التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم – التخلص النهائي

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٧١٠٥٤٢٤) قائمة الاختصارات CDW Construction and Demolition Waste نفايات البناء والهدم CDWMP Construction and Demolition Waste Management Plan خطة إدارة نفايات البناء والهدم CPR Cardiopulmonary resuscitation الإنعاش القلبي الرئوي CQA Construction quality assurance ضمان جودة البناء EMP Environmental Management Plan خطة الإدارة البيئية EMS Environmental Management […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٧١٠٥٤٢٤)

قائمة الاختصارات

CDW Construction and Demolition Waste نفايات البناء والهدم
CDWMP Construction and Demolition Waste Management Plan خطة إدارة نفايات البناء والهدم
CPR Cardiopulmonary resuscitation الإنعاش القلبي الرئوي
CQA Construction quality assurance ضمان جودة البناء
EMP Environmental Management Plan خطة الإدارة البيئية
EMS Environmental Management System نظام الإدارة البيئية
EPC Environmental permit to construct تصريح بيئي للبناء
EL Environmental Law نظام البيئة
EPO Environmental Permit to operate تصريح بيئي للعمل
ESIA Environmental and social impact assessment تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
ERP Emergency Response Planning التخطيط للاستجابة للطوارئ
FLS Fire and life safety السلامة من الحريق وسلامة الأرواح
HAVS Hand-Arm Vibration Syndrome متلازمة اهتزاز اليد والذراع
HDPE High Density Polyethylene البولي إيثيلين عالي الكثافة
H&S Health and safety الصحة والسلامة
HSE Health, safety and environment الصحة والسلامة والبيئة
IRs Implementing Regulations of Waste Management Law اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
KPI Key performance indicator مؤشر الأداء الرئيسي
KSA Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية
LDPE Low Density Polyethylene البولي إيثيلين منخفض الكثافة
MoMAH Ministry of Municipalities and Housing وزارة البلديات والإسكان
MRF Material Recovery Facility مرفق استعادة المواد
MSW Municipal Solid Waste النفايات البلدية الصلبة
MWAN National Center for Waste Management المركز الوطني لإدارة النفايات
NCEC National Center for Environmental Compliance المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
NORM Naturally Occurring Radioactive Material المواد المشعة الموجودة طبيعيا
NWMS National Waste Management Strategy الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
O&M Operations and Maintenance التشغيل والصيانة
PET Polyethylene Terephthalate البولي إيثيلين تيريفثاليت
PP Polypropylene البولي بروبيلين
PPE Personal Protective Equipment معدات الحماية الشخصية
QA Quality Assurance ضمان الجودة
QC Quality Control مراقبة الجودة
QMS Quality Management System نظام إدارة الجودة
RDF Refuse Derived Fuel الوقود المستخلص من النفايات
RGA Roads General Authority الهيئة العامة للطرق
RIPC Riyadh Infrastructure Project Center مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض
SASO The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
SBC Saudi Building Code كود البناء السعودي
SCA Saudi Contractors Authority الهيئة السعودية للمقاولين
TIA Traffic Impact Assessment تقييم الأثر المروري
WML Waste Management Law نظام إدارة النفايات
WMP Waste Management Plan خطة إدارة النفايات

التعاريف

المركز المركز الوطني لإدارة النفايات
الركام مواد مثل الرمل والحصى والحجر المكسر المستخدمة في البناء، وغالبا ما تكون مشتقة من نفايات البناء والهدم (CDW) المعاد تدويرها.
الألمنيوم يشير إلى معدن قابل لإعادة التدوير يستخدم بشكل شائع في قطاع البناء في تصنيع مواد مثل إطارات النوافذ، والأسطح، والكسوة، والمكونات الهيكلية. عند هدم أو تجديد المباني، يمكن فصل الألمنيوم عن المواد الأخرى كجزء من عملية إدارة نفايات البناء والهدم (CDW). ونظرا لقابليته العالية لإعادة التدوير وقيمته الاقتصادية، غالبا ما يستهدف الألمنيوم للاسترداد وإعادة الاستخدام، مما يسهم في ممارسات إدارة النفايات المستدامة من خلال تقليل الطلب على المواد الخام والحد من التأثير البيئي.
ملامح الألمنيوم مقاطع معدنية خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل تستخدم في قطاع البناء للنوافذ والأبواب والجدران الستارية والمكونات الهيكلية. تعد مقاطع الألمنيوم من المواد القابلة لإعادة التدوير بدرجة عالية، مما يجعلها مادة ذات قيمة في إدارة نفايات البناء والهدم.
المعماريون والمطورون والمهندسون هم متخصصون يشاركون في تصميم وتخطيط وهندسة مشاريع البناء، لضمان أن تكون المنشآت آمنة وعملية وذات مظهر جمالي مناسب.
الأسبستوس الأسبستوس أو التربة الملوثة بالأسبستوس أو المواد المحتوية على الأسبستوس التي تم إزالتها، والمواد المستخدمة في أعمال إزالة الأسبستوس والتي يمكن التخلص منها، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية ومواد البناء الملوثة والأدوات ومعدات الحماية الشخصية ومواد التنظيف.
التدقيق هو فحص وتقييم منهجي لأنشطة المشروع وعملياته أو وثائقه للتحقق من مدى الالتزام بالمعايير والأنظمة وأهداف الأداء المعتمدة، ولتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
الشخص المخول هو الشخص الذي حصل على التصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان).
المساحة المبنية (BUA) هي إجمالي المساحة المغطاة المشيدة لجميع الطوابق ضمن حدود المبنى حتى الجدران الخارجية، باستثناء البروزات.
المواد البيتومينية هي منتجات قائمة على الأسفلت والقار تستخدم في أعمال التسقيف والعزل المائي والرصف. وغالبا ما يعاد تدوير المواد البيتومينية في مشاريع إنشاء الطرق، إلا أنها قد تشكل مخاطر بيئية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
وصلات النحاس الأصفر مكونات مصنوعة من سبيكة النحاس والزنك، تستخدم في تطبيقات السباكة والكهرباء والديكور نظرا لمتانتها ومقاومتها للتآكل ومظهرها الجمالي. وغالبا ما يتم استرداد وصلات النحاس الأصفر وإعادة تدويرها من مواقع البناء.
طوب كتل صلبة أو مجوفة مصنوعة من الطين أو الخرسانة وتستخدم في البناء. وعند إزالتها أو هدمها، يشكل الطوب جزءا من نفايات البناء والهدم، وغالبا ما يمكن تنظيفه وإعادة استخدامه أو سحقه لأغراض إعادة التدوير.
المباني منشآت تشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تنتج أنشطة البناء والهدم نفايات البناء والهدم مثل الخرسانة والطوب والخشب والمعادن، والتي تتطلب إدارة سليمة والتخلص منها بطريقة آمنة.
المقطورات الكبيرة مقطورات كبيرة تستخدم لنقل كميات ضخمة من نفايات البناء والهدم.
الكرتون يشمل الكرتون في نفايات البناء والهدم بشكل أساسي مواد التغليف المستخدمة في مستلزمات البناء، مثل الصناديق والعلب. وكما هو الحال مع الورق، يعد الكرتون قابلا لإعادة التدوير بدرجة عالية، لكن يجب أن يبقى نظيفا وجافا للحفاظ على قيمته. ويعد الفرز السليم للكرتون ضمن عملية إدارة النفايات أمرا ضروريا لإعادة التدوير والحد من الأثر البيئي لأنشطة البناء.
خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP) خطة توضح الأساليب والعمليات الخاصة بإدارة نفايات البناء والهدم (CDW)، بما في ذلك الجمع، والنقل، وإعادة التدوير، والتخلص النهائي.
أفران الأسمنت تشير إلى منشآت صناعية تستخدم في إنتاج الأسمنت، ويمكن أن تستخدم أيضا كطريقة فعالة للتخلص من بعض أنواع نفايات البناء والهدم (CDW). تعمل أفران الأسمنت في درجات حرارة عالية جدا، مما يتيح لها حرق النفايات بأمان ودمج الرماد الناتج في المنتج النهائي للأسمنت. تساهم هذه العملية في تقليل حجم النفايات التي قد ترسل إلى المرادم، كما تعيد تدويرها إلى مادة بناء مفيدة. ويعد استخدام نفايات البناء والهدم في أفران الأسمنت شكلا من أشكال استرداد الطاقة والكفاءة في استخدام الموارد، مما يعزز ممارسات أكثر استدامة في إدارة النفايات.
السيراميك مواد غير معدنية وغير عضوية مصنوعة من الطين ومركبات طبيعية أخرى، يتم تشكيلها وتصلبها من خلال الحرق في درجات حرارة عالية. ويستخدم السيراميك على نطاق واسع في البناء مثل البلاط والطوب والأدوات الصحية، نظرا لمتانته ومقاومته للماء وخصائصه الجمالية. ويساهم في نفايات البناء والهدم عند إزالته أو استبداله أثناء الهدم أو أعمال التجديد.
المزالق أنابيب أو مجاري مائلة تستخدم في مواقع البناء والهدم لنقل نفايات البناء والهدم -مثل الحطام والركام والمواد المفككة الأخرى- بشكل آمن وفعال من الأدوار العلوية في المبنى إلى نقاط التجميع المخصصة أو الحاويات أو الصناديق في المستوى الأرضي.
الاقتصاد الدائري نموذج اقتصادي يهدف إلى إطالة عمر المنتجات والموارد الاستهلاكية لأطول فترة ممكنة من خلال استخدام كل منتج إلى أقصى حد ممكن طالما كان صالحا للاستخدام، ثم تحويله إلى منتج قابل لإعادة التدوير أو التجديد عند نهاية دورة حياته.
الاعتبارات المناخية عوامل تتعلق بتأثير إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) على تغير المناخ، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة.
المهندسون المدنيون هم المهندسون المسؤولون عن تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع البنية التحتية، ويلعبون دورا محوريا في إدارة نفايات البناء والهدم (CDW) من خلال التخطيط والتنفيذ الفعال للمشاريع. يشاركون في اختيار المواد، وطرق البناء، وممارسات إدارة المواقع التي تسهم في تقليل إنتاج نفايات البناء والهدم. كما يقوم المهندسون المدنيون بتطوير وتنفيذ استراتيجيات لإعادة التدوير وإعادة استخدام المواد مثل الخرسانة والمعادن، وضمان الالتزام باللوائح البيئية. وتدعم خبراتهم الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم من خلال تحسين استخدام الموارد ودمج تقنيات الحد من النفايات في مشاريع الهندسة المدنية.
الجمع عملية جمع النفايات من الحاويات التخزينية بمختلف أحجامها وأنواعها، وتتم باستخدام شاحنات وآليات مخصصة لهذا الغرض.
المكابس آلات تستخدم لضغط النفايات بهدف تقليل حجمها، مما يسهل مناولتها ونقلها.
الجهة المختصة الجهة الحكومية المسؤولة عن الإدارة التشغيلية للنفايات وفقا للأحكام التنظيمية المحددة.
النفايات التجارية والإدارية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات المنزلية، وذلك بناء على خصائصها وكميات إنتاجها، ودون وجود متطلبات فنية خاصة. وتشمل هذه النفايات النفايات الناتجة عن الأنشطة التجارية والأعمال مثل الحرفيين والتجار وأصحاب المنشآت، بالإضافة إلى النفايات الناتجة عن قطاعات الخدمات العامة مثل الإدارات والمرافق الصحية (مثل نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة). كما تشمل أنواعا أخرى من النفايات التي يتم جمعها بنفس شروط جمع النفايات المنزلية.
الخرسانة مادة بناء مركبة تتكون من الأسمنت والرمل والحصى والماء. وتعد نفايات الخرسانة الناتجة عن الهدم أو البناء مكونا رئيسيا من نفايات البناء والهدم (CDW)، حيث يتم غالبا سحقها وإعادة استخدامها كمادة حصوية أو إعادة تدويرها لإنتاج خرسانة جديدة.
مقاولو البناء الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء والهدم، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب، أو التشغيل أو الصيانة وفق الأنظمة واللوائح.
نفايات البناء والهدم (CDW) تشمل جميع النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم، بما في ذلك النفايات الناتجة عن بناء المباني والبنية التحتية، أو تدميرها أو هدمها، وكذلك عن أعمال الصيانة والتجديد والترميم وإعادة التأهيل للمباني والبنية التحتية. وتشمل نفايات البناء والهدم (CDW) -على سبيل المثال لا الحصر- الطوب، والخرسانة، والمواد الصلبة، والتربة السطحية وتحت السطحية، والمواد الناتجة عن أعمال الحفر، وقد تشمل أيضا كميات من الخشب والمعادن والبلاستيك، وأحيانا مواد خطرة.
مشروع إنشائي مشروع يشمل بناء أو تركيب أو تجديد الهياكل أو البنية التحتية أو الأصول المادية الأخرى، ويتضمن عادة أنشطة مثل الحفر، وصب الخرسانة، وبناء الطوب، وتركيب الأنظمة.
الاحتواء استخدام الحاويات أو الصناديق أو المراكس أو الهياكل المخصصة الأخرى للاحتفاظ بنفايات البناء والهدم والتحكم بها بأمان في مواقع البناء أو الهدم. ويعد الاحتواء ضروريا لمنع الانسكاب أو التلوث المتبادل أو التعرض للمواد الخطرة، مما يضمن التخزين والنقل الآمن.
الأنابيب والأسلاك النحاسية يعد النحاس معدنا عالي التوصيل الكهربائي، ويستخدم على نطاق واسع في أنابيب السباكة والأسلاك الكهربائية في قطاع البناء. ويتميز بمقاومته للتآكل، وغالبا ما يعاد تدويره من نفايات البناء والهدم.
مقاولو الهدم الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
مشروع الهدم مشروع يركز على تفكيك أو إزالة أو هدم المباني أو المنشآت أو البنية التحتية، وغالبا ما ينفذ لتجهيز الأرض لمشاريع تطوير جديدة أو لإزالة منشآت غير آمنة أو قديمة.
تسليم النفايات تسليم النفايات إلى شخص آخر.
الهدم الكامل تفكيك أو هدم الهياكل بشكل كامل، مما يؤدي إلى توليد نفايات بناء وهدم مختلطة يجب فرزها، أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها وفقا للوائح إدارة النفايات.
التخلص النهائي يعرف على أنه «التخلص الآمن» وفقا للائحة التنفيذية (IRs) لنظام إدارة النفايات (WML)، ويشمل التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من النفايات بطريقة هندسية تمنع حدوث أي تلوث أو تأثير سلبي على البيئة، بما في ذلك التربة والهواء والمياه والتنوع البيولوجي. وتشمل هذه الطرق المقابر الهندسية، والمحارق المجهزة، والتقنيات والمنشآت الأخرى المرخصة التي تحتوي على التكنولوجيا الفنية اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة.
وثيقة التخلص النهائي وثيقة يصدرها مقدمو الخدمة إلى منتجي النفايات عند إتمام عملية التخلص الآمن، تؤكد أن التخلص من النفايات تم وفقا للضوابط والمتطلبات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
مبادئ للحد من النفايات في مرحلة التصميم هي إطار منهجي يتم تطويره خلال مراحل التصميم والتخطيط للمشروع بهدف إزالة أو الحد بشكل كبير من تولد النفايات طوال دورة حياة المشروع.
تفكيك نهاية العمر الافتراضي عملية تفكيك منهجية للمبنى أو المنشأة عند نهاية عمرها الافتراضي، تتم بطريقة منظمة وانتقائية. وعلى عكس الهدم التقليدي، يركز تفكيك نهاية العمر الافتراضي على إزالة المواد والمكونات بعناية بهدف تعظيم الاسترداد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير لعناصر البناء مثل المعادن والخشب والتجهيزات والخرسانة. وتسهم هذه الطريقة في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المرادم، والحد من الأثر البيئي، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إطالة عمر المواد عبر إعادة التوظيف والتدوير.
المكتب الهندسي المكتب الهندسي المعتمد لدى الجهات المختصة والحاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
انتهاء صفة النفاية (End-of-waste) اللحظة التي تفقد فيها النفاية صفتها وتتحول إلى منتج أو مادة أولية.
جهة أي منشأة تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو تجاري أو زراعي أو تقديم الخدمات.
البيئة كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي، ويشمل ذلك المياه، والهواء، والأرض، والتربة، والكائنات الحية، والتنوع البيولوجي، والغازات الجوية، والمسطحات المائية، والمواد غير الحية، ومصادر الطاقة بمختلف أشكالها، والموائل البيئية، والعمليات الطبيعية، والتفاعلات التي تحدث بين هذه العناصر.
الأثر البيئي كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر على البيئة بسبب ممارسة أي نشاط.
مواد الحفر التربة أو الصخور أو أي مواد طبيعية أخرى تزال من الأرض أثناء أعمال الحفر أو أعمال الردم، والتي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو التخلص منها اعتمادا على جودتها ومدى ملاءمتها.
حفارة آلة قوية ثقيلة مزودة بمنصة دوارة وذراع طويلة (ذراع الرافعة) ودلو أو ملحق آخر في نهايتها، تستخدم في مجموعة متنوعة من المهام في مواقع البناء والهدم. وتستخدم الحفارات عادة لأعمال الحفر والرفع والفرز ونقل كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم (CDW)، مثل الخرسانة والمعادن والتربة.
المعادن الحديدية المعادن التي تحتوي على الحديد، مثل الفولاذ، والتي عادة ما يتم إعادة تدويرها من CDW.
مشاريع التجهيز الداخ لي (Fit-out Projects) مشاريع تتضمن أعمال التشطيب الداخلي وتأثيث المنشأة المبنية، وتشمل تركيب القواطع والأرضيات والأسقف والإنارة والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والعناصر الجمالية، وذلك لجعل المساحة وظيفية وجاهزة للاستخدام.
جرافة أمامية آلة ثقيلة مزودة بعجلات ودلو كبير مثبت في الجهة الأمامية، تستخدم لتحميل ونقل المواد السائبة. وتستخدم الجرافات الأمامية بشكل شائع في مواقع البناء والهدم لرفع ونقل كميات كبيرة من نفايات البناء والهدم (CDW) مثل التربة والأنقاض والخرسانة وغيرها من المخلفات إلى الشاحنات أو الحاويات المخصصة للفرز أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي.
النفايات الخضراء أي نفايات ناتجة عن تراكمات قص الحشائش والنباتات وأوراق الأشجار وأطراف الأشجار، وغيرها من التراكمات الناتجة عن أعمال البستنة والعناية بالمناظر الطبيعية الخضراء في الطرقات والحدائق العامة والخاصة.
المواد الردمية الخاملة المعروفة بالهاردكور (Hardcore) مواد كثيفة وخاملة مثل الخرسانة أو الطوب المكسر أو الأنقاض، تستخدم كطبقة أساس في البناء. ويمكن إعادة استخدام هذه المواد من نفايات البناء والهدم (CDW) بعد سحقها، كمواد حصوية في مشاريع إنشاء جديدة.
سطح صلب مخصص منطقة سطحية متينة وصلبة تستخدم لتخزين ومعالجة نفايات البناء والهدم.
النفايات الخطرة نفايات تصنف على أنها خطرة بموجب أحكام النظام واللوائح، وتنتج عن أنشطة صناعية أو غير صناعية وتحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال أو التفاعل، أو على مواد أكالة أو مذيبات أو مزيلات شحوم أو زيوت أو مواد ملونة أو بقايا عجينية أو أحماض أو قلويات.
البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بلاستيك متين وعالي القوة يستخدم في الأنابيب والحاويات وغيرها من مواد البناء. ويعاد تدوير البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) على نطاق واسع نظرا لتعدد استخداماته ومقاومته للمواد الكيميائية والرطوبة.
شاحنات بذراع خطافية شاحنات مزودة بنظام هيدروليكي بذراع خطافية يستخدم لتحميل وتنزيل الحاويات الكبيرة الخاصة بنفايات البناء والهدم.
الحرق تعريف اللائحة التنفيذية (IRs): حرق مكونات النفايات بغرض التخلص منها، سواء من خلال الحرق المكشوف أو الحرق المنضبط داخل محارق خاصة، مع أو بدون استرداد الطاقة الناتجة. التعريف المقتر ح (وفقا للتوجيه الأوروبي EU/٧٥/٢٠١٠ بشأن الانبعاثات الصناعية): «المعالجة الحرارية للنفايات مع أو بدون استرداد حرارة الاحتراق المتولدة، بما في ذلك عمليات التحلل الحراري أو التغازي أو المعالجة بالبلازما، شريطة أن يتم لاحقا حرق المواد الناتجة عن هذه العمليات».
المواد الخاملة نفايات لا تخضع لتحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية ذات أهمية. ولا تذوب النفايات الخاملة أو تحترق أو تتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا أو تتحلل بيولوجيا أو تؤثر سلبا على المواد الأخرى التي تتلامس معها بطريقة قد تؤدي إلى تلوث بيئي أو ضرر بالصحة العامة. ويجب أن تكون القابلية الكلية للرشح ومحتوى الملوثات في النفايات، بالإضافة إلى السمية البيئية للراشح، ضئيلة ولا تعرض جودة المياه السطحية أو الجوفية للخطر.
البنية التحتية مشاريع واسعة النطاق مثل الطرق والجسور والمرافق، والتي تنتج نفايات البناء والهدم (CDW) أثناء أعمال الإنشاء أو الإزالة، بما في ذلك الأسفلت والخرسانة والتربة، والتي تتطلب إدارة مناسبة.
مشاريع البنية التحتية مشاريع تشمل تخطيط وتصميم وتنفيذ الأنظمة والمرافق الأساسية مثل الطرق والجسور وشبكات إمداد المياه وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحديد معدن قوي ومتين يستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء في تطبيقات متعددة، مثل العوارض والهياكل والمكونات الإنشائية. وغالبا ما يعاد تدوير الحديد من نفايات البناء والهدم (CDW) نظرا لقيمته العالية وانتشاره الكبير في مواد البناء.
العمال عمال يؤدون مهام يدوية في مواقع البناء، تشمل تحميل وتفريغ المواد، وأعمال الحفر والتنظيف، ومساعدة الحرفيين المهرة، وتنفيذ المهام الأساسية في البناء. يلعب العمال دورا محوريا في سير العمليات اليومية لمشاريع البناء، من خلال تقديم الدعم اللازم لضمان تقدم العمل بسلاسة. ويشمل عملهم مهام تتطلب القوة البدنية، والقدرة على التحمل، والمهارات الأساسية في مجال البناء، مما يسهم في كفاءة وسلامة موقع العمل.
النظام نظام إدارة النفايات (WML)
الترخيص إذن كتابي يصدره المركز لغرض تنفيذ أي نشاط متعلق بإدارة النفايات، وفقا للضوابط التي يحددها النظام واللوائح.
صاحب الترخيص الشخص الذي حصل على الترخيص من المركز.
البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) بلاستيك مرن يستخدم في الأغطية البلاستيكية والأفلام ومواد العزل في قطاع البناء. ويعاد تدوير البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) بدرجة أقل من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، لكنه لا يزال يشكل جزءا من نفايات البلاستيك في قطاع البناء.
الصيانة أنشطة الصيانة الدورية للمباني والبنية التحتية، والتي تنتج كميات صغيرة من نفايات البناء والهدم، مثل الحطام الناتج عن أعمال الإصلاح والاستبدال، وتتطلب التخلص المناسب أو إعادة التدوير.
مرفق استعادة المواد (MRF) يعد مرفق استعادة المواد بنية تحتية مخصصة لاستقبال النفايات، سواء كانت مفروزة من المصدر أو مختلطة، ثم فرزها ومعالجتها وتخزينها لمزيد من المعالجة، بهدف تحويل النفايات القابلة لإعادة الاستخدام أو الاسترداد عن الإرسال إلى مردم، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل مادة.
تقييم المواد تقييم لأنواع وكميات المواد الموجودة في مبنى أو موقع، وغالبا ما يتم إجراؤه قبل أعمال الهدم.
إعادة التدوير الميكانيكية عملية تفتيت النفايات إلى أجزاء أصغر بهدف إعادة استخدامها في منتجات جديدة.
المعادن تشمل الفولاذ والألمنيوم والنحاس ومعادن أخرى تستخدم في قطاع البناء. وتعد نفايات المعادن الناتجة عن نفايات البناء والهدم(CDW) قابلة لإعادة التدوير بدرجة عالية وذات قيمة اقتصادية، وغالبا ما يتم جمعها لإعادة تدويرها في منتجات معدنية جديدة.
تقليل النفايات تقليل إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
تقليل المنتجات المهدرة خفض إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن. ويشمل ذلك المواد أو السلع المصنعة أو المستخلصة من مواد أخرى بغرض البيع أو الاستهلاك.
النفايات البلدية الصلبة (MSW) تشمل النفايات السكنية، وهي النفايات الناتجة عن الأنشطة اليومية للأسر، سواء تم جمعها بشكل مختلط أو مفروز، كما تشمل النفايات التجارية والإدارية، وهي النفايات الناتجة عن مصادر أخرى مشابهة في طبيعتها وتركيبها للنفايات السكنية.
الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (NWMS) خطة وطنية شاملة تحدد الرؤية والطموحات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات القابلة للقياس لتحسين أداء قطاع إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية. وتعمل على تحديد الفجوات الحالية، ووضع التوجهات والإجراءات اللازمة لتحول القطاع، وتحديد جدول زمني لمتابعة التقدم، إلى جانب إبراز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
المعادن غير الحديدية المعادن التي لا تحتوي على الحديد، مثل الألومنيوم والنحاس، والتي يتم إعادة تدويرها عادة من نفايات البناء والهدم.
النفايات غير الخطرة النفايات التي لا تشكل أي مخاطر على الصحة العامة أو البيئة، والتي لا يجوز تصنيفها على أنها نفايات خطرة.
المواد المشعة الموجودة طبيعيا (NORM) مواد تحتوي على عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في البيئة، وقد تكون موجودة أحيانا في نفايات البناء والهدم.
الزيوت ومواد التشحيم الزيوت ومواد التشحيم المستخدمة في المعدات والآليات في مواقع البناء. وتعتبر هذه المواد خطرة ويجب جمعها وتخزينها والتخلص منها وفقا للوائح البيئية، لمنع تلوث التربة والمياه.
مقاولون آخرون مقاولون متخصصون في جوانب محددة من أعمال البناء والهدم، مثل مقاولات الأعمال الكهربائية، والسباكة، وأعمال الأسقف.
النفايات القابلة للتحلل البيولوجي أي نفايات يمكن أن تتحلل هوائيا أو لا هوائيا، مثل نفايات الطعام والحدائق، والورق والكرتون.
علب الدهانات وبقايا الطلاء عبوات فارغة وبقايا دهانات ناتجة عن أنشطة البناء والتجديد. وقد تحتوي هذه المواد على مواد كيميائية خطرة، وتتطلب التخلص النهائي أو إعادة التدوير بشكل سليم لتجنب تلوث البيئة.
الورق يشير الورق عادة إلى مواد مثل المخططات المعمارية ومواد التغليف ونفايات المكاتب الناتجة أثناء أنشطة البناء. وعلى الرغم من أن الورق قابل لإعادة التدوير، إلا أنه يجب فرزه بشكل صحيح والحفاظ عليه جافا لضمان فعالية إعادة تدويره. وفي إدارة نفايات البناء والهدم، يسهم فصل الورق عن باقي تدفقات النفايات في تقليل الاعتماد على مردم، ودعم جهود إعادة التدوير.
التصريح وثيقة يصدرها المركز لمرافق إعادة تدوير النفايات تثبت استيفاءها لضوابط ومتطلبات المركز، وذلك قبل حصولها على التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة وفقا للوائحها.
الشخص شخص طبيعي أو اعتباري.
معدات الحماية الشخصية (PPE) معدات وقائية يرتديها العمال للحماية من المخاطر، وتشمل الخوذات والقفازات والأقنعة.
البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) نوع من البلاستيك يستخدم بشكل شائع في التغليف، بما في ذلك الزجاجات والحاويات. ويعد البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) قابلا لإعادة التدوير، وغالبا ما يوجد في مواقع البناء كنفايات تغليف.
البلاستيك يشمل البلاستيك في نفايات البناء والهدم مجموعة واسعة من المواد مثل الأنابيب ومواد العزل والتغليف والوصلات. وعلى الرغم من أن البلاستيك غالبا ما يكون قابلا لإعادة التدوير، إلا أن قابليته للتدوير تعتمد على نوعه وحالته. ويعد فرز البلاستيك من المصدر أمرا مهما لتعظيم إمكانات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي لنفايات البناء والهدم. كما يسهم التعامل السليم معه في منع تلوث المواد القابلة لإعادة التدوير الأخرى.
البولي بروبلين (PP) بلاستيك قوي وخفيف الوزن يستخدم في قطاع البناء في منتجات مثل الأنابيب والوصلات ومواد العزل. يتميز البولي بروبلين (PP) بمقاومته للمواد الكيميائية والرطوبة، ويمكن إعادة تدويره، لكنه غالبا ما يتطلب فصله عن أنواع البلاستيك الأخرى.
العزل المؤقت عملية فصل النفايات التي قد تكون ملوثة أو خطرة إلى أن يتم التعامل معها بطريقة آمنة.
الركام المعاد تدويره ركام ينتج من إعادة تدوير مواد نفايات البناء والهدم (CDW)، ويستخدم في مشاريع إنشاء جديدة.
إعادة التدوير عملية تحويل بعض مكونات النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، إما لاستردادها أو لاستخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
البنية التحتية لإعادة التدوير المرافق والمعدات المستخدمة في جمع وفرز ومعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير.
الوقود المستخلص من النفايات (RDF) وقود ينتج من أنواع مختلفة من النفايات، بما في ذلك نفايات البناء والهدم (CDW)، ويمكن استخدامه لتوليد الطاقة.
التجديد تحديث أو تطوير المباني والمنشآت لتحسين مظهرها أو وظيفتها، مما ينتج عنه نفايات بناء وهدم من المكونات المستبدلة أو المزالة، والتي يجب إدارتها وإعادة تدويرها بطريقة مناسبة.
اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات (IRs).
الجهات التنظيمية الجهات والهيئات الحكومية المسؤولة عن وضع اللوائح وتنفيذها فيما يتعلق بإدارة نفايات البناء والهدم (CDW)، بهدف ضمان السلامة وحماية البيئة.
إعادة التأهيل إصلاح وترميم المباني والبنية التحتية لاستعادتها إلى حالة وظيفية، مما ينتج عنه نفايات بناء وهدم (CDW) ناتجة عن إزالة المواد التالفة أو القديمة، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة للنفايات.
الجهة المعنية الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص و/ أو التصاريح وفقا لمتطلباتها التنظيمية.
الترميم عملية تحديث أو تحسين الهياكل القائمة، مما ينتج نفايات بناء وهدم (CDW) من المواد المزالة مثل التركيبات القديمة والأرضيات وكسوة الجدران، والتي تتطلب التعامل والتخلص منها بشكل سليم.
النفايات السكنية تشمل النفايات، على سبيل المثال لا الحصر: الورق والكرتون، الزجاج، المعادن، البلاستيك، بقايا الطعام، النفايات الخضراء، الخشب، المنسوجات، مواد التغليف، النفايات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم (EEWBA)، والنفايات الضخمة بما في ذلك -دون حصر- المراتب والأثاث.
استرداد الموارد عملية استخراج الطاقة أو المواد الخام أو أي منتج آخر من النفايات وإعادة استخدامه.
إعادة استخدام المنتجات استخدام المواد والموارد قدر الإمكان قبل أن تتحول إلى نفايات.
المطاط مادة توجد بشكل شائع في نفايات البناء والهدم (CDW)، وتنشأ عادة من مكونات مثل الأرضيات، وأغشية الأسطح، والعوازل، والحشوات، بالإضافة إلى مواد العزل ومانعات تسرب الرطوبة.
التخلص الآمن التخزين الآمن أو التفكيك لأي نوع من النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب في أي تلوث أو تأثير سلبي على البيئة، بما في ذلك التربة والهواء والماء والتنوع البيولوجي. تشمل هذه الأساليب المرادم الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمرافق المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات التكنولوجية اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة.
الرمل مادة حبيبية تتكون من جزيئات دقيقة من الصخور والمعادن، وتستخدم بشكل شائع في البناء كمكون أساسي في الخرسانة والملاط والأسفلت. ويعد الرمل ضروريا لإنشاء قواعد مستقرة وعناصر إنشائية مختلفة، كما أن إدارته السليمة مهمة لضمان الاستخدام المستدام والحد من الأثر البيئي.
المستقبلات الحساسة المستقبلات التي قد تتأثر بشكل ملحوظ بالنشاط أو المشروع بسبب موقعه القريب أو بسبب طبيعته الحساسة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، أو الفئات الاجتماعية، مثل الأنواع المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور المسنين، والمدارس والمجمعات السكنية.
الفصل راجع الفرز.
مقدم الخدمة الشخص المرخص له أو المخول بمزاولة أحد أنشطة إدارة النفايات.
شاحنات تحميل الحاويات مركبات مزودة بآلية تحميل حاويات تستخدم لنقل الحاويات الكبيرة الخاصة بنفايات البناء والهدم.
المباني الذكية مباني تدمج التقنيات المتقدمة ومبادئ التصميم المستدام لتقليل إنتاج نفايات البناء والهدم (CDW) خلال عمليات البناء والتجديد والهدم. وفي سياق نفايات البناء والهدم (CDW)، تستخدم المباني الذكية أساليب بناء فعالة، والتصنيع المسبق، وأنظمة تتبع المواد لتقليل النفايات، وتعزيز إعادة التدوير، وضمان التخلص السليم من المواد. كما أنها مصممة مع التركيز على إدارة دورة الحياة، مع دمج استراتيجيات تسهم في إعادة استخدام المكونات وتقليل الأثر البيئي العام للأنشطة الإنشائية.
إزالة العناصر غير الإنشائية (Soft Strip) تشير إلى عملية إزالة العناصر غير الهيكلية من المبنى قبل الهدم أو أعمال التجديد الكبيرة. وتشمل هذه العملية الاستخراج الدقيق للتركيبات والتجهيزات مثل الأبواب والنوافذ ووحدات الإضاءة، بالإضافة إلى إزالة الجدران الداخلية، والفواصل، والأسقف، والأرضيات، والأنظمة الميكانيكية مثل الأسلاك والقنوات. وتهدف عملية إزالة العناصر غير الإنشائية إلى فرز المواد التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، مما يسهم في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى مردم، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة. وتعد هذه العملية خطوة تحضيرية أساسية لضمان تنفيذ مشاريع الهدم بطريقة مسؤولة بيئيا، تتماشى مع المتطلبات التنظيمية والأهداف الاستدامية.
الفرز هو فصل مكونات النفايات عن بعضها البعض يدويا أو آليا، مثل الورق والزجاج والمعادن، وتخصيص باقي المكونات في المحطات الانتقالية أو مرافق الفرز والمعالجة، وذلك بغرض إعادة التدوير أو المعالجة.
فرز النفايات من المصدر إجراء يقوم به منتج النفايات لفصل مكونات نفاياته وفقا لطبيعتها، بهدف زيادة فرص استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
الفرز في المصدر لنفايات البناء والهدم يعرف على أنه فرز النفايات من المصدر بموجب اللائحة التنفيذية (IRs) لنظام إدارة النفايات (WML)، ويشير إلى إجراء يقوم به منتج نفايات البناء والهدم (CDW) لفصل مكونات نفاياته وفقا لطبيعتها، بهدف زيادة استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام، كما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
حديد التسليح قضبان تقوية مصنوعة من الفولاذ تستخدم لتعزيز ودعم الهياكل الخرسانية في أعمال البناء. يوفر حديد التسليح مقاومة للشد ومتانة للعناصر الخرسانية مثل العوارض والبلاطات والأعمدة، مما يجعله عنصرا أساسيا في مشاريع البناء.
الأحجار تجمعات طبيعية صلبة من المعادن أو شظايا الصخور تستخدم بشكل شائع في البناء لأغراض الأساسات، والجدران، والرصف، والتنسيق الخارجي. وتشمل الأحجار الجرانيت والحجر الجيري والحجر الرملي، وتقدر لقوتها ومتانتها وجمالها في مشاريع البناء والبنية التحتية المختلفة.
التخزين الاحتفاظ المؤقت بمكونات النفايات أو بعضها، لغرض نقلها أو استخدامها لاحقا.
مناطق التخزين مناطق مخصصة للتخزين المؤقت لمواد نفايات البناء والهدم قبل معالجتها أو التخلص منها.
التربة التحتية والتربة السطحية طبقات من التربة تزال أثناء أعمال الحفر. التربة التحتية هي الطبقة الأعمق، بينما التربة السطحية هي الطبقة الغنية بالمواد العضوية والمغذيات. ويمكن إعادة استخدام هذه المواد الناتجة عن الحفر في أعمال التنسيق، والبناء، أو مشاريع الترميم.
المكتب الهندسي المشرف الجهة الاستشارية المرخص لها من الجهات المختصة بممارسة أعمال الإشراف، والمتعاقد معها من قبل المالك للقيام بمهام الإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
الأخشاب مواد خشبية ناتجة عن أعمال البناء أو الهدم أو التجديد، وتشمل العوارض، والألواح، والقطع الزائدة. ويمكن غالبا إعادة استخدام نفايات الأخشاب أو تدويرها أو معالجتها لإنتاج منتجات خشبية أو وقود حيوي.
التربة السطحية راجع التربة التحتية والتربة السطحية.
النقل نقل النفايات باستخدام وسائل نقل معتمدة إلى المحطات الانتقالية أو مرافق المعالجة أو الفرز أو إلى المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لتتبع حركة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المناولة أو التخلص الآمن.
المعالجة هي استخدام وسائل فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل أو غيرها، لإحداث تغيير في خصائص النفايات بهدف تقليل حجمها، أو تسهيل إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخراج بعض المنتجات منها، أو إزالة الملوثات العضوية وغيرها، وذلك لتقليل أو استغلال بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمالية إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة.
تقليل مناولة النفايات المتكررة في سياق نفايات البناء والهدم (CDW)، يشير هذا المصطلح إلى تقليل عدد مرات نقل أو مناولة النفايات في الموقع قبل وصولها إلى نقطة التخلص النهائي أو إعادة التدوير. وتسهم هذه المقاربة في تبسيط إدارة النفايات، وتوفير الوقت، وتقليل تكاليف العمالة، والحد من مخاطر التلوث، وتعزيز كفاءة الموقع من خلال تقليل التحركات غير الضرورية للمواد النفاياتية.
البولي إيثيلين المقاوم للأشعة فوق البنفسجية نوع من البلاستيك مقاوم للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويستخدم في تطبيقات متنوعة في قطاع البناء.
النفايات جميع المواد التي يتم التخلص منها أو رميها، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة.
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) نفايات ناتجة عن المعدات التي تعمل بالتيار الكهربائي (أو بالمجالات الكهرومغناطيسية). وتشمل، دون حصر، جميع المكونات والوحدات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج عند التخلص منه، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الشحن، وآلات الطباعة، وأجهزة الحاسوب، وأجهزة التخلص التلقائي من النفايات.
تسلسل إدارة النفايات إطار عمل لإدارة النفايات يعطي الأولوية لمنع توليد النفايات، يليه التقليل، ثم إعادة الاستخدام، فإعادة التدوير، ثم الاسترداد، وأخيرا التخلص النهائي.
منشآت حرق النفايات أي وحدة أو معدات فنية ثابتة أو متحركة مخصصة للمعالجة الحرارية للنفايات، سواء تم استرداد حرارة الاحتراق الناتجة أم لا.
إدارة النفايات تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات، تبدأ من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك الرعاية اللاحقة في مواقع التخلص من النفايات.
منشآت ومرافق إدارة النفايات منشآت ومرافق ومواقع حاصلة على تصاريح وتراخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، تمارس أنشطة إدارة النفايات.
منتج النفايات كل شخص ينتج نفايات مصنفة وفقا لأحكام نظام إدارة النفايات (WML).
الخشب في المملكة العربية السعودية (KSA)، يشمل الخشب في سياق نفايات البناء والهدم (CDW) عادة الأخشاب المستخدمة في الهياكل الإنشائية، وأعمال الطوبار، والسقالات، والتشطيبات الداخلية مثل الأبواب والنوافذ والخزائن.

١- الغرض والنطاق

١-١ الغرض

تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية إلى وضع إجراء موحد لتنفيذ أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية.

تنشأ الحاجة إلى التخلص في مردم النفايات عند التعامل مع النفايات المتبقية التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها بشكل فعال. وقد تتكون هذه النفايات من مواد غير قابلة لإعادة التدوير أو عناصر ملوثة، مثل الحطام المختلط الناتج عن أعمال البناء أو الخرسانة الملوثة، والتي إما أنها غير مناسبة لإعادة التدوير بسبب احتوائها على مكونات خطرة أو غير قابلة لإعادة التدوير، أو أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لإعادة التدوير. إن تحويل نفايات البناء والهدم بعيدا عن المرادم وتعزيز فرص إعادة استخدامها وتدويرها لا يحقق فقط الامتثال لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية، بل يتماشى أيضا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم. ويوضح الشكل ٠-١ الأهداف والمستهدفات ذات الصلة الواردة في الاستراتيجية الوطنية والحل الوطني، والتي ترتبط بشكل مباشر بعملية التخلص من نفايات البناء والهدم.

الشكل ١-٠: المستهدفات الخاصة بنفايات البناء والهدم المطلوب تحقيقها بحلول عام ٢٠٤٠

يوضح الجدول التالي الأهداف السنوية لتحويل نفايات البناء والهدم (CDW) عن المرادم، والنفايات المعدة لإعادة التدوير، مما يظهر التقدم المخطط له نحو تحقيق أهداف عام ٢٠٤٠. بحلول عام ٢٠٤٠، يستهدف تعظيم إعادة تدوير نفايات البناء والهدم لتصل إلى ٨٩٪، مع اقتصار الردم على المواد المتبقية التي لا يمكن معالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. وسيسهم ذلك في تحقيق هدف قطاع النفايات المتمثل في تحويل ٩٠٪ من إجمالي النفايات المنتجة في المملكة بعيدا عن المرادم بحلول عام ٢٠٤٠.

جدول ١-٠: تخطيط الأهداف المستهدفة

مؤشرات الأداء ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ ٢٠٣٢ ٢٠٣٣
معدلات تحويل نفايات البناء والهدم عن المرادم ٩٪ ١٨٪ ٢٧٪ ٣٦٪ ٤٥٪ ٥٣٪ ٥٨٪ ٦٢٪ ٦٧٪
مؤشرات الأداء ٢٠٣٤ ٢٠٣٥ ٢٠٣٦ ٢٠٣٧ ٢٠٣٨ ٢٠٣٩ ٢٠٤٠ ٢٠٣٩ ٢٠٤٠
معدلات تحويل نفايات البناء والهدم عن المرادم ٧١٪ ٧٦٪ ٧٨٪ ٨١٪ ٨٤٪ ٨٦٪ ٨٩٪ ٨٦٪ ٨٩٪

٢-١ النطاق

تعد الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالتخلص من نفايات البناء والهدم إطارا أساسيا للإدارة المسؤولة للنفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. وقد تم تطوير هذا الإجراء مع الأخذ في الاعتبار فئات أصحاب المصلحة الموضحة في الشكل ٠-٢ أدناه.

الشكل ٢-٠: أصحاب المصلحة المعنيون بأنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم

تغطي هذه الضوابط والأدلة الفنية أفضل الممارسات الواجب اتباعها لتنفيذ عمليات التخلص من نفايات البناء والهدم. ويتم تنظيم إدارة هذه النفايات والتخلص منها ضمن مراحل محددة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وضمان سلامة الموقع على المدى الطويل. وتشمل هذه المراحل: مرحلة التصميم والبناء، ومرحلة التشغيل والصيانة، ومرحلة الإغلاق وما بعد الإغلاق. وتتناول كل مرحلة متطلبات وإجراءات محددة تساهم في احتواء النفايات بشكل فعال، وتقليل احتمالات التلوث البيئي، والامتثال للمعايير التنظيمية الخاصة بمواقع المرادم. ومن خلال الإدارة الدقيقة لكل مرحلة، يمكن لمشغلي المرادم ضمان كفاءة الموقع خلال فترة تشغيله النشطة، وتقليل المخاطر المحتملة بعد الانتهاء من عمليات التخلص. يوضح الشكل ٠-٣ تسلسل عملية التخلص من نفايات البناء والهدم، مع الإشارة إلى الأقسام ذات الصلة في هذه الضوابط التي تتناول كل خطوة بمزيد من التفصيل.

الشكل ٣-٠: مخطط سير عمليات التخلص من نفايات البناء والهدم

٣-١ الربط بضوابط وأدلة فنية أخرى

يجب قراءة ضوابط وأدلة التخلص من نفايات البناء والهدم جنبا إلى جنب مع الضوابط والأدلة الفنية الأخرى الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وذلك لضمان إدارة آمنة وفعالة ومتوافقة مع الأنظمة لنفايات البناء والهدم. تسهم هذه الأدلة في تحديد النفايات بشكل دقيق، وإدارتها والتخلص منها بطريقة صحيحة، مع تقليل الآثار البيئية وحماية الصحة العامة. وبالتالي، يجب استخدام هذا الدليل بالاقتران مع الأدلة الفنية ذات الصلة الموضحة في الشكل ٠-٤.

الشكل ٤-٠: ضوابط وأدلة فنية ذات صلة صادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات

٤-١ نطاق التطبيق

يهدف هذا الدليل إلى توفير إطار عمل لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم لضمان تنفيذها بشكل موحد عبر مختلف أنواع المشاريع وأحجامها.

مصدر نفايات البناء والهدم – أنشطة البناء – أنشطة الترميم – أنشطة الهدم – المرفوضات الناتجة عن منشآت معالجة نفايات البناء والهدم – نفايات البناء والهدم مجهولة المصدر التي يتم رفعها ونقلها من قبل الأمانات المعنية، في حال استيفائها لمعايير قبول النفايات المخصصة للتخلص النهائي – الأنشطة الأخرى ذات الصلة
نوع المشاريع – جميع أنواع مشاريع المباني بما في ذلك السكنية، والصناعية، والمكتبية، والتجارية، والضيافة، والتعليمية، ومشاريع التطوير متعدد الاستخدامات، والمطارات، والمرافق الرياضية، والمجتمعات، والمباني المتخصصة، والرعاية الصحية، والترفيهية، والموانئ البحرية والمرافئ والمحطات، وغيرها. – مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق، بما في ذلك مشاريع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمشاريع الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو متداخلة مع مشاريع البنية التحتية. – مشاريع التشطيب والتجهيز الداخلي (Fit-out Projects) مشاريع التجهيز الداخلي.

٢- المتطلبات التنظيمية

يوضح هذه القسم الإطار التنظيمي الحاكم لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم، بما يوفر الأساس القانوني اللازم لضمان الامتثال. وتعرض فيما يلي الجهات الرئيسة ذات العلاقة والأنظمة المرتبطة بها:

يتم توضيح المتطلبات التنظيمية المحددة والإلزامية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم، الواردة في كل من المراجع التنظيمية المذكورة أعلاه، فيما يلي.

٢-١ نظام إدارة النفايات (WML)
يشكل نظام إدارة النفايات (WML) الإطار القانوني لتنظيم أنشطة إدارة النفايات بما يتماشى مع الأولويات البيئية. فيما يلي ملخص لأهم المواد ذات الصلة بالتخلص من نفايات البناء والهدم:
المادة ٤ لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.
المادة ٥ على كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية: – التدوير – استرداد الموارد – التخلص الآمن
المادة ٨ يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة ١٦ – على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة. -على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له. – على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. – على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. – على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.
٢-٢ اللائحة التنفيذية (IR)
تشكل اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات (IR) إطارا شاملا ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم. ويعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:
المادة ٣ يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك.
المادة ١٥١ يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقا لطبيعة النفايات التي يتم وضعها فيها، وعلى النحو الآتي: – مواقع التخلص من النفايات الخطرة، ولا يتم قبول أي نفاية فيها غير النفايات الخطرة التي تحقق معايير القبول في هذه المواقع. – مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويتم فيها قبول النفايات التالية: أ- النفايات البلدية الصلبة. ب- النفايات غير الخطرة الناتجة عن أي مصدر آخر على النحو الذي يحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة. ج- أي نفاية خطرة ثابتة وغير قابلة للتفاعل، كالنفايات المتصلبة والمترججة التي لها خصائص رشحية مماثلة للنفايات غير الخطرة، والتي تحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويجب أن يتم وضع هذه النفايات في خلايا مختلفة عن كافة النفايات الأخرى. – مواقع التخلص من النفايات الخامدة، ولا تقبل فيها غير النفايات الخاملة.
المادة ١٥٢ على مقدمي الخدمات الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها والمبينة في الضوابط الفنية الصادرة عن المركز بهذا الشأن، وشروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
المادة ١٥٣ يجب أن تحقق مواقع التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الصحة العامة والبيئة.
المادة ١٥٤ يجب تحديد موقع التخلص من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/ أو المياه الجوفية و/ أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق، والالتزام بالضوابط والاشتراطات ذات الشأن التي تصدر عن المركز.
المادة ١٥٥ يتم تحديد الحاجز الجيولوجي بناء على الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية أسفل موقع التخلص وبجواره، والتي تخفف من حدة الأخطار الإيكولوجية المحتملة على التربة والمياه الجوفية وبما يتفق مع الضوابط الفنية التي يصدرها المركز.
المادة ١٥٦ يجب أن تتكون قاعدة موقع التخلص من النفايات وجوانبها من طبقة جيولوجية طبيعية تحقق متطلبات النفاذية والسماكة، مع تضافر الأثر من حيث حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية، وذلك وفق ما يتم تفصيله في الضوابط الفنية ذات العلاقة التي تصدر عن المركز.
المادة ١٥٧ في حالة عدم تحقيق الحاجز الجيولوجي للشروط المذكورة في المادة (١٥٦) من اللائحة بصورة طبيعية، فيجب تدعيمه ليستكملها بصورة صناعية بسبل أخرى بشرط أن تحقق ذات اشتراطات الحماية المذكورة في المادة (١٥٦)، ويجب ألا يزيد سمك الحاجز الجيولوجي المصطنع عن (٠.٥) متر لكل مواقع التخلص من النفايات الخطرة أو غير الخطرة.
المادة ١٥٨ بالإضافة إلى الحاجز الجيولوجي المذكور في المواد (١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٦) و(١٥٧) من اللائحة، يجب تزويد موقع التخلص من النفايات بمسد صناعي يحقق متطلبات المقاومة الفيزيوكيميائية والثبات عبر الوقت، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات السد وبنظام لجمع الرشح يضمن بقاء الرشح المتراكم في قاعدة الموقع عند الحد الأدنى.
المادة ١٥٩ لا تطبق الشروط الواردة في المواد (١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٦) و(١٥٧) من اللائحة على عمليات جمع الرشح من مواقع التخلص من النفايات الخاملة.
المادة ١٦٠ يتم جمع الغاز من كافة مواقع التخلص من النفايات التي تقبل النفايات القابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن تتم معالجة غاز هذه المواقع واستخدامه، وإذا لم يمكن استخدام الغاز المجموع لإنتاج الطاقة فيتم إشعاله بعد الحصول على موافقة من المركز.
المادة ١٦١ يتم جمع ومعالجة واستخدام الغاز الناتج عن مواقع التخلص من النفايات على نحو يقلل من الأخطار البيئية وما يهدد الصحة والسلامة العامة.
المادة ١٦٢ يجب أن تتم مراقبة تراكم الغاز وانتقاله وكمياته ومكوناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام وإجراءات المراقبة والرصد.
المادة ١٦٣ يجب أن يتم توزيع النفايات في مواقع التخلص منها من أجل ضمان استقرار كتلة النفايات -وما يتعلق بها من أنظمة الإغلاق وجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن هذه المواقع- ومنع التسربات.
المادة ١٦٤ إذا تم إنشاء حاجز صناعي فيجب أن يتم تحليل الطبقة التحتية الجيولوجية مع مراعاة كون تشكل (مورفولوجيا) موقع التخلص من النفايات له قدرة ثبات تمنع أي أضرار قد تصيب الحاجز.
المادة ١٦٥ يجب تسوير مواقع التخلص من النفايات وحراستها لمنع دخول البشر والحيوانات غير المصرح بها إلى الموقع، ويتم إغلاق البوابات وتأمينها خارج ساعات التشغيل، ويجب أن يشتمل نظام المراقبة والوصول إلى كل موقع من مواقع التخلص من النفايات برنامجا إجرائيا للكشف عن عمليات التخلص غير المشروع من النفايات في هذه المواقع ومنعها.
المادة ١٦٦ يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العوائق والأخطار في مواقع التخلص من النفايات، والتي يمكن أن تنشأ عن أي مما يلي: – الروائح والغبار – ما تقوم الرياح بتحريكه من جزيئات المواد – الضوضاء والمرور – الطيور والهوام والحشرات – تشكل الهباء الجوي – الحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية
المادة ١٦٧ يجب تجهيز موقع التخلص من النفايات حتى لا تنتشر الأوساخ الناتجة عن الموقع في الطرق العامة والمناطق المجاورة.
المادة ١٦٨ على مشغل موقع التخلص من النفايات أن يقوم بإطلاق نظام المراقبة الذاتية وأن يتحمل تكاليفه، وتشمل إجراءات مراقبة مواقع التخلص من النفايات ورصدها عن طريق الرقابة التقنية الذاتية والرقابة الذاتية على جودة العوامل البيئية، ويلتزم مقدم الخدمة في ذلك بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز وأي أنظمة قائمة ذات علاقة.
المادة ١٦٩ لغرض تحقيق الرقابة التقنية الذاتية، على مشغل موقع التخلص من النفايات أن يتحقق بصورة دائمة من صلاحية ما يلي في مواقع التخلص من النفايات: – حالة طريق الوصول والطرق الداخلية. – حالة مسد إغلاق قاعدة الموقع. – مجاري التصريف وإدارة الرشح. – حالة المنحدرات والمرتفعات. – تجهيزات تخزين الغاز واحتراقه. – حالة المعدات والتجهيزات الأخرى في الموقع.
المادة ١٧٠ يجب على مشغل موقع التخلص من النفايات أن يقدم تقارير للمركز وفقا لما يلي: – تقارير عن توثيق بيانات المراقبة الذاتية. – إبلاغات خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة بعد العثور على أي آثار بيئية سلبية تم اكتشافها بإجراءات المراقبة الذاتية، وعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بالقرار الذي يصدره المركز فيما يتعلق بإجراءات تصحيح الوضع وتوقيتها وطبيعتها.
المادة ١٧١ يكون مشغل مواقع التخلص من النفايات مسؤولا عن صيانة موقع التخلص من النفايات والإشراف عليه ومراقبته بعد إغلاقه بما يتفق مع الرخصة ذات العلاقة، و/ أو أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة بموجب النظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط فنية ذات علاقة.
المادة ١٧٢ على مشغل موقع التخلص من النفايات أن يدير عمليات الرقابة على موقع التخلص من النفايات بعد إغلاقه لفترة يحددها المركز وفقا للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
المادة ١٧٣ على مواقع التخلص من النفايات التي تمارس أعمالها قبل صدور النظام والتي لا تحقق اشتراطات النظام واللائحة أن توقف أعمالها تدريجيا أو أن تصحح أوضاعها بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات والضوابط الفنية التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
المادة ١٧٤ يحدد المركز الضمانات المالية الواجب على مشغل مواقع التخلص من النفايات تقديمها لضمان التزامه بمسؤولياته.
٢-٣ اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم
تنص المواد (١ و٢ و٣) من وثيقة وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) بعنوان «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» بوضوح على متطلبات إلزامية تتعلق بأنشطة إدارة نفايات البناء والهدم. وقد تم ذكر هذه المتطلبات فيما يلي:
المادة ١ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم. المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم: – حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم ٣). المتطلبات على المكتب الهندسي المشرف: – التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة/ المردم، وإضافة بيانات التعاقد في تقرير بدء الأعمال. – التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام «نموذج استلام نفايات البناء والهدم» لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (١)). – تقديم وثيقة انتهاء استلام كميات نفايات البناء والهدم (نموذج ملحق رقم (٢))، يفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في «تقرير نهاية الأعمال».
المادة ٢ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم. – التحقق من قيام مقدم الخدمة (الناقل) باستخدام نموذج استلام نفايات البناء والهدم لتحديد الكميات المستلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم خلال فترة تنفيذ المشروع عن طريق الناقل المرخص (نموذج ملحق رقم (١)). المتطلبات على المكتب الهندسي المصمم: – حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة الهدم وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي (ملحق رقم ٣). – التحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم.
المادة ٣ المتطلبات على طالب الترخيص: – التعهد بتوفير حاوية نقل مخلفات البناء. – التعاقد مع ناقل مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، لجمع ونقل النفايات إلى مواقع التخلص التي تحددها الأمانة/ المردم.
٢-٤ نظام البيئة (EL)
يرسخ نظام البيئة المبادئ والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها. وينظم هذا النظام الأنشطة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات، لضمان الالتزام بالمبادئ البيئية والحد من الآثار السلبية المحتملة. ونظرا لما قد تحدثه أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم من تأثير كبير على البيئة، فإن الالتزام بالمتطلبات التالية يعد أمرا أساسيا:
المادة ٣ لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة ٨ على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: – الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية، التي تحددها اللوائح. – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. – وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. – تزويد الجهة المختصة بمصفوفة دورية، بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته، لقياسها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. – تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقا لما تحدده اللوائح. – إعادة الأوساط البيئية المتأثرة جراء ممارسته لأنشطته، وفقا لما تحدده اللوائح. وتعد الجهة المختصة الأنشطة الخاضعة لما ورد في هذه المادة.
المادة ٣٢ يحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: – البند رقم ٠٤: ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
المادة ٣٥ يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: – البند رقم ٠٣: التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.

٣- الأدوار والمسؤوليات

يتطلب التخلص الفعال من نفايات البناء والهدم تنسيقا وثيقا بين أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ويعد وجود هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات، إلى جانب التواصل الفعال، أمرا أساسيا لإدارة المخاطر، وتحقيق أهداف الاستدامة، وضمان الوفاء بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. فيما يلي، تم تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيين -سواء من الجهات التنظيمية أو غير التنظيمية- إلى جانب أدوارهم ومسؤولياتهم.

١-٣ الجهات الرقابية والجهات المختصة

المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)
الوصف: ينظم أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك ترخيص مقدمي الخدمات لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من نفايات البناء والهدم.
١ يخطط وينظم أنشطة إدارة النفايات: يضع خطط واستراتيجيات إدارة النفايات وينظم أنشطة إدارة النفايات على امتداد سلسلة القيمة، وهو الجهة المخولة بتطوير القطاع وضمان استدامته الاقتصادية.
٢ يصدر التراخيص والتصاريح: يصدر التراخيص لمقدمي خدمات إدارة النفايات، والتصاريح لمرافق المعالجة والمعالجة وإعادة التدوير، ويتأكد من أن عملياتها تتم وفقا للمتطلبات التنظيمية.
٣ يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: يضع المتطلبات الفنية لخطط إدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، لتشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والمعالجة قبل التخلص النهائي.
٤ يقوم بإجراء التفتيش: يجري عمليات تفتيش لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بمتطلبات تنظيم إدارة النفايات.
٥ يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من منتجي النفايات ومقدمي الخدمات.
٦ يعزز الوعي: ينظم حملات توعوية تتعلق بأفضل ممارسات إدارة النفايات، ويعد ضوابط وأدلة فنية لتوجيه أصحاب المصلحة نحو ممارسات مستدامة في إدارة النفايات.
٧ يصدر المخالفات: يصدر المخالفات ويطبق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
٨ يعتمد مواقع معالجة نفايات البناء والهدم: يعتمد المواقع المقترحة من قبل الأمانات أو المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مرافق المعالجة.
٩ يعتمد تقنيات المعالجة: يراجع ويعتمد التقنيات المقترحة لمعالجة نفايات البناء والهدم.
وزارة البلديات والإسكان (MoMAH)
الوصف: تحدد المتطلبات الخاصة برخص البناء والهدم.
١ تحدد متطلبات الرخص: تضع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على رخص البناء والهدم.
٢ تدير منصة بلدي والمنصات المرتبطة بها : – منصة بلدي: لطلبات رخص البناء والهدم (البناء، التجديد، والهدم) ١ – منصة نسق: طلبات الرخص/ تصاريح مشاريع البنية التحتية
مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض
الوصف: ينظم وينسق ويشرف على جميع مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض. ويهدف إلى ضمان تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة ومخطط لها بشكل جيد من خلال معايير موحدة، وتنسيق رقمي، ومواءمة استراتيجية بين جميع الجهات الخدمية وأصحاب المصلحة الحكوميين.
١ تطوير الأنظمة والمعايير: يعمل على تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الفنية والإجراءات التشغيلية لأعمال البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يضمن التزام جميع المشاريع بمدونة البنية التحتية الخاصة بمركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، والتي تشمل التخطيط وإصدار التصاريح والتنفيذ وإدارة المواقع.
٢ التخطيط وإصدار التصاريح: يقوم بإعداد واعتماد خطط مشاريع البنية التحتية الشاملة والمفصلة، بما في ذلك الجداول الزمنية والبرامج. كما يملك صلاحية إصدار أو تعليق أو سحب التراخيص والتصاريح لأعمال البنية التحتية مع تحصيل الرسوم والتعويضات المالية المرتبطة بها.
٣ المتابعة والتفتيش: يشرف على أعمال البنية التحتية من خلال الجولات الميدانية الدورية لضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة والبيئة. يقوم المركز بتحديد المخالفات وإصدار الإجراءات التصحيحية ومتابعة أداء المقاولين والجهات المنفذة.
٤ الإنفاذ والامتثال: يضمن الالتزام بمدونة البنية التحتية لمركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض والأنظمة ذات الصلة. ويؤدي عدم الامتثال إلى توجيهات تصحيحية أو غرامات أو تعليق للتراخيص بهدف الحفاظ على السلامة والنظام والمساءلة في جميع أعمال البنية التحتية.
٥ البيانات والتكامل الرقمي: يدير ويرقمن بيانات مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض، مما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتخطيط والتنسيق. كما يتيح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المستند إلى البيانات.
٦ المخالفات: إصدار المخالفات وفرض العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الأمانات
الوصف: مراجعة ومعالجة طلبات رخص البناء والهدم ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات.
١ إصدار تصاريح البناء والهدم: تتحمل الأمانات مسؤولية إصدار تصاريح أعمال البناء والهدم والترميم.
٢ مراجعة طلبات رخص المباني والبنية التحتية عبر منصة بلدي (بما في ذلك نسق): تقوم الأمانات بمراجعة طلبات رخص البناء والهدم المقدمة عبر منصة «بلدي».
٣ مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم: تتحمل الأمانات مسؤولية مراجعة واعتماد خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP) المقدمة ضمن طلبات رخص البناء والهدم.
٤ متابعة الالتزام: الإشراف على أعمال مقاولي البناء والهدم لضمان التزامهم بلوائح البناء، بما في ذلك الالتزام بكود البناء السعودي.
٥ التعاون في التخطيط العمراني: التعاون مع وزارة البلديات والإسكان (MoMAH) في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية.
٦ إصدار المخالفات: إصدار المخالفات وتطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)
الوصف: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها من خلال تنظيم القطاع البيئي والأنشطة والخدمات ذات الصلة.
١ ينظم البيئة: يضع القوانين واللوائح البيئية وينفذها ويشرف على تطبيقها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
٢ يصدر التراخيص والتصاريح ويتابع الالتزام البيئي: يصدر التصاريح والتراخيص لمالكي المشاريع ومقدمي الخدمات، ويتأكد من أن عملياتهم تتم وفقا للمتطلبات التنظيمية البيئية.
٣ يجري التفتيش: يجري عمليات التفتيش والقياس والاختبارات لتقييم مدى التزام أصحاب المصلحة بالمتطلبات التنظيمية البيئية.
٤ يسجل ويعالج البيانات: يجمع ويعالج التقارير الدورية من مالكي المشاريع والمقاولين ومقدمي الخدمات.
٥ يصدر المخالفات ويطبق العقوبات: يصدر المخالفات ويطبق العقوبات في حال عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية البيئية.
كود البناء السعودي (SBC)
الوصف: يضع المعايير والإرشادات المتعلقة بأنشطة البناء والهدم، ويعزز من خلال كود البناء السعودي الأخضر ممارسات إدارة النفايات المستدامة في مواقع البناء.
١ يضع معايير وإرشادات البناء: يصدر كود البناء السعودي (SBC) لوائح وأنظمة ومعايير وإرشادات شاملة تنظم تصميم المباني وإنشاءها وصيانتها في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المتطلبات الفنية المتعلقة بالتصميم الإنشائي، ومواد البناء، والسلامة من الحريق.
٢ يحدد متطلبات خطط إدارة نفايات البناء والهدم: ينص كود البناء السعودي الأخضر CR-١٠٠١-SBC على ضرورة وجود خطة لإدارة نفايات البناء والهدم في مشاريع البناء، بحيث تشمل جوانب مثل إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات قبل التخلص منها.
برنامج مستدام
الوصف: نظام تصنيف المباني الخضراء لقطاع البناء يحدد مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك متطلبات الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم (CDW) في مواقع البناء.
١ ينشئ نظام تصنيف للمباني الخضراء: يوفر نظام «مستدام» إطارا لتصنيف المباني بناء على أدائها البيئي. ويحدد معايير للاستدامة تعزز كفاءة الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة. وتهدف هذه المعايير إلى تشجيع ممارسات التصميم والبناء والتشغيل المستدامة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الاستدامة البيئية.
٢ يصادق على الأداء البيئي: يصدر نظام «مستدام» شهادات لأنواع مختلفة من الأصول المبنية التي تستوفي معايير تركز على الاستدامة، مما يؤكد امتثالها لمتطلبات الأداء البيئي.
٣ يعزز استخدام المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الركام المعاد تدويره: يحدد «مستدام» نسبا إلزامية دنيا لاستخدام الركام المعاد تدويره في أنواع مختلفة من المشاريع، مما يضمن دمج المواد المعاد تدويرها في ممارسات البناء وتقليل الاعتماد على الموارد الخام.
٤ يعزز إدارة النفايات المستدامة: يشجع «مستدام» استخدام مواد بناء مستدامة ومصادرها محليا للحد من إنتاج النفايات خلال جميع مراحل البناء، ويدعم استراتيجيات الاستخدام الفعال للمواد وتقليل الفاقد بما يتماشى مع مبادئ البناء الأخضر.
٥ يعزز تطوير وتنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم: يضع «مستدام» متطلبات دنيا لخطط إدارة نفايات البناء والهدم لضمان إدارة النفايات بشكل مسؤول طوال مراحل أنشطة البناء.
٦ يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري: يدعم «مستدام» المبادرات المحلية لإعادة التدوير وعمليات استعادة المواد، مما يساهم في تقليل انبعاثات النقل وتعزيز التعاون بين المقاولين والاستشاريين الهندسيين ومقدمي خدمات إدارة النفايات. ويشجع هذا النهج على إعادة الاستخدام والتدوير الفعال للنفايات، بما يسهم في التحول نحو اقتصاد دائري.
٧ يقدم التدريب والتوعية: يوفر «مستدام» برامج إرشادية وتدريبية لأصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ ممارسات البناء المستدام، وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على معايير عالية في الإدارة البيئية وضمان الامتثال لأهداف الاستدامة.

٢-٣ منتجو النفايات

أصحاب المشاريع والمطورون
الوصف: مسؤولون عن إدارة نفايات البناء والهدم الناتجة أثناء مشاريع البناء. وتشمل مهامهم ضمان الالتزام بالأنظمة المتعلقة بإدارة النفايات، واعتماد أفضل الممارسات في التعامل السليم مع النفايات، وفرزها، والتخلص منها.
١ ضمان الامتثال: الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنفيذ الفرز الفعال والكفؤ لنفايات البناء والهدم في الموقع، وفقا للمعايير المحددة في ضوابط وأدلة المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) لفرز نفايات البناء والهدم من المصدر.
٢ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخصين: التعامل مع مقدمي خدمات مرخصين ومنشآت معتمدة لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات، لضمان الإدارة السليمة لنفايات البناء والهدم.
٣ تسجيل بيانات النفايات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات النفايات وتقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية المعنية. كما يجب التأكد من تدريب العمال على ممارسات الفرز السليم للنفايات لدعم الامتثال.
٤ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الالتزام: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (CDW) قبل بدء الأنشطة في الموقع، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
مقاولو البناء
الوصف: الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء والهدم، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ أشغال البناء أو الهدم، أو التشغيل أو الصيانة وفق الأنظمة واللوائح.
١ تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP): تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.
٢ تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.
٣ ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.
٤ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص: التعامل فقط مع مقدمي خدمات مرخصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.
٥ ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
٦ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.
٧ بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدربين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يمكن من تطبيق فعال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.
٨ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
٩ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (CDW) لموقع البناء، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.
مقاولو الهدم
الوصف: الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
١ تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP): تنفيذ خطط إدارة نفايات البناء والهدم بما يتوافق مع الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، لضمان التعامل السليم مع النفايات والتخلص منها.
٢ إعداد خطة الهدم: تطوير وتنفيذ خطة هدم تتناسب مع خصائص المشروع ووفقا لإطار الهدم الانتقائي الذي حدده المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN).
٣ تنفيذ أعمال الهدم: تنفيذ أنشطة الهدم وتطبيق خطة الهدم وفقا لمنهجية العمل المحددة في خطة إدارة نفايات البناء والهدم (CDWMP).
٤ تحديد وتصنيف النفايات: إجراء تحديد وتصنيف ميداني لنفايات البناء والهدم في نقطة الإنتاج، وفقا لضوابط وأدلة تصنيف النفايات.
٥ ضمان الفرز والتخزين السليم: تطبيق ممارسات فعالة في فرز وتخزين النفايات من المصدر، لمنع خلط أنواع النفايات أو تلوثها.
٦ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص: التعامل فقط مع مقدمي خدمات مرخصين لجمع ونقل النفايات، ومع منشآت معتمدة للمعالجة والمعالجة المسبقة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي من نفايات البناء.
الوصف: الجهة المرخص لها من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال الهدم، الذي يتعاقد معها المالك لتنفيذ أعمال الهدم للمباني والمنشآت بشكل آمن وفعال، مع ضمان التعامل السليم والتخلص الصحيح من نفايات البناء والهدم.
٧ ضمان معالجة النفايات: التأكد من أن نفايات البناء تتم معالجتها أو إعادة تدويرها أو استردادها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
٨ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بالفرز والمعالجة وإعادة التدوير والتخلص من نفايات البناء.
٩ بناء قدرات العمال: ضمان تكليف عمال مدربين فقط بمهمة فرز النفايات، بما يمكن من تطبيق فعال للفرز من المصدر والامتثال لأفضل الممارسات.
١٠ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بنفايات البناء، وتقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
١١ الحصول على التصاريح البيئية وضمان الامتثال: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (CDW) لموقع الهدم، عند الاقتضاء، وتنفيذ جميع تدابير الرصد البيئي المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة ذات العلاقة.

٣-٣ مقدمو الخدمة

مقدمو خدمات جمع ونقل النفايات
الوصف: شركات مرخصة مسؤولة عن جمع ونقل نفايات البناء والهدم (CDW) غير الخطرة، القابلة لإعادة التدوير، والخاملة إلى مرافق المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) للموقع المخصص لمبيت المركبات.
٢ جمع نفايات البناء والهدم: ضمان جمع نفايات البناء والهدم المفروزة مباشرة من منتجي النفايات، وفقا للضوابط والإرشادات ذات العلاقة.
٣ ضمان التعامل والنقل الآمن: تطبيق أساليب آمنة ومأمونة في نقل نفايات البناء والهدم إلى مرافق المعالجة أو المعالجة المسبقة أو إعادة التدوير أو التخلص، مع ضمان عدم خلط النفايات المفروزة أثناء عملية النقل.
٤ الامتثال للوائح: الالتزام بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بالتعامل مع نفايات البناء والهدم، وجمعها ونقلها.
٥ حفظ السجلات وتقديم التقارير: الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن نفايات البناء والهدم التي تم جمعها ونقلها، وتقديم تقارير دورية إلى المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) وفقا لمتطلبات الرصد والامتثال.
مقدمو خدمات المعالجة
الوصف: جهات مرخصة ومصرح لها بتشغيل مرافق إعادة التدوير ومعالجة نفايات البناء والهدم (CDW) وفقا للمعايير التنظيمية.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية اللازمة (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لمرحلتي الإنشاء والتشغيل لمرافق المعالجة.
٢ تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المعالجة، وتحديد المواد غير المطابقة التي يجب نقلها إلى مواقع التخلص أو إلى مرافق معالجة أو تخلص أخرى غير مخصصة لنفايات البناء والهدم.
٣ معالجة نفايات البناء والهدم: ضمان أن نفايات البناء والهدم الواردة تتم معالجتها أو إعادة تدويرها بكفاءة، مع الحد الأدنى من إنتاج النفايات المتبقية.
٤ ضمان مراقبة الجودة وضمان الجودة: التحقق من أن المواد المعاد تدويرها تستوفي المعايير الصناعية ومتطلبات الجودة، بما يجعلها آمنة وقابلة للاستخدام في مشاريع البناء.
٥ التخلص من النفايات المتبقية: التعرف على النفايات المتبقية بعد المعالجة، وتصنيفها ونقلها والتخلص منها بطريقة سليمة، بما يتوافق مع الأنظمة.
٦ الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه أثناء عمليات المعالجة أو إعادة التدوير، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٧ الامتثال التنظيمي: الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية ذات الصلة والصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
٨ حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات تشمل أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وبيانات الرصد البيئي، وتوثيقها لأغراض المتابعة والتقارير التنظيمية.
مقدمو خدمات التخلص من النفايات/ مشغلو المرادم
الوصف: شركات مرخصة للتعامل مع التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم في المواقع المخصصة للمرادم.
١ الحصول على التصاريح البيئية: الحصول على التصاريح البيئية (مثل تصريح بيئي للبناء أو تصريح بيئي للتشغيل) من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لجميع مراحل تشغيل مردم النفايات، بما في ذلك مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
٢ تفتيش وقبول النفايات: مراقبة وفحص النفايات الواردة للتأكد من مطابقتها لمعايير القبول في المردم، وتحديد المواد غير المطابقة التي تتطلب معالجة إضافية أو إعادة توجيهها لمرافق معالجة أخرى.
٣ تنفيذ أعمال الردم والضغط: تنفيذ عمليات وضع وضغط النفايات لتعظيم الاستفادة من مساحة المردم، وتعزيز الاستقرار، والحد من الانبعاثات والروائح.
٤ الرصد البيئي: إجراء اختبارات دورية لجودة الهواء والتربة والمياه المحيطة بموقع المردم، للكشف عن أي تلوث محتمل وضمان الامتثال للوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
٥ الامتثال التنظيمي: الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والضوابط الفنية المتعلقة بمعايير قبول النفايات، وتشغيل المردم، والتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم.
٦ حفظ السجلات والتوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصلة عن أنواع وكميات ومصادر النفايات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية، وبيانات الرصد البيئي، وسجلات الصيانة، لأغراض التوثيق والتقارير التنظيمية والمتابعة.
المكاتب الهندسية
الوصف: المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الجهات المختصة والحاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
١ تقديم طلب والحصول على رخص البناء والهدم: الحصول على رخص البناء والهدم ذات العلاقة نيابة عن المطورين والمقاولين والمالكين.
الوصف: المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الجهات المختصة والحاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة لتطوير التصاميم الهندسية، وإعداد خطة إدارة نفايات البناء والهدم، وتقديم طلب رخصة البناء وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
٢ تدقيق ما قبل الهدم: تنفيذ تدقيق ما قبل الهدم للأصول المبنية المزمع هدمها..
٣ تقدير وكميات النفايات: تقدير وكميات المواد التي سيتم إنتاجها كنفايات بناء على نتائج التدقيق.
٤ تحديد المواد الخطرة: تحديد وجود أي مواد خطرة مثل الأسبستوس، أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، أو المواد الكيميائية وغيرها.
٥ تقييم المخاطر: إجراء تقييم للمخاطر استنادا إلى نتائج تدقيق ما قبل الهدم.
٦ حصر النفايات: إعداد حصر بالنفايات استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التدقيق.
٧ إطار عمل للهدم الانتقائي: اعتماد إطار عمل للهدم الانتقائي لاختيار طريقة الهدم الأنسب.
٨ إعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم: تصميم وإعداد خطط إدارة نفايات البناء والهدم للمطورين والمقاولين الذين يفتقرون إلى الخبرة الفنية لإعداد هذه الخطط.
٩ تقرير إنهاء أعمال الهدم: إعداد تقرير إنهاء أعمال الهدم بعد الانتهاء من أعمال الهدم، بحيث يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة نفايات الهدم، وتنظيف الموقع وإخلائه.
١٠ إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي: إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمختلف المشاريع، وذلك من خلال استشاريين معتمدين من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المكاتب الهندسية المشرفة
الوصف: الجهات الاستشارية المرخص لها من الجهات المختصة بممارسة أعمال الإشراف، والمتعاقد معها من قبل المالك للقيام بمهام الإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
١ الإشراف على أنشطة البناء: الإشراف والمتابعة لمرحلتي البناء والهدم وتشغيل الأصول المبنية لضمان الامتثال لمتطلبات المشروع والأنظمة المعمول بها.
٢ متابعة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم: مراقبة تنفيذ خطة إدارة نفايات البناء والهدم من قبل مقاولي البناء والهدم عند تكليفهم كمكتب إشراف، لضمان الالتزام بمتطلبات إدارة النفايات وتحقيق التوافق مع الأهداف الوطنية.
٣ ضمان جودة التنفيذ: التحقق من أن أنشطة البناء تتوافق مع الأكواد والمعايير المحلية ووثائق رخص البناء المعتمدة.
٤ المتابعة وإعداد التقارير: مراقبة الأداء العام من خلال تحليل البيانات وتقديم التوصيات والخيارات للتحسين، إضافة إلى حفظ السجلات وإعداد التقارير للجهات المعنية.

٤- مرحلة التخطيط والترخيص لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم

تشمل مرحلة التخطيط والترخيص لمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو لمردم مخصص لهذه النفايات عدة خطوات لضمان الامتثال للإطار التنظيمي وقابلية تنفيذ المشروع. يوضح الشكل ٤-١ الأنشطة التي يجب

على الجهات التي تخطط لتطوير مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم تنفيذها.

الشكل ١-٤: قائمة الأنشطة خلال مرحلة التخطيط والترخيص

١-٤ اختيار الموقع والموافقة عليه

يعد اختيار موقع مناسب لإنشاء مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم أو مردم خاص بها خطوة حاسمة في إدارة النفايات بفعالية. ويتطلب هذا التوازن بين المتطلبات التشغيلية وضرورة تقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية، لا سيما على المستقبلات الحساسة القريبة من الموقع. ويجب أن يتم هذا الإجراء وفقا للمادتين (٩٥) و(٩٧) من اللائحة التنفيذية، واللتين تتضمنان الأحكام والاعتبارات الخاصة بإنشاء وتشغيل مرافق إدارة النفايات. وقد تم توضيح المتطلبات النظامية ذات الصلة باختيار المواقع بالتفصيل في القسم ٢: المتطلبات التنظيمية.

وبالإضافة إلى المتطلبات النظامية، يجب تقييم القيود الخاصة بالموقع، مثل الضوابط المحلية أو الأحكام الإضافية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان). ويجب التحقق من هذه القيود من خلال دراسات ميدانية شاملة للتأكد من ملاءمة المنطقة لاستضافة المرفق.

وقد قام موان بتطوير إطار عمل لاختيار المواقع (يرجى الرجوع إلى الملحق ١) لتوجيه عملية اختيار المواقع المثلى لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم. ويوفر هذا الإطار نهجا منظما يضمن الامتثال للمتطلبات النظامية، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والتشغيلية.

وفي نهاية المطاف، يجب أن يستوفي الموقع المختار المتطلبات الموضحة في إطار اختيار المواقع الصادر عن موان لضمان الجدوى التشغيلية والبيئية والاجتماعية، كما يجب أن يحصل الموقع على موافقة رسمية من موان تؤكد الامتثال لجميع المعايير التنظيمية ومواءمته مع أهداف إدارة النفايات على المستوى الوطني.

٢-٤ إصدار التصاريح والتراخيص

يجب على المرافق المعنية بالتخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على عدد من التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، بما في ذلك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، والأمانات المعنية، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. ويطلب الحصول على هذه التصاريح في مراحل مختلفة من دورة حياة مرفق التخلص النهائي، ويجب تأمينها قبل الشروع في أي أعمال إنشائية أو تشغيلية. يوضح الشكل أدناه مراحل إنشاء مرافق التخلص النهائي والتراخيص والتصاريح التنظيمية اللازمة في كل مرحلة.

الشكل ٢-٤: متطلبات التصاريح والتراخيص لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم

تقدم الأقسام التالية إرشادات تفصيلية حول كيفية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

١-٢-٤ التصاريح البيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)

يطلب من جميع مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على تصاريح بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) كجزء من مرحلة التخطيط لعملياتهم. ويجب الحصول على نوعين مختلفين من التصاريح، وهما: التصريح البيئي للبناء (EPC) والتصريح البيئي للتشغيل (EPO).

– التصريح البيئي للبناء (EPC): يجب الحصول على هذا التصريح قبل الشروع في أي أنشطة إنشائية تتعلق بمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم. يهدف التصريح إلى ضمان امتثال أعمال البناء المخططة للأنظمة والمعايير البيئية. ويشمل تقييم الآثار البيئية المرتبطة بمرحلة الإنشاء وتشغيل المرفق المقترح، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بإدارة النفايات، والانبعاثات، واستهلاك المياه، وذلك بهدف تقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على البيئة أثناء مرحلة البناء.

– التصريح البيئي للتشغيل (EPO): يطلب هذا التصريح قبل بدء الأنشطة التشغيلية في مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم. يهدف تصريح التشغيل إلى التأكد من امتثال المرفق لجميع الأنظمة البيئية خلال مرحلة التشغيل. ويشمل التصريح الجوانب المتعلقة بإدارة نفايات البناء والهدم والتخلص منها، ومراقبة جودة الهواء والمياه، وممارسات التخلص من النفايات، والتأثيرات البيئية العامة أثناء فترة تشغيل المرفق.

٢-٢-٤ رخصة البناء من الأمانة المعنية

خلال مرحلة التخطيط، يجب على مشغلي مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم الحصول على ترخيص البناء من الأمانات لجميع الأعمال الإنشائية المدنية المخططة ضمن نطاق المرفق.

يتم تقديم طلب ترخيص البناء من خلال منصة «بلدي»، ويشمل مستندات وتصاميم هندسية شاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

– رسومات التصميم التخطيطي والتفصيلي التي تغطي الأنظمة الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP).

– رسومات أنظمة مكافحة الحريق والسلامة من المخاطر (FLS)، وهي ضرورية لضمان الالتزام باللوائح الخاصة بالسلامة. يجب مراجعة هذه الرسومات والموافقة عليها من قبل الدفاع المدني عبر استشاريين معتمدين في مجال السلامة من الحريق.

– أي دراسات إضافية تطلبها الأمانة ذات العلاقة، مثل دراسة تقييم الأثر المروري (TIA)، ودراسة

الهيدرولوجيا، وغيرها.

بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة، تقوم الأمانة بمراجعة الطلب. وإذا تم استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومعايير كود البناء السعودي (SBC)، فسيتم اعتماد إصدار رخصة بناء المنشأة.

وبمجرد الحصول على رخصة البناء، يجب على مشغلي المنشأة التنسيق مع مزودي الخدمات العامة لتأمين التوصيلات الأساسية للخدمات التالية:

– شركة الكهرباء السعودية لتقدير الأحمال الكهربائية، والموافقة على تصاريح الكهرباء، وربط المنشأة بشبكة الكهرباء.

– شركة المياه الوطنية للموافقة على توصيلات شبكة المياه والصرف الصحي، وتركيب خدمات المياه.

– مزودو خدمات الاتصالات لتركيب البنية التحتية للاتصالات والخدمات ذات الصلة.

يضمن استكمال هذه الخطوات امتثال المنشأة لجميع المتطلبات التنظيمية وربطها بشكل صحيح بالخدمات الأساسية قبل الشروع في أعمال البناء أو بدء التشغيل.

٣-٢-٤ الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)

يلزم جميع مشغلي منشآت التخلص من نفايات البناء والهدم بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) لمزاولة أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم. وللتقدم بطلب الحصول على ترخيص منشأة التخلص، يجب على المشغلين تقديم طلب إلكتروني مرفقا بنموذج الطلب المكتمل. وللحصول على ترخيص أو تصريح تقديم الخدمة، يجب استيفاء الشروط التالية:

– أن يكون مقدم الطلب كيانا مسجلا في المملكة العربية السعودية.

– أن يكون مقدم الطلب كيانا مسجلا في المملكة العربية السعودية.

– أن يتمتع الكيان -أو الشريك الاستراتيجي فيه- بالكفاءة الفنية المناسبة لنشاط الترخيص.

– ألا يكون هناك أي تعارض في المصالح (وفقا للآلية المعتمدة من المركز، ودون الإخلال بنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية المعمول بها).

– أن يكون مقدم الطلب قد حصل على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.

– أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات والمعايير التي يحددها المركز.

٥- الاعتبارات التصميمية لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم

يتطلب تصميم منشأة للتخلص من نفايات البناء والهدم تخطيطا دقيقا لضمان الامتثال للأنظمة، والكفاءة التشغيلية، والمسؤولية البيئية. يوضح هذا القسم المتطلبات التصميمية الرئيسية عبر ثلاثة جوانب رئيسية كما

هو موضح في الشكل ٥-١ أدناه.

الشكل ١-٥: الاعتبارات التصميمية لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم

تتناول هذه الاعتبارات العوامل الأساسية مثل تخطيط الموقع، والبنية التحتية الداعمة، والعمليات التشغيلية لضمان كفاءة المنشأة وسلامتها واستدامتها.

يتم عرض التفاصيل الخاصة بكل فئة من فئات الاعتبارات التصميمية في الفقرات الفرعية التالية.

١-٥ متطلبات تقسيم الموقع

يعد مخطط تقسيم الموقع المخطط له بعناية أمرا ضروريا لضمان التشغيل الفعال لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم، حيث يساهم في تحقيق السلامة، والوظيفية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. فيما يلي متطلبات التقسيم النموذجية للموقع:

جدول ١-٥: متطلبات تقسيم الموقع لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم:

الرقم متطلبات تقسيم الموقع الوصف
١ منطقة الاستقبال الوصف والغرض: نقطة دخول مخصصة لاستقبال وفحص النفايات الواردة. الموقع: تقع بجوار منطقة تخزين النفايات الواردة لضمان كفاءة عملية نقل النفايات. اعتبارات التصميم: – ميزان جسري لتسجيل حجم ووزن النفايات. – مكاتب استقبال لأغراض إدارية وإجراء الفحوصات. – أرصفة أو منحدرات تفريغ مخصصة لمركبات نقل النفايات.
٢ منطقة التخزين المؤقت للمواد الوصف والغرض: منطقة التخزين المؤقت المخصصة لتخزين مواد البناء والمستلزمات التشغيلية الخاصة بالمردم نفسه. الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة في موقع استراتيجي لضمان سهولة الوصول إليها من مناطق البناء والتشغيل في المردم، مع الحفاظ على مسافة مناسبة من الخلايا النشطة للتخلص من النفايات. اعتبارات التصميم: – تنشأ على قاعدة مستقرة ومدكوكة جيدا مع تدرج مناسب لمنع تجمع المياه وتلوث الجريان السطحي. – تتيح حركة آمنة للمركبات والمعدات، مع تحديد واضح لمسارات الوصول ووضع اللافتات الإرشادية. – يجب أن تحدد مساحة منطقة التخزين بناء على كميات المواد المتوقعة ومعدلات دورانها.
٣ منطقة مواقف الموظفين والزوار الوصف والغرض: منطقة مواقف مخصصة لموظفي المنشأة والزوار، تضمن سهولة الوصول إلى المناطق الإدارية وإدارة آمنة لحركة المركبات. الموقع: بالقرب من المبنى الإداري لتسهيل الوصول للزوار والموظفين. اعتبارات التصميم: – مناطق منفصلة لوقوف السيارات للموظفين والزوار. – تخصيص أماكن وقوف مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. – سعة كافية لاستيعاب أعداد الموظفين والزوار خلال فترات الذروة. – إمكانية توفير مظلات لحماية المركبات من العوامل الجوية.
٤ منطقة مواقف المعدات والشاحنات الوصف والغرض: منطقة مخصصة لوقوف وصيانة المركبات والمعدات التشغيلية. الموقع: قريبة من المناطق التشغيلية لتسهيل الاستخدام السريع أثناء الأنشطة التشغيلية للمرفق. اعتبارات التصميم: – مساحة كافية لاستيعاب المعدات الثقيلة والشاحنات. – تخصيص أماكن وقوف محددة لتفادي الازدحام. – تضمين منطقة أساسية لصيانة وتنظيف المركبات.
٥ منطقة تخزين المرفوضات الوصف والغرض: منطقة مخصصة لتخزين النفايات غير المطابقة للمواصفات، والتي تحتاج إلى إعادة معالجتها أو إعادتها إلى منتج النفايات. الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة معزولة عن باقي المناطق التشغيلية لتفادي خطر التلوث العرضي. اعتبارات التصميم: – توفير أنظمة احتواء مناسبة للتحكم في تسرب الراشح أو انبعاث الروائح، عند الحاجة. – وضع لافتات واضحة لتحديد النفايات وإدارتها بالشكل المناسب. – تخصيص منطقة مناسبة لتحميل ونقل النفايات إلى مواقع المعالجة أو الإرجاع.
٦ منطقة الردم الوصف والغرض: خلية أو عدد من الخلايا يتم فيها وضع نفايات البناء والهدم وردمها بشكل دائم. الموقع: يجب أن تكون هذه المنطقة بعيدة عن منطقة الاستقبال، والمبنى الإداري، وأي منطقة تشغيلية أخرى لضمان انسيابية العمليات وسلامتها. اعتبارات التصميم: – يرجى الرجوع إلى قسم التصميم في هذا الدليل للحصول على المتطلبات التفصيلية الخاصة بتصميم هذه الخلايا.
٧ المنطقة الفنية الوصف والغرض: ستضيف أنظمة المرافق مثل توليد الطاقة، وتخزين الوقود، وإمدادات المياه. الموقع: تقع بعيدا عن مناطق الحركة المرورية الكثيفة، مع ضمان سهولة الوصول إليها لأعمال الصيانة. اعتبارات التصميم: – توفير أنظمة احتواء ثانوية للوقود والمواد الخطرة. – الالتزام بلوائح السلامة من الحريق واللوائح البيئية.
٨ المنطقة الإدارية والمكاتب الوصف والغرض: توفر مساحة للموظفين الإداريين والتشغيليين. الموقع : في موقع مركزي يسهل الوصول إليه من جميع المناطق التشغيلية. اعتبارات التصميم: – تضم مكاتب، غرف اجتماعات، دورات مياه، ومناطق استراحة. – مزودة ببنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات.
٩ ورش الصيانة ومخزن قطع الغيار الوصف والغرض: ورشة مخصصة لصيانة المعدات وتخزين قطع الغيار. الموقع: بالقرب من منطقة مواقف المركبات والمعدات لتسهيل الوصول. اعتبارات التصميم: – مساحة عمل جيدة التهوية والإضاءة، تحتوي على مناطق مخصصة لتخزين الأدوات وقطع الغيار. – منطقة مخصصة للتخلص من زيوت التشحيم والزيوت المستعملة. – ميزات السلامة مثل مطافئ الحريق وأنظمة احتواء الانسكابات.

٢-٥ متطلبات البنية التحتية للموقع

تصمم مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم لاستقبال النفايات غير الخطرة، غير القابلة للتحلل البيولوجي، المستقرة كيميائيا والخاملة. ويعد توفير البنية التحتية المناسبة أمرا ضروريا لضمان التخلص السليم بيئيا وكفاءة التشغيل. يوضح جدول ٥-٢ متطلبات البنية التحتية للموقع لمرفق نموذجي للتخلص

من نفايات البناء والهدم.

جدول ٢-٥: متطلبات البنية التحتية للموقع لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم.

الرقم متطلبات البنية التحتية الوصف
١ الطرق المؤدية وإدارة الحركة المرورية الغرض: تسهيل حركة الشاحنات والمعدات الثقيلة بكفاءة، مع تقليل الازدحام وتسريع دورات دخول وخروج المركبات اعتبارات التصميم: – إنشاء طرق وصول متينة قادرة على تحمل الأحمال الثقيلة. – ضمان وجود مسارات مرور مزدوجة بعرض كاف ونصف قطر دوران كاف للمركبات الكبيرة. – تضمين لافتات واضحة وتدابير للتحكم في الحركة المرورية لفصل مسارات الدخول والخروج.
٢ البوابات الرئيسية للدخول والخروج الغرض: تنظيم دخول وخروج المركبات والأفراد وضمان الأمن والسلامة في المنشأة. اعتبارات التصميم: – توفير بوابات مخصصة للدخول والخروج. – تركيب حواجز أوتوماتيكية وأنظمة مراقبة (مثل أنظمة التعرف بتقنية RFID أو الكاميرات) لتنظيم حركة المركبات ومنع الدخول غير المصرح به.
٣ موازين جسور الغرض: مراقبة كميات النفايات الداخلة والخارجة لضمان الامتثال وتحقيق الكفاءة التشغيلية. اعتبارات التصميم: – تركيب موازين جسور عند بوابات الدخول والخروج. – دمج أنظمة تسجيل رقمية لجمع البيانات والإبلاغ بشكل آلي.
٤ تصريف المياه السطحية الغرض: إدارة مياه الأمطار والجريان السطحي المحتمل تلوثه لمنع التأثيرات البيئية الضارة. اعتبارات التصميم: – فصل تصريف مياه الأمطار عن أنظمة تجميع المياه الملوثة. – توجيه المياه الملوثة إلى مناطق تخزين و/ أو معالجة مخصصة، متى ما أمكن ذلك. – فحص أنظمة الصرف بشكل سنوي لضمان سلامتها وكفاءتها التشغيلية.
٥ الخدمات والمرافق العامة الغرض: ضمان توفر الخدمات الأساسية في المنشأة لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع. متطلبات البنية التحتية: – إمدادات المياه: شبكات منفصلة للمياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، مدعومة بمحطات ضخ. – إمدادات الكهرباء: توزيع محطات كهرباء فرعية بشكل استراتيجي مع أنظمة احتياطية موفرة للطاقة. – الإضاءة: استخدام إضاءة ذكية وموفرة للطاقة، بما في ذلك الخيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، للطرق الداخلية والمناطق التشغيلية. – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: توفير إنترنت عالي السرعة، وأنظمة اتصالات داخلية، وبنية تحتية قوية للبيانات. – الصرف الصحي والمياه العادمة: تصميم أنظمة لجمع مياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة، وإعادة تدويرها.
٦ تسييج الموقع وتدابير الأمن المحيطية الغرض: تنظيم الدخول، وضمان السلامة، ومنع الدخول غير المصرح به أو أعمال النبش. اعتبارات التصميم: – تركيب سياج بارتفاع لا يقل عن مترين يحيط بكامل محيط الموقع. – استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV)، والإضاءة الليلية، وتعيين أفراد أمن لتعزيز السلامة. – توفير لافتات واضحة في مواقع استراتيجية لتحذير الأفراد من الدخول غير المصرح به ومنع التخلص العشوائي من النفايات.
٧ البنية التحتية للاستجابة للطوارئ الغرض: توفير مرافق للتعامل مع الحوادث والحرائق أو غيرها من حالات الطوارئ. المتطلبات: – إنشاء مركز للصحة والسلامة مجهز للإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ. – تضمين بنية تحتية للسلامة من الحرائق مثل طفايات الحريق، وصنابير المياه، وأنظمة الإنذار. – ضمان الاستعداد للتعامل مع المخاطر الكيميائية أو الكوارث الطبيعية.

٣-٥ متطلبات تصميم مردم النفايات

وفقا للمادة ١٥١ من اللائحة التنفيذية، تصنف مرادم النفايات حسب طبيعة النفايات التي يتم إيداعها فيها على النحو التالي:

– مرادم النفايات غير الخطرة، التي لا تستقبل إلا:

أ- النفايات البلدية الصلبة.

ب- النفايات غير الخطرة من أي مصدر آخر، والتي تستوفي معايير قبول النفايات المقررة لمرادم النفايات غير الخطرة.

ج- النفايات الخطرة المستقرة وغير التفاعلية، مثل النفايات المتصلبة أو الزجاجية، التي لها سلوك تسرب يعادل سلوك النفايات غير الخطرة وتستوفي معايير قبول النفايات المقررة لمرادم النفايات غير الخطرة. يجب إيداع هذه النفايات الخطرة في خلايا منفصلة عن باقي النفايات.

– مرادم النفايات الخاملة: التي لا تقبل إلا النفايات الخاملة.

تركز هذه الضوابط والأدلة الفنية على المرادم المخصصة للنفايات الخاملة، والمعدة خصيصا للتخلص من النفايات المرفوضة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. يعد التصميم والإدارة السليمة لهذه المرادم أمرا بالغ الأهمية للحد من احتمالية التلوث وتعزيز ممارسات البناء المستدامة. يوضح الشكل ٥-٢ العناصر الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مردم للنفايات الخاملة.

الشكل ٢-٥ : متطلبات تصميم مردم النفايات الخاملة

١-٣-٥ نظام الاحتواء

نظام الاحتواء يعد أحد العناصر الأساسية في تصميم مرادم النفايات الخاملة، حيث يهدف إلى عزل النفايات عن البيئة المحيطة ومنع انتقال أي مواد ضارة. ويتكون هذا النظام من خلايا أساسية تعد الوحدات الهيكلية الرئيسية في المردم.

تستخدم طريقتان رئيسيتان لتصميم هذه الخلايا: طريقة الخلية المحفورة وطريقة التسوية السطحية. وفيما يلي إرشادات التصميم الخاصة بكل منهما:

جدول ٣-٥: طرق تصميم نظام الاحتواء

الرقم طريقة تصميم الخلية الوصف
١ طريقة الخلية المحفورة
يقوم هذا الأسلوب على حفر الأرض لإنشاء خلية احتواء أسفل مستوى سطح الأرض الطبيعي، ويعد مناسبا للمواقع التي تتميز بانخفاض منسوب المياه الجوفية واستقرار التربة. اعتبارات التصميم: – يجب أن يتضمن التصميم تقدير عمق الحفر المطلوب بناء على السعة المخططة وتقديرات كمية النفايات. – يمكن أن تتراوح انحدارات الجوانب الجانبية للتصميم من ١:١.٥ إلى ١:٣ (رأسي: أفقي) أو أكثر انبساطا، وذلك اعتمادا على تحليل ثبات الانحدار والخصائص الجيوتقنية. – عند الحاجة وإذا اقتضت الضرورة، يجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار تدعيم جوانب خلايا الاحتواء باستخدام مواد مدمكة، أو هياكل احتجاز، أو شبكات تعزيز التربة (geogrid) . يجب ألا يكون الانحدار النهائي للنفايات أكثر انحدارا من ١:٣. دراسات التصميم المطلوبة لهذه الطريقة: – مخططات تفصيلية لأعمال الحفر والردم، بما في ذلك مقاطع الحفر، والشكل النهائي للنفايات، وحسابات استقرار المنحدرات تحت الظروف الثابتة والزلازل (لكل من منحدرات جوانب الخلايا وشكل النفايات النهائي).
٢ طريقة التسوية السطحية
طريقة التسوية السطحية تستخدم لإنشاء الخلايا فوق سطح الأرض من خلال بناء السواتر الترابية أو الحواجز. وتعد مثالية للمناطق ذات التضاريس المستوية، أو المناطق التي يكون فيها منسوب المياه الجوفية مرتفعا، أو في المناطق التي لا تكون فيها أعمال الحفر ممكنة. اعتبارات التصميم: – يجب تصميم ارتفاع الساتر الترابي بناء على كميات النفايات المتوقعة، مع ضمان وجود هامش أمان (freeboard) لا يقل عن ٠.٥ متر فوق أعلى مستوى متوقع للنفايات. – يجب ألا تتجاوز ميول السواتر الترابية نسبة ١:٢ لضمان الاستقرار، ما لم يتم توفير تعزيزات جيوتقنية. – يجب تصميم السواتر والحواجز لتتحمل الضغط الجانبي الناتج عن النفايات والأحمال البيئية (مثل مياه الأمطار). – يجب ألا يتجاوز ميل الشكل النهائي للنفايات نسبة ١:٣. دراسات التصميم المطلوبة لهذه الطريقة: – مخططات تفصيلية لأعمال الحفر والردم، بما في ذلك مقاطع الحفر، ومقاطع عرضية للسواتر الترابية، والشكل النهائي للنفايات، وحسابات استقرار المنحدرات تحت الظروف الثابتة والزلازل (لكل من ميول السواتر وشكل النفايات النهائي).

كما هو مذكور في الجدول أعلاه، يجب أن يرفق تقرير الاستقرار الجيوتقني مع إجراءات التحقق من استقرار جميع المنحدرات، سواء كانت خاصة بخلايا الردم نفسها أو شكل النفايات أو السواتر الترابية، بما في ذلك جميع التحليلات والحسابات ذات الصلة التي تثبت أن جميع الاحتياطات قد تم اتخاذها.

يجب أن يأخذ تقرير الاستقرار الجيوتقني في الاعتبار ما يلي:

– الهبوط أو الانزلاق ضمن الأساس (التربة التحتية) أسفل قاعدة أو جوانب خلية ردم النفايات.

– الانزلاق عند واجهة النفايات أو مواد الغطاء وبطانات العزل (استقرار الغشاء السطحي).

– الانهيار الدوراني ضمن النفايات أو عبر المقطع العرضي بأكمله.

– فشل الانزلاق في نظام الغطاء النهائي أو أحد مكوناته.

– استقرار المنحدرات الجانبية.

– استقرار الغطاء النهائي.

– أقصى ارتفاع للنفايات.

يوصى بأن يتم تحديد أقصى ارتفاع لغطاء مردم النفايات النهائي بناء على ما ورد في التقرير الجيوتقني.

٢-٣-٥ نظام التبطين

يجب أن يتكون نظام تبطين قاعدة وجوانب المردم من طبقة معدنية، يمكن أن تكون طبيعية أو صناعية، ويجب أن تستوفي متطلبات النفاذية (K) والسماكة (من حيث التكافؤ)، بحيث توفر حماية للتربة والمياه الجوفية ومياه السطح بأداء لا يقل عن الأداء الناتج عن المتطلبات التالية:

– النفاذية: K ≤ ١.٠ × ١٠ متر/ ثانية

– السماكة: ≤ ١.٠ متر

إذا لم يستوف الحاجز الجيولوجي الطبيعي هذه الشروط، فيجوز تعزيزه أو استكماله بوسائل صناعية أخرى لتوفير مستوى حماية مكافئ. في هذه الحالات، يجب ألا تقل سماكة الحاجز الجيولوجي المنشأ صناعيا عن

٠.٥ متر.

لا تشترط طبقات إضافية في حالة مرادم النفايات الخاملة.

ويجب أن يتوافق نظام تبطين المردم مع المتطلبات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، يجب أن تخضع أي منحدرات تدمج بين أنظمة التبطين وطبقات الغطاء لتحليل استقرار بطانة السطح (Veneer Stability Analysis) لضمان تصميم مناسب يمنع فشل الانزلاق. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى تعزيز باستخدام شبكات تعزيز التربة (Geogrid) لضمان الاستقرار في حالات المنحدرات الحادة.

الشكل ٣-٥: المقطع النموذجي لنظام التبطين لمردم من الفئة ٣ (مردم النفايات الخاملة)

٣-٣-٥ نظام تغطية مردم النفايات

يصمم نظام الغطاء النهائي لمردم النفايات الخاملة للحد من تسرب المياه وتقليل التآكل (erosion) وضمان السلامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض مستوى المخاطر المرتبط بهذا النوع من النفايات.

يجب أن يصمم نظام غطاء المردم بطريقة تمكن من التعرف على أي أعطال خلال فترة ما بعد الإغلا ق (aftercare period) بسهولة وأمان، والعمل على إصلاحها.

يجب ألا يتجاوز الارتفاع النهائي للمردم المتطلبات المحددة في تصاريح الترخيص والتصميم والتنفيذ، كما يجب التحقق منه من خلال القياسات. وبعد حدوث الهبوط، ينبغي أن يتراوح ميل سطح غطاء المردم بين ٥٪-٤. يجب أن يصمم هيكل غطاء المردم (من الأسفل إلى الأعلى) وفقا لما هو موضح في جدول ٥-٤.

جدول ٤-٥: الهيكل الإنشائي لغطاء المردم المخصص لمردم النفايات الخاملة (الفئة-٣)

تفاصيل الطبقات القاعدية العازلة متطلبات التصميم
طبقة التسوية السماكة: بين ٠.٣ م و٠.٥ متر. تتكون من تربة مدموكة أو رمل لحماية الطبقات السفلية من التلف الميكانيكي. ويمكن أن تستخدم هذه الطبقة أيضا كطبقة عزل في المرادم المخصصة للنفايات الخاملة ذات مخاطر التسرب المنخفضة.
طبقة تصريف الغاز غير مطلوبة
طبقة الحاجز الطيني غير مطلوبة
طبقة الغشاء العازل غير مطلوبة
طبقة الحماية غير مطلوبة
طبقة التصريف غير مطلوبة
طبقة الغطاء يجب أن تتضمن طبقة الغطاء النهائي ما يلي: ١- تربة تغطية مدموكة بسماكة لا تقل عن ١.٠ متر أو ١- تربة تغطية مدموكة بسماكة لا تقل عن ٠.٣٠ متر ٢- طبقة حماية من تآكل الحجارة بسماكة لا تقل عن ٠.٢٠ متر (يخضع اختيار المواد والسماكة لتوفرها وتقديم مبررات تصميم مناسبة للحماية من التآكل، تأخذ بعين الاعتبار ظروف الموقع والمناخ) يمكن تطبيق التربة السطحية والغطاء النباتي متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

يجب أن تتماشى جميع أنظمة الغطاء النهائي المقترحة للمرادم مع المتطلبات الواردة في جدول ٥-٤. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخضاع أي منحدرات يتم تطبيق أنظمة تبطين عليها وتتكون من طبقات مواد التغطية (مثل الركام المستخدم للصرف أو تربة الغطاء) لتحليل ثبات الغشاء السطحي (Veneer Stability Analysis) لضمان تصميم مناسب يمنع حدوث انزلاقات. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام شبكات تعزيز التربة (Geogrid) لضمان الاستقرار في حالات المنحدرات الشديدة.

ومن المهم الإشارة إلى أن تغطية مواقع التخلص العشوائي/ المكبات المفتوحة التي لا تحتوي على نظام تبطين قاعدي يتوافق مع هذه الإرشادات قد تتطلب تدابير تغطية أكثر صرامة، ويجب أن يتم تصميمها استنادا إلى نهج قائم على تقييم المخاطر.

الشكل ٤-٥: المقطع النموذجي لنظام الغطاء النهائي لمرادم النفايات الخاملة (الفئة – ٣)

٦- الاعتبارات الإنشائية لمنشآت التخلص من نفايات البناء والهدم

يجب أن تركز أعمال إنشاء مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم على الامتثال، والصحة والسلامة، والجودة لضمان عمليات فعالة ومستدامة. تعد هذه الاعتبارات ضرورية لإنشاء مرفق يتمتع بالسلامة والاستدامة والكفاءة التشغيلية. وتشمل الركائز الثلاث الرئيسية ما يلي:

الشكل ١-٦: الاعتبارات الرئيسية التي يجب معالجتها أثناء إنشاء مرافق التخلص من نفايات البناء والهدم

١-٦ الامتثال التنظيمي

الامتثال التنظيمي يضمن أن يتم إنشاء المرفق وفقا لجميع المعايير القانونية والبيئية والفنية. الالتزام بهذه المتطلبات يقلل من المخاطر القانونية ويضمن التوافق مع الخطط المعتمدة.

– يجب التأكد من أن جميع أنشطة البناء تتوافق مع أكواد البناء المحلية، واللوائح البيئية، وخطط التصميم المعتمدة.

– يجب على المقاولين الحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة والالتزام بها.

٢-٦ الصحة والسلامة (S&H)

يجب أن تكون صحة وسلامة العاملين والمجتمع المحيط من الأولويات القصوى خلال مرحلة البناء. ويعد التخطيط الشامل وتدابير التخفيف من المخاطر ضروريين لمنع الحوادث وحماية الأفراد.

– تنفيذ خطط شاملة للصحة والسلامة، بما في ذلك تدريب العاملين، وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ، وتدابير الحد من المخاطر.

– استخدام أنظمة للسيطرة على الغبار والضوضاء والاهتزاز لحماية العاملين والمجتمعات المجاورة.

٣-٦ ضمان الجودة

ضمان استخدام مواد عالية الجودة وممارسات إنشائية سليمة أمر بالغ الأهمية لتسليم منشأة متينة وعملية. ويتطلب ذلك رقابة صارمة والالتزام بالمعايير المعتمدة، مثل:

– استخدام مواد البناء وأساليب التنفيذ التي تفي بالمعايير الصناعية وتتوافق مع المواصفات التصميمية المعتمدة.

– إجراء عمليات تفتيش منتظمة وفحوصات لمراقبة الجودة، مع توثيق أي انحرافات ومعالجتها على الفور. ويبين الجدول أدناه الاعتبارات المحددة التي يجب أن يتناولها برنامج إدارة الجودة.

جدول ١-٦: الاعتبارات الإنشائية المحددة التي يجب معالجتها ضمن خطة الجودة

الاعتبارات الإنشائية الوصف
إعداد الموقع – عند الاقتضاء، يجب إزالة الغطاء النباتي والتربة السطحية والحطام من الموقع. – حفر الموقع إلى العمق المطلوب (بالنسبة للمرادم بطريقة الخلية المحفورة) أو تسوية السطح (بالنسبة للمرادم بطريقة التسوية السطحية).
اختبار المواد – إجراء اختبارات جودة لجميع مواد البناء (مثل الطين) قبل الاستخدام. – يجب تحديد وتيرة الاختبارات في خطة الجودة.
أعمال الحفر تحضير طبقة التربة التحتية: – تسوية وتشكيل القاعدة وفق الانحدار المطلوب (مثلا، انحدار لا يقل عن ٢٪ لتصريف المياه). الدمك: – دمك القاعدة لتقليل النفاذية وتحسين الاستقرار – إجراء اختبارات كثافة ميدانية بشكل منتظم للتحقق من مستويات الدمك – التأكد من أن دمك الطبقة التحتية يفي بالمواصفات التصميمية (مثل: ٩٥٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب اختبار بروكتور القياسي (Standard Proctor Density). إنشاء السواتر/ الحواجز الترابية: – بناء السواتر أو الجدران الحاجزة باستخدام تربة أو رمل مضغوط. – التأكد من أن انحدارات السواتر تتوافق مع التصميم (مثلا: انحدار ١:٣ أو ١:٢ لتحقيق الاستقرار).
تركيب بطانة العزل تركيب بطانة الطين: – يتم فرد ودمك الطين على شكل طبقات، عادة بسماكة تتراوح بين ٠.١٥ إلى ٠.٣٠ متر لكل طبقة، حتى الوصول إلى السماكة الإجمالية المطلوبة. – يجب إجراء اختبارات النفاذية، مثل اختبار «الرأس الساقط» (Falling Head) أو اختبار «الرأس الثابت» (Constant Head)، على بطانة الطين المنفذة للتحقق من كفاءتها. البطانة الاصطناعية (عند عدم توفر الطين): – يتم وضع المواد الجيوسينثيتية (مثل HDPE أو GCL) على قاعدة ناعمة ومدكوكة جيدا. – يجب تداخل صفائح الجيوممبرين بمقدار لا يقل عن ١٥٠مم، واستخدام اللحام الحراري لإغلاق الوصلات. – يجرى اختبار غير مدمر (مثل اختبار الفراغ vacuum testing – أو اختبار قناة الهواء – air channel testing) على جميع اللحامات للتحقق من جودتها. – يتم تثبيت حواف الجيوممبرين في خنادق تثبيت لمنع الانزلاق أو الرفع.
تصريف المياه السطحية – إنشاء قنوات لتحويل مياه الأمطار بهدف منع دخول المياه إلى موقع المردم أثناء أعمال البناء.

من خلال التركيز على هذه الركائز الثلاث، تضمن مرحلة البناء أن يتم إنشاء المرفق بطريقة تلبي متطلبات التشغيل، وتحافظ على سلامة العاملين والمجتمع، وتلتزم بالمعايير البيئية والتنظيمية.

٧- مرحلة تشغيل وصيانة المردم

تشكل مرحلة التشغيل والصيانة (O&M) في إدارة المرادم فترة حاسمة لضمان عمل المرادم بكفاءة، والامتثال لمعايير السلامة والأنظمة التنظيمية، وتقليل الأثر البيئي. تشمل هذه المرحلة مجموعة شاملة من الأنشطة التي تهدف إلى إدارة عملية التخلص من النفايات، وصيانة البنية التحتية الأساسية، والحد من الآثار السلبية على النظم البيئية المحيطة والصحة العامة.

خلال مرحلة التشغيل والصيانة، تستقبل المرادم النفايات بشكل نشط، مع التأكد من وضعها وضغطها وتغطيتها بشكل مناسب لتعظيم القدرة الاستيعابية. ومن خلال الإدارة الاستباقية للأنشطة والعمليات، لا يضمن مشغلو المرادم الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يساهمون أيضا في إطالة عمر الموقع وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل. ومن خلال التشغيل والصيانة الدقيقة، يمكن للمرادم تقليل بصمتها البيئية مع تلبية الطلب المتزايد على التخلص من النفايات بطريقة آمنة ومستدامة.

يستعرض هذا القسم الجوانب الرئيسية لتشغيل المرفق:

١- معايير قبول النفايات: وضع معايير واضحة لأنواع النفايات التي يسمح بقبولها للتخلص منها، مع ضمان الامتثال للأنظمة التنظيمية والمعايير البيئية.

٢- عملية قبول النفايات: تحديد الخطوات الخاصة باستلام وفحص النفايات لمنع التلوث وضمان توافقها مع نوع المردم.

٣- الآليات والمركبات: تسليط الضوء على المعدات المطلوبة لضمان كفاءة العمليات.

الشكل ١-٧: العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار خلال مرحلة التشغيل لمرفق التخلص من نفايات البناء والهدم

سيتم تفصيل كل من هذه الجوانب في الأقسام التالية، لتقديم إطار شامل لإدارة مرحلة التشغيل في مرفق التخلص من نفايات البناء والهدم.

١-٧ معايير قبول النفايات

تحدد معايير قبول النفايات أنواع وشروط نفايات البناء والهدم التي يمكن استقبالها والتخلص منها في الموقع. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان الامتثال للمعايير التشغيلية والبيئية والسلامة، مع تحسين كفاءة المرفق. يستند تصنيف نفايات البناء والهدم إلى جدول ٧-١، والذي يصنف النفايات إلى نفايات خاملة وخطرة وغير خطرة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحديد إمكانية المعالجة المرتبطة بكل منها.

جدول ١-٧: تصنيف مواد نفايات البناء والهدم وإمكانية معالجتها

الرمز الوصف التصنيف إمكانية * المعالجة
مواد خطرة مواد غير خطرة مواد خاملة مواد قابلة لإعادة التدوير
٠١ ١٧ الخرسانة والطوب والبلاط والخزف
٠١ ٠١ ١٧ خرسانة ✓ ✓ ✓ ✓
٠٢ ٠١ ١٧ طوب ✓ ✓ ✓ ✓
٠٣ ٠١ ١٧ بلاط وخزف ✓ ✓ ✓ ✓
٠٦ ٠١ ١٧ خلائط أو كسور منفصلة من الخرسانة والطوب والبلاط والخزف تحتوي على مواد خطرة ✓
٠٧ ٠١ ١٧ خلائط من الخرسانة والطوب والبلاط والخزف غير المذكورة في البند ٠٦ ٠١ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٢ ١٧ الخشب والزجاج والبلاستيك
٠١ ٠٢ ١٧ الخشب ✓ ✓ ✓ ✓
٠٢ ٠٢ ١٧ الزجاج ✓ ✓ ✓ ✓
٠٣ ٠٢ ١٧ البلاستيك ✓ ✓ ✓ ✓
٠٤ ٠٢ ١٧ الزجاج والبلاستيك والخشب المحتوي أو الملوث بمواد خطرة ✓
٠٣ ١٧ الخليط البيتوميني، قطران الفحم، والمنتجات المقطرنة
٠١ ٠٣ ١٧ الخليط البيتوميني المحتوي على قطران الفحم ✓
٠٢ ٠٣ ١٧ خليط البيتوميني غير المذكور في البند ٠١ ٠٣ ١٧ ✓ ✓ ✓
مواد خطرة مواد غير خطرة مواد خاملة مواد قابلة لإعادة التدوير
٠٣ ٠٣ ١٧ قطران الفحم والمنتجات المقطرنة ✓
٠٤ ١٧ المعادن (بما في ذلك السبائك الخاصة بها)
٠١ ٠٤ ١٧ النحاس والبرونز والنحاس الأصفر ✓ ✓ ✓ ✓
٠٢ ٠٤ ١٧ الألمنيوم ✓ ✓ ✓ ✓
٠٣ ٠٤ ١٧ الرصاص ✓ ✓ ✓ ✓
٠٤ ٠٤ ١٧ الزنك ✓ ✓ ✓ ✓
٠٥ ٠٤ ١٧ الحديد والصلب ✓ ✓ ✓ ✓
٠٦ ٠٤ ١٧ القصدير ✓ ✓ ✓ ✓
٠٧ ٠٤ ١٧ معادن مختلطة ✓ ✓ ✓ ✓
٠٩ ٠٤ ١٧ نفايات معدنية ملوثة بمواد خطرة ✓ ✓ ✓
١٠ ٠٤ ١٧ كابلات تحتوي على زيوت، أو قطران الفحم، أو مواد خطرة أخرى ✓ ✓ ✓
١١ ٠٤ ١٧ كابلات غير مذكورة في البند ١٠ ٠٤ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٥ ١٧ التربة (بما في ذلك التربة الناتجة عن الحفر في المواقع الملوثة)، والحجارة، والرسوبيات الناتجة عن أعمال التجريف
٠٣ ٠٥ ١٧ التربة والحجارة المحتوية على مواد خطرة ✓
٠٤ ٠٥ ١٧ التربة والحجارة غير المذكورة في البند ٠٣ ٠٥ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٥ ٠٥ ١٧ الرواسب الناتجة عن أعمال التجريف المحتوية على مواد خطرة ✓
٠٦ ٠٥ ١٧ الرواسب الناتجة عن أعمال التجريف غير المذكورة في البند ٠٥ ٠٥ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٧ ٠٥ ١٧ الطبقة الحصوية لسكك الحديد المحتوية على مواد خطرة ✓
٠٨ ٠٥ ١٧ الطبقة الحصوية لسكك الحديد غير المذكورة في البند ٠٧ ٠٥ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٦ ١٧ مواد العزل ومواد البناء المحتوية على الأسبستوس
٠١ ٠٦ ١٧ مواد العزل المحتوية على الأسبستوس ✓
مواد خطرة مواد غير خطرة مواد خاملة مواد قابلة لإعادة التدوير
٠٣ ٠٦ ١٧ مواد عزل أخرى مكونة من أو محتوية على مواد خطرة ✓
٠٤ ٠٦ ١٧ مواد العزل غير المذكورة في البندين ٠١ ٠٦ ١٧ و٠٣ ٠٦ ١٧ ✓ ✓
٠٥ ٠٦ ١٧ مواد البناء المحتوية على الأسبستوس ✓
٠٨ ١٧ مواد البناء القائمة على الجبس
٠١ ٠٨ ١٧ مواد البناء القائمة على الجبس والملوثة بمواد خطرة ✓
٠٢ ٠٨ ١٧ مواد البناء القائمة على الجبس غير المذكورة في البند ٠١ ٠٨ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓
٠٩ ١٧ نفايات بناء وهدم أخرى
٠١ ٠٩ ١٧ نفايات البناء والهدم المحتوية على الزئبق ✓
٠٢ ٠٩ ١٧ نفايات البناء والهدم المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) مثل المواد المانعة للتسرب المحتوية على PCB، وأرضيات الإيبوكسي المحتوية على PCB، ووحدات الزجاج المزدوج المختومة المحتوية على PCB، والمكثفات المحتوية على (PCB) ✓
٠٣ ٠٩ ١٧ نفايات بناء وهدم أخرى (بما في ذلك النفايات المختلطة) المحتوية على مواد خطرة ✓
٠٤ ٠٩ ١٧ نفايات بناء وهدم مختلطة غير المذكورة في البنود ٠١ ٠٩ ١٧ و٠٢ ٠٩ ١٧ و٠٣ ٠٩ ١٧ ✓ ✓ ✓ ✓

– يقتصر هذا التصنيف على إمكانات المعالجة في المنشآت التي تتبع عملية معالجة نفايات البناء والهدم القياسية المكونة من مرحلتين، كما هو موضح في ضوابط وأدلة المعالجة الفنية لنفايات البناء والهدم الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، ويستثني المواد التي تتطلب معدات متخصصة أو تقنيات متقدمة غير متوفرة في منشآت المعالجة العامة.

ملاحظة: تم استخراج الجدول أعلاه بروتوكول إدارة نفايات البناء والهدم في الاتحاد الأوروبي، باستثناء العمود المتعلق بإمكانية المعالجة، والذي تم إضافته بشكل مستقل.

استنادا إلى التصنيفات وإمكانية المعالجة الموضحة في جدول ٧-١ أعلاه، توضح المعايير التالية الشروط المحددة التي يمكن بموجبها قبول أو رفض نفايات البناء والهدم في مرفق التخلص النهائي. وقد صممت هذه المعايير لمعالجة الاعتبارات التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير البيئية ومعايير السلامة. تأخذ كل حالة في الاعتبار عوامل مثل مستويات التلوث، وحالة الفرز، وطبيعة حمولة النفايات الواردة.

يتم تحديد معايير القبول بناء على المعايير التالية:

الشكل ٢-٧: العناصر التي تؤثر على قبول نفايات البناء والهدم للتخلص منها

يوفر الجدول أدناه إطارا عمليا لقبول النفايات، بالإضافة إلى أمثلة إرشادية لمشغلي مرافق التخلص النهائي تساعدهم في تطبيق هذه المعايير بشكل فعال.

جدول ٢-٧: معايير قبول نفايات البناء والهدم في مرافق التخلص النهائي منها

الرقم المعيار مقبول به مثال
نعم لا
١ النفايات المصنفة في الجدول ١-٧ على أنها قابلة للمعالجة، سواء تم استقبالها بشكل مختلط أو مفروزة. ✓ حمولات مختلطة من الخرسانة والطوب والسيراميك. حمولات مفروزة من المعادن القابلة لإعادة التدوير مثل الصلب أو الألمنيوم.
٢ الحمولات الواردة التي تتكون فقط من فئات نفايات مصنفة في الجدول ٧-١ على أنها غير قابلة للمعالجة، سواء كانت مختلطة أو مفروزة، وعندما تكون خطرة. ✓ نفايات خطرة مثل مواد العزل التي تحتوي على الأسبستوس.
٣ أحمال النفايات الواردة التي تتكون فقط من فئات النفايات المصنفة في الجدول ٧-١ على أنها لا تمتلك قابلية للمعالجة، سواء كانت مختلطة أو مفروزة، وكانت غير خطرة. ✓ نفايات غير خطرة وغير قابلة لإعادة التدوير مثل القطران أو التربة الملوثة والجبس.
٤ نفايات مصنفة في الجدول ١-٧ على أنها قابلة للمعالجة ولكن ملوثة بنسبة تقل عن ١٠٪ من النفايات الخطرة. ✓ نفايات بناء وهدم مختلطة ملوثة تلوثا طفيفا، مثل الخرسانة التي تحتوي على بقع زيتية صغيرة أو البلاط الذي يحتوي على آثار من الطلاءات الخطرة.
٥ نفايات مصنفة في الجدول ١-٧ على أنها قابلة للمعالجة، لكنها مختلطة بأكثر من ٢٠٪ من نفايات غير خطرة ولا تمتلك إمكانية للمعالجة. ✓ حمولات مختلطة من المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد الخاملة ملوثة بأكثر من ٢٠٪ من ألواح الجبس. يجب قبول هذه الحمولات نظرا لعدم إمكانية استقبالها في مرافق المعالجة.
٦ نفايات مصنفة في الجدول ١-٧ على أنها قابلة للمعالجة، ولكنها مختلطة بأقل من ٢٠٪ من النفايات غير الخطرة التي ليس لها قابلية للمعالجة. ✓ – حمولات مختلطة من المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد الخاملة ملوثة بأقل من ٢٠٪ من ألواح الجبس. – أنواع نفايات بمستويات تلوث يمكن التحكم بها، ويمكن فرزها ومعالجتها دون التأثير سلبا على العمليات.

ملاحظة: تنطبق الصفوف ٤ و٥ أيضا على التلوث بالنفايات البلدية الصلبة (MSW). يجب ألا يتجاوز التلوث نسبة ٥٠٪، وفي حال تجاوزه، يجب توجيه النفايات إلى نوع مختلف من مرافق التخلص النهائي. وقد تتطلب الحمولات الملوثة بأنواع أخرى من النفايات غير الخطرة تقييما منفصلا بحسب تأثيرها على عمليات وتشغيل المرفق ومعالجة النفايات.

٢-٧ عملية قبول النفايات ومراحلها

تعد مرحلة قبول نفايات البناء والهدم (CDW) من المراحل الأساسية لضمان التشغيل الفعال لمرافق التخلص من هذه النفايات. إذ تضمن هذه المرحلة دخول المواد الملائمة فقط إلى موقع الردم، مع الحفاظ على الصحة

العامة وحماية البيئة، والامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وتشمل هذه العملية تقييم خصائص النفايات قبل القبول، وتفتيش الحمولات الواردة، وتنظيم مناطق التخزين أو الحجز المناسبة لمنع التلوث وضمان الكفاءة التشغيلية. ويساهم وجود عملية قبول واضحة ومحددة في دعم ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. ويقدم القسم أدناه نهجا تفصيليا لهذه العملية. تم اقتراح نهج تفصيلي كما هو موضح أدناه:

الشكل ٣-٧: مراحل قبول النفايات في مرادم نفايات البناء والهدم

١-٢-٧ التحقق من بيان نقل النفايات

عند الوصول، يجب على ناقل النفايات تقديم بيان نقل النفايات. يتيح ذلك لمشغل مرفق الردم التحقق من نوع النفايات المدرج في البيان للتأكد من أنها تندرج ضمن نفايات البناء والهدم. ويتم اتخاذ أحد القرارات التالية:

– السماح لمركبة الجمع بدخول الموقع إذا كان نوع النفايات من نفايات البناء والهدم.

– رفض النفايات ومنع دخول الموقع إذا لم يكن نوع النفايات من نفايات البناء والهدم.

– عند رفض النفايات، يجب على المشغل توثيق سبب الرفض في سجل الرفض.

٢-٢-٧ وزن النفايات

بمجرد السماح للمركبة بدخول الموقع، يتم وزنها لتوثيق كمية النفايات التي سيتم التخلص منها، مما يساعد في متابعة سعة المردم والامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يشمل حفظ السجلات تفاصيل عن نوع النفايات ومصدرها ووزنها، مما يسمح بتتبع دقيق وعمليات تدقيق مستقبلية. يوضح الشكل أدناه رسما توضيحيا لشاحنة النفايات أثناء عملية الوزن بعد قبول النفايات.

الشكل ٤-٧: رسم توضيحي لوزن شاحنة النفايات بعد قبول النفايات

٣-٢-٧ الفحص البصري بعد التفريغ

بعد التفريغ، يجب إجراء فحص بصري للنفايات للتحقق من توافقها مع معايير قبول النفايات (WAC) التي بحددها المركز. ويجب أن تكون القرارات وفقا لأحد السيناريوهين التاليين:

– إذا كانت النفايات مطابقة لمعايير القبول، يقوم مشغل المرفق بقبولها وتأكيد الأوزان وتفاصيل البيانات المسجلة عند الدخول.

– إذا كانت النفايات غير مطابقة لمعايير القبول، يتم تصنيفها ك«مرفوضة» وعزلها، وتعديل البيانات المسجلة حسب الحاجة.

٤-٢-٧ إدارة النفايات المقبولة أو المرفوضة

بينما يتم تخزين النفايات المقبولة في المناطق المخصصة لها، يتم نقل النفايات المرفوضة إلى منطقة حجر (أو «منطقة تخزين المرفوضات») داخل موقع الردم، مع وضع لافتة واضحة عليها توضح أنها «نفايات مرفوضة».

في حال رفض النفايات، يجب على مشغل المرفق القيام بما يلي:

– تسجيل حالة الرفض في سجل الرفض.

– تحديث بيان نقل النفايات مع توضيح سبب الرفض.

– إخطار ناقل النفايات بالرفض خطيا مع تقديم تفاصيل توضح سبب الرفض (مثل: التلوث، وجود مواد خطرة، أو مواد غير مطابقة).

– تضمين الخطوات التالية المطلوبة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تشمل التدابير التصحيحية للنفايات المرفوضة أحد الإجراءات التالية:

– إعادة النفايات إلى منتج النفايات: يجب على الناقل إعادة النفايات إلى المنتج من أجل إعادة الفرز أو إعادة التصنيف أو التخلص منها بطريقة صحيحة.

– إعادة التوجيه إلى منشأة مناسبة: إذا كانت النفايات ليست نفايات بناء وهدم أو كانت نفايات خطرة، فيجب توجيه الناقل إلى منشأة مرخصة ومخولة للتعامل مع هذا النوع من النفايات.

– التخزين المؤقت: إذا لم يكن من الممكن إعادة النفايات أو إعادة توجيهها بشكل فوري، فيسمح بتخزينها مؤقتا في منطقة تخزين المرفوضات (الحجر المؤقت) لحين اتخاذ الإجراء المناسب، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط المركز الوطني لإدارة النفايات والأنظمة المحلية ذات الصلة.

٥-٢-٧ التخلص في الخلية المخصصة في المردم

يعد التخلص من نفايات البناء والهدم في الخلايا المخصصة داخل المردم عملية مدارة بعناية تهدف إلى الحفاظ على كفاءة المردم، وضمان الالتزام بالأنظمة، وتقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن.

قبل التخلص، يقوم مشغلو المردم بتحضير الخلية المخصصة من خلال ضغط طبقات النفايات السابقة وضمان إمكانية الوصول للمركبات. تتضمن عملية التخلص المنضبطة استخدام معدات ثقيلة لنشر النفايات بشكل متساو داخل الخلية، ثم يتم دمك النفايات لتقليل حجمها وتعظيم قدرة المردم، مما يتيح استيعاب كميات أكبر من النفايات ضمن مساحة محدودة. يوضح الشكل ٥-٧ عملية الدمك بعد وضع نفايات البناء والهدم في الخلية المخصصة.

الشكل ٥-٧: رسم توضيحي لعملية دمك نفايات البناء والهدم في الخلية المخصصة

٣-٧ الآلات والمركبات

تتطلب عملية التخلص من نفايات البناء والهدم استخدام معدات متخصصة لدعم عمليات الردم. توضح الفقرة التالية بعض الآليات المطلوبة للتخلص من نفايات البناء والهدم.

١-٣-٧ مركبات النقل

تعتمد أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم بشكل كبير على مركبات النقل لنقل النفايات من الموقع وإليه وداخله. تستخدم شاحنات التفريغ (Dump Trucks) والشاحنات القلابة (Tipper Trucks) بشكل شائع لنقل المواد السائبة مثل الخرسانة والأنقاض والتربة. صممت شاحنات التفريغ لحمل كميات كبيرة من النفايات بكفاءة، وهي مزودة بآليات تتيح تفريغ المواد بسهولة. أما الشاحنات القلابة، فهي مجهزة بأنظمة هيدروليكية تمكن من التفريغ السريع والمتحكم فيه من خلال إمالة صندوق الشاحنة، مما يجعلها فعالة للغاية في عمليات إدارة النفايات.

الشكل ٦-٧: رسم توضيحي لشاحنات التفريغ المستخدمة في نقل نفايات البناء والهدم

٢-٣-٧ معدات الدك والتوزيع

يعد الدك المناسب والتوزيع المتساوي للنفايات من العوامل الأساسية لضمان استقرار المردم وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة. تشمل المعدات المستخدمة عادة في هذه العمليات الجرافات ومداحل المردم. تم تصميم الجرافات لتوزيع مواد النفايات في طبقات متجانسة، مما يسهل التوزيع المتساوي ويحضر السطح للأنشطة اللاحقة داخل المردم. أما مداحل المردم، فهي مركبات ثقيلة متخصصة مزودة بعجلات معدنية تقوم بضغط

النفايات لتقليل الفراغات بينها، مما يعزز من استقرار المردم وكفاءته التشغيلية بشكل كبير.

الشكل ٧-٧: رسم توضيحي لمعدات دك وتوزيع نفايات البناء والهدم

٣-٣-٧ الحفارات والجرافات

تستخدم الحفارات والجرافات الأمامية (front-end loaders) على نطاق واسع في عمليات تشغيل المرادم، وتساهم بشكل كبير في إدارة وصيانة الموقع. تستخدم الحفارات بشكل أساسي في مهام مثل الحفر، وحفر الخنادق، والتسوية، والتي تعد ضرورية لصيانة وتحسين البنية التحتية للمردم. كما يمكن استخدام هذه الآليات لإعادة تشكيل أسطح المردم لتعزيز الاستقرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة. تلعب الجرافات الأمامية دورا رئيسيا في نقل مواد التغطية بكفاءة، وهي ضرورية لتغطية النفايات يوميا بهدف تقليل تطاير الحطام. كما تساهم في وضع النفايات في المناطق المخصصة لها، مما يضمن توزيعها بشكل سليم ويسهل عملية الدمك.

الشكل ٨-٧: رسم توضيحي للجرافات المستخدمة في تحميل/ تفريغ نفايات البناء والهدم.

٤-٣-٧ مركبات رش المياه

تعد مركبات رش المياه ضرورية للسيطرة الفعالة على الغبار في مواقع المرادم، لا سيما خلال فترات الطقس الجاف، حيث يمكن أن يشكل الغبار المتطاير مخاطر بيئية وصحية كبيرة. يتسبب التعامل مع النفايات، وحركة المركبات، وحركة المرور على الطرق الداخلية في توليد الغبار، مما يؤثر على جودة الهواء ويخلق مخاطر تتعلق بالسلامة للعاملين والمجتمعات القريبة. وللتخفيف من هذه المشكلات، يتم استخدام صهاريج مياه مجهزة بأنظمة رش متخصصة. تم تصميم هذه المركبات لتوزيع المياه بشكل متساو على أكوام النفايات والطرق، مما يخلق سطحا رطبا يمنع الغبار من التحول إلى جزيئات متطايرة في الهواء.

الشكل ٩-٧: رسم توضيحي لمركبات رش المياه

٨- مرحلة إغلاق المردم وما بعد الإغلاق

تعد مرحلة إغلاق المردم وما بعد الإغلاق فترة حاسمة في دورة حياة المردم، وتهدف إلى ضمان الإغلاق الآمن والمستدام للموقع بعد بلوغه سعته القصوى وتوقفه عن استقبال النفايات. وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والصحية العامة الناتجة عن المردم، وذلك لفترة طويلة بعد انتهاء عملياته. تركز مرحلة الإغلاق على الإغلاق الإنشائي وتثبيت المردم، في حين تتناول مرحلة ما بعد الإغلاق

أعمال المراقبة والصيانة المستمرة واتخاذ التدابير التصحيحية لضمان بقاء الموقع آمنا لسنوات أو حتى لعقود.

١-٨ إغلاق الخلية والغطاء النهائي

إغلاق الخلية في المردم هو عملية حاسمة تهدف إلى إغلاق الخلية الممتلئة بأمان، لحماية البيئة المحيطة والاستعداد لمراحل المراقبة طويلة الأجل وإعادة التأهيل المستقبلية للموقع. وتعد هذه العملية ضرورية لمنع تسرب الملوثات إلى التربة أو الهواء أو المياه الجوفية، ولتقليل الأثر البيئي طويل الأمد للمردم. يتضمن الإغلاق المناسب لخلية المردم سلسلة من الخطوات المخطط لها بعناية، تهدف جميعها إلى احتواء النفايات، وتحقيق استقرار الخلية، والسيطرة على الانبعاثات المحتملة.

بمجرد وصول الخلية إلى سعتها القصوى، تبدأ أولى خطوات الإغلاق بعملية الردم النهائي والتسوية. حيث تقوم المعدات الثقيلة بدمك النفايات لتقليل الفراغات الهوائية المتبقية وضمان استقرار الخلية. وتجرى عملية التسوية لتشكيل سطح منتظم يسهل تطبيق طبقات الغطاء النهائي، ويمنع تجمع المياه، ويدعم تدابير الحماية من التآكل. ويوفر هذا السطح المدموك والمستوي أساسا مستقرا لنظام الغطاء النهائي.

فيما يتعلق بنظام الغطاء النهائي للمردم، يجب أن يتم تصميمه وفقا للاشتراطات المحددة في الأقسام السابقة من هذا الدليل. ويجب تقديم ما يلي:

– مقطع الغطاء النهائي للمردم بما في ذلك المقاطع العرضية.

– تحليل استقرار المنحدرات.

– تدابير التحكم في التآكل عند الاقتضاء.

– نظام إدارة المياه السطحية لمنع تسرب المياه عبر الغطاء النهائي.

– مخططات «كما نفذ» (as-built) لجميع الأعمال المنفذة (بما في ذلك مرافق البنية التحتية وجميع الأعمال المدنية).

٢-٨ مرحلة ما بعد الإغلاق

تعد مرحلة ما بعد إغلاق المردم مرحلة حاسمة تلي إغلاق جميع الخلايا، وتركز على استعادة الموقع واستقراره من أجل دمجه مجددا في البيئة المحيطة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الآثار البيئية طويلة الأمد للمردم، وتعزيز السلامة العامة، وإمكانية إعادة استخدام الموقع لأغراض مفيدة مثل المساحات الخضراء أو الحدائق أو حتى مشاريع الطاقة المتجددة. وتشمل إعادة تأهيل الخلايا المغلقة سلسلة من الخطوات المصممة لإدارة المخاطر البيئية المحتملة، وتحقيق الاستقرار للخلايا المغلقة، وتشجيع نمو الغطاء النباتي المستدام.

الشكل ١-٨: رسم توضيحي لإعادة استخدام مردم النفايات المحتمل (ملعب رياضي أو ملعب جولف

أو موائل للحياة البرية)

لضمان تحقيق أهداف إعادة التأهيل، يجب إعداد خطة لإغلاق الموقع وإعادة تأهيله كجزء من التصميم الأولي للمردم. ينبغي أن تتناول خطة إعادة التأهيل خيارات استخدام الموقع بعد الإغلاق، وأن تقدم مخططا عاما للانحدارات النهائية لسطح الموقع وتصميم الغطاء النهائي للمردم. يجب إعداد خطة إعادة التأهيل الشاملة وفقا لمتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، وتقديمها للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة. ويجب أن تتضمن خطة إعادة التأهيل ما يلي:

– الاستخدامات المستقبلية المحتملة للموقع، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام الحالي والمتوقع للأراضي في المنطقة المحيطة بالموقع.

– تقنية ونوع الغطاء النباتي المقترح عندما يكون ذلك جزءا من خطة الاستخدام اللاحق، وذلك لتثبيت طبقة التربة في الغطاء النهائي ولتعزيز القيمة الجمالية والبيئية للموقع. تستخدم تقنيات حديثة لهذا الغرض مثل الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ Hydroseeding -)، وهي تقنية فعالة من حيث التكلفة والكفاءة لإنشاء غطاء نباتي على الأغطية النهائية لمرادم النفايات. وتتمثل في رش خليط من البذور والماء والنشارة والأسمدة وعوامل التثبيت على السطح لتعزيز الإنبات السريع ونمو الغطاء النباتي. وتعد هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لتثبيت الغطاء النهائي لمرادم النفايات، بما في ذلك مرادم النفايات الخاملة، للحد من التآكل وتعزيز المظهر البيئي.

الشكل ٢-٨: رسم توضيحي لتطبيقات الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ)

توصف الخصائص الرئيسية لتقنية الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ) أدناه. ويمكن للمشغل اقتراح تقنيات بديلة للحصول على موافقة المركز الوطني لإدارة النفايات.

جدول ١-٨ : الخصائص الرئيسية لتقنية الزراعة بالرش الهيدروليكي (الهيدروسيدينغ)

الرقم الخصائص الوصف
١ المكونات البذور: تختار وفقا للمناخ المحلي، وظروف التربة، ونوع الغطاء النباتي المطلوب (مثل الأعشاب أو النباتات المحلية). المهاد (الملش): يشكل طبقة واقية تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية البذور من التعرية. الأسمدة: تعمل على تعزيز مستويات المغذيات في التربة لتسريع الإنبات وضمان نمو نباتي صحي. المواد الرابطة والمثبتات (التاكيفاير): تمنع غسل الخليط بفعل المطر أو الرياح.
٢ التطبيق يتم رش الخليط على سطح المردم باستخدام معدات متخصصة، مما يضمن توزيعه بشكل متساو على المساحات الكبيرة، بما في ذلك المنحدرات الحادة.
٣ المزايا – تغطية سريعة وإنبات سريع للغطاء النباتي. – السيطرة على التآكل، لا سيما في المنحدرات والسدود الترابية. – فعالة من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية للزراعة. – تعزز استقرار التربة وتقلل من جرف الرواسب.
٤ الملاءمة – مثالية لتغطية الغطاء النهائي للمردم بالنباتات، حيث توجد طبقة تربة سطحية مستقرة. – فعالة في المنحدرات الحادة التي يصعب فيها الزراعة اليدوية.
٥ الفوائد التحكم في التآكل :يمنع تآكل التربة الناتج عن الرياح والمياه. التحسين الجمالي: يضفي مظهرا أخضر وجذابا على سطح المردم. التعزيز البيئي :يدعم التنوع البيولوجي من خلال توفير موائل للنباتات والحيوانات المحلية. قلة الصيانة: بعد الاستقرار، تتطلب الغطاءات النباتية الحد الأدنى من أعمال الصيانة.

٣-٨ إدارة مرحلة الرعاية اللاحقة للمردم

إلى أن تستقر النفايات داخل المردم بشكل كاف بحيث لا تشكل خطرا على البيئة، يجب إدارة المردم لمنع أي تأثير بيئي. ويجب أخذ المجالات التالية في الاعتبار عند إعداد خطة إدارة مرحلة الرعاية اللاحقة:

– المتطلبات التشغيلية لضمان أن يكون تصميم الغطاء النهائي للمردم مناسبا للاستخدام المستقبلي المقترح.

– صيانة غطاء المردم بهدف:

– منع/ السيطرة على التآكل.

– إعادة تسوية الهبوطات ومعالجة ومراقبة التشققات في الغطاء الناتجة عن الهبوط.

– إعادة إنبات/ صيانة الغطاء النباتي.

– للمرافق القائمة حاليا، يجب تنفيذ مراقبة بيئية لمياه السطح والمياه الجوفية نظرا لارتفاع مخاطر القرب من المسطحات المائية.

– للمواقع الجديدة: قد لا تكون مراقبة المياه السطحية والجوفية مطلوبة، لأن هذه المواقع سيتم اختيارها بناء على إطار اختيار المواقع ( ملحق ١).

يجب على مشغل المردم تنفيذ برنامج مراقبة بعد الإغلاق، لفترة تحدد من قبل الجهة المختصة (لا تقل عن ٣٠ عاما). وقد تمدد هذه الفترة إذا تبين من خلال برنامج المراقبة أن المردم غير مستقر وقد يشكل خطرا على البيئة أو صحة الإنسان. وقد أدرجت متطلبات المراقبة في ملحق ٢.

ينبغي أن تتناول خطة إدارة الرعاية اللاحقة مستوى المراقبة وتواتر فحص المردم والبنية التحتية المرتبطة به، وتستند هذه العناصر إلى موقع المردم، ونوع النفايات، والأداء البيئي للمردم.

خلال فترة الرعاية اللاحقة، يمكن تقليل وتيرة المراقبة والتفتيش، على أن يكون هذا التخفيف مستندا إلى استقرار غطاء المردم ونتائج المراقبة البيئية المتكررة.

٩- ضمان الجودة والإدارة

١-٩ ضمان جودة البناء (CQA)

يوفر تطوير وتنفيذ خطة ضمان جودة البناء (CQA) الوسيلة لإثبات للجهات التنظيمية والجمهور أن المردم قد تم إنشاؤه بما يتوافق مع متطلبات التصميم المعتمدة. وبينما تقع مسؤولية تنفيذ متطلبات خطة CQA على عاتق مقاول البناء، فإنه يجب تعيين مهندس ضمان جودة مؤهل من طرف ثالث للإشراف على التنفيذ الكامل لهذه الخطة طوال فترة الإنشاء.

يجب أن تكون خطة CQA قادرة على التحقق مما يلي:

– أن جميع المواد المستخدمة متوافقة مع مواصفات تصميم المردم.

– أن جميع طرق الإنشاء والتركيبات تتم وفقا للمتطلبات.

– أن متطلبات التصميم لكافة الهياكل والمعدات والعمليات قد تم تحقيقها.

كما يجب أن تتضمن خطة CQA على الأقل العناصر التالية:

– المواصفات والمعايير الخاصة بالمواد والبناء.

– طرق الاختبار، وتكرارها، والمعايير المعتمدة لها.

– الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها عند الضرورة.

– التوثيق المناسب لجميع الإجراءات المنفذة.

– خطة الطوارئ.

– كافة عناصر نظام البطانة الأساسية للمردم.

– كافة عناصر نظام التغطية النهائي للمردم.

– كافة عناصر نظام تصريف المياه السطحية.

– كافة عناصر نظام الرصد البيئي.

– كافة البنية التحتية والمعدات ذات الصلة.

يجب أن يتم إعداد خطة CQA، وإجراء جميع الاختبارات المطلوبة، وتوثيق النتائج تحت إشراف مهندس أو جهة مؤهلة ومستقلة عن مشغل المردم.

وعند الانتهاء، يجب إعداد وتقديم تقرير تحقق إلى الجهة المختصة (مثل المركز الوطني لإدارة النفايات MWAN) ويجب أن يتضمن ما يلي:

– إثبات الامتثال لمتطلبات CQA طوال فترة الإنشاء.

– مبررات أي انحرافات عن الخطة المتفق عليها مسبقا.

– نتائج جميع الاختبارات، بما في ذلك سجل الاختبارات الفاشلة، مع وصف مكتوب للإجراءات التصحيحية المتخذة ونتائج الاختبارات الثانوية المرتبطة بها.

– مخططات توضح مواقع إجراء جميع الاختبارات.

– رسومات ومقاطع «كما نفذ» (As-built) للأعمال المنفذة.

– نسخ من السجلات اليومية لمهندس الموقع.

– سجلات توضح أي مشكلات أو حالات عدم امتثال والحلول المطبقة لها.

– أي معلومات إضافية خاصة بالموقع تعد ذات صلة لإثبات سلامة وجودة الإنشاء.

يجب إجراء الاختبارات المخبرية المتعلقة بضمان جودة الإنشاء (CQA) وفقا للمعايير الوطنية أو المعايير الدولية ذات الصلة (مثل ASTM أو ISO) .وبشكل عام، يوصى بأن تمتثل عملية التصنيع، وطرق الاختبار، وتركيب المنتجات الجيوصناعية -على الأقل- لأحدث إصدار من المواصفات الصادرة عن معهد أبحاث المواد الجيوصناعية (GRI) ، بالإضافة إلى إرشادات الشركة المصنعة لكل منتج محدد يستخدم في المشروع. ويجب أن يتم توثيق استخدام هذه المعايير، وأي تعديلات مطلوبة خاصة بالمشروع، ضمن وثائق التصميم، والمواصفات الفنية، وخطة ضمان جودة الإنشاء (CQA) المعدة من قبل مهندس مؤهل ومختص.

٢-٩ ضمان الجودة التشغيلية

يعد تنفيذ إدارة فعالة للجودة أمرا بالغ الأهمية لتقليل الأثر البيئي، وتعزيز سلامة العاملين، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية في أنشطة ردم نفايات البناء والهدم. ويسهم وضع إجراءات موثقة وواضحة لكل خطوة من خطوات عملية الردم، بما في ذلك استلام النفايات، ومعايير قبول النفايات (WAC)، والتحقق في الموقع عند الوصول، والمعالجة، والتخلص النهائي، في ضمان الاتساق والامتثال للأنظمة ذات الصلة. ويجب تنفيذ تدابير ضبط الجودة التالية:

– وضع إجراءات تشغيلية وتوثيقها، بما يشمل معايير قبول النفايات (WAC)، والتحقق في الموقع عند الوصول، ومعالجة النفايات، والتخلص النهائي منها.

– إجراء مراقبة دورية للمعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع الردم. وقد تشمل هذه المراقبة جودة الهواء، وانبعاثات الغبار، وفحوصات التربة والمياه، لضمان عدم تأثير أنشطة الردم سلبا على البيئة أو تعريض العاملين والمجتمعات المجاورة لمخاطر صحية.

– تنفيذ نظام موثوق لتوثيق البيانات، يشمل سجل جرد النفايات، وبيانات بيان نقل النفايات، وشهادات الردم، وسجلات التتبع، وذلك لدعم مراقبة الجودة من خلال توفير تتبع واضح للنفايات من نقطة إنتاجها إلى مرحلة التخلص النهائي منها.

– وضع عمليات للتحسين المستمر، تهدف إلى معالجة أي مشكلات يتم التعرف عليها بشكل فوري، وتطبيق إجراءات تصحيحية لتحسين ممارسات إدارة النفايات في المستقبل، وضمان فعالية إدارة الجودة على المدى الطويل. كما أن تنفيذ نظام إدارة الجودة (QMS) ونظام الإدارة البيئية (EMS) يعد أمرا ضروريا لتحسين أنشطة ردم نفايات البناء والهدم. حيث يجب أن يتضمن نظام إدارة الجودة إجراءات واضحة لتتبع عمليات الردم، بما في ذلك أنواع وكميات المواد التي تم إعادة تدويرها أو ردمها أو إدارتها بطرق أخرى. وفي الوقت ذاته، يجب أن يركز نظام الإدارة البيئية على فهم وتقليل الأثر البيئي لأنشطة الردم، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز الممارسات المستدامة.

١٠- إعداد التقارير وحفظ السجلات والتوثيق

يعد إعداد التقارير المناسبة وحفظ السجلات والتوثيق من العناصر الأساسية في عملية ردم نفايات البناء والهدم. حيث تسهم هذه الممارسات في ضمان الامتثال للوائح البيئية ولوائح السلامة، وتعزز الشفافية والمساءلة، وتساهم في تحقيق عملية إدارة نفايات منظمة وفعالة. ويوفر التوثيق الفعال سجلا شاملا لأنشطة ردم نفايات البناء والهدم، بدءا من إنتاج النفايات وحتى التخلص النهائي منها، مما يمكن الجهات المعنية من مراقبة الأداء، وتقييم مستوى الامتثال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. وتشمل متطلبات التوثيق المحددة ما يلي:

سجل نفايات البناء والهدم:

يجب على مشغلي منشآت ردم نفايات البناء والهدم إعداد سجل شامل ومحدث لتتبع جميع النفايات الواردة والمخزنة في المنشأة. يجب أن يتضمن هذا السجل تفاصيل مثل نوع النفايات، الكمية، المصدر، وتاريخ الاستلام. ويساعد الاحتفاظ بهذا السجل على دعم التخطيط التشغيلي، وضمان الفرز والتخلص السليم، والامتثال لمتطلبات الإبلاغ التنظيمي. كما يسهم في مراقبة سعة المردم واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالتوسعة المستقبلية أو الإغلاق.

بيان نقل النفايات:

يلزم ناقلو نفايات البناء والهدم بتقديم بيان نقل نفايات مكتمل إلى منشأة الردم. يتضمن هذا البيان تفاصيل الناقل، ونوع وكمية النفايات، بالإضافة إلى مصدرها ووجهتها النهائية (سواء كانت المنشأة النهائية مباشرة من موقع الإنتاج أو من منشأة المعالجة إلى منشأة الردم). ويضمن هذا التوثيق أن جميع النفايات تم إعادة تدويرها أو التخلص منها وفقا للأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة.

سجلات الامتثال التنظيمي:

يشكل الالتزام بالأنظمة البيئية وأنظمة إدارة النفايات جزءا أساسيا من عملية التوثيق. حيث تتطلب أنشطة ردم نفايات البناء والهدم تقديم تقارير امتثال إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة، تتضمن معلومات حول عمليات الردم والأداء البيئي.

شهادة التخلص من النفايات:

تصدر شهادة التخلص من نفايات البناء والهدم من قبل مشغل المردم، وتؤكد أن النفايات قد تم قبولها والتخلص منها بما يتوافق مع اللوائح البيئية ومعايير قبول النفايات (WAC). وتعد هذه الشهادة ضرورية للامتثال التنظيمي، وعمليات التدقيق، وإعداد التقارير، كما توفر ضمانا للجهات المعنية بأن النفايات قد تمت إدارتها بشكل مسؤول في منشأة مرخصة. وتساعد هذه الشهادة منتجي النفايات على الحد من المسؤولية القانونية من خلال إثبات التخلص المناسب. يوضح Error! Reference source not found. الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لهذه الشهادة.

توثيق أنواع النفايات:

يجب أن تشمل السجلات جميع أنواع النفايات الواردة من مواقع إنتاج نفايات البناء والهدم أو من منشآت المعالجة، إلى جانب سجلات القبول والرفض الخاصة بها. ويعد التتبع الفعال لجميع أنواع النفايات ضروريا لإدارة التأثيرات البيئية وضمان الامتثال التنظيمي وتحديد فرص تعزيز معدلات إعادة التدوير. كما يوفر بيانات قيمة لتطوير استراتيجيات تقليل النفايات وتحسين معدلات التحويل عن المرادم.

١١- اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة

تلعب المرادم دورا محوريا في الإدارة الحديثة للنفايات، إذ توفر وسيلة ضرورية للتخلص من المواد غير القابلة لإعادة التدوير والمواد الخطرة الناتجة عن أنشطة البناء والهدم. ومع ذلك، فإن التعامل مع نفايات البناء والهدم ينطوي على مجموعة من المخاطر الصحية والسلامة والبيئية (HSE) التي يجب معالجتها بشكل استباقي:

– الاعتبارات الصحية تركز على حماية العاملين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع نفايات البناء والهدم. إذ قد تحتوي العديد من مكونات هذه النفايات على مواد خطرة مثل الأسبستوس والرصاص أو المواد الكيميائية، مما يشكل تهديدا خطيرا على الصحة في حال عدم إدارتها بشكل سليم.

– الاعتبارات المتعلقة بالسلامة لا تقل أهمية، حيث تعتبر مواقع البناء والهدم بيئات ديناميكية مليئة بالمخاطر المحتملة.

– حماية البيئة تمثل أولوية قصوى عند التخلص من نفايات البناء والهدم، حيث إن الممارسات السليمة للتخلص من النفايات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الأثر البيئي.

يوضح هذا القسم أبرز الاعتبارات الصحية والبيئية والسلامة الواجب أخذها في الحسبان لضمان التخلص الفعال والآمن من نفايات البناء والهدم.

١-١١ خطة الصحة والسلامة (S&H)

١-١-١١ إدارة المخاطر الصحية

إدارة المخاطر الصحية في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم تعد جانبا حيويا لضمان سلامة وصحة العاملين والمجتمعات المحيطة وحماية البيئة. ومع تزايد وتيرة التطوير العمراني، يزداد حجم نفايات البناء والهدم الناتجة عن أنشطة البناء والترميم والهدم، مما يستلزم تبني ممارسات فعالة لإدارة هذه النفايات. إذ يمكن أن تحتوي نفايات البناء والهدم على مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك مواد خطرة مثل الأسبستوس والرصاص والمعادن الثقيلة وبقايا المواد الكيميائية، والتي تشكل مخاطر صحية جسيمة في حال عدم التعامل معها بشكل سليم. إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجسدية المرتبطة بالتعامل مع المواد والمعدات الثقيلة تساهم في تعقيد التحديات الصحية. لذلك، تعد الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر الصحية أمرا ضروريا لتحديد وتقييم وتخفيف هذه المخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانا وحماية الصحة العامة، مثل:

– تقييم المخاطر: يعد إجراء تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم أمرا أساسيا لتقليل المخاطر المحتملة وتعزيز السلامة على مدار عملية إدارة النفايات. وتبدأ الخطوة الأولى بتحديد المخاطر المختلفة المرتبطة بنفايات البناء والهدم، بما في ذلك:

بعد تحديد هذه المخاطر، يجب تقييم احتمالية حدوثها إلى جانب شدة العواقب المحتملة، وذلك لإنشاء مصفوفة للمخاطر تساعد في تحديد أولوياتها ووضع خطة مناسبة للتخفيف منها. كما أن الرصد المنتظم ومراجعة خطة إدارة المخاطر يعدان ضروريين للتكيف مع أي تغييرات تطرأ على بيئة العمل أو اللوائح التنظيمية، مما يضمن الامتثال المستمر ومتطلبات السلامة.

– التعرض للمواد الخطرة:

– تحديد المواد: تنفيذ بروتوكولات لتحديد وإدارة المواد الخطرة الموجودة في النفايات، بما في ذلك الأسبستوس والمعادن الثقيلة والنفايات الكيميائية.

– إجراءات التعامل الآمن: وضع إجراءات آمنة للتعامل مع المواد الخطرة، تشمل الاحتواء والنقل وطرق التخلص، بهدف منع تعرض العاملين لها.

٢-١-١١ سلامة العمال

سلامة العاملين في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمر بالغ الأهمية نظرا للمخاطر الفريدة المرتبطة بالتعامل مع هذه المواد ونقلها والتخلص منها. تتطلب مرادم نفايات البناء والهدم تدابير أمان محددة لحماية العاملين من المخاطر الجسدية والكيميائية والبيئية. ويعد تنفيذ بروتوكولات السلامة الفعالة ضروريا

للتخفيف من هذه المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة، مثل:

– معدات الحماية الشخصية (PPE): تشمل معدات الحماية الشخصية الأساسية أثناء فرز نفايات البناء والهدم خوذ الرأس الواقية لحماية العاملين من إصابات الرأس الناتجة عن سقوط الأجسام، خصوصا في البيئات التي يوجد فيها عمل علوي أو حركة لمواد ثقيلة. كما تعد حماية العينين باستخدام نظارات السلامة أو النظارات الواقية أمرا ضروريا لتجنب التعرض للغبار، وشظايا المواد، والانبعاثات الكيميائية المحتملة. وتعد الحماية التنفسية باستخدام كمامات الغبار أو أجهزة التنفس أمرا بالغ الأهمية لمنع استنشاق الغبار أو الأبخرة الضارة، خاصة عند التعامل مع مواد قد تحتوي على مواد سامة مثل الأسبستوس أو الرصاص. كذلك، فإن الحماية السمعية باستخدام سدادات أو واقيات الأذن ضرورية في البيئات التي تستخدم فيها معدات أو آليات تصدر ضوضاء عالية، ما قد يؤثر على صحة السمع. وأخيرا، يجب ارتداء القفازات الواقية والأحذية المناسبة للحماية من الجروح والخدوش والانزلاقات، وضمان سلامة العاملين أثناء التعامل مع مختلف المواد.

الشكل ١١- ١: معدات الحماية الشخصية العامة التي يجب استخدامها أثناء أنشطة التخلص من نفايات

البناء والهدم

٣-١-١١ السلامة التشغيلية

السلامة التشغيلية في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم ضرورية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمناولة والتخلص من أنواع مختلفة من الحطام الناتج عن أعمال البناء. ونظرا لطبيعة هذه النفايات، التي قد تتضمن مواد خطرة ونفايات ضخمة، فإن تنفيذ بروتوكولات وممارسات سلامة فعالة أمر بالغ الأهمية لحماية العاملين والبيئة والمجتمعات المحيطة، بما في ذلك ما يلي:

– إدارة حركة المرور:

– مسارات المركبات المخصصة: يتضمن ذلك إنشاء مسارات مخصصة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وتحديد حدود السرعة، وتطبيق أنظمة السير باتجاه واحد حيثما أمكن لتقليل مخاطر الاصطدامات.

– مسارات المشاة: يجب توفير ممرات مشاة محددة بوضوح لإبقاء العاملين في مأمن من حركة المركبات. كما يجب تنظيم اجتماعات سلامة دورية لإبلاغ العاملين بقواعد المرور وأي تغييرات في ظروف الموقع.

– سلامة المعدات:

– الفحوصات والصيانة الدورية: يجب أن تخضع جميع المركبات والمعدات لفحوصات دورية للتأكد من أنها بحالة تشغيل آمنة. كما يجب الاحتفاظ بسجلات صيانة لتوثيق أعمال الإصلاح والخدمة.

– إجراءات القفل/ الوسم: (Lockout/Tagout) يجب تطبيق بروتوكولات القفل/ الوسم لضمان إيقاف تشغيل المعدات بشكل آمن وعدم إمكانية إعادة تشغيلها أثناء إجراء الصيانة أو الخدمة.

– ظروف موقع العمل:

– ممارسات الترتيب والتنظيم: الحفاظ على موقع العمل نظيفا ومنظما من خلال إزالة الحطام والنفايات بشكل منتظم لتقليل مخاطر التعثر والسقوط.

– الإضاءة والرؤية: ضمان وجود إضاءة كافية في جميع أنحاء موقع المردم، وخصوصا أثناء العمليات الليلية، لتعزيز الرؤية وسلامة العاملين.

– إدارة النفايات الخطرة: يجب أن تمتلك مرادم نفايات البناء والهدم بروتوكولات واضحة للتعامل الآمن مع المواد الخطرة، ويشمل ذلك التعرف الصحيح على النفايات الخطرة وفرزها، مثل الأسبستوس والرصاص والمواد الكيميائية. كما يجب تدريب العاملين على كيفية التعرف على هذه المواد الخطرة، وفهم إجراءات التعامل معها وتخزينها والتخلص منها بشكل آمن.

٤-١-١١ الاستعداد لحالات الطوارئ

الاستعداد لحالات الطوارئ في عمليات مرادم نفايات البناء والهدم ضروري للاستجابة بفعالية للحوادث المحتملة التي قد تعرض سلامة العاملين، وسلامة البيئة، والصحة العامة للخطر. وبالنظر إلى التحديات الفريدة التي تفرضها نفايات البناء والهدم، والتي قد تشمل مواد خطرة وخصائص غير متوقعة للنفايات، فإن وجود خطة شاملة للاستعداد للطوارئ يعد أمرا بالغ الأهمية، بما في ذلك:

– خطة الاستجابة للطوارئ:

– تطوير خطة شاملة: إعداد خطة للاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن إجراءات التعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، بما في ذلك الحرائق، وانسكابات المواد الكيميائية، والإصابات.

– جهات الاتصال في حالات الطوارئ: ضمان توفر معلومات الاتصال بخدمات الطوارئ، والجهات المحلية المختصة، والمعنيين بالسلامة داخل الموقع بشكل يسهل الوصول إليه.

– تمارين الطوارئ والتدريب:

– تدريبات الطوارئ المنتظمة: إجراء تمارين دورية لتعريف العاملين بإجراءات الطوارئ وضمان قدرتهم على الاستجابة بفعالية في حالات الأزمات.

– تدريب الإسعافات الأولية: تقديم تدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للأفراد المكلفين، مع ضمان توافر صناديق الإسعافات الأولية في جميع أنحاء الموقع.

٥-١-١١ ممارسات الرفع والمناولة اليدوية الآمنة

تعد ممارسات الرفع والمناولة اليدوية الآمنة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم ضرورية للوقاية من الإصابات وضمان سلامة العاملين. يجب تدريب العمال على تقنيات الرفع اليدوي الآمن، بما في ذلك الطرق الصحيحة للرفع، والتعرف على المواد الخطرة، وفهم المخاطر المرتبطة بالمهام اليدوية. قبل رفع أي مادة، من الضروري تقييم وزن الحمولة وشكلها واستقرارها؛ وإذا كانت ثقيلة أو غير مستقرة، يجب طلب المساعدة أو استخدام معدات مساعدة. عند الرفع، ينبغي على العامل الوقوف بالقرب من الحمولة، مع إبقاء القدمين بمسافة مساوية لعرض الكتفين لتوفير الاستقرار، وثني الركبتين مع الحفاظ على استقامة الظهر، ورفع الحمولة باستخدام الساقين بدلا من الظهر. كما يفضل حمل الحمولة بالقرب من الجسم قدر الإمكان للحفاظ على التوازن وتقليل الإجهاد البدني.

الشكل ٢-١١: التعامل مع نفايات البناء والهدم للتخلص منها

٦-١-١١ الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها

يجب إنشاء نظام للإبلاغ عن الحوادث والحالات القريبة من الوقوع والمخاوف المتعلقة بالسلامة، ويجب تشجيع العاملين على الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالسلامة دون الخوف من التعرض لأي عقوبة. ويجب استخدام هذه التقارير لتحليل الاتجاهات، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتحسين ممارسات السلامة في الموقع بشكل مستمر.

٢-١١ خطة الإدارة البيئية (EMP)

وفقا لمتطلبات المادة ٨ من نظام البيئة، يجب على جميع مشغلي المرادم إعداد خطط وبرامج لإدارة البيئة ومراقبتها. ويسهم هذا البرنامج، إلى جانب تقييم المخاطر، في تقديم إرشادات قيمة لإدارة الجوانب البيئية في موقع المردم. ويجب أن يشمل برنامج الإدارة البيئية العناصر الرئيسية التالية:

– التزام من الإدارة العليا بسياسة بيئية واضحة يتم إبلاغها لجميع العاملين.

– توضيح المتطلبات النظامية والتشريعية ذات الصلة.

– مراجعة شاملة للتأثيرات البيئية الحالية أو المحتملة، وإعداد خطط للحد منها تتضمن أهدافا وغايات محددة.

– آليات لتنفيذ التحسينات، تشمل تحديد المسؤوليات، وآليات التواصل، والتحكم في الوثائق، والإجراءات التشغيلية.

– تدريب جميع الموظفين المعنيين على تنفيذ التحسينات البيئية.

– آليات لمتابعة الأداء البيئي ومراجعته.

– مراجعات دورية من الإدارة لأداء النظام البيئي.

– التزام بالتحسين المستمر.

وفيما يلي المكونات والاستراتيجيات الرئيسية للإدارة البيئية الفعالة أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم:

١-٢-١١ السيطرة على الغبار والجسيمات المحمولة جوا

يشكل تولد الغبار والجسيمات المحمولة جوا أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم مخاطر صحية كبيرة على العاملين. ويمكن أن تنشأ هذه الجسيمات من مواد مختلفة، مثل الخرسانة، الخشب، المعادن، والمواد الخطرة مثل الأسبستوس أو الدهانات المحتوية على الرصاص. لذلك، يجب تطبيق تدابير إدارة تفاعلية، بما في ذلك المراقبة اللحظية للجسيمات الدقيقة (PM١٠)، حسب الحاجة. كما قد تكون المراقبة الدورية على حدود الموقع، في اتجاه الرياح وعكسها من منطقة المردم النشطة، ضرورية لتحديد التأثيرات واتخاذ إجراءات التخفيف المناسبة. وتشمل تدابير السيطرة على الغبار التي ينبغي تطبيقها في الموقع ما يلي:

– زيادة الغطاء النباتي أو حماية المناطق المكشوفة، وإنشاء طرق داخلية مع رصف الطرق التي تستخدم بشكل منتظم

– ضمان تغطية النفايات بشكل مناسب في جميع الأوقات حتى يتم تفريغها في موقع المردم.

– تنفيذ خطة إدارة تفاعلية تتضمن المراقبة اللحظية لمستويات PM١٠ عند الضرورة.

– استخدام المياه أو غيرها من مثبطات الغبار على الطرق أو أكوام المواد التي لم يتم إغلاقها أو تغطيتها بالنباتات.

– في حال استخدام الراشح للسيطرة على الغبار، يجب أن يقتصر تطبيقه على المناطق الواقعة داخل الخلية النشطة في المردم لضمان عدم تلوث مياه الأمطار السطحية.

الشكل ٣-١١: انبعاث الغبار أثناء أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم

٢-٢-١١ التعرض للضوضاء والاهتزازات

أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، غالبا ما يتعرض العمال لمستويات عالية من الضوضاء الناتجة عن المعدات والأدوات والآليات الثقيلة المستخدمة في الموقع، مثل حركة الشاحنات، عمليات التحميل والتفريغ، وأعمال الدمك، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع، وزيادة مستويات التوتر، وانخفاض الإنتاجية. ولإدارة التعرض للضوضاء بشكل فعال، يجب على أصحاب العمل إجراء تقييمات منتظمة لمستويات الضوضاء لتحديد المناطق التي تتجاوز فيها مستويات الصوت الحدود المقبولة، مما يسهل تطبيق تدابير التحكم اللازمة. وبالمثل، فإن التعرض للاهتزازات الناتجة عن الأدوات والمعدات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، بما في ذلك متلازمة اهتزاز اليد والذراع (HAVS) واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى. وللحد من مخاطر الاهتزاز، يجب على أصحاب العمل اختيار أدوات ومعدات مصممة لتقليل الاهتزاز، وإجراء صيانة دورية للحفاظ على أدائها الأمثل، وتناوب مهام العمال لتقليل فترات تعرض الأفراد للاهتزازات.

٣-٢-١١ تلوث التربة

يعد تلوث التربة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم (CDW) من التحديات البيئية الخطيرة يمكن أن يترتب عليها آثار طويلة المدى على النظم البيئية، والصحة العامة، وقيمة الممتلكات. فعند التخلص من نفايات البناء والهدم بطرق غير سليمة، قد تتسرب المواد الخطرة إلى التربة، مما يؤدي إلى تلوث قد يستمر لسنوات أو حتى عقود. ومن الضروري فهم مصادر وأنواع وعواقب تلوث التربة أثناء التخلص من هذه النفايات، إلى جانب التدابير الوقائية والعلاجية، لتحقيق إدارة بيئية فعالة.

وللحد من تلوث التربة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، يمكن تطبيق عدة استراتيجيات، مثل تطبيق معايير قبول النفايات المناسبة، واعتماد إجراءات سليمة للتعامل معها والتخلص منها. ويجب على مشغل المردم تطوير بروتوكولات وإجراءات مناسبة للتعامل مع النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة تقلل من مخاطر التلوث. كما أن تنفيذ برامج للرصد البيئي، بما في ذلك التقييمات المنتظمة للتربة والمياه الجوفية المحيطة بمواقع الردم، يساعد على الكشف المبكر عن التلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. ويعد التأكد من أن التخلص من نفايات البناء والهدم يتم في منشآت مرخصة ومتوافقة مع الأنظمة البيئية أمرا بالغ الأهمية في منع تلوث التربة.

٤-٢-١١ الرصد والتقارير

إنشاء برنامج للرصد لتقييم مدى الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ. قد يشمل ذلك مراقبة جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه السطحية، ومستويات الضوضاء والاهتزاز، بالإضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دورية. ويجب إعداد تقارير دورية توضح حالة الالتزام، والأداء البيئي، وأي حوادث أو حالات عدم امتثال.

٣-١١ التواصل والتنسيق

يعد التواصل والتنسيق الفعالان بشأن بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير السلامة، وضمان الامتثال، وتعزيز ثقافة السلامة. فيما يلي الوسائل الرئيسية المستخدمة عادة في التواصل والتنسيق ضمن بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة:

– اجتماعات السلامة اليومية (Toolbox Talks): اجتماعات قصيرة تعقد يوميا في الموقع وتركز على المهام الجارية، والمخاطر المحتملة، وأي حوادث وقعت مؤخرا. تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وضمان فهم العاملين للمخاطر المرتبطة بالأنشطة التي يقومون بها.

– اللافتات والتواصل المرئي:

– لافتات التحذير والتعليمات: الإشارات المرئية مثل «الخوذ إلزامية»، و«الدخول للمصرح لهم فقط»، «خطر: تساقط مواد» تعزز إجراءات السلامة والتحكم في الوصول داخل الموقع. تساعد اللافتات الواضحة والمعلقة بشكل بارز العاملين والزوار على الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة.

– الرموز والصور التوضيحية: تعد الرموز الموحدة عالميا وسيلة فعالة لنقل المعلومات الأساسية بسرعة، خاصة

في البيئات متعددة اللغات، مما يقلل من احتمالية سوء الفهم.

– نشرات وتحديثات السلامة: يمكن توزيع نشرات أسبوعية أو شهرية تتضمن مستجدات الصحة والسلامة والبيئة، ونصائح السلامة، والدروس المستفادة من الحوادث السابقة، إما عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تعليقها في المناطق المشتركة داخل الموقع. تسهم هذه المواد التوعوية في إبقاء الجميع على اطلاع دائم بأحدث الممارسات والتوجيهات المتعلقة بالسلامة.

١٢- التدريب وبناء القدرات

يعد التدريب وبناء القدرات فيما يخص أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم أمرا أساسيا لضمان فهم العاملين والإدارة لأفضل الممارسات، والامتثال للأنظمة، والمساهمة الفعالة في جهود إدارة النفايات المستدامة. إن الاستثمار في برامج التدريب لا يعزز فقط الكفاءة التشغيلية، بل يخفف أيضا من التأثيرات البيئية، ويعزز سلامة العاملين، ويرسخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات.

ومن الأهداف الأساسية للتدريب تثقيف العاملين حول طبيعة نفايات البناء والهدم، بما في ذلك مكوناتها، والمخاطر المحتملة، وأهمية التعامل والتخلص السليم منها. ويتضمن ذلك فهم الفروقات بين المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الخطرة، والتعرف على المواد التي يمكن إعادة استخدامها، وتعلم كيفية فرز النفايات بشكل فعال من المصدر. كما ينبغي أن تغطي البرامج التدريبية خصائص المواد الإنشائية الشائعة، والتأثير البيئي للتخلص غير السليم منها، والمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للمواد الخطرة. وقد تم تحديد بعض المتطلبات التدريبية المهمة المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم في جدول ١٢-١.

جدول ١-١٢: متطلبات التدريب للتخلص النهائي من نفايات البناء والهدم

الرقم اسم البرنامج التدريبي وصف البرنامج التدريبي الفئة المستهدفة المسؤوليات
١ التعرف على المواد الخطرة وبروتوكولات السلامة يجب أن تتضمن البرامج التدريبية وحدات حول كيفية التعرف على المواد الخطرة الموجودة في نفايات البناء والهدم، مثل الأسبستوس، والرصاص، والمواد السامة الأخرى، وتقنيات التعامل السليم معها. جميع العاملين المشاركين في التعامل مع النفايات تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٢ معايير قبول النفايات تدريب على البروتوكولات المعتمدة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بشأن قبول نفايات البناء والهدم مشغل المردم أو أي عامل يشارك في الفحص الأولي والتحقق من النفايات تمهيدا لقبولها – مقدم تدريب معتمد من طرف ثالث – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٣ تفريغ النفايات وإيداعها وتغطيتها في الخلية في المردم توضيح الإجراءات الخاصة بتفريغ النفايات، وكيفية وضع النفايات في الخلية المخصصة، وبروتوكولات الترصيف والتغطية. مشغلو المردم والعمال المشاركون في أنشطة تفريغ النفايات ووضعها وتغطيتها وتغطية الخلية – مقدم تدريب معتمد من طرف ثالث – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٤ المناولة اليدوية والاعتبارات المريحة (الإرجونومية) تعد تقنيات المناولة اليدوية الآمنة ضرورية لمنع الإصابات أثناء عمليات التخلص النهائي. يجب أن يشمل التدريب الطرق الصحيحة للرفع، والمبادئ الأساسية للإرجونومية، واستخدام الوسائل الميكانيكية المساعدة لتقليل الإجهاد البدني على العاملين. جميع العمال المشاركين في مناولة النفايات تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٥ الامتثال القانوني والتنظيمي تثقيف العاملين بشأن الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمذكورة في القسم ٢، أي المتطلبات التنظيمية. مشغل المردم، أو أي عامل يشارك في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم – مقدم تدريب معتمد – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٦ السلامة التشغيلية أثناء عمليات التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم أفضل الممارسات لضمان العمليات الآمنة أثناء التخلص من نفايات البناء والهدم، بما في ذلك تشغيل الآليات، وتنظيم الوصول إلى الموقع، وتقليل المخاطر. مشغل المردم، أو أي عامل يشارك في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم – مقدم تدريب معتمد – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
٧ الإدارة البيئية أثناء عمليات التخلص النهائي من نفايات البناء والهدم توضيح قائمة المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم واستراتيجيات التخفيف المناسبة لها. مشغل المردم، أو أي عامل يشارك في أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم – مقدم تدريب معتمد – تدريب داخلي يقدم من قبل مختصين مؤهلين في الصحة والسلامة والبيئة (HSE)

ملحق ١: إطار اختيار الموقع

اختيار موقع مناسب لمرافق التخلص من نفايات البناء والهدم يعد خطوة حاسمة في إدارة النفايات بفعالية، نظرا لتأثيراته البيئية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى. إذ إن اختيار موقع ملائم يعزز الكفاءة التشغيلية، ويقلل من تكاليف النقل، ويخفف من الآثار البيئية، ويضمن الامتثال للأنظمة المحلية والوطنية.

ولهذا الغرض، طور المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) إطار عمل لاختيار المواقع، يهدف إلى توجيه أصحاب المصلحة في تحديد المواقع المثلى لمرافق المعالجة والتخلص المخططة لنفايات البناء والهدم. يهدف هذا الإطار إلى ضمان الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التوافق وتحقيق الأهداف الواردة في الحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم.

ويتكون إطار اختيار المواقع من ثلاث خطوات متميزة، ترتكز كل منها على مجموعة متنوعة من المعايير الواضحة والمحددة. وتشمل هذه المعايير الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتم تجميعها بعناية من خلال مراجعة شاملة للأنظمة المحلية القائمة، بالإضافة إلى مؤشرات إقليمية ودولية، لضمان نهج متين وقابل للتكيف في تحديد المواقع المثلى، بما يضمن التشغيل الفعال للمرافق وتقليل الآثار السلبية على المناطق المحيطة. في كل مرحلة من مراحل عملية اختيار الموقع، يتم تطبيق مجموعة محددة من المعايير استنادا إلى أهميتها في الإطار العام لاختيار الموقع.

يوضح الشكل التالي الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع:

الشكل A١-١: الخطوات المختلفة لإطار عمل اختيار المواقع

في هذا القسم، سيتم توضيح وشرح الخطوات المختلفة لإطار العمل الخاص باختيار مواقع البنية التحتية لنفايات البناء والهدم.

أ- الخطوة ١: رسم خرائط المناطق المحظورة

الخطوة الأولى من الإطار هي رسم خرائط المناطق المحظورة، والتي تهدف إلى استبعاد المواقع غير المناسبة باستخدام «معايير الحظر» المستمدة من الإطار التنظيمي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديدا من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. تعد هذه المعايير متطلبات إلزامية، وتستخدم لتقليص نطاق منطقة الدراسة.

وباستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، يمكن تطبيق معايير الحظر هذه لتحديد المناطق القابلة للدراسة داخل كل مجموعة جغرافية.

يوضح الشكل التالي معايير الحظر المحددة لهذه المرحلة من إطار اختيار الموقع، مع تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها كل من هذه المعايير.

الشكل A١-٢: المعايير التقييدية لإطار اختيار الموقع

بمجرد تطبيق هذه المعايير، سيتم تحديد المناطق المناسبة التي تستوفي الشروط، وسيتم اعتمادها للانتقال إلى الخطوة التالية من إطار اختيار الموقع.

ب- الخطوة ٢: رسم خرائط مدى ملاءمة المناطق للبنية التحتية الدائمة

في هذه الخطوة، سيتم تصنيف المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى إلى ثلاث فئات: المناطق الأكثر ملاءمة، والمناطق ذات الملاءمة المتوسطة، والمناطق الأقل ملاءمة. يستند هذا التصنيف إلى تحليل متعدد المعايير (MCA) يتم إجراؤه باستخدام المجموعة الثانية من المعايير، لضمان تقييم منهجي لمدى ملاءمة هذه المناطق. وسيتم تصنيف كل معيار ضمن ثلاثة نطاقات للقيم، تم تحديدها بناء على الأنظمة المحلية والمقارنات المعيارية والخبرة الفنية، بهدف تحديد مستوى الملاءمة لكل منطقة محددة. كما يجب في هذه المرحلة إعطاء أوزان نسبية لكل معيار وفقا لاحتياجات وخصائص كل مجموعة جغرافية، لضمان عملية تقييم فعالة ومخصصة. وتسمح هذه المرونة باعتماد مناطق قد تكون نتائجها أقل قليلا في أحد المعايير، إذا كانت تتفوق في معايير أخرى، مما يتيح اختيارا متوازنا وحساسا للسياق.

يوضح الشكل التالي المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير، موضحا نطاقات القيم الثلاثة لكل معيار:

الشكل A١-٣: المعايير المطبقة في مرحلة التحليل متعدد المعايير (MCA) ضمن إطار اختيار مواقع

بمجرد تخصيص الأوزان لهذه المعايير (وفقا لخصوصية كل مجموعة جغرافية) وتطبيقها في التحليل متعدد المعايير (MCA) باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، سيتم ترتيب المناطق المناسبة التي تم تحديدها في الخطوة الأولى حسب درجة الملاءمة (الأكثر ملاءمة، متوسطة الملاءمة، والأقل ملاءمة). وسيتم بعد ذلك الانتقال بهذه المناطق المصنفة إلى الخطوة التالية ضمن إطار العمل لاختيار الموقع.

ج- الخطوة ٣: الاختيار النهائي للمواقع

في هذه الخطوة، سيتم مراجعة وتقييم المواقع المرشحة والمتاحة لأصحاب المصلحة ضمن المناطق المصنفة التي تم تحديدها في الخطوة الثانية، وذلك باستخدام تقنيات إضافية من التحليل الطبقي عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى تحديد المواقع المثلى لإنشاء بنية تحتية مخصصة لنفايات البناء والهدم، من خلال تحليل شامل للبيانات. سيتم إجراء التقييم للمواقع المتاحة باستخدام المجموعة

الثالثة من المعايير، والتي تنقسم إلى مجموعتين:

١- معايير الحظر على مستوى المواقع: يجب أن تستوفي المواقع المقترحة هذه المعايير حتى تظل خيارات قابلة للتنفيذ، وفي حال عدم تحققها، سيتم استبعاد هذه المواقع من الدراسة.

٢- معايير التحليل الثاني متعدد المعايير (MCA) على مستوى المواقع: سيتم تقييم المواقع المتبقية باستخدام هذه المعايير المرجحة لإعطائها درجات وترتيبها بحسب أفضليتها كخيارات نهائية قابلة للتنفيذ.

الشكلان A١-٤ وA١-٥ يوضحان عملية تقييم المواقع ومنح الدرجات التي سيتم تطبيقها كجزء من الخطوة الثالثة من إطار عمل اختيار المواقع:

الشكل ألف-١-٤: عملية تقييم المواقع

الشكل A١-٥: تصوير لعملية تحصيل النقاط لكل موقع مرشح

ملاحظة: تم تصميم إطار اختيار الموقع بمرونة، مما يتيح إمكانية تطبيق معايير الحظر من الخطوة الأولى في الخطوة الثالثة إذا لم تكن البيانات المطلوبة متوفرة على مستوى المجموعة الجغرافية ولكنها متاحة على مستوى الموقع.

في نهاية الخطوة الثالثة من الإطار، سيكون لدى الجهات المعنية قائمة بالمواقع القابلة للتنفيذ والمصنفة ضمن المناطق المحددة. سيكون الموقع الحاصل على أعلى درجة هو الموقع الأنسب، في حين أن الموقع الحاصل على أدنى درجة سيكون الأقل ملاءمة.

ملحق ٢: متطلبات المراقبة البيئية

أ- بيانات الأرصاد الجوية

البيانات وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق
حجم الأمطار المتساقطة يوميا يوميا، وتضاف إلى القيم الشهرية
درجة الحرارة (الحد الأدنى، الحد الأقصى) يوميا المعدل الشهري
اتجاه وقوة الرياح السائدة يوميا غير مطلوب
التبخر (من خلال جهاز الليسيميتر أو أي طريقة مناسبة أخرى) يوميا يوميا، وتضاف إلى القيم الشهرية
الرطوبة الجوية يوميا المعدل الشهري

ب- معايير مراقبة الراشح والمياه السطحية والغازات

المعايير وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق
حجم الراشح (١,٣) شهريا كل ستة أشهر
(٢) تكوين الراشح (٣) ربع سنوي كل ستة أشهر
(٧) حجم وتكوين المياه السطحية (٣) ربع سنوي كل ستة أشهر
الانبعاثات الغازية المحتملة (٤) والضغط الجوي ( CH٤ ، CO٢ ، O٢ ، H٢S ، H٢، إلخ) (١,٥) شهريا (٦) كل ستة أشهر

(١)

يمكن تعديل وتيرة أخذ العينات بناء على خصائص النفايات في المردم (مثل النفايات المكدسة، المدفونة، إلخ). ويجب تحديد ذلك في التصريح.

(٢)

تختلف المعايير الواجب قياسها والمواد المطلوب تحليلها بحسب تركيبة النفايات المودعة؛ ويجب تحديدها في وثيقة التصريح وأن تعكس خصائص ترشيح هذه النفايات.

(٣)

إذا أظهرت نتائج التقييم أن فترات أطول ستكون فعالة بالقدر نفسه، فيجوز تعديلها. وبالنسبة للراشح، يجب قياس معيار التوصيلية مرة واحدة على الأقل سنويا.

(٤)

ترتبط هذه القياسات في الغالب بمحتوى المواد العضوية في النفايات.

(٥)

يجب قياس CH٤ وCO٢ وO٢ بانتظام، وقياس الغازات الأخرى حسب الحاجة، بحسب تركيبة النفايات المودعة، بما يعكس خصائص ترشيحها.

(٦)

يجب التحقق من كفاءة نظام استخلاص الغاز بانتظام.

(٧)

استنادا إلى خصائص موقع المردم، يجوز للجهة المختصة أن تقرر عدم الحاجة لإجراء هذه القياسات، وتقوم بالإبلاغ بذلك حسب الأصول.

ج- معايير مراقبة المياه الجوفية

المعايير وتيرة المراقبة خلال مرحلة التشغيل وتيرة المراقبة خلال مرحلة ما بعد الإغلاق
مستوى المياه الجوفية (١) كل ستة أشهر (١) كل ستة أشهر
‡ تكوين المياه الجوفية (٢،٣) وتيرة خاصة بكل موقع (٢،٣) وتيرة خاصة بكل موقع

(١)

في حال وجود تقلبات في مستويات المياه الجوفية، يجب زيادة وتيرة القياس.

(٢)

يجب تحديد وتيرة القياس بناء على إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية بين فترتي أخذ العينات إذا تم الوصول إلى مستوى إنذار، أي أن التكرار يجب أن يحدد بناء على المعرفة وتقييم سرعة تدفق المياه الجوفية. (٣)

عند الوصول إلى مستوى الإنذار، يجب التحقق من ذلك من خلال إعادة أخذ العينة. وعند تأكيد المستوى، يجب اتباع خطة الطوارئ المنصوص عليها في التصريح.

– يجب أن تتماشى معايير اختبار المياه الجوفية مع اللوائح التنفيذية لجودة المياه الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

ملحق ٣: الحد الأدنى من المتطلبات لشهادة التخلص من النفايات

الرقم العناصر التي يجب تضمينها الوصف
١ رقم تعريف الشهادة رقم أو رمز تعريفي فريد يستخدم لتتبع عملية التخلص من النفايات المحددة، مما يضمن إمكانية تتبعها وسهولة الرجوع إليها لأغراض التدقيق أو الفحص التنظيمي.
٢ معلومات منتج النفايات تفاصيل الجهة التي أنتجت النفايات (مثل مقاول البناء أو الهدم أو المشروع)، بما في ذلك الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال لتحديد مصدر النفايات.
٣ وصف النفايات وصف واضح لنوع النفايات التي تم التخلص منها، بما في ذلك التصنيف (مثل نفايات خاملة، نفايات خطرة، نفايات غير خطرة)، والتركيب، وأي خصائص خاصة تتطلب معالجة معينة.
٤ كمية النفايات الوزن أو الحجم الإجمالي للنفايات، وغالبا ما يتم قياسها بالأطنان أو الأمتار المكعبة، لضمان حفظ السجلات بدقة والامتثال للحدود التنظيمية الخاصة بالمرادم.
٥ تاريخ ووقت التخلص النهائي التاريخ والوقت الدقيقان لقبول النفايات والتخلص منها، لتوفير تسلسل زمني واضح لأغراض التتبع.
٦ معلومات عن مرفق التخلص النهائي اسم وموقع ورقم الترخيص أو التصريح الخاص بالمردم أو المنشأة التي تم فيها التخلص من النفايات، للتأكد من أن التخلص تم من خلال جهة مرخصة ومطابقة للأنظمة.
٧ تفاصيل الناقل معلومات عن الجهة التي قامت بنقل النفايات، بما في ذلك اسم الشركة، وتفاصيل المركبة، وأرقام التراخيص أو التسجيلات ذات الصلة، للتحقق من أن عملية النقل تمت بصورة قانونية.
٨ تأكيد مطابقة معايير قبول النفايات (WAC) بيان أو تحقق يفيد بأن النفايات تتوافق مع معايير القبول المعتمدة في المنشأة، لضمان عدم وجود مواد محظورة أو غير متوافقة.
٩ التوقيع أو التفويض توقيعات أو أختام من موظفين مخولين في منشأة التخلص، تفيد بأن النفايات قد تم قبولها والتخلص منها وفقا للمتطلبات التنظيمية.
١٠ إقرار بالامتثال بيانات تؤكد أن عملية التخلص تمت بما يتوافق مع اللوائح البيئية ومعايير السلامة ذات الصلة، لإثبات الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.