التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)

المادة النص السابق النص الحالي
المادة الأولى:
تعريفات
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:

أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.

ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة الثانية:
السلع الانتقائية
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات الغازية

د) المشروبات المحلاة

هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية:

– الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية.

– الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر).

د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المادة الثالثة:
معدلات الضريبة
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.

٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة

٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.

٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي:

– الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر.

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

المادة الرابعة:
حساب الضريبة المستحقة
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.

٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.

٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.

٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.

الفصل السادس:
الوعاء الضريبي
الفصل السادس: الوعاء الضريبي الفصل السادس: سعر بيع التجزئة
المادة الثامنة:
سعر بيع التجزئة
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة.

المادة التاسعة:
الأختام الضريبية
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) المشروبات الغازية.

ج) مشروبات الطاقة.

(…)

١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة.

(…)

المادة الخامسة عشرة:
الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:

أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.

ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.

ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك.

٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك.

١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.

٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات.

المادة السادسة عشرة:
الإقرارات الضريبية
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي.

(…)

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

المادة السابعة عشرة:
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة.

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.

٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:
سداد الضريبة المستحقة
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.

( … )

( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.

( … )

المادة الثانية والعشرون (مكرر):
تسجيل السلع الانتقائية
مادة جديدة ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.

٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة.

٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي:

أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة.

ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية.

ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل.

د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة.

٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي:

أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره.

ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة.

د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها

٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية.

المادة السادسة والعشرون:
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:

أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)

المادة الثلاثون:
الضمان المالي
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة

٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.

٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.

٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.

(…)

١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:

أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي.

ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي

ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي.

٣- (…

٤- (…)

٥- (…)

٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي.

المادة التاسعة والأربعون:
خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.

٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.

١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.

٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة.

٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.

٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي

أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد.

ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي.

المادة الستون:
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.

٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:

أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.

ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.

ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.

د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.

هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.

ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.

٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)

٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.

٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨/٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧)

رقم المادة التحديث(حذف-تعديل-إضافة) نص المادة قبل التحديث نص المادة بعد التحديث
المادة الأولى
التعريفات
– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.

– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.

– إضافة تعريف النقل البري (RFS).

– إضافة تعريف مناطق الإيداع.

– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة.

– إعادة صياغة المادة.
– حذف تعريف الأكاديمية.
– إضافة تعريف اللائحة التنفيذية.
– إضافة تعريف النقل البري (.RFS).
– إضافة تعريف مناطق الإيداع.
– إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة.

المادة الأولى
التعريفات

تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي:
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام «قانون» الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل المنشأة بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
المنشأة:
كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
أخصائي التصنيف:
موظف لدى المنشأة مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، وهو الموظف الوحيد في المنشأة المخوّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
أخصائي التخليص:
موظف لدى المنشأة مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة، مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات أو حضور المعاينة. المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل بها.

الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من البنك المركزي السعودي تغطي مبالغ الأعمال الجمركية، وفقاً لاشتراطات تحددها الهيئة.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.
نشاط الاستيراد والتصدير:
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بإنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة أو الصادرة للمملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
هو عملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
العملاء:
المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
الدائرة الجمركية:
النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الأكاديمية:
الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.

شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحقه أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي، أو إدانته -بموجب حكم نهائي- بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، مالم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد (النظام):
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥هـ.
القواعد:
قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي (التخليص):
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية الواردة في نظام الجمارك الموحد.
الرخصة:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل منشأة التخليص من مزاولة أنشطة التخليص الجمركي.
منشأة التخليص (المخلص):
المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.
الدائرة الجمركية:
النطاق الجغرافي الذي يحدده المحافظ في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للهيئة يرتبط بعمليات التخليص الجمركي.
المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية:
مناطق محددة يتم فيها تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع إلى حين خروجها من تلك المناطق.

مناطق الإيداع:
مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودع أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في قواعد مناطق الإيداع الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٥هـ.
رخصة غير مقيدة:
رخصة مستوفية كافة الاشتراطات اللازمة وصادرة من الجهة المختصة تخوّل المنشأة من مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية.
أخصائي التخليص:
موظف لدى منشأة التخليص مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات وحضور المعاينة.
أخصائي التصنيف (الترميز):
موظف لدى منشأة التخليص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية وهو الموظف الوحيد المخول بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.
المندوب الخاص:
موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل لديها.
نشاط الاستيراد والتصدير:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة للمملكة أو الصادرة منها وفقاً لأحكام النظام.
نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
نشاط النقل السريع:
النشاط الذي يتيح لمنشأة التخليص إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة وبين الدول الأخرى وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.
النقل البري (RFS):
عملية نقل البضائع بالعبور (الترانزيت) على الطرق البرية بين المنافذ الجوية، بحيث يتم استخدام مزود خدمة النقل البري لنقل البضائع من دائرة جمركية لأخرى.
الضمان المصرفي:
وثيقة صادرة عن إحدى البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي على أن يكون الضمان غير مشروط.
ضمان مستندي:
خطاب التزام وفق المعايير التي تحددها الهيئة.
وثيقة تأمين:
وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من قبل هيئة التأمين تغطي مبالغ الأعمال الجمركية وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلو سوابق:
شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدر بحق مقدم الطلب أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام السلطة، أو بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، ما لم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.
العملاء:
كافة المتعاملين مع منشأة التخليص لغرض إتمام الإجراءات الجمركية من خلالها.

المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
المادة الثانية
نطاق تطبيق القواعد

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها.

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة
– تعديل عنوان المادة.
– تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣).

– حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١).
– حذف الفقرة (ثانياً).
– إضافة الفقرات (٢) و(٣).

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة

تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
أولاً: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
٣- إضافة أحد الأنشطة المذكورة في المادة التاسعة من هذه القواعد.

المادة الثالثة
إصدار وتجديد الرخصة

تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
ثانياً: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
١- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي” ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلين على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.

المادة الثالثة
شروط إصدار وتفعيل الرخصة

١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية:
أ- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- تقديم سجل تجاري ساري المفعول مضاف به “أنشطة التخليص الجمركي”.
ج- تحديد فئة رخصة التخليص، وإضافة نشاط أو أكثر في حال كانت فئة رخصة التخليص عامة، على أن يتم استيفاء اشتراطات كل نشاط وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد.
٢- يتم تفعيل الرخصة بعد تزويد الهيئة ما يثبت توفير المخلص لمقر مرخص من الجهة المختصة لممارسة النشاط من خلاله.
٣- بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (أ/١) يستثنى من أحكام المادة الثالثة المنشأة الحاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي تمارس أنشطتها حصراً في المناطق الخاصة المعلقة للرسوم الجمركية، ويقتصر نشاطها على تخليص البضائع الواردة والصادرة من المنطقة.

المادة الرابعة
مدة الرخصة وتجديدها

١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً.
٢- للهيئة عدم تجديد الرخصة بناءً على نتائج قياس أداء منشأة التخليص.
٣- يجب أن يتم تجديد الأنشطة المضافة في الرخصة بمدة لا تتجاوز تاريخ سريان الرخصة.

المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي
– تعديل رقم المادة.
– تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١).
– تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢).
– إضافة الفقرة (٣).
المادة الرابعة
فئات رخص مهنة التخليص الجمركي

أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
١- نشاط استيراد وتصدير.
٢- نشاط النقل بالعبور.
٣- نشاط نقل الطرود البريدية.
ب- رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاعين العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.

المادة الخامسة
فئات رخصة التخليص الجمركي

١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الاستيراد والتصدير.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- رخصة تخليص خاصة: تتيح للعاملين في جهات القطاع العام أو الخاص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بالجهة وفقاً للاشتراطات الموضحة في المادة السابعة من القواعد.
٣- للحاصلين على رخصة التخليص الجمركي العامة تقديم الاستشارات الجمركية بعد الحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية وفقاً للاشتراطات والقرارات الصادرة من الهيئة.

المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣).
– التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١).
– إعادة صياغة المادة.
المادة الخامسة
الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي

على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أخصائي التخليص: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون تابعاً للمنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى لديها رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
ثانياً: أخصائي التصنيف: يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
٢- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٣- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
٤- أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٥- ألا يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
٦- تقديم شهادة فحص السموم.
٧- تقديم شهادة خلو السوابق.
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص والإجراءات الجمركية لمدة خمس سنوات.

المادة السادسة
اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص

١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
ج- أن يكون –على الأقل– حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
د- أن يكون مالكاً أو تابعاً لمنشأة تخليص، وألا يملك أو يتبع منشأة تخليص أخرى. هـ- تقديم شهادة فحص السموم.
و- تقديم شهادة خلو السوابق.
٢- يشترط في أخصائي التصنيف اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٣- للعاملين في منشأة التخليص الجمع ما بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الموضحة في الفقرات (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة السادسة
المندوب الخاص
– تعديل رقم المادة.
– تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١).
– تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١).
– إضافة الفقرة (٢).
المادة السادسة
المندوب الخاص

لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
١- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاماً.
٢- ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها.
٣- أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
٤- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضح فيه بيانات المندوب الخاص بها.
٥- تقديم شهادة فحص السموم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية.
٦- تقديم شهادة خلو سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية.
٧- أن يقدم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).
٨- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية للجهات الخاصة أو العامة لمدة خمس سنوات.

المادة السابعة
المندوب الخاص

١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية:
أ- تقديم طلب للحصول على رخصة تخليص خاصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- أن يكون سعودي الجنسية.
ج- ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عام.
د- ألا يملك منشأة تخليص حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها. هـ- أن يكون موظفاً لدى الجهة وفقاً لسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
و- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضحاً فيه بيانات المندوب الخاص بها.
ز- تقديم شهادة فحص السموم وشهادة خلو السوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية. ح- تقديم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة تخليص أخرى). ط- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تحددها الهيئة.
٢- تكون مدة رخصة المندوب الخاص سنة واحدة قابلة للتجديد بذات المدة.

المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة متن المادة.
المادة السابعة
التأهيل والتقييم المهني المستمر

للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية.

المادة الثامنة
التأهيل والتقييم المهني

للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة الثامنة
تفعيل الرخصة
– حذف المادة. المادة الثامنة
تفعيل الرخصة

يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي:
١- إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ- نشاط الصادر والوارد.
ب- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
ج- نشاط النقل السريع.
٢- أن يتم تحديد المنفذ أو المنافذ التي ستتم ممارسة النشاط بها.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (٣).

– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– إضافة الفقرة (١) والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج).
– التعديل على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (٢).
– إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) إلى الفقرة (٣).
– حذف الفقرة (ثالثاً).
– نقل الفقرة (رابعاً) إلى المادة الرابعة.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي

أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية عند ممارسة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية:
١- تعيين أخصائي تصنيف حسب التعرفة الجمركية أو أكثر.
٢- يجب على أخصائي التصنيف حسب التعرفة الجمركية اجتياز اختبار التصنيف المعد من قبل الهيئة.

المادة التاسعة
اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي

أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة.
ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:
١- نشاط الصادر والوارد:
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- تقديم ضمان مستندي.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
٢- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
ب- التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.
ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
د- تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسون ألف ريال على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.

المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية والمنافذ المراد العمل فيها.
ب- تعيين أخصائي تخليص أو أكثر في كل منفذ.
٢- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط التصنيف وفق التعرفة الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر.
ب- اجتياز أخصائي التصنيف الاختبار المعدّ من الهيئة.
٣- يجب على منشأة التخليص عند إضافة نشاط الاستشارات الجمركية الالتزام بما يلي:
أ- تعيين مستشار جمركي أو أكثر.
ب- اجتياز المستشار الجمركي الاختبار المعدّ من الهيئة.

المادة التاسعة
شروط أنشطة التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي:
أ- تحديد الدوائر الجمركية أو مناطق الإيداع المراد مزاولة الأنشطة بها، ويجوز لمنشأة التخليص إضافة نشاط أو أكثر في الدائرة الجمركية أو منطقة الإيداع الواحدة.
ب- تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.
ج- تعيين أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف واحد على الأقل سواء كان في دائرة جمركية أو منطقة إيداع واحدة أو متعددة.
٢- مع مراعاة الشروط الموضحة في البند (١) من هذه المادة، يجب على منشأة التخليص عند ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند تقديم منشأة التخليص لخدمة النقل البري (RFS).
ب- التعاون مع الهيئة وتقديم الدعم اللازم في حال تأخر خروج البضائع عن المدة المحددة من الدائرة الجمركية.
ج- تقديم ضمان مصرفي ساري لمدة تزيد عن مدة سريان الرخصة بسنة عند طلبه من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها.
د- تغطية أي نقص يطرأ على الضمان المصرفي تحت أي ظرف، ويجوز لمنشأة التخليص استعادة الضمان المصرفي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من الدائرة الجمركية.

المادة العاشرة
التزامات المنشأة
– تعديل رقم وعنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٦).
– حذف الفقرة (٩).
– تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠).
– تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١).
– تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣).
– تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦).
– إضافة الفقرة (١٨).
المادة العاشرة
التزامات منشأة التخليص

يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم.
٢- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة أنشطة التخليص.
٣- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالدخول على الأنظمة التقنية للهيئة، والأنظمة التقنية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٤- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٥- تسوية البيانات الجمركية وأي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها قبل إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها.
٦- توفير وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٧- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة، بالإضافة إلى أرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية عند الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة كل صنف على حدة.
٨- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٩- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص بشكل سريع فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب أن يتم إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، وألا يتم التوقف عن متابعة استكمال تلك الإجراءات إلا بعذر تقبله الهيئة.
١٠- تسليم مالك البضاعة نسخة إلكترونية من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أو مصاريف أخرى دفعت مقابل ذلك.
١١- يجوز لمنشأة التخليص الاتفاق مع العميل على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص.
١٢- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.

١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة.
١٤- على منشأة التخليص الجمركي إبراء ما عليها من تعهدات وقيود خلال فترة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل.
١٥- يجب على جميع العاملين بمنشآت التخليص الجمركي الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة من عملائها أو المتعاملين معها مما يخل بالنظام العام في الدولة أو العمل الجمركي.
١٦- على منشأة التخليص الجمركي استكمال إجراءات تجديد الرخصة وأنشطتها قبل انتهاء صلاحيتها بمدة (١٥) يوماً.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العميل.
١٨- تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسببها أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
١٩- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص الجمركي إليها وذلك خلال الوقت المحدد.

المادة العاشرة
التزامات المنشأة

على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي:

١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها.
٢- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأرقام السرية الخاصة بالأنظمة التقنية للدخول على النظام الآلي للهيئة، والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
٣- المحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.
٤- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة للفسح بسرعة وكفاءة عالية، وأرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو الإنجليزية في حال الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة، كل صنف على حدة.
٥- توفير نظام أو سجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٦- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص الجمركي فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب عليها إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، ولا يحق لها التوقف عن متابعة استكمال إجراءاتها إلا بعذر تقبله الهيئة.
٧- تسليم صاحب البضاعة نسخة من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإرساليات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وبأي رسوم أو مصاريف أخرى دُفعت مقابل ذلك.
٨- في حال تم الاتفاق بين العميل والمنشأة على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص؛ فتلتزم المنشأة بتسليم الإرسالية التي تم إنهاء إجراءاتها إلى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للمنشأة حجز الإرسالية أو إخفاؤها أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال.
٩- مراعاة متطلبات السلوك المهني الحسن والمصداقية مع العملاء وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمخلصين في هذا الشأن.
١٠- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.
١١- مباشرة أعمال نشاط التخليص بنفسها من خلال موظفيها المعتمدين في المنشأة، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج المنشأة.
١٢- الالتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالمنشأة وفقاً لنظام العمل والأنظمة ذات الصلة، والحرص على توفير العدد الكافي من الموظفين لأداء المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف المنشآت وذلك للتحقق من الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة.
١٤- التعاقد مع جميع العاملين بمنشأة التخليص وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتوفير عدد كافٍ من الموظفين بحسب المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسس ومعايير لتصنيف منشآت التخليص.
١٥- الأنظمة واللوائح ذات العلاقة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
١٦- إبراء ما على منشأة التخليص من تعهدات وقيود والمتابعة مع مالك البضاعة خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إشعار مالك البضاعة بنتيجة المختبرات للبضائع المقيدة.
١٧- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العملاء.
١٨- على منشأة التخليص التي تمارس نشاط النقل السريع عند تخليص الطرود والإرساليات البريدية تعبئة كافة البيانات المتعلقة بها، ويشمل ذلك بيانات المرسل والمستقبل بالإضافة للبيانات المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، وللهيئة تحديد المعلومات والبيانات الإضافية الواجب مراعاتها عند تقديم البيان الجمركي.
١٩- تحمل أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسبب منشأة التخليص أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، وللهيئة أن تقبل تلك الأسباب وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.
٢٠- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص في الوقت المحدد.
٢١- وضع لوحات تعريفية وإرشادية في مقر منشأة التخليص وفقاً لاشتراطات الجهات المختصة.
٢٢- تلتزم منشآت التخليص التي تم ربط أنظمتها التقنية مع الهيئة بأحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه القواعد والقرارات الإدارية ذات العلاقة بشأن تلك الأنظمة.
٢٣- إضافة الفقرة (١٨).

المادة الحادية عشر
التزامات العاملين فيالمنشأة
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (١) و(٥).
– إضافة الفقرة (٣).
المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في المنشأة

١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد.
٢- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٣- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص الجمركي المصرح له بالعمل بها.
٤- المحافظة على خصوصية وسريّة معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص الجمركي والأرقام السريّة، واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح.
٥- الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
التزامات العاملين في منشأة التخليص

يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي:
١- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
٢- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص التابع لها.
٣- إبراز بطاقة الدخول أثناء التواجد والتنقل في الدائرة الجمركية.
٤- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص والأرقام السرية واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بشكل صحيح.
٥- الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة مرتكبة من قبل العملاء أو المتعاملين معهم.

المادة الثانية عشر
التزامات الهيئة تجاهالمنشأة
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة.
– حذف الفقرة (٢).
– نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة.
– إضافة الفقرة (٥).
المادة الثانية عشرة
التزامات الهيئة تجاه المنشأة

١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها.
٢- يحق لموظفي المنشأة الحصول على بطاقة دخول للمنافذ الجمركية وذلك بعد تفعيلها بالنظام الآلي.
٣- إتاحة جميع الأنظمة والنماذج الخاصة والمواد التدريبية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر القنوات المعتمدة.
٤- تقوم الهيئة بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص الجمركي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص الجمركي، والقيام بقياس الأداء لمزاولي مهنة التخليص الجمركي.
٥- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم، ودراسة اقتراحاتهم وآرائهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
التزامات الهيئة

١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها.
٢- إتاحة جميع الأنظمة والمواد التدريبية لمزاولة المهنة ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٣- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة للهيئة، ودراسة الاقتراحات الواردة عبر القنوات المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة عشر
شروط مقرات التخليص الجمركي
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. المادة الثالثة عشرة
شروط مقرات التخليص الجمركي

١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت
ه- توفير مقر واحد على الأقل؛ شريطة أن يكون مستقلاً بذاته ومرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك الملكية.
٢- توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.
٣- وضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة.

المادة الرابعة عشر
أحكام عامة للرخصة
– تعديل رقم المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (د/١).
– إضافة الفقرة (٢).
المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة للرخصة

١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم.
٢- لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٣- يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٤- لا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها -دون موافقة الهيئة- وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك.
٥- عند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، فيحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى بناءً على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
٦- يحق للهيئة تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
٧- تجديد الرخصة لا يشمل تجديد الأنشطة، ويجب على منشأة التخليص الجمركي تجديد النشاط المراد مزاولته وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
٨- يعاد الضمان البنكي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من منفذ الخروج.
٩- يحق للهيئة إعادة الضمان البنكي للمنشآت الملتزمة وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة عشر
أحكام عامة

١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي:
أ- تحويل تفويض إنهاء الإجراءات الجمركية لمنشأة تخليص أخرى بناء على طلب صاحب الشأن عند عدم التزام منشأة التخليص بإنهاء إجراءات التخليص لأسباب غير مبررة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
ب- تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.
ج- القيام بجولات تفتيشية دورية على مقرات منشآت التخليص للتحقق من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص.
د- قياس أداء المخلصين وتحديث حوافزهم وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها.
٢- ترتبط الرخصة بالسجل التجاري الذي تم تقديم الطلب به، ولا يمكن نقل الترخيص من سجل تجاري إلى سجل تجاري آخر دون موافقة الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشر
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. المادة الخامسة عشرة
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها

على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي:
١- تقديم طلب الإلغاء موضحاً النشاط المراد إنهاء مزاولة العمل به.
٢- تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ.

المادة السادسة عشر
إجراءات انتقال عاملين المنشأة
– تعديل عنوان ورقم المادة.
– إعادة صياغة المادة.
المادة السادسة عشرة
إجراءات انتقال عاملين المنشأة

يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي:
١- تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة.
٢- إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للهيئة، وإقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم إخلاء طرف من المنشأة التي يعمل بها.

المادة الثانية عشرة
التزامات انتقال العاملين

من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي:
١- تقديم إخلاء طرف من منشأة التخليص السابقة.
٢- إقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
٣- تقديم طلب الانتقال عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

المادة السابعة عشر
حالات إلغاء الرخصة
– تعديل عنوان المادة.
– إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها.
– إضافة الفقرة (٣).
المادة السابعة عشرة
حالات إلغاء الرخصة

تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
٢- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي -من المحكمة المختصة- بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل.
٤- صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو بالإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.
٥- صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.
٦- ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة.
٧- عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي (١٨٠) يوماً من إصدار الرخصة.
٨- طلب منشأة التخليص الجمركي إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.

المادة الرابعة عشرة
الإلغاء

تلغى الرخصة في الحالات الآتية:
١- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب السجل التجاري.
٢- إلغاء نشاط التخليص الجمركي من السجل التجاري.
٣- إلغاء التراخيص الصادرة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه القواعد.
٤- طلب منشأة التخليص إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة الواردة بها.
٥- عدم مزاولة المهنة لمدة (١٨٠) يوماً بشكل متصل، وللهيئة إلزام منشأة التخليص بدفع أي مستحقات مالية عليها.
٦- صدور حكم قضائي بانقضاء منشأة التخليص أو الحجر أو افتتاح أحد إجراءات التصفية للمنشأة وفقاً لنظام الإفلاس.

– مادة مضافة المادة الخامسة عشرة
التعليق

للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية:
١- انخفاض مستوى أداء المخلص من خلال نتائج قياس الأداء التي تحددها الهيئة.
٢- عدم التزام المخلص بحضور الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
٣- عدم التزام المخلص بحجز المواعيد من خلال قنوات الهيئة المعتمدة -والتأكد من صحة البيانات المدخلة بإجراء الحج
ز- قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ البرية.
٤- عجز منشأة التخليص عن القيام بأعمال التخليص الجمركي على أي نحو.
٥- عدم تغطية النقص الوارد على الضمان المصرفي لنشاط النقل بالعبور (الترانزيت).
٦- عدم توفير مقر مرخص تمارس منشأة التخليص الأنشطة من خلاله.
٧- تكرار ارتكاب المخالفات الواردة في النظام واللائحة وأحكام هذه القواعد.

– مادة مضافة المادة السادسة عشرة
الشطب

للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية:
١- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة، وصدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحق المخلص.
٢- تأجير منشأة التخليص للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة.
٣- ثبوت تعليق الرخصة لمدة سنتين مع عدم تصحيح منشأة التخليص أوضاعها.

المادة الثامنة عشر
العقوبات
– تم إعادة صياغة المادة. المادة الثامنة عشرة
العقوبات

١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد.
٢- يتم إيقاع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (١١٤) من نظام الجمارك الموحد في حال مخالفة المنشأة أو أحد العاملين لديها لأحكام هذه القواعد أو نظام الجمارك الموحد أو أي من الأنظمة ذات العلاقة وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم مع مرتكب المخالفة.
٣- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها وفقاً لأحكام المادة (١٤١) من نظام الجمارك الموحد.

المادة الثامنة عشرة
المخالفات والعقوبات

للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:
١- فرض الغرامات المالية والعقوبات التأديبية في حال مخالفة أحكام هذه القواعد أو مخالفة أي من الأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
٢- المطالبة بالعقوبات الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية في حال ارتكاب منشأة التخليص أو العاملين لديها أي صورة من صور التهريب الجمركي.
٣- تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.

المادة التاسعة عشر
الاعتراض
– إعادة صياغة المادة. المادة التاسعة عشر
الاعتراض

يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام.

المادة العشرون
دخول حيز النفاذ
– إعادة صياغة المادة. المادة العشرون
دخول حيز النفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

المادة العشرون
النشر والنفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٥٣١٦)

الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف

المادة الأولى
التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”) ‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- القواعد:
القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.

٢‏- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد.

٣‏- مقدم الطلب:
جهة التحكم أو جهة المعالجة ‏-سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج المملكة‏- التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة اعتماد من قبل جهة مرخص لها.

٤‏- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها ‏-بإصدار شهادات الاعتماد‏- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة ‏-عند معالجة البيانات الشخصية‏- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

٥‏- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد يتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

٦‏- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.

المادة الثانية
النطاق والهدف

تطبق هذه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، إضافة إلى مقدمي طلبات الحصول على شهادة الاعتماد سواء أكانت جهات تحكم أو جهات معالجة، كما تهدف إلى:

١‏- رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية.

٢‏- تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع البيانات الشخصية.

الفصل الثاني
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد

المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح شهادة الاعتماد

على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:

١‏- أن يكون مسجلا في السجل الوطني لجهات التحكم وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢‏- أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لممارسات وإجراءات متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بناء على نتائج تقييم تجريه الجهة المرخص لها.

٣‏- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.

٤‏- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.

وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة مقدم الطلب لأحكام النظام.

المادة الرابعة
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد

يجب أن يتوافر لدى مقدم الطلب ما يأتي:

١‏- أدوات ووسائل وإجراءات للتحقق من تنفيذ أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح.

٢‏- إجراءات موثقة ومعتمدة لتحديد وتطبيق التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية الكافية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى إجراءات مراقبة مدى فعالية التدابير بشكل دوري.

٣‏- وجود إجراءات موثقة ومعتمدة للتعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصية، ومراجعتها بشكل دوري.

٤‏- عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لديهم خبرات في الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية، والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن (٣) سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات، إضافة إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية.

٥‏- خطط سنوية تتضمن برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية في مجال حماية البيانات الشخصية موجهة للعاملين على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم.

٦‏- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المرخص لها، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.

الفصل الثالث
إجراءات طلب الحصول على شهادة الاعتماد

المادة الخامسة
تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد

يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي:

١‏- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة.

٢‏- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.

٣‏- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.

المادة السادسة
تقييم طلب الحصول على شهادة الاعتماد

١‏- تقوم الجهة المرخص لها بتقييم الطلب وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم ونسخة من التقرير.

٢‏- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد.

٣‏- في حال قبول الطلب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزود مقدم الطلب بنسخة من التقرير.

المادة السابعة
العناصر الفنية لشهادة الاعتماد

يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية:

١‏- رقم شهادة الاعتماد.

٢‏- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.

٣‏- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها.

٤‏- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.

وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.

المادة الثامنة
التزامات الأطراف

١‏- تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد خلال مدة سريان الشهادة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة المختصة في حال عدم تمكنها من الالتزام.

٢‏- تلتزم الجهة التي خارج المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المختصة بذلك.

٣‏- تلتزم الجهة التي خارج المملكة والتي صدرت لها شهادة اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهة المرخص لها حيال أي طلبات متعلقة بالنظام واللوائح وهذه القواعد.

٤‏- تلتزم الجهة المرخص لها بإجراء تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة بناء على طلب من الجهة المختصة؛ لضمان استمرار التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.

الفصل الرابع
مدة شهادة الاعتماد أو تجديدها أو سحبها

المادة التاسعة
مدة شهادة الاعتماد

تمنح شهادة الاعتماد من قبل الجهة المرخص لها لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ الإصدار.

المادة العاشرة
تجديد شهادة الاعتماد

١‏- للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجديد وفقا للمدة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.

٢‏- للجهة في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسباب تتعلق بإيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لإحدى الجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد.

المادة الحادية عشرة
سحب شهادات الاعتماد أو الإلغاء

١‏- على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية:

أ‏- عدم التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات فيما يتعلق بشهادة الاعتماد.

ب‏- قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها قبل أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد.

ج‏- للجهة المختصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد خالفت أيا مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.

د‏- تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهادة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ه‏- على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فورا عن استخدامها، كما تلتزم بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.

٢‏- تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:

أ‏- تحول الكيان النظامي لشكل نظامي آخر.

ب‏- انقضاء الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

ج‏- تحول الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح

يلتزم منسوبو الجهة المرخص لها بالإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح مع مقدم الطلب.

المادة الثالثة عشرة
النشر

تنشر الجهة المختصة على موقعها الرسمي قائمة بالجهات التي صدر لها شهادة الاعتماد، بما يشمل مدة سريان الشهادة وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة صدر لها شهادة اعتماد.

المادة الرابعة عشرة
المراجعة والتعديل

للجهة المختصة ‏-عند الاقتضاء‏- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.

المادة الخامسة عشرة
النفاذ

يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.