التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٥٣/١٤٤٨) الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة الثانية من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة”.

وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:

١‏- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

٢‏- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة”.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل اللائحة المشار إليها في البند “أولا” من هذا القرار محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، وتحل عبارة: “وحدة الضيافة الخاصة” محل عبارة: “مرفق الضيافة السياحي الخاص” أينما وردت.

ثالثا

على المصرح لهم بتصاريح سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناء عليها، خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سار قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة.

ثانيا
إجراءات تعديل الأوضاع

١‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي:

أ- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير.

ب- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق).

ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

٢‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف:

يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع.

ثالثا
ضبط المخالفات وفرض العقوبات

١‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها.

٢‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سار قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم () إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠١/‏٥٩‏/٢٠٢٦) وتاريخ ٧ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي

أولا

تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠١).

إضافة مواصفات في ملحق (١) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة
(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)
رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م

ثانيا

تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداء من تاريخ ١ /‏١‏ /٢٠٢٨م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠٢).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق السابق تاريخ التطبيق الجديد
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٧م ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م
على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١/٤٨/٤٩) تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (١٠ /٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (١١/‏٨‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١١/‏٨‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د)

من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٥٤٩ وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٨٩) وتاريخ ٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٠٠) وتاريخ ٢٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٤) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، والمحضرين رقم (١٥٢) وتاريخ ٢٦ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٥٣/‏٤٦‏/م) وتاريخ ١٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٥٤٧ وتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٥) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م.

ثانيا

يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٣) لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٧ وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٩٠٦٧٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٦٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٩٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٦٧٤) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٧٧٢) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤ /٤٨ /د) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٧) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام.

ثانيا

يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض.

وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

English

صدر بموجب مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/‏١‏/‏٤٨‏/ت)

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/‏١‏/‏٤٨‏/ت) بتاريخ ١٢ /‏٠٣‏ /١٤٤٨هـ

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) بتاريخ ٢٦/‏٢‏/١٤٣٧، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة:
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.

الوقف:
تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف المجهول:
يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

الوقف المعطل:
يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

الوصية بوقف:
نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف ذو النفع المباشر:
الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر.

الإبلاغ:
هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.

المبلغ:
أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدم إبلاغا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة.

صاحب المصلحة:
أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.

اللجنة:
لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.

المكافأة:
حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة.

المعالجة:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه.

الإحياء:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

٢‏- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.

٣‏- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة

تسري اللائحة على الآتي:

١‏- الوقف أو “الوصية بوقف” المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارا أو منقولا أو غيرهما.

٢‏- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة.

المادة الرابعة
حالات الوقف المجهول

يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

١‏- عدم وجود ناظر على الوقف.

٢‏- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.

٣‏- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.

المادة الخامسة
حالات الوقف المعطل

يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين:

١‏- تعطل ريع أصل موقوف تعطلا كليا لمدة سنتين متتاليتين.

٢‏- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلا كليا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.

الفصل الثاني
التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها

المادة السادسة
مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل

١‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.

ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.

ج- تلقي الهيئة طلبا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصل إليه بشأنه.

هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.

٢‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.

٣‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة السابعة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول

١‏- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:

أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

ج- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

هـ- ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

و- ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.

٢‏- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفا مجهولا.

المادة الثامنة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل

يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:

١‏- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

٢‏- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.

٣‏- أن يكون الإبلاغ كاشفا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.

٤‏- عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (العشرون) من اللائحة.

٥‏- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

٦‏- ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

المادة التاسعة
التزامات المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل

يجب على المبلغ الالتزام بالآتي:

١‏- الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.

٢‏- ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.

٣‏- التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها إلى الهيئة.

٤‏- التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.

٥‏- التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

المادة العاشرة
حقوق المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل

١‏- على الهيئة الحفاظ على سرية بيانات المبلغ، وعدم الإفصاح عنها.

٢‏- على الهيئة إخطار المبلغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.

٣‏- يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقا لما تقرره اللجنة.

الفصل الثالث
أحكام معالجة الأوقاف المجهولة

المادة الحادية عشرة
مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه

١‏- تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها:

أ- إثبات الوقفية.

ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف.

ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.

د- تسليم الوقف للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعا.

٢‏- للهيئة أن تفوض المبلغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.

المادة الثانية عشرة
تسجيل الوقف المجهول

١‏- تنشئ الهيئة سجلا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة.

٢‏- للهيئة أن تعد محضرا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته، لغرض استكمال إجراءات المعالجة.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات النظارة على الوقف المجهول

١‏- تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية:

أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقا لشرط الواقف.

ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.

٢‏- للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.

٣‏- إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.

٤‏- على مستحقي النظارة، وفقا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعارهم.

٥‏- إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

المادة الرابعة عشرة
فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول

إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

الفصل الرابع
حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة عشرة
شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول

١‏- يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:

أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

ب- ألا يكون المبلغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.

ج- ألا يكون المبلغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

د- تعهد المبلغ بالالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اللائحة.

٢‏- للهيئة، عند عدم استحقاق المبلغ للمكافأة، المضي في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

المادة السادسة عشرة
تعدد المبلغين والاشتراك في المكافأة

١‏- في حال تعدد المبلغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة.

٢‏- إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

٣‏- للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.

المادة السابعة عشرة
تقدير المكافأة وطريقة احتسابها

١‏- تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على ٥% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.

٢‏- تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتقيم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.

٣‏- للجنة إعطاء المبلغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.

٤‏- دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

٥‏- تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:

أ- حجية وكفاية المستندات المقدمة في شأن الوقف المجهول.

ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.

ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.

المادة الثامنة عشرة
مصدر المكافأة

١‏- تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:

أ- غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.

ب- ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.

ج- الاقتراض من فائض غلة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلغ عنه -وفقا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

٢‏- إذا تعذر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.

٣‏- تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه، دينا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

٤‏- يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.

٥‏- على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقا لما تقرره اللجنة في قرارها.

٦‏- للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.

الفصل الخامس
أحكام إحياء الأوقاف المعطلة

المادة التاسعة عشرة
تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل

١‏- على ناظر الوقف المعطل خلال (سنة) من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لا تزيد عن سنة لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣‏- لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العشرون
مباشرة معالجة الوقف المعطل

١‏- تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، بنفسها أو بتفويض غيرها في ذلك، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.

٢‏- إذا تبين للهيئة تعطل وقف فتشعر الناظر بذلك، وعلى الناظر خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف أن يقدم بيانا يثبت فيه ما ينفي تعطله، أو تقديم الأسباب التي أدت إلى تعطله مع قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقا لأحكام اللائحة، أو أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.

٣‏- إذا انقضت مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه لبيان مقبول؛ وفق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الآتي:

أ- الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.

ب- إعداد خطة لإحياء الوقف، أو إلزام الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.

ج- أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبا.

المادة الحادية والعشرون
وسائل إحياء الوقف المعطل

١‏- يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.

٢‏- للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.

٣‏- للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقا استثماريا وقفيا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.

٤‏- يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.

المادة الثانية والعشرون
إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

١‏- تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.

٢‏- تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٣‏- دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٤‏- دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

٥‏- دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٦‏- مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

١‏- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

٢‏- للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

المادة الرابعة والعشرون
استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

١‏- يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

ج- ثبوت كون الأصل معرضا للهلاك أو التلف.

د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.

٢‏- يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يكف ريع الوقف لإصلاحه.

ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

ج- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.

الفصل السادس
لجنة الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة والعشرون
تشكيل اللجنة

١‏- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتكون مرتبطة تنظيميا بمحافظ الهيئة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة.

٢‏- يعتمد المجلس وثيقة حوكمة اللجنة.

المادة السادسة والعشرون
اختصاصات اللجنة

١‏- إصدار قرار استحقاق المكافأة، وتقديرها، وتحديد مصادرها، وآلية صرفها، وإسناد تنفيذ ذلك إلى الناظر.

٢‏- إصدار قرار إشراك أكثر من مبلغ، أو مفوض، أو مساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة.

٣‏- رفع التوصية للمحافظ بقبول أو رفض الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الأوقاف المجهولة.

الفصل السابع
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

المادة السابعة والعشرون
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

١‏- تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص قبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:

أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو عدم تعطله، وفق أحكام اللائحة.

ب- أن يكون الإبلاغ مكررا على ذات الوقف محل الإبلاغ.

ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.

د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف محل الإبلاغ.

٢‏- للمبلغ تقديم تظلمه لدى الهيئة على القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل، خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى الهيئة البت فيه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.

٤‏- للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.

٥‏- تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون
تخصيص الهيئة بنودا لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت

١‏- تحدد الهيئة بنودا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.

٢‏- تنشئ الهيئة وقفا يكون ريعه لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.

المادة التاسعة والعشرون
الدليل الإجرائي

تصدر الهيئة دليلا إجرائيا لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة الثلاثون
نفاذ اللائحة

١‏- تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

٢‏- تحل هذه اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عن المجلس برقم ٤٥/‏١‏/‏٢٢‏/٤٤ في ٢٥ /‏٢‏ /١٤٤٤هـ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الملخص التنفيذي

تأتي السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله. وانطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان وصون النفس البشرية، من خلال توفير الخدمات الإسعافية وتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب.

وترتكز هذه السياسة على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقا من كون الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها، مما يستدعي الحفاظ عليه صحيحا معافى.

وتؤطر هذه السياسة مجموعة من الأنشطة والممارسات الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة، وفي زمن قياسي، وبجودة عالية، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض، أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، والحد من تفاقمها.

وتتناول وثيقة السياسة مبادئ أساسية تسهم في رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويعزز سهولة الوصول إلى المستلزمات الإسعافية، وسرعة تقديم الإسعاف الأولي، الأمر الذي يحد من المضاعفات الصحية ويخفف العبء على النظام الصحي، ويسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها، بما يدعم الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من الأمراض والإصابات.

وتعتمد السياسة على خمسة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال، وتشمل ما يلي:

– المحور الأول: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثاني: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

محتويات السياسة

التمهيد – مبادئ السياسة – أهداف السياسة – نطاق تطبيق السياسة – محاور السياسة – الإطار التنظيمي – الحوكمة والإجراءات.

التمهيد

تعكس السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤاها وتطلعاتها الوطنية، بما يتواءم مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية عالميا. وتهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويعزز تقديم الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية، وتحسين مخرجات رعاية المرضى في المنشآت الصحية.

وانطلاقا من سعي القيادة الرشيدة للحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر تقديم الخدمات الإسعافية في الأماكن العامة، جاءت هذه السياسة لتجسد التزام المملكة بمعالجة قضايا الخدمات الإسعافية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تستند هذه السياسة إلى رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى توجيه وتطوير قطاع الخدمات الإسعافية، وتحديد احتياجاته وأولوياته، وتوفير الموارد اللازمة، ورفع كفاءة الصحة والسلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، من خلال إرساء مبادئ واضحة تسهم في تحقيق الشمولية، والجودة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الإسعافية، نظرا لأهميتها الحيوية في مواكبة النهضة التنموية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية إقليميا ودوليا.

وتعد هذه السياسة مشروعا وطنيا يعتمد على نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية، من خلال إشراكها في عملية تطوير هذه السياسة، بما يضمن شموليتها وتغطيتها لكافة القضايا المؤثرة على تقديم الخدمات الإسعافية والاستجابة السريعة. ومن خلال هذه السياسة، تعمل الجهات ذات العلاقة على تنظيم الأحكام المرتبطة برفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل الواقعة تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

التعريفات

– الهيئة:
هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– الأماكن العامة:
المواقع التي يرتادها جمع من الناس، ولا تشمل الفضاء السكني الخاص، سواء كانت متاحة على مدار اليوم أو في أوقات محددة، مجانا أو بمقابل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الجوامع والمساجد، والمرافق الحكومية، والمنشآت الرياضية، والمنشآت الطبية، والمنشآت التعليمية (كالمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها)، والحدائق والمتنزهات، والطرق والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمطارات، ومحطات النقل العام، والمعارض، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والمرافق الترفيهية، ونحو ذلك.

– مقرات العمل:
هو الموقع الذي يمارس فيه الموظف أو العامل مهامه الوظيفية تحت إشراف الجهة المختصة أو صاحب العمل بشكل دائم أو مؤقت.

– الجهات الإشرافية العامة:
الجهات والكيانات الحكومية أو الجهات التابعة لها التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– الجهات الإشرافية الخاصة:
الجهات والكيانات الخاصة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– السلامة الإسعافية:
مجموعة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الإسعافية التي تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في الأماكن العامة.

– الخدمات الإسعافية:
تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للمصاب في حالات الحوادث الطارئة أو الأمراض المفاجئة، بقصد تخفيف آثار الإصابة، أو إنقاذ حياة المصاب، أو تأمين نقله إلى إحدى المنشآت الصحية.

– مقدم الخدمة الإسعافية:
الشخص المرخص له نظاما بمزاولة نشاط تقديم الخدمات الإسعافية.

– المستجيب الأول:
أول شخص يتولى التعامل الأولي مع الحالات الإسعافية، ويقوم بتقييم الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية، ويكون مؤهلا ومدربا تدريبا خاصا على تقديم الخدمات الإسعافية خارج المنشآت الصحية.

– المستلزمات الإسعافية الأولية:
مجموعة من الأدوات والمعدات الطبية الأساسية التي تستخدم لتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، ومنها الحقيبة الإسعافية الأولية وجهاز الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي).

مبادئ السياسة

ترتكز السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتلاءم مع السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

– الجاهزية المادية: تسعى الجهات الإشرافية العامة والخاصة على الأماكن العامة ومقرات العمل إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والمستلزمات الإسعافية، بشكل تشاركي وبأعداد كافية ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يغطي مختلف أجزاء المكان، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع الكفاءة الاقتصادية.

– التدريب والتأهيل: تعزيز تدريب العاملين في الأماكن العامة ومقرات العمل على الإسعافات الأولية واستخدام الأدوات الإسعافية، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المعتمدة للموظفين والعاملين والمتطوعين، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الإسعافية اللازمة.

– تفعيل المستجيب الأول: تمكين المستجيبين الأوائل المحيطين بالمريض أو المصاب عند وقوع الحادث أو الحالة المرضية من تقديم الاستجابة الإسعافية، من خلال التدريب والتأهيل المناسبين.

– الاستجابة الإسعافية العاجلة: تقديم المساعدة الإسعافية للمصابين والمرضى في الوقت المناسب، عبر توفير الإسعافات الضرورية اللازمة للحد من تفاقم الإصابة أو المرض، وبدء إجراءات الرعاية الصحية الأولية.

– الاستدامة: ضمان استمرارية أنشطة السلامة الإسعافية وتطوير آليات تقديمها، بما يعزز الجاهزية والتمكين المجتمعي على المدى الطويل.

أهداف السياسة

تتمثل أهداف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل فيما يلي:

١- تعزيز فرص إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٢- تعزيز البنية التحتية للسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، من خلال توفير المستلزمات المادية اللازمة، والتعليم والتدريب، والتمكين النظامي، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات أو التخفيف من آثارها.

٣- تحسين مخرجات رعاية المرضى عبر الحد من مضاعفات الأمراض والإصابات التي يمكن التعامل معها بالإسعافات الأولية، من خلال تقديم الخدمة الإسعافية في الوقت المناسب.

٤- رفع جودة الخدمات الإسعافية من خلال تأهيل الكفاءات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتنظيم منح التراخيص المرتبطة بالسلامة الإسعافية.

٥- تحسين الوصول إلى الخدمات الإسعافية عبر تعزيز شمولية إتاحتها بجودة عالية، وبما يتناسب مع طبيعة وبيئة المكان العام.

٦- رفع الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات من خلال توفير كوادر مدربة وحاصلة على الشهادات اللازمة في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٧- تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة، بما يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.

٨- تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية للحالات الصحية الطارئة في الأماكن العامة.

٩- رفع مستوى الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية من خلال التدريب والتثقيف، بما يسهم في إنقاذ الأرواح في الأماكن العامة ومقرات العمل.

نطاق تطبيق السياسة

الفئة المستهدفة:

تستهدف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل جميع مرتادي الأماكن العامة، بكافة فئاتهم وفي مختلف البيئات. وتؤسس هذه السياسة لمفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة أو المهددة للحياة، مثل حالات توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتعرض للمواد السامة، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة.

وتهدف السياسة إلى زيادة احتمالية وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب في المكان العام، وضمان توفر المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك الحقائب الإسعافية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وذلك من خلال استهداف نسب محددة من العاملين في الأماكن العامة ببرامج تدريبية دورية، تعنى بتنمية المهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي، إضافة إلى تعزيز انتشار المستلزمات الإسعافية بالقرب من مواقع التجمعات البشرية في الأماكن العامة.

الفئات المتأثرة بهذه السياسة تشمل على وجه الخصوص ما يلي:

– المرضى أو المصابون في الأماكن العامة.

– العاملون في الأماكن العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية أو الخاصة.

– رجال الأمن.

– العاملون الميدانيون في القطاعات الخدمية.

– أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية بمختلف أنواعها.

– المعلمون والعاملون في المنشآت التعليمية.

– المدربون والعاملون في المنشآت الرياضية والترفيهية.

– العاملون في قطاع النقل العام، بما في ذلك المضيفون والطيارون والسائقون.

– مستخدمو الطرق بشكل منتظم.

محاور السياسة

خلال تحديد محاور السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، تم الاستئناس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة الإسعافية، والعمل على مواءمتها مع السياق الوطني، بما يحقق الاتساق مع المستجدات العالمية، ويسهم في استغلال الفرص المرحلية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالخدمات الإسعافية.

ونظرا للأهمية الحيوية للمحاور والقضايا التي تتناولها هذه السياسة، فإنها تمثل أداة توجيهية للأطراف ذات العلاقة، تعنى بتحديد أبرز أولويات الخدمات الإسعافية، وتوفير إطار منظم لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وتستند هذه السياسة إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل ما يلي:

– المحور الأول: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثاني: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

المحور الأول
سلامة الأماكن العامة

تنطلق أهمية تعزيز سلامة الأماكن العامة من كونها تقع ضمن نطاق المسؤولية المباشرة للجهات الإشرافية العامة والخاصة، وبما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الإنسان وسلامته. وتشجع السياسة الوطنية الجهات الإشرافية على الاضطلاع بمسؤولياتها في توفير متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المقامة فيها، ويشمل ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الإسعافية اللازمة، وتأهيل نسبة من العاملين على مهارات الإسعاف الأولي وسلوكيات المستجيب الأول، بما يضمن التعامل المباشر مع الحالات المرضية أو الإصابات الطارئة داخل نطاق المكان العام.

كما تحث السياسة الجهات الإشرافية على تبني التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر الأمراض والإصابات المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل الحاجة إلى التدخلات الطبية المتقدمة.

وتعد أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) من أهم الأدوات الإسعافية في الأماكن العامة، نظرا لدورها الحيوي في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ الناتج عن اضطرابات نظم القلب، حيث يسهم استخدامها في زيادة فرص إنقاذ المصابين عند توفرها وإتاحة الوصول إليها في الوقت المناسب. وانطلاقا من ذلك، تشجع السياسة على نشر أجهزة الإنعاش القلبي في الأماكن العامة ذات الكثافة البشرية العالية، وتيسير الوصول إليها ضمن نطاق جغرافي مناسب، بما يعزز فرص التدخل الإسعافي المبكر.

وتؤكد السياسة على أهمية إعطاء أولوية أعلى لتوفر أجهزة الإنعاش القلبي في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات التعرض لتوقف القلب والتنفس، أو التي تستقطب فئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل المنشآت الرياضية، والمرافق الترفيهية، ومراكز التجمعات الكبرى، ومرافق رعاية كبار السن، وغيرها من المواقع المشابهة.

وإضافة إلى أجهزة الإنعاش، تشمل متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة توفر الحقائب الإسعافية المجهزة بالمستلزمات الأساسية للإسعافات الأولية، بما يدعم التعامل مع الإصابات الشائعة والحالات الطارئة. وتشجع السياسة على أن تكون هذه الحقائب ملائمة لطبيعة الأنشطة في المكان العام، ومتوافقة مع المعايير المعتمدة، وسهلة الوصول والاستخدام.

كما تؤكد السياسة على أهمية وجود آليات منظمة لمتابعة صلاحية وصيانة الأجهزة والمستلزمات الإسعافية، من خلال سياسات داخلية واضحة تضمن جاهزيتها الدائمة للاستخدام، بما يكفل استمرار توفر خدمات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وحماية مرتاديها.

كما تشجع السياسة الجهات الإشرافية العامة والخاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل موقع ونشاط.

ويشمل ذلك تعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالمسطحات المائية، والحد من مخاطر الصعق الكهربائي، والتعرض للمواد الكيميائية، والإصابات العرضية الناتجة عن استخدام المكان العام أو سوء استخدامه.

وتؤكد السياسة على أهمية تهيئة البيئة المادية في الأماكن العامة بما يسهم في تقليل احتمالية وقوع الإصابات، من خلال تطبيق متطلبات السلامة الهندسية والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الأطفال وكبار السن. كما تشجع على توفير وسائل الحماية المناسبة في المواقع التي تشهد مخاطر متوقعة، بما في ذلك تأمين المناطق الخطرة، ومعالجة الحواف الحادة، وتخفيف مخاطر السقوط أو الانزلاق.

وتدعو السياسة الجهات الإشرافية إلى نشر الإرشادات التوعوية واللوحات التعريفية والمواد الإرشادية المتعلقة بالإسعافات الأولية والسلامة العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في المكان العام، ويسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتاديه.

كما تحث السياسة على مراعاة مبادئ السلامة عند تصميم وتشغيل وصيانة منشآت الأماكن العامة، بما يقلل من المخاطر الصحية والإصابة الناتجة عن الاستخدام غير المخصص أو غير الآمن، ويعزز بيئة آمنة داعمة للصحة العامة.

المحور الثاني
الاستجابة الإسعافية

تولي المملكة اهتماما بالغا بتعزيز وصول الخدمات الإسعافية إلى المريض أو المصاب في الوقت المناسب، وتعمل على تسخير كافة الوسائل النظامية والتنظيمية لتمكين مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من الوصول إلى موقع الحالة، والوصول إلى المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) وغيرها من وسائل الإسعاف.

وتؤكد السياسة على أن تسهيل الوصول للخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة يتم دون تمييز، وبغض النظر عن جنس المصاب، أو عرقه، أو سلوكه، أو ظروفه، بما يعكس التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية والعدالة في تقديم الرعاية الصحية. وتسعى الأنظمة السعودية والجهات الإشرافية الحكومية والخاصة إلى تيسير وصول الخدمة الإسعافية بأقصى ما يمكن من إمكانات، وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة وخطورتها.

ويشمل مفهوم الوصول للخدمات الإسعافية كافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإسعاف، بدءا من تلقي البلاغ عبر وسائل الاتصال المختلفة، مرورا بحركة المركبات الإسعافية ومقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل باتجاه موقع الحالة، ومباشرة المصاب أو المريض في موقع الحادث، وتجهيزه للنقل، وانتهاء بنقله إلى المنشأة الصحية المناسبة لاستكمال الرعاية الطبية. ويتدرج مستوى تسهيل الوصول بحسب ما يحدده المختصون من درجة خطورة الحالة ومدى تهديدها للحياة أو السلامة الجسدية.

وتشمل أنشطة تسهيل الوصول مجموعة من المهام التي تتولاها الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه، ووفق ما يندرج ضمن نطاق عمله، ومن ذلك على سبيل المثال:

– تسهيل الاتصال الهاتفي أو الرقمي بخدمات الإسعاف، وإتاحتها دون مقابل عبر الأجهزة القادرة على ذلك.

– دعم التكامل التقني مع أنظمة ومستشعرات الطوارئ الملبوسة أو المثبتة في وسائل النقل المختلفة.

– بذل الجهد للاستجابة للبلاغات والتواصل مع المتصل بلغة مفهومة له ما أمكن، وتيسير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

– تشجيع توفير نقاط اتصال للطوارئ في الأماكن العامة، تكون سهلة الاستخدام ومهيأة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

– إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني لمقدمي الخدمات الإسعافية كأولوية.

– تسهيل مرور المركبات والفرق الإسعافية عبر البوابات الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش متى ما اقتضت الحالة.

المحور الثالث
تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ

تنطلق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل من مبدأ أن أقرب الأشخاص إلى المريض أو المصاب وقت وقوع الحالة الطارئة هم غالبا العنصر الحاسم في إنقاذ حياته. ومهما بلغت كفاءة منظومة الخدمات الإسعافية وتوفر الموارد الصحية، فإنها تبقى بحاجة إلى وقت للوصول إلى موقع الحالة. وعليه، تولي المملكة اهتماما بالغا بتمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية، من خلال تعزيز مبادئ التطوع والتضامن الاجتماعي، وتنمية المعارف والمهارات الإسعافية لدى أفراد المجتمع، وحماية المتطوعين نظاما، وتمكين المستجيب الأول من أداء دوره، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية.

وفي هذا الإطار، تشجع المملكة على تطوير آليات لربط المتطوعين المدربين بقواعد بيانات وطنية أو تشغيلية، تمكن من تفعيلهم عند وقوع الحالات الطارئة من قبل مراكز عمليات الطوارئ أو مراكز الترحيل الطبي، بناء على قربهم الجغرافي من موقع البلاغ، بما يعزز سرعة الاستجابة. كما تشجع تعريف المتطوعين المؤهلين كمستجيبين أولين بوسائل تعريفية مناسبة تسهل التعرف عليهم أثناء أداء مهامهم، وتدعم تزويدهم بالمستلزمات الإسعافية اللازمة بما يتوافق مع مستوى تدريبهم وصلاحياتهم.

وتشجع السياسة على إتاحة بيانات المستجيبين الأوائل لمقدمي الخدمات الإسعافية، بما يسهم في استدعائهم ومشاركتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، ومساندة الفرق الميدانية وفقا لأطر تنظيمية واضحة وصلاحيات معتمدة. كما تجيز السياسة، في حالات الطوارئ الاستثنائية أو الكوارث أو عند الضغط الشديد على الموارد الإسعافية، الاستعانة بالمستجيبين الأوائل المدربين في نقل المصابين بوسائل آمنة، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات الإسعافية المختصين.

وتولي المملكة أهمية خاصة للتعليم والتدريب في مجال الاستجابة الإسعافية والطوارئ الفردية، حيث تشجع الجهات الإشرافية على تأهيل نسبة مناسبة من منسوبيها بتدريب معتمد في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، بما يشمل أساسيات الإنعاش والتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة. كما تحث الجهات على تنظيم جداول العمل بما يضمن التغطية الزمنية والمكانية لوجود مستجيب أول مؤهل في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما تشجع السياسة على إدراج مبادئ الاستجابة للطوارئ الفردية والإسعافات الأولية ضمن مناهج التعليم العام، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. وتدعم المملكة تدريب الفئات التي ترتبط طبيعة أعمالها أو أنشطتها بمخاطر أعلى، مثل مستخدمي الطرق بشكل منتظم، والعاملين في النقل العام والنقل الثقيل، والعاملين في صيانة الطرق، ومباشري الحوادث المرورية، والعاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يؤهلهم لأداء دور المستجيب الأول عند الحاجة.

المحور الرابع
التعامل مع توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

تعد حالات توقف القلب والتنفس من الحالات الصحية الحرجة عالية الحساسية للعامل الزمني، والتي تتطلب تدخلا إسعافيا فوريا ومنظما لزيادة فرص إنقاذ المصاب واستعادة الوظائف الحيوية. وانطلاقا من ذلك، تؤكد السياسة الوطنية على أهمية توفير الممكنات الأساسية اللازمة للاستجابة الفاعلة لهذه الحالات، وفي مقدمتها وجود أفراد مؤهلين على الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفر أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، بما يتيح التدخل الإسعافي في الوقت المناسب.

وتؤمن المملكة بأن رفع معدلات النجاة من حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى يتطلب تكامل الجهود وتكاتف الأدوار بين مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل أفراد المجتمع، والمستجيبين الأوائل، ومقدمي الخدمات الإسعافية، والمنشآت الصحية، وجهات الاستجابة للطوارئ. ومن هذا المنطلق، تشجع السياسة على تعزيز الترابط والتنسيق بين هذه الجهات، بما يسهم في زيادة معدلات استعادة النبض وعودة المصاب إلى ممارسة حياته الطبيعية قدر الإمكان.

وتؤكد السياسة أن الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس تمثل مسؤولية مجتمعية ووطنية، وتشجع كل من يملك القدرة والمعرفة على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي على المبادرة بالمساعدة متى ما كان ذلك ممكنا، ودون تعريض نفسه للخطر. كما تحث الجهات الإشرافية العامة والخاصة على ضمان توفر أشخاص مؤهلين لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة خلال أوقات تشغيلها، وتشجع التطوع في هذا المجال، مع التزام الجهات الإشرافية بتوفير التدريب المناسب، والأدوات اللازمة، والدعم النظامي والسياسات الداخلية المساندة.

وتدعم السياسة نشر ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي والتوعية بأهميته عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمواد التثقيفية والترفيهية، بما يسهم في رفع وعي المجتمع وتعزيز الاستعداد للتدخل عند وقوع الحالات الطارئة. كما تشجع السياسة على توسيع نطاق إتاحة أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) في الأماكن العامة، وأماكن العمل، والمنازل، بحسب طبيعة المخاطر والاحتياج.

كما تشجع المملكة على توظيف الحلول التقنية الداعمة للاستجابة السريعة، مثل أنظمة التنبيه الآلي المرتبطة بالحوادث المرورية الشديدة، وأجهزة الاتصال المساندة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، سواء كانت أجهزة قابلة للارتداء أو وسائل استغاثة مثبتة في المرافق العامة، بما يسهم في سرعة تحديد موقع الحالة وتوجيه الاستجابة المناسبة.

وتؤكد السياسة على أهمية تدريب جميع العاملين في مجالات الطوارئ والخدمات الفنية والأمنية على الإنعاش القلبي الرئوي، مع التزام الجهات التي ينتمون إليها بتوفير التدريب والأدوات والتسهيلات النظامية اللازمة لأداء هذه المهمة. كما تدعم السياسة الأخذ بمبدأ حسن النية للمستجيب الأول عند تقديم الرعاية الإسعافية ضمن حدود إمكاناته وتدريبه، ودون تعد أو تفريط، بما يوفر الحماية النظامية اللازمة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة.

المحور الخامس
مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

تعد سلامة الأماكن العامة وتقديم الاستجابة الإسعافية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تؤمن المملكة العربية السعودية بأهميتها الوطنية، وبضرورة توزيع أدوارها ومسؤولياتها بين الجهات والأفراد، كل بحسب اختصاصه وصلاحياته.

وانطلاقا من ذلك، تهدف هذه السياسة إلى تأطير مبادئ التضامن والتكامل في تنفيذ ما ورد فيها من توجيهات، بما يسهم في تحقيق أهدافها، ويرتقي بمستوى السلامة في الأماكن العامة، ويعزز بناء بيئة أكثر أمانا للإنسان في المملكة.

أولا
مسؤوليات الفرد

– يتوقع من الفرد الذي يتعرض لحالة مرضية طارئة أو إصابة أن يمكن مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من تقديم الرعاية اللازمة، وأن يتعاون معهم بتزويدهم بالمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة أو الحساسية المعروفة، مع الحفاظ على حقه النظامي في رفض العلاج متى ما كان بالغا، عاقلا، واعيا، وقادرا على اتخاذ القرار، ولم يكن رفضه مؤديا بشكل واضح إلى الوفاة أو فقد منفعة أو عضو.

– يتوقع من الفرد السعي إلى طلب المساعدة عند تعرضه لحالة طارئة، والعمل على تيسير الوصول إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك تهيئة وسائل الاتصال المتاحة لديه في المركبة أو الأجهزة الشخصية، والتعاون مع المرحلين الطبيين أو موظفي مراكز العمليات أثناء التواصل الهاتفي أو الرقمي لتحديد الموقع أو توضيح تفاصيل الحالة الصحية.

– يتوقع من الأفراد المتواجدين في موقع الحالة الطارئة المبادرة بالإبلاغ عنها لمقدمي الخدمات الإسعافية، ما لم يكن معلوما أن البلاغ قد تم، وتسهيل وصول الفرق الإسعافية والمستجيبين الأوائل والمركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية، والتعاون في الإبلاغ عن أي عوائق تعرقل الوصول. كما ينتظر منهم تجنب التجمهر أو التدخل في عمل الفرق الإسعافية، ما لم يكونوا مؤهلين ومدربين على ذلك.

– يشجع الأفراد الحاصلون على ترخيص لممارسة مهنة صحية على السعي لاكتساب التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، كما يشجع الممارس الصحي الذي يواجه حالة حرجة ضمن نطاق آمن على تقديم ما يستطيع من إسعاف، وفق إمكاناته وتدريبه، ودون تعريض نفسه أو الآخرين للخطر.

– يتوقع من الفرد الالتزام بسلوكيات الوقاية والسلامة، وتجنب الأنشطة التي قد تعرضه أو غيره للخطر، سواء بناء على توصيات طبية خاصة به، أو نتيجة الاستخدام غير الآمن للأدوات والمرافق العامة، أو تجاوز الغرض المخصص لها.

ثانيا
مسؤوليات الجهات الإشرافية العامة والخاصة

– تعمل الجهات الإشرافية العامة والخاصة المشرفة على الأماكن العامة على توفير متطلبات السلامة الإسعافية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، والحقائب الإسعافية، وغيرها من التجهيزات اللازمة، وبأعداد مناسبة وفي نطاق جغرافي معقول يغطي مختلف أجزاء المكان العام، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها. كما تعمل هذه الجهات على توفير وسائل اتصال هاتفية أو رقمية، أو كليهما، مع مقدمي الخدمات الإسعافية، تكون متاحة للجمهور في مواقع بارزة وواضحة، وسهلة الاستخدام لجميع مرتادي المكان العام، ودون مقابل.

– تعمل الجهات الإشرافية على تعزيز تأهيل العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بما يضمن توفر عامل واحد مؤهل على الأقل ضمن نطاق جغرافي مناسب خلال أوقات تشغيل المكان العام. كما تحرص هذه الجهات على الحصول على الشهادات أو التراخيص ذات الصلة بالسلامة الإسعافية من الجهات المختصة، والمحافظة على سريانها متى ما كان المكان العام متاحا للجمهور.

– تلتزم الجهات الإشرافية بتيسير وصول مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل إلى المرضى أو المصابين، من خلال إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني بأولوية، وفتح البوابات الأمنية، وإزالة العوائق والحواجز أمام المركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية متى ما اقتضت الحاجة. كما تعمل الجهات الإشرافية على وضع سياسات داخلية تمنع تأخير الوصول أو اشتراط الحصول على موافقات إدارية مسبقة، وتشجع على الإبلاغ عن أي ممارسات تعيق وصول الفرق الإسعافية أو المستجيبين الأوائل إلى الجهات المختصة.

ثالثا
مسؤوليات هيئة الهلال الأحمر السعودي

– تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها المحوري في تقديم الخدمات الإسعافية، من خلال توفير الكوادر المؤهلة، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية، والأجهزة والمستهلكات الطبية، ووسائل الطب الاتصالي، بما يضمن استقبال البلاغات الإسعافية من جميع فئات المجتمع عبر قنوات الاتصال المختلفة، والاستجابة لها في الوقت المناسب وفقا لحدة الحالة. وتشمل مهام الهيئة تقديم الرعاية الإسعافية في موقع الحادث، ونقل المريض أو المصاب عند الحاجة إلى المنشأة الصحية المناسبة. كما تعمل الهيئة على ربط المستجيبين الأوائل المرخصين بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات تسهم في توجيه البلاغات لهم وفق ما تراه مناسبا، وتطوير آليات تحديد مواقع أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وتحديث حالتها، وإرشاد المبلغين إلى مواقعها عند الحاجة.

– تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كلا فيما يخصه على تطوير سياسات التدريب في مجال الإسعافات الأولية، والمساهمة في إعداد ومراجعة مناهج الدورات المتخصصة بالإسعافات الأولية وبرامج المستجيب الأول، بما يراعي طبيعة الأمراض المزمنة والشائعة لدى الفئات المستهدفة، ومتطلبات الإنعاش القلبي الرئوي. كما تضطلع الهيئة بتنفيذ حملات توعوية وإعلامية دورية لتعزيز ثقافة السلامة والإسعاف في المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد أنماط الحالات الإسعافية الأكثر شيوعا، بالاستناد إلى طبيعة الأنشطة والمواقع والبيئات الجغرافية والعوامل المناخية، والاستفادة من نتائجها في تطوير برامج التعليم والتدريب.

– تصدر الهيئة الإرشادات والأدلة الفنية المتعلقة بمواصفات أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) الموصى باستخدامها في الأماكن العامة، وتحدد محتويات الحقائب الإسعافية، والأعداد المناسبة لكل منها، وفق معايير تعتمدها. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة والمستلزمات الإسعافية المطلوبة في المركبات الخاصة والعامة، والطائرات، والقطارات، والسفن، وغيرها من وسائل النقل، بما يعزز جاهزية الاستجابة الإسعافية في مختلف البيئات.

رابعا
مسؤوليات الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه ونطاق إشرافه، على تعزيز جاهزية منسوبيها الميدانيين، ومنسوبي الجهات الخاصة المتعاقد معها أو المصرح لها بتقديم الخدمات، من خلال تشجيعهم على الحصول على التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، وباستخدام مختلف الوسائل التنظيمية والتحفيزية المناسبة.

ويشمل ذلك تبني سياسات داخلية تهدف إلى رفع نسب المؤهلين كمستجيبين أوائل ضمن فرق العمل، وتحفيز المستجيبين الأوائل عند مشاركتهم في الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس، وتوفير الأطر النظامية التي تمكنهم من مباشرة الحالات الطارئة، وتحميهم نظاما، وتسهل أداء مهامهم.

– تعمل الجهات ذات العلاقة على تعزيز جاهزية المركبات ووسائل النقل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، من خلال السعي لتوفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والحقائب الإسعافية المناسبة لطبيعة الاستخدام، في نسبة ملائمة من المركبات الأرضية والجوية المخصصة للأعمال الميدانية أو الإشرافية، وكذلك في وسائل النقل الجماعي البرية والجوية، سواء كانت مملوكة للجهة أو تدار من قبل جهات متعاقد معها أو خاضعة لإشرافها.

– كما تسعى هذه الجهات إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي والحقائب الإسعافية في الأماكن العامة التابعة لها أو التي تقع ضمن نطاق إشرافها، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع وكثافة مرتاديه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحرمين الشريفين، والمساجد، والمؤسسات التعليمية، ومقار السكن الجماعي، والمطارات، والمنشآت الرياضية، والمرافق السياحية، وغيرها من المواقع ذات الكثافة البشرية العالية.

خامسا
مسؤوليات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

– تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تشجيع الممارسين الصحيين على التسجيل كمستجيبين أوائل، وبما يعزز جاهزية المجتمع الصحي للمشاركة في الاستجابة للحالات الطارئة خارج المنشآت الصحية. كما تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تيسير ربط الممارسين الصحيين المسجلين بأنظمتها الإلكترونية ذات العلاقة، بما يدعم توظيف مؤهلاتهم عند الحاجة، ويعزز التكامل مع منظومة الخدمات الإسعافية.

– وتسهم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار مهامها واختصاصها، في دعم الجوانب النظامية ذات الصلة بالمستجيب الأول من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعزيز الوعي بالمسؤوليات المهنية، وتوضيح الأطر النظامية التي تحمي الممارس عند تقديم الرعاية الإسعافية وفق إمكاناته وتدريبه.

سادسا
مسؤوليات الجهات التنظيمية والعمرانية

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه، على تعزيز متطلبات السلامة الإسعافية ضمن منظومة تنظيم وتطوير الأماكن العامة، وذلك من خلال السعي إلى ربط شهادات الإشغال أو أذونات استخدام المباني بالحصول على الشهادات أو التراخيص المعتمدة للسلامة الإسعافية، بما يضمن جاهزية المباني والمرافق العامة للاستجابة للحالات الطارئة.

– كما تسعى هذه الجهات إلى إدماج اعتبارات السلامة الإسعافية وحماية الإنسان ضمن مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ واعتماد المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان في الأماكن العامة، ويعزز بيئة عمرانية داعمة للصحة والسلامة.

الإطار التنظيمي

يأتي سياق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل ضمن منظومة الأطر التنظيمية الوطنية، وبما يتسق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. وقد تميزت الأنظمة والتعليمات السعودية بإيلائها عناية خاصة للأزمات الفردية، وتأكيدها على المسؤولية المجتمعية في تقديم المساعدة الفورية للمصاب أو المريض، إلى جانب ما توليه الدولة من أولوية لصحة الإنسان وسلامته ضمن برامجها التنموية الشاملة.

وتقع هذه السياسة ضمن نطاق عدد من الأطر التنظيمية والمبادرات الوطنية والدولية، من أبرزها ما يلي:

– النظام الأساسي للحكم: نص النظام في مادته السابعة والعشرين على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. كما نص في مادته الحادية والثلاثين على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. وتأتي هذه السياسة متسقة مع ما أكده النظام الأساسي للحكم من التزام الدولة بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته.

– الأنظمة العامة ذات الصلة: ومن أبرزها نظام الدفاع المدني، الذي أوجب في مادته الثامنة عشرة مشاركة أفراد المجتمع في الاستجابة للطوارئ، حيث نص على أن كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة. كما نص نظام مزاولة المهن الصحية في مادته الثامنة على أنه: يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. وهو ما يعزز مبدأ التدخل الإنساني والاستجابة الإسعافية العاجلة.

– رؤية السعودية ٢٠٣٠: أولت رؤية السعودية ٢٠٣٠ اهتماما خاصا بالتنمية المجتمعية، باعتبار المجتمع الحيوي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها. ويعزز التحول في القطاع الصحي في المملكة على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين مستويات السلامة، بما يدعم الأهداف العامة للسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية.

– أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠: تنسجم هذه السياسة مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر صحة وأمانا واستدامة. وتشمل الأهداف ذات الصلة بالسلامة الإسعافية على وجه الخصوص:

١- الهدف (٣): الصحة الجيدة والرفاه.

٢- الهدف (٤): ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

٣- الهدف (٨): تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق.

٤- الهدف (١٠): الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

٥- الهدف (١١): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بما يشمل القدرة على الاستجابة للحوادث والكوارث.

٦- الهدف (١٦): السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، حيث يسهم وجود نظام إسعافي فعال في تعزيز الاستقرار المجتمعي والثقة بالمؤسسات.

الحوكمة والإجراءات

– مالك السياسة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– شركاء التنفيذ: يتم تحقيق أهداف هذه السياسة عبر محاورها المختلفة ووفق خارطة طريق وطنية معتمدة، من خلال تعاون الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع متطلبات التنفيذ والحاجة. وتتولى هيئة الصحة العامة تقويم الأثر الصحي لهذه السياسة، بما يشمل الأماكن العامة ومقرات العمل وفق المعايير المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في قياس أثرها وتحسين مخرجاتها.

– الإجراءات: تتولى الجهات الإشرافية العامة والخاصة تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تطبيقها في الأماكن العامة ضمن نطاق إشرافها، ويتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تنفيذ وتطبيق هذه السياسة في مقرات العمل الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وبما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق مستهدفات السياسة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٢) الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٣٩٦ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩١٦٥٩ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-١٢ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:

١- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

٢- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.

٣- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١/٤٨/٤٧) تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (١/ ٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (٢/ ٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٢/‏٨‏/ ٢٠٢٦/ ٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣/‏٨‏/ ٢٠٢٦/ ٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٩) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٥) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٥) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

رابعا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (١) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

خامسا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

سادسا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.