صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)
الكاتب: Riyadh Al-Balushi
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٣ وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رقم ٤٣٠٨٢٠٢ وتاريخ ٢٦ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٨١) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٨٧) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٤) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٦٥) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٧ /١ /ت) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٢٨ /٤٧ /د) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣ /٤٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤ /٢٨٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٧) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز وفق ترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ، لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والمحفزات اللازمة لتنشيط قطاع الترفيه والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.
ثالثا
يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
رابعا
إضافة فقرة تحمل الرقم (١٤) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٠هـ- بالنص الآتي:
اقتراح تخصيص أراض حكومية والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في إمكانية أن يستثمرها القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
خامسا
يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، وذلك بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد، وأن يرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٧٢٤٠ وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢١) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥٨) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٧ /٣٧ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٩) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى عجز الفقرتين (١) و(٢) من البند (ثانيا) من الترتيبات.
٢- إضافة كلمة “القرارات” إلى الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون الفقرة بالنص الآتي: “اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها”.
٣- تعديل عبارة “وللجنة بقرار من الرئيس تشكيل” الواردة في عجز البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون: “وللجنة تشكيل”.
٤- تعديل صدر الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الترتيبات، ليكون: “… بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل…”.
٥- حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة (١) من البند (سابعا) من الترتيبات.
٦- حذف البنود (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من الترتيبات، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعا لذلك.
ثانيا
تعديل عبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” الواردة في عجز البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٥هـ، لتكون: “ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء”.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٣٦٣ وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٤٧هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ٤٦٠١١٠٠٠٤٥ وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٧) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٠٠ /٤٧ /م) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:
أولا
تعديل البند (ثالثا) ليكون بالصيغة الآتية:
«تتفق كل من وزارة التعليم ووزارة التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار».
ثانيا
إضافة بند (رابعا) بالصيغة الآتية:
«تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي يتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة التجارة وفق ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة».
ثالثا
إضافة بند (خامسا) بالصيغة الآتية:
«تشكيل فريق من وزارة التعليم ووزارة التجارة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات التراخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢١٣٢٣ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣١٠٦ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم ٤٥٦٠٦١٣ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرتين رقم (٢٨١٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٨٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤٧٦ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٤) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
١- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
٢- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي:
أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به.
ه- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.
٣- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٤- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناء على دعوة من رئيس اللجنة.
٥- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
٦- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.
ثالثا
قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.
يقرر الآتي:
أولا
تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزير المالية رقم (١٠-٨٨-١٤٤٧)
