى.

وفي حال رؤي حجز الطفل الجانح أو حبسه على ذمة التحقيق، فيتعين دراسة الأبعاد والآثار النفسية والجسدية لهذا الإجراء ومراعاة اتخاذه في حدود مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق وبما لا يتعارض مع أي منهما.

القاعدة (١٤)

يتعين أن تكون الدور والمرافق المخصصة لتنفيذ الحبس الاحتياطي وقرارات الحجز والتوقيف بحق الأطفال الجانحين متوافقة مع طبيعتهم الجسدية وفئتهم العمرية وحالتهم الصحية وضامنة لاستقرارهم النفسي ومعزولة عن سجون الجناة البالغين.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين تفتيش هذه الأماكن بشكل دوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتطلبة لرعاية الأطفال الموقوفين، وسماع إفاداتهم وتلقي أي شكاوى أو متطلبات بشأن أوضاعهم وإعداد التقارير اللازمة متضمنة ملاحظاتهم وتوصياتهم والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبشأن القائمين بالإشراف على تلك الأماكن بما يحقق ضمان سلامة الأطفال الموقوفين نفسيا وجسديا.

القاعدة (١٥)

يتعين إنشاء وحدات متخصصة تتكون من أشخاص أو كوادر مؤهلين فنيا ونفسيا للتعامل مع الأطفال تختص بتلقي البلاغات وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن أي انتهاكات خاصة بالأطفال وحقوقهم، وتلك المتعلقة بالأطفال الجانحين.

ولكل شخص إبلاغ الوحدات المذكورة أو جهات التحقيق عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

ويجوز بناء على طلب المبلغ عدم الكشف عن هويته بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ومقتضيات العدالة.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين الإشراف على تلك الوحدات ومراقبة حسن معاملة الأطفال لديها، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

القاعدة (١٦)

استثناء من القواعد المقررة في الأنظمة والقوانين الوطنية يجوز للخاضع لقواعد السر المهني الإبلاغ عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية تتكشف له أثناء ممارسته لأعمال مهنته.

القاعدة (١٧)

يتعين العمل على تحصين مستقبل الأطفال الجانحين من خلال تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات القضائية، عبر إقرار نظام خاص بالأطفال الجانحين وفق اشتراطات وضوابط محددة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الوطنية أو يتنافى مع مقتضيات الأمن القومي والمجتمعي ودون الإخلال بمقتضيات العدالة، ومن ذلك:

١- إخضاع الطفل الجانح للإجراءات الإدارية التوجيهية والخدمات المجتمعية وبرامج التأهيل والتدريب لدى الوحدات المختصة بالطفل بدلا من الخضوع للإجراءات القضائية في القضايا البسيطة.

٢- إقرار نظام خاص للتصالح (الصلح) في قضايا الأطفال الجانحين، وتفعيله قبل الخضوع للإجراءات القضائية كلما أمكن ذلك.

٣- إقرار نظام خاص بالعقوبات البديلة في قضايا الأطفال الجانحين.

٤- تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي.

القاعدة (١٨)

يكون لجرائم الأطفال الجانحين نيابة متخصصة، وتشكل من عدد كاف من الأعضاء المؤهلين للقيام بأعمال التحقيق والتصرف في الدعاوى المتعلقة بهم.

ويتعين تسخير الإمكانات لتوفير المناخ المناسب للتحقيق مع الطفل، وتصميم مقار التحقيق لتشتمل على كافة المرافق التي تستلزمها التحقيقات ولتكون جميع الجهات المعاونة في مكان واحد ودعمها بأفضل الوسائل على نحو يكفل تحصين سلامة الطفل النفسية والجسدية.

القاعدة (١٩)

يجب تأهيل وتدريب أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والموظفين الإداريين والفنيين التابعين لها على التعامل المهني مع الأطفال خلال مرحلة التحقيق بما يتسق مع مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والقواعد المقررة في القوانين والنظم الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وتعمل النيابات العامة والادعاء العام على إعداد وتبادل الإحصائيات السنوية والدراسات القانونية للجرائم والمخالفات المرتكبة من الأطفال أو عليهم ومآلها والآثار المترتبة عليها وتوصياتها بشأنها إسهاما في تكوين رؤيتها وإنفاذا للمشروعات المتعلقة بالطفولة وتنشئة الطفل وإثراء البحث العلمي والنهوض بالدور الوقائي لمكافحة الجريمة، على أن يراعى في ذلك الشأن خصوصية البيانات وسرية المعلومات المتعلقة بالأطفال المنصوص عليها في القاعدة الرابعة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) تعديل في مادة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٧١) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٦) الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٩٥ وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية رقم ٩٣٢ وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٩٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٨٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٢) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

رابعا

يستمر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الحالي -المشكل بناء على المادة (الثالثة) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ‏- ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الأمناء المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس أمناء جديد للمكتبة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

خامسا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية الحالية لمكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المكتبة، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٦)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٥) الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٥٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٣٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٦٤٠ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٩٦٤٥ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم ١٥٧٣٣٤ وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالتعدين والاحتطاب.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٧١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١١٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٤٧ / ٤ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٧ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٩٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة‏- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية ‏-الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي -المشار إليهم في هذه المادة- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها.

ثانيا

يعمل بالتعديل -المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار- آلية تنسيقية ودليل إجراءات بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات المتصلة بضبط الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من نظام الاستثمار التعديني، ويحقق تكامل الأدوار فيما بينها، على أن تشمل هذه الآلية تصنيف تلك الأفعال وتحديد التقنيات الحديثة اللازمة التي تسهم في ضبطها، ووضع نماذج لمحاضر الضبط واستكمال ما يلزم في شأنها، بما في ذلك كيفية تلقي البلاغات من المبلغين للوزارة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية ‏-المشار إليهم في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام- وآلية معالجتها، على أنه إذا أبدت بعض الجهات وجهة نظر لم تتفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية معها، فللجهة أو الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي -بعد مضي نصف تلك المدة- عن وجهة نظرها ومسبباتها والمقترحات المناسبة لذلك.

رابعا

قيام وزارة الداخلية (القوات الخاصة للأمن البيئي) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد احتياجاتهما، لدعمهما بالإمكانات والآليات والكوادر اللازمة لمباشرة مهماتهما المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بما في ذلك توفير مقرات لتلك القوات، والتطوير التقني فيما يتصل باكتشاف الجرائم وضبطها ووضع الآليات المناسبة لذلك، على أن يشمل تحديد تلك الاحتياجات ما يتصل بضبط وإيقاف الممارسات غير النظامية للاحتطاب وغيرها من المخالفات البيئية، بما في ذلك إنشاء مركز للقوات في محافظة وادي الدواسر، وتناقش الاحتياجات المالية وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من تعليمات.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بإعداد تقرير بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ التعديل المشار إليه في البند (أولا)، يتضمن تقييما للنتائج والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة وتلك الجهات والمقترحات المناسبة لذلك، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٢) تعديل مواد في ثلاثة أنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٠٥٢ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٥٠٥٢٧١ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام من يمثل الوزارة إلى مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٦٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٣١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية رقم (١١-١١ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٩٦٥ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤٢) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١‏- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، لتكون المادة بالنص الآتي:

أ‏- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

١‏- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢‏- وزير المالية.

٣‏- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

٤‏- نائب وزير الدفاع.

٥‏- ممثلين عن وزارة الدفاع.

٦‏- ممثل عن وزارة الداخلية. ٧‏- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

٨‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٩‏- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

١٠‏- (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ج‏- يختار رئيس المجلس نائبا له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا للتعديل المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في شأنها ذلك الأمر.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ، وذلك بإضافة فقرة ترتيبها (د) إليها بالنص الآتي: «د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثالثا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة بالنص الآتي: «٥‏- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات البند (أولا) والفقرات المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.