التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم – الجمع والنقل

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٧١٠٥٤٢٤) قائمة الاختصارات C&D Construction and Demolition البناء والهدم CDW Construction and Demolition Waste نفايات البناء والهدم CDWMP Construction and Demolition Waste Management Plan خطة إدارة نفايات البناء والهدم EMP Environmental Management Plan خطة الإدارة البيئية EPC Environmental permit to construct تصريح بيئي للبناء EL Environmental […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٧١٠٥٤٢٤)

قائمة الاختصارات

C&D Construction and Demolition البناء والهدم
CDW Construction and Demolition Waste نفايات البناء والهدم
CDWMP Construction and Demolition Waste Management Plan خطة إدارة نفايات البناء والهدم
EMP Environmental Management Plan خطة الإدارة البيئية
EPC Environmental permit to construct تصريح بيئي للبناء
EL Environmental Law نظام البيئة
EPO Environmental Permit to operate تصريح بيئي للعمل
ESIA Environmental and social impact assessment تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
ERP Emergency Response Planning التخطيط للاستجابة للطوارئ
GPS Global Positioning System نظام التموضع العالمي
GVW Gross Vehicle Weight الوزن الإجمالي للمركبة
HDPE High Density Polyethylene البولي إيثيلين عالي الكثافة
H&S Health and safety الصحة والسلامة
HSE Health, safety and environment الصحة والسلامة والبيئة
IRs Implementing Regulations of Waste Management Law اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
KPI Key performance indicator مؤشر الأداء الرئيسي
KSA Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية
LDPE Low Density Polyethylene البولي إيثيلين منخفض الكثافة
MoMAH Ministry of Municipalities and Housing وزارة البلديات والإسكان
MRF Material Recovery Facility مرفق استعادة المواد
MSW Municipal Solid Waste النفايات البلدية الصلبة
MWAN National Center for Waste Management المركز الوطني لإدارة النفايات
NCEC National Center for Environmental Compliance المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
NORM Naturally Occurring Radioactive Material المواد المشعة الموجودة طبيعيا
NWMS National Waste Management Strategy الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
O&M Operations and Maintenance التشغيل والصيانة
PET Polyethylene Terephthalate البولي إيثيلين تيريفثاليت
PP Polypropylene البولي بروبيلين
PPE Personal Protective Equipment معدات الحماية الشخصية
QA Quality Assurance ضمان الجودة
QC Quality Control مراقبة الجودة
QHSE Quality, health, safety and environment الجودة والصحة والسلامة والبيئة
QMS Quality Management System نظام إدارة الجودة
RDF Refuse Derived Fuel الوقود المستخلص من النفايات
RIPC Riyadh Infrastructure Project Center مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض
RORO Roll-on / Roll-off الدحرجة (رول-أون/رول-أوف)
SASO The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
SBC Saudi Building Code كود البناء السعودي
SCA Saudi Contractors Authority الهيئة السعودية للمقاولين
TGA Transport General Authority الهيئة العامة للنقل
TIA Traffic Impact Assessment تقييم الأثر المروري
WAC Waste Acceptance Criteria معايير قبول النفايات
WML Waste Management Law نظام إدارة النفايات
WMP Waste Management Plan خطة إدارة النفايات

التعاريف

المركز المركز الوطني لإدارة النفايات.
الركام مواد مثل الرمل والحصى والحجر المكسر المستخدمة في البناء، وغالبا ما تكون مشتقة من نفايات البناء والهدم (CDW) المعاد تدويرها.
الألمنيوم يشير إلى معدن قابل لإعادة التدوير يستخدم بشكل شائع في قطاع البناء في تصنيع مواد مثل إطارات النوافذ، والأسطح، والكسوة، والمكونات الهيكلية. عند هدم أو تجديد المباني، يمكن فصل الألمنيوم عن المواد الأخرى كجزء من عملية إدارة نفايات البناء والهدم (CDW). ونظرا لقابليته العالية لإعادة التدوير وقيمته الاقتصادية، غالبا ما يستهدف الألمنيوم للاسترداد وإعادة الاستخدام، مما يسهم في ممارسات إدارة النفايات المستدامة من خلال تقليل الطلب على المواد الخام والحد من التأثير البيئي.
ملامح الألمنيوم مقاطع معدنية خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل تستخدم في قطاع البناء للنوافذ والأبواب والجدران الستارية والمكونات الهيكلية. تعد مقاطع الألمنيوم من المواد القابلة لإعادة التدوير بدرجة عالية، مما يجعلها مادة ذات قيمة في إدارة نفايات البناء والهدم.
المعماريون والمطورون والمهندسون هم متخصصون يشاركون في تصميم وتخطيط وهندسة مشاريع البناء، لضمان أن تكون المنشآت آمنة وعملية وذات مظهر جمالي مناسب.
الأسبستوس الأسبستوس أو التربة الملوثة بالأسبستوس أو المواد المحتوية على الأسبستوس التي تم إزالتها، والمواد المستخدمة في أعمال إزالة الأسبستوس والتي يمكن التخلص منها، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية ومواد البناء الملوثة والأدوات ومعدات الحماية الشخصية ومواد التنظيف.
التدقيق هو فحص وتقييم منهجي لأنشطة المشروع وعملياته أو وثائقه للتحقق من مدى الالتزام بالمعايير والأنظمة والأهداف والأداء المعتمدة، ولتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
الشخص المخول هو الشخص الذي حصل على التصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان).
المساحة المبنية (BUA) هي إجمالي المساحة المغطاة المشيدة لجميع الطوابق ضمن حدود المبنى حتى الجدران الخارجية، باستثناء البروزات.
المواد البيتومينية هي منتجات قائمة على الأسفلت والقار تستخدم في أعمال التسقيف والعزل المائي والرصف. وغالبا ما يعاد تدوير المواد البيتومينية في مشاريع إنشاء الطرق، إلا أنها قد تشكل مخاطر بيئية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
وصلات النحاس الأصفر مكونات مصنوعة من سبيكة النحاس والزنك، تستخدم في تطبيقات السباكة والكهرباء والديكور نظرا لمتانتها ومقاومتها للتآكل ومظهرها الجمالي. وغالبا ما يتم استرداد وصلات النحاس الأصفر وإعادة تدويرها من مواقع البناء.
طوب كتل صلبة أو مجوفة مصنوعة من الطين أو الخرسانة وتستخدم في البناء. وعند إزالتها أو هدمها، يشكل الطوب جزءا من نفايات البناء والهدم، وغالبا ما يمكن تنظيفه وإعادة استخدامه أو سحقه لأغراض إعادة التدوير.
المباني منشآت تشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تنتج أنشطة البناء والهدم نفايات البناء والهدم مثل الخرسانة والطوب والخشب والمعادن، والتي تتطلب إدارة سليمة والتخلص منها بطريقة آمنة.
المقطورات الكبيرة مقطورات كبيرة تستخدم لنقل كميات ضخمة من نفايات البناء والهدم.
الكرتون يشمل الكرتون في نفايات البناء والهدم بشكل أساسي مواد التغليف المستخدمة في مستلزمات البناء، مثل الصناديق والعلب. وكما هو الحال مع الورق، يعد الكرتون قابلا لإعادة التدوير بدرجة عالية، لكن يجب أن يبقى نظيفا وجافا للحفاظ على قيمته. ويعد الفرز السليم للكرتون ضمن عملية إدارة النفايات أمرا ضروريا لإعادة التدوير والحد من الأثر البيئي لأنشطة البناء.
خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP) خطة توضح الأساليب والعمليات الخاصة بإدارة نفايات البناء والهدم (CDW)، بما في ذلك الجمع، والنقل، وإعادة التدوير، والتخلص النهائي.
أفران الأسمنت تشير إلى منشآت صناعية تستخدم في إنتاج الأسمنت، ويمكن أن تستخدم أيضا كطريقة فعالة للتخلص من بعض أنواع نفايات البناء والهدم (CDW). تعمل أفران الأسمنت في درجات حرارة عالية جدا، مما يتيح لها حرق النفايات بأمان ودمج الرماد الناتج في المنتج النهائي للأسمنت. تساهم هذه العملية في تقليل حجم النفايات التي قد ترسل إلى المرادم، كما تعيد تدويرها إلى مادة بناء مفيدة. ويعد استخدام نفايات البناء والهدم في أفران الأسمنت شكلا من أشكال استرداد الطاقة والكفاءة في استخدام الموارد، مما يعزز ممارسات أكثر استدامة في إدارة النفايات.
السيراميك مواد غير معدنية وغير عضوية مصنوعة من الطين ومركبات طبيعية أخرى، يتم تشكيلها وتصلبها من خلال الحرق في درجات حرارة عالية. ويستخدم السيراميك على نطاق واسع في البناء مثل البلاط والطوب والأدوات الصحية، نظرا لمتانته ومقاومته للماء وخصائصه الجمالية. ويساهم في نفايات البناء والهدم عند إزالته أو استبداله أثناء الهدم أو أعمال التجديد.
المزالق أنابيب أو مجاري مائلة تستخدم في مواقع البناء والهدم لنقل نفايات البناء والهدم- مثل الحطام والركام والمواد المفككة الأخرى- بشكل آمن وفعال من الأدوار العلوية في المبنى إلى نقاط التجميع المخصصة أو الحاويات أو الصناديق في المستوى الأرضي.
الاقتصاد الدائري نموذج اقتصادي يهدف إلى إطالة عمر المنتجات والموارد الاستهلاكية لأطول فترة ممكنة من خلال استخدام كل منتج إلى أقصى حد ممكن طالما كان صالحا للاستخدام، ثم تحويله إلى منتج قابل لإعادة التدوير أو التجديد عند نهاية دورة حياته.
الاعتبارات المناخية عوامل تتعلق بتأثير إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) على تغير المناخ، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة.
المهندسون المدنيون هم المهندسون المسؤولون عن تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع البنية التحتية، ويلعبون دورا محوريا في إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) من خلال التخطيط والتنفيذ الفعال للمشاريع. يشاركون في اختيار المواد، وطرق البناء، وممارسات إدارة المواقع التي تسهم في تقليل إنتاج نفايات البناء والهدم .كما يقوم المهندسون المدنيون بتطوير وتنفيذ استراتيجيات لإعادة التدوير وإعادة استخدام المواد مثل الخرسانة والمعادن، وضمان الالتزام باللوائح البيئية. وتدعم خبراتهم الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم من خلال تحسين استخدام الموارد ودمج تقنيات الحد من النفايات في مشاريع الهندسة المدنية.
الجمع عملية جمع النفايات من الحاويات التخزينية بمختلف أحجامها وأنواعها، وتتم باستخدام شاحنات وآليات مخصصة لهذا الغرض.
المكابس آلات تستخدم لضغط النفايات بهدف تقليل حجمها، مما يسهل مناولتها ونقلها.
الجهة المختصة الجهة الحكومية المسؤولة عن الإدارة التشغيلية للنفايات وفقا للأحكام التنظيمية المحددة.
النفايات التجارية والإدارية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات المنزلية، وذلك بناء على خصائصها وكميات إنتاجها، ودون وجود متطلبات فنية خاصة. وتشمل هذه النفايات النفايات الناتجة عن الأنشطة التجارية والأعمال مثل الحرفيين والتجار وأصحاب المنشآت، بالإضافة إلى النفايات الناتجة عن قطاعات الخدمات العامة مثل الإدارات والمرافق الصحية (مثل نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة). كما تشمل أنواعا أخرى من النفايات التي يتم جمعها بنفس شروط جمع النفايات المنزلية.
الخرسانة مادة بناء مركبة تتكون من الأسمنت والرمل والحصى والماء. وتعد نفايات الخرسانة الناتجة عن الهدم أو البناء مكونا رئيسيا من نفايات البناء والهدم (CDW)، حيث يتم غالبا سحقها وإعادة استخدامها كمادة حصوية أو إعادة تدويرها لإنتاج خرسانة جديدة.
مقاولو البناء الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء والهدم، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب، أو التشغيل أو الصيانة وفق الأنظمة واللوائح.
نفايات البناء والهدم (CDW) تشمل جميع النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم، بما في ذلك النفايات الناتجة عن بناء المباني والبنية التحتية، أو تدميرها أو هدمها، وكذلك عن أعمال الصيانة والتجديد والترميم وإعادة التأهيل للمباني والبنية التحتية. وتشمل نفايات البناء والهدم (CDW) -على سبيل المثال لا الحصر- الطوب، والخرسانة، والمواد الصلبة، والتربة السطحية وتحت السطحية، والمواد الناتجة عن أعمال الحفر، وقد تشمل أيضا كميات من الخشب والمعادن والبلاستيك، وأحيانا مواد خطرة.
مشروع إنشائي مشروع يشمل بناء أو تركيب أو تجديد الهياكل أو البنية التحتية أو الأصول المادية الأخرى، ويتضمن عادة أنشطة مثل الحفر، وصب الخرسانة، وبناء الطوب، وتركيب الأنظمة.
الاحتواء استخدام الحاويات أو الصناديق أو المراكس أو الهياكل المخصصة الأخرى للاحتفاظ بنفايات البناء والهدم والتحكم بها بأمان في مواقع البناء أو الهدم. ويعد الاحتواء ضروريا لمنع الانسكاب أو التلوث المتبادل أو التعرض للمواد الخطرة، مما يضمن التخزين والنقل الآمن.
الأنابيب والأسلاك النحاسية يعد النحاس معدنا عالي التوصيل الكهربائي، ويستخدم على نطاق واسع في أنابيب السباكة والأسلاك الكهربائية في قطاع البناء. ويتميز بمقاومته للتآكل، وغالبا ما يعاد تدويره من نفايات البناء والهدم.
مقاولو الهدم الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
مشروع الهدم مشروع يركز على تفكيك أو إزالة أو هدم المباني أو المنشآت أو البنية التحتية، وغالبا ما ينفذ لتجهيز الأرض لمشاريع تطوير جديدة أو لإزالة منشآت غير آمنة أو قديمة.
تسليم النفايات تسليم النفايات إلى شخص آخر.
الهدم الكامل تفكيك أو هدم الهياكل بشكل كامل، مما يؤدي إلى توليد نفايات بناء وهدم مختلطة يجب فرزها، أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها وفقا لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
التخلص النهائي يعرف على أنه «التخلص الآمن» وفقا للائحة التنفيذية (IRs) لنظام إدارة النفايات (WML)، ويشمل التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من النفايات بطريقة هندسية تمنع حدوث أي تلوث أو تأثير سلبي على البيئة، بما في ذلك التربة والهواء والمياه والتنوع البيولوجي. وتشمل هذه الطرق المقابر الهندسية، والمحارق المجهزة، والتقنيات والمنشآت الأخرى المرخصة التي تحتوي على التكنولوجيا الفنية اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة.
وثيقة التخلص النهائي وثيقة يصدرها مقدمو الخدمة إلى منتجي النفايات عند إتمام عملية التخلص الآمن، تؤكد أن التخلص من النفايات تم وفقا للضوابط والمتطلبات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
تفكيك نهاية العمر الافتراضي عملية تفكيك منهجية للمبنى أو المنشأة عند نهاية عمرها الافتراضي، تتم بطريقة منظمة وانتقائية. وعلى عكس الهدم التقليدي، يركز تفكيك نهاية العمر الافتراضي على إزالة المواد والمكونات بعناية بهدف تعظيم الاسترداد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير لعناصر البناء مثل المعادن والخشب والتجهيزات والخرسانة. وتسهم هذه الطريقة في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المرادم، والحد من الأثر البيئي، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إطالة عمر المواد عبر إعادة التوظيف والتدوير.
المكتب الهندسي المكتب الهندسي المعتمد لدى الجهات المختصة والحاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
انتهاء صفة النفاية (End-of-waste) اللحظة التي تفقد فيها النفاية صفتها وتتحول إلى منتج أو مادة أولية.
منشأة أي جهة تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو تجاري أو زراعي أو تقديم الخدمات.
البيئة كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي، ويشمل ذلك المياه، والهواء، والأرض، والتربة، والكائنات الحية، والتنوع البيولوجي، والغازات الجوية، والمسطحات المائية، والمواد غير الحية، ومصادر الطاقة بمختلف أشكالها، والموائل البيئية، والعمليات الطبيعية، والتفاعلات التي تحدث بين هذه العناصر.
الأثر البيئي كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر على البيئة بسبب ممارسة أي نشاط.
حفارة آلة قوية ثقيلة مزودة بمنصة دوارة وذراع طويلة (ذراع الرافعة) ودلو أو ملحق آخر في نهايتها، تستخدم في مجموعة متنوعة من المهام في مواقع البناء والهدم. وتستخدم الحفارات عادة لأعمال الحفر والرفع والفرز ونقل كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم (CDW)، مثل الخرسانة والمعادن والتربة.
المعادن الحديدية المعادن التي تحتوي على الحديد، مثل الفولاذ، والتي عادة ما يتم إعادة تدويرها من (CDW).
مشاريع التجهيز الداخ لي (Fit-out Projects) مشاريع تتضمن أعمال التشطيب الداخلي وتأثيث المنشأة المبنية، وتشمل تركيب القواطع والأرضيات والأسقف والإنارة والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والعناصر الجمالية، وذلك لجعل المساحة وظيفية وجاهزة للاستخدام.
جرافة أمامية آلة ثقيلة مزودة بعجلات ودلو كبير مثبت في الجهة الأمامية، تستخدم لتحميل ونقل المواد السائبة. وتستخدم الجرافات الأمامية بشكل شائع في مواقع البناء والهدم لرفع ونقل كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم (CDW) مثل التربة والأنقاض والخرسانة وغيرها من المخلفات إلى الشاحنات أو الحاويات المخصصة للفرز أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي.
النفايات الخضراء أي نفايات ناتجة عن تراكمات قص الحشائش والنباتات وأوراق الأشجار وأطراف الأشجار، وغيرها من التراكمات الناتجة عن أعمال البستنة والعناية بالمناظر الطبيعية الخضراء في الطرقات والحدائق العامة والخاصة.
المواد الردمية الخاملة المعروفة بالهاردكور (Hardcore) مواد كثيفة وخاملة مثل الخرسانة أو الطوب المكسر أو الأنقاض، تستخدم كطبقة أساس في البناء. ويمكن إعادة استخدام هذه المواد من نفايات البناء والهدم (CDW) بعد سحقها، كمواد حصوية في مشاريع إنشاء جديدة.
سطح صلب مخصص منطقة سطحية متينة وصلبة تستخدم لتخزين ومعالجة نفايات البناء والهدم.
النفايات الخطرة نفايات تصنف على أنها خطرة بموجب أحكام النظام واللوائح، وتنتج عن أنشطة صناعية أو غير صناعية وتحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو التفاعل، أو على مواد أكالة أو مذيبات أو مزيلات شحوم أو زيوت أو مواد ملونة أو بقايا عجينية أو أحماض أو قلويات.
البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بلاستيك متين وعالي القوة يستخدم في الأنابيب والحاويات وغيرها من مواد البناء. ويعاد تدوير البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) على نطاق واسع نظرا لتعدد استخداماته ومقاومته للمواد الكيميائية والرطوبة.
شاحنات بذراع خطافية شاحنات مزودة بنظام هيدروليكي بذراع خطافية يستخدم لتحميل وتنزيل الحاويات الكبيرة الخاصة بنفايات البناء والهدم.
الحرق تعريف اللائحة التنفيذية (IRs): حرق مكونات النفايات بغرض التخلص منها، سواء من خلال الحرق المكشوف أو الحرق المنضبط داخل محارق خاصة، مع أو بدون استرداد الطاقة الناتجة. التعريف المقترح (وفقا للتوجيه الأوروبي EU/٧٥/٢٠١٠ بشأن الانبعاثات الصناعية) : «المعالجة الحرارية للنفايات مع أو بدون استرداد حرارة الاحتراق المتولدة، بما في ذلك عمليات التحلل الحراري أو التغازي أو المعالجة بالبلازما، شريطة أن يتم لاحقا حرق المواد الناتجة عن هذه العمليات».
المواد الخاملة نفايات لا تخضع لتحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية ذات أهمية. ولا تذوب النفايات الخاملة أو تحترق أو تتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا أو تتحلل بيولوجيا أو تؤثر سلبا على المواد الأخرى التي تتلامس معها بطريقة قد تؤدي إلى تلوث بيئي أو ضرر بالصحة العامة. ويجب أن تكون القابلية الكلية للرشح ومحتوى الملوثات في النفايات، بالإضافة إلى السمية البيئية للراشح، ضئيلة ولا تعرض جودة المياه السطحية أو الجوفية للخطر.
البنية التحتية مشاريع واسعة النطاق مثل الطرق والجسور والمرافق، والتي تنتج نفايات البناء والهدم (CDW) أثناء أعمال الإنشاء أو الإزالة، بما في ذلك الأسفلت والخرسانة والتربة، والتي تتطلب إدارة مناسبة.
مشاريع البنية التحتية مشاريع تشمل تخطيط وتصميم وتنفيذ الأنظمة والمرافق الأساسية مثل الطرق والجسور وشبكات إمداد المياه وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحديد معدن قوي ومتين يستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء في تطبيقات متعددة، مثل العوارض والهياكل والمكونات الإنشائية. وغالبا ما يعاد تدوير الحديد من نفايات البناء والهدم (CDW) نظرا لقيمته العالية وانتشاره الكبير في مواد البناء.
العمال عمال يؤدون مهام يدوية في مواقع البناء، تشمل تحميل وتفريغ المواد، وأعمال الحفر والتنظيف، ومساعدة الحرفيين المهرة، وتنفيذ المهام الأساسية في البناء. يلعب العمال دورا محوريا في سير العمليات اليومية لمشاريع البناء، من خلال تقديم الدعم اللازم لضمان تقدم العمل بسلاسة. ويشمل عملهم مهام تتطلب القوة البدنية، والقدرة على التحمل، والمهارات الأساسية في مجال البناء، مما يسهم في كفاءة وسلامة موقع العمل.
النظام نظام إدارة النفايات (WML).
الترخيص إذن كتابي يصدره المركز لغرض تنفيذ أي نشاط متعلق بإدارة النفايات، وفقا للضوابط التي يحددها النظام واللوائح.
صاحب الترخيص الشخص الذي حصل على الترخيص من المركز.
البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) بلاستيك مرن يستخدم في الأغطية البلاستيكية والأفلام ومواد العزل في قطاع البناء. ويعاد تدوير البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) بدرجة أقل من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، لكنه لا يزال يشكل جزءا من نفايات البلاستيك في قطاع البناء.
الصيانة أنشطة الصيانة الدورية للمباني والبنية التحتية، والتي تنتج كميات صغيرة من نفايات البناء والهدم، مثل الحطام الناتج عن أعمال الإصلاح والاستبدال، وتتطلب التخلص المناسب أو إعادة التدوير.
مرفق استعادة المواد (MRF) يعد مرفق استعادة المواد بنية تحتية مخصصة لاستقبال النفايات، سواء كانت مفروزة من المصدر أو مختلطة، ثم فرزها ومعالجتها وتخزينها لمزيد من المعالجة، بهدف تحويل النفايات القابلة لإعادة الاستخدام أو الاسترداد عن الإرسال إلى مردم، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل مادة.
تقييم المواد تقييم لأنواع وكميات المواد الموجودة في مبنى أو موقع، وغالبا ما يتم إجراؤه قبل أعمال الهدم.
إعادة التدوير الميكانيكية عملية تفتيت النفايات إلى أجزاء أصغر بهدف إعادة استخدامها في منتجات جديدة.
المعادن تشمل الفولاذ والألمنيوم والنحاس ومعادن أخرى تستخدم في قطاع البناء. وتعد نفايات المعادن الناتجة عن نفايات البناء والهدم (CDW) قابلة لإعادة التدوير بدرجة عالية وذات قيمة اقتصادية، وغالبا ما يتم جمعها لإعادة تدويرها في منتجات معدنية جديدة.
تقليل النفايات تقليل إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
تقليل المنتجات المهدرة خفض إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن. ويشمل ذلك المواد أو السلع المصنعة أو المستخلصة من مواد أخرى بغرض البيع أو الاستهلاك.
النفايات البلدية الصلبة (MSW) تشمل النفايات السكنية، وهي النفايات الناتجة عن الأنشطة اليومية للأسر، سواء تم جمعها بشكل مختلط أو مفروز، كما تشمل النفايات التجارية والإدارية، وهي النفايات الناتجة عن مصادر أخرى مشابهة في طبيعتها وتركيبها للنفايات السكنية.
الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (NWMS) خطة وطنية شاملة تحدد الرؤية والطموحات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات القابلة للقياس لتحسين أداء قطاع إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية. وتعمل على تحديد الفجوات الحالية، ووضع التوجهات والإجراءات اللازمة لتحول القطاع، وتحديد جدول زمني لمتابعة التقدم، إلى جانب إبراز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
المعادن غير الحديدية المعادن التي لا تحتوي على الحديد، مثل الألومنيوم والنحاس، والتي يتم إعادة تدويرها عادة من نفايات البناء والهدم.
النفايات غير الخطرة النفايات التي لا تشكل أي مخاطر على الصحة العامة أو البيئة، والتي لا يجوز تصنيفها على أنها نفايات خطرة.
المواد المشعة الموجودة طبيعيا (NORM) مواد تحتوي على عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في البيئة، وقد تكون موجودة أحيانا في نفايات البناء والهدم.
الزيوت ومواد التشحيم الزيوت ومواد التشحيم المستخدمة في المعدات والآليات في مواقع البناء. وتعتبر هذه المواد خطرة ويجب جمعها وتخزينها والتخلص منها وفقا للوائح البيئية، لمنع تلوث التربة والمياه.
مقاولون آخرون مقاولون متخصصون في جوانب محددة من أعمال البناء والهدم، مثل مقاولات الأعمال الكهربائية، والسباكة، وأعمال الأسقف.
النفايات القابلة للتحلل البيولوجي أي نفايات يمكن أن تتحلل هوائيا أو لا هوائيا، مثل نفايات الطعام والحدائق، والورق والكرتون.
علب الدهانات وبقايا الطلاء عبوات فارغة وبقايا دهانات ناتجة عن أنشطة البناء والتجديد. وقد تحتوي هذه المواد على مواد كيميائية خطرة، وتتطلب التخلص النهائي أو إعادة التدوير بشكل سليم لتجنب تلوث البيئة.
الورق يشير الورق عادة إلى مواد مثل المخططات المعمارية ومواد التغليف ونفايات المكاتب الناتجة أثناء أنشطة البناء. وعلى الرغم من أن الورق قابل لإعادة التدوير، إلا أنه يجب فرزه بشكل صحيح والحفاظ عليه جافا لضمان فعالية إعادة تدويره. وفي إدارة نفايات البناء والهدم، يسهم فصل الورق عن باقي تدفقات النفايات في تقليل الاعتماد على مردم، ودعم جهود إعادة التدوير.
التصريح وثيقة يصدرها المركز لمرافق إعادة تدوير النفايات تثبت استيفاءها لضوابط ومتطلبات المركز، وذلك قبل حصولها على التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة وفقا للوائحها.
الشخص شخص طبيعي أو اعتباري.
معدات الحماية الشخصية (PPE) معدات وقائية يرتديها العمال للحماية من المخاطر، وتشمل الخوذات والقفازات والأقنعة.
البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) نوع من البلاستيك يستخدم بشكل شائع في التغليف، بما في ذلك الزجاجات والحاويات. ويعد البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) قابلا لإعادة التدوير، وغالبا ما يوجد في مواقع البناء كنفايات تغليف.
البلاستيك يشمل البلاستيك في نفايات البناء والهدم مجموعة واسعة من المواد مثل الأنابيب ومواد العزل والتغليف والوصلات. وعلى الرغم من أن البلاستيك غالبا ما يكون قابلا لإعادة التدوير، إلا أن قابليته للتدوير تعتمد على نوعه وحالته. ويعد فرز البلاستيك من المصدر أمرا مهما لتعظيم إمكانات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي لنفايات البناء والهدم. كما يسهم التعامل السليم معه في منع تلوث المواد القابلة لإعادة التدوير الأخرى.
البولي بروبلين (PP) بلاستيك قوي وخفيف الوزن يستخدم في قطاع البناء في منتجات مثل الأنابيب والوصلات ومواد العزل. يتميز البولي بروبيلين (PP) بمقاومته للمواد الكيميائية والرطوبة، ويمكن إعادة تدويره، لكنه غالبا ما يتطلب فصله عن أنواع البلاستيك الأخرى.
العزل المؤقت عملية فصل النفايات التي قد تكون ملوثة أو خطرة إلى أن يتم التعامل معها بطريقة آمنة.
الركام المعاد تدويره ركام ينتج من إعادة تدوير مواد نفايات البناء والهدم (CDW)، ويستخدم في مشاريع إنشاء جديدة.
إعادة التدوير عملية تحويل بعض مكونات النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، إما لاستردادها أو لاستخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
البنية التحتية لإعادة التدوير المرافق والمعدات المستخدمة في جمع وفرز ومعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير.
الوقود المستخلص من النفايات (RDF) وقود ينتج من أنواع مختلفة من النفايات، بما في ذلك نفايات البناء والهدم (CDW)، ويمكن استخدامه لتوليد الطاقة.
التجديد تحديث أو تطوير المباني والمنشآت لتحسين مظهرها أو وظيفتها، مما ينتج عنه نفايات بناء وهدم من المكونات المستبدلة أو المزالة، والتي يجب إدارتها وإعادة تدويرها بطريقة مناسبة.
اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات (IRs).
الجهات التنظيمية الجهات والهيئات الحكومية المسؤولة عن وضع اللوائح وتنفيذها فيما يتعلق بإدارة نفايات البناء والهدم (CDW)، بهدف ضمان السلامة وحماية البيئة.
إعادة التأهيل إصلاح وترميم المباني والبنية التحتية لاستعادتها إلى حالة وظيفية، مما ينتج عنه نفايات بناء وهدم (CDW) ناتجة عن إزالة المواد التالفة أو القديمة، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة للنفايات.
الجهة المعنية الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص و/ أو التصاريح وفقا لمتطلباتها التنظيمية.
الترميم عملية تحديث أو تحسين الهياكل القائمة، مما ينتج نفايات بناء وهدم (CDW) من المواد المزالة مثل التركيبات القديمة والأرضيات وكسوة الجدران، والتي تتطلب التعامل والتخلص منها بشكل سليم.
النفايات السكنية تشمل النفايات، على سبيل المثال لا الحصر: الورق والكرتون، الزجاج، المعادن، البلاستيك، بقايا الطعام، النفايات الخضراء، الخشب، المنسوجات، مواد التغليف، النفايات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم (EEWBA)، والنفايات الضخمة بما في ذلك -دون حصر- المراتب والأثاث.
استرداد الموارد عملية استخراج الطاقة أو المواد الخام أو أي منتج آخر من النفايات وإعادة استخدامه.
إعادة استخدام المنتجات استخدام المواد والموارد قدر الإمكان قبل أن تتحول إلى نفايات.
المطاط مادة توجد بشكل شائع في نفايات البناء والهدم (CDW)، وتنشأ عادة من مكونات مثل الأرضيات، وأغشية الأسطح، والعوازل، والحشوات، بالإضافة إلى مواد العزل ومانعات تسرب الرطوبة.
التخلص الآمن التخزين الآمن أو التفكيك لأي نوع من النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب في أي تلوث أو تأثير سلبي على البيئة، بما في ذلك التربة والهواء والماء والتنوع البيولوجي. تشمل هذه الأساليب المرادم الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمرافق المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات التكنولوجية اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة.
الرمل مادة حبيبية تتكون من جزيئات دقيقة من الصخور والمعادن، وتستخدم بشكل شائع في البناء كمكون أساسي في الخرسانة والملاط والأسفلت. ويعد الرمل ضروريا لإنشاء قواعد مستقرة وعناصر إنشائية مختلفة، كما أن إدارته السليمة مهمة لضمان الاستخدام المستدام والحد من الأثر البيئي.
المستقبلات الحساسة المستقبلات التي قد تتأثر بشكل ملحوظ بالنشاط أو المشروع بسبب موقعه القريب أو بسبب طبيعته الحساسة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، أو الفئات الاجتماعية، مثل الأنواع المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور المسنين، والمدارس والمجمعات السكنية.
الفصل راجع الفرز.
مقدم الخدمة الشخص المرخص له أو المخول بمزاولة أحد أنشطة إدارة النفايات.
شاحنات تحميل الحاويات مركبات مزودة بآلية تحميل حاويات تستخدم لنقل الحاويات الكبيرة الخاصة بنفايات البناء والهدم.
المباني الذكية مبان تدمج التقنيات المتقدمة ومبادئ التصميم المستدام لتقليل إنتاج نفايات البناء والهدم (CDW) خلال عمليات البناء والتجديد والهدم. وفي سياق نفايات البناء والهدم (CDW)، تستخدم المباني الذكية أساليب بناء فعالة، والتصنيع المسبق، وأنظمة تتبع المواد لتقليل النفايات، وتعزيز إعادة التدوير، وضمان التخلص السليم من المواد. كما أنها مصممة مع التركيز على إدارة دورة الحياة، مع دمج استراتيجيات تسهم في إعادة استخدام المكونات وتقليل الأثر البيئي العام للأنشطة الإنشائية.
إزالة العناصر غير الإنشائية (Soft Strip) تشير إلى عملية إزالة العناصر غير الهيكلية من المبنى قبل الهدم أو أعمال التجديد الكبيرة. وتشمل هذه العملية الاستخراج الدقيق للتركيبات والتجهيزات مثل الأبواب والنوافذ ووحدات الإضاءة، بالإضافة إلى إزالة الجدران الداخلية، والفواصل، والأسقف، والأرضيات، والأنظمة الميكانيكية مثل الأسلاك والقنوات. وتهدف عملية إزالة العناصر غير الإنشائية إلى فرز المواد التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، مما يسهم في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى مردم، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة. وتعد هذه العملية خطوة تحضيرية أساسية لضمان تنفيذ مشاريع الهدم بطريقة مسؤولة بيئيا، تتماشى مع المتطلبات التنظيمية والأهداف الاستدامية.
الفرز هو فصل مكونات النفايات عن بعضها البعض يدويا أو آليا، مثل الورق والزجاج والمعادن، وتخصيص باقي المكونات في المحطات الانتقالية أو مرافق الفرز والمعالجة، وذلك بغرض إعادة التدوير أو المعالجة.
فرز النفايات من المصدر إجراء يقوم به منتج النفايات لفصل مكونات نفاياته وفقا لطبيعتها، بهدف زيادة فرص استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
الفرز في المصدر لنفايات البناء والهدم يعرف على أنه فرز النفايات من المصدر بموجب اللائحة التنفيذية (IRs) لنظام إدارة النفايات (WML)، ويشير إلى إجراء يقوم به منتج نفايات البناء والهدم (CDW) لفصل مكونات نفاياته وفقا لطبيعتها، بهدف زيادة استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام، كما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
حديد التسليح قضبان تقوية مصنوعة من الفولاذ تستخدم لتعزيز ودعم الهياكل الخرسانية في أعمال البناء. يوفر حديد التسليح مقاومة للشد ومتانة للعناصر الخرسانية مثل العوارض والبلاطات والأعمدة، مما يجعله عنصرا أساسيا في مشاريع البناء.
الأحجار تجمعات طبيعية صلبة من المعادن أو شظايا الصخور تستخدم بشكل شائع في البناء لأغراض الأساسات، والجدران، والرصف، والتنسيق الخارجي. وتشمل الأحجار الجرانيت والحجر الجيري والحجر الرملي، وتقدر لقوتها ومتانتها وجمالها في مشاريع البناء والبنية التحتية المختلفة.
التخزين الاحتفاظ المؤقت بمكونات النفايات أو بعضها، لغرض نقلها أو استخدامها لاحقا.
مناطق التخزين مناطق مخصصة للتخزين المؤقت لمواد نفايات البناء والهدم قبل معالجتها أو التخلص منها.
التربة التحتية والتربة السطحية طبقات من التربة تزال أثناء أعمال الحفر. التربة التحتية هي الطبقة الأعمق، بينما التربة السطحية هي الطبقة الغنية بالمواد العضوية والمغذيات. ويمكن إعادة استخدام هذه المواد الناتجة عن الحفر في أعمال التنسيق، والبناء، أو مشاريع الترميم.
المكتب الهندسي المشرف الجهة الاستشارية المرخص لها من الجهات المختصة بممارسة أعمال الإشراف، والمتعاقد معها من قبل المالك للقيام بمهام الإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
الأخشاب مواد خشبية ناتجة عن أعمال البناء أو الهدم أو التجديد، وتشمل العوارض، والألواح، والقطع الزائدة. ويمكن غالبا إعادة استخدام نفايات الأخشاب أو تدويرها أو معالجتها لإنتاج منتجات خشبية أو وقود حيوي.
التربة السطحية راجع التربة التحتية والتربة السطحية.
النقل نقل النفايات باستخدام وسائل نقل معتمدة إلى المحطات الانتقالية أو مرافق المعالجة أو الفرز أو إلى المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لتتبع حركة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المناولة أو التخلص الآمن.
المعالجة هي استخدام وسائل فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل أو غيرها، لإحداث تغيير في خصائص النفايات بهدف تقليل حجمها، أو تسهيل إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخراج بعض المنتجات منها، أو إزالة الملوثات العضوية وغيرها، وذلك لتقليل أو استغلال بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمالية إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة.
تقليل مناولة النفايات المتكررة في سياق نفايات البناء والهدم (CDW)، يشير هذا المصطلح إلى تقليل عدد مرات نقل أو مناولة النفايات في الموقع قبل وصولها إلى نقطة التخلص النهائي أو إعادة التدوير. وتسهم هذه المقاربة في تبسيط إدارة النفايات، وتوفير الوقت، وتقليل تكاليف العمالة، والحد من مخاطر التلوث، وتعزيز كفاءة الموقع من خلال تقليل التحركات غير الضرورية للمواد النفاياتية.
البولي إيثيلين المقاوم للأشعة فوق البنفسجية نوع من البلاستيك مقاوم للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويستخدم في تطبيقات متنوعة في قطاع البناء.
النفايات جميع المواد التي يتم التخلص منها أو رميها، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة.
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) نفايات ناتجة عن المعدات التي تعمل بالتيار الكهربائي (أو بالمجالات الكهرومغناطيسية). وتشمل، دون حصر، جميع المكونات والوحدات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج عند التخلص منه، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الشحن، وآلات الطباعة، وأجهزة الحاسوب، وأجهزة التخلص التلقائي من النفايات.
تسلسل إدارة النفايات إطار عمل لإدارة النفايات يعطي الأولوية لمنع توليد النفايات، يليه التقليل، ثم إعادة الاستخدام، فإعادة التدوير، ثم الاسترداد، وأخيرا التخلص النهائي.
منشآت حرق النفايات أي وحدة أو معدات فنية ثابتة أو متحركة مخصصة للمعالجة الحرارية للنفايات، سواء تم استرداد حرارة الاحتراق الناتجة أم لا.
إدارة النفايات تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات، تبدأ من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك الرعاية اللاحقة في مواقع التخلص من النفايات.
منشآت ومرافق إدارة النفايات منشآت ومرافق ومواقع حاصلة على تصاريح وتراخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، تمارس أنشطة إدارة النفايات.
منتج النفايات كل شخص ينتج نفايات مصنفة وفقا لأحكام نظام إدارة النفايات (WML).
الخشب في المملكة العربية السعودية (KSA)، يشمل الخشب في سياق نفايات البناء والهدم (CDW) عادة الأخشاب المستخدمة في الهياكل الإنشائية، وأعمال الطوبار، والسقالات، والتشطيبات الداخلية مثل الأبواب والنوافذ والخزائن.

١- الغرض والنطاق

١-١ الغرض

تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية إلى وضع إجراء موحد لتنفيذ أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

فور إنتاج نفايات البناء والهدم، سواء نتجت عن هدم المباني القديمة أو أعمال الترميم أو أنشطة البناء، فإنه من الضروري نقل هذه النفايات بكفاءة وأمان إلى المرافق المخصصة للمعالجة وإعادة التدوير والتخلص. ومن هنا، تبرز أهمية وجود خطة نقل فعالة لا يمكن التغاضي عنها. إذ لا تقتصر عملية النقل على مجرد نقل النفايات من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، بل تشمل أيضا تحسين هذه العملية لتحقيق أهداف الاستدامة. ويتضمن ذلك استخدام المركبات المناسبة، وضمان احتواء النفايات بشكل آمن أثناء النقل، والامتثال لمعايير السلامة والأنظمة التنظيمية.

وفي هذا السياق، يشكل الجمع والنقل عنصرا حاسما في الإدارة الفعالة لنفايات البناء والهدم، حيث يعد النقل حلقة وصل رئيسية بين مواقع إنتاج النفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم وبين وجهتها النهائية في مرافق المعالجة وإعادة التدوير واسترداد الموارد والتخلص النهائي. ويعرض الشكل ١- ١ الأهداف والمؤشرات ذات الصلة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم، والتي ترتبط مباشرة بعمليات جمع ونقل هذه النفايات.

الشكل ١-١: المستهدفات الخاصة بنفايات البناء والهدم المطلوب تحقيقها بحلول عام ٢٠٤٠

يوضح الجدول التالي الأهداف السنوية لتحويل نفايات البناء والهدم (CDW) عن المرادم، والنفايات المعدة لإعادة التدوير، مما يظهر التقدم المخطط له نحو تحقيق أهداف عام ٢٠٤٠. بحلول عام ٢٠٤٠، يستهدف تعظيم إعادة تدوير نفايات البناء والهدم لتصل إلى ٨٩٪، مع اقتصار الردم على المواد المتبقية التي لا يمكن معالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. وسيسهم ذلك في تحقيق هدف قطاع النفايات المتمثل في تحويل ٩٠٪ من إجمالي النفايات المنتجة في المملكة بعيدا عن المرادم بحلول عام ٢٠٤٠.

جدول ١-١: تخطيط الأهداف المستهدفة

مؤشرات الأداء ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ ٢٠٣٢ ٢٠٣٣ ٢٠٣٤ ٢٠٣٥ ٢٠٣٦ ٢٠٣٧ ٢٠٣٨ ٢٠٣٩ ٢٠٤٠
معدلات تحويل نفايات البناء والهدم عن المرادم ٩٪ ١٨٪ ٢٧٪ ٣٦٪ ٤٥٪ ٥٣٪ ٥٨٪ ٦٢٪ ٦٧٪ ٧١٪ ٧٦٪ ٧٨٪ ٨١٪ ٨٤٪ ٨٦٪ ٨٩٪

٢-١ النطاق

تعد ضوابط وأدلة جمع ونقل نفايات البناء والهدم إطارا أساسيا للإدارة المسؤولة للنفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. وقد تم تصميم هذا الإجراء مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الموضحة في الشكل ١-٢ أدناه.

الشكل ٢-١: أصحاب المصلحة المعنيون بأنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم

تغطي هذه الضوابط والأدلة الفنية أفضل الممارسات التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم خلال أي مشروع من مشاريع البناء أو الهدم.

يعرض الشكل ١-٣ تسلسل عملية جمع ونقل نفايات البناء والهدم، بالإضافة إلى الأقسام ذات الصلة في هذه الضوابط والأدلة الفنية التي يمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من التفاصيل.

الشكل ٣-١: مخطط سير عمليات جمع ونقل نفايات البناء والهدم

٣-١ الربط بضوابط وأدلة فنية أخرى

قد تتداخل ضوابط وأدلة جمع ونقل نفايات البناء والهدم مع ضوابط وأدلة فنية أخرى صادرة عن مركز إدارة النفايات (موان)، كما هو موضح في الشكل ١-٤.

الشكل ٤-١: ضوابط وأدلة فنية ذات صلة صادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات

علاوة على ذلك، قد تتداخل هذه الضوابط والأدلة الفنية مع أدلة أخرى صادرة عن جهات تنظيمية مختلفة مثل وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للنقل، والتي توفر أيضا أطرا أساسية لضمان نقل نفايات البناء والهدم بشكل آمن وفعال ومتوافق مع الأنظمة. وتعد مواصفات المركبات وبروتوكولات السلامة الخاصة بالسائق والمركبة من العناصر الأساسية للحفاظ على السلامة والامتثال طوال عملية النقل. وبناء عليه، ينبغي قراءة هذه الضوابط والأدلة الفنية بالتكامل مع الأدلة الموضحة في الشكل ١-٥، حيث إنها تشكل معا إطارا تنظيميا شاملا. ويساهم ذلك في تغطية جميع جوانب جمع ونقل نفايات البناء والهدم، بدءا من التخطيط والتنفيذ ووصولا إلى الرقابة والتفتيش، مما يساعد على تحقيق الأهداف العامة للاستدامة والسلامة العامة والامتثال التنظيمي.

الشكل ٥-١: الأدلة ذات الصلة الصادرة عن جهات تنظيمية أخرى

٤-١ نطاق التطبيق

تهدف ضوابط وأدلة جمع ونقل نفايات البناء والهدم إلى توفير منهج منظم ومسؤول لإدارة النفايات الناتجة عن مشاريع البناء والهدم.

مصدر CDW – أنشطة البناء – أنشطة الترميم – أنشطة الهدم – الأنشطة الأخرى ذات الصلة
نوع المشاريع – جميع أنواع مشاريع المباني بما في ذلك السكنية، والصناعية، والمكتبية، والتجارية، والضيافة، والتعليمية، ومشاريع التطوير متعدد الاستخدامات، والمطارات، والمرافق الرياضية، والمجتمعات، والمباني المتخصصة، والرعاية الصحية، والترفيهية، والموانئ البحرية والمرافئ والمحطات، وغيرها. – مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق، بما في ذلك مشاريع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمشاريع الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو متداخلة مع مشاريع البنية التحتية. – مشاريع التجهيز الداخلي (Fit-out Projects) مشاريع التشطيب والتجهيز الداخلي.
أنواع النفايات – تشمل جميع أنواع النفايات الناتجة أثناء أنشطة البناء والهدم مثل النفايات الخاملة، والمعدنية، والبلاستيكية، والزجاجية، والجبسية، والخشبية، والمنسوجات وغيرها، باستثناء النفايات الخطرة.
المسارات – نقل النفايات من موقع البناء أو الهدم إلى مرفق معالجة أو مرفق التخلص النهائي. – نقل النفايات من مرفق المعالجة إلى مرفق التخلص النهائي. – نقل النفايات من موقع تخزين مؤقت لنفايات البناء والهدم إلى مرفق معالجة أو مرفق للتخلص النهائي.

٢- المتطلبات التنظيمية

يوضح هذا القسم الإطار التنظيمي الذي يحكم جمع ونقل نفايات البناء والهدم، حيث يوفر الأساس القانوني اللازم لضمان الامتثال. وتعرض الجهات المعنية الرئيسية والأنظمة المرتبطة بها كما يلي:

يتم توضيح المتطلبات التنظيمية المحددة والإلزامية المتعلقة بعمليات الجمع والمعالجة في كل من المراجع التنظيمية المذكورة أعلاه كما يلي:

٢-١ نظام إدارة النفايات (WML)
يشكل نظام إدارة النفايات (WML) الإطار القانوني لتنظيم أنشطة إدارة النفايات بما يتماشى مع الأولويات البيئية. فيما يلي ملخص لأهم المواد ذات الصلة بجمع ونقل نفايات البناء والهدم:
المادة ٤ لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.
المادة ٨ يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الضوابط اللازمة لذلك.
المادة ١٦ – على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة. – على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له. – على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. – على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. – على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.
المادة ١٧ على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي: – نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز. – وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل. – التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة. – إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها. – الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة. – إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي توقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة. – غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات السجلات والوثائق التي يجب أن يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
المادة ١٨ على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
٢-٢ اللائحة التنفيذية (IR)
تشكل اللائحة التنفيذية (IR) إطارا شاملا ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بجمع ونقل نفايات البناء والهدم. ويعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:
المادة ٣ يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
المادة ٧١ يتم جمع ونقل النفايات من منتجي النفاية إلى مقدمي خدمة التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة ٧٢ يلتزم منتج النفاية باستكمال وثيقة النقل وفقا للنموذج الذي يصدره المركز.
المادة ٧٣ يحظر على مقدم الخدمة أن يقدم خدمة جمع ونقل النفايات دون الحصول على الرخصة المناسبة واستكمال معلومات وثيقة النقل بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة ٧٤ يلتزم مقدم خدمة الجمع والنقل بكافة أحكام لوائح الصحة والسلامة البيئية في كافة مراحل جمع ونقل النفايات.
المادة ٧٥ يلتزم ناقل النفاية بنقلها إلى مرفق جمع النفايات و/ أو التخزين المؤقت لها و/ أو معالجتها و/ أو استردادها و/ أو التخلص الآمن منها بالقيام بذلك بعد استكمال وتوقيع وثيقة النقل من قبل منتج النفاية وناقل النفاية ومستلم النفاية.
المادة ٧٦ يلتزم كل من منتج النفاية وناقل النفاية ومستلم النفاية بتقديم وثيقة النقل للمركز حال طلب ذلك من أي منهم.
المادة ٧٧ يلتزم منتج النفاية بأن يتم التخلص من نفاياته في أقرب موقع مخصص من نقطة إنتاجها، وبما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
المادة ٧٨ للمركز تحديد النفايات التي تستلزم إدارتها وثيقة نقل و/ أو وثيقة إتلاف.
المادة ٧٩ يقوم مقدم الخدمة بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية، ويقوم مقدم الخدمة بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية لإثبات قبوله لها، كما يقوم مقدم الخدمة الذي يستلم النفاية بعد إدارتها على النحو الملائم -بالتخزين المؤقت، و/أو المعالجة، و/أو الاسترداد، و/ أو التخلص منها- بتوقيع وثيقة النقل ليؤكد أن نشاط إدارة النفايات قد تم تنفيذه بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. ويلتزم بإرسال نسخة من ذلك إلى منتج النفاية وإلى المركز.
المادة ٨٠ يلتزم مقدم الخدمة بتسليم نسخة من وثيقة الإتلاف إلى منتج النفاية بعد استكمال عملية التخلص الآمن منها، وعلى منتج النفاية التأكد من استلام وثيقة الإتلاف بعد أن يتم توقيعها من قبل مقدم الخدمة.
المادة ٨١ يلتزم كل مقدم خدمة تنقل إليه أي نفاية بالتحقق من وثيقة النقل التي تم تعبئتها من قبل منتج النفاية، وعلى مقدمي الخدمات أن يرفضوا كل نفاية لم يلتزم منتجها بإضافة الوصف الصحيح لها في وثيقة النقل و/ أو أساء تخزنيها، وعليهم أن يبلغوا المركز حال نشوء شكوك حول دقة المعلومات و/ أو إجراءات إدارة النفاية من قبل منتج النفاية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (٤٨) ساعة، ولمنتج النفاية أو مقدم الخدمة الذي تم رفض نفاياته تقديم اعتراضه إلى المركز خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام.
المادة ٨٢ في حال قيام المركز بتدشين منصة إلكترونية من أجل تسليم وثائق النقل فعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بكافة توجيهات المركز ذات العلاقة بتسليم وثيقة النقل عبر هذه المنصة.
المادة ٨٣ يلتزم كل من منتج النفاية ومقدم الخدمة بالاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة نقل يوقعانها، على أن: – يتم الاحتفاظ بنسخة لمدة (٥) سنوات، وللمركز أن يطالب منتج النفاية أو مقدم الخدمة بالاحتفاظ بها (٥) سنوات أخرى. – يتم إظهارها للمفتش أو تزويد نسخ للمركز إذا طلب منه ذلك.
المادة ٨٤ يلتزم مقدم خدمة جمع ونقل النفايات الخطرة بكل ما من شأنه أن يضمن وصولها إلى وجهتها دون تعريض الصحة العامة أو البيئة أو المرافق والمنشآت للخطر وبما يحقق أحكام وشروط النظام واللائحة والضوابط الفنية وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة ٨٥ إذا بلغ مقدم الخدمة وجهته المعتمدة بموجب وثيقة النقل ولم يتمكن من إيصال النفاية لأسباب تتعلق بالطرف المستلم -كأن يكون حاملا لرخصة منتهية الصلاحية- أو موقع التسليم -كأن يكون موقعا غير صالح لاستقبال النفاية- فعليه إرجاعها إلى منتج النفاية أو مرفق تخزين النفايات لتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها و/ أو التخلص منها، وذلك وفقا لأحكام العناية اللازمة الواردة في القسم (الأول) من الفصل (الرابع)، وفي حال كانت النفاية المنقولة تشكل خطرا يهدد الصحة والسلامة والبيئة على نحو لا يسمح بإرجاعها إلى منتج النفاية أو مرفق تخزين النفايات -كبعض نفايات الرعاية الصحية- فيتم توجيه الشحنة إلى مقدم خدمة آخر، ويتحمل المخالف تكاليف ذلك، وذلك وفقا لما يحدده المركز.
المادة ٨٦ يلتزم مقدم خدمة جمع ونقل النفايات الخطرة بإقامة دورات تدريبية لموظفيه بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، ويتم توثيق ذلك.
المادة ٨٧ يلتزم مقدم الخدمة بتركيب نظام شامل لتعقب مركبات نقل النفاية الخطرة وتعقب النفاية، ويمنح المركز حق الوصول غير المحدود إلى هذا النظام من أجل الإشراف التام على أنشطة نقل النفايات، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة ٨٨ يجب أن توضع على مركبات النقل علامات مميزة لها وأن يسهل التعرف عليها، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز.
المادة ٨٩ يجب أن تشتمل وثيقة النقل -كحد أدنى- على المعلومات التالية: – وصف تفصيلي للنفاية ومكوناتها وحالتها وكميتها، وتصنيفها حسب تصنيف النفايات الوارد في الضوابط الفنية ذات العلاقة وما يتعلق بذلك من أحكام. – الاسم التجاري لمنتج النفاية، واسم ممثله، وكمية النفاية التي تم تسليمها، وتاريخ التسليم، والتوقيع. – الاسم التجاري لناقل النفاية، واسم ممثله، وكمية النفاية التي تم استلامها، ووسائل النقل، وتاريخ الاستلام، والتوقيع. – الاسم التجاري لمقدم الخدمة، ونوع الخدمة المقدمة (التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص النهائي)، وكمية النفاية التي تم استلامها، وكمية النفاية التي تم رفضها (إن وجدت)، وتاريخ الاستلام، والتوقيع.
٢-٣ اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم
تنص المواد (١ و٢ و٣) من وثيقة وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) بعنوان «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» بوضوح على متطلبات إلزامية تتعلق بأنشطة إدارة نفايات البناء والهدم. وقد تم ذكر هذه المتطلبات فيما يلي:
المادة ١ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم. المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم: – حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم ٣). المتطلبات على المكتب الهندسي المشرف: – التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة/ المردم، وإضافة بيانات التعاقد في تقرير بدء الأعمال. – التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام «نموذج استلام نفايات البناء والهدم» لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (١)). – تقديم وثيقة انتهاء استلام كميات نفايات البناء والهدم (نموذج ملحق رقم (٢))، يفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في «تقرير نهاية الأعمال».
المادة ٢ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم. – التحقق من قيام مقدم الخدمة (الناقل) باستخدام نموذج استلام نفايات البناء والهدم لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم خلال فترة تنفيذ المشروع عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (١)). المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم: – حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة الهدم وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم ٣). – التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم.
المادة ٣ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعهد بتوفير حاوية نقل مخلفات البناء. – التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم.
٢-٤ نظام البيئة (EL)
يرسخ نظام البيئة المبادئ والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها. وينظم هذا النظام الأنشطة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات، لضمان الالتزام بالمبادئ البيئية والحد من الآثار السلبية المحتملة. ونظرا لما قد تحدثه أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم من تأثير كبير على البيئة، فإن الالتزام بالمتطلبات التالية يعد أمرا أساسيا:
المادة ٣٢ يحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: – البند رقم ٠٤: ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة. يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: – البند رقم ٠٣: التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
المادة ٣٥
٢-٥ نظام المرور
تؤثر أنظمة المرور بشكل مباشر على كيفية نقل نفايات البناء والهدم، مما يساهم في تقليل المخاطر مثل حوادث الطرق، والمخاطر البيئية، والاضطرابات التي قد تمس السلامة العامة.
المادة ٣ – يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة. – يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير. – لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة -وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام- وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية. – يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير. – يلزم كل قائد مركبة -يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة- بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة. يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات. تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. تخضع جميع المركبات -على اختلاف أنواعها- لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك. يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة ٨
المادة ٢٢
المادة ٢٤
المادة ٢٦
المادة ٣٢
٢-٦ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
تضمن لوائح نقل البضائع، ومقدمي خدمات الشحن، وتأجير الشاحنات على الطرق أن تتم عملية نقل نفايات البناء والهدم بطريقة آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير القانونية والبيئية.
المادة ٣ تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل: – البند الأول: المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك. يجب على الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل، وفقا لما يلي: – الأفراد: مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة كحد أقصى، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرئيس. – المنشآت: تسع مركبات (شحن منفردة و/ أو قاطرات) كحد أقصى، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرئيس. يشترط في السائق توفر المتطلبات التالية: – أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول صادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. – أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني سارية المفعول. – أن يكون حاصلا على بطاقة سائق نقل مواد خطرة في حالة نقل المواد الخطرة سارية المفعول. يجب أن تحصل كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة. البند الأول: يجب ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات عن (٢٠) عشرين سنة من سنة الصنع. على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص الالتزام برصد أداء الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملا سرعة الشاحنة، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل للشاحنة وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة. يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص ما يلي: – استخدام نوع الشاحنة الملائمة لنوع البضاعة، والتأكد من مطابقة الشاحنة للشروط والمتطلبات وجميع المواصفات القياسية المعتمدة. – إخضاع مركبة النقل طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة. – تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على مركبة النقل وفق المواصفات القياسية المعتمدة. يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية: – وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء مركبة النقل الرئيسية ذات الصلة بالسلامة. – بلوغ عداد كيلومتر الشاحنة (٢٥٠.٠٠٠) كم ومضاعفاته.
المادة ١٣
المادة ٣١
المادة ٣٦
المادة ٣٧
المادة ٣٩
المادة ٤٠
المادة ٤١
المادة ٤٤ – يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، تشغيل مركبات نقل تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود الاستئجار وفق شروط وأحكام اللائحة، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل بمركبات النقل تلك وفقا لأحكام هذه اللائحة. – تقتصر قيادة مركبة النقل المرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعوديا. – لا يجوز استخدام مركبات النقل المخصصة للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها أو تشغيلها في نشاط نقل البضائع. – يقتصر عمل المرخص له بمزاولة نشاط تأجير الشاحنات على تأجير مركبات النقل للمنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع فقط، ويجوز تأجير المقطورات ونصف المقطورات للأفراد المرخصين في نشاط نقل البضائع. – يلتزم مزاولو نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في مركبة النقل واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة. – يشترط على المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط نقل البضائع الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل. – تلتزم المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع ونشاط تأجير الشاحنات بتعيين مدير لنشاطها وعليه التواجد أو من ينوب عنه في المركز. – على المنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع ونشاط تأجير الشاحنات الالتزام بتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة وتزويده بالمعلومات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط. – على السائق الامتثال لطلب الفحص على جانب الطريق في منطقة آمنة. – يلتزم وسيط الشحن بعدم تحميل البضائع على الشاحنة الأجنبية المتجهة لغير الدولة المسجلة بها تلك الشاحنة ما لم يكن مصرحا لها بذلك. – تلتزم المنشأة المرخصة لنشاط وسيط الشحن بعدم تحميل الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة. – يجب على المنشآت المرخصة أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز. – يجب على المنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع ونشاط تأجير الشاحنات وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. – على الشخص الذي يعمل في النقل للحساب الخاص إصدار الوثائق التي تحددها الهيئة. على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما يلي: – دليل معالجة حوادث المواد الخطرة المعتمد، وكذلك جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة. – تدريب السائقين وتزويدهم بالوسائل والتجهيزات والمعلومات الخاصة بخطورة المواد المنقولة والحماية من مخاطرها وعمليات مناولتها وكيفية التصرف عند وقوع حوادث أو مخاطر. – حصول السائقين على بطاقة سائق نقل مواد خطرة. – كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها وشدة خطورتها على لوحات تثبت على جسم الشاحنة وبخط واضح، بحيث تكون اللوحات حسب المواصفات الدولية والمقررة من الهيئة والجهات المختصة، وتثبت كذلك على الشاحنة علامات التحذير من الخطر وفقا لما ورد في دليل معالجة حوادث المواد الخطرة واتباع أي تعليمات بهذا الشأن. – التأكد من صلاحية وسلامة الشاحنة فنيا لعملية النقل والتأكد من توفر مستلزمات الطوارئ بها. – إبلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث أو خلل، والتأكيد على سائقيها بذلك. – إزالة ومعالجة آثار ومخلفات المواد الخطرة الناجمة عن تعرض الشاحنة إلى حادث سير على الطريق وفقا لما ورد في دليل معالجة حوادث المواد الخطرة وتعليمات الجهات المختصة. – الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات معينة، والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بالتصريح. – في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنة، على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنية، أو مصادر المياه العذبة، أو السدود، أو محطات تحلية المياه. – الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة ٥٤

٣- الأدوار والمسؤوليات

يتطلب جمع ونقل نفايات البناء والهدم بشكل فعال تنسيقا وثيقا بين الجهات المعنية لتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ويعد وجود هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات، إلى جانب تواصل فعال، أمرا أساسيا لإدارة المخاطر، وتحقيق أهداف الاستدامة، وضمان الوفاء بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. فيما يلي، تم تحديد جميع الجهات ذات العلاقة التنظيمية وغير التنظيمية، مع توضيح أدوارها ومسؤولياتها.

١-٣ الجهات الرقابية والجهات المختصة

المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)
الوصف: ينظم أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك ترخيص مقدمي الخدمات لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من نفايات البناء والهدم.
١ يخطط وينظم أنشطة إدارة النفايات: يضع خطط واستراتيجيات إدارة النفايات وينظم أنشطة إدارة النفايات على امتداد سلسلة القيمة، وهو الجهة المخولة بتطوير القطاع وضمان استدامته الاقتصادية.
٢ يصدر التراخيص والتصاريح: يصدر التراخيص لمقدمي خدمات إدارة النفايات، والتصاريح لمرافق المعالجة والمعالجة وإعادة التدوير، ويتأكد من أن عملياتها تتم وفقا للمتطلبات التنظيمية.
٣ يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: يضع المتطلبات الفنية لخطط إدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، لتشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والمعالجة قبل التخلص النهائي.
٤ يقوم بإجراء التفتيش: يجري عمليات تفتيش لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بمتطلبات تنظيم إدارة النفايات.
٥ يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من منتجي النفايات ومقدمي الخدمات.
٦ يعزز الوعي: ينظم حملات توعوية تتعلق بأفضل ممارسات إدارة النفايات، ويعد ضوابط وأدلة فنية لتوجيه أصحاب المصلحة نحو ممارسات مستدامة في إدارة النفايات.
٧ يصدر المخالفات: يصدر المخالفات ويطبق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
٨ يعتمد مواقع معالجة نفايات البناء والهدم: يعتمد المواقع المقترحة من قبل الأمانات أو المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مرافق المعالجة.
٩ يعتمد تقنيات المعالجة: يراجع ويعتمد التقنيات المقترحة لمعالجة نفايات البناء والهدم.
وزارة البلديات والإسكان (MoMAH)
الوصف: تحدد المتطلبات الخاصة برخص البناء والهدم.
١ تحدد متطلبات الرخص: تضع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على رخص البناء والهدم.
٢ تدير منصة بلدي والمنصات المرتبطة بها : – منصة بلدي: لطلبات رخص البناء والهدم (البناء، التجديد، والهدم). ١ – منصة نسق: طلبات الرخص/ تصاريح مشاريع البنية التحتية.
مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض
الوصف: ينظم وينسق ويشرف على جميع مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض. ويهدف إلى ضمان تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة ومخطط لها بشكل جيد من خلال معايير موحدة، وتنسيق رقمي، ومواءمة استراتيجية بين جميع الجهات الخدمية وأصحاب المصلحة الحكوميين.
١ تطوير الأنظمة والمعايير: يعمل على تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية والإجراءات التشغيلية لأعمال البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يضمن التزام جميع المشاريع بمدونة البنية التحتية الخاصة بمركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، والتي تشمل التخطيط وإصدار التصاريح والتنفيذ وإدارة المواقع.
٢ التخطيط وإصدار التصاريح: يقوم بإعداد واعتماد خطط مشاريع البنية التحتية الشاملة والمفصلة، بما في ذلك الجداول الزمنية والبرامج. كما يملك صلاحية إصدار أو تعليق أو سحب التراخيص والتصاريح لأعمال البنية التحتية مع تحصيل الرسوم والتعويضات المالية المرتبطة بها.
٣ المتابعة والتفتيش: يشرف على أعمال البنية التحتية من خلال الجولات الميدانية الدورية لضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة والبيئة. يقوم المركز بتحديد المخالفات وإصدار الإجراءات التصحيحية ومتابعة أداء المقاولين والجهات المنفذة.
٤ الإنفاذ والامتثال: يضمن الالتزام بمدونة البنية التحتية لمركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض والأنظمة ذات الصلة. ويؤدي عدم الامتثال إلى توجيهات تصحيحية أو غرامات أو تعليق للتراخيص بهدف الحفاظ على السلامة والنظام والمساءلة في جميع أعمال البنية التحتية.
٥ البيانات والتكامل الرقمي: يدير ويرقمن بيانات مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض، مما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتخطيط والتنسيق. كما يتيح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المستند إلى البيانات.
٦ المخالفات: إصدار المخالفات وفرض العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الأمانات
الوصف: مراجعة ومعالجة طلبات رخص البناء والهدم ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات.
١ إصدار رخص البناء والهدم: تتحمل الأمانات مسؤولية إصدار تصاريح أعمال البناء والهدم والترميم.
٢ مراجعة طلبات رخص المباني والبنية التحتية عبر منصة بلدي (بما في ذلك نسق): تقوم الأمانات بمراجعة طلبات رخص البناء والهدم المقدمة عبر منصة «بلدي».
٣ مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم: تتحمل الأمانات مسؤولية مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP) المقدمة ضمن طلبات رخص البناء والهدم.
٤ متابعة الالتزام: الإشراف على أعمال مقاولي البناء والهدم لضمان التزامهم بلوائح البناء، بما في ذلك الالتزام بكود البناء السعودي.
٥ التعاون في التخطيط العمراني: التعاون مع وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية.
٦ إصدار المخالفات: إصدار المخالفات وتطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية
الوصف: تضع المتطلبات الخاصة بحركة ونقل مركبات نقل نفايات البناء والهدم.
١ تسجيل وترخيص المركبات: تسجيل المركبات وإصدار لوحاتها.
٢ أبعاد المركبة: تنظيم أوزان وأبعاد المركبات لحماية البنية التحتية.
٣ فحص المركبات: إجراء الفحص الدوري (مثل الفحص الفني «فحص») للتأكد من صلاحية المركبة للسير والامتثال لانبعاثات العوادم.
٤ إصدار رخص القيادة: إصدار وتجديد رخص القيادة حسب نوع المركبة.
٥ الرقابة المرورية: تطبيق أنظمة المرور مثل حدود السرعة، والانضباط في المسارات، والإشارات والعلامات الأرضية وغيرها.
٦ إدارة الحوادث: التحقيق في الحوادث المرورية وإعداد تقارير عنها.
٧ إصدار المخالفات: إصدار المخالفات والغرامات، وتصعيد العقوبات في حال تكرارها، والحفاظ على قاعدة بيانات للمخالفات.
الهيئة العامة للنقل
الوصف: تضع المتطلبات المتعلقة بسلامة المركبات والسائقين أثناء حركة ونقل نفايات البناء والهدم.
١ ترخيص المركبات: – إصدار التراخيص اللازمة لتقديم خدمات النقل. – التأكد من تسجيل وترخيص المركبات المخصصة لنقل نفايات البناء والهدم بشكل صحيح. – إصدار تصاريح التشغيل لنقل البضائع.
٢ معايير المركبات: فرض الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة للمركبات المستخدمة في النقل.
٣ إصدار تراخيص السائقين: إصدار بطاقات مثل بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل المواد الخطرة.
٤ تدريب السائقين: تحديد متطلبات تدريب السائقين لتطوير الكفاءة.
٥ فحص المركبات: التأكد من إجراء الفحص الفني على الطريق بشكل دوري للمركبات.
٦ إدارة الحمولة: التأكد من عدم تجاوز المركبات للحدود القانونية للوزن والأبعاد بهدف حماية الطرق ومنع الحوادث.
٧ سلامة المركبات والسائقين: إصدار الإرشادات الخاصة بسلامة المركبة والسائق أثناء عمليات النقل.
٨ إصدار المخالفات: إصدار المخالفات وفرض العقوبات في حال عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)
الوصف: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها من خلال تنظيم القطاع البيئي والأنشطة والخدمات ذات الصلة.
١ ينظم البيئة: يضع القوانين واللوائح البيئية وينفذها ويشرف على تطبيقها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
٢ يصدر التراخيص والتصاريح ويتابع الالتزام البيئي: يصدر التصاريح والتراخيص لمالكي المشاريع ومقدمي الخدمات، ويتأكد من أن عملياتهم تتم وفقا للمتطلبات التنظيمية البيئية.
٣ يجري التفتيش: يجري عمليات التفتيش والقياس والاختبارات لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بالمتطلبات التنظيمية البيئية.
٤ يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من مالكي المشاريع والمقاولين ومقدمي الخدمات.
٥ يصدر المخالفات ويطبق العقوبات: يصدر المخالفات ويطبق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية البيئية.
كود البناء السعودي (SBC)
الوصف: يضع المعايير والإرشادات المتعلقة بأنشطة البناء والهدم، ويعزز من خلال كود البناء السعودي الأخضر ممارسات إدارة النفايات المستدامة في مواقع البناء.
١ يضع معايير وإرشادات البناء: يصدر كود البناء السعودي (SBC) لوائح وأنظمة ومعايير وإرشادات شاملة تنظم تصميم المباني وإنشاءها وصيانتها في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المتطلبات الفنية المتعلقة بالتصميم الإنشائي، ومواد البناء، والسلامة من الحريق.
٢ يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: ينص كود البناء السعودي الأخضر CR-١٠٠١-SBC على ضرورة وجود خطة لإدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، بحيث تشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات قبل التخلص منها.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)
الوصف: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي الجهة المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية الوطنية لمواد البناء، بما في ذلك تحديد استخدامات الركام المعاد تدويره، ووضع المتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات.
١ تحديد الاستخدامات ووضع مواصفات مواد البناء: تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديد الاستخدامات المحددة التي يمكن فيها استخدام الركام المعاد تدويره، وتطوير المواصفات الفنية التفصيلية لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال في مشاريع البناء.
٢ إصدار شهادات المطابقة وتحديد المتطلبات: تصدر الهيئة شهادات المطابقة لمواد البناء لضمان توافقها مع المواصفات المعتمدة، كما تقوم بتحديد المتطلبات والإجراءات الخاصة باعتماد هذه المواد، بما في ذلك الركام المعاد تدويره، لضمان ملاءمتها لإعادة الاستخدام في مشاريع البناء.

٢-٣ منتجو النفايات

أصحاب المشاريع والمطورون
الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم الناتجة أثناء مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الالتزام بالأنظمة المتعلقة بإدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها.
١ ضمان الامتثال: الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنفيذ الفرز الفعال والكفؤ لنفايات البناء والهدم في الموقع، وفقا للمعايير المحددة في ضوابط وأدلة المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لفرز نفايات البناء والهدم من المصدر.
٢ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخصين: التعامل مع مقدمي خدمات مرخصين ومنشآت معتمدة لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات، لضمان الإدارة السليمة لنفايات البناء والهدم.
٣ تسجيل بيانات النفايات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات النفايات وتقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية المعنية. كما يجب التأكد من تدريب العمال على ممارسات الفرز السليم للنفايات لدعم الامتثال.
٤ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الالتزام: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) قبل بدء الأنشطة في الموقع، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
مقاولو البناء
الوصف: الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء والهدم، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ أشغال البناء أو الهدم، أو التشغيل أو الصيانة وفق الأنظمة واللوائح.
١ تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP): تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.
٢ تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.
٣ ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.
٤ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص: التعامل فقط مع مقدمي خدمات مرخصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.
٥ ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
٦ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.
٧ بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدربين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يمكن من تطبيق فعال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.
٨ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
٩ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع البناء، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
مقاولو الهدم
الوصف: الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
١ تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP): تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.
٢ إعداد خطة الهدم: تطوير وتنفيذ خطة هدم تتناسب مع خصائص المشروع ووفقا لإطار الهدم الانتقائي الذي حدده المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) .
٣ تنفيذ أعمال الهدم: تنفيذ أنشطة الهدم وتطبيق خطة الهدم وفقا لمنهجية العمل المحددة في خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP) .
٤ تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.
٥ ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.
٦ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص: التعامل فقط مع مقدمي خدمات مرخصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.
٧ ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
٨ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.
٩ بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدربين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يمكن من تطبيق فعال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.
١٠ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء، وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
١١ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) لموقع الهدم، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.

٣-٣ مقدمو الخدمة

مقدمو خدمات جمع ونقل النفايات
الوصف: شركات مرخصة مسؤولة عن جمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) غير الخطرة، القابلة لإعادة التدوير، والخاملة إلى مرافق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) للموقع المخصص لمبيت المركبات.
٢ جمع نفايات البناء والهدم: ضمان جمع نفايات البناء والهدم المفروزة مباشرة من منتجي النفايات، وفقا للضوابط والإرشادات ذات العلاقة.
٣ ضمان التعامل والنقل الآمن: تطبيق أساليب آمنة ومأمونة في نقل نفايات البناء والهدم إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص، مع ضمان عدم خلط النفايات المفروزة أثناء عملية النقل.
٤ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بالتعامل مع نفايات البناء والهدم، وجمعها ونقلها.
٥ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن نفايات البناء والهدم التي تم جمعها ونقلها، وتقديم تقارير دورية إلى المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) وفقا لمتطلبات الرصد والامتثال.
مقدمو خدمات المعالجة
الوصف: جهات مرخصة ومصرح لها بتشغيل مرافق إعادة التدوير ومعالجة نفايات البناء والهدم (CDW) وفقا للمعايير التنظيمية.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لمرحلتي الإنشاء والتشغيل لمرافق المعالجة.
٢ تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المعالجة، وتحديد المواد غير المطابقة التي يجب نقلها إلى مواقع التخلص أو إلى مرافق معالجة أو تخلص أخرى غير مخصصة لنفايات البناء والهدم.
٣ معالجة نفايات البناء والهدم: ضمان أن نفايات البناء والهدم الواردة تتم معالجتها أو إعادة تدويرها بكفاءة، مع الحد الأدنى من إنتاج النفايات المتبقية.
٤ ضمان مراقبة الجودة وضمان الجودة: التحقق من أن المواد المعاد تدويرها تستوفي المعايير الصناعية ومتطلبات الجودة، بما يجعلها آمنة وقابلة للاستخدام في مشاريع البناء.
٥ التخلص من النفايات المتبقية: التعرف على النفايات المتبقية بعد المعالجة، وتصنيفها ونقلها والتخلص منها بطريقة سليمة، بما يتوافق مع الأنظمة.
٦ الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه أثناء عمليات المعالجة أو إعادة التدوير، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٧ الامتثال التنظيمي: الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية ذات الصلة والصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
٨ حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات تشمل أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وبيانات الرصد البيئي، وتوثيقها لأغراض المتابعة والتقارير التنظيمية.
مقدمو خدمات التخلص من النفايات/ مشغلو المرادم
الوصف: شركات مرخصة للتعامل مع التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم في المواقع المخصصة للمرادم.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لجميع مراحل تشغيل مردم النفايات، بما في ذلك مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
٢ تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المردم، وتحديد المواد غير المطابقة التي تتطلب معالجة إضافية أو إعادة توجيهها لمرافق معالجة أخرى.
٣ تنفيذ أعمال الردم والضغط: تنفيذ عمليات وضع وضغط النفايات لتعظيم الاستفادة من مساحة المردم، وتعزيز الاستقرار، والحد من الانبعاثات والروائح.
٤ الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه المحيطة بموقع المردم، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥ الامتثال التنظيمي: الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية المتعلقة بمعايير قبول النفايات، وتشغيل المردم، والتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.
٦ حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصلة عن أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية، وبيانات الرصد البيئي، وسجلات الصيانة، لأغراض التوثيق والتقارير التنظيمية والمتابعة.
المكاتب الهندسية
الوصف: المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الجهات المختصة والحاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
١ تقديم طلب والحصول على رخص البناء والهدم: الحصول على رخص البناء والهدم ذات العلاقة نيابة عن المطورين والمقاولين والمالكين.
٢ تدقيق ما قبل الهدم: تنفيذ تدقيق ما قبل الهدم للأصول المبنية المزمع هدمها.
٣ تقدير وكميات النفايات: تقدير وكميات المواد التي سيتم إنتاجها كنفايات بناء على نتائج التدقيق.
٤ تحديد المواد الخطرة: تحديد وجود أي مواد خطرة مثل الأسبستوس، أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، أو المواد الكيميائية وغيرها.
٥ تقييم المخاطر: إجراء تقييم للمخاطر استنادا إلى نتائج تدقيق ما قبل الهدم.
٦ حصر النفايات: إعداد حصر بالنفايات استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التدقيق.
٧ إطار عمل للهدم الانتقائي: اعتماد إطار عمل للهدم الانتقائي لاختيار طريقة الهدم الأنسب.
٨ إعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم: تصميم وإعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم للمطورين والمقاولين الذين يفتقرون إلى الخبرة الفنية لإعداد هذه الخطط.
٩ تقرير إنهاء أعمال الهدم: إعداد تقرير إنهاء أعمال الهدم بعد الانتهاء من أعمال الهدم، بحيث يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة نفايات الهدم، وتنظيف الموقع وإخلائه.
١٠ إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمختلف المشاريع، وذلك من خلال استشاريين معتمدين من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المكاتب الهندسية المشرفة
الوصف: الجهات الاستشارية المرخص لها من الجهات المختصة بممارسة أعمال الإشراف، والمتعاقد معها من قبل المالك للقيام بمهام الإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
١ الإشراف على أنشطة البناء: الإشراف والمتابعة لمرحلتي البناء والهدم وتشغيل الأصول المبنية لضمان الامتثال لمتطلبات المشروع والأنظمة المعمول بها.
٢ متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم: مراقبة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم من قبل مقاولي البناء والهدم عند تكليفهم كمكتب إشراف، لضمان الالتزام بمتطلبات إدارة النفايات وتحقيق التوافق مع الأهداف الوطنية.
٣ ضمان جودة التنفيذ: التحقق من أن أنشطة البناء تتوافق مع الأكواد والمعايير المحلية ووثائق رخص البناء المعتمدة.
٤ المتابعة وإعداد التقارير: مراقبة الأداء العام من خلال تحليل البيانات وتقديم التوصيات والخيارات للتحسين، إضافة إلى حفظ السجلات وإعداد التقارير للجهات المعنية.

٤- مرحلة التخطيط لجمع ونقل نفايات البناء والهدم

تعد عملية نقل نفايات البناء والهدم مرحلة بالغة الأهمية في منظومة إدارة النفايات، ولذلك فإن التخطيط السليم يضمن إزالة النفايات من الموقع بشكل فعال وتوجيهها إلى المرافق المناسبة لإعادة التدوير أو المعالجة أو التخلص. وقد تم تلخيص أبرز الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان أثناء التخطيط في الشكل ٤- ١.

الشكل ١-٤ العناصر الأساسية في مرحلة التخطيط لأنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم

١-٤ ترخيص وتصاريح مقدمي خدمات نقل نفايات البناء والهدم

تبدأ مرحلة التخطيط لجمع ونقل نفايات البناء والهدم بضمان الامتثال لمتطلبات الترخيص والتنظيم. وكما هو موضح في القسم ٢ (المتطلبات التنظيمية)، يجب على جميع الكيانات التجارية المشاركة في نقل نفايات البناء والهدم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل موان، وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والإدارة العامة للمرور وغيرها. وتؤكد هذه التراخيص أن أنشطة النقل تتوافق مع المعايير البيئية ومعايير السلامة.

وعلاوة على ذلك، تتطلب البنية التحتية للموقع، مثل مساحة مواقف المركبات، تصاريح إضافية. حيث يجب على هذه المرافق الحصول على تصريح بيئي للإنشاء (EPC) قبل إنشاء البنية التحتية، وعلى تصريح بيئي للتشغيل (EPO) قبل بدء العمليات. وتصدر هذه التصاريح من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، وهي تهدف إلى ضمان توافق جميع الأنشطة التشغيلية مع المعايير البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات والمياه، وضوابط جودة الهواء، وإجراءات الحد من الضجيج. وقد تم عرض رحلة الترخيص الكاملة لمقدمي خدمات جمع ونقل نفايات البناء والهدم في الملحق-١ .

٢-٤ متطلبات مركبات نقل نفايات البناء والهدم

١-٢-٤ الامتثال التنظيمي

يجب على جميع مركبات نقل نفايات البناء والهدم الالتزام بما يلي:

– تسجيل وترخيص المركبات: يجب تسجيل جميع المركبات الثقيلة لدى الجهات المختصة والحصول على رخصة تشغيل سارية. ويشمل ذلك اجتياز فحص شامل للمركبة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والبيئة.

– مؤهلات السائقين: يجب أن يحمل سائقو المركبات الثقيلة رخصة قيادة مركبة ثقيلة سارية، والتي تتطلب تدريبا متخصصا واجتياز اختبار قيادة صارم. كما يشترط التطوير المهني المستمر وإعادة التقييم الدوري.

– صيانة المركبات: يجب الالتزام بجداول الصيانة الدورية لجميع المركبات الثقيلة، بما في ذلك الفحوصات الروتينية، والخدمة الدورية، والإصلاحات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة والأداء.

– الاستجابة للطوارئ: يجب وضع خطة شاملة للاستجابة للطوارئ في حال وقوع حوادث تتعلق بالمركبات الثقيلة، وتشمل هذه الخطة إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، وسحب المركبات، وإدارة الانسكابات البيئية.

٢-٢-٤ أحمال المحاور

يعرف حمل المحور بأنه الوزن الإجمالي الذي تؤثر به المركبة على سطح الطريق من خلال محور واحد. وتقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بوضع المعايير الوطنية الخاصة بأحمال المحاور. ويبلغ الحد الأقصى المسموح به لحمل المحور ٨ أطنان لمحور أحادي موجه مزود بإطار واحد، و١٠ أطنان لمحور مزود بإطار مزدوج، و١٣ طنا لمحور أحادي غير موجه.

٣-٢-٤ الوزن الإجمالي للمركبة (GVW)

يمثل الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) الوزن الكلي للمركبة، بما في ذلك الحمولة والركاب والوقود والمركبة نفسها. وتقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بوضع المعايير الوطنية لهذا الوزن. ويجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة ٤٥ طنا في حالة الشاحنة أو الحافلة أو الشاحنة مع مقطورة أو رأس قاطرة مع نصف مقطورة. أما في حالة الشاحنة ذات المقطورتين، فيحدد الحد الأقصى للوزن الإجمالي ب٦٠ طنا. وتعد هذه المعايير الأساس في تحديد حدود أحمال المحاور على مستوى المملكة. ومع ذلك، فإن للأمانات والبلديات المحلية الصلاحية في تعديل هذه الحدود على الطرق الواقعة ضمن نطاقها، وذلك بما يتناسب مع ظروف الطرق المحلية ومتطلبات إدارة الحركة المرورية. وتأتي هذه التعديلات في إطار تشريعات حماية المرافق العامة، والتي تهدف إلى إطالة عمر الطرق وتحسين مستوى السلامة عليها.

٤-٢-٤ أبعاد المركبة

تحدد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) المعايير الوطنية لأبعاد وأوزان المركبات، والتي ترتبط بشكل مباشر بمركبات نقل نفايات البناء والهدم. وبالنسبة لمركبات النقل، يجب ألا يتجاوز الطول الإجمالي للشاحنة المفردة ١٢,٥٠ مترا، بينما يبلغ الحد الأقصى للطول المسموح به لرأس القاطرة مع نصف المقطورة ٢٣ مترا، وللشاحنة مع المقطورة ٢٠ مترا. أما العرض الإجمالي لأي مركبة، فيجب ألا يتجاوز ٢,٦ متر، ويحدد الارتفاع ب ٤,٥ أمتار دون حمولة، و٤,٨ أمتار مع الحمولة، وذلك وفقا لأنظمة المرور. تعد هذه الأبعاد ضرورية لضمان سهولة المناورة والامتثال لمعايير الطرق. كما يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي لمركبات نقل نفايات البناء والهدم، بما في ذلك الشاحنات المفردة، أو الشاحنات مع المقطورات، أو رؤوس القاطرات مع أنصاف المقطورات، أو أي تكوينات أخرى معتمدة، ٤٥ طنا، وذلك لتفادي الأضرار على البنية التحتية للطرق والحفاظ على استقرار المركبة. ويحدد الحد الأقصى للوزن على محور توجيه أحادي العجلة ب٨ أطنان، وعلى المحور المزدوج العجلات ب١٠ أطنان، وعلى المحور غير الموجه الأحادي ب١٣ طنا. كما يجب ألا يتجاوز الوزن الواقع على طرف أي محور غير موجه ٦.٥ أطنان. وتهدف هذه الحدود إلى تقليل تآكل الطرق وضمان النقل الآمن للمواد الثقيلة

والضخمة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم، مما يقلل من مخاطر الحوادث والمخاطر البيئية أثناء النقل. يوضح

الشكل ٢-٤ الأبعاد النموذجية للمركبات، في حين تبين الجداول من ٤-١ إلى ٤- ٤ معايير الوزن الإجمالي لمختلف

أنواع الشاحنات.

الشكل ٢-٤: رسم توضيحي لأبعاد المركبة

جدول ١-٤: أبعاد الشاحنة المفردة ذات المحورين والوزن الإجمالي المقابل لها

الطول (متر) العرض (متر) الارتفاع (متر) الحد الأقصى لوزن المحور بالأطنان المحور- ١المحور- ٢ الوزن الإجمالي (طن)
١.٢٥ ٢.٦٠ ٥.٥ ١٢٨ ٢١

جدول ٢-٤: أبعاد الشاحنة المفردة ذات الثلاثة محاور ووزنها الإجمالي

الطول (متر) العرض (متر) الارتفاع (متر) الحد الأقصى لوزن المحور بالأطنان الوزن الإجمالي
المحور-١ المحاور المتقابلة
المسافة بين المحاور (متر) المحور-٢ المحور-٣ الإجمالي
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ٠.٠٩ – ١ ٧.٣٥ ٧.٣٥ ١٤.٧٠ ٢٢.٧٠
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١ – ١.١٠ ٨.٠٥ ٨.٠٥ ١٦.١٠ ٢٤.١٠
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١.١٠ – ١.٢٠ ٨.٧٥ ٨.٧٥ ١٧.٥٠ ٢٥.٥٠
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١.٢٠ – ١.٣٠ ٩.٤٥ ٩.٤٥ ١٨.٩٠ ٢٦.٩٠
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١.٣٠ – ١.٣٥ ١٠.١٥ ١٠.١٥ ٢٠.٣٠ ٢٨.٣٠
١.٢٥ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١.٣٥ – ٢.٥ ١٠.٥ ١٠.٥ ٢١ ٢٩

جدول ٣-٤: أبعاد المقطورة ونصف المقطورة ذات الثلاثة محاور ووزنها الإجمالي

الطول (متر) العرض (متر) الارتفاع (متر) الحد الأقصى لوزن المحور بالأطنان المحور-١المحور-٢المحور-٣ الوزن الإجمالي
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ١٣١٣٨ ٣٤

جدول ٤-٤: أبعاد المقطورة ونصف المقطورة ذات الأربعة محاور ووزنها الإجمالي

الطول (متر) العرض (متر) الارتفاع (متر) الحد الأقصى لوزن المحور بالأطنان الوزن الإجمالي
المحور-١ المحور-٢ المحاور المتقابلة
المسافة بين المحاور (متر) المحور-٣ المحور-٤ الإجمالي
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ٠.٠٩ – ١ ٧.٣٥ ٧.٣٥ ١٤.٧٠ ٣٥.٧٠
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ١ – ١.١٠ ٨.٠٥ ٨.٠٥ ١٦.١٠ ٣٧.١٠
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ١.١٠ – ١.٢٠ ٨.٧٥ ٨.٧٥ ١٧.٥٠ ٣٨.٥٠
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ١.٢٠ – ١.٣٠ ٩.٤٥ ٩.٤٥ ١٨.٩٠ ٣٩.٩٠
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ١.٣٠ – ١.٣٥ ١٠.١٥ ١٠.١٥ ٢٠.٣٠ ٤١.٣٠
٢٣ ٢.٦٠ ٤.٥ ٨ ١٣ ١.٣٥ – ٢.٥ ١٠.٥٠ ١٠.٥٠ ٢١ ٤٢

٥-٢-٤ أبعاد الحاويات وتوافقها

يجب أن تتوافق أبعاد مركبة جمع ونقل نفايات البناء والهدم مع أبعاد الحاوية (skip) المحددة في الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بفرز النفايات من المصدر، والصادرة عن مركز إدارة النفايات (موان). ويجب تقييم أبعاد الحاوية، بما في ذلك الارتفاع والعرض والطول، مقارنة بأبعاد منطقة تحميل المركبة. كما يجب أن تحتوي المركبة على مساحة تحميل كافية لاستيعاب الحاوية مع وجود مساحة مناسبة لعمليات التحميل والتفريغ والتثبيت. ويساهم ذلك في ضمان قدرة المركبة على نقل النفايات بأمان وكفاءة، مع تقليل مخاطر الانسكاب أو التلف أو ضعف الكفاءة التشغيلية. وتشمل القياسات الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار ما يلي:

– الطول: يجب أن يتطابق طول الحاوية مع مساحة التحميل في المركبة لضمان تثبيت مناسب دون بروز.

– العرض: يجب أن يتوافق عرض الحاوية مع عرض المركبة لتجنب عدم الاستقرار أثناء النقل.

– الارتفاع: يجب أن يكون ارتفاع الحاوية متوافقا مع ارتفاع التحميل في المركبة للسماح بعمليات تحميل وتفريغ سلسة.

٦-٢-٤ جهاز تتبع إلكتروني

يقصد باستخدام نظام التموضع العالمي (GPS) والأنظمة التقنية الأخرى المثبتة في المركبات الثقيلة مراقبة موقعها ومساراتها وحالتها التشغيلية في الوقت الفعلي. وتعد هذه الأجهزة جزءا أساسيا من إدارة الأسطول، حيث تسهم في ضمان الامتثال للأنظمة، وتعزيز السلامة، وتحسين كفاءة عمليات النقل. تتيح هذه الأنظمة إمكانية الرقابة المستمرة على حركة المركبات، مما يساعد في تحسين التخطيط، والاستجابة السريعة للحوادث، والالتزام بالمسارات والجداول المحددة.

ويجب على ناقلي نفايات البناء والهدم الالتزام بتركيب واستخدام الأجهزة الخاصة بخدمة التتبع الإلكتروني وضمان فعاليتها. كما يجب على المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط نقل نفايات البناء والهدم، والمنشآت المرخص لها بجمع ونقل هذه النفايات، الالتزام بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار بوليصة الشحن.

٧-٢-٤ النظافة

الحفاظ على نظافة المركبات الثقيلة وخلوها من الأوساخ والمخلفات أثناء عملها داخل المناطق الحضرية. ويشمل ذلك نظافة الهيكل الخارجي وسلامته، وضمان عدم التصاق أي نواتج تشغيلية (مثل الطين أو الأتربة أو مواد البناء أو النفايات) بهيكل المركبة أو العجلات أو أسفل المركبة. ويعد الالتزام الصارم ببروتوكولات النظافة أمرا بالغ الأهمية لضمان الامتثال للمعايير البيئية وتعزيز الصورة العامة الإيجابية. وتشمل هذه المعايير -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

– يجب الحفاظ على نظافة جميع المركبات الثقيلة لمنع تراكم الأوساخ والمخلفات والمواد الأخرى التي قد تؤثر على سلامة المركبة أو كفاءتها التشغيلية أو تساهم في التلوث البيئي.

– يجب تنظيف أجزاء محددة من المركبة بانتظام، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أسفل المركبة، والعجلات، وحجر العجلات، والأسطح الخارجية، لإزالة المواد التي قد تضر بالبنية التحتية العامة أو تؤثر سلبا على المظهر العام للمركبة.

– يجب تنظيف الأسطح الخارجية للمركبة، بما في ذلك المقطورات ومناطق الحمولة الظاهرة، عند تجاوز الأوساخ أو البقع أو الرواسب نسبة تغطية قدرها ٢٥٪ من أي سطح، وذلك لضمان وضوح العلامات التنظيمية والحفاظ على تأثير بصري إيجابي لدى المجتمع.

– يجب إجراء فحوصات وصيانة دورية لمنع تسرب السوائل التشغيلية (مثل الزيت، والوقود، والسوائل الهيدروليكية)، والتي قد تسهم في التلوث البيئي أو تؤدي إلى ظروف تشغيل غير آمنة.

– يجب التحكم في الروائح الكريهة الصادرة من المركبة وإزالتها، بما في ذلك تلك الناتجة عن الحمولة، لضمان عدم إزعاج العامة أو سائقي المركبة.

– يجب الحفاظ على نظافة لوحات المركبة ووضوحها في جميع الأوقات، بحيث تكون سهلة القراءة من قبل الجهات المرورية والأنظمة الآلية، ويشمل ذلك إزالة أي طين أو أوساخ أو مخلفات قد تحجب أرقام وحروف اللوحة أو ملصقات التسجيل.

– يجب الحفاظ على المظهر الخارجي وسلامة المركبة وفقا للمعايير المعتمدة، بما في ذلك إبقاء الأضواء غير محجوبة، والحفاظ على اللون الأصلي دون تغييرات، وضمان خلو جسم المركبة من تشوهات كبيرة و/ أو متعددة.

– يجب تفريغ صندوق الشاحنة القلابة من أي بقايا مواد بعد التسليم، لتفادي تساقطها على الطرقات، ويشمل ذلك المواد العالقة على الجوانب أو في الحجرات المخفية.

– يجب إيلاء عناية خاصة لتنظيف الحاجبات الطينية (Mud flaps) وهيكل المركبة لإزالة أي مخلفات عالقة قد تسقط أثناء النقل.

– يجب التأكد من أن جميع مواد البناء مثل الرمل والحصى والأسمنت محملة بشكل آمن داخل المركبة لتفادي تساقطها على الطرقات أثناء التنقل.

٨-٢-٤ فحص المركبة

يعد الفحص المنتظم لمركبات نقل نفايات البناء والهدم أمرا ضروريا لضمان نقل آمن وفعال ومتوافق مع الأنظمة. ويساعد هذا الفحص على الحفاظ على أداء المركبة، ومنع الحوادث، وتقليل خطر التلوث البيئي. ويجب أن يغطي الفحص الشامل عددا من الجوانب الأساسية، وتشمل:

– السلامة الهيكلية: فحص هيكل المركبة وجسمها وإطارها للتحقق من عدم وجود تآكل أو صدأ أو أضرار هيكلية. يجب التأكد من أن المركبة سليمة هيكليا وقادرة على نقل الحمولة بأمان. يجب معالجة أي أضرار، خصوصا في الإطار أو منطقة الحمولة، فورا لمنع فشل المركبة أثناء النقل.

– حالة منطقة الحمولة: يجب أن تكون منطقة الحمولة خالية من الأضرار أو الحواف الحادة أو العوائق التي قد تؤدي إلى انسكاب النفايات أو تحركها أثناء النقل. كما يجب أن يكون أرضية الحمولة سليمة وخالية من الشقوق أو الثقوب التي قد تسبب تسربا أو تلوثا للمنطقة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن أنظمة الاحتواء مثل الجدران الجانبية أو الأغطية تعمل بشكل جيد ومثبتة بإحكام لمنع تسرب النفايات.

– أنظمة احتواء النفايات: في حالة نقل مواد سائبة أو مفككة، يجب التأكد من سلامة أنظمة الاحتواء، مثل الأغطية القماشية أو الشبكات أو أي أغطية أخرى. تساعد هذه الأنظمة في منع تسرب المواد والغبار والمخلفات أثناء النقل، مما يقلل من خطر تلوث الطرق والبيئة. كما يجب التأكد من أن الآليات الحاملة للحمولة، مثل الرافعات الهيدروليكية أو آليات التفريغ، تعمل بشكل سليم ومثبتة بإحكام.

– الإطارات ونظام التعليق: فحص الإطارات للتحقق من مدى التآكل والتأكد من أنها منفوخة بالضغط المناسب. يجب فحص الأضرار المرئية مثل الثقوب أو التشققات التي قد تؤثر على استقرار المركبة أو تؤدي إلى انفجار الإطار أثناء النقل. كما يجب فحص نظام التعليق للتحقق من أي تآكل أو ضرر قد يؤثر على توازن الحمولة وتحكم المركبة.

– أنظمة الكبح والسلامة: نظام الكبح ضروري لتشغيل المركبة بأمان. يجب فحص المكابح للتأكد من استجابتها وسلامتها، بما في ذلك وسادات الكبح ومستوى السوائل. يجب أيضا التحقق من عمل معدات السلامة الأخرى مثل فرامل الطوارئ، وأضواء التحذير، والإشارات. كما يجب التأكد من توفر أدوات السلامة مثل طفايات الحريق، وصناديق الإسعافات الأولية، وحقائب احتواء الانسكابات، وأن تكون بحالة جيدة.

– الإضاءة واللافتات: التأكد من أن جميع الأضواء الخارجية، بما في ذلك المصابيح الأمامية وأضواء المكابح والإشارات وأضواء الخطر، تعمل بشكل صحيح. تعتبر الرؤية الجيدة ضرورية لتشغيل المركبة بأمان، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن المركبة تحمل اللافتات المناسبة، مثل ملصقات نوع النفايات والرموز التحذيرية، إن وجدت.

– نظام الوقود والمحرك: فحص المحرك للكشف عن أي تسريبات أو أصوات غير طبيعية أو علامات أخرى تدل على خلل. التأكد من سلامة نظام الوقود وخلوه من التسريبات، حيث قد تؤدي التسريبات إلى مخاطر تتعلق بالسلامة. يجب أيضا إجراء الصيانة الدورية مثل تغيير الزيت واستبدال فلاتر الهواء.

– أنظمة التحكم البيئي: في المركبات التي تنقل مواد خطرة أو ذات روائح كريهة، يجب فحص أنظمة تنقية الهواء والتحكم في الروائح. ويجب التأكد من أن هذه الأنظمة تعمل بكفاءة لمنع انبعاثات ضارة أو روائح مزعجة، خصوصا عند نقل مواد قد تؤثر على جودة الهواء.

– مقصورة السائق وأدوات التحكم: فحص مقصورة السائق لضمان سهولة الوصول إلى جميع أدوات التحكم والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم. ويجب أن تكون لوحة العدادات، وعجلة القيادة، والأنظمة الأساسية الأخرى بحالة تشغيلية جيدة. كما يجب التأكد من توفر أدوات السلامة في المقصورة، وخلوها من أي عوائق قد تعيق رؤية السائق أو تشغله.

– الامتثال للأنظمة: التأكد من أن المركبة تمتثل للأنظمة المتعلقة بحدود الوزن وسلامة الطرق والمعايير البيئية. ويشمل ذلك التحقق من أن تسجيل المركبة والتأمين والتصاريح اللازمة كلها سارية، وأن المركبة مستوفية لجميع المتطلبات التنظيمية لنقل النفايات.

– سجلات التنظيف والصيانة: التأكد من أن المركبة قد خضعت للتنظيف والصيانة الدورية، خصوصا عند استخدامها في نقل أنواع مختلفة من النفايات. ويجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتابعة أي مشكلات على مدى الزمن.

تم إرفاق نموذج فحص المركبة في الملحق-٢ والملحق -٣.

٣-٤ الزيارة الميدانية قبل جمع ونقل نفايات البناء والهدم

تعد الزيارة الميدانية خطوة أساسية لتقييم مدى جاهزية الموقع لعملية جمع النفايات. ويشمل ذلك تقييم إمكانية الوصول إلى مناطق التخزين وحالتها، لضمان إمكانية تحميل النفايات على مركبات الجمع بأمان وكفاءة. كما يجب أن يتوفر في الموقع مساحة كافية تسمح بتحرك المركبات والمناورة، وتحميل النفايات دون التسبب في تعطيل الأنشطة الأخرى في الموقع.

وتعد مراجعة بيان نقل النفايات جزءا جوهريا من الزيارة الميدانية، إذ يعد هذا البيان وثيقة رسمية تستخدم لتتبع النفايات من الموقع إلى وجهتها النهائية. ويحتوي البيان على معلومات مثل بيانات منتج النفايات، وأنواع وكميات النفايات، ومعلومات منشأة النقل والمعالجة والتخلص. ومن الضروري التحقق من أن البيان يتطابق مع سجل النفايات، وأن جميع المعلومات المطلوبة دقيقة وكاملة، لضمان الشفافية والامتثال التنظيمي طوال عملية النقل.

كما تساهم المعلومات التي يتم جمعها أثناء الزيارة الميدانية في إعداد بيان نقل النفايات، وتضمن أن تتم عمليات الجمع والنقل بسلاسة وأمان، ووفقا للأنظمة ذات الصلة. ويساعد ذلك في تقليل المخاطر، وتحسين الكفاءة، وضمان التخلص من النفايات أو إعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئيا.

٤-٤ تخطيط المسار

يتضمن تخطيط المسار تحليلا شاملا لضمان نقل نفايات البناء والهدم بكفاءة وأمان وامتثال إلى مرافق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي. وتبدأ عملية التخطيط بتحديد نقاط جمع النفايات ونقاط الوصول إلى الوجهات النهائية. ويجب تقييم نقاط الجمع في موقع المشروع من حيث سهولة الوصول، والتأكد من قدرة مركبات النقل على التحميل بكفاءة دون التسبب في تعطيل أعمال الموقع. وتشمل العوامل المهمة في هذا التقييم عرض الطرق، وقدرة المركبات على المناورة، وقرب نقاط التحميل من مناطق فرز النفايات والتخزين المؤقت. وبالمثل، يجب أن تكون مرافق الوجهة مثل مراكز إعادة التدوير أو المرادم مرخصة وقادرة على التعامل مع نوع النفايات المحدد المنقول إليها. كما يجب التحقق من الطاقة التشغيلية وساعات العمل لهذه المرافق لتجنب التأخير أو تجاوز الطاقة الاستيعابية.

تعد الكفاءة عاملا أساسيا في تخطيط المسارات. حيث يتم اختيار المسارات لتقليل المسافة المقطوعة واستهلاك الوقود، مما يساهم في خفض تكاليف النقل وتقليل الأثر البيئي. وغالبا ما يتم استخدام بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي وأدوات النمذجة التنبؤية لتحديد المسارات التي تتجنب الازدحام وتسهل عملية التنقل. وتعد السلامة عاملا حاسما آخر. يجب أن تكون المسارات المختارة مناسبة لحجم ووزن مركبات النقل، مع تجنب الطرق التي تحتوي على قيود حمولة أو منحنيات حادة. كما يجب تجنب المرور عبر المناطق السكنية أو البيئية الحساسة التي قد تتعرض لمخاطر في حال وقوع حوادث.

كما يتم تقييم قدرات الاستجابة للطوارئ على طول المسار، لضمان توفر الدعم اللازم في حال حدوث حوادث أو انسكابات. ويتم تحديد مسارات بديلة كجزء من خطة الطوارئ، لتوفير خيارات للتعامل مع الانقطاعات المحتملة مثل إغلاق الطرق أو الظروف الجوية أو الحوادث غير المتوقعة.

٥-٤ تنظيم المركبات

تشمل مرحلة التخطيط لجمع ونقل نفايات البناء والهدم تقييما دقيقا لاحتياجات المركبات والمعدات لضمان تنفيذ العمليات بكفاءة وأمان وامتثال للأنظمة. ويتطلب تنظيم المركبات لجمع نفايات البناء والهدم مراعاة نوع النفايات وظروف الموقع وحجم المواد المطلوب نقلها. إلى جانب مركبات النقل، تلعب الآليات الثقيلة مثل الرافعات الشوكية والحفارات واللوادر دورا أساسيا في عملية الجمع.

وعند التعامل مع مواد خطرة مثل الأسبستوس أو التربة الملوثة، تشمل مرحلة التخطيط متطلبات خاصة تتعلق بالمعدات المصممة للتعامل مع هذه الأنواع من النفايات بشكل آمن. فقد يتطلب الأمر تجهيز الحفارات واللوادر بملحقات متخصصة مثل دلاء القابض (Clamshell buckets) أو أنظمة شفط، لتأمين احتواء هذه المواد الخطرة أثناء الجمع. كما قد تكون كبائن المشغلين مغلقة ومزودة بأنظمة ترشيح الهواء لحمايتهم من

المواد الضارة. أما المركبات المستخدمة في نقل المواد الخطرة، فعادة ما تكون مجهزة بحاويات محكمة الإغلاق ومغطاة بأغطية آمنة لمنع أي تسرب أو تعرض أثناء النقل.

الشكل ٣-٤: رسم توضيحي للمركبات المستخدمة أثناء جمع ونقل نفايات البناء والهدم

٥- المرحلة التشغيلية لجمع ونقل نفايات البناء والهدم

تشمل عملية جمع ونقل نفايات البناء والهدم سلسلة من الخطوات لضمان إزالة المواد ونقلها وإيصالها إلى مرافق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي بطريقة قانونية ومسؤولة بيئيا. ويعد التخطيط السليم، واتباع بروتوكولات السلامة، والتنفيذ الفعال عناصر أساسية لتقليل الأثر البيئي لنفايات البناء والهدم وضمان سير العمليات بسلاسة من نقطة الجمع وحتى مرحلة التخلص أو إعادة التدوير النهائية.

يوضح الشكل ٥-١ تسلسل الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل نفايات البناء والهدم، بدءا من وصول المركبة إلى موقع البناء أو الهدم وحتى وصولها إلى موقع الوجهة، بما يشمل الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالسلامة والامتثال والكفاءة التشغيلية.

الشكل ١-٥: تسلسل الأنشطة المنفذة خلال المرحلة التشغيلية لجمع ونقل نفايات البناء والهدم

١-٥ الوصول إلى موقع البناء أو الهدم

عند وصول مركبة النقل إلى موقع البناء أو الهدم، يجب عليها الالتزام بمجموعة من الإجراءات المنظمة التي تهدف إلى ضمان الدخول الآمن، والتوقف الصحيح، والحركة الآمنة داخل الموقع. وتعد هذه الخطوات ضرورية للحد من مخاطر الحوادث، وضمان كفاءة التشغيل، والحفاظ على معايير السلامة مع اقتراب المركبة وتفاعلها مع الأنشطة الجارية في الموقع.

يبدأ دخول المركبة من خلال نقطة وصول خاضعة للرقابة. وعادة ما يتم تشغيل هذه النقطة من قبل موظفي الموقع المسؤولين عن إدارة حركة المرور. وعند اقتراب المركبة من نقطة الدخول، يطلب من السائق تقديم عدد من الوثائق الأساسية للتحقق منها، مثل بيان نقل النفايات (يرجى الرجوع إلى الملحق – ٤ للحصول على النموذج)، والتصاريح اللازمة لنقل النفايات، وتذكرة الميزان التي تم إصدارها عند وزن المركبة على ميزان الجسر (weighbridge). وتعد هذه الوثائق ضرورية للتأكد من أن المركبة مخولة لنقل النفايات وأنها تمتثل للمعايير البيئية والقانونية الخاصة بالمشروع.

وبعد حصول المركبة على إذن الدخول، يجب أن تتبع مسارا محددا مسبقا داخل الموقع لتجنب التأثير على أنشطة البناء أو الهدم الجارية. وعند الوصول إلى منطقة التحميل المخصصة، يجب على المركبة التوقف في موقع محدد مخصص لهذا الغرض. ويجب أن يتم ركن المركبة بطريقة لا تعيق حركة الآليات الأخرى أو العاملين، وتتيح في الوقت نفسه انسيابية العمليات داخل الموقع.

٢-٥ تحميل نفايات البناء والهدم

تتطلب معالجة أنواع مختلفة من النفايات استخدام آليات متخصصة، إلى جانب الالتزام الصارم ببروتوكولات السلامة، لضمان نقل المواد إلى مركبات النقل بشكل آمن وفعال. ويتم تحديد أنواع الآليات والمعدات المستخدمة بناء على طبيعة النفايات، وحجمها، وظروف الموقع. فعند التعامل مع النفايات الكبيرة أو الثقيلة أو الضخمة، غالبا ما تستخدم الحفارات. أما في حال التعامل مع النفايات الأصغر أو المواد المفككة مثل التربة أو الرمل أو الحصى أو النفايات المختلطة، فيستخدم عادة اللودر (الرافعة الأمامية).

وفي بعض الحالات، يتم إزالة الحاوية بالكامل (مثل حاويات الدحرجة رول-أون/ رول-أوف (RORO) ذات الأبعاد المختلفة كما هو موضح الضوابط والأدلة الفنية لفرز النفايات من المصدر الصادر عن المركز)، وهي مملوءة بنفايات البناء والهدم، ليتم نقلها مباشرة بواسطة المركبة إلى مرافق المعالجة أو التخلص. وتبدأ العملية بتمركز المركبة بشكل صحيح، ثم تثبيت الحاوية بشكل آمن بآلية الرفع، ورفعها بحذر لمنع الميل أو الانسكاب. وبعد وضع الحاوية على سرير الشاحنة، يتم قفلها وتثبيتها بإحكام لضمان ثباتها أثناء النقل. تتطلب عملية تحميل نفايات البناء والهدم إدارة دقيقة للحمولة لضمان التعامل الآمن والفعال مع المواد. وتشمل هذه العملية تخطيطا ومراقبة وتحكما دقيقا في المواد المحملة على المركبة، مع التركيز على الامتثال التنظيمي والسلامة والكفاءة التشغيلية. وتسهم إدارة الحمولة الفعالة في منع الحوادث، وتلف المركبة، والتلوث البيئي، مع تحسين استخدام موارد النقل. وبالإضافة إلى إدارة الحمولة، من الضروري أيضا مراعاة إدارة السعة عند تحميل المركبة. ويجب ألا تتجاوز المركبة سعتها القانونية من حيث الوزن، لأن التحميل الزائد قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل تسرب الحمولة، أو فقدان ثبات المركبة، أو الوقوع في مخالفات قانونية. كما يعد توزيع الحمولة داخل المركبة بنفس القدر من الأهمية؛ حيث يجب توزيع النفايات بشكل متساو للحفاظ على توازن المركبة ومنع انقلابها أثناء النقل. فعدم توازن الحمولة قد يؤثر على قدرة السائق على التحكم، ويزيد من مخاطر الحوادث، لا سيما عند الالتفاف الحاد أو السير على طرق غير مستوية. وقد تم عرض تفاصيل إدارة

الحمولة والسعة لمختلف أنواع المركبات في القسمين ٤.٢.٢ و٤.٢.٣ .

الشكل ٢-٥: رسم توضيحي لتحميل نفايات البناء والهدم

٣-٥ رفض نفايات البناء والهدم غير المتوافقة

يعد من النقاط الأساسية أن يسمح لمقدمي خدمات جمع ونقل نفايات البناء والهدم بجمع جميع أنواع هذه النفايات، باستثناء تلك المصنفة كنفايات خطرة. علاوة على ذلك، فإن النفايات المختلطة أو التي لا تلتزم بمتطلبات الفرز من المصدر لن يتم قبولها. ويعد الفرز السليم من المصدر أمرا إلزاميا، مع وجود توقعات محددة تختلف حسب نوع المشروع، كما هو موضح في الضوابط والأدلة الفنية لفرز النفايات من المصدر الصادر عن المركز (موان). ويحق لمقدم خدمة نقل نفايات البناء والهدم رفض نقل النفايات في الحالات التالية:

– النفايات الخطرة: يحظر جمع أو نقل أي نفايات مصنفة كنفايات خطرة.

– النفايات المخصصة للمعالجة: يجب أن تتوافق هذه النفايات مع معايير قبول النفايات المحددة في الضوابط والأدلة الفنية لمعالجة نفايات البناء والهدم. عدم الامتثال يؤدي إلى رفض النفايات.

– النفايات المخصصة للتخلص النهائي: يجب أن تفي بمعايير القبول المحددة في الضوابط والأدلة الفنية للتخلص من نفايات البناء والهدم. وفي حال عدم مطابقتها، يتم رفض النفايات.

– النفايات غير التابعة لنفايات البناء والهدم: يجب رفض أي نفايات لا تصنف ضمن نفايات البناء والهدم، وعدم نقلها.

٤-٥ تغطية نفايات البناء والهدم

بمجرد الانتهاء من تحميل نفايات البناء والهدم، يعد تغطية النفايات خطوة أساسية لضمان سلامتها وامتثالها أثناء النقل. حيث تساهم التغطية السليمة في منع تطاير المواد، وتقليل التلوث البيئي، والتخفيف من المخاطر المحتملة على مستخدمي الطريق الآخرين. ويعتمد نوع الغطاء المستخدم على طبيعة النفايات وقابليتها للتطاير أو السقوط من المركبة أو التسبب في حوادث.

بالنسبة للمواد الخفيفة مثل العزل، والأغطية البلاستيكية، والمخلفات المفككة، يجب استخدام أغطية متينة مثل الأقمشة المشمعة أو الشبكات لتغطية الحمولة بإحكام. ويجب تثبيت هذه الأغطية بإحكام لمنع تسرب أي نفايات أثناء التنقل. ويفضل أن تكون الأقمشة المشمعة مصنوعة من مواد مقاومة للعوامل الجوية لتتحمل الظروف المختلفة مثل الأمطار والرياح والغبار. ويجب أن تغطي الأغطية المشمعة كامل الحمولة، مع طي الأجزاء الزائدة على حواف المركبة وتثبيتها بالحبال أو الأحزمة المطاطية أو الأشرطة لضمان ثباتها ومنع الرياح من رفعها، مما قد يؤدي إلى تطاير النفايات على الطريق وإحداث مخاطر مرورية.

أما بالنسبة للمواد الأكبر حجما مثل أنقاض البناء، فيمكن استخدام شبكات قوية التحمل كبديل للأقمشة المشمعة. وتتيح هذه الشبكات التهوية مع منع تساقط القطع الكبيرة من النفايات. ويجب شد الشبكة جيدا وتثبيتها من الحواف لمنع وجود أي فجوات يمكن أن تتسرب منها النفايات.

بالإضافة إلى الأقمشة المشمعة والشبكات، يمكن استخدام الحواجز الأمامية أو الجانبية في المركبات ذات الجوانب المرتفعة لمنع تسرب المواد من الجوانب. وتعد هذه الحواجز فعالة في احتواء النفايات الكبيرة أو ذات الأشكال غير المنتظمة، وتساعد في ضمان بقاء الحمولة محصورة أثناء النقل.

الشكل ٣-٥: رسم توضيحي لتغطية نفايات البناء والهدم باستخدام المشمع

٥-٥ فحص المركبة

بعد تحميل نفايات البناء والهدم، من الضروري إجراء فحص شامل للمركبة قبل مغادرة الموقع. وتركز عمليات الفحص قبل الرحلة على تجهيز المركبة للنقل من خلال التحقق من الجوانب الأساسية مثل تأمين الحمولة، وآليات الإمالة، وحالة الإطارات والعجلات، وأنظمة الوقود، وكفاءة المحرك. وتسهم هذه الفحوصات الاستباقية في منع التأخيرات والحوادث وعدم الامتثال للوائح النقل. أما عمليات الفحص بعد الانطلاق، فهي تضمن استمرار السلامة والأداء أثناء الرحلة من خلال مراقبة ثبات الحمولة، وحالة الإطارات والمكابح، وكفاءة نظام الوقود، وتحكم المركبة أثناء القيادة. وتسهم هذه الفحوصات المستمرة في معالجة أي مشاكل قد تظهر أثناء النقل بشكل فوري، مما يقلل من المخاطر ويحافظ على كفاءة العمليات. يوضح الشكل

٤-٥ أنواع الفحوصات المختلفة التي يجب تنفيذها قبل الرحلة وبعد المغادرة.

الشكل ٤-٥: قائمة فحوصات المركبة قبل الرحلة وبعد مغادرة موقع البناء أو الهدم

١-٥-٥ فحوصات ما قبل الرحلة

قبل مغادرة مركبة النقل لموقع المشروع باتجاه وجهة التفريغ، يجب إجراء فحص شامل قبل الرحلة للتأكد من أن المركبة في حالة مثالية تتيح لها العمل بأمان وكفاءة. ويعد هذا الفحص ضروريا لاكتشاف أي مشاكل محتملة قد تؤدي إلى تأخيرات أو حوادث أو تلف في المركبة أثناء النقل. ويشمل الفحص ما قبل الرحلة النقاط الأساسية التالية:

أ- السلامة عند الإمالة وتحميل الحمولة:

يجب فحص آلية إمالة المركبة -إن وجدت- للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وأن الحمولة مثبتة بأمان. وفي حال ملاحظة ميلان المركبة إلى أحد الجانبين، فقد تكون المشكلة ناتجة عن:

– إطار مثقوب.

– حمولة زائدة أو توزيع غير متوازن للحمولة.

– خلل في الينابيع (السوست) أو أذرع التثبيت.

قد تؤدي أي مشاكل في وظيفة الإمالة أو في ثبات الحمولة إلى انسكاب أو فقدان التوازن أثناء النقل، مما يشكل مخاطر تتعلق بالسلامة. وعلى الناقلين اتخاذ التدابير التالية:

– التأكد من أن أبواب المقطورة مغلقة ومقفلة بإحكام.

– التأكد من أن أبعاد الحمولة لا تتجاوز جسم الشاحنة.

– التأكد من أن الحمولة مثبتة جيدا، وأن جميع أدوات التثبيت مشدودة وآمنة.

– إيقاف تشغيل المحرك عند تحميل أو تفريغ أي مواد خطرة.

– التأكد من أن الحمولة معبأة بشكل جيد وموزعة بالتساوي.

– في حال وجود الحمولة على مقطورة مفتوحة، يجب تغطيتها، مع التأكد من تثبيت الغطاء جيدا لأن الأغطية غير المثبتة أو الحمولة غير المؤمنة قد تتطاير وتسبب حوادث.

– التأكد من عدم وجود أي تسرب أو تطاير لمحتويات الحمولة.

– الالتزام بجميع المتطلبات والتعليمات اللازمة لنقل المواد الخطرة بأمان.

– التأكد من أن الارتفاع الأقصى للمركبة المحملة من مستوى الطريق لا يتجاوز الحد المسموح به قانونا لتجنب الاصطدام بالجسور المنخفضة.

الشكل ٥-٥: رسم توضيحي لميلان المركبة

ب- الكشف عن التسريبات:

يجب إجراء فحص للكشف عن أي تسرب في السوائل، مثل السوائل الهيدروليكية أو الوقود أو الزيت. حيث يمكن أن تؤثر هذه التسريبات سلبا على أداء المركبة، وتتسبب في تلوث بيئي، وتخلق ظروف قيادة خطرة. ويجب إغلاق أو إصلاح جميع مصادر التسرب المحتملة قبل مغادرة المركبة.

ت- الإطارات والعجلات:

يجب فحص العجلات للكشف عن أي أضرار مرئية أو علامات تآكل، بما في ذلك الشقوق أو التآكل. كما يجب التحقق من عمق النقشة في الإطارات، وأنماط التآكل غير المتساوية، والثقوب الظاهرة. ويجب التأكد من ضغط الإطارات والتأكد من توافقه مع المواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، حيث إن الإطارات غير المنفوخة بشكل كاف أو الزائدة النفخ قد تؤثر سلبا على تحكم المركبة وكفاءة استهلاك الوقود.

ث- فحص صواميل العجلات:

يجب شد صواميل العجلات وفقا لقيم عزم الدوران (torque) المحددة لضمان عدم ارتخائها أثناء النقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص المسافة بين العجلات المزدوجة للتأكد من أنها متوازية بشكل صحيح وخالية من أي عوائق أو مخلفات قد تؤدي إلى تآكل غير متساو أو تعيق حركة العجلات.

ج- نظام الوقود:

يجب فحص نظام الوقود للتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو أضرار محتملة. ويشمل ذلك فحص خزان الوقود، والأنابيب، والوصلات بشكل كامل لضمان عدم حدوث فقد في الوقود أو خطر نشوب حريق أثناء الرحلة.

ح- فحص المحرك:

يعد فحص المحرك بالكامل أمرا ضروريا قبل المغادرة. ويشمل ذلك فحص مستويات السوائل مثل زيت المحرك، وسائل التبريد، وسائل ناقل الحركة، والتأكد من أنها ضمن المستويات المناسبة. كما يجب فحص النظام الكهربائي، بما في ذلك البطارية، والأضواء، والمكونات الكهربائية الأخرى لضمان عملها بشكل سليم. ويجب أيضا فحص الأحزمة والبكرات للكشف عن أي تآكل أو تشققات أو عدم محاذاة، نظرا لأهميتها في ضمان التشغيل السلس للمحرك. ويجب كذلك فحص كابينة القيادة (قمرة السائق) للتأكد من أن جميع أدوات التحكم والمؤشرات ووسائل السلامة (مثل البوق، وأضواء المكابح، ومؤشرات لوحة القيادة) تعمل بشكل صحيح.

٢-٥-٥ فحوصات ما بعد المغادرة

بعد مغادرة المركبة للموقع وأثناء توجهها إلى مرفق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص، يجب إجراء فحص بعد الانطلاق لمراقبة حالة المركبة طوال الرحلة. ويعد هذا الفحص ضروريا لاكتشاف أي مشكلات قد تظهر أثناء التنقل، ولضمان استمرار السلامة والامتثال للوائح النقل. ويشمل فحص ما بعد الانطلاق الاعتبارات التالية:

أ- المراقبة المستمرة وتأمين الحمولة:

يجب مراقبة الحمولة طوال الرحلة للتأكد من أنها لا تزال مثبتة بإحكام. إذ إن تحرك المواد أثناء النقل قد يؤدي إلى حوادث أو انسكاب أو تلف في المركبة. وفي حال الضرورة، يجب على السائق التوقف في مكان آمن لإعادة تثبيت الحمولة بشكل صحيح.

ب- فحص الإطارات والعجلات:

بعد أن تكون المركبة قد قطعت مسافة قصيرة على الطريق، يجب إعادة فحص الإطارات والعجلات، خاصة بعد عبور طرق وعرة أو التعرض لصدمات قوية. ويهدف ذلك إلى التأكد من عدم وجود أي مشكلات في ضغط الإطارات أو تآكلها أو سلامة العجلات قد تظهر أثناء حركة المركبة.

ت- نظام المكابح والتحكم بالمركبة:

يجب إعادة تقييم نظام المكابح أثناء الرحلة، خصوصا بعد أن تكون المركبة قد قطعت مسافة زمنية أو مسافية معينة على الطريق. وفي حال ملاحظة أي أصوات غير طبيعية أو اهتزازات أو ضعف في قوة الكبح، يجب التوقف فورا في مكان آمن وإجراء فحص دقيق للمكابح.

ث- كفاءة استهلاك الوقود والكشف عن التسريبات:

يجب مراقبة استهلاك الوقود للكشف عن أي علامات تدل على وجود تسرب، لما لذلك من تأثيرات سلبية على البيئة وأداء المركبة. ويجب على السائق البقاء متيقظا لأي أنماط غير معتادة في استهلاك الوقود قد تشير إلى وجود خلل في نظام الوقود.

ج- التحكم بالمركبة أثناء القيادة:

طوال الرحلة، يجب على السائق الانتباه لأي تغيرات في سلوك المركبة، مثل صعوبة في التوجيه أو عدم استقرار الحمولة. كما يجب التعامل مع أي مؤشرات على وجود خلل في المركبة، مثل الأصوات الغريبة، أو ظهور أضواء التحذير، أو مشاكل في التسارع، من خلال التوقف في مكان آمن وإجراء فحص إضافي للمركبة.

ح- تنبيهات السائق والإبلاغ عن الحالات:

يجب على السائق أن يظل متيقظا لأي إشارات تحذيرية أو تنبيهات تظهر على لوحة العدادات والمتعلقة بأنظمة المركبة (مثل درجة حرارة المحرك أو مستوى سائل المكابح). ويجب الإبلاغ عن هذه المشاكل على الفور إلى فريق إدارة الأسطول لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء تصحيحي فوري.

٦-٥ مغادرة الموقع

أثناء عملية المغادرة، يجب على السائقين الالتزام ببروتوكولات السلامة المرورية الصارمة المطبقة داخل موقع البناء أو الهدم. ويشمل ذلك الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج الموقع، واتباع اللوحات الإرشادية الواضحة، وتوخي الحذر عند المناورة بالقرب من المعدات أو المركبات التشغيلية الأخرى. ومن العناصر الأساسية في إجراءات المغادرة استكمال وتحديث بيان نقل النفايات، والذي يتضمن التحقق من أن تذكرة الميزان وأي ملاحظات إضافية خاصة بنقل النفايات تعكس الحمولة الحالية ووجهتها. وتعد هذه السجلات بمثابة دليل يمكن تتبعه لمسار النفايات، مما يضمن الامتثال للوائح البيئية ويسهم في تعزيز المساءلة طوال عملية النقل. كما تعد هذه الوثائق مرجعا أساسيا للتقارير التنظيمية وأي عمليات تفتيش تجريها الجهات الرقابية.

٧-٥ نقل نفايات البناء والهدم

يجب على السائقين الالتزام بالمسارات المخططة مسبقا لتجنب المناطق المزدحمة، والمناطق السكنية، أو الطرق التي تشهد أعمال صيانة. ويجب أن تهدف المسارات إلى تقليل وقت الرحلة واستهلاك الوقود، مع الأخذ في الاعتبار حدود الأوزان على الطرق، والجسور، وأي قيود تتعلق بنقل الأحمال الثقيلة أو المواد الخطرة. وفي حال وقوع أحداث غير متوقعة مثل إغلاق الطرق، أو الحوادث، أو تأخيرات مرورية، يجب على السائق البقاء على تواصل مع إدارة الموقع والجهات المحلية المختصة لتعديل المسار وفقا للحالة. وفي مثل هذه الحالات، يعد الاتصال الفوري واستخدام نظام التتبع عبر GPS وسيلة فعالة لمساعدة السائقين على اتخاذ مسارات بديلة تضمن السلامة وتقلل من التأخيرات.

٦- مرحلة ما بعد عملية نقل نفايات البناء والهدم

تشمل المرحلة ما بعد عملية نقل نفايات البناء والهدم مجموعة من الأنشطة الأساسية التي تضمن إنهاء عملية النقل بشكل سليم، واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والسلامة والتوثيق. وتعد هذه المرحلة ضرورية لاستكمال دورة إدارة النفايات، وإغلاق الإجراءات التشغيلية، وضمان المساءلة والامتثال للأنظمة. يوضح

الشكل ١-٦ قائمة الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال المرحلة ما بعد التشغيل.

الشكل ١-٦: قائمة الأنشطة ما بعد التشغيل المتعلقة بجمع ونقل نفايات البناء والهدم

١-٦ الوصول إلى موقع الوجهة

عند وصول مركبة النقل إلى مرفق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص المعتمد، تقوم الجهة المستقبلة بفحص المواد للتأكد من خلوها من الملوثات، ومن أن جميع النفايات قد تم فرزها بشكل صحيح حسب نوعها (قابلة لإعادة التدوير، خطرة، أو غير قابلة لإعادة التدوير) وحالتها، وكذلك من مطابقة النفايات لمعايير القبول المحددة لمرافق المعالجة والتخلص.

٢-٦ الوزن والتفريغ

عند وصول المركبة إلى موقع التخلص أو إعادة التدوير، يجب وزنها وهي محملة بالكامل. ويتم ذلك عادة باستخدام ميزان الجسر المخصص، والذي يكون موجودا في مدخل الموقع أو بالقرب منه. ويساهم هذا الإجراء في تتبع وزن النفايات بدقة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

بعد تفريغ نفايات البناء والهدم في المنطقة المخصصة، يتم إعادة وزن المركبة لتحديد وزنها الفارغ. ويتم حساب الكمية الدقيقة للنفايات المسلمة بطرح الوزن الفارغ من الوزن المحمل عند الوصول. ويساعد تسجيل هذه الأوزان على ضمان دقة البيانات وتجنب أي اختلافات أو أخطاء في التوثيق.

يتم توثيق الوزن النهائي مع تفاصيل نوع النفايات، ومقارنته بالسجلات الأصلية من نقطة الانطلاق. ويتم التعامل مع أي اختلافات بشكل فوري. كما يقوم موقع التخلص أو إعادة التدوير بتحديث بيان نقل النفايات ليعكس استلام الحمولة، ويصدر إيصالا نهائيا بعملية التخلص أو إعادة التدوير. وتعد هذه السجلات ضرورية لضمان الامتثال التنظيمي وتسهيل عمليات التدقيق المستقبلية.

الشكل ٢-٦: رسم توضيحي لوزن شاحنة النفايات بعد قبول النفايات

٣-٦ نظافة المركبات

بعد التفريغ، وإذا لزم الأمر، يجب تنظيف مركبة النقل بشكل شامل لإزالة أي بقايا من النفايات أو الأوساخ أو المخلفات التي قد تكون تراكمت أثناء الرحلة. ويساعد هذا التنظيف في تقليل خطر التلوث المتبادل عند نقل حمولات لاحقة، كما يضمن الحفاظ على المركبة بحالة جيدة للاستخدام المستقبلي. يستحسن أيضا إجراء فحص سريع للمركبة للتحقق من أي أضرار محتملة ناتجة عن عملية النقل، بما في ذلك علامات التآكل على الإطارات أو المكابح أو الهيكل. وفي حال وجود حاجة لأي صيانة أو إصلاحات، يجب توثيق ذلك ومعالجته على الفور.

٤-٦ بيان نقل النفايات

يجب الاحتفاظ بجميع مستندات نقل النفايات، وسجلات النقل، وتذاكر الميزان، وشهادات التخلص النهائي لمدة زمنية محددة وفقا للوائح المحلية. وتعد هذه السجلات بمثابة دليل قانوني على أن النفايات قد تم نقلها ومعالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين البيئية. كما تعد سجلات إدارة النفايات ضرورية لعمليات التدقيق والتقارير البيئية، حيث تضمن أن جميع مراحل النقل والتخلص قد تم التعامل معها بشكل صحيح من البداية وحتى النهاية. تم توفير نموذج لبيان نقل النفايات في الملحق – ٤.

٧- ضمان الجودة والإدارة

يبدأ ضمان الجودة الفعال خلال جمع ونقل نفايات البناء والهدم بمرحلة تخطيط شاملة قبل بدء الجمع. ويشمل ذلك تحديد جداول الجمع الخاصة، وتحسين مسارات المركبات لتقليل الازدحام والتأخير، وتحديد نقاط تحميل وتفريغ واضحة. كما يجب إجراء تقييمات للمخاطر لتحديد الأخطار المحتملة مثل التضاريس غير المستوية أو القرب من الآليات الثقيلة، ووضع تدابير للحد منها تكون موثقة بوضوح ويتم إيصالها لجميع العاملين. ويجب على مقدمي خدمات جمع ونقل نفايات البناء والهدم تنفيذ تدابير الجودة التالية:

– فحص المركبات وصيانتها: يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن المركبات والمعدات تستوفي المعايير الفنية ومعايير السلامة الصارمة. ويشمل ذلك إجراء فحوصات إلزامية قبل كل رحلة، يتم فيها فحص الأنظمة الحيوية مثل المكابح، والإطارات، والأضواء، ومستويات السوائل، وآليات تثبيت الحمولة. كما يجب تجهيز مركبات النقل بحقائب الطوارئ لاحتواء الانسكابات، وطفايات الحريق، وأغطية مثل المشمعات لتغطية الحمولة ومنع تطاير الغبار. ويجب أن تخضع الآليات المتخصصة، مثل الحفارات واللوادر والرافعات الشوكية، لفحوصات يومية للتأكد من كفاءة الأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة التحكم، وعناصر السلامة. ويشترط الالتزام بجدول منتظم لصيانة المعدات، مع الاحتفاظ بسجلات مفصلة لضمان الموثوقية والامتثال.

– وضع إجراءات تشغيلية واضحة: أثناء العمليات في الموقع، يجب الالتزام ببروتوكولات صارمة لفرز النفايات ومعالجتها وتحميلها. ويجب تخصيص مناطق محددة بوضوح لكل نوع من أنواع النفايات، ويجب على العاملين اتباع إجراءات التشغيل القياسية عند تشغيل الآليات لتحميل النفايات بأمان داخل المركبات. كما يجب تنفيذ فحوصات ضمان الجودة للتأكد من توزيع الحمولة بشكل متوازن، وتثبيتها بشكل آمن باستخدام أدوات الربط أو الأغطية، والامتثال للحدود القانونية للوزن. ويوصى باتخاذ تدابير إضافية مثل رش الماء على المواد المولدة للغبار للتحكم في الانبعاثات الجزيئية أثناء التحميل.

– بيان نقل النفايات: يجب الحفاظ على سجل نقل النفايات وتوثيق كل مرحلة من مراحل التعامل مع النفايات بدقة. ويشمل ذلك التحقق من جميع ملاحظات النقل، وتذاكر الوزن من ميزان الجسر، والتصاريح اللازمة لضمان الامتثال للوائح المعمول بها. يجب أن تشمل سجلات النقل المفصلة نوع النفايات، الكمية، بيانات المركبة، معلومات السائق، وتفاصيل الوجهة. وينبغي استخدام أنظمة التتبع في الوقت الفعلي -عند الإمكان- لمراقبة حركة المركبات والتأكد من التزامها بالمسارات المحددة.

علاوة على ذلك، يعد تطبيق النظام المتكامل للجودة والبيئة والصحة والسلامة (QHSE) أمرا بالغ الأهمية في أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم. ويجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات واضحة لتوثيق ممارسات جمع ونقل النفايات، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لكل جانب من الجوانب، بالإضافة إلى آليات للرصد المنتظم والدوري لكفاءة العمليات التشغيلية. وتعد هذه البيانات ضرورية لتقييم مدى نجاح جهود جمع ونقل النفايات، وتحديد مجالات التحسين المستقبلي.

٨- إعداد التقارير وحفظ السجلات والتوثيق

تعد التقارير المناسبة، وحفظ السجلات، والتوثيق من العناصر الأساسية في إدارة جمع ونقل نفايات البناء والهدم. وتسهم هذه الممارسات في ضمان الامتثال للوائح البيئية ومتطلبات السلامة، وتعزز الشفافية والمساءلة، كما تساعد في تحقيق عملية منظمة وفعالة لإدارة النفايات. يوفر التوثيق الفعال سجلا شاملا لأنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم، بدءا من موقع إنتاج النفايات وحتى مواقع المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي، مما يمكن الجهات المعنية من متابعة الأداء، وتقييم الامتثال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. ويخدم كل نوع من أنواع التوثيق غرضا معينا، إلا أنها جميعا تدعم الهدف المشترك المتمثل في الإدارة المسؤولة والمستدامة للنفايات. تشمل متطلبات التوثيق المحددة ما يلي:

١-٨ التصاريح والتراخيص

يتطلب نقل نفايات البناء والهدم الحصول على التصاريح والتراخيص المناسبة التي تثبت أهلية الناقل للتعامل مع أنواع معينة من النفايات. ويشمل ذلك تراخيص الناقل وتصاريح المركبة وتفويضات خاصة لنقل النفايات الخطرة. تحدد تصاريح النفايات الخطرة المسارات المعتمدة وإجراءات التعامل، بما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والبيئية. ويجب أن تكون جميع التصاريح والتراخيص سارية المفعول، مع مراقبة مواعيد التجديد عن كثب لضمان الاستمرارية القانونية.

٢-٨ بيان نقل النفايات

يطلب قانونا إرفاق بيان نقل النفايات مع كل حمولة من نفايات البناء والهدم أثناء عملية النقل. ويتضمن هذا البيان معلومات تفصيلية عن نوع النفايات وتصنيفها وتركيبها، وكميتها، ومصدرها ووجهتها. كما يشمل البيان بيانات الناقل، مثل أسماء ومعلومات الاتصال لجميع الأطراف المعنية، إلى جانب التاريخ والوقت والتوقيعات التي توثق المسؤولية في كل مرحلة من مراحل سلسلة النقل. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة زمنية محددة قانونا لأغراض التدقيق التنظيمي والتحقق من الامتثال. تم توفير نموذج بيان نقل النفايات في الملحق ٤.

٣-٨ تذاكر ميزان الجسر

تعد تذاكر ميزان الجسر ضرورية لقياس وزن النفايات المنقولة بدقة. حيث تصدر هذه التذاكر في نقاط التحميل والتفريغ، وتسجل الوزن الإجمالي للمركبة وهي محملة بالنفايات، ووزنها الفارغ بدونها، مما يتيح حساب الوزن الصافي للنفايات. وتتضمن كل تذكرة بيانات تعريف المركبة، مثل رقم لوحة الترخيص، بالإضافة إلى ختم بالتاريخ والوقت لضمان إمكانية التتبع. ويساعد التحقق من هذه التذاكر بمقارنتها مع ملاحظات نقل النفايات في التأكد من تطابق الوزن المصرح به مع الوزن المقاس فعليا.

٤-٨ سجلات فحوصات المركبات

تعد سجلات فحوصات المركبات ضرورية للحفاظ على السلامة وصلاحية المركبة أثناء النقل. توثق سجلات الفحص قبل الرحلة عمليات التحقق من المكابح، والإطارات، والأضواء، ومستويات السوائل، وآليات تثبيت الحمولة، والحالة العامة للمركبة، بينما تهدف فحوصات ما بعد الرحلة إلى التأكد من بقاء المركبة في حالة تشغيل جيدة بعد عملية التسليم. يجب أن تتضمن سجلات الصيانة تفاصيل الخدمات المجدولة والإصلاحات المنفذة. كما يجب أن تؤكد الفحوصات توافر معدات الطوارئ وصلاحيتها للاستخدام، مثل حقائب احتواء الانسكابات، وطفايات الحريق، وأدوات الإسعافات الأولية. تم توفير قوائم فحص المركبات في الملحق ٢ والملحق ٣.

٩- اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة

تشكل عملية جمع ونقل نفايات البناء والهدم عددا من المخاطر الصحية والبيئية ومخاطر السلامة (HSE) التي يجب التعامل معها بشكل استباقي:

– الاعتبارات الصحية: إدارة الصحة بشكل سليم أثناء جمع ونقل نفايات البناء والهدم أمر بالغ الأهمية لحماية العمال من التعرض للمواد الخطرة مثل الأسبستوس وغبار السيليكا وغيرها من الملوثات، والتي قد تشكل مخاطر صحية جسيمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

– اعتبارات السلامة: تعد السلامة أولوية في إدارة نفايات البناء والهدم، نظرا للطبيعة المتغيرة والخطيرة لمواقع البناء والهدم. ويساهم الالتزام ببروتوكولات السلامة، والصيانة الدورية للمعدات، وتدريب العمال على أساليب المناولة والرفع الآمن، والاستجابة للطوارئ، في تقليل المخاطر وتعزيز السلامة التشغيلية.

– حماية البيئة: تعد حماية البيئة أيضا جانبا أساسيا في جمع ونقل نفايات البناء والهدم. ويجب أن تضمن الممارسات المتبعة منع الانسكابات، واستخدام مركبات تتوافق مع معايير الانبعاثات، وتحسين المسارات لتقليل البصمة الكربونية. يوضح هذا القسم الاعتبارات الهامة للصحة والسلامة والبيئة اللازمة لجمع ونقل الأقراص النظيفة بشكل فعال.

١-٩ خطة الصحة والسلامة (H&S)

١-١-٩ تقييم المخاطر وإدارتها

يعد إجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بجمع ونقل نفايات البناء والهدم أمرا ضروريا للحد من الأخطار المحتملة وتعزيز السلامة في جميع مراحل إدارة النفايات. وتبدأ هذه العملية بخطوة أولى تتمثل في تحديد المخاطر المختلفة المرتبطة بنفايات البناء والهدم، بما في ذلك:

بعد تحديد هذه المخاطر، يجب تقييم احتمالية حدوثها إلى جانب درجة خطورة العواقب المحتملة، وذلك لإنشاء مصفوفة للمخاطر تستخدم لتحديد أولويات المخاطر ووضع خطة للتخفيف منها. كما أن من الضروري إجراء مراجعة ورصد دوري لخطة إدارة المخاطر بهدف التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على بيئة العمل أو على اللوائح التنظيمية، مما يضمن الاستمرارية في الامتثال وتعزيز مستويات السلامة.

٢-١-٩ المتطلبات العامة لسلامة المركبات

– يجب ألا يكون هناك ميل في هيكل الشاحنة.

– يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية سليمة ومعزولة ومحمية.

– يجب أن تسمح توصيلات أجهزة الإنارة بين مركبة النقل والمقطورة، أو بين القاطرة ونصف المقطورة، بحرية حركة كاملة للمجموعة أثناء القيادة.

– يجب أن يكون نظام الكبح موثوقا، دون وجود تسريبات أو أعطال في القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.

– يجب أن تكون الأضواء الأمامية والخلفية والجانبية سليمة وتعمل بشكل صحيح، وخالية من الكسر أو الخدوش.

– يجب أن تعمل أضواء التوقف والإشارات الخاصة بالمقطورات وأنصاف المقطورات بشكل متزامن مع الشاحنة أو القاطرة.

– يجب أن تكون الشاحنة مزودة ببوق (هورن) مثبت ويعمل بشكل صحيح.

– يجب تركيب واقيات طين خلف الإطارات الخلفية للمقطورات وأنصاف المقطورات لمنع تطاير الصخور أو الطين أو أي حطام آخر نحو المركبات القادمة من الخلف.

– يجب تأمين وتغطية الحمولة بشكل مناسب.

– يجب أن تكون الزجاجة الأمامية (الزجاج الأمامي) في حالة جيدة، دون تشققات أو كسور تعيق الرؤية أو حواف حادة قد تشكل خطرا.

– يجب أن تعمل ماسحات الزجاج ورشاشات المياه بشكل سليم وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

– يجب ألا تكون المرايا الجانبية مكسورة أو مشققة بطريقة تعيق الرؤية.

– يجب أن تكون المركبة مزودة بأضواء أو شرائط عاكسة مثبتة في الخلف وعلى الجانبين.

– يجب أن تكون جميع الإطارات سليمة ومتوافقة من حيث الحجم والحمولة والسرعة مع مواصفات الشاحنة.

– يجب أن تكون الشاحنة مزودة بإطار احتياطي.

– يجب أن تكون المركبات مزودة بمثلث السلامة.

– يجب أن تكون المركبات مزودة بحقيبة إسعافات أولية.

– يجب أن تكون المقاعد مزودة بأحزمة أمان من ثلاث نقاط.

– يجب أن تكون المركبة خالية من أي تآكل في أي جزء داخلي أو خارجي.

– يجب أن تكون مزودة بمجموعة أدوات (عدة) لإجراء الإصلاحات السريعة اللازمة على الطريق في حالات الطوارئ.

– يجب تجهيز كل مركبة بعدد كاف من طفايات الحريق وفقا للمعايير والمواصفات، بما يتناسب مع نوع الحمولة المنقولة، على أن تكون في مكان محدد مع وجود علامة تشير إلى موقعها لتسهيل الوصول إليها.

– يجب أن تكون المركبة مزودة بحواجز جانبية، ومصدات أمامية وخلفية وفقا للائحة الفنية الخاصة بالمصدات الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات والصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (.٠١-٠٧-١٧-١٦١M.A).

– يجب إجراء صيانة دورية منتظمة.

– يجب أن يكون لدى السائق رخصة قيادة نقل ثقيل وبطاقة سائق مهني، وذلك وفقا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع، وسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والصادرة عن الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى إرشادات سائقي الشاحنات.

٣-١-٩ متطلبات سلامة الحمولة

– الالتزام بلائحة نقل الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة) الصادرة عن وزارة النقل.

– يجب أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع الحمولة المنقولة، مع التأكد من أن عدد محاورها كاف لتوزيع وزن الحمولة عليها.

– الحصول على تصريح حمولة استثنائية وفقا للوائح نقل الحمولات الاستثنائية والالتزام بأحكامها.

– تنظيم وتوزيع وزن الحمولة على محاور الشاحنة مع الالتزام بالحدود الدنيا للارتفاع والطول والعرض.

– التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة، ويفضل استخدام مقطورات ذات أسطح تحميل منخفضة.

– رفع ما لا يقل عن ستة (٦) أعلام حمراء نظيفة لا يقل قياس الواحد منها عن (٢٥ × ٤٠) سنتيمترا مربعا، يتم توزيعها على الشاحنة والحمولة المنقولة كما يلي:

– علم واحد على كل طرف من الصدام الأمامي للشاحنة، على أن يثبت كل علم على سارية قصيرة في الزاوية بحيث يمكن أن يرفرف بحرية.

– علم واحد على كل من الزوايا الأربع للشاحنة أو الحمولة.

– في حال بروز جزء من الحمولة عن العلم، يجب رفع علم إضافي على كل جانب.

– كتابة عبارة «حمولة استثنائية» بخط واضح على لوحتين تثبتان في مقدمة ومؤخرة الشاحنة، بحيث تكون خلفية اللوحة صفراء والكتابة باللون الأحمر، وبالأحجام التالية:

– لوحة بقياس (٤٠ × ٢٠٠) سنتيمترا مربعا، بحجم حروف (٣٠) سنتيمترا مربعا، وتثبت على الصدام الأمامي للشاحنة.

– لوحة بقياس (٥٠ × ٢٥٠) سنتيمترا مربعا، بحجم حروف (٤٠) سنتيمترا، تثبت على الجهة الخلفية من الحمولة المنقولة على ارتفاع لا يقل عن مترين من سطح الطريق.

– تخصيص مركبة مرافقة للشاحنة من الخلف، تكون مزودة بفانوس برتقالي لامع أو فانوس دوار في الأعلى، إذا كان عرض الحمولة المنقولة يتراوح بين (٤,٣٠ – ٣,٥٠) أمتار. في حال تجاوز عرض الحمولة (٤,٣٠) أمتار، يجب تخصيص مركبة مرافقة أخرى بنفس المواصفات السابقة تسير أمام الشاحنة.

– إذا تجاوز عرض الحمولة الاستثنائية (٤,٣٠) أمتار، يجب وضع فوانيس تحذيرية كما يلي:

– فانوسان برتقاليان لامعان أو دواران على الحمولة.

– فانوس واحد على مقدمة الشاحنة من الأعلى.

– فانوسان برتقاليان لامعان أو دواران على الجهة الخلفية من الحمولة.

٤-١-٩ سلامة العمال

تعد سلامة العاملين في أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم أمرا بالغ الأهمية، نظرا للمخاطر الفريدة المرتبطة بالتعامل مع هذه المواد ونقلها. وتتطلب عمليات جمع ونقل نفايات البناء والهدم اتخاذ تدابير سلامة محددة لحماية العاملين من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيئية. ويعد تنفيذ بروتوكولات السلامة الفعالة أمرا أساسيا للحد من هذه المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة، مثل:

– معدات الحماية الشخصية (PPE): يجب على العاملين المشاركين في جمع ونقل نفايات البناء والهدم استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) المناسبة للحماية من المخاطر المحتملة. وتشمل معدات الحماية الأساسية: الخوذات، القفازات، الأحذية الواقية، السترات العاكسة، وأقنعة التنفس. وفي حالة التعامل مع نفايات خطرة، قد تكون هناك حاجة إلى معدات حماية إضافية ومتخصصة، مثل القفازات المقاومة للمواد الكيميائية والنظارات الواقية. يجب أن يتم اختيار معدات الحماية الشخصية بناء على طبيعة المخاطر المرتبطة بالنفايات التي يتم التعامل معها، كما أن التدريب السليم على استخدام وصيانة معدات الحماية الشخصية أمر ضروري لضمان سلامة العاملين.

الشكل ١-٩: معدات الحماية الشخصية (PPE) العامة الواجب استخدامها أثناء أنشطة جمع ونقل نفايات

البناء والهدم

٥-١-٩ الاستعداد للطوارئ

يعد الاستعداد للطوارئ خلال الأنشطة التشغيلية لجمع ونقل نفايات البناء والهدم أمرا ضروريا للاستجابة الفعالة لأي حوادث محتملة قد تهدد سلامة العاملين أو سلامة البيئة أو الصحة العامة. ونظرا للتحديات الفريدة التي قد تطرحها نفايات البناء والهدم -بما في ذلك احتواؤها على مواد خطرة أو خصائص نفايات غير متوقعة- فإن وجود خطة شاملة للاستعداد للطوارئ أمر بالغ الأهمية، وتشمل ما يلي:

– خطة الاستجابة للطوارئ:

– تطوير خطة شاملة: إعداد خطة شاملة: إعداد خطة استجابة للطوارئ تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ المختلفة، بما في ذلك حوادث السير، والانسكابات، والإصابات.

– جهات الاتصال في حالات الطوارئ: التأكد من توفر معلومات الاتصال بخدمات الطوارئ والجهات المحلية المختصة وفريق السلامة الداخلي في مكان يسهل الوصول إليه.

– تدريبات الطوارئ:

– تدريبات دورية: إجراء تدريبات طارئة بشكل دوري لتعريف العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، وضمان قدرتهم على الاستجابة بفعالية عند حدوث أي أزمة.

٦-١-٩ ممارسات الرفع والمناولة اليدوية الآمنة

تعد ممارسات المناولة والرفع اليدوي الآمن أثناء جمع وتحميل نفايات البناء والهدم ضرورية لمنع الإصابات وضمان سلامة العاملين. يجب أن يتلقى العاملون تدريبا على تقنيات المناولة اليدوية الآمنة، بما في ذلك أساليب الرفع الصحيحة، والتعرف على المواد الخطرة، وفهم المخاطر المرتبطة بالأعمال اليدوية. قبل رفع أي مادة، من الضروري تقييم وزن الحمولة وشكلها وثباتها؛ وإذا كانت ثقيلة جدا أو صعبة الحمل، يجب طلب المساعدة أو استخدام أدوات مساعدة ميكانيكية. عند الرفع، ينبغي الوقوف بالقرب من الحمولة مع إبقاء

القدمين متباعدتين بمقدار عرض الكتفين لتحقيق الثبات، وثني الركبتين مع الحفاظ على استقامة الظهر، والرفع باستخدام عضلات الساقين بدلا من الظهر. كما ينصح بحمل الحمولة بالقرب من الجسم قدر الإمكان للحفاظ على التوازن وتقليل الضغط على الجسم.

الشكل ٢-٩: التعامل مع نفايات البناء والهدم أثناء جمعها ونقلها

٧-١-٩ الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها

يجب إنشاء نظام للإبلاغ عن الحوادث، والحوادث الوشيكة، والمخاوف المتعلقة بالسلامة والتحقيق فيها. ويجب تشجيع العاملين على الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالسلامة دون الخوف من العقوبة. كما يجب استخدام هذه البلاغات لتحليل الاتجاهات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتحسين ممارسات السلامة في الموقع بشكل مستمر.

٢-٩ خطة الإدارة البيئية (EMP)

يجب أن تعالج خطة الإدارة البيئية جوانب متعددة مثل التحكم في الغبار والجزيئات المحمولة في الهواء، والتعرض للضوضاء والاهتزازات، وتلوث التربة، وغيرها. كما يجب أن تتبع تقارير الرصد والتوثيق مدى الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

١-٢-٩ التحكم في الغبار والجزيئات المحمولة جوا

يعد تولد الغبار من القضايا المهمة خلال عمليات جمع وتحميل ونقل نفايات البناء والهدم، خاصة في أنشطة الهدم. حيث يسهم الغبار في تلوث الهواء ويشكل مخاطر صحية على العاملين والمجتمعات المحيطة. وللحد من انبعاثات الغبار، يجب استخدام مواد مرطبة أو رش المياه على المواد المعرضة لتوليد الغبار، خصوصا أثناء التحميل والنقل. كما يساعد استخدام الأغطية أو المشمعات لتغطية النفايات أثناء النقل في تقليل انتشار جزيئات الغبار. ويجب منع استخدام المركبات ذات الحمولات المكشوفة أو غير المغطاة، خصوصا عند نقل المواد التي تولد الغبار، وذلك لتفادي التلوث البيئي.

الشكل ٣-٩: انبعاث الغبار أثناء أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم

٢-٢-٩ استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون

يمكن أن يؤدي نقل نفايات البناء والهدم إلى استهلاك كبير للوقود وانبعاثات غازات الدفيئة، وذلك بحسب نوع المركبة المستخدمة والمسافة المقطوعة. وللحد من هذه الآثار البيئية، ينبغي تحسين مسارات النقل لتقليل وقت الرحلة واستهلاك الوقود، واستخدام مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أو تعمل بوقود بديل مثل الشاحنات الكهربائية أو الهجينة. كما تسهم الصيانة الدورية للمركبات، بما في ذلك الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب وضمان كفاءة عمل المحرك، في تقليل الاستهلاك والانبعاثات. ويساعد التخطيط الجيد للمسارات على تقليل الأثر البيئي العام من خلال تجنب المناطق المزدحمة وتقليل الهدر في الوقود.

٣-٢-٩ التعرض للضوضاء والاهتزازات

يمكن أن يتسبب جمع ونقل نفايات البناء والهدم في تلوث ضوضائي يؤثر على المجتمعات المحلية والحياة البرية. وللحد من الضوضاء، يجب صيانة مركبات النقل بشكل جيد لضمان عمل المحركات وأنظمة العادم بهدوء. كما ينبغي تزويد المعدات المستخدمة في جمع النفايات، مثل الحفارات واللوادر، بملحقات تقلل من الضوضاء الناتجة عنها. ويفضل، كلما أمكن، جدولة العمليات خلال أوقات خارج أوقات الذروة لتقليل الإزعاج في المناطق السكنية أو المواقع الحساسة للضوضاء.

٤-٢-٩ تلوث التربة والمياه

يمكن أن تؤدي الانسكابات الناتجة عن المواد الخطرة أو غير الخطرة أثناء النقل إلى عواقب بيئية خطيرة، بما في ذلك تلوث التربة والمياه. ولمنع حدوث هذه الانسكابات، يجب تجهيز المركبات بوسائل تثبيت الحمولة المناسبة، مثل الأغطية والمشمعات أو الحاويات التي تمنع تسرب المواد إلى الطرق أو المسطحات المائية. كما يجب أن تتوفر دائما حقائب احتواء الانسكابات ومعدات الاستجابة للطوارئ في موقع العمل وداخل مركبات النقل. وفي حال وقوع انسكاب، يجب اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء انتشار المادة، ومنع حدوث أضرار بيئية إضافية، واتباع إجراءات التنظيف المناسبة لاستعادة الموقع إلى حالته الأصلية.

٣-٩ التواصل والتنسيق

يعد التواصل والتنسيق الفعال في تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) المتعلقة بنقل نفايات البناء والهدم أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير السلامة، وضمان الامتثال، وتعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل. فيما يلي أبرز وسائل التواصل والتنسيق المستخدمة عادة في تطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة:

– اجتماعات السلامة اليومية (Toolbox Talks): اجتماعات قصيرة تعقد يوميا في الموقع وتركز على المهام الجارية، والمخاطر المحتملة، وأي حوادث وقعت مؤخرا. تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وضمان فهم العاملين للمخاطر المرتبطة بالأنشطة التي يقومون بها.

– نشرات وتحديثات السلامة: يمكن توزيع نشرات أسبوعية أو شهرية تتضمن مستجدات الصحة والسلامة

الملحق ١: رحلة الترخيص لمقدمي خدمات جمع ونقل نفايات البناء والهدم

والبيئة، ونصائح السلامة، والدروس المستفادة من الحوادث السابقة، إما عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تعليقها في المناطق المشتركة داخل الموقع. تسهم هذه المواد التوعوية في إبقاء الجميع على اطلاع دائم بأحدث الممارسات والتوجيهات المتعلقة بالسلامة.

١٠- التدريب وبناء القدرات

يعد التدريب وبناء القدرات أثناء أنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم أمرا ضروريا لضمان فهم العاملين والإدارة لأفضل الممارسات، والامتثال لنظام ادارة النفايات ولائحته التنفيذية، والمساهمة الفعالة في جهود إدارة النفايات المستدامة. إن الاستثمار في برامج التدريب لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يسهم أيضا في الحد من الآثار البيئية، وتعزيز سلامة العاملين، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات.

ويجب تدريب العاملين المشاركين في نقل نفايات البناء والهدم على كيفية التعامل مع مختلف أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة، وعلى التشغيل الآمن للمركبات والمعدات المستخدمة في عمليات الجمع. كما يتناول التدريب استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) ، وتدابير حماية البيئة، والإجراءات السليمة لتوثيق نقل النفايات. ومن خلال الاستثمار في تدريب شامل، يمكن للمؤسسات أن تضمن تنفيذ عمليات نقل نفايات البناء والهدم بطريقة آمنة وفعالة ومتوافقة مع جميع المعايير المعمول بها. وقد تم تحديد بعض متطلبات التدريب الهامة الخاصة بأنشطة جمع ونقل نفايات البناء والهدم في الجدول ١٠-١.

جدول ١-١٠: متطلبات التدريب لجمع ونقل نفايات البناء والهدم

الرقم اسم البرنامج التدريبي وصف البرنامج التدريبي الفئة المستهدفة المسؤوليات
١ التعرف على المواد الخطرة وبروتوكولات السلامة يجب أن تتضمن البرامج التدريبية وحدات حول كيفية التعرف على المواد الخطرة الموجودة في نفايات البناء والهدم، مثل الأسبستوس، والرصاص، والمواد السامة الأخرى، وتقنيات التعامل السليم معها. جميع العاملين المشاركين في التعامل مع النفايات تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٢ تدريب على القيادة الآمنة وتشغيل المركبات يشمل تقنيات القيادة الآمنة، الالتزام بالسرعات المحددة، التعامل مع المركبة، وتأمين الحمولة. كما يتضمن الاستجابة للطوارئ في حال الحوادث، الأعطال، أو الانسكابات. سائقو مركبات نقل نفايات البناء والهدم فريق إدارة الأسطول مسؤول عن تنظيم وتنفيذ التدريب؛ ويجب على السائقين حضور التدريب وتطبيق المهارات المكتسبة
٣ تدريب على إدارة النفايات الخطرة يركز على التعرف على النفايات الخطرة واتباع بروتوكولات السلامة. ويشمل المتطلبات التنظيمية وإجراءات الاستجابة للطوارئ عند التعامل مع المواد الخطرة. جميع العاملين المشاركين في التعامل مع النفايات تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٤ تدريب على الاستجابة للطوارئ والسيطرة على الانسكابات يدرب المشاركين على كيفية الاستجابة للحوادث، والانسكابات، أو الأعطال أثناء النقل. يشمل احتواء الانسكابات وإجراءات الإسعافات الأولية الأساسية. السائقون والعاملون في الموقع تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٥ تدريب على صيانة المعدات والسلامة يوفر إرشادات حول صيانة وتشغيل الآليات والمركبات المستخدمة في التعامل مع نفايات البناء والهدم بطريقة آمنة. يشمل فحوصات المركبات قبل وبعد الرحلة، وفحص المعدات، ومتطلبات السلامة التشغيلية. فنيو الصيانة ومشغلو الآلات مدراء الصيانة أو مشرفو المعدات مسؤولون عن تنظيم التدريب وضمان تدريب جميع العاملين
٦ تدريب على معدات الحماية الشخصية (PPE) يقدم إرشادات للعاملين حول الاستخدام الصحيح وأهمية معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الخوذ، والقفازات، والأقنعة، والملابس العاكسة، للحماية من المخاطر الجسدية والصحية. جميع العاملين المشاركين في جمع ونقل نفايات البناء والهدم تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٧ الامتثال القانوني والتنظيمي تثقيف العاملين بالقوانين والأنظمة والإرشادات الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة كما هو موضح في القسم ٢ ، أي المتطلبات التنظيمية. المقاولون المشاركون في جمع ونقل نفايات البناء والهدم – مقدم تدريب معتمد – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)

الملحق ٢: قائمة فحوصات المركبات

التصنيف المعايير
نظيف تماما لا يوجد طين أو أوساخ أو حطام ظاهر على الهيكل، أو أسفل المركبة، أو الإطارات النوافذ، والمرايا، والأضواء، والعواكس نظيفة وغير محجوبة الإطارات خالية من أي حطام لوحة الترخيص مرئية بوضوح الحالة العامة ممتازة، بدون أي تشوهات أو خدوش أو علامات تآكل لا توجد تسريبات في السوائل، ما يدل على صيانة ورعاية مثالية
نظيف وجود بسيط للأوساخ أو الحطام على الهيكل الخارجي، وقليل من الأوساخ أسفل المركبة النوافذ والمرايا قد تحتوي على بقع طفيفة، الأضواء والعواكس نظيفة في الغالب كمية صغيرة من الطين داخل تجاويف الإطارات لوحة الترخيص مقروءة مع بعض الأوساخ الخفيفة تظهر بعض علامات الاستخدام الطفيفة، مثل خدوش سطحية قليلة المقصورة الداخلية ومنطقة الحمولة مرتبة مع بعض الاستثناءات البسيطة، ولا توجد تسريبات كبيرة
نظيف بدرجة متوسطة وجود واضح للطين أو الأوساخ أو الحطام، لكنه ليس مفرطا النوافذ والمرايا تحتوي على أوساخ تؤثر جزئيا على الرؤية الأضواء والعواكس متسخة جزئيا ولكنها ما زالت تعمل طين متوسط داخل تجاويف الإطارات، وتراكم بسيط على العجلات/ واقيات الطين تراكم بعض القمامة أو الحطام داخل المقصورة، وتسرب عرضي في منطقة الحمولة علامات تآكل واضحة، تشمل عددا من الخدوش والانبعاجات الصغيرة إلى المتوسطة
متسخ وجود مفرط للطين أو الأوساخ أو الحطام على المركبة، وأوساخ واضحة في الجزء السفلي النوافذ والمرايا متسخة مما يعيق الرؤية جزئيا الأضواء والعواكس مغطاة بطبقة من الأوساخ، والإطارات والعجلات تحتوي على تراكم كبير للحطام لوحة الترخيص محجوبة بالطين أو الأوساخ المقصورة الداخلية ومنطقة الحمولة تحتوي على كمية كبيرة من القمامة أو الحطام، مع علامات تسرب تآكل كبير ظاهر، يتمثل بوجود انبعاجات وتشوهات كبيرة متعددة وجود تسريبات في السوائل تستدعي المعالجة
غير مقبول المركبة مغطاة بالطين، الأوساخ، والحطام بشكل كامل النوافذ والمرايا محجوبة والرؤية متأثرة بشكل كبير الأضواء والعواكس بالكاد مرئية تحت الأوساخ الإطارات مليئة بالحطام، والعجلات وواقيات الطين شديدة الاتساخ لوحة الترخيص غير مرئية المقصورة الداخلية مليئة بالقمامة وغير صحية، ومنطقة الحمولة غير نظيفة مع سوء في احتواء المواد حالة المركبة متدهورة بشدة، مع وجود تشوهات وانبعاجات واضحة في الهيكل

الملحق ٣: نموذج تقرير الفحص البصري

تاريخ الفحص:
رقم تسجيل الجهة المبلغة:
أولا ملصقات الحواجز الواقية
١- المتطلبات العامة
يجب إدخال النتيجة (نعم / لا) فقط بعد الانتهاء من فحص الحاجز.
الوصف ملاحظة: يرجى تحديد الملصقات نعملا الموجودة
اسم الشركة المصنعة و/ أو العلامات التجارية
تاريخ التصنيع
الحد الأقصى لأبعاد هيكل الشاسيه المسموح بها لتثبيت الحاجز الواقي
بلد المنشأ
وصف تفصيلي مرفق برسومات توضيحية لتركيب الحاجز بشكل صحيح وضبطه
رسومات ومخططات ومخطط هيكل الشاسيه
نوع المركبة التي تم تصميم الحاجز الجانبي لها (يجب إرفاقه مع الحاجز الجانبي)
وصف مختصر للحاجز مثل: الأبعاد ونوع المادة (يجب إرفاقه مع الحاجز الجانبي)
مطابقة المنتج للقواعد العامة في حال عدم احتوائه على بيانات أو رموز أو أحرف باللغة العبرية تعد مسيئة
يجب أن يؤدي غياب المعلومات الموضحة أعلاه إلى نتائج فحص مشروطة، ويجب على المنشأة اتخاذ إجراءات تصحيحية. يجب إجراء فحص بصري للحواجز الواقية للتأكد من عدم وجود أي أضرار أو تشققات أو حواف خارجية حادة أو أية عيوب ظاهرة.
الحاجز الواقي
الحاجز الواقي الخلفي الحاجز الواقي الأمامي الحاجز الواقي الجانبي
مقبول مقبول مقبول مرفوض مرفوض مرفوض

٢- متطلبات خاصة
٣- ثانيا: ملاحظات المفتش
ملاحظات إضافية
اسم المفتشالتوقيعالتاريخ

الملحق ٤: نموذج بيان نقل النفايات

القسم (أ): تفاصيل نقل النفايات
الاسم التجاري:
العنوان:
اسم الممثل:
رقم لوحة المركبة:
رقم الهيكل (الشاسيه):
أسماء أفراد طاقم المركبة:
تاريخ نقل النفايات:
القسم (ب): منتج النفايات
الاسم التجاري:
العنوان:
الموقع: (موقع بناء/ موقع هدم/ موقع ترميم/ موقع بنية تحتية)
اسم الممثل:
تاريخ جمع النفايات:
القسم (ج): تفاصيل النفايات
فرز النفايات: (مفروزة بالكامل/ مفروزة جزئيا/ غير مفروزة/ لا ينطبق)
وصف عنصر رمز النفايةالكمية المجمعةالكمية المرفوضةملاحظات النفاية
القسم (د): تفاصيل مقدمي الخدمة الذين تم إرسال النفايات إليهم
الاسم التجاري:
العنوان:
الموقع: (مرفق تجهيز النفايات/ مرفق معالجة/ مرفق إعادة التدوير/ مرفق التخلص النهائي)
اسم الممثل:
قبول النفايات: (تم قبول كامل النفايات/ تم قبول جزء من النفايات/ لم يتم قبول النفايات)
كمية النفايات المستلمة:
كمية النفايات المقبولة:
كمية النفايات المرفوضة:
في حال تم رفض النفايات:
تاريخ تسليم النفايات:
القسم (هـ): الملخص
إجمالي كمية النفايات المجمعة:
إجمالي كمية النفايات المرفوضة من قبل الناقل:
إجمالي كمية النفايات التي تم تسليمها إلى مقدم خدمة إعادة التدوير أو المعالجة أو التخلص:
كمية النفايات التي تم رفضها من قبل مقدم خدمة إعادة التدوير أو المعالجة أو التخلص:
كمية النفايات التي تم إرجاعها إلى منتج النفايات:
القسم (و): التوقيعات
منتج النفايات الاسمالتوقيعالتاريخ
ممثل منتج النفايات:
ممثل ناقل النفايات:
ممثل مقدم خدمة إعادة التدوير أو المعالجة أو التخلص من النفايات:

الملحق ٥: المتطلبات الخاصة لنقل النفايات الخطرة

ينفذ نقل النفايات الخطرة، بغض النظر عن الكمية السنوية الناتجة منها، وفقا للأحكام القانونية المتعلقة بنقل البضائع الخطرة على الطرق في المملكة العربية السعودية. ويجب على جميع الجهات المعنية بنقل النفايات الامتثال لجميع الأنظمة والمتطلبات والإرشادات التي تضعها الجهات التنظيمية ذات العلاقة لضمان تنفيذ عمليات نقل النفايات الخطرة بأمان. وللامتثال لأحكام نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية، يتعين على الجهات المشاركة في نقل النفايات الخطرة الالتزام، على الأقل، بالمتطلبات التالية:

– تقديم وصف فني لأسطول نقل النفايات والمعدات اللازمة لكل نوع من أنواع النفايات (أنظمة التبريد والحفظ والحماية المناسبة، الملصقات والبطاقات التعريفية).

– توفير خطة للاستجابة للطوارئ في عمليات النقل، وفي حالات تسرب النفايات الخطرة أثناء عمليات التحميل أو التنزيل أو النقل.

– تقديم ما يثبت تركيب أنظمة تتبع للمركبات، وتوفير إمكانية وصول المركز إلى أنظمة المراقبة والتتبع في أي وقت.

– تقديم بيانات توضح مؤهلات السائقين وقدراتهم في التعامل مع حالات الحوادث (شهادات الدورات التدريبية المتخصصة).

– وصف برنامج تدريب العاملين.

– تقديم قائمة بالمعدات المخصصة للطوارئ وإمكاناتها.

– تصميم محطات ومرافق تنظيف وصيانة المعدات ووسائل النقل.

– إرفاق تصريح بيئي لموقع إيواء المركبات صادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– توفير عدد من أماكن وقوف الشاحنات داخل الموقع يتناسب مع حجم المنشأة وحجم أسطول المركبات.

– تطبيق الاشتراطات الأمنية، عند الاقتضاء، للحد من سرقة أو إساءة استخدام النفايات الخطرة.

– يجب أن يتوافق التغليف مع اللوائح النموذجية للأمم المتحدة المعتمدة في المملكة، عند الاقتضاء.

– يمنع استخدام الحاويات أو الخزانات أو أي وسيلة تلامس النفايات مباشرة في نقل المواد الغذائية أو الأعلاف. بالإضافة إلى ما سبق، يجب على جهات النقل الالتزام بالشروط التالية:

– يجب أن تكون مواصفات المركبة مناسبة لنوع النفايات، وأن تستخدم حصريا لجمع ونقل الأنواع التي حصلت المنشأة على ترخيص لنقلها.

– يمنع على الناقل نقل أو تسليم أي نفايات خطرة إلى منشأة إدارة نفايات غير حاصلة على ترخيص من المركز.

– يلتزم الناقل بالكامل بشروط التسليم الموضحة في بيان النقل (النفايات الخطرة) المرفق، وكذلك بالتعليمات الخاصة بشحن النفايات الخطرة الواردة في الوثيقة.

– يتحمل الناقل مسؤولية التأكد من وجود بيان نقل لكل نوع من النفايات مع كل شحنة نفايات خطرة يتم نقلها.

– يجب على الناقل الاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات من الجهة المرسلة ومن الجهة المستقبلة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلام تلك النفايات من قبل الناقل، وحتى يتم تطبيق النظام الإلكتروني للسندات (E-Manifest).

– يلتزم الناقل بتقديم جميع السجلات وبيانات النقل للمركز أو للجهات التي يحددها المركز عند الطلب.

– يجب على المنشأة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بعملياتها لمدة خمس سنوات، ووضعها تحت تصرف مفتشي المركز، وكذلك تزويد المركز بتقارير دورية عن كميات وأنواع النفايات التي يتم جمعها ونقلها للاطلاع عليها في أي وقت.

– تلتزم المنشأة بتقديم تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) إلى المركز تتضمن حركة جمع ونقل النفايات، وأنواعها، ومصادرها، وكمياتها، وغيرها من المعلومات الأساسية المتعلقة بالعمليات التشغيلية.

– يمنع وقوف الشاحنات والمركبات المخصصة لجمع ونقل النفايات خارج سور المنشأة.

– يعتبر الناقل الذي يحتفظ بشحنات نفايات خطرة مسجلة للنقل لمدة تتجاوز خمسة أيام كمنشأة تخزين، ويجب عليه الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بتخزين النفايات الخطرة.

– تقديم نموذج سند نقل النفايات الخطرة، مع تحديد نوع النفايات وتركيبتها ومصدرها وكميتها وأي معلومات إضافية يحددها المركز.

الملحق ٦: الحوادث غير المتوقعة أثناء النقل

يمكن أن تحدث الحوادث والتسريبات والانسكابات التي تتعلق بالنفايات في أي مكان وأثناء أي مرحلة من مراحل النقل بين التحميل والتفريغ، وقد تؤدي إلى عواقب خطيرة، لا سيما عند التعامل مع النفايات الخطرة. ولتجنب ذلك، يجب توفير تدريب شامل، إلى جانب توفير الأدوات المناسبة والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها يوميا، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر::

– تنظيف مقصورات النقل قبل تحميل المركبة لتجنب تفاعل بقايا النفايات غير المتوافقة.

– يجب أن تتم عمليات التحميل والتفريغ بواسطة أفراد مدربين.

– قبول فقط النفايات المذكورة في بيان النقل (المانيفيست).

– قبول فقط العبوات والحاويات التي تحمل علامات وملصقات واضحة وصحيحة.

– قبول فقط العبوات والحاويات التي تتناسب مع نوع النفايات المذكورة في بيان النقل.

– قبول فقط العبوات والحاويات السليمة بدنيا والخالية من الأضرار.

– التأكد من عدم تحميل نفايات غير متوافقة في نفس المركبة (منع التحميل المختلط).

– يجب التأكد من أن جميع المركبات التي تنقل نفايات خطرة تحتوي على حقيبة احتواء الانسكابات، وتحتوي على الأقل على معدات الحماية الشخصية المذكورة أعلاه، وزي يغطي الجسم بالكامل، وأدوات جمع أو مجرفة، وقناع (في حال النفايات السامة)، ومواد ماصة، وحاويات بلاستيكية أو معدنية صلبة ذات غطاء، وأكياس احتياطية من مادة مناسبة، وطفايات حريق مناسبة، وأقنعة تتناسب مع المواد الكيميائية المنقولة.

في حال وقوع حادث أو عطل لمركبة تنقل نفايات، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة جميع الأشخاص في المنطقة المحيطة ولمنع وقوع عواقب إضافية. في الحالات العادية، تبدأ الإجراءات بفحص بصري أولي لتحديد ما إذا تم تسرب أي مواد، ثم تستكمل الإجراءات المناسبة بناء على نوع النفايات المنقولة. إذا لم يحدث تسرب وكانت النفايات غير خطرة، فيجب اتباع نفس إجراءات الحوادث الخاصة بأي مركبة أخرى. أما إذا حدث انسكاب لنفايات خطرة، فيجب اتخاذ التدابير المناسبة لعزل المنطقة لمنع الانتشار الإضافي، وتنظيف النفايات في أسرع وقت ممكن.

يوضح الشكل A٦-١ التسلسل العام للإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ المتعلقة بالنفايات الخطرة، وذلك بما يتوافق مع «التعليمات الكتابية» (Instructions in Writing) لاتفاقية ADR، وهي مجموعة من التعليمات التي يجب توفيرها من قبل الناقل لأفراد طاقم المركبة وتحدد كيفية التصرف في حال وقوع حالة طارئة. يجب على أفراد الطاقم، قبل بدء الرحلة، التعرف على البضائع الخطرة المحملة والاطلاع على التعليمات الكتابية لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع حادث أو طارئ.

الشكل A٦-١: إجراءات الطوارئ عند وقوع حادث أثناء نقل النفايات الخطرة

عند وقوع حادث يتعلق بمركبة نقل نفايات خطرة، يجب تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق لضمان عدم الإضرار بصحة الإنسان أو بالبيئة. في حال حدوث تسرب، يجب تفعيل إجراءات الطوارئ فورا للحد من انتشار النفايات المتسربة باستخدام عدة احتواء الانسكابات المتوفرة في المركبة، شرط ألا يشكل ذلك خطرا على سلامة السائق. ويجب بذل كافة الجهود اللازمة لضمان تنظيف الموقع ومنع حدوث أي ضرر إضافي نتيجة تسرب النفايات. أما في حال عدم حدوث تسرب، فإن الخطوة الأولى هي وضع إشارات تحذيرية/ مثلثات طوارئ متنقلة لتحديد منطقة العطل أو الحادث وإنشاء منطقة عزل وتنبيه المارة بالقرب من الشاحنة. يجب وضع المثلثات على مسافة تتراوح بين ٥٠ و١٥٠ مترا أمام وخلف المركبة، بالإضافة إلى مثلث على جانب المركبة الأقرب إلى حركة المرور. وفي جميع الحالات، سواء حدث تسرب للنفايات أم لا، يجب إجراء تحقيق لتقييم أسباب الحادث، وتطبيق إجراءات وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.