صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)
| المادة | النص السابق | النص الحالي |
| المادة الأولى: تعريفات |
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. | الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:
أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة. ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة. ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية. |
| المادة الثانية: السلع الانتقائية |
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.
ب) مشروبات الطاقة ج) المشروبات الغازية د) المشروبات المحلاة هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية. |
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:
أ) منتجات التبغ. ب) مشروبات الطاقة ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية: – الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية. – الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر). – الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر). – الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر). د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية. |
| المادة الثالثة: معدلات الضريبة |
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.
٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة ٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة ٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها ٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. |
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.
٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي: – الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر. – الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر. ٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. |
| المادة الرابعة: حساب الضريبة المستحقة |
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى. |
١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.
٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك. ٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها. ٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك. ٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى. |
| الفصل السادس: الوعاء الضريبي |
الفصل السادس: الوعاء الضريبي | الفصل السادس: سعر بيع التجزئة |
| المادة الثامنة: سعر بيع التجزئة |
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.
٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة. ٤- (…) ٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة. |
١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.
٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ٤- (…) ٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة. |
| المادة التاسعة: الأختام الضريبية |
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.
٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة: أ) منتجات التبغ. ب) المشروبات الغازية. ج) مشروبات الطاقة. (…) |
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.
٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة: أ) منتجات التبغ. ب) مشروبات الطاقة. (…) |
| المادة الخامسة عشرة: الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد |
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:
أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها. ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية. ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك. ٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك. |
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.
٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات. |
| المادة السادسة عشرة: الإقرارات الضريبية |
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.
٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة. |
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي. (…) ٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة. |
| المادة السابعة عشرة: تقييم الضريبة والإفصاح عنها |
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
(…) ٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة. ٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة. ٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة. |
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
(…) ٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة. ٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ. ٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة. |
| المادة الثامنة عشرة: سداد الضريبة المستحقة |
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.
( … ) |
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.
( … ) |
| المادة الثانية والعشرون (مكرر): تسجيل السلع الانتقائية |
مادة جديدة | ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.
٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة. ٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي: أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة. ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية. ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل. د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة. ٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي: أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره. ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة. د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها ٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. ٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية. |
| المادة السادسة والعشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي |
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. |
(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي: ١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. (…) |
| المادة الثلاثون: الضمان المالي |
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة
٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي. ٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر. ٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر. (…) |
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:
أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي. ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي. ٣- (… ٤- (…) ٥- (…) ٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي. |
| المادة التاسعة والأربعون: خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج |
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي. |
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.
٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة. ٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة. ٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد. ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي. |
| المادة الستون: السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام |
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.
٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة. ٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي: أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ. ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد. ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض. د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك. هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة. و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد. ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة. ٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب. |
(…) ٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات. ٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب. (…) |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)
صدر بموجب قرار رقم (٤٨/٤)
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧)
| رقم المادة | التحديث(حذف-تعديل-إضافة) | نص المادة قبل التحديث | نص المادة بعد التحديث |
| المادة الأولى التعريفات |
– إعادة صياغة المادة. – حذف تعريف الأكاديمية. – إضافة تعريف اللائحة التنفيذية. – إضافة تعريف النقل البري (RFS). – إضافة تعريف مناطق الإيداع. – إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الأولى التعريفات تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الضمان المصرفي: شهادة خلو سوابق: |
المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: مناطق الإيداع: |
| المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي. |
المادة الثانية نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها. |
| المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١). – إضافة الفقرات (٢) و(٣). – حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١). |
المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. المادة الثالثة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. |
المادة الثالثة شروط إصدار وتفعيل الرخصة ١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية: المادة الرابعة ١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً. |
| المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١). – تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
المادة الخامسة فئات رخصة التخليص الجمركي ١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
| المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣). – التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١). – إعادة صياغة المادة. |
المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي: |
المادة السادسة اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص ١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي: |
| المادة السادسة المندوب الخاص |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١). – إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١). – تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة السادسة المندوب الخاص لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
المادة السابعة المندوب الخاص ١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
| المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة متن المادة. |
المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية. |
المادة الثامنة التأهيل والتقييم المهني للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. |
| المادة الثامنة تفعيل الرخصة |
– حذف المادة. | المادة الثامنة تفعيل الرخصة يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي: |
– |
| المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – إضافة الفقرة (٣). – تعديل عنوان المادة. |
المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة. المادة التاسعة أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة. |
المادة التاسعة شروط أنشطة التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: المادة التاسعة ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: |
| المادة العاشرة التزامات المنشأة |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٦). – حذف الفقرة (٩). – تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١). – تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣). – تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦). – إضافة الفقرة (١٨). |
المادة العاشرة التزامات منشأة التخليص يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي: ١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم. ١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة. |
المادة العاشرة التزامات المنشأة على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي: ١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها. ١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة. |
| المادة الحادية عشر التزامات العاملين فيالمنشأة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (١) و(٥). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في المنشأة ١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد. |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في منشأة التخليص يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي: |
| المادة الثانية عشر التزامات الهيئة تجاهالمنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (٢). – نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة. – إضافة الفقرة (٥). |
المادة الثانية عشرة التزامات الهيئة تجاه المنشأة ١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها. |
المادة الثالثة عشرة التزامات الهيئة ١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها. |
| المادة الثالثة عشر شروط مقرات التخليص الجمركي |
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. | المادة الثالثة عشرة شروط مقرات التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت |
– |
| المادة الرابعة عشر أحكام عامة للرخصة |
– تعديل رقم المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (د/١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة الرابعة عشرة أحكام عامة للرخصة ١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم. |
المادة السابعة عشر أحكام عامة ١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي: |
| المادة الخامسة عشر إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها |
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. | المادة الخامسة عشرة إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي: |
– |
| المادة السادسة عشر إجراءات انتقال عاملين المنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة السادسة عشرة إجراءات انتقال عاملين المنشأة يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي: |
المادة الثانية عشرة التزامات انتقال العاملين من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي: |
| المادة السابعة عشر حالات إلغاء الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٣). |
المادة السابعة عشرة حالات إلغاء الرخصة تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية: |
المادة الرابعة عشرة الإلغاء تلغى الرخصة في الحالات الآتية: |
| – مادة مضافة | – | المادة الخامسة عشرة التعليق للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية: |
|
| – مادة مضافة | – | المادة السادسة عشرة الشطب للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية: |
|
| المادة الثامنة عشر العقوبات |
– تم إعادة صياغة المادة. | المادة الثامنة عشرة العقوبات ١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة الثامنة عشرة المخالفات والعقوبات للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي: |
| المادة التاسعة عشر الاعتراض |
– إعادة صياغة المادة. | المادة التاسعة عشر الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة التاسعة عشرة الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام. |
| المادة العشرون دخول حيز النفاذ |
– إعادة صياغة المادة. | المادة العشرون دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
المادة العشرون النشر والنفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٥٣١٦)
الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف
المادة الأولى
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”) - المعاني المبينة أمام كل منها، ما ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- القواعد:
القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
٢- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد.
٣- مقدم الطلب:
جهة التحكم أو جهة المعالجة -سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج المملكة- التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة اعتماد من قبل جهة مرخص لها.
٤- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها -بإصدار شهادات الاعتماد- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة -عند معالجة البيانات الشخصية- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٥- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد يتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
٦- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية
النطاق والهدف
تطبق هذه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، إضافة إلى مقدمي طلبات الحصول على شهادة الاعتماد سواء أكانت جهات تحكم أو جهات معالجة، كما تهدف إلى:
١- رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية.
٢- تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع البيانات الشخصية.
الفصل الثاني
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد
المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح شهادة الاعتماد
على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يكون مسجلا في السجل الوطني لجهات التحكم وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٢- أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لممارسات وإجراءات متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بناء على نتائج تقييم تجريه الجهة المرخص لها.
٣- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.
٤- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.
وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة مقدم الطلب لأحكام النظام.
المادة الرابعة
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد
يجب أن يتوافر لدى مقدم الطلب ما يأتي:
١- أدوات ووسائل وإجراءات للتحقق من تنفيذ أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح.
٢- إجراءات موثقة ومعتمدة لتحديد وتطبيق التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية الكافية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى إجراءات مراقبة مدى فعالية التدابير بشكل دوري.
٣- وجود إجراءات موثقة ومعتمدة للتعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصية، ومراجعتها بشكل دوري.
٤- عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لديهم خبرات في الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية، والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن (٣) سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات، إضافة إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية.
٥- خطط سنوية تتضمن برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية في مجال حماية البيانات الشخصية موجهة للعاملين على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم.
٦- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المرخص لها، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.
الفصل الثالث
إجراءات طلب الحصول على شهادة الاعتماد
المادة الخامسة
تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد
يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي:
١- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة.
٢- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.
٣- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.
المادة السادسة
تقييم طلب الحصول على شهادة الاعتماد
١- تقوم الجهة المرخص لها بتقييم الطلب وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم ونسخة من التقرير.
٢- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد.
٣- في حال قبول الطلب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزود مقدم الطلب بنسخة من التقرير.
المادة السابعة
العناصر الفنية لشهادة الاعتماد
يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية:
١- رقم شهادة الاعتماد.
٢- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.
٣- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها.
٤- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.
وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.
المادة الثامنة
التزامات الأطراف
١- تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد خلال مدة سريان الشهادة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة المختصة في حال عدم تمكنها من الالتزام.
٢- تلتزم الجهة التي خارج المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المختصة بذلك.
٣- تلتزم الجهة التي خارج المملكة والتي صدرت لها شهادة اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهة المرخص لها حيال أي طلبات متعلقة بالنظام واللوائح وهذه القواعد.
٤- تلتزم الجهة المرخص لها بإجراء تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة بناء على طلب من الجهة المختصة؛ لضمان استمرار التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.
الفصل الرابع
مدة شهادة الاعتماد أو تجديدها أو سحبها
المادة التاسعة
مدة شهادة الاعتماد
تمنح شهادة الاعتماد من قبل الجهة المرخص لها لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ الإصدار.
المادة العاشرة
تجديد شهادة الاعتماد
١- للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجديد وفقا للمدة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
٢- للجهة في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسباب تتعلق بإيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لإحدى الجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد.
المادة الحادية عشرة
سحب شهادات الاعتماد أو الإلغاء
١- على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية:
أ- عدم التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات فيما يتعلق بشهادة الاعتماد.
ب- قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها قبل أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد.
ج- للجهة المختصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد خالفت أيا مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.
د- تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهادة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.
ه- على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فورا عن استخدامها، كما تلتزم بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.
٢- تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:
أ- تحول الكيان النظامي لشكل نظامي آخر.
ب- انقضاء الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
ج- تحول الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح
يلتزم منسوبو الجهة المرخص لها بالإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح مع مقدم الطلب.
المادة الثالثة عشرة
النشر
تنشر الجهة المختصة على موقعها الرسمي قائمة بالجهات التي صدر لها شهادة الاعتماد، بما يشمل مدة سريان الشهادة وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة صدر لها شهادة اعتماد.
المادة الرابعة عشرة
المراجعة والتعديل
للجهة المختصة -عند الاقتضاء- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.
المادة الخامسة عشرة
النفاذ
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.
