الكاتب: Riyadh Al-Balushi
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٨ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٤١٤٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.
ثانيا
إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:
التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.
اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.
الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.
المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.
التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.
طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.
شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.
شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.
المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.
المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات
تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:
١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.
٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.
٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.
المادة الثالثة
اختصاصات المركز
يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:
١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.
٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.
المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:
أولا
الاستيراد
١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:
أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.
ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).
٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.
ثانيا
التصدير
١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:
أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.
ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).
٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.
المادة الخامسة
مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:
– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها
يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٠٢٩٧٤ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٩٨) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٩-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
ثانيا
إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
ثالثا
إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٣٤ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (٦) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١٧٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:
قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:
الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
