التصنيفات
نظام أو لائحة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (٢٥٧)

«فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام، وفقا للأحكام الآتية:

أولا

نطاق وشروط تعديل الأسعار:

يتم تعديل الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود للعقد (ارتفاعا أو انخفاضا) بعد تاريخ تقديم العرض، مع مراعاة الآتي:

١ – أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو أسعار المواد والخدمات المخصصة لأعمال العقد، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة.

٢ – ألا يكون قرار تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في الأسعار، قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.

٣ – ألا يكون تحمل المتعاقد لهذه الزيادة نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته.

٤ – أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على (٣٪)، ويكون التعويض عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة.

٥ – يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود في حال انخفاضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التخفيض.

ثانيا

آلية إعادة التسعير:

فيما عدا تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب يراعى الآتي:

١ – عند ثبوت موجب لتعديل الأسعار، يتم إعادة تسعير البنود المتأثرة من قبل الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو الجهات المختصة بالتسعير.

٢ – تتم إعادة تسعير البنود استنادا إلى المصادر الآتية، وأن تكون وفقا للتراتبية الآتية:

أ – الأسعار المرجعية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة.

ب – متوسط السعر السنوي للمادة وفق أسعار المواد الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ج – التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد وفقا للبيانات والمرجعيات ذات الصلة.

د – الأسعار السائدة في السوق.

ه – الأسعار التي سبق للجهة الحكومية أو الجهات الحكومية الأخرى التعامل بها في أعمال أو مشتريات مماثلة، مع مراعاة ما طرأ عليها من متغيرات.

و – المنصات الدولية المتخصصة.

٣ – يكون الاستناد إلى المصادر الواردة في الفقرة (٢) بحسب ترتيبها، ويجوز للجهة الحكومية الانتقال إلى المصدر الذي يليه متى تعذر الاستناد إلى المصدر السابق، أو تعذر الحصول على بيانات كافية أو موثوقة منه، أو لم يكن ملائما لطبيعة الأعمال أو المشتريات محل العقد، على أن توثق الجهة الحكومية مبررات ذلك.

٤ – يحتسب تعديل أسعار البنود للمتعاقد بناء على الفرق بين سعر البند حين التقدم للمنافسة، وسعره الفعلي وقت التنفيذ بحسب طبيعة البند.

ثالثا

إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار:

١ – على المتعاقد إذا رأى أحقيته بتعديل أسعار العقد، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري (أو إلى الجهة الحكومية مباشرة إن لم يوجد استشاري)، وذلك قبل الاستلام النهائي للأعمال.

٢ – يقوم الاستشاري بدراسة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تلقيها مكتملة، ويرفع تقريرا بذلك إلى الجهة الحكومية.

٣ – تدرس الجهة الحكومية طلب المتعاقد دراسة شاملة، ثم تعرض الطلب على (لجنة فحص العروض أو لجنة الشراء المباشر – حسب الحال) لدراسته وإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها التقرير.

٤ – يرفع محضر (لجنة فحص العروض) معتمدا من رئيس الجهة ومشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، لإصدار القرار اللازم خلال (خمسة وأربعين) يوما من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.

٥ – للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، عند النظر في طلبات تعديل الأسعار، الاستعانة بمن تراه للتحقق من عدالة إعادة تسعير البنود التي أعدتها الجهة الحكومية.

٦ – تدفع قيمة تعديل الأسعار التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) من النظام بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة.

٧ – لا يجوز للجهة الحكومية النظر في تعويض أو تعديل أسعار البنود عن أي مطالبات يتقدم بها المتعاقد خلافا لما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تراخيص الاستيراد

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٠)

مقدمة

أعد هذا الدليل بناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /‏٤‏ /١٤٢٣هـ، التي نصت على أن: “يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات، وكذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفقا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”. وجرى تحديث الدليل بعد التنسيق مع الجهات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– وزارة الطاقة.

– وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– وزارة التجارة.

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

– الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وزارة الداخلية

١- الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب

الاشتراطات والوثائق

– رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من وزارة الرياضة.

– سجل تجاري ساري المفعول.

– بيان يوضح الكميات المراد فسحها مع إرفاق كتالوجات لها.

– تحديد منفذ الدخول ومقر حفظها.

الإجراءات

يقدم طلب الاستيراد إلى الجهة المعنية بوزارة الرياضة، ثم يحال للأمن العام ممثلا بإدارة الأسلحة والمتفجرات لدراسته وإصدار إذن الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٢- البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري ساري المفعول.

– رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– ألا يقل عمر طالب الرخصة عن (٢٢) اثنين وعشرين سنة للأسلحة الأثرية، وعن (٢٥) خمس وعشرين سنة للبنادق الهوائية.

– أن يكون مقدم الطلب:

– سليما من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

– خاليا من السوابق الجنائية.

– خاليا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات.

– تتولى الإدارة المعنية بدراسة الطلب، وإصدار الموافقة المبدئية على الطلب، بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة.

– إمهال مقدم الطلب (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ إبلاغه، لاستكمال المتطلبات الآتية:

– في حال البنادق الهوائية:

– توفير موافقة الأمن العام على مخزن للأسلحة وفق المتطلبات الأمنية الواردة في المادة (٩ /١٠) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

– تقديم المستندات الآتية:

– صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

– صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– موافقة الدفاع المدني تفيد بتطبيق متطلبات السلامة.

– ضمان بنكي غير مشروط بقيمة (٥٠٠) ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة.

– نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

– في حال الأسلحة الأثرية:

– تقديم المستندات الآتية:

– صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

– صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م، وتقديم ما يثبت ذلك.

– في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية ما لم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

– في حال اكتمال المتطلبات وسداد الرسوم المقررة يتم إصدار الرخصة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٣- الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد (في الفعاليات المقامة)

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري ساري المفعول.

– ترخيص من الجهات الحكومية المختصة في حال كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المعد لذلك مع الالتزام بما يلي:

– بيع الأسلحة والذخائر يكون في الفعاليات المؤقتة فقط.

– تقديم الطلب من خلال الجهة المنظمة للفعالية وفق المادة (٩/‏٣‏/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

– تخزين الأسلحة والذخائر في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام.

– التصرف في المتبقي بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة.

– تتولى الإدارة المعنية دراسة الطلب وإصدار موافقة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، دون ضمان المشاركة في الفعاليات المقامة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٤- المتفجرات المدنية والتجارية

الاشتراطات والوثائق

– أن يكون مقدم الطلب إحدى الفئات التالية (المصرح لهم بصناعة المتفجرات – المرخص لهم من وزارة الطاقة بالعمل في مجال التنقيب عن الزيت والغاز – المرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل في مجال حفر آبار المياه العميقة – المرخص لهم بتوريد معدات وأدوات الإنقاذ والسلامة).

– ضمان بنكي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال سعودي صادر لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات.

– توفير مستودع نظامي لتخزين المتفجرات وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

– خطة عمل مفصلة توضح الآتي: (كيفية تشغيل المشروع – أنواع وكميات المتفجرات المطلوب استيرادها – بلد المنشأ).

– توفير شاحنات خاصة لنقل المتفجرات وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

– توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الصادر والوارد آليا وتتبع كل صنف مستورد.

– الالتزام بتوفير أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى الوزارة أنها لازمة لتقييم الطلب.

– توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناجمة بسبب الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالآخرين – في حال طلب استيراد المتفجرات المدنية.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقا بما يلي:

– صورة من الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة أو صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة. والعناوين وأرقام الاتصال والأنشطة التجارية إن وجدت.

– نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس للشركات.

– صورة من الهوية الوطنية لمن سيتولى إدارة المشروع ونبذة عما يملكه من خبرة إدارية وفنية في هذا النشاط.

– إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

– خطاب تأييد من وزارة الطاقة – إذا كان المتقدم إحدى المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

– تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب للتأكد من استيفائه كافة الشروط المطلوبة ومن ثم ترفع توصياتها بالموافقة المبدئية أو الرفض للوزير لاعتمادها.

– يقوم الأمن العام بالإشراف والتنسيق مع المتقدم في شأن الآتي:

– اختيار الموقع المناسب لإنشاء المستودع.

– الإشراف على المخططات الهندسية لإنشاء المستودع لدى مكتب هندسي معتمد.

– الإشراف على متابعة أعمال البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات الأمنية.

– إشعار الإدارة المعنية بانتهاء أعمال بناء المستودع وفق كافة الشروط والمتطلبات.

– ترفع الإدارة المعنية توصيتها للوزير تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية على صدور قرار وزاري بالتصريح لمدة (٥) خمس سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط. وذلك بعد استيفاء المقابل المالي للإصدار.

– في حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله للمدة المتبقية مشتملا على نفس المعلومات بنفس المقابل المالي للإصدار.

– في حال انتقال ملكية المنشأة أو الشركة كليا أو جزئيا فلا بد من تجديد التصريح وفق ذات الشروط الواجبة لمنحه خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر، وإلا سيعتبر التصريح ملغيا ما لم يتم التقدم بطلب تجديده خلال هذه الفترة.

– لا يشترط للمنشآت والشركات العاملة مع وزارة الطاقة من إقامة المستودعات الدائمة في حال التزمت وزارة الطاقة أو الشركات التابعة لها بإنشائها وفق الاشتراطات التي حددتها هذه اللائحة.

– جميع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الزيت والغاز تعمل تحت مظلة أرامكو السعودية بموجب عقود وتخزن المواد المستخدمة في ذلك بمستودعات شركة أرامكو السعودية ولا يتم استيراد أي مواد لهذا الغرض إلا بموافقة شركة أرامكو بناء على العقود المبرمة بينهم.

– أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٥- الألعاب النارية

الاشتراطات والوثائق

– أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، خاليا من القيود الأمنية.

– سجل تجاري ساري المفعول.

– التعهد بالالتزام بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة عند نقل وتخزين وتنفيذ العروض.

– ضمان بنكي أو تأمين من إحدى شركات التأمين بالمملكة يضمن التأمين على العاملين وعلى الغير.

– توفير شاحنات خاصة لنقل الألعاب النارية وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (١٨).

– توفير مستودعات دائمة لتخزين الألعاب النارية حسب الشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (١٩).

– توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقا ما يلي:

– صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

– نسخة من السجل التجاري.

– الضمان البنكي أو التأمين.

– إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

– تعهد خطي بعدم بيع الألعاب النارية أو التصرف فيها إلى أي جهة ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة.

– تتولى الإدارة دراسة الطلب والرفع بتوصيتها للوزير تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية على صدور التصريح لمدة (٣) ثلاث سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط.

– أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٦- صافرات الإنذار المبكر

الاشتراطات والوثائق

– الشروط العامة:

– أن يكون مقدم الطلب (مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة) سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مستثمرا أجنبيا مرخص.

– أن يكون للمنشأة سجلا تجاريا ساريا متضمنا النشاط المطلوب.

– توفر مقر نظامي للمنشأة ومستودعات مناسبة لطبيعة الأجهزة والمعدات المستوردة.

– الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

– توفر الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة النشاط.

– يعد الترخيص شخصيا للمنشأة ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

– يلغى الترخيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الاشتراطات النظامية.

– الوثائق المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية لمالك المؤسسة أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الكيان النظامي.

– صورة من السجل التجاري الرئيسي والسجلات الفرعية (إن وجدت).

– عقد تأسيس الشركة وجميع تعديلاته (إن وجدت).

– رخصة البلدية أو عقد الإيجار أو صك الملكية.

– تقرير مطابقة موقع المستودع والورشة لاشتراطات السلامة، الصادر عن الجهة المختصة.

– شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة.

– بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة.

– بيانات العمالة الفنية والمؤهلات المهنية الخاصة بهم.

– أي وثائق أو مستندات إضافية تطلبها المديرية العامة للدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط.

الإجراءات

– الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني.

– اختيار خدمة “ترخيص استيراد صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها”.

– تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني.

– إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

– سداد المقابل المالي (إن وجد).

– دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات.

– طلب استكمال النواقص عند الحاجة.

– إجراء المعاينة الميدانية للموقع عند الحاجة.

– إصدار الترخيص إلكترونيا بعد استيفاء جميع المتطلبات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٠) عشرة أيام عمل بعد استكمال مسوغات الطلب.

الهيئة العليا للأمن الصناعي

١- الأجهزة الأمنية

يشمل هذا البند: أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود، وأجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، والسياج الأمني.

الاشتراطات والوثائق

– وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للأجهزة الأمنية المراد فسحها.

– سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.

– يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:

– شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز – معدة – مادة).

– خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.

– نسخة من شهادة المنشأ.

– نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.

– نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.

– نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

الإجراءات

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على ترخيص البيع بالجملة للأجهزة الأمنية (أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائب والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، السياج الأمني)، وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد الأجهزة المشار إليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المعدات والتجهيزات الأمنية

يشمل هذا البند: المعدات والتجهيزات الأمنية للمنافسات الحكومية، والمنشآت التي تقع تحت إشراف الهيئة، وقيود الأيدي والأرجل بأنواعها، ومعدات فتح الأبواب، وأجهزة الكشف عن المخدرات، ومعدات ووسائل التدريب المدنية، والكشافات، وكمامات الغاز، وأجهزة إعاقة المركبات، وأجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش).

الاشتراطات والوثائق

– وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية.

– سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.

– يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:

– شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز – معدة – مادة).

– خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.

– نسخة من شهادة المنشأ.

– نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.

– نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.

– نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

الإجراءات

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على رخصة البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية (قيود الأيدي والأرجل بأنواعها، معدات فتح الأبواب، أجهزة الكشف عن المخدرات، معدات ووسائل التدريب المدنية، الكشافات، كمامات الغاز، أجهزة إعاقة المركبات، أجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش)). وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد المعدات والتجهيزات المشار اليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المواد الكيميائية للقائمتين الأولى والثالثة

الاشتراطات والوثائق

– لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):

– أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعا بما يأتي:

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وفق النموذج رقم (١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية يتضمن نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– صورة من رخصة سارية الصلاحية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.

– تعهد من الجهة طالبة إذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) وفق النموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية يجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

– يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– ثانيا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بأسباب ذلك.

– ثالثا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

– إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، ويسلم للجهة الطالبة.

– الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

– تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبها ذلك.

– لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية وتستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثالثة):

– أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية والمتطلبات الواردة في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولا) من البند رقم (٢ـ١ـ١) من اللائحة التنفيذية.

– ثانيا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بأسباب ذلك.

– ثالثا: تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بأسباب ذلك، وتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة مصدقة منه.

– رابعا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

– الموافقة على استيراد المواد وفق النموذج رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.

– إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بالموافقة على الاستيراد.

– إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على الاستيراد.

– الاحتفاظ بصورة من الموافقة على الاستيراد.

– في حال عدم الموافقة، يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعا بأسباب ذلك، مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

الإجراءات

– إجراءات طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية:

– لا تفسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي المانحة لإذن الاستيراد بطلب الحصول على إذن فسح استيراد لكل شحنة مستوردة في مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعا بما يأتي:

– طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية وفق النموذج رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بعد تعبئة جميع حقوله.

– صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.

– صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

– تتحقق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بلد التصدير للمواد الكيميائية الواردة عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوافرة على الشحنة أو شهادة المنشأ الخاصة بذلك.

– صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (SDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد على ألا تزيد صلاحية هذه النشرة على (٣) ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد استيرادها.

– مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

– نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفق النموذج رقم (١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

– تقوم الجهة المختصة بالآتي:

– إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد وإصداره واعتماده خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإصدار إذن الفسح وفق النموذج رقم (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– إرسال إذن الفسح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– الاحتفاظ بصورة من إذن فسح الاستيراد.

– تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح.

– تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بصورة من إذن الفسح لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الأولى المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية للشركات الزراعية.

– تزويد وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة من إذن الفسح الصادر.

– تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقتين باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تزود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مستوردي تلك المواد.

– شروط إصدار إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– يشترط لإصدار إذن فسح الاستيراد وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر عن الجهة المختصة.

– التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

– التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.

– التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– بالنسبة إلى المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، يجب التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

– مدة إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– تكون مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

– تجديد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– التقدم بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.

– تبلغ الجهة المختصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسميا بإلغاء إذن فسح الاستيراد السابق واعتماد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية الجديد.

– إلغاء إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات الآتية:

– قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

-إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستوردة أصلا في إذن الاستيراد.

– إذا كان الوارد الفعلي أكثر عددا أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa) أو عبر البرير الإلكتروني الرسمي [email protected]، على أن يتم البت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

١- المواشي

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد المواشي الحية (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– الهوية الوطنية للأفراد أو سجل تجاري مضاف إليه النشاط الملائم لنوع الاستيراد (للشركات والمؤسسات فقط).

– في حال كان شحن المواشي جوا، يلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني وإرفاق نسخة منها عند تقديم الطلب.

– يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة إلغاء الإذن من الدول حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

– إرفاق فاتورة شراء للتحصينات المطلوبة وفق برنامج التحصين الوطني.

– رخصة مشروع سارية لمشروعات الثروة الحيوانية، على ألا تزيد الكمية المستوردة على الطاقة الإنتاجية للمشروع المرخص (للشركات والمؤسسات فقط).

– يسمح للأفراد باستيراد عدد (١٠٠) مئة رأس من الأغنام والماعز أو (١٥) خمس عشرة من الأبقار أو (١٥) خمس عشرة من الإبل فقط كل (٦) ستة أشهر.

– إرفاق ما يثبت وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية المستوردة (صك ملكية أو عقد إيجار)، على أن تشمل توفر المعالف والمشارب، وكذلك حوض تغطيس للسيارات في مدخل المزرعة أو توفر رش يدوي، مع توفر مساحات مظللة بالحظائر لا تقل عن (٢٠%) عشرين بالمئة من المساحة الكلية للحظيرة.

الإجراءات

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– فحص المواشي المراد استيرادها من الأمراض المحددة من قبل الوزارة وحجرها وفق البرتوكول الصحي المتفق عليه بين المملكة والدولة المصدرة.

– شروط الشحن والنقل:

– أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية تسمح بالكشف عليها ولا تتجاوز (٨٠%) ثمانين بالمئة من الوسيلة الناقلة.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق وغيرها، على نوع واحد من الحيوانات.

– ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

– في حال الاستيراد من جمهورية جيبوتي تطبق الشروط الآتية:

– أولا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد المرض:

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها “غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع”.

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم.

– في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– ثانيا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة محصنة ضد المرض:

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها “محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع” وتاريخ التحصين.

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري، ونوع الاختبار المستخدم.

– يوضح في الشهادة الصحية نسبة المناعة ويجب ألا تقل عن (٣٠%) ثلاثين بالمئة لجميع المواشي الحية المحصنة المصدرة للمملكة على أن تزاد إلى (٤٠%) أربعين بالمئة خلال (٦٠) ستين يوما.

– في حال انخفاض نسبة المناعة عن النسبة المحددة أعلاه في المواشي المحصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– في حال الاستيراد من جمهورية الصومال تطبق الشروط الآتية:

– يجب أن تكون جميع المواشي المعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

– فحص نسبة ممثلة من المواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وأن تكون نتيجتها سلبية.

– يجب أن يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم وإرفاق نتائج الفحوصات الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع.

– حجر المواشي لمدة (٢١) واحد وعشرين يوما في المحاجر المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي:

– محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بصاصة.

– محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بربرة.

– محجر الشركة العالمية للاستثمارات العامة – المحجر الصحي المتحد في بربرة.

– في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة ضد حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– في حال الاستيراد من جمهورية السودان تطبق الشروط الآتية:

– يجب جمع الحيوانات المراد تصديرها من مناطق لم تسجل بها أمراض وبائية.

– يكشف ظاهريا على المواشي الحية المراد تصديرها قبل دخولها المحجر.

– تحجر الحيوانات المراد تصديرها للمملكة لمدة لا تقل عن (٢١) واحد وعشرين يوما، على أن يكون بداية فترة الحجر بعد تاريخ صدور إذن الاستيراد.

– يجب رش المواشي ضد الأمراض والطفيليات الخارجية على أن تكون بمبيدات معتمدة دوليا قبل دخولها المحجر.

– يجب ترقيم جميع المواشي المعدة للتصدير.

– يجب تطبيق إجراءات السيطرة على نواقل الأمراض خلال فترة الحجر باستخدام مطهرات رش ذات فاعلية عالية.

– تحصن المواشي الحية المعدة للتصدير إلى المملكة ضد مرض حمى الوادي المتصدع بلقاح (Smith Burn) من إنتاج دولة جنوب إفريقيا.

– في حال وجود برنامج وطني للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (PPR)، ومرض الجدري (POX)/ تحصن المواشي ضدها، ويذكر ذلك في الشهادة الصحية.

– يجب فحص المواشي المعدة للتصدير إلى المملكة مخبريا ضد الأمراض الوبائية الآتية:

– حمى المالطية باستخدام اختبار (Rose Bengat test).

– حمى القلاعية باستخدام اختبار (٣ ABC Elisa).

– حمى الوادي المتصدع لجميع المواشي المراد تصديرها إلى المملكة باستخدام اختبار (RVF Competition Elisa MULTI-SPECIES) من إنتاج شركة (ID.VET)، وتكون نسبة المناعة لا تقل عن (٤٠%) أربعين بالمئة وإرفاق النتائج مع الإرسالية.

– مرش اللسان الأزرق باستخدام اختبار (BT Competition Elisa).

– يجب إرفاق جميع نتائج الفحص المخبري مع الشهادة الصحية البيطرية في كل إرسالية.

– يجب إعادة أي إرسالية مرفوضة بسبب مخالفات رصدتها المملكة إلى جمهورية السودان.

– يجب عدم شحن الإرساليات إلى المملكة إلا بعد إشعار ضابط الاتصال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الخيول

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الخيول (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر للأفراد، أو نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– أن تكون الخيول معرفة بجواز سفر أو شريحة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

– تقديم الطلب على منصة فطري للحصول على ترخيص (Cites) من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد صدور الموافقة على إذن الاستيراد من المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة (نما).

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:

– صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (٤١-٢١) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح، على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) أربعة عشر يوما.

– يرفق خطاب متابعة للخيل لمدة (٣٠) ثلاثين يوما تكون معتمدة من السلطات البيطرية في بلد المصدر من دول مجلس التعاون الخليجي.

– في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:

– إرفاق صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إرفاق أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.

– يجب أن تكون الخيول مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل.

– تطبيق الشروط الخاصة حسب بلد المنشأ للخيول المستوردة.

– أن يكون تحليل الدم لم يمض عليه (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سحب العينة وأن يكون التحليل يشتمل على الأمراض التي تحددها الوزارة.

– صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (٤١-٢١) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) أربعة عشر يوما.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:

– أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.

– إرفاق صورة من الشهادة الصحية المعتمدة من الحكومة في البلد المصدر لنتائج تحليل الدم سارية المفعول.

– صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:

– أصل الشهادة الصحية من الدولة المصدرة للخيل.

– أصل نتيجة التحليل الدم سارية المفعول.

– إرفاق نتائج الفحص المخبري للخيول المستوردة من قبل مختبرات مرجعية، مع توضيحها في الشهادة الصحية.

– يجب ألا تخالط الخيول أي حيوانات أخرى خلال عملية الشحن.

– يجب ألا تمر الإرسالية عبر دول سجل بها أمراض وبائية سبق وأن حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– تنقل الخيول في اسطبلات جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– يكون النقل في أقفاص أو عربات بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والعربات متناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.

– ألا يكون مرور الإرسالية (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- القطط

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد القطط (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– أن تكون القطط معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.

– ألا يقل عمر المستورد للقطط عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

– أن تكون القطط المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة، وتم فحصها قبل الشحن (٢٤) بأربع وعشرين ساعة.

– يجب ألا يقل عمر القطط عن (٣) ثلاثة أشهر مع إرفاق شهادة صحية صادرة عن منشأة حكومية في البلد المصدر للقطط موضح بها أنواع التحصين.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– فحص القطط ضد الأمراض حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

– إصدار شهادة صحية حكومية بعد فحص القطط ضد الأمراض المعدية موضح بها أنواع التحصينات وتكون التحصينات سارية المفعول.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الحيوان.

– ألا يكون مرور الإرسالية عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– أن يتم توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- الحيوانات الشرسة

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الحيوانات الشرسة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– أن تكون الكلاب معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.

– يجب أن يكون عمر المستورد للكلاب (٢١) واحد وعشرين عاما فما فوق.

– يجب ألا يقل عمر الكلاب عن (٤) أربعة أشهر مع إرفاق شهادة صحية من جهة حكومية في البلد المصدر للكلاب موضح بها أنواع التحصين.

– أن تكون الكلاب المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة وتم فحصها قبل الشحن.

– يجب أن تكون الكلاب المستوردة من الأنواع المسموح استيرادها إلى المملكة.

– أنواع الكلاب المحظورة سواء الأصلية أو المهجن منها:

– البيتبول – Pit Bulls.

– الروت وايلز – Rottweilers.

– البوكسر – Boxer.

– الماستيف – Mastiff.

– توسا – Tosa.

– بول دوج – Bull Dog.

– بيرو دي بيرسا كناريو – Perro de Presa Canario.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- بيض التفقيس والصيصان

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد بيض التفقيس والصيصان (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.

– أن يكون بلد المنشأ قبل تاريخ الشحن خالي من الأمراض وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن يكون بيض التفقيس والصيصان من مزارع معتمد خلوها من قائمة الأمراض وخاضعة للإشراف الحكومي.

– أن تكون جميع الصيصان المخصصة للتصدير غير محصنة، وفي حال تحصين الأمهات المنتجة للبيض بأي لقاح، فيجب أن يذكر في الشهادة الصحية.

– أن تكون المزرعة أو المنشأة المعدة للتصدير تحت إشراف حكومي، وخالية من الأمراض الوبائية خلال (٩) تسعة أيام السابقة لتاريخ الشحن وتضمينها في الشهادة الصحية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن يكون الفحص ضد مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في المزرعة مرتين على الأقل خلال (٦) ستة أشهر الأخيرة السابقة لتاريخ الشحن، ويجب أن يكون أحد الفحوصات تم خلال (٣٠) ثلاثين يوما السابقة لتاريخ الشحن مع نتيجة سالبة باستخدام (ELISSA) و(PCR) مع إرفاق نتائج الفحوصات مع الشهادة الصحية البيطرية.

– أن يكون بيض التفقيس والصيصان مجمع من طيور موجودة في بلد أو منطقة أو مربع خال من فيروسات إنفلونزا الطيور منذ فقسها.

– يجب جمع بيض التفقيس في فترات متقاربة (يوميا على الأقل) ووضعها في حاويات جديدة ومطهرة.

– يجب تنظيم وتطهير قشرة بيض التفقيس خارجيا بعد الجمع باستخدام مطهرات ذات فعالية عالية ضد الفيروسات وفقا للمادة رقم (٦،٤) من توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

– شروط الشحن والنقل:

– أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الصيصان.

– ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٦- السائل المنوي الحيواني ويشمل المواشي والخيول

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد السائل المنوي الحيواني (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).

– أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:

– إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.

– أن تكون الخيول المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل وجواز الخيل أو وثيقة معتمدة.

– في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:

– أن تكون المواشي المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل أو وثيقة معتمدة.

– تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.

– أن يكون السائل المنوي المستورد من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.

– أن يكون مركز تجميع السائل المنوي المعد للتصدير خاليا من الأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن تكون الحيوانات المتواجدة بمركز تجميع السائل المنوية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:

– أصل الشهادة الصحية للخيل.

– أصل شهادة المنشأ للخيول المنتجة للسائل المنوي.

– صورة من الشهادة الصحية المعتمدة للسائل المنوي المستورد من الحكومة في البلد المصدر.

– إرفاق أصل نتيجة تحليل الدم سارية المفعول وأن يكون فحص الخيل المجمع منه السائل المنوي في مختبر مرجعي معتمد.

– صورة من تحليل دم الخيل المجمع منه السائل المنوي وخلوه من الأمراض حسب الدولة المصدرة والأمراض المسجلة فيها.

– يجب تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.

– أن يتم نقل السائل المنوي في أوعية جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– يجب أن يقوم المستورد بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية للإرسالية في جميع مراحلها بشكل عاجل.

– في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:

– أن يكون مصدر السائل المنوي من منشأة خاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.

– أن تكون الشهادة الصحية المعتمدة من الجهات الحكومية في البلد المصدر وموضحا في الشهادة الصحية خلوها من الأمراض التي تحددها الوزارة.

– أن يكون بلد المنشأ خاليا من مرض الطاعون البقري ومرض الحمى القلاعية خلال (١٢) اثنا عشر شهرا السابقة لجمع السائل المنوي المعد للتصدير وحتى تاريخ الشحن مع عدم تطبيق سياسة التحصين ضد أي من المرضين خلال نفس الفترة.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في عبوات معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– ألا يكون مرور الإرساليات عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٧- الخضار والفواكه

الاشتراطات والوثائق

– يجب الحصول على ترخيص لاستيراد الخضار والفواكه صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري الملائم لنوع النشاط.

– يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل وصول الشحنة إلى منفذ الدخول (٢٤) بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

– يجب تعبئة جميع الحقول الإلزامية بنموذج طلب إذن استيراد الخضار والفواكه.

– يجب إضافة الأصناف حسب الفاتورة.

– يجب عدم شحن الإرسالية إلا بعد صدور الموافقة، وسترفض أي إرسالية لم يصدر لها إذن استيراد، ويتحمل المستورد المسؤولية الكاملة.

– مدة إذن استيراد الخضار والفواكه (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أصل شهادة الصحة النباتية أو نسخة إلكترونية موضح فيها باركود أو رقم (QR) أو رابط للتحقق من صحة الشهادة.

– أصل شهادة منشأ أو نسخة إلكترونية أو صورة طبق الأصل.

– نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

– أي مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٨- لحوم الدواجن ومنتجاتها والأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها وبيض المائدة ومنتجاته

الاشتراطات والوثائق

– خطاب طلب إذن استيراد موجه إلى الإدارة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة موضحا ما يلي:

– اسم المنشأة ورقم اعتمادها.

– شهادة منشأ وبلد المنشأ والدولة المصدرة.

– المنتج ونوعه وكميته ومنفذ الدخول.

– الاسم العلمي والاسم التجاري.

– اتباع نموذج الشهادة الصحية الموحدة من الوزارة.

– نسخة من السجل التجاري الخاص بالمستورد.

– الالتزام بعدم استيراد الأنواع المحمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالاستزراع المائي.

– نسخة من الفاتورة أو الفواتير المبدئية أو فاتورة الشراء المطابقة للطلب والبطاقة التعريفية.

– خطة التصدير متضمنة الكمية المطلوب تصديرها إلى المملكة كل (٣) ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الشهرية للمنشأة أو المزرعة المراد التصدير منها ونسبة المخصص منها للسوق السعودي والكمية والمدة المتوقع تصديرها كل (٣) ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت دخول الكمية المستوردة في الإذن السابق.

– نسخة من مستند سداد المقابل المالي للترخيص (إن وجد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب خطيا إلى الوزارة، على أن يتم البت خلال (٦٠) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٩- المنتجات والمخلفات الحيوانية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد المنتجات والمخلفات الحيوانية (٣٠) يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط للشركات والمؤسسات.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– في حال كان المنتجات من حيوانات أو المخلفات مهددة بالانقراض أو من ضمن قوائم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيلزم الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإصدار ترخيص (Cites).

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– يتم فحص الإرسالية إكلينيكيا قبل شحنها وإثبات خلوها من الأمراض.

– يجب أن تكون المنتجات والمخلفات الحيوانية المستوردة من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون المنتجات الحيوانية واردة من منشأة خالية من الأمراض الوبائية وخاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.

– أن تكون الشهادة الصحية البيطرية صادرة عن جهة حكومية تفيد بأنها خالية من الأمراض المعدية والطفيليات والفطريات الخارجية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– مراقبة الإرسالية في بلد المصدر تحت إشراف حكومي وأن تكون سليمة.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص، مناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٠- أجهزة وأدوات ومستلزمات بيطرية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الأجهزة والأدوات والمستلزمات البيطرية (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب تقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– إرفاق خطاب رسمي بالنظام من قبل الشركة أو المؤسسة أو العيادة على أن يتضمن الآتي:

– الأصناف والكمية في جدول باللغة العربية والإنجليزية.

– ذكر بلد المنشأ والشركة المصنعة ووجهة منفذ وصول الشحنة.

– ذكر سبب الاستخدام (تعميد لجهة معينة – عيادة – سوق محلي).

– تعميد نوع الأصناف والكمية وبلد المنشأ بالنظام المطابق للفاتورة والخطاب المرفق.

– إرفاق فاتورة شراء تحتوي على الأصناف والكمية.

– التعهد بالآتي:

– مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.

– مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.

– عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

– استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميا وعمليا.

– الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويا.

– في حال الاستيراد للعيادات البيطرية، عدم بيع تلك المستلزمات تجاريا والاقتصار على استخدامها في العيادة طالبة الاستيراد.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون الأجهزة واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.

– إرفاق شهادة تحليل، أو تعقيم، أو جودة، أو صلاحية للأجهزة البيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– يجب أن يتم نقل الأجهزة في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأجهزة البيطرية.

– يجب أن تكون الأجهزة في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١١- الأصناف والمحاليل البيطرية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الأصناف والمحاليل البيطرية (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– يجب نقل المشخصات أو المستحضرات في أوعية معقمة لم يتم استخدامها من قبل، وأن تكون قابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل وعاء يحتوي على نوع واحد من المشخصات أو المستحضرات البيطرية.

– يجب أن تكون المشخصات في أوعية قابلة للعد.

– التعهد بالآتي:

– مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.

– مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.

– عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

– استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميا وعمليا.

– الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويا.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون المشخصات أو المستحضرات واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.

– إرفاق شهادة تحليل للمشخصات أو المستحضرات التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– يجب نقل الأصناف أو المستحضرات في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأصناف أو المستحضرات البيطرية.

– يجب أن تكون الأصناف أو المستحضرات في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٢- الآلات والمعدات الزراعية

الاشتراطات والوثائق

– يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري خاص بمزاولة نشاط الاتجار في الآليات الزراعية.

– يجب أن يكون المستورد موزعا معتمدا أو وكيلا.

– يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به الآتي:

– كتالوج الآلة موضحا المواصفات الفنية.

– قائمة الأسعار والفاتورة بالقيمة (C.I.F).

– شهادة منشأ الآلة موضحا بها تاريخ الإنتاج (التصنيع).

– تقرير عن التربة والمناخ والمحاصيل المناسبة لاستعمالات الآلة.

– ضمان لمدة عام ضد عيوب الجودة والتصنيع.

الإجراءات

– يصدر ترخيص الاستيراد للآلات والمعدات التي تجاز مسبقا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد اختبارها وثبوت ملاءمتها.

– المدة اللازمة لإصدار الترخيص من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

– يوقف سريان الترخيص في حال نقل وكالة الآلة من تاجر إلى آخر أو إذا ظهرت في الآلة عيوب لا يمكن معالجتها.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب أسبوعين بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٣- البذور والمخصبات (الأسمدة)

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به الآتي:

– بيان أسباب الحاجة إلى الحصول على ترخيص استيراد للتأكد من تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات ونظام الأسمدة ومحسنات التربة.

– صورة السجل التجاري الخاص بمزاولة نشاط الاتجار في هذه المواد.

– صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.

– الوصف الدقيق أو المواصفات والكمية المزمع استيرادها.

– شهادة تحليل.

– شهادة منشأ المادة الزراعية.

– شهادة صحية زراعية تفيد خلو المادة الزراعية من الأمراض والآفات.

الإجراءات

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

– يكون الترخيص ساريا بالنسبة إلى البذور والتقاوي والشتلات النباتية لمدة (٦) ستة أشهر، وبالنسبة إلى تقاوي البطاطس لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى الأسمدة والمخصبات ومحسنات التربة لمدة (١) سنة واحدة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٢) يومي عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٤- المبيدات

الاشتراطات والوثائق

– يجب تسجيل المبيدات المستوردة إلى المملكة أولا في إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستغرق عملية التسجيل من سنة إلى سنتين. وفي حالة تسجيل المادة، يجب على المستورد تقديم طلب إلى إدارة الإنتاج النباتي مرفقا به المستندات الآتية:

– السجل التجاري للمستورد.

– صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.

– صورة من شهادة الدفاع المدني.

– إثبات تسجيل المادة.

– الوصف التفصيلي بنوع وكمية ومنشأ ومواصفات المادة.

الإجراءات

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

– يكون الترخيص ساريا لمدة (٦) ستة أشهر أو حسب المدة المتبقية من فترة تسجيل المادة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٢) يومي عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٥- المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه والصرف الصحي

الاشتراطات والوثائق

– تعبئة النموذج رقم (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– إرفاق صحيفة بيانات السلامة SDS.

الإجراءات

– التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مادة كيميائية.

– إرفاق صورة من السجل التجاري.

– إرفاق صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد بالصيغة الواردة بالنموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المادة الكيميائية، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– تقوم الإدارة المختصة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود الخطاب.

– تقوم الإدارة بإصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٩) من اللائحة التنفيذية من نظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

١- الشحنات ذات الأثر البيئي

الاشتراطات والوثائق

– بوليصة الشحن.

– فاتورة الشراء.

– لائحة السلامة للمادة.

– السجل التجاري للمنشأة.

الإجراءات

– الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– اختيار الخدمة.

– تعبئة النموذج.

– إرفاق المستندات.

– تقديم الطلب.

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- أجهزة وتقنيات ووسائط (غازات) التبريد

الاشتراطات والوثائق

– بوليصة الشحن.

– فاتورة الشراء.

– لائحة السلامة للمادة.

– السجل التجاري للمنشأة.

الإجراءات

– الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– اختيار الخدمة.

– تعبئة النموذج.

– إرفاق المستندات.

– تقديم الطلب.

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

١- الصقور

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الطيور

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- الأرانب والقوارض

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- حيوانات تجارب الأبحاث

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- الكائنات الفطرية

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة الطاقة

١- المواد البترولية للقطاع الصناعي

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– تزويد الوزارة برخصة تشغيل صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– تزويد الوزارة ببيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد البترولية للقطاع التجاري

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع)، الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– تسديد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة

الاشتراطات والوثائق

– متطلبات استيراد المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة هي:

– تعبئة نموذج طلب إذن استيراد حسب تصنيف المادة الموضح في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية:

– القائمة الأولى: وفق النموذج رقم (١) الوارد في اللائحة.

– القائمة الثانية: وفق النموذج رقم (٤) الوارد في اللائحة.

– القائمة الثالثة: وفق النموذج رقم (٦) الوارد في اللائحة.

– القائمة التاسعة: وفق النموذج رقم (٨) الوارد في اللائحة.

– تزويد الوزارة بصورة من السجل التجاري ساري الصلاحية ينص على ممارسة النشاط، أو صورة من الترخيص الصناعي.

– تزويد الوزارة بصورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي، أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تزويد الوزارة بصورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– تزويد الوزارة بصورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني في حال كانت المنشآت تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.

– تعهد من الجهة الطالبة إذن الاستيراد باستيفاء المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (٢-١-١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد وفق النموذج رقم (٢) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– وكالة شرعية أو تفويض مصدقا عليه من الغرفة التجارية لمقدم الطلب.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

١- المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية (منصة صناعي) مع إرفاق المستندات الآتية:

– صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية Safety Data Sheet.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المنشأة الصناعية:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

– تعهد بدقة البيانات والمواد المحددة في قائمة المواد وإذن الاستيراد وبعدم استخدامها لأغراض تخل بالأنظمة السارية وفق النموذج رقم (٢) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظف في الجهة ذاتها سعودي الجنسية، كيميائي أو فني كيميائي أو صيدلي أو فني صيدلي أو حاصل على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الكيميائية لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر وذلك كحد أدنى.

الإجراءات

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بالمستندات الآتية:

– استمارة طلب إذن استيراد وفق النموذج رقم (٥) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. (يطبع على مطبوعات الجهة).

– صورة من السجل التجاري.

– نشرة السلامة الفنية للمواد (Safety Data Sheet).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الإجراءات

عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد ويرسل عبر البريد الإلكتروني.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- أجهزة التقطير للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بالمستندات الآتية:

– استمارة طلب إذن استيراد بعد تعبئته وفق النموذج رقم (١٠) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية. (يطبع على مطبوعات الجهة).

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من كتالوج جهاز التقطير.

– صورة من فاتورة الشراء.

الإجراءات

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد، ويرسل عبر البريد الإلكتروني.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة التجارة

١- المواد الكيميائية للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

– صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية (MSDS).

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تعهد مصدق عليه من الجهة الطالبة إذن الاستيراد بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية ولديه خبرة كافية للتعامل مع المواد الكيميائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة “فسح” الإلكترونية، باختيار أيقونة وزارة التجارة. حيث يصدر ترخيص الاستيراد ويحال إلكترونيا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب موجه إلى وكيل الوزارة لحماية المستهلك موضحا فيه رغبة أو إفادة الجهة بالحصول على إذن مزاولة نشاط استيراد مواد كيميائية تابعة للاتفاقية.

– تعبئة نموذج إذن الاستيراد، ويطبع على مطبوعات المنشأة.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

– النشرة الفنية للمواد الكيميائية المستوردة (MSDS).

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تعهد من الجهة الطالبة باستخدام المواد المذكورة في الأغراض المطلوبة من أجلها مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص المسؤولين في المنشأة.

– صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

الإجراءات

يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح المواد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- أجهزة التقطير للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

تقديم طلب لإدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة متضمنا ما يأتي:

– خطاب يتضمن طلب فسح جهاز تقطير.

– نموذج طلب إصدار ترخيص استيراد جهاز تقطير.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

– صورة واضحة لكتالوج الجهاز المستورد.

– صورة واضحة من فاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة المنتجة.

– إرفاق تعميد شراء إذا كان المستخدم منشأة أخرى.

الإجراءات

يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح الجهاز.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

١- المستحضرات البيطرية غير المسجلة

الاشتراطات والوثائق

– خطاب رسمي يتضمن (الغرض من الاستخدام، واسم الشركة المنتجة وجنسيتها، واسم الشركة المصدرة وجنسيتها (إن وجد) – مع ذكر الاسم التجاري والعلمي للمستحضر، وحجم العبوة والكمية (عدد العبوات المطلوب استيرادها) وتكون على شكل جدول).

– شهادة تثبت أن المستحضر مسوقا في بلد المنشأ، مع إرفاق شهادة حرية البيع، ويستثنى من ذلك اللقاحات البيطرية التي يجب فيها إحضار خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بعزل عترة اللقاح المراد استيراده داخل المملكة، وأنه لا يوجد ما يمنع من دخول اللقاح.

– تعهد رسمي من المستورد يؤكد على تحمله مأمونية وسلامة وفعالية المستحضر المطلوب استيراده، وعدم تحمل الهيئة العامة للغذاء والدواء أي مسؤولية.

– تعهد رسمي من المستورد بعدم بيع أو تداول هذه المستحضرات المراد استيرادها، وأن يكون المستورد مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدام هذه المستحضرات.

– تعهد رسمي من المستورد على تسجيل المستحضرات خلال سنة من تاريخ تقديم طلب إذن الاستيراد.

– أن يكون الاستيراد من خلال الدول المرجعية فقط (بريطانيا، كندا، أستراليا، فرنسا، إيرلندا، ألمانيا، نيوزيلندا، بلجيكا، إسبانيا).

– أن يتم الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة للمملكة.

– أن يكون المستحضر المراد استيراده ذو أهمية ولا يوجد له بديل مسجل متوفر بالمملكة.

– أن تكون الكمية المطلوبة استيرادها متناسبة مع عدد الحيوانات المريضة، والموجودة لدى مقدم الطلب، وتكفي لاحتياج الجهة الطالبة لفترة (٦) ستة أشهر كحد أقصى، ويحق للهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد الكمية التي تراها مناسبة.

– تقديم معلومات علمية موثقة (نشرات علمية) عن المستحضرات المراد استيرادها والصادرة عن الشركة الصانعة.

– يجب تقديم طلبات الاستيراد قبل وصول الإرسالية (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تقبل الهيئة أي طلبات تكون إرساليتها موجودة في المنفذ ما لم يوجد سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– بالإضافة للاشتراطات أعلاه يجب تقديم ما يلي في الحالات الآتية:

– في حال الاستيراد لإسطبلات الخيل يقدم الآتي:

– شهادة تسجيل الإسطبل سارية المفعول صادرة عن نادي الفروسية ويذكر عدد الخيول الموجودة في الإسطبل.

– في حال الاستيراد لمشاريع الثروة الحيوانية يقدم الآتي:

– صورة من شهادة ترخيص المشروع سارية المفعول والصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– في حال الاستيراد للاستخدام الشخصي يقدم الآتي:

– وصفة طبية أو تقرير طبي بيطري صادر عن أحد العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يشرح العدد الكلي للقطيع وأنواعها، وكذلك تشخيص الحالة المرضية الذي تعاني منه، وعدد الحيوانات المصابة، وعدد النافق من القطيع.

– في حال الاستيراد للاستخدام داخل المستشفيات والعيادات البيطرية يقدم الآتي:

– صورة الترخيص الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة ساري المفعول.

– في حال الاستيراد للاستخدام في المهرجانات والسباقات المحلية والدولية البيطرية يقدم الآتي:

– خطاب تعريف من الجهة المشرفة على الفعالية.

– في حال الاستيراد للاستخدام في التجارب على الحيوانات يقدم الآتي:

– خطاب موافقة من الجهة الحكومية المختصة.

– في حال الاستيراد للاستخدام في القضاء على الحيوانات الضالة لصالح الأمانات أو البلديات يقدم الآتي:

– خطاب التعميد الصادر عن الجهة الحكومية (الأمانات أو البلديات).

الإجراءات

يقدم الخطاب الرسمي مع مرفقاته من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تسليمه إلى الاتصالات الإدارية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- أجهزة التقطير للمنشآت الطبية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع.

– صورة من بوليصة الشحن (إن وجد).

– صورة من شهادة المنشأ (إن وجد).

– صورة من الكتالوج التفصيلي صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من خطاب التعميد أو أمر الشراء من الجهة المستفيدة.

– تفاصيل المنتج من حيث الرقم التسلسلي صادر عن المصنع.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المستحضرات الصيدلانية البشرية غير المسجلة

الاشتراطات والوثائق

– إرفاق شهادة تثبت تسجيل وتسويق المستحضر في بلد المنشأ.

– إرفاق رخصة مستودع أدوية مستقل للمورد المحلي أو الوكيل.

– إرفاق تسجيل المستحضر في جهة اعتبارية تشمل تسجيل وتسويق المستحضر بكامل بياناته والشركة الصانعة وبلد الصنع من إحدى الجهات الآتية:

FDA -.

EMA -.

MHRA -.

TGA -.

HEALTH CANADA -.

PMDA -.

EMC -.

SWISSMEDIC -.

– إرفاق خطاب تغطية وتعهد المستورد بالالتزام بسلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية خلال عملية النقل والتوريد إلى الجهة المستفيدة.

– إرفاق خطاب الجهة المستفيدة موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير متضمنا ما يلي:

– بيانات المستحضر المطلوب (اسم المستحضر التجاري والعلمي، والتركيز، والشكل الصيدلاني، وحجم العبوة، والكمية، ووحدة الكمية).

– اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم الشركة المسوقة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم المورد (الوكيل).

– أسباب طلب استيراد المستحضر غير المسجل، والأسباب التي تختلف عن البدائل العلاجية المسجلة.

– أسباب عدم تأمين المستحضر من البديل في حال طلب استيراد دواء يوجد له بديل مسجل مع إرفاق نتيجة البلاغ المقدم من خلال منصة العرض والطلب بنظام رصد.

– يكتب في الخطاب العبارة التالية: “استيراد هذه الأدوية سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ونتحمل مأمونية وسلامة وفاعلية الدواء المطلوب استيراده، ويستخدم فقط لمرضى المستشفى، ونتعهد بأنه في حال زيادة الكمية أو إنقاصها أو إلغاء الترسية على المورد، فسوف نقوم بإشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة، وفي حال رفض تسليم الدواء لأي سبب فني، أو لعدم مطابقته للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك”.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، في حال كان الطلب مباشرا من الجهة المستفيدة دون وجود مورد محلي. والتقديم عبر منصة فسح الإلكترونية، في حال كان مقدم الطلب مورد محلي أو وكيل.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنا ما يلي:

– الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.

– اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.

– في حال كانت الجهة الطالبة جهة حكومية فيرفق في الطلب ما يلي:

– اسم المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وتحديد كونه صيدلي أو فني صيدلي، وجنسيته.

– إذا كان الاستيراد عن طريق شركة مستوردة، فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة.

– ترخيص الصيدلي أو الفني السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الشركة المستوردة.

– في حال كانت الجهة الطالبة جهة خاصة فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص المنشأة الصيدلية، أو المؤسسة العلاجية الخاصة، الصادر عن وزارة الصحة، أو عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حال كانت المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

– ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

– إذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات.

– ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني للأدوية المقيدة (CDS).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- المستحضرات الخاضعة للرقابة

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنا ما يلي:

– الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.

– اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني من قبل الجهة المستفيدة ([email protected]).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٦- الأجهزة والمستلزمات الطبية في حالات الطوارئ العامة

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– شهادة إثبات مطابقة، تثبت بأن الجهاز أو المستلزم الطبي متوافق مع تشريعات إحدى الدول الآتية: (الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان).

– صحيفة السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet)، إذا كان المنتج مادة كيميائية.

– إقرار وتعهد مقدم الرعاية الصحية للاستيراد في حالات الطوارئ العامة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٧- الأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو المنشآت المنظمة للمعارض (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– البطاقة التعريفية للجهاز أو المستلزم موضحا عليها أنه لغرض العرض أو التدريب فقط وليس لغرض البيع.

– المعلومات التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي.

– شهادة مطابقة للمنتج أو قرار تصنيف للمنتج صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء يثبت أن المنتج جهاز أو مستلزم طبي.

– أن تكون المنشأة المستوردة حاصلة على رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ويستثنى من ذلك المنشآت المنظمة للمعارض والمنشآت الأخرى المستوردة لغرض العرض في المعارض المصاحبة للمؤتمرات والفعاليات المقامة في المملكة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٨- الأجهزة والمستلزمات الطبية أو المصنعة بالطلب

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– وصفة أو طلب الممارس الصحي للمصنع.

– نموذج إقرار الممارس الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٩- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للاستخدام الشخصي

الاشتراطات والوثائق

– فاتورة الشراء.

– الوصفة الطبية أو التقرير الطبي.

– تعهد مستخدم الجهاز أو المستلزم الطبي.

– أن يكون الجهاز أو المستلزم الطبي يستخدم منزليا ومعد للمستخدم العادي، أو وجود مسوغ في حال خالف ذلك.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٠- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لغرض الدراسات السريرية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء.

– رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية (يتم التحقق إلكترونيا).

– موافقة (عدم ممانعة) الهيئة العامة للغذاء والدواء على إجراء الدراسة السريرية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١١- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للحالات الإنسانية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– فاتورة الشراء.

– نموذج إقرار الممارس الصحي.

– طلب وتقرير الممارس الصحي.

– يجب ألا يكون للجهاز أو المستلزم الطبي المستورد بديل حاصل على الإذن بالتسويق ومتوفر بالمملكة إلا بوجود سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– في حال توفر بديل يجب ألا يكون الجهاز البديل المتوفر مناسب لعلاج المريض بناء على تقرير الممارس الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٢- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لأغراض التعليم أو الأبحاث غير السريرية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو مركز بحثي أو باحث مستقل (يتم التحقق إلكترونيا).

– تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

– صورة من إثبات المطابقة (Declaration of Conformity) تفيد أن المنتج مصنف جهاز أو مستلزم طبي، وفي حال عدم وجودها يقدم ما يثبت مجال استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي كالنشرة (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– خطاب من مصنع الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلي يوضح الغرض من الاستيراد للجهاز أو المستلزم الطبي للاستخدام البحثي، شريطة وجود وحدة أبحاث وتطوير داخل المصنع المحلي (إذا كانت المنشأة مصنع محلي).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٣- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– بوليصة الشحن (إن وجدت).

– شهادة المنشأ (إن وجدت).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٤- مواد التصوير الطبي

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– شهادة المنشأ.

– إقرار بتوافق الشحنة مع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعلومات التعريفية وشروط التوريد أو الاستخدام، أو كلاهما.

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة. يستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية.

– خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع تثبت أن الجهاز وملحقاته تباع في بلد المنشأ.

– نموذج إفصاح مواد مشعة أو مواد مخدرة أو مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٥- المواد الطبية المشعة

الاشتراطات والوثائق

– نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– نسخة من شهادة الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمواد الطبية المشعة المصنفة جهاز أو مستلزم طبي.

– نسخة من شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني للمواد الطبية المشعة المصنفة دواء.

– شهادة تسجيل منتج في بلد الصنع بالنسبة للمواد الطبية المشعة بخلاف ما سبق.

– نسخة من رخصة الممارسة الإشعاعية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.

– نسخة من رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع لدى المنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.

– أصل شهادة المنشأ.

– نسخة من شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) الخاص بالمصنع والمستورد بالإضافة إلى شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) للمصنع.

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.

– خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن المواد تباع في بلد المنشأ.

– خطاب تعهد من المصنع باستلام المواد الطبية المشعة بعد الانتهاء من استخدامها أو خطاب يفيد بعدم الحاجة لذلك.

– اتفاقية نقل المصادر المشعة.

– نموذج تعهد بصحة البيانات.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني لتسجيل المواد الطبية المشعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (MRMR).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٦- المنتجات الحيوية العلاجية غير المعدلة وراثيا

الاشتراطات والوثائق

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.

– فاتورة الشراء.

– شهادة إثبات مطابقة.

– البطاقة التعريفية للمنتج.

– شهادة للمستفيد صادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

– إثبات أن الجهة المصدرة للمنتج مسجلة أو معتمدة في دولة المنشأ.

– الوثائق المصاحبة للمنتجات الخاصة بالمستخدم النهائي (مثل: دليل المستخدم).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٧- العينات الدولية لاختبارات الجودة والكفاءة

الاشتراطات والوثائق

– صورة من فاتورة الشراء.

– خطاب من المصنع يؤكد أن العينات لن تستخدم في الأغراض العلاجية أو التشخيصية ويقتصر استعمالها لاختبارات الكفاءة والجودة فقط.

– يجب أن يكون المستفيد منشأة تابعة للقطاع الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٨- المنتجات الأولية بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن الشركة المصنعة.

– صورة من رخصة المصنع الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– صورة من الترخيص الصناعي، في حال كان المصنع المحلي جديد وفي طور التصنيع ولم يبدأ عملية الإنتاج بعد.

– نسخة من الخطة التصنيعية للمنتج النهائي، موضحا فيها الخطوات التصنيعية التي تتم على المنتج الأولي وصولا للمنتج النهائي المسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمنتجات النهائية.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن الشركة المصنعة (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٩- المواد الكيميائية المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية وتشمل الكواشف المخبرية الطبية (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية. (يتم التحقق إلكترونيا).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA).

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٠- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)

الاشتراطات والوثائق

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.

– في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– الوسيط يلزم أن يكون مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء ([email protected])، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢١- المواد الكيميائية غير المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية المحتوية مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي والمستوردة لصالح القطاع الصحي أو المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– صورة من رخصة منشأة أو مصنع صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).

– إرفاق صورة من البطاقة التعريفية تشير إلى أن المنتج للاستخدام البحثي صادر عن المصنع، وفي حال عدم وجودها يجب تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج (كالنشرة الفنية، أو الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدما للرعاية الصحية.

– صورة تفيد أن المادة تستخدم مع الجهاز الطبي صادرة عن المصنع وغير مصنفة جهاز أو مستلزم طبي أو ملحق للجهاز الطبي، إذا كان استيراد المادة لاستخدامها مع جهاز طبي حاصل على إذن بالتسويق.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– يجب أن يكون المستفيد في القطاع الصحي أو مراكز الأبحاث الطبية أو مصانع الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٢- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغير الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية

الاشتراطات والوثائق

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.

– صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.

– في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.

– يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يلزم أن يكون الوسيط مرخصا من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٣- منتجات الاستخدام العام في المختبر للقطاع الصحي

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

– صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدما للرعاية الصحية.

– إرفاق صورة من البطاقة التعريفية صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع، أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يجب أن يكون المستفيد القطاع الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٤- المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات للدراسات السريرية

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على الجهة المنفذة التقدم إلى المقر الرئيس للهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:

– خطاب موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير بقطاع العمليات، يتضمن طلب الموافقة على الاستيراد، ويحتوي على ما يلي:

– الغرض من استيراد المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات، مع تحديد الدراسة السريرية الخاصة بها.

– بيانات المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات المراد استيرادها كما يلي:

– أسماء المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات (باللغة الإنجليزية).

– تركيز المستحضرات الصيدلانية المطلوبة وشكله الصيدلاني.

– الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.

– اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم المورد.

– يكتب في الخطاب العبارة التالية: “علما بأن استيراد هذه المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ويستخدم فقط للدراسة السريرية الموافق عليها مسبقا، وفي حالة رفض تسلم المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات لأي سبب فني، أو عدم مطابقتها للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة”.

– نموذج فسح المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات المتعلقة بالدراسات السريرية.

– صورة من موافقة الهيئة على الدراسة السريرية سارية المفعول.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر نظام الاتصالات الإدارية أو إرسال بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني للاتصالات الإدارية [email protected].

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٥- الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد إرسال المستندات الآتية عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])

– نموذج استيراد الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي، بعد تعبئته.

– صورة من تقرير طبي يفيد بحاجة المريض للمستحضر.

– وصفة طبية توضح الجرعة اليومية.

– صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

– يجب ألا تتجاوز كل شحنة الكمية المطلوبة للاستخدام لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال إرساله إلى البريد الإلكتروني [email protected].

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٦- مبيدات الصحة العامة

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد التقدم إلى إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات في الهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:

– صورة من شهادة تسجيل وتداول مبيد صحة عامة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– تعبئة نموذج إذن استيراد مبيد آفات صحة عامة.

– شهادة المنشأ.

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– الوصف التفصيلي بنوع وكمية مواصفات مبيد الصحة العامة.

– نسخة من بطاقة مبيد الصحة العامة.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المبيدات من قبل إحدى الجهات الآتية بحسب موقع المستودع:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الإجراءات

– يجب تسجيل مبيدات الصحة العامة المستوردة إلى المملكة أولا في إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات بالهيئة.

– يكون ترخيص الاستيراد ساريا لمدة (٦) ستة أشهر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٧- السلائف الكيميائية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من المستورد يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعا بما يلي:

– نموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

– أو صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– أو صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة الواردة في النموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني المختبرات الطبية. وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي، أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

الإجراءات

– يلزم على المستورد تقديم الخطاب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط، بحسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية.

– تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).

– تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بأسباب ذلك.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

١- أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الاشتراطات والوثائق

– الالتزام بأن تتوافق جميع الأجهزة المراد استيرادها مع الاشتراطات والمواصفات القياسية المشار إليها في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– عند استيراد أجهزة تتطلب الحصول على ترخيص -بحسب المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات- لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيجب أن تكون الجهة -التي تعود لها هذه الأجهزة- حاصلة على ترخيص سار المفعول لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب نوع الترخيص المشار له في المواصفات القياسية للائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– في حال كانت الأجهزة لاسلكية وتتطلب ترخيص استخدام ترددات فيجب أن تكون هذه الأجهزة تعمل على النطاق الترددي المخصص للجهة التي تعود لها هذه الأجهزة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر المنصة المخصصة لشهادات المطابقة والإرسالية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

١- المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وأجهزة الاستقبال وملحقاتها

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة، أو مديرا لشركة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الكتب والمجلات والصحف والوسائل التعليمية المساعدة والأوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة، أو مديرا لشركة.

– ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- البرمجيات

الاشتراطات والوثائق

– استخراج سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة أو مديرا لشركة.

– ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة– تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢ – فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. ٢ – على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١ – تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- بناء السفن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات البحرية: (مليونا) ريال.

ج- بناء الحفارات: (مليونا) ريال.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد أوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج – السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١ – تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١ – أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤ – الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١ – تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج – تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت المرخصة داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتعتبر إدارة الأمن والسلامة هي جهة الاختصاص المسؤولة أمام الجهات المختصة، وتمارس الاختصاصات الآتية: ١ – إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥ – متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠ – التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١ – التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤ – إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦ – إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨ – إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. ١٩ – التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١ – متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤ – تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١ – التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١ – الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢ – إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤ – وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت المرخصة والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. ٣ – تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ – إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب – التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م – توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١ – تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤ – وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢ – يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في

المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. ٢ – يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١ – إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣ – يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص،وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج – تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- تحويل المعادن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- صناعة المواد الغذائية: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ج- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤- الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية وموثوقية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدوري للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة، مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وموثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات واجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل

بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الجهة المعنية شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز ينشأ من قبل الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- تسمح للمنشأة المرخصة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما وذلك وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم.
المسجل العقاري الإدارة المختصة بأعمال السجل العقاري في الهيئة، والتي تقوم بقيد التصرفات العقارية وتقديم خدمات السجل العقاري في المنطقة.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من الهيئة أو الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، ويكون ذلك وفقا للآلية الآتية:

أ – تتولى الجهة المعنية استلام طلبات الترخيص لممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، والتحقق من استيفائها للضوابط العامة.

ب- تقوم الجهة المعنية بإحالة الطلب إلى الهيئة متضمنا توصيتها بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك، وذلك بعد دراسته والتحقق من استيفاء المتطلبات.

ج- تتولى الهيئة مراجعة الطلب المحال إليها، والتحقق من توافقه مع الأطر التنظيمية، وذلك خلال مدة (٥) أيام من تاريخ استلام الطلب، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ولها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية -بالتنسيق مع الجهة المعنية- قبل أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض.

د- في حال رأت الهيئة مناسبة منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإصدار الترخيص واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

هـ- في حال عدم موافقة الهيئة على منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإشعار مقدم الطلب بالقرار موضحة أسباب الرفض.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار صاحب الصلاحية في الشركة بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات – خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- الصناعة: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

ج- التشييد: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثلاثة والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص – بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

٢- تكون الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، وذلك بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، وإتاحتها للجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة، والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
المخطط العام

تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه، ولا يتم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يكون متوافقا مع المخطط العام المعتمد للمنطقة.

المادة (الثالثة عشرة)
تسجيل التصرفات العقارية في المنطقة

يعد السجل العقاري المنشأ من قبل الهيئة -وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم- هو السجل الوحيد لتسجيل جميع التصرفات العقارية والحقوق والمنافع والقيود وغيرها على العقارات في المنطقة، وللهيئة استحداث أي قواعد أو إجراءات أو متطلبات لتسجيل العقارات والوثائق الخاصة بها، ولها في ذلك تفويض الغير بموجب عقود أو اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- وذلك تحت إشرافها وفقا لهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١- تنظيم التسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة للتسجيل العقاري.

٢- تجهيز سجل خاص لكل عقار في المنطقة، على أن يشمل بيانات العقار ومساحته وإحداثياته، والمنتفع به أو المستأجر، والأغراض المخصصة لاستعماله، والوثائق الخاصة به، وما يرد على العقار من حقوق عينية والتزامات.

٣- ضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من الحقوق والالتزامات الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من وثائق.

٤- ربط السجل العقاري مع أي أنظمة أخرى والتنسيق بينهما، ووفقا لما تراه.

٥- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة البيانات الواردة في السجل العقاري.

٦- تعيين المسجل العقاري ومن مهامه الآتي:

أ- إدارة السجل العقاري للمنطقة وعكس كافة التصرفات العقارية داخل المنطقة.

ب- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها.

ج- التحقق من استيفاء التصرفات العقارية لمتطلبات وأحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

د- إعداد تقارير دورية للتصرفات العقارية في المنطقة.

المادة (الرابعة عشرة)
آلية تسجيل التصرفات العقارية

يلتزم المسجل العقاري بالقيام بالآتي:

١- تخصيص ملف مستقل لكل عقار مقيد في السجل العقاري في المنطقة، تحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بذلك العقار.

٢- الاحتفاظ ببيانات السجل العقاري إلكترونيا بما يضمن سهولة الوصول إليه، مع إعداد نسخ احتياطية لجميع بيانات السجل العقاري باستخدام الوسائل التقنية الآمنة.

٣- تسجيل المستندات القانونية والاتفاقيات والوثائق الأخرى الواردة على أي من العقارات في المنطقة حسب تسلسل تقديمها للمسجل العقاري.

٤- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.

المادة (الخامسة عشرة)
متطلبات التسجيل

يشترط لقيد أو تسجيل أي تصرف عقاري في السجل العقاري في المنطقة أن يستوفي طالب التسجيل المتطلبات الآتية:

١- تقديم ما يثبت هوية الطرف أو الأطراف طالبي التسجيل، أو الوكالات النظامية أو ما يثبت صفة الممثل النظامي.

٢- الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصرف العقاري محل التسجيل.

٣- بيان الحقوق والالتزامات الناشئة عن التصرف محل التسجيل، أو المطلوب قيده أو تعديله أو شطبه، والوثائق الداعمة لذلك.

ويتولى المسجل العقاري، قبل القيد أو التسجيل، التحقق من اكتمال المتطلبات، ومطابقة بيانات العقار مع السجل العقاري ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتحقق من الحقوق والقيود والالتزامات المقيدة على العقار محل التصرف.

المادة (السادسة عشرة)
حجية التصرف العقاري

لا يعتد بأي تصرف عقاري لم يتم تسجيله في السجل العقاري في المنطقة، ولا ينشئ ذلك التصرف غير المسجل أي حق بين الأطراف ولا بالنسبة للغير ما لم يتم تسجيله.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (السابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الثامنة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (العشرون)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الحادية والعشرون)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات في المنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢-مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها، على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (الثانية والعشرون)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (الثالثة والعشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الرابعة والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الخامسة والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (السادسة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (السابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من موثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الثامنة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (التاسعة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تقوم الجهة المعنية بالمنطقة بما يلي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات الأمنية والتحكم وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (الثلاثون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية بالمنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الحادية والثلاثون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (الثانية والثلاثون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثالثة والثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الرابعة والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الخامسة والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (السادسة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (السابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (التاسعة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير – وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (الأربعون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة -.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الحادية والأربعون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة المبادئ والآليات الآتية:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة والهيئة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٨) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- تقوم الهيئة بالتحقق من الالتزام بالآتي:

أ- ضوابط واشتراطات التصميم والبناء التي تضعها في المنطقة.

ب- متابعة تنفيذ المخطط العام المعتمد للمنطقة.

ج- غيرها من الوثائق التي تعتمدها للمنطقة وفقا لاختصاصاتها.

ولها تفويض الغير في سبيل ذلك.

٨- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ب- تنظر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط الداعم وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

٩- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الثانية والأربعون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الثالثة والأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
الجهة المعنية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة أي منشأة يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١ – لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي:

أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى.

ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (١.٥٪) كحد أدنى.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز

١- تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاء والمعالجات الضريبية الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

أ- تصنيف المدفوعات المرتبطة بأنشطة المنطقة والتي تتم لأشخاص مرتبطين وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ب- تطبيق المبادئ المعمول بها في تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمدفوعات لأشخاص مقيمين في دول بينها وبين المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وخاصة فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة.

ج- عدم اعتبار وجود منشأة دائمة افتراضية نتيجة استخدام أو تخزين البيانات في مراكز تخزين البيانات في المملكة.

د- تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل كوسيلة لحل المنازعات الضريبية في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.

هـ- السماح بخصم المصاريف المدفوعة لأشخاص مرتبطين بشرط أن تكون متوافقة مع تعليمات تسعير المعاملات.

و- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٢ – يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٩٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤ – تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الأحكام الختامية

المادة (الثانية عشرة)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية- ذات الصلة.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند إعدادها لجدول المقابل المالي مراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثالثة عشرة)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥ – للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦ – يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسب إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها،

فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الرابعة عشرة)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الخامسة عشرة)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (السادسة عشرة)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التعاونيات

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التعاونيات.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التعاونية:
جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

الجمعية العمومية:
الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة التعاونية.

العضو:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.

الباب الثاني
أعضاء التعاونية

المادة الثالثة

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الخامسة

تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تخالف النظام واللائحة.

المادة السادسة

قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

١- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٢- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٣- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

المادة الثامنة

تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

الباب الثالث
تأسيس التعاونية

المادة التاسعة

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشهرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.

المادة الحادية عشرة

للتعاونية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات.

وترد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي:

١- تاريخ تحريره، ومكانه.

٢- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم.

٣- اسم التعاونية.

٤- مقر التعاونية، ومنطقة عملها.

٥- نوع التعاونية، وأغراضها.

٦- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم.

٧- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي:

١- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.

٣- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.

٤- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.

٥- اختصاصات مجلس الإدارة.

٦- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.

٧- السنة المالية للتعاونية.

٨- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.

٩- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.

١٠- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

١١- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة

تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارا برفض طلب التأسيس.

الباب الرابع
الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة

١- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية.

٢- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحا بحضور (١٠٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

٣- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من عضو واحد.

المادة التاسعة عشرة

تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسا لها.

المادة العشرون

تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.

٢- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.

٣- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.

٤- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.

٥- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

٧- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.

٨- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.

٩- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (٢٥٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي:

١- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

٢- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية.

٣- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر.

٤- أي مسائل طارئة للتعاونية.

٥- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور (٢٥٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (٧٥٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

الباب الخامس
إدارة التعاونية

المادة الثانية والعشرون

١- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.

٢- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (٢٠٪) من مجموع الأعضاء.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.

٤- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسا له، ونائبا للرئيس، وأمينا للمجلس.

وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

المادة الرابعة والعشرون

على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتا- عضوا بديلا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

المادة السابعة والعشرون

لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة والعشرون

١- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها.

٢- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.

٣- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.

٤- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

١- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي.

٢- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون

يعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرارات تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات.

الباب السادس
موارد التعاونية

المادة الثانية والثلاثون

تتكون موارد التعاونية مما يأتي:

١- رأس مالها.

٢- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.

٣- عوائد أنشطتها واستثماراتها.

٤- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.

٥- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

الباب السابع
توزيع الأرباح

المادة الثالثة والثلاثون

يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الرابعة والثلاثون

توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:

١- تخصص (٢٠٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحول النسبة إلى الاحتياطي العام.

٢- يصرف ما لا يزيد على (٢٠٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

٣- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.

٤- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.

٥- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناء على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

المادة السادسة والثلاثون

لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية.

الباب الثامن
التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

المادة السابعة والثلاثون

للتعاونيات التي تمارس نشاطا تعاونيا متماثلا أو مشتركا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية.

الباب التاسع
الرقابة

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين.

٢- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الأربعون

١- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

٢- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.

٣- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الباب العاشر
الاندماج والتقسيم

المادة الحادية والأربعون

يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثانية والأربعون

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب الحادي عشر
حل التعاونية وتصفيتها

المادة الثالثة والأربعون

للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:

١- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.

٢- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.

٣- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.

٤- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرا.

٥- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.

٦- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

٧- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادا إلى المادة (الأربعين) من النظام.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تراجع وفقا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

المادة الخامسة والأربعون

ينشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه.

المادة السادسة والأربعون

١- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية.

٢- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة.

الباب الثاني عشر
أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة والأربعون

يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والأربعون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٨٥٦/١٤٤٨)

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم، أو غير المرخص.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ – – – – ١٥٠,٠٠٠ – – – – ٥٠,٠٠٠ – – – – إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة.
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة – جودة الخدمات المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي”. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر)
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (٣٠) يوما من إبلاغ السائح بها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣٠ يوما ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة
عدم إبلاغ السائح فورا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. جسيمة ١ يوم ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

نشاط خدمات السفر والسياحة

قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٣‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.
الفئة الثانية فئة وكالة سفر وسياحة.

ب-النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية
نوع المخالفة: الترخيص
مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت. غير جسيمة يوم ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه- لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TSV٠١٠ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني -أو ما في حكمه- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ الإلغاء. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين
عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها. غير جسيمة ١٤يوما ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند تسويق الخدمات”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (٢٥) سائحا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة -دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية). جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء مسؤوليته عنها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (٧ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (٥ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر – في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نشاط الإرشاد السياحي

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص
TGV٠٠١ ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٠٢ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠٠٣ عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV٠٠٤ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٥ منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٦ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٧ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٨ عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٠٩ ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TGV٠١٠ عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠١١ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٢ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٣ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠١٤ عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٥ عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٦ عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٧ عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٨ عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٩ تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TGV٠٢٠ عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقا لما تحدده الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٢١ عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٢ عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٣ تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٢٤ الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٥ عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٦ طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٧ عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٢٨ التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٢٩ عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
TGV٠٣٠ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TGV٠٣١ عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٢ عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة
TGV٠٣٣ عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته
TGV٠٣٤ عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٣٥ عدم إبلاغ السائح فورا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٣٦ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٣٧ تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٣٨ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٩ عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح
TGV٠٤٠ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤١ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٢ عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٣ عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٤ أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٥ عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٦ عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٤٧ عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٤٨ عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورا للمبلغ المدفوع نقدا، و(٣٠) يوما للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز
TGV٠٤٩ عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٠ عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥١ عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٢ عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

وحدة الضيافة الخاصة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- الفئة:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى المرخص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
نوع المخالفة: الترخيص
PHV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
PHV٠٠٢ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة
PHV٠٠٣ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٤ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٥ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٠٦ تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٠ عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١١ عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٢ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٣ التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٤ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٢٩) يوما متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٥ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٩٠) يوما، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
PHV٠١٦ عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٧ عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٨ استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٩ عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١،٠٠٠
PHV٠٢٠ عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٢٢ عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
PHV٠٢٣ اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٢٤ فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٢٥ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٦ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
PHV٠٢٧ عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
PHV٠٢٨ تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٩ تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
PHV٠٣٠ الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣١ استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٣٢ عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٣٣ عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣٤ عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

نشاط الاستشارات السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٢ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٣ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٠٤ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٠٥ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV٠٠٦ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV٠٠٧ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV٠٠٨ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV٠٠٩ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٠ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
TCV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV٠١٥ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV٠١٦ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٧ عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٨ عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٩ عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٠ عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢١ عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٢ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٣ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٤ عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٥ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV٠٢٦ عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٢٧ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٨ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV٠٢٩ عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠

نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد السنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
MHV٠٠١ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة
MHV٠٠٢ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
MHV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٤ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٥ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
MHV٠٠٦ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٠ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
MHV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
MHV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة
MHV٠١٥ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٦ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٧ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٨ عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٩ عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٠ عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢١ التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٢ عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٣ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٤ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
MHV٠٢٥ عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٦ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٧ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٨ عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
MHV٠٢٩ عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
MHV٠٣٢ عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٣ عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩)

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأكيدا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقرة من المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر ٢٠١٥م) بتشجيع العمل التطوعي،

وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم التاسع المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقد بتاريخ ١٩ جمادى الأولى الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة،

وافق المجلس الأعلى في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٢١ جمادى الأولى الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الدولة: إحدى دول المجلس.

٤‏- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥‏- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

٧‏- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).

٨‏- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملا تطوعيا وفقا لأحكام النظام (القانون).

٩‏- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.

١٠‏- المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملا تطوعيا.

١١‏- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملا تطوعيا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.

١٢‏- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

١‏- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

٢‏- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

٣‏- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

المادة الثالثة

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة الرابعة

تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:

١‏- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

٢‏- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

٣‏- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.

٤‏- تنظيم السجل والإشراف عليه.

٥‏- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

٦‏- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.

٧‏- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقا لما تحدده اللائحة.

٨‏- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

المادة الخامسة

ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم -إن وجدت- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

المادة السادسة

تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.

المادة السابعة

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:

١‏- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

٢‏- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.

٣‏- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدا بالسجل لأداء هذا العمل.

٤‏- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

٥‏- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.

٧‏- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

٨‏- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

٩‏- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.

١٠‏- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

١١‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثامنة

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

المادة التاسعة

يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

المادة العاشرة

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:

١‏- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢‏- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.

٣‏- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

٤‏- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

٥‏- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

٧‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:

١‏- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.

٢‏- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

المادة الثانية عشرة

للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

المادة الخامسة عشرة

تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة.

المادة الثامنة عشرة

تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

المادة التاسعة عشرة

للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).

المادة العشرون

يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناء عليها، خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سار قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة.

ثانيا
إجراءات تعديل الأوضاع

١‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي:

أ- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير.

ب- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق).

ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

٢‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف:

يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع.

ثالثا
ضبط المخالفات وفرض العقوبات

١‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها.

٢‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سار قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.