التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٥١٦) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإشارة إلى ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١١٩٤٥٦) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن في المادة (الثالثة والعشرين)، أنه فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، والمادة (الخامسة والعشرين) المتضمنة بأنه يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، وإلى البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، وبأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري كل حسب اختصاصه، الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة المحدثة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، متى دعت الحاجة لذلك، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٥١٦)

١- التعريفات

– مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

– مياه الصرف الصحي المعالجة:
المياه التي مصدرها الصرف الصحي الناتج عن الاستخدام الحضري وتمت معالجتها لمستويات آمنة لإعادة استخدامها في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو للتصريف البيئي حسب درجة المعالجة.

– الطلب على الأوكسجين البيوكيميائي (٥BOD):
مقياس لكمية الأوكسجين المطلوبة من الكائنات الدقيقة الهوائية لتحليل المواد العضوية في المياه خلال فترة خمسة أيام، يستخدم كمؤشر على مستوى التلوث العضوي.

– الطلب على الأوكسجين الكيميائي (COD):
مقياس للكمية الإجمالية من الأوكسجين المطلوبة لأكسدة المواد العضوية وغير العضوية في المياه. يعطي فكرة عامة عن جودة المياه.

– المواد الصلبة العالقة (TSS):
الجسيمات العالقة في المياه التي يمكن احتجازها بواسطة مرشح. يمكن أن تؤثر المستويات العالية من (TSS) على جودة وصفاء المياه.

– الأس الهيدروجيني (pH):
مقياس يستخدم لتحديد حموضة أو قلوية محلول مائي.

– العكارة (Turbidity):
الغمامة أو الضبابية في المياه الناتجة عن وجود جسيمات غير مرئية للعين المجردة، وهي مؤشر مهم على جودة المياه.

– الكلور الحر المتبقي:
كمية الكلور المتبقية في المياه بعد عملية التطهير، والتي تعمل كعامل مطهر لضمان خلو المياه من مسببات الأمراض.

– الإشريكية القولونية (Coli .E):
نوع من البكتيريا الموجودة في البيئة والأطعمة وأمعاء البشر والحيوانات.

وجودها في المياه يدل على احتمال تلوثها بالفضلات.

– بويضات الديدان المعوية (eggs Helminth):
بويضات الديدان الطفيلية التي يمكن أن توجد في مياه الصرف الصحي غير المعالجة. وجودها يشكل خطرا صحيا عند استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

– العناصر النزرة:
عناصر كيميائية موجودة بتركيزات صغيرة في مياه الصرف الصحي المعالجة، والتي يمكن أن تتراكم في التربة والمحاصيل عند إعادة استخدامها في الري.

– العناصر الثقيلة:
معادن موجودة بتركيزات صغيرة في مياه الصرف الصحي المعالجة، مثل الزئبق والكادميوم والرصاص. يمكن أن تكون سامة إذا تراكمت في التربة أو المحاصيل.

– الري الزراعي المقيد:
ري جميع أنواع النبات والأشجار باستثناء الخضروات والنباتات الورقية والجذرية والدرنية التي تلامس المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وفق ضوابط وشروط معينة.

– المياه غير التقليدية:
وتشمل مياه البحر المحلاة والمياه الجوفية المالحة (المسوس) ومياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في مختلف القطاعات.

– محطات معالجة مياه الصرف الصحي:
محطات تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي عبر عمليات فيزيائية وبيولوجية، وأحيانا كيميائية، لإزالة الملوثات وجعل المياه آمنة لإعادة الاستخدام.

– المعالجة الثنائية:
عملية معالجة مياه الصرف الصحي التي تشمل المعالجة الفيزيائية والبيولوجية، بهدف إزالة المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي وإزالة المواد الصلبة العالقة من المياه، ما يجعلها مناسبة لبعض الاستخدامات المحدودة بعد التطهير.

– المعالجة الثلاثية:
مرحلة متقدمة من معالجة مياه الصرف الصحي تتضمن إضافة عمليات أخرى بعد المعالجة الثنائية مثل الترشيح والتطهير وإزالة بعض المغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، لجعل المياه أكثر ملاءمة لإعادة استخدامها في التطبيقات التي تتطلب جودة مياه أعلى.

– المعالجة المتقدمة:
عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تعقب المعالجة الثلاثية لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة عن طريق الترشيح أو التناضح العكسي أو الترسيب والتطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بهدف تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإزالة العناصر الغذائية مثل الفوسفور والنيتروجين ونسبة عالية من المواد الصلبة العالقة.

– المعالجة البيولوجية:
جزء من عملية معالجة مياه الصرف الصحي حيث تستخدم الكائنات الحية الدقيقة لتحليل المواد العضوية الملوثة في المياه وتحويلها إلى مواد أقل ضررا.

– المعالجة الفيزيائية:
المرحلة الأولى من معالجة مياه الصرف الصحي التي تتضمن إزالة المواد الصلبة الكبيرة من خلال عمليات مثل الترسيب والترشيح.

– المعالجة الكيميائية:
استخدام المواد الكيميائية مثل الكلور أو الأوزون لتطهير مياه الصرف الصحي وقتل الكائنات الحية الدقيقة، لضمان خلو المياه من الملوثات الجرثومية.

– المعالجة البيوكيميائية:
تفاعلات كيميائية وبيولوجية تحدث أثناء معالجة مياه الصرف الصحي، تستخدم لتقليل المواد العضوية والملوثات من خلال استهلاك الأوكسجين.

– مكورات المعدية انتروكوكس:
بكتيريا معوية تعيش في أمعاء البشر والحيوانات ذوات الدم الحار، تستخدم كدليل لتلوث المياه بالفضلات الآدمية ومياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، حيث إن لديها القدرة على العيش والبقاء في البيئة تحت ظروف صعبة. ذات أهمية في المياه المستخدمة للأغراض الترفيهية.

– بكتيريا الفيلقية (Legionella):
من مجموعة الفيلقيات أو الليجيونيلا الرئوية حيث تتواجد في البيئات الرطبة من تربة وماء وهواء وخاصة في المياه الراكدة وشبكات المياه المنزلية. تسبب التهابا رئويا عند استنشاق قطرات أو رذاذ المياه الملوثة.

٢- المقدمة

مياه الصرف الصحي المعالجة هي المياه التي مصدرها الصرف الصحي الناتج عن الاستخدام الحضري والتي تمت معالجتها وتحويلها إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية أو للتصريف بيئيا، وفقا لدرجة معالجتها.

في ظل ندرة مصادر المياه في المملكة العربية السعودية تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة موردا مهما في المملكة العربية السعودية يغطي جزءا من زيادة الطلب المتصاعد على المياه.

إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على تقليص العجز المتصاعد في الموارد المائية المتاحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات.

وقد حدد نظام المياه واللوائح المنبثقة عنه شروط وأحكام معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيا وثلاثيا، ومعايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في مختلف المجالات حسب درجة معالجتها ونوعيتها.

كما أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠ على ضرورة رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على الموارد المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الوصول إلى كميات كافية من المياه في جميع الحالات والأزمان.

لذلك تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير معايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في مختلف المجالات.

تم إعداد وثيقة «المعايير والمواصفات لمياه الصرف الصحي المعالجة» من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بناء على القرار الوزاري رقم ٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢ بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، واستنادا إلى المواد التالية:

– المادة (الثالثة والعشرون) والتي تنص على التالي: «ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة».

– المادة (الخامسة والعشرون) والتي تنص على التالي: «يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة».

– الفقرة (الثانية) من المادة (الحادية والعشرين) والتي تنص على التالي: «يحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة».

– الفقرة (الأولى) من المادة (الستين) والتي تنص على التالي: «تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية».

– المادة (الحادية والستون) والتي تنص على التالي: «تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها».

لذلك تم إعداد هذه المعايير لمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا وثلاثيا كما نص عليه النظام.

تعتبر هذه الوثيقة تحديثا لمعايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحل هذه اللوائح المنقحة محل تلك الصادرة في مارس ٢٠٢١ وتعتبر فعالة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما سبقها.

٣- التعديلات

الإصدار التاريخ وصف التغييرات
المعايير والمواصفات لأنواع المياه مارس ٢٠٢١م النسخة الأولية
إعداد وثيقة منفصلة لمعايير مياه الصرف الصحي المعالجة ٢٠٢٥م – إعادة هيكلة الوثيقة

– تفصيل المنهجية المتبعة

– مراجعة وتحديث المعايير والجداول

– إضافة المراجع

المعايير والمواصفات لمياه الصرف

الصحي المعالجة

٤- المنهجية والمراجع

لقد تم إعداد هذه الوثيقة وفق المواصفات العالمية المعروفة بغية التأكد من شمول الوثيقة على معايير جميع الملوثات التي يمكن تواجدها في مياه الصرف الصحي المعالجة ومدى خطورتها على الصحة العامة والمنتجات الزراعية والتربة والبيئة بشكل عام، ومقارنتها بمعايير الملوثات الموجودة في المواصفات العالمية الأخرى ومن أهمها:

– منظمة الصحة العالمية (WHO):

لقد انخرطت منظمة الصحة العالمية منذ عام ١٩٧٣م بدراسة مياه الصرف الصحي المعالجة ومدى ملاءمتها للأغراض الزراعية والصناعية. ومنذ ذلك الحين تعمل المنظمة على إجراء الدراسات والتطبيقات العملية على جودة مياه الصرف الصحي المعالجة ومخاطر إعادة استخدامها، حيث قامت بوضع الخطوط الإرشادية وحدود تراكيز الملوثات المسموح فيها لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وغيرها من الاستخدامات.

– منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO):

تقوم منظمة الغذاء والزراعة على إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير العمليات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وإعداد قاعدة بيانات على مستوى العالم، وقد أولت اهتماما كبيرا بطرق الري وجودة مياه الري وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، حيث قامت بدراسة تأثير مختلف العناصر الكيميائية على نوعية المحاصيل الزراعية والتربة والبيئة بشكل عام، ووضعت شروط ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

– هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO):

قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومن خلال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) بإعداد تشريعات وقوانين مائية مشتركة لجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بهدف المحافظة على المصادر المائية بنوعيها التقليدي وغير التقليدي وترشيد استخداماتها. وفي هذا الإطار فقد تم إعداد قانون (نظام) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والذي انبثق عنه مصفوفة معايير وخطوط إرشادية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات.

– كما تم الرجوع إلى العديد من المراجع والدراسات للمؤسسات والهيئات العالمية المهتمة والتي أسهمت في دراسة تأثير نوعية وجودة مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والوكالة الأمريكية لحماية البيئة (USEPA)، واليونيسكو (UNESCO) وغيرها.

٥- فئات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة مصدرا رئيسيا من مصادر المياه غير التقليدية وخاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف وشح في مواردها المائية الطبيعية ويمكن التركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد للمياه. إن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا يمكن إعادة استخدامها في جميع الأغراض فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها. أما مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا فيمكن إعادة استخدامها في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات.

١,١,٥ معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

١- معايير عامة فيزيائية وبيولوجية.

٢- معايير كيميائية وعناصر نزرة.

٥,١,١,١ معايير فيزيائية وبيولوجية تعتبر نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة من حيث ما تحتويه من المواد العضوية والميكروبيولوجية في غاية الأهمية بالنسبة لمدى مناسبتها لإعادة استخدامها وللأفراد الذين يتعرضون لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكن أن يكون استعمال هذه المياه مقيدا أو غير مقيد تبعا لما تحتويه هذه المياه من تراكيز أعلى من المسموح بها من الملوثات العضوية والميكروبيولوجية. تتباين نوعية المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا، من حيث الخواص الفيزيائية والعضوية والكيميائية والخواص الجرثومية فقط، حيث تشير القيم إلى زيادة فعالية المعالجة الثلاثية وتحسن جودة المياه الناتجة عنها. أما الخواص الكيميائية الأخرى والعناصر النزرة ذات السمية العالية فتتشابه الحدود القصوى المسموح بها، سواء كانت المعالجة ثنائية أو ثلاثية.

الطلب على الأوكسجين البيوكيميائي أو الحيوي (BOD) يعتبر من أكثر مؤشرات التلوث العضوي للمياه وتزداد قيمته طرديا مع كمية التلوث وتقل مع عمليات التطهير.

أما الطلب على الأوكسجين الكيميائي (COD) فهو مقياس آخر للمكونات العضوية القابلة للتحلل عن طريق الأكسدة بالطرق الكيميائية وذلك للتعرف على الحمل العضوي الكلي للمياه، حيث إن COD تعكس كمية الأوكسجين المذاب المستخدم في أكسدة المواد العضوية وغير العضوية في المياه وتقاس عند إحضار العينة.

عادة يزيد تركيز COD عن BOD بمقدار (٢-٢,٥) ضعفا، ويصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في حالة التلوث الصناعي. تشير معظم المواصفات العالمية إلى تركيز الBOD حوالي (١٠-٣٠) ملجم / لتر ويصل أحيانا إلى أكثر من (٦٠) ملجم / لتر، بينما يتراوح تركيز ال COD بين (٤٠-١٥٠) ملجم / لتر.

أقصى مستويات العكارة لمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا وثلاثيا هو (٥) وحدة عكارة، بينما مستوى العكارة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في (فئة أ) من الاستخدامات هو أقل من ٢ وحدة قياس العكارة (المتوسط الأسبوعي) وأقل من (٥) وحدة قياس العكارة (الحد الأقصى).

معظم المواصفات العالمية تبنت تركيز (٠,٥) ملجم / لتر للكلورين الحر المتبقي في مياه الصرف الصحي المعالجة، آخذة بعين الاعتبار فعالية التطهير من جهة وتأثير الكلورين على استخدامات المياه المعالجة من جهة أخرى، ولا سيما وأن الكلورين سام جدا لمعظم النباتات، وقد يصل إجمالي تركيز الكلورين الحر المتبقي في بعض الحالات إلى (١) ملجم / لتر. يتم إضافة الكلورين بكميات أكبر حيث يستهلك حسب درجة التلوث بشرط أن لا يزيد تركيز الكلورين الحر المتبقي عن (٠,٥) ملجم / لتر بهدف تطهير المياه من التلوث البكتيري والجرثومي تطهيرا كاملا، وهذا عمليا غير ممكن حيث إن مستوى العكارة والحرارة والحموضة والحمل البيولوجي والأمونيا في المياه يلعب دورا مهما في فعالية التطهير بواسطة الكلورين. في دراسة عن مقاومة البكتيريا للتطهير بواسطة الكلورين وجد بأن فعالية التطهير تزيد عندما يزيد تركيز جرعة الكلورين عن (٠,٥) ملجم / لتر وتركيز الكلورين الحر المتبقي بين (٠,١٤ – ٠,٤٥) ملجم / لتر بعد ٣٠ دقيقة من التلامس.

كما أن التطهير التام بما فيها القضاء على بكتيريا الانتروكوكس يحدث عندما يزيد تركيز جرعة الكلورين عن (٠,٧٥) و(١) ملجم / لتر of tolerance Chlorine of challenge emerging of Evidence ,٢٠١٧ , Okoh Anthony and( International ,plants treatment wastewater from recovered species Enterococcus .)Owseni Majsola .١٢٠-Vol ,Biodegradation and Biodeterioration منظمة الصحة العالمية أوضحت أيضا بأن تركيز الكلورين الحر المتبقي ٠,٥ ملجم / لتر عند درجة حموضة ٨ ومستوى عكارة أقل من ١ وبعد ٣٠ دقيقة من التلامس كافية لتطهير مياه الشرب من المجموع الكلي من البكتيريا بما فيها بكتيريا ال),٢٠١٣ DWAF ٢٠١١ WHO .٢٠٠١ WHO(Coli.E.

تنصح منظمة الصحة العالمية بخلو المياه المعالجة من بويضات الديدان الطفيلية (nematodes Intestinal- Helminths) أو أن لا يزيد عددها عن (١) في أسوأ الحالات. وأنه من المناسب تطبيق معايير أكثر تشددا بخصوص بكتيريا الاشريكة القولونية أو البكتيريا البرازية (Coli.E) بحيث أن لا تزيد عن (٢٠٠) لكل (١٠٠) مل بالنسبة للحدائق العامة التي يرتادها الجمهور. أما بالنسبة لبكتيريا المكورات المعدية انتروكوكس (faecalis Enterococcus) والتي تنتمي إلى مجموعة (Streptococcus) فقد ضمنتها بعض معايير جودة مياه الصرف الصحي المعالجة العالمية وخاصة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ليس لتأثيرها على الصحة العامة وإنما لاستخدامها كمؤشر على التلوث البكتيري من أصل فضلات آدمية كون هذه البكتيريا لا تتكاثر في البيئة وإنما لديها القدرة على العيش والبقاء في البيئة تحت الظروف الصعبة مثل الملوحة والحرارة والحموضة العالية أكثر من بكتيريا Coli.E وبكتيريا )٢٠١٤ al et Teklehaimanot Coliform ,٢٠٠٦ WHO(لذلك اهتمت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بهذه البكتيريا وخاصة في مياه الصرف الصحي المعالجة التي تطرح في البحار والمحيطات. تشير الدراسات إلى أن هذه البكتيريا تتواجد في مياه الصرف الصحي المعالجة عندما يقل تركيز الكلورين الحر المتبقي عن (٠,٠١) ملجم / لتر (٢٠٠٩ al et Samie). لقد اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية (٢٠٢١ ,٢٠١٢ ,١٩٨٦ EPA) حدا أقصى مسموح به في مياه الصرف الصحي المعالجة بتركيز (٣٥ / ١٠٠) مل كمعدل شهري لستة فحوصات على الأقل، وتركيز أقصى مسموح به في أي عينة (١٣٠ / ١٠٠) مل. كما تنصح الوكالة باستخدام هذه الحدود فقط في المياه التي تطرح في البحار والمحيطات وليس في المياه العذبة، حيث يمكن استخدام بكتيريا Coli.E. بينما المواصفة الأسترالية اقترحت حدا أقصى مسموح به (٤٠ / ١٠٠) مل في ٩٥٪ من عدد العينات.

بالنسبة للزيوت والشحوم فينصح بعدم زيادتها عن (٥) ملجم / لتر في الفئة (أ) وعن (١٠) ملجم / لتر في الفئة(ب).

بينما يعتبر مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS) بحدود (١٠) ملجم / لتر في الجانب المتشدد وبالإمكان أن تكون أقل تشددا، حيث وجد بأنها قد تصل إلى حوالي ٣٠ ملجم / لتر دون أية آثار سلبية محتملة.

٢,١,١,٥ معايير كيميائية وعناصر النزرة لعل تلوث التربة والمياه والنباتات بالعناصر المعدنية الثقيلة من أكثر المخاطر البيئية والصحية والتي تصل إلى مياه الصرف الصحي من خلال صرف المخلفات الصناعية، حيث إن انتقالها من مياه الري الملوثة إلى النباتات يختلف باختلاف النباتات والظروف البيئية والأرضية المحيطة. كما يختلف تأثيرها على النباتات وبالتالي على الإنسان باختلاف فترات الري على المدى القصير والمدى البعيد واختلاف النباتات وكيفية تناولها. ويزداد الأمر خطورة في حال تراكم تركيز هذه العناصر في منطقة الجذور وخاصة في المناطق الجافة.

معظم المواصفات العالمية التي طورت معايير لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة اعتمدت على كفاءة محطات المعالجة من الناحية البيولوجية واكتفت من الناحية الكيميائية بتبني المعايير الكيميائية المؤثرة على النباتات، آخذة بعين الاعتبار حساسية النباتات والتربة للعناصر الكيميائية. فمثلا منظمة الصحة العالمية أولت اهتمامها بتأثير التلوث الميكروبيولوجي على النباتات وتأثير العناصر النزرة على التربة، والوكالة الأمريكية لحماية البيئة أولت اهتمامها بالتلوث الميكروبيولوجي على النباتات أيضا. بينما منظمة الغذاء والزراعة أخذت بعين الاعتبار تأثير العناصر الكيميائية على النباتات. لذا ينصح عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وفي حالة وجود عناصر نزرة بتراكيز عالية، اختيار النباتات المقاومة لهذه العناصر.

٢,١,٥ استخدامات أخرى لمياه الصرف الصحي المعالجة من الصعب الحصول على جودة ثابتة ومستدامة للمياه العادمة المعالجة حيث تعتمد الجودة على نوعية المياه العادمة الداخلة لمحطات المعالجة وكمياتها وتصميم المحطة والظروف المناخية أثناء المعالجة، سواء كانت المحطة ثنائية أو ثلاثية. لذلك يكون المقصود بمعايير جودة المياه المعالجة نوعية المياه المعالجة المناسبة لإعادة استخدامها في المجالات التالية دون التأثير على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه السطحية والمياه الجوفية:

– الأغراض البلدية.

– الأغراض الصناعية.

– الأغراض التعدينية.

– الأعمال الإنشائية.

– الأغراض الترفيهية.

– الأغراض البيئية.

٦- جدول معايير إنتاج مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا من محطات المعالجة

الخواص الخواص أقصى الحدود المسموح بها

لمياه الصرف الصحي المنتجة

المعالجة ثنائياً (ملجم/ لتر)

أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المنتجة

المعالجة ثلاثياً (ملجم/ لتر)

الخواص الطبيعية المواد الطافية خالية خالية
المواد الصلبة العالقة (TSS) ٤٠ ١٠
الأس الهيدروجيني (pH) ٦.٥-٨.٥ ٦.٥-٨.٥
الخواص الكيميائية العضوية الطلب على الأوكسجين

البيوكيميائي٥ (BOD٥)

٤٠ ١٠
الطلب على الأوكسجين الكيميائي

(COD)

٩٠ ٥٠
العكارة (Turbidity) ٥ وحدة عكارة ٥ وحدة عكارة
الزيوت والشحوم (Oil & Grease) ٥ ٥
خواص المركبات الكيميائية النترات (NO٣-N) ٢٥ ١٠
الأمونيا (NH٣-N) ٥ ٥
فوسفات (PO٤) أقل من أو يساوي ٥ أقل من أو يساوي ٢
الكلور الحر المتبقي (Cl٢) أكبر من ٠.٥ أكبر من ٠.٥
الخواص الجرثومية عدد عصيات القولون البرازية ١٠٠٠خلية/١٠٠مل ٢.٢خلية/١٠٠مل
عدد بويضات الديدان المعوية بيضة حية (عدد/ لتر) صفر بيضة حية (عدد/لتر)
الإشريكية القولونية ١٠٠٠ ١٠ (الحد الأقصى في ٩٠%

من عدد العينات)

الفيلقية ١٠٠٠ عدد/ لتر ١٠٠٠ عدد/ لتر

٧- معايير العناصر النزرة والمعادن الثقيلة (ملجم / لتر) المنتجة من محطات معالجة مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا

المعيار الصيغة الكيميائية التركيز المحدد أو القيمة القصوى
الإثمد (الأنتيمون) (Sb) ٠.٠٢
الباريوم (Ba) ١.٣
البورون (B) ٢.٤
النحاس (Cu) ٢.٠
الحديد (Fe) ٠.٣
الرصاص (Pb) ٠.٠١
الزرنيخ (As) ٠.٠١
الزنك (Zn) ٣.٠
الزئبق (Hg) ٠.٠٠٦
السيلينيوم (Se) ٠.٠٤
الفلوريد (F) ١.٥
الكادميوم (Cd) ٠.٠٠٣
الكروم (Cr) ٠.٠٥
المنجنيز (Mn) ٠.٤
الموليبدينوم (Mo) ٠.٠٧
النيكل (Ni) ٠.٠٧
الألومنيوم (Al) ٠.٢

٨- جدول معايير إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ثنائيا وثلاثيا

الخواص الخواص أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المعالجة ثنائياً

(ملجم/ لتر)

أقصى الحدود المسموح بها لمياه

الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً

(ملجم/ لتر)

الاستخدام في الري الزراعي المقيد (باستثناء

الري بالرش)، وفي الصناعة،

والتعدين، والأعمال الإنشائية،

ونحوها من الأنشطة والأعمال

في جميع الأغراض فيما عدا

الشرب والاستخدامات المنزلية

والصناعات الغذائية والورقيات

والجذريات والدرنيات أو التي

تلامس فيها الثمرة المياه مباشرة

الخواص الطبيعية المواد الطافية خالية خالية
المواد الصلبة العالقة (TSS) المتوسط الشهري (٤٠)

الحد الأقصى (٥٠)

المتوسط الشهري (١٠)

الحد الأقصى (١٥)

الأس الهيدروجيني (pH) ٦.٥-٨.٥ ٦.٥-٨.٥
الخواص الكيميائية العضوية الطلب على الأوكسجين

البيوكيميائي٥ (BOD٥)

المتوسط الشهري (٤٠)

الحد الأقصى (٥٠)

المتوسط الشهري (١٠)

الحد الأقصى (١٥)

الطلب على الأوكسجين

الكيميائي (COD)

١٢٥ ٥٠
العكارة (Turbidity) غير محدد ٥ وحدة عكارة
الزيوت والشحوم

(Oil & Grease)

١٠ ٥
خواص المركبات الكيميائية النترات (NO٣-N) ٢٥ ١٠
الأمونيا (NH٣-N) ٥ ٥
فوسفات (PO٤) أقل من أو يساوي ٥ أقل من أو يساوي ٢
الكلور الحر المتبقي (Cl٢) (٠.٢-٠.٥) (٠.٢-٠.٥)
الخواص الجرثومية عدد عصيات القولون البرازية ١٠٠٠خلية/١٠٠مل ٢.٢خلية/١٠٠مل
عدد بويضات الديدان المعوية ١ بيضة حية (عدد/لتر) صفر بيضة حية (عدد/ لتر)
الإشريكية القولونية ١٠٠٠ ١٠ (الحد الأقصى في ٩٠%

من عدد العينات)

الفيلقية ١٠٠٠ عدد/ لتر ١٠٠٠ عدد/ لتر

٩- الشكر والتقدير

تم تطوير هذه الوثيقة بعد استشارات واسعة مع الشركاء العاملين في القطاع وأطراف أخرى ذات صلة، وتقدم الوزارة الشكر والتقدير للجهات التالية:

– الهيئة السعودية للمياه.

– المؤسسة العامة للري.

– شركة المياه الوطنية.

– هيئة الصحة العامة (وقاية).

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

١٠- المراجع

– المعايير والمواصفات لأنواع المياه / نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٥٩ بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١ هجري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية.

– اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث / نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٦٥ بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ هجري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية.

– هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)٢٠٢١,١٤٩.

– مقاييس تصريف مياه الصرف الصناعية والصحية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية.

UNEP/MED IG.٢٥/٢٧ الخطط الإقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وإدارة حمأة الصرف الصحي في إطار المادة١٥ من بروتوكول المصادر البرية بروتوكول المصادر البرية.

– Australian Health and Medical Research Council, 2011, Australian Drinking Water Guidelines, Australian Government, Canberra, Australia.

– Ayers, R. S., and S. D. Westcot. 1985. “Water quality for agriculture.” FAO Irrigation and Drainage Paper, 29, Revision 1. FAO. Rome, Italy

– Ayers R. S. and Wescot D. W. 1994, Water quality for irrigation, FAO Corporate Document Repository. FAO irrigation and drainage paper.

– Bauder, T.A.; R.M. Waskom; P.L. Sutherland and J.G. Davis 2013, Irrigation water quality Criteria. Colorado State University Fact Sheet No. 0.506

– Chang, A., A, Page. T, Asano. 1995. Developing human health – related chemical guidelines for reclaimed wastewater and sewage sludge applications in agriculture. World health organization, Geneva, 1995.

– Drechsel, P., and B. Keraita. 2010. “Applying the Guidelines Along the Sanitation Ladder.” Third Edition of the WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture and Aquaculture. Guidance note for National Programme Managers and Engineers.

– Drechsel, P.; Qadir, M.; Galibourg, D. The WHO Guidelines for Safe Wastewater Use in Agriculture: A Review of Implementation Challenges and Possible Solutions in the Global South. Water 2022, 14, 864.

– EC, European Commission: www.ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm

– Engineering Science. 1987. “Monterey Wastewater Reclamation Study for Agriculture.” Prepared for Monterey Regional Water Pollution Control Agency, Monterey, California.

– EPA, 1990, A Strategy for Municipal Wastewater Treatment.

– EPA, 2004, Guidelines for Water Reuse, EPA/625/R-04108/

– EPA, 2012. Guidelines for Water Reuse, EPA/600/R-12618/. Washington D.C.

– EPA, 2017, Potable Reuse Compendium

– EPA, 2021, Preliminary Effluent Guidelines Program Plan 15

– Evans K.J., Mitchell I.G. and Salau B. 1979 Heavy metal accumulation in soils irrigated by sewage and effect in the plant-animal system. Progressive Water Technology (Pergamon Press) 11(4/5):339–352.

– FAO 1992. Wastewater treatment and use in Agriculture. Pescod MB. Irrigation

– FAO. (1989). Wastewater quality guidelines for agricultural use. Irrigation and Drainage Report. FAO, Rome, Italy.

– FAO. (1985) Water quality for agriculture. R.S. Ayers and D.W. Westcot. Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. FAO, Rome. 174

– FAO. 2000. User manual for irrigation with treated wastewater. FAO regional

– FAO/Unesco. 1973 Irrigation, Drainage and Salinity. An International Sourcebook. Paris, Unesco/Hutchinson (Publishers), London. 510 p.

– Gordon Johnson and Hailin Zhang 1990. Classification of irrigation water quality, Fact Sheet – 2401. Oklahoma Cooperative Extension, www.Osuextra.com

– Guy Fipps, 2003. Irrigation water quality Standards and Salinity Management. Texas A & E AGRLIFE extension B-1667.

– M.B. Pescod, 1992, Wastewater treatment and use in agriculture – FAO irrigation and drainage paper 47, FAO, Rome, 1992 office for the near east. Cairo. Egypt.

– Millon Firman 1965. Quality of water for irrigation. Fact Sheet. Cooperative Extension in Agriculture and Home Economic, College of Agric. Univ. of California and USDA 3p.

– Nakamaya F. S., 1982, Water analysis and treatment techniques to control emitter plugging. Proc. Irrigation Association Conference, 2124- February 1982, Portland, Oregon.

– National Research Council (1996): Use of Reclaimed Water and Sludge in Food Crop Production. National Academy Press. Washington, D.C

– National Academy of Sciences and National Academy of Engineering. (1972) Water quality criteria. US Environmental Protection Agency, Washington DC. Report No. EPA-R373592 .033- p.

– Pescod, M.B. 1991. Wastewater treatment and use in agriculture. FAO Irrigation

– Pratt P.F. (1972) Quality criteria for trace elements in irrigation waters. California Agricultural Experiment Station. 46 p.

– United Nations Environment Programme (UNEP). 2005. Water and Wastewater Reuse: An Environmentally Sound Approach for Sustainable Urban Water Management. Osaka, Japan: UNEP and Global Environment Centre Foundation.

– USFDA, United States Food and Drug Administration: www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/default.htm

– Rao, R.; P.Thanikaivelan; K.Sreeram and B.Nair.2002. Green Route for the utilization of chrome shavings (chromium containing solid waste) in tanning industries, Environ. Sci. Technol.

– RNEA. 1991. Wastewater use and human health. FAO regional office for the Near East (RNEA). RNEA technical bulletin series. Cairo

– Rowe, D.R. and I.M. Abdel-Magid. 1995. Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse. CRC Press,

– Scott, C. A., Zarazúa, A. J. and Levine, G. (2000). Urban-Wastewater Reuse for Crop Production in the Water-Short Guanajuato River Basin, Mexico. IIMI Utilization of Chrome Shaving (Chromium-Containing Solid Waste) in Tanning Industry. Environ. Sci &Tech., 36 (6) 1372–1376 pp.

– Wilcox L.V. 1948, the quality of water for irrigation use, US Department of Agriculture Technical Bulletin 1968, Washington.

– Wilcox L.V. 1955, Classification and use of agriculture water, US Department of Agriculture Circular 969, Washington.

– World Health Organization. 1989. Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture. Report of a WHO Scientific Group, Technical Report Series 778, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

– World Health Organization, 2003: Looking Back: Looking Ahead: Five Decades of Challenges and Achievements in Environmental Sanitation and Health. WHO.

– World Health Organization. 2006, Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater—Vol II—Wastewater Use in Agriculture, 3rd ed.; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2006; Volume 2, ISBN 922-154683-4-

– World Health Organization, (2017) Published Report (The Cost of Pollution): https://www.WHO.int

– World Health Organization, 2022, Guidelines for drinking-water quality: fourth edition


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار  وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٧٠٩)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٥٩٦) اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥) الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)

المادة النص السابق النص الحالي
المادة الأولى:
تعريفات
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:

أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.

ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة الثانية:
السلع الانتقائية
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات الغازية

د) المشروبات المحلاة

هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية:

– الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية.

– الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر).

د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المادة الثالثة:
معدلات الضريبة
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.

٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة

٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.

٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي:

– الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر.

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

المادة الرابعة:
حساب الضريبة المستحقة
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.

٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.

٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.

٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.

الفصل السادس:
الوعاء الضريبي
الفصل السادس: الوعاء الضريبي الفصل السادس: سعر بيع التجزئة
المادة الثامنة:
سعر بيع التجزئة
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة.

المادة التاسعة:
الأختام الضريبية
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) المشروبات الغازية.

ج) مشروبات الطاقة.

(…)

١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة.

(…)

المادة الخامسة عشرة:
الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:

أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.

ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.

ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك.

٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك.

١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.

٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات.

المادة السادسة عشرة:
الإقرارات الضريبية
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي.

(…)

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

المادة السابعة عشرة:
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة.

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.

٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:
سداد الضريبة المستحقة
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.

( … )

( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.

( … )

المادة الثانية والعشرون (مكرر):
تسجيل السلع الانتقائية
مادة جديدة ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.

٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة.

٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي:

أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة.

ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية.

ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل.

د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة.

٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي:

أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره.

ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة.

د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها

٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية.

المادة السادسة والعشرون:
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:

أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)

المادة الثلاثون:
الضمان المالي
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة

٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.

٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.

٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.

(…)

١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:

أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي.

ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي

ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي.

٣- (…

٤- (…)

٥- (…)

٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي.

المادة التاسعة والأربعون:
خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.

٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.

١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.

٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة.

٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.

٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي

أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد.

ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي.

المادة الستون:
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.

٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:

أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.

ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.

ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.

د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.

هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.

ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.

٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)

٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.

٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس» وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٥-٢٥) وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،

وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.