صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ،
وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات،
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،
وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/١/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ،
وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/١/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢- ٦- ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ،
وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٦هـ.
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٧٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٤٣٥٦ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع سلم رواتب الوظائف الهندسية.
وبعد الاطلاع على مشروع السلم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٦ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٨) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، بالصيغة المرافقة.
يعمل بالسلم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نفاذ لائحة الوظائف الهندسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١١٥٢) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٢٦) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٧٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٢٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٦هـ.
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.
أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.
المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.
تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:
١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
٢- بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.
ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
د- العنوان الوطني.
هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.
يلتزم النحال بما يلي:
١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.
٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.
٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.
٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.
٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.
٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.
٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.
١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.
١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.
١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.
١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.
١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.
يحظر على النحال ما يلي:
١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.
٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.
٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.
٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.
٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.
٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.
٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.
٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.
مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.
أحكام عامة:
١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.
٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.