التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٣ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

١- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٢-الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:

أ- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ب- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢/ ٤٣) والتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ت- دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ذي الرقم (٤٦/ ٤٣٠) والتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ وتعديلاته.

٣-النطاق:

تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).

والهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٤-التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الهيئة:

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مقدم الخدمة:

كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك:

كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

الانطفاء الشامل:

انقطاع التغذية الكهربائية لكامل النظام الكهربائي وفق المحددات الواردة في المعيار السابع من هذه الوثيقة.

٥-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):

المعيار المضمون الأول
مدة تسجيل العداد باسم المستهلك

إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل.

وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.

المعيار المضمون الثاني
مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:

– خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن ٤ م.ف.أ).

– خلال ستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن ٤ م.ف.أ)،

أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغا ماليا قدره أربعمئة (٤٠٠) ريال، إضافة إلى عشرين (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.

المعيار المضمون الثالث
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا فصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى مئة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

المعيار المضمون الرابع
الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون الخامس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئتا (٢٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.

كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معا.

المعيار المضمون السادس
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعا طارئا نتيجة عطل مثلا، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (٣) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره خمسون (٥٠) ريالا، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).

المعيار المضمون السابع
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:

في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (٦) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات مبلغا ماليا قدره ألف (١٠٠٠) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:

مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (٦) ساعات) (ريال) = ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة/ المحافظة

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.

وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة/ محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.

على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضا عن المعيار السادس.

المعيار المضمون الثامن
فصل الخدمة الكهربائية في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية لأي عداد، واتضح قيام مقدم الخدمة بأحد الأمور الآتية:

١- عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة -لعدم السداد- المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٢- فصل الخدمة -لعدم السداد- في الأوقات والحالات المحظورة المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٣- فصل الخدمة -لعدم السداد- قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة.

٤- فصل الخدمة -لأي سبب- عن أي عداد غير مستحق للفصل.

فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية حالا، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمئة (٥٠٠) ريال.

المعيار المضمون التاسع
مدة معالجة شكاوى الفواتير

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (٥) أيام عمل.

وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغا ماليا قدره مئة (١٠٠) ريال، إضافة إلى خمسين (٥٠) ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.

٦-أحكام عامة

١- يجب على مقدم الخدمة تهيئة الأنظمة لحساب التعويضات بشكل آلي عند عدم الالتزام بأي من المعايير المضمونة، وأن يتم تقديم التعويضات تلقائيا لطالبي الخدمة/ للمستهلكين دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، وبما لا يتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، ويكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

٢- في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذه الوثيقة، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة إشعار الهيئة خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الإخفاق، مع إرفاق كامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك.

٣- في الحالات التي تخرج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، فلا ينطبق أي معيار إذا لم يثبت تقصير مقدم الخدمة فيها وفق تقدير الهيئة حسب تقارير التدقيق والتحقيق، سواء كان بسبب القيود الحكومية أو بسبب طرف خارجي، أو في الأحداث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تجنبها كالكوارث، الحرائق الممتدة، الصواعق، البراكين، الزلازل، الظروف الجوية القاسية، كالفيضانات والسيول الكبيرة التي تعيق الحركة، الأوبئة، التلوث السام أو الكيميائي.

ملحق رقم (١)
جدول ملخص المعايير المضمونة

المعيار المضمون المعيار حد المعيار التعويض المالي في حال الإخفاق في الالتزام بالمعيار التعويض المالي الإضافي في حال الاستمرار في الإخفاق
١ مدة تسجيل العداد باسم المستهلك ٣ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب ١٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٢ مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد ٢٠ يوم عمل للجهد المنخفض
٦٠ يوم عمل للجهد المتوسط، أو الجهد المنخفض المتطلب لأعمال الجهد المتوسط
٤٠٠ ريال ٢٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه
٣ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد ساعتان من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٤ الإشعار عن انقطاع الخدمة الكهربائية المخطط قبل يومين من الانقطاع المخطط ١٠٠ ريال —–
٥ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط ٦ ساعات من وقت الانقطاع الفعلي المخطط ٢٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٦ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) ٣ ساعات من وقت الانقطاع ٥٠ ريالاً ٥٠ ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها
٧ مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل ٦ ساعات من وقت الانطفاء ١٠٠٠ ريال على ألا يتجاوز مجموع تعويضات المستهلكين مئتي مليون ريال —–
٨ فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة حسب ضوابط دليل تقديم الخدمة الكهربائية ٥٠٠ ريال —–
٩ مدة معالجة شكاوى الفواتير ٥ أيام عمل من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى ١٠٠ ريال ٥٠ ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ – ٧ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرتين (١) و(١٣) من (المادة الخامسة) والفقرة (٣) من (المادة السابعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٤) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع على البنود رقم (١٦) و(٣١) و(٣٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد تعديل المواد (٣,٤,٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ لتكون قيمة ثابتة لتكاليف المنفعة المفقودة وتكاليف الإصلاح لحالات العبث في العداد عوضا عن المعادلة، وتوقيت تحصيلها، وفق الصيغة المرافقة.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ – ٧ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

١- تعديل تعريف «المخالف» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: 

«كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مسؤولا عن أعمال تابعه المرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله».

٢- حذف تعريف «التعويض» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).

٣- إضافة تعريفين إلى الفقرة (٢) من المادة (الأولى) بالنص الآتي:

– «المفتش: 
المكلف بقرار من قبل محافظ الهيئة لضبط مخالفات أحكام النظام والتحقيق فيها وإثباتها.

– الآثار الجسيمة للمخالفة:
أي مخالفة ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر على السلامة العامة، أو أمن واستقرار المنظومة الكهربائية، أو يتوقع تأثيرها على نطاق واسع».

٤- حذف تعريف «الاستهلاك غير المسجل» الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الأولى).

٥- تعديل موضع وترقيم المادة (السادسة)، لتصبح بعد التعديل المادة (الثامنة)، ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.

٦- تعديل موضع وترقيم المادة (السابعة) لتصبح بعد التعديل المادة (التاسعة)، ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.

٧- تعديل موضع وترقيم المادة (الثامنة) لتصبح بعد التعديل المادة (العاشرة)، مع تعديل الفقرة (أ) منها لتكون بالنص الآتي: «أ- يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر ورقمه»، وذلك ضمن الفصل الأول (ضبط وإثبات مخالفات النظام) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.

٨- تعديل موضع وترقيم المادة (التاسعة) لتصبح بعد التعديل المادة (السادسة)، وتعديل مضمونها لتكون بالنص الآتي: «يرسل المفتش محاضر الضبط المبينة في هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه- وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط»، وذلك ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.

٩- تعديل موضع وترقيم المادة (العاشرة) لتصبح بعد التعديل المادة (السابعة)، وتعديل مضمونها لتكون بالنص الآتي: «للإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- التعليق على الواقعة أو على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك. وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة -إن وجد- يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبين للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ»، وذلك ضمن الفصل الثاني (الأحكام العامة لضبط المخالفات) من الباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة.

١٠- تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «أ- يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر»، وذلك ضمن الفصل الثاني (ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.

١١- إضافة فقرة (ح) للمادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: «ح- تحديد صفة المنسوب له المخالفة»، وإعادة ترتيب الفقرات في ضوء ذلك.

١٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحا بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم الحالة وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها».

١٣- حذف المادة (الثالثة عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)، وإعادة ترتيب المواد تباعا.

١٤- تعديل ترقيم وموضع المادة (السادسة عشرة) لتصبح بعد التعديل المادة (الرابعة عشرة)، وتعديل مضمونها لتكون وفقا للنص الآتي: «للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه خلال ٥ أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان»، وذلك ضمن الفصل الثاني (ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية) من الباب الثاني المتعلق بضبط المخالفات.

١٥- تعديل ترقيم وموضع المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بعد التعديل (المادة الثالثة والعشرين)، وتعديل مضمونها لتكون وفقا للنص الآتي:

أولا

على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير المنصوص عليها أدناه، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة لكل معيار وفقا للآتي:

م المعيار النسبة من الحد الأعلى للغرامة
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة ٢٪
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة ١٥٪
٣ حصول المخالف على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة وقيمة المنفعة المكتسبة ١٠٪
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك ١٠٪
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة ٣٪
٦ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء ١٠٪
٧ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها ١٥٪
٨ نطاق المتأثرين بالمخالفة ١٠٪
٩ احتمالية وقوع أثر سلبي نتيجة المخالفة وحجم الضرر المتوقع حدوثه ٥٪
١٠ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة ٢٠٪

ثانيا

استثناء من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولا) من هذه المادة، يكون للمخالفات أدناه، مقدار محدد من الغرامة وفق الجدول الآتي:

م المخالفة مقدار الغرامة
١ التقصير فيما تصدره الهيئة من توجيهات حول معالجة الشكاوى ٢٠,٠٠٠ ريال
٢ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة ١٠٠,٠٠٠ ريال
٣ عدم التزام المرخص له بالمدد النظامية المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك ٢,٠٠٠ ريال
٤ عدم الالتزام بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة الواجب على المرخص له تحقيقها ٥٠,٠٠٠ ريال
٥ عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ٣,٠٠٠ ريال
٦ عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية ٣,٠٠٠ ريال
٧ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع يساوي أو أقل من (١٠٠) أمبير ٥,٠٠٠ ريال
٨ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٠٠) وحتى (١٥٠) أمبير ١٥,٠٠٠ ريال
٩ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أكبر من (١٥٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ٥٠,٠٠٠ ريال
١٠ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية بسعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ١٠٠,٠٠٠ ريال

ثالثا

يكون مقدار الغرامة على مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته خمسين ألف ريال، في حال كان المخالف لا تعود له ملكية حساب العداد محل العبث، أو كان غير مستفيد فعلي منه.

رابعا

يجوز تجاوز مقدار الغرامة المحدد في الفقرة (ثانيا) في حال تبين أن آثار المخالفة جسيمة أو تكرار المخالفة لأكثر من مرتين من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أولا) بقرار يصدر من اللجنة.

خامسا

يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، وفقا للمعايير المنصوص عليها في (أولا).

تعديل المواد (٣، ٤، ٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢-٤٥/٠٢) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ

تعديل المادتين (الثالثة) و(الرابعة) ودمجهما لتصبحا المادة (الثالثة) وفق النص الآتي:

في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أي من ملحقاته نتيجة العبث وفق المبالغ الآتية:

سعة القاطع (أمبير) في حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد في حال تطلبت الحالة تبديل العداد في حال لم تتطلب الحالة تبديل العداد في حال تطلبت الحالة تبديل العداد
مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك السكني (ريال) مبلغ القيمة الثابتة لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة لفئة الاستهلاك غير السكني (ريال)
أمبير =<١٠٠ ٢٥٠ ريالا ١,١٥٠ ريالا ٣٠٠ ريال ١,١٥٠ ريالا
١٠٠< أمبير =<١٥٠ ٣٥٠ ريالا ١,٣٠٠ ريال ٤٥٠ ريالا ١,٤٠٠ ريال
١٥٠< أمبير =<٤٠٠ ٥٠٠ ريال ١,٥٠٠ ريال ٨٥٠ ريالا ١,٨٠٠ ريال
٤٠٠< أمبير ١,١٥٠ ريالا ٤,٠٥٠ ريالا ٢,٠٥٠ ريالا ٤,٩٥٠ ريالا

٢- إضافة مادة جديدة (المادة الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

في حال التوصيل المباشر للكهرباء من الشبكة الكهربائية بدون وجود عداد قياس للخدمة، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أي من ملحقاتها حسب حجم قطر الكابل الموصل وفق المبالغ الآتية:

مقاس قطر الكيبل (مم٢) مبلغ القيمة الثابتة لفئة السكني (ريال) مبلغ القيمة الثابتة لفئة غير السكني (ريال)
مم٢ =<٣٥ ١,٣٠٠ ريال ١,٧٥٠ ريالا
٣٥< مم٢ =<١٢٠ ٢,٥٠٠ ريال ٤,٤٠٠ ريال
١٢٠< مم٢ =<٢٤٠ ٥,٧٠٠ ريال ١١,٥٥٠ ريالا
٢٤٠< مم٢ ١٧,١٠٠ ريال ٣٣,٥٠٠ ريال

٣- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، وإحالة المخالفة والمطالبة بتكاليف الإصلاح والمنفعة التي فقدها المرفق إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاما في شأنها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥)

الإصدار التاسع ١٤٤٦هـ

الفصل الأول
التعريفات والمصطلحات

المادة (١)
التعريفات والمصطلحات

١-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهمات الهيئة المعاني نفسها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

١-٢ يقصد بالاختصارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل:

– ك. ف: كيلو فولت.

– ك. و.س: كيلو واط ساعة.

– ف.أ: فولت أمبير.

– ك.ف.أ: كيلو فولت أمبير.

– م.ف.أ: ميجا فولت أمبير.

١-٣ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الهيئة: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

الدليل: دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

نقطة الالتقاء: هي النقطة التي تلتقي بها شبكة مقدم الخدمة مع شبكة طالب الخدمة، وتكون على الحدود الخارجية لملكية طالب الخدمة.

شبكة التوزيع: تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية على جهود التوزيع، والمحطات والمعدات والعدادات المرتبطة بها.

شبكة النقل: تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية على جهود النقل، والمحطات والمعدات والعدادات المرتبطة بها.

المناطق المخططة: المناطق الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.

المناطق غير المخططة: المناطق التي لا تدخل ضمن المناطق المخططة.

نطاق الشبكة: المنطقة المحيطة بمسافة لا تزيد على ألف (١٠٠٠) متر من شبكة الجهد المتوسط القائمة حسب المسارات المعتمدة.

الجهد القياسي: الجهد المحدد لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها حسب ما هو معتمد في كودي النقل والتوزيع.

الجهد السائد: الجهد القياسي المستخدم من قبل مقدم الخدمة في موقع طلب إيصال الخدمة الكهربائية.

الخدمة المؤقتة: إيصال الخدمة الكهربائية لفترة محدودة لأغراض الإنشاء أو المناسبات.

المنشأة: المبنى أو المرفق المستقل بذاته المرخص من الجهة المختصة.

الوحدة المستقلة: أحد المكونات الداخلية المستقلة للمنشأة وفق أحكام المادة (٨) من هذا الدليل.

عداد الخدمة: العداد الذي يحسب استهلاك الأحمال المشتركة التي تخدم أكثر من مستهلك بمرفق واحد مثل إنارة السور، والسلالم، والسطح، والحديقة، ومضخة الماء، والمسبح، والمصعد، وغرفة الحارس، والملاحق، والممرات الداخلية بالمجمعات السكنية والتجارية.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو يرتبط بها بعلاقة عقدية، أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

اتفاقية الإيصال: هي اتفاقية يتم توقيعها بين مقدم الخدمة وطالبها، تحدد شروط إيصال الخدمة الكهربائية.

اتفاقية الاستهلاك: اتفاقية يتم توقيعها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد شروط تقديم الخدمة الكهربائية.

تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الشهري (هللة/ ك.و.س) حسب ما هو موضح في الملحق رقم (١) وما يطرأ عليه من تعديلات.

مقابل الإيصال: المقابل المالي المعتمد لإيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، حسب ما هو موضح في الملحق رقم (٢) وما يطرأ عليه من تعديلات.

كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.

كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.

محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.

محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.

محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

محطة التحويل: إما محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة بحسب الحال.

محطة طالب الخدمة: المحطة التي تقوم بتحويل جهد الربط بالشبكة إلى الجهد المطلوب من قبل طالب الخدمة والتي تخدم ابتداء أحمال طالب الخدمة وتقع ضمن حرم ممتلكاته.

مسافة حيز الخلوص: المسافة الفاصلة بين الموصلات والأرض أو المباني أو المنشآت الأخرى، وتمثل الحد الأدنى لمتطلبات السلامة عند إنشاء شبكات النقل والتوزيع.

نظام نزع الملكية: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / ١٥) والتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، وما قد يطرأ عليه من تعديلات.

نظام حماية المرافق العامة: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٠٥هـ. لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها: لائحة صادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١ – ٤٥/٠٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته: ضوابط صادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ – ٤٥/٠٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

يوم عمل: هو أي يوم تكون فيه مكاتب مقدم الخدمة في المملكة مفتوحة رسميا لأداء الأعمال.

المعايير المضمونة: حدود مستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها، وفي حال كانت الخدمات أقل من ذلك الحد، فعلى مقدم الخدمة دفع مبلغ مالي للمستهلك المتأثر حسب دليل المعايير المضمونة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة.

الحمل الموصل: هو إجمالي أحمال كافة الأجهزة الكهربائية الممكن تواجدها في المنشأة، ويحسب بالفولت أمبير (ف.أ)، وفقا لقيم القدرة الاسمية لتلك الأجهزة، ويمكن حسابه بالأحمال المساحية حسب مسطحات البناء للوحدة الواحدة للمنشآت السكنية والتجارية وفق الجداول الإرشادية لحساب الأحمال حسب ما هو موضح في الملحق رقم (٣).

معامل الطلب: هو نسبة الحد الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية خلال فترة محددة إلى الحمل الموصل خلال تلك الفترة، وتحدد قيمته حسب طبيعة استخدام المنشأة.

حمل الطلب: هو أقصى طلب للحمل خلال فترة زمنية معينة، ويحسب بالفولت أمبير (ف.أ)، ويتم ذلك بضرب الحمل الموصل في معامل الطلب.

حمل الطلب المتزامن: هو الحمل التخطيطي الأقصى (المتزامن) لمجموعة (وحدات/ منشآت)، ويتم حسابه بضرب إجمالي حمل الطلب في معامل التزامن.

معامل التزامن: هو النسبة بين حمل الطلب المتزامن لمجموعة (وحدات/ منشآت) يتم تغذيتها من النقطة نفسها وفي الوقت نفسه إلى مجموع أحمال الطلب غير المتزامنة لتلك المجموعة.

السعة الآمنة للمحطة: هي سعة المحطة التشغيلية حسب معايير التخطيط المعتمدة وفقا لمتطلبات كودي النقل والتوزيع.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)
أحكام عامة

٢-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند وارد في هذا الدليل، أو حين وقوع تعارض -حقيقي أو مظنون- بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.

٢-٢ يجب على مقدم الخدمة الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة وتعديلاتها، وتكون الهيئة هي المرجع النهائي في إلزامية التعديلات على الشبكات بأثر رجعي.

٢-٣ لا يجوز لمقدم الخدمة وضع شبكته أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بكل ما يصدر عن الجهة المرخصة له بإنشاء الشبكة.

٢-٤ يلتزم مقدم الخدمة بضمان كافة حقوق طالب الخدمة والمستهلك الواردة في هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك حقه في الحصول على الخدمة وعلى توفير المعلومات عن اشتراكه فيها وفقا لأحكام هذا الدليل.

٢-٥ يلتزم طالب الخدمة والمستهلك بأداء الواجبات المتعلقة بهما وفقا لأحكام هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وألا يضر بمصالح مقدم الخدمة ويلتزم بأداء المستحقات المالية التي عليه وألا يتعدى على مرافق مقدم الخدمة أو على أي جزء من شبكته.

٢-٦ يحق لمقدم الخدمة إزالة أسباب الضرر الواقع على شبكته في حال تعذر إلزام المتسبب في الضرر بذلك، وتحميل المتسبب التكاليف المتعلقة بذلك وفقا لأحكام نظام الكهرباء ونظام حماية المرافق العامة واللوائح ذات العلاقة بين النظامين.

٢-٧ يجب على مقدم الخدمة تخصيص موظفين مؤهلين لمعالجة شكاوى المستهلكين في كل مكتب خدمة، يسند إليهم مهمة تلقي الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول لها، على أن يكون عدد الموظفين متناسبا مع عدد المستهلكين التابعين للمكتب.

٢-٨ يجب على مقدم الخدمة وضع لوحة في مكان بارز في مكاتب الخدمات تبين إجراءات معالجة شكاوى المستهلكين، وأن لطالب الخدمة أو المستهلك الحق في رفع شكواه للهيئة في حال عدم قناعته بنتيجة معالجة مقدم الخدمة لشكواه.

٢-٩ عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية، فيحق لطالب الخدمة أو المستهلك تقديم شكوى، وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، الموضحة على موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت (www.sera.gov.sa).

الفصل الثالث
ضوابط وإجراءات إيصال الخدمة الكهربائية

– قواعد عامة

– ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات

– ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر

– المنشآت السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة

– تحديد أحمال طالب الخدمة

– تحديد عدد العدادات لطالب الخدمة

– العدادات الفرعية

– اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية الجديدة

– ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية حسب الأحمال

– إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة

– إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة

١- نظام التخطيط الحلقي والشعاعي موضح في المخطط رقم (١) من الملحق رقم (٧)

مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط وإجراءات إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات والقرى والهجر، وإيصال الخدمة الكهربائية الدائمة أو المؤقتة للمنشآت، كما يتناول هذا الفصل أسس تحديد الأحمال وعدد العدادات واشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية حسب الأحمال.

المادة (٣)
قواعد عامة

٣-١ نوعية تخطيط شبكة التوزيع:

١

يتم تنفيذ الشبكة الكهربائية حسب نظام التخطيط المطبق في المنطقة (حلقيا أو شعاعيا).

٣-١-١ إذا كان موقع طالب الخدمة في منطقة نظام التخطيط المطبق فيها حلقيا، فإن مقدم الخدمة يكون مسؤولا عن توصيل الخدمة لطالبها وفق النظام الحلقي.

٣-١-٢ إذا كان موقع طالب الخدمة في منطقة نظام التخطيط المطبق فيها شعاعيا ورغب طالب الخدمة في التوصيل لمنشأته وفق النظام الحلقي فإنه يتحمل تكاليف المصدر الآخر.

٣-٢ التغذية إلى أكثر من نقطة بسبب تباعد أحمال المنشأة:

إذا رغب طالب الخدمة بالتغذية إلى أكثر من نقطة في منشأته بسبب تباعد الأحمال، فيقوم مقدم الخدمة بتلبية الطلب، ويتحمل طالب الخدمة التكلفة الفعلية للتمديدات والمعدات الإضافية الناتجة عن ذلك، ويعتبر الموقع الأقرب لمصدر التغذية هو الموقع الأساس لتغذية مقدم الخدمة، ويتم تجميع استهلاك العدادات في فاتورة واحدة إذا كانت المنشأة عبارة عن وحدة واحدة.

٣-٣ التغذية من أكثر من مصدر لغرض تعزيز الموثوقية:

إذا رغب طالب الخدمة بتغذية منشأته من أكثر من مصدر من شبكة مقدم الخدمة فتتم التغذية وفق الآتي:

٣-٣-١ يتم تطبيق أحكام المادة ( ١١) من هذا الدليل على حمل مصدر التغذية الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ- عدم اعتبار حمل مصدر التغذية الآخر عند تحديد حمل الطلب المتزامن للمنشأة.

ب- لا يتحمل طالب الخدمة إنشاء المحطة الواردة في الفقرة ( ١١-٣-٧) في حال تجاوز حمل مصدر التغذية الآخر (٢٥ م ف أ).

٣-٣-٢ يلتزم طالب الخدمة بتوفير المعدات اللازمة التي تضمن عدم استخدام مصدر التغذية الأساسي ومصدر التغذية الآخر في وقت واحد.

المادة (٤)
ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات

على طالب الخدمة، سواء كان جهة حكومية أو مستثمرا/ مستثمرين محددين، أن يقوم بالتنسيق مع مقدم الخدمة، لإيصال الخدمة الكهربائية للمخطط، وفقا للضوابط الآتية:

٤-١ يتقدم طالب الخدمة بدراسة تفصيلية لأحمال المخطط من مكتب هندسي معتمد، وعلى مقدم الخدمة الرد على الدراسة خلال عشرين (٢٠) يوم عمل.

٤-٢ يقوم مقدم الخدمة بالاتفاق مع طالب الخدمة بتعيين المواقع والمساحات اللازمة لإيواء محطات التوزيع الفرعية، بموجب حق الانتفاع دون أي مقابل، وعند انتفاء غرض الاستخدام تعود تلك المواقع إلى مالكيها.

٤-٣ يقوم طالب الخدمة على نفقته بتوريد وتنفيذ شبكات الجهد المتوسط ومحطات التوزيع الفرعية داخل حدود المخطط حسب مواصفات مقدم الخدمة وتحت إشرافه وبواسطة مقاول معتمد لديه. ويتحمل طالب الخدمة المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع حسب الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٢).

٤-٤ يقوم مقدم الخدمة بالاتفاق مع طالب الخدمة بتعيين المواقع والمساحات اللازمة لإيواء محطات النقل ومحطات التوزيع الرئيسة إذا تطلب إيصال الخدمة للمخطط ذلك، ويتم إفراغها لصالح مقدم الخدمة بموجب نظام نزع الملكية.

٤-٥ إذا كان المخطط يقع داخل المناطق المخططة فيتحمل مقدم الخدمة تكاليف إنشاء خط ربط المخطط بالشبكة، كما يتحمل تكاليف توريد وتنفيذ محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

٤-٦ إذا كان المخطط يقع في المناطق غير المخططة، فتكون تكاليف توريد وتنفيذ محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة عند الحاجة وربطها مع شبكة مقدم الخدمة وفق الآتي:

٤-٦-١ إذا كانت المسافة بين بداية المخطط وأقرب محطة تحويل (حسب المسارات المعتمدة) لا تتجاوز (١٠) كلم على الجهد (١٣.٨ ك.ف) أو (٣٠) كلم على الجهد (٣٣ ك.ف) فيتحمل مقدم الخدمة تكاليف إنشاء محطة نقل أو محطة توزيع رئيسة وربطها مع شبكته، ويتحمل طالب الخدمة تكاليف ربط شبكة الجهد المتوسط للمخطط بمحطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة الجديدة.

٤-٦-٢ إذا كانت المسافة بين بداية المخطط وأقرب محطة تحويل (حسب المسارات المعتمدة) تتجاوز (١٠) كلم على الجهد (١٣.٨ ك.ف) أو (٣٠) كلم على الجهد (٣٣ ك.ف) فيتحمل طالب الخدمة تكاليف إنشاء محطة النقل أو محطة التوزيع الرئيسة في المخطط وربطها مع شبكة مقدم الخدمة. إضافة إلى مقابل الإيصال على جهد النقل/ التوزيع حسب جهد الربط كما هو موضح في الجدولين رقم (٢) ورقم (٣) من الملحق رقم (٣).

٤-٧ جميع الشبكات والمحطات المنشأة بتمويل من طالب الخدمة تؤول ملكيتها لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها، ويحق لمقدم الخدمة استخدامها لتغذية أي مستهلك آخر خارج المخطط مع ضمان إعطاء المخطط الأولوية في الاستفادة مستقبلا من الشبكة التي أنشئت بتمويل من طالب الخدمة.

٤-٨ لا يتم إطلاق الخدمة الكهربائية للمخطط إلا بعد استكمال الشروط المشار إليها أعلاه.

٤-٩ مع مراعاة ما ورد في الفقرات (١-٤ إلى ٨-٤) أعلاه، إذا كان طالب الخدمة سيقوم ببناء منشآت لكامل المخطط أو جزء منه فيتم التعامل معه وفقا لإجمالي حمل الطلب المتزامن لتلك المنشآت حسب المادة (١١) من هذا الدليل، وفي حال تعدد طالبي الخدمة لإقامة منشآت في أجزاء من المخطط بعد عمليات بيع الأراضي، فيكون كل طالب خدمة مسؤولا عن متطلبات ضوابط الإيصال وفقا لإجمالي حمل الطلب المتزامن للجزء الخاص به.

٤-١٠ مع مراعاة ما ورد في الفقرات (١-٤ إلى ٩-٤) أعلاه، إذا تم تأجير أجزاء من المخطط، فيتم التعامل مع طلبات كل مستأجر بشكل مستقل حسب المادة (١١) من هذا الدليل، وفي حال تجاوز مجموع الأحمال التزامنية في المخطط (٢٥م.ف.أ)، ولا يتوفر مصادر كافية لتغذية الطلبات المستقبلية للمستأجرين من شبكة مقدم الخدمة، فيتحمل مالك المخطط تكاليف محطة النقل وربطها بشبكة مقدم الخدمة، إضافة إلى مقابل الإيصال على جهد النقل كما هو موضح في جدول رقم (٣) ملحق رقم (٣).

المادة (٥)
ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر

يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية لطالبي الخدمة في جميع القرى والهجر من شبكته العامة حسب الشروط الآتية:

٥-١ أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة من وزارة الداخلية.

٥-٢ أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة ضمن خطة كهربة القرى والهجر التي يقدمها مقدم الخدمة وتعتمدها الوزارة لتلك السنة.

المادة (٦)
المنشآت السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة

المنشآت السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، يتم التعامل معها وفق الأوامر والقرارات التي تصدر بهذا الخصوص، وأي تحديثات قد تطرأ عليها.

المادة (٧)
تحديد أحمال طالب الخدمة

يتم حساب الأحمال لكل وحدة أو منشأة سكنية أو تجارية عن طريق المساحة المشيدة للمبنى في ضوء الجداول الإرشادية لحساب الأحمال الموضحة في الملحق رقم (٣)، مع مراعاة ما يأتي:

٧-١ حساب أحمال المباني في الحالات الخاصة:

المباني الواقعة ضمن جداول المساحات ويوجد بها أحمال خاصة مثل أحمال التكييف المركزي والتجهيزات الكهربائية للمسابح أو المصاعد فإنه يتم تحديد هذه الأحمال وإضافتها للأحمال المذكورة في الجداول الإرشادية لحساب الأحمال، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد إجمالي حمل طالب الخدمة.

٧-٢ حساب أحمال المباني ذات الأسقف العالية (أعلى من ٣.٥م):

تعتبر الأحمال المقدرة في الجداول الإرشادية لحساب الأحمال خاصة بالمباني ذات الأسقف القياسية (ارتفاع

٣.٥-٣ أمتار)، أما في حالة زيادة أسقف المباني عن الارتفاع القياسي فإن هذه المباني تحتاج إلى أحمال إضافية تتمثل في أحمال التكييف، ويمكن حساب تلك الأحمال بإضافة (٣٠ ف.أ) لكل متر مكعب (١م٣) من الحجم الزائد عن الارتفاع القياسي وإضافة هذا الحمل إلى الحمل المذكور في الجداول الإرشادية لحساب الأحمال الإرشادية، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد إجمالي حمل طالب الخدمة.

٧-٣ الأحمال التي لا تنطبق عليها الجداول الإرشادية لحساب الأحمال:

يتم حساب الأحمال للمنشآت التي لا تنطبق عليها الجداول الإرشادية لحساب الأحمال بموجب دراسة يقدمها طالب الخدمة تكون معتمدة من مكتب هندسي مرخص من الجهة المختصة، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفق معايير التخطيط المعتمدة لديه، وتشمل هذه المنشآت -دون حصر- ما يأتي:

أ- المباني ذات المساحات التي تقع خارج نطاق الجدول.

ب- الأحمال الصناعية والورش.

ج- محطات تعبئة الوقود.

د- المزارع.

هـ- المستودعات.

و- المستشفيات.

٧-٤ حساب الأحمال للمشاريع التي تتكون من عدة وحدات أو منشآت:

يتم اعتبار أحمال عدة منشآت كطلب واحد إذا كانت المنشآت في صك واحد -ولو برخص بناء متعددة-، أو برخصة بناء واحدة -ولو كانت بعدة صكوك-، أو كانت ضمن مشروع تطويري لمالك واحد، ويتم حساب الأحمال لهذه المشاريع باعتبار حمل الطلب المتزامن المقدم من طالب الخدمة، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفقا لآلية حساب الأحمال المعتمدة لديه.

المادة (٨)
تحديد عدد العدادات لطالب الخدمة

مع مراعاة ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية حسب الأحمال المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا الفصل، فإنه عند إيصال الخدمة الكهربائية يقوم مقدم الخدمة بتزويد كل وحدة مستقلة بعداد منفصل ويعامل كل عداد كاشتراك مستقل حتى وإن كانت الوحدة ضمن مجموعة وحدات باسم مالك واحد كالشقق، والفلل بالمجمعات السكنية، والمحلات التجارية ونحوها، ويتم تحديد عدد العدادات لطالب الخدمة وفقا لما يأتي:

٨-١ المنشآت السكنية:

٨-١-١ المنشآت السكنية تعتبر وحدة سكنية واحدة وتزود بعداد واحد، ولكن إذا ثبت أنها مكونة من عدة وحدات مستقلة بناء على رخصة البناء، وبعد الكشف على الطبيعة من قبل مقدم الخدمة، فيمكن تزويد كل وحدة مستقلة بعداد كاستهلاك مستقل، وفي حال تبين أن عدد الوحدات على الطبيعة يختلف عن عددها الوارد في رخصة البناء فعلى طالب الخدمة تعديل رخصة البناء بما يتوافق مع الطبيعة أو يتم الأخذ بعدد الوحدات الأقل.

٨-١-٢ يتم اعتبار الوحدة السكنية مستقلة إذا توفر فيها ما يأتي:

أ- غرفة ومطبخ ودورة مياه.

ب- مدخل مستقل عن الوحدات الأخرى.

ج- وجود درج مستقل (منفصل وليس من داخل الصالة) وذلك في حالة تعدد الأدوار.

٨-٢ المنشآت التجارية:

٨-٢-١ المحلات التجارية والمكاتب المستخدمة من قبل جهة واحدة يتم تزويدها بعدادات حسب رخصة البناء حتى وإن كانت مفتوحة على بعضها البعض ودون فواصل، ويتم تجميع استهلاكها في فاتورة واحدة لحين فصلها على الطبيعة.

٨-٢-٢ الوحدة التي يركب لها أكثر من عداد لأسباب فنية ويتم استخدامها من قبل مستهلك واحد فإنه يتم تجميع أحمالها ومحاسبتها على إجمالي هذه الأحمال كما تصدر فاتورة واحدة مجمعة لاستهلاك العدادات.

٨-٢-٣ المنشأة التجارية التي يوجد بها أكثر من نشاط في مكان واحد مفتوح تعتبر وحدة تجارية واحدة وتزود بعداد واحد فقط، أما إذا كانت تضم محلات تجارية منفصلة لا ترتبط ببعض ولديها تراخيص مستقلة ولا تشترك في خدمات الكهرباء مثل التكييف والإنارة فيزود كل محل بعداد مستقل.

٨-٣ الملاحق:

هي ما يبنى بتصريح من البلدية على مساحة من الأرض أو على أسطح المباني كإضافة إلى المرافق السكنية أو التجارية، ولا تعتبر وحدة سكنية مستقلة قائمة بذاتها وإنما تابعة لوحدة أو عدة وحدات وبالتالي لا تزود بعداد مستقل. ولكن إذا صرحت البلدية نصا في رخصة البناء أو في خطاب مستقل بأن هذا الملحق عبارة عن وحدة سكنية وتنطبق عليه شروط الوحدة السكنية فيزود بعداد مستقل.

٨-٤ الشاليهات أو الاستراحات:

يتم تركيب عداد مستقل لأي شاليه مستقل أو استراحة مستقلة أو ضمن مجموعة شاليهات أو استراحات وفقا للآتي:

أ- أن تتوفر في الشاليه أو الاستراحة شروط الوحدة السكنية المستقلة.

ب- وجود رخصة بناء محدد فيها عدد الشاليهات أو الاستراحات.

٨-٥ الوحدات السكنية الصغيرة (التي تشتهر باسم الاستوديوهات):

يتم تركيب عداد مستقل لأي استوديو حسب رخصة البناء، وهو ما يحتوي على غرفة نوم ودورة مياه ومطبخ.

٨-٦ عداد الخدمة:

يتم تركيب عداد خدمة للمرافق السكنية والتجارية المملوكة أو المؤجرة لأكثر من شخص حسب الشروط الآتية:

٨-٦-١ وجود أحمال مشتركة لوحدات مستقلة لكل منها مدخل مستقل ومنفصل بناء على رخصة البناء والكشف على الطبيعة.

٨-٦-٢ لا يجوز تركيب أكثر من عداد خدمة للمرفق الواحد إلا إذا دعت الحاجة الفنية لذلك على أن تضم في فاتورة واحدة.

٨-٧ تحديد عدد العدادات لجزء من المنشأة:

في حال تقدم طالب الخدمة بطلب تغذية جزء من منشأته فإنه يتم تأمين عدادات للجزء المطلوب إيصال الخدمة له وفقا للشروط الآتية:

٨-٧-١ مطابقة الجزء المنفذ لرخصة البناء.

٨-٧-٢ ألا يترتب على ذلك إخلال بالالتزام بتأمين موقع للمحول في حال تجاوز كامل أحمال منشأته المطابق لرخصة البناء (١٦٦ ك.ف.أ) وفقا لأحكام الفقرة (٧-١-١١).

٨-٧-٣ معاملة الوحدات المطلوب إيصال الخدمة لها من حيث التجميع من عدمه -بغرض حساب مقابل الإيصال- وفقا للفقرتين (٦-١-١١) و(١-١٤).

المادة (٩)
العدادات الفرعية

كل وحدة مستقلة يركب لها عداد مستقل حسب ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية وبالتالي تصدر لها فاتورة مستقلة، أما المجمعات والعمائر التي تتم تغذيتها من عداد رئيس ولا يمكن تجزئته إلى عدادات مستقلة لأسباب فنية، فإنه يمكن إصدار فواتير مستقلة للعدادات الفرعية التي يقوم طالب الخدمة أو المستهلك بتركيبها، وذلك بموجب اتفاق بين طالب الخدمة أو المستهلك ومقدم الخدمة يتضمن مسؤولية كل طرف حسب الإجراءات والشروط في اتفاقية الإيصال.

٩-١ شروط التطبيق:

أ- إذا كان الطلب يتعلق بسكن موظفي جهة حكومية أو غيرها فيشترط تقديم خطاب رسمي من قبل الجهة التي يتبع لها السكن يتضمن الموافقة على دخول موظفي مقدم الخدمة وسياراته ومعداته وآلياته على مدار الساعة، وفصل الخدمة الكهربائية عن المستهلكين في حالة عدم السداد.

ب- وجود رخصة بناء موضح بها عدد الوحدات (السكنية أو التجارية)، وفي حالة المباني القديمة يثبت عدد الوحدات بخطاب من البلدية.

ج- يجب أن تكون العدادات المركبة في مواقع مناسبة تمكن من قراءتها، وفصل الخدمة الكهربائية عنها.

د- توقيع اتفاقية الإيصال بين مقدم الخدمة والمالك، واتفاقية استهلاك بين مقدم الخدمة والمستهلك.

هـ- فحص جميع العدادات الفرعية من قبل مقدم الخدمة على حساب المالك للتأكد من مطابقتها لمعايير عدادات مقدم الخدمة.

٩-٢ يكون طالب الخدمة مسؤولا عن صيانة العدادات الفرعية إذا كانت غير مملوكة لمقدم الخدمة، ويمكن لمقدم الخدمة أن يتولى مسؤولية صيانة العدادات الفرعية بموجب اتفاقية خاصة مع طالب الخدمة.

المادة (١٠)
اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية الجديدة

١٠-١ يتم إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة في حالة توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (٥).

١٠-٢ على مقدم الخدمة أن يقوم بإيصال الخدمة الكهربائية على الجهد المنخفض إلى طالب الخدمة خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود لمقدم الخدمة.

١٠-٣ لمقدم الخدمة الحق في عدم توصيل خدمة جديدة لطالب الخدمة في حال وجود مديونية سابقة عليه.

١٠-٤ يلتزم طالب الخدمة بسداد مقابل الإيصال خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ إشعاره بالسداد من قبل مقدم الخدمة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إعادة تقييم الدراسة وحساب التكاليف.

١٠-٥ يتم تركيب العدادات على نقطة الالتقاء -ما لم يتم الاتفاق بين طالب الخدمة ومقدمها على خلاف ذلك- وفقا للاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٥) من الملحق رقم (٥) من الدليل.

المادة (١١)
ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية حسب الأحمال

تعتمد ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية على حمل الطلب المتزامن، وفقا للتصنيف الآتي:

– الأحمال التي لا تتجاوز (٤ م.ف.أ).

– الأحمال التي تزيد على (٤ م.ف.أ) ولا تتجاوز (٢٥ م.ف.أ).

– الأحمال التي تزيد على (٢٥ م.ف.أ).

وفيما يلي تفصيل الضوابط تبعا للتصنيف أعلاه:

١١-١ ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي لا تتجاوز (٤ م.ف.أ):

١١-١-١ يتم إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي لا تتجاوز (٤ م.ف.أ) على جهد التوزيع المنخفض.

١١-١-٢ يتحمل طالب الخدمة المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع كما هو موضح في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (٢).

١١-١-٣ إضافة إلى المقابل المالي للإيصال الوارد في الفقرة (٢-١-١١) أعلاه، إذا كانت المنشأة المطلوب إيصال الخدمة الكهربائية لها تقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، فيتحمل طالب الخدمة تكاليف الربط بالشبكة حسب أحد الخيارين الآتيين:

أ- أن يتحمل جزءا من تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة حسب ما هو موضح في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (٤)، ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف الخط داخل نطاق الشبكة والتكاليف المتبقية للخط خارج نطاق الشبكة.

ب- أن يشارك مع طالبي خدمة آخرين في تحمل كامل تكاليف إنشاء شبكة الجهد المتوسط من أقرب مصدر تغذية.

١١-١-٤ الإضافات خارج نطاق الشبكة الواردة في الفقرة (٣-١-١١) الممولة جزئيا أو كليا من طالبي الخدمة لا تعتبر ضمن نطاق الشبكة إلا بعد مرور ثلاث (٣) سنوات ميلادية على تشغيلها ودخولها إلى الخدمة.

١١-١-٥ يتحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكة الجهد المنخفض والقواطع وملحقاتها، ويتحمل طالب الخدمة مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به (والتي تكون بعد نقاط الالتقاء حسب الفقرة (٥-١٠) من هذا الدليل) على أن يقوم طالب الخدمة -في حال كونه جهة حكومية- بتوقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

١١-١-٦ إذا كانت المنشأة تضم ست (٦) وحدات سكنية فأقل، فإنها تعامل كوحدات مستقلة عند حساب مقابل الإيصال، أما المنشآت التي تضم أكثر من ست (٦) وحدات سكنية أو تضم أي وحدة أخرى غير سكنية (كمحل أو مكتب تجاري) وتتم تغذيتها من نقطة تغذية واحدة فتعامل كوحدة واحدة لغرض حساب مقابل الإيصال، مع مراعاة عدم حساب عداد الخدمة ضمن عدد الوحدات.

١١-١-٧ يقوم طالب الخدمة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية داخل حدود منشأته وذلك لإيواء المحولات والمعدات الكهربائية اللازمة إذا زادت الأحمال المقابلة لكامل المساحة المشيدة للمنشأة (حسب رخصة البناء) عن (١٦٦ ك.ف.أ) بغض النظر عن أحمال القواطع المركبة من قبل مقدم الخدمة، ويلزم أن يكون موقع محطة التوزيع الفرعية محققا للآتي:

أ- أن يكون على شارع معتمد.

ب- ألا تزيد مساحته على عشرين (٢٠) م٢ للمحول الواحد.

ج- أن يكون مطابقا للرسومات والمواصفات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.

د- أن يتم الحصول على موافقة البلدية على الموقع.

على أن يراعي مقدم الخدمة تغذية المنشأة من الشبكة القائمة دون الحاجة لمحطة توزيع عند توفر الإمكانية الفنية لذلك وفق ضوابط فنية محددة يعدها مقدم الخدمة وتعتمد من الهيئة.

١١-١-٨ في حال استفادة مقدم الخدمة من السعة الفائضة في محطة التوزيع الفرعية الواردة في الفقرة (٧-١-١١) أعلاه لخدمة مستهلكين آخرين، فإنه يدفع لمالك المنشأة مقابلا ماليا وفقا للقيمة المحددة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤)، ولا يستحق المالك أو من في حكمه هذا المقابل إذا كان جهة حكومية.

١١-١-٩ في حالة طلب الإيصال على جهد توزيع منخفض من غير الجهود القياسية لدى مقدم الخدمة، أو على جهد التوزيع المتوسط، فعندئذ تطبق ضوابط الإيصال الواردة في الفقرة (٢-١١) الآتية:

١١-٢ ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (٤ م.ف.أ) ولا تتجاوز (٢٥ م.ف.أ):

١١-٢-١ يتم إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (٤ م.ف.أ) ولا تتجاوز (٢٥ م.ف.أ) على جهد التوزيع المتوسط.

١١-٢-٢ لطالب الخدمة الحق بتجزئة الأحمال على جهد التوزيع المنخفض لغرض قياس الاستهلاك بما لا يتعارض مع القواعد والقرارات الخاصة بتعريفة الاستهلاك، ويتحمل طالب الخدمة تكاليف عدادات قياس الاستهلاك بعد الاتفاق مع مقدم الخدمة حسب أحد الخيارين الآتيين:

أ- قيام مقدم الخدمة بتوريد وتركيب العدادات ويتحمل طالب الخدمة المقابل المالي لكل عداد كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٢).

ب- أن يقوم طالب الخدمة بتوريد وتركيب العدادات حسب مواصفات مقدم الخدمة وتحت إشرافه.

١١-٢-٣ يتحمل طالب الخدمة المقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد التوزيع المتوسط كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٢).

١١-٢-٤ يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية للربط بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة (يحددها مقدم الخدمة) ابتداء بمفتاح محطة التغذية، وتكون ملكية كابلات وخطوط الربط بالشبكة لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

١١-٢-٥ يقوم طالب الخدمة بإنشاء محطة التحويل الخاصة به (محطة طالب الخدمة) ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها. بالإضافة إلى مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به، على أن يقوم طالب الخدمة بتوقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

١١-٢-٦ استثناء من أحكام الفقرة (٥-٢-١١) أعلاه، يقوم مقدم الخدمة بتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة بطالب الخدمة إذا تحققت الشروط الآتية:

١١-٢-٦-١ مطابقة محطة التحويل للمواصفات القياسية لشبكة مقدم الخدمة.

١١-٢-٦-٢ وجود محطة التحويل على الحدود الخارجية للمنشأة وتمكين مقدم الخدمة من الوصول إليها بحرية.

١١-٢-٦-٣ تحويل ملكية معدات المحطة إلى مقدم الخدمة، وفي حال رغب طالب الخدمة الاحتفاظ بملكية المحطة فإنه يدفع لمقدم الخدمة مقابلا ماليا سنويا قدره (٢.٥٪) من القيمة الرأسمالية الإجمالية للمحطة، على أن يتم تعديل هذه النسبة حسب معدل التضخم السنوي بعد الحصول على موافقة الهيئة.

١١-٢-٧ يجوز لمقدم الخدمة المشاركة مع طالب الخدمة في تكاليف محطة طالب الخدمة وخطوط الربط بالشبكة بنسبة السعات الإضافية التي يرغب مقدم الخدمة في إضافتها حتى تمكنه من خدمة مستهلكين آخرين.

١١-٢-٨ في حالة طلب الإيصال على جهد التوزيع المتوسط غير الجهود القياسية لدى مقدم الخدمة أو تطلبت الحاجة الفنية التوصيل على أحد جهود النقل، فعندئذ تطبق ضوابط الإيصال الواردة في الفقرة (٣-١١) الآتية:

١١-٣ ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (٢٥ م.ف.أ):

١١-٣-١ يتم إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (٢٥ م.ف.أ) ولا تتجاوز (١٢٠ م.ف.أ) على جهد النقل العالي.

١١-٣-٢ يتم إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (١٢٠ م.ف.أ) على جهد النقل العالي أو جهد النقل الفائق.

١١-٣-٣ استثناء من الفقرة (١-٣-١١) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة إيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة على جهد التوزيع المتوسط من إحدى محطاته حسب الضوابط الآتية:

١١-٣-٣-١ ألا يترتب على هذا الإجراء التأثير على موثوقية الخدمة الكهربائية، أو تأخير تزويد الخدمة للمستهلكين الذين تقل أحمالهم عن (٢٥ م.ف.أ) في نفس المنطقة.

١١-٣-٣-٢ يشارك طالب الخدمة في تكاليف المحطة التي سيتم تغذيته منها، بناء على تكاليفها الفعلية عند إنشائها -شاملة القيمة الدفترية لأرض المحطة-، وبنسبة تكافئ نسبة حمل الطلب المتزامن إلى السعة الآمنة للمحطة.

١١-٣-٤ يتحمل طالب الخدمة المقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل كما هو موضح في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٢).

١١-٣-٥ يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية للربط بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة (يحددها مقدم الخدمة) ابتداء بمفتاح محطة/ نقطة التغذية، وفي حال اعتراض طالب الخدمة على نقطة الارتباط بالشبكة التي حددها مقدم الخدمة تقوم الهيئة بالبت في الموضوع، وتكون ملكية كابلات وخطوط الربط بالشبكة لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

١١-٣-٦ لطالب الخدمة الحق بتجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك بما لا يتعارض مع القواعد والقرارات الخاصة بتعريفة الاستهلاك. ويتحمل طالب الخدمة تكاليف عدادات قياس الاستهلاك بعد الاتفاق مع مقدم الخدمة حسب أحد الخيارين الآتيين:

أ- قيام مقدم الخدمة بتوريد وتركيب العدادات ويتحمل طالب الخدمة المقابل المالي لكل عداد كما هو موضح في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٢).

ب- أن يقوم طالب الخدمة بتوريد وتركيب العدادات حسب مواصفات مقدم الخدمة وتحت إشرافه.

١١-٣-٧ يقوم طالب الخدمة بإنشاء محطة التحويل الخاصة به (محطة طالب الخدمة) ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به، على أن يقوم طالب الخدمة بتوقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

١١-٣-٨ استثناء من أحكام الفقرة (٧-٣-١١) أعلاه، يقوم مقدم الخدمة بتشغيل وصيانة محطة التحويل الخاصة بطالب الخدمة إذا تحققت الشروط الآتية:

١١-٣-٨-١ تجزئة أحمال طالب الخدمة على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك.

١١-٣-٨-٢ مطابقة محطة التحويل للمواصفات القياسية لشبكة مقدم الخدمة.

١١-٣-٨-٣ تمكين مقدم الخدمة من الوصول إلى محطة التحويل بحرية.

١١-٣-٨-٤ تحويل ملكية معدات المحطة إلى مقدم الخدمة، وفي حال رغب طالب الخدمة الاحتفاظ بملكية المحطة فإنه يدفع لمقدم الخدمة مقابلا ماليا سنويا قدره (٢.٥٪) من القيمة الرأسمالية الإجمالية للمحطة، على أن يتم تعديل هذه النسبة حسب معدل التضخم السنوي بعد الحصول على موافقة الهيئة.

١١-٣-٩ يجوز لمقدم الخدمة المشاركة مع طالب الخدمة في تكاليف محطة التحويل الواردة في الفقرة (٧-٣-١١) وخطوط ربطها بالشبكة الواردة في الفقرة (٥-٣-١١) والمقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل الوارد في الفقرة (٤-٣-١١) بنسبة السعات التي يرغب مقدم الخدمة في إضافتها حتى تمكنه من خدمة مستهلكين آخرين، إلى السعة الآمنة للمحطة، على أن تستوفي محطة التحويل الاشتراطات الواردة في الفقرة (٨ – ٣ – ١١) ويتم نقل ملكيتها لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

١١-٣-١٠ يجوز لأكثر من طالب خدمة المشاركة في تكاليف محطة التحويل الواردة في الفقرة (٧ – ٣ – ١١) وخطوط ربطها بالشبكة الواردة في الفقرة (٥ – ٣ – ١١) والمقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل الوارد في الفقرة (٤ – ٣ – ١١)، على أن تستوفي محطة التحويل الاشتراطات الواردة في الفقرة (٨ – ٣- ١١) ويتم نقل ملكيتها لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

المادة (١٢)
إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة

١٢-١ يتم إيصال الخدمة الكهربائية إلى المواقع (الوحدات) الصغيرة والثابتة التي لا تزيد أحمالها على (٤ ك.ف.أ) من أقرب مصدر تغذية متاح تابع لمقدم الخدمة، وفي حال وجود عوائق فنية تمنع مقدم الخدمة من تركيب عداد، فإنه يمكن التوصيل دون الحاجة لتركيب عداد، وتتم محاسبة الاستهلاك حينئذ وفقا للفقرة (٣-٣-٣٦) من الدليل، مع مراعاة الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (٥).

١٢-٢ مقابل إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة:

يتم حساب مقابل إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة حسب سعة القاطع المقرر تركيبه.

المادة (١٣)
إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة

١٣-١ إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء:

هي إيصال الخدمة الكهربائية بعداد لفترة محدودة من الوقت لمواقع تحت الإنشاء، ويراعى أثناء إعداد التصميم الفني للإيصال المؤقت إمكانية الاستفادة من الكابل أو الخط الرئيس مستقبلا بهدف تقليل الأعمال التي يتعين على مقدم الخدمة تنفيذها وتقليل الأعباء المالية على طالب الخدمة.

١٣-١-١ اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء:

يتم إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء، في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٥)، ويكون الإيصال خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال في حال كان الإيصال على الجهد المنخفض.

١٣-١-٢ مقابل إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء:

يتم تحصيل التكلفة الفعلية فقط من طالب الخدمة عند إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة، على ألا تشمل قيمة تمديد الكابل والخط والمعدات إذا كان يمكن استخدامها للإيصال الدائم مستقبلا لطالب الخدمة نفسه أو لطالبي خدمة آخرين من الموقع نفسه.

١٣-٢ إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات:

هي إيصال الخدمة الكهربائية بعداد أو بدونه لفترة محددة تستخدم للمناسبات مثل (مناسبات الأفراح المهرجانات المناسبات الموسمية).

اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات:

يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات، في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٥)، وفي حال عدم توفر الإمكانية الفنية للتغذية من الشبكة القائمة، فيمكن لمقدم الخدمة توفير وحدات توليد متنقلة.

١٣-٢-١ مقابل إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات:

يكون مقابل إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات وفقا للقيمة المحددة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤).

٢- وتشمل على سبيل المثال: لوحات الإعلانات الصغيرة، كبائن الهاتف، البيع الذاتي، مكائن الصرف الآلي أو غير ذلك.

الفصل الرابع
ضوابط وإجراءات التعديل على الخدمة الكهربائية

– إضافة أحمال جديدة

– تقوية الأحمال

– تخفيض الأحمال

– تجميع الأحمال

– تجزئة الأحمال

– تغيير عداد بالقدرة نفسها

– نقل العدادات

– تغيير جهد الخدمة الكهربائية

مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط وإجراءات التعديل على الخدمة الكهربائية كطلبات إضافة أحمال جديدة، أو طلبات التقوية، أو التخفيض، أو التجميع، أو التجزئة للأحمال الموصلة بالإضافة لطلبات نقل، أو تغيير العدادات، أو طلبات تغيير جهد الخدمة الكهربائية.

المادة (١٤)
إضافة أحمال جديدة

هي إيصال الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية المضافة برخصة من البلدية كوحدات مستقلة في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥)، مع مراعاة أحكام الفقرة (٧-١-١١) من الفصل الثالث للحالات التي تتجاوز فيها مجموع الأحمال السابقة والأحمال الجديدة المطلوب إضافتها للمنشأة (١٦٦ ك.ف.أ).

١٤-١ ضوابط الإيصال لطلبات الإضافة:

١٤-١-١ إذا تم إيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة ثم تقدم بطلب إضافة أحمال جديدة خلال مدة لا تزيد على خمس (٥) سنوات ميلادية من تاريخ آخر إضافة، فيتم تطبيق ضوابط الإيصال على أساس أنه طلب إيصال موحد، أما في حالة إضافة أحمال جديدة بعد مضي المدة المذكورة أعلاه، فيعامل كطلب إيصال جديد.

١٤-١-٢ مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة (١-١-١٤) أعلاه، في حال ترتب على طلب الإضافة الانتقال إلى فئة أحمال أعلى فيتحمل طالب الخدمة قيمة الشبكات والمعدات المنفذة مسبقا على حساب مقدم الخدمة، والتي لا يزال طالب الخدمة يستخدمها، وذلك حسب تكلفتها الأصلية عند إنشائها.

المادة (١٥)
تقوية الأحمال

هي زيادة القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على احتياج طالب الخدمة نظرا لزيادة الأحمال الفعلية للمنشأة أو إضافة إنشاءات لا تنطبق عليها شروط الوحدات المستقلة في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥)، مع مراعاة أحكام الفقرة (٧-١-١١) من الفصل الثالث للحالات التي تتجاوز فيها مجموع أحمال المنشأة بعد التقوية (١٦٦ ك.ف.أ).

١٥-١ مقابل الإيصال لطلبات التقوية:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تقوية أحمال فتتم المحاسبة على أساس الحمل الجديد مخصوما منه مقابل الإيصال للحمل القديم في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥)، مع مراعاة أحكام الفقرة (٦-١-١١) من الفصل الثالث والفقرة (١-١٤) من هذا الفصل، ويتم حساب المدة من آخر إجراء تم على العدادات المطلوب تقوية أحمالها.

المادة (١٦)
تخفيض الأحمال

هي تخفيض القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على احتياج طالب الخدمة نظرا للتخفيض في الأحمال الفعلية للمنشأة أو تطبيق وسائل ترشيد أو إزاحة الأحمال وذلك بعد توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥).

١٦-١ محاسبة طلبات تخفيض الأحمال:

إذا تم توصيل الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة ثم تقدم بطلب تخفيض أحمال المنشأة فيتم تعديل الخدمة حسب الحمل الجديد دون دفع مقابل إيصال جديد وتتم المحاسبة بالتكاليف الفعلية المترتبة على عملية التخفيض مع عدم استعادة صاحب الطلب أي مقابل إيصال سبق أن دفعه.

المادة (١٧)
تجميع الأحمال

هو تجميع عدة عدادات في عداد واحد سواء اقترن بتقوية أو لم يقترن في حالة توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥).

١٧-١ مقابل الإيصال لطلبات التجميع:

١٧-١-١ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تجميع أحمال سابقة دون أن يترتب عليها زيادة في الأحمال فتتم المحاسبة بالتكاليف الفعلية المترتبة على عملية التجميع فقط.

١٧-١-٢ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تجميع أحمال سابقة وترتب على ذلك زيادة في الأحمال، فتتم المحاسبة على أساس الحمل الجديد مخصوما منه مقابل الإيصال للحمل القديم مع مراعاة أحكام الفقرة (٧-١-١١) من الفصل الثالث، والفقرة (٢-١-١٤) من هذا الفصل في حال ترتب على تجميع الأحمال الانتقال لفئة أحمال أعلى.

المادة (١٨)
تجزئة الأحمال

هي تقسيم القدرة الكهربائية الحالية المخصصة لوحدة قائمة باستخدام نظام المساحات المعتمد على عدة وحدات مستحدثة في حالة توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٥).

١٨-١ مقابل الإيصال لطلبات التجزئة:

١٨-١-١ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تجزئة أحمال سابقة دون أن يترتب عليها زيادة في الأحمال فتتم المحاسبة بالتكاليف الفعلية المترتبة على عملية التجزئة فقط.

١٨-١-٢ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تجزئة أحمال وترتب على ذلك زيادة في الأحمال، فتتم المحاسبة وفقا للفقرة (١-١٤) من هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرتين (٦-١-١١) و(٧-١-١١) من الفصل الثالث.

المادة (١٩)
تغيير عداد بالقدرة نفسها

يتم تبديل العداد المركب بعداد جديد بالقدرة نفسها ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناء على طلبه والعداد الأول سليم فنيا بموجب فحصه، أما إذا كان العداد غير سليم لسبب لا يعود لطالب الخدمة فيتم تغييره على حساب مقدم الخدمة.

المادة (٢٠)
نقل العدادات

٢٠-١ نقل العداد من موقع إلى آخر في العقار نفسه:

يجوز نقل العداد من موقع إلى آخر في العقار نفسه بناء على طلب المالك وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة وقيام المالك بتجهيز الموقع الجديد وإخراج كابلاته إليه وسداد التكاليف الفعلية للنقل.

٢٠-٢ نقل العداد من داخل المبنى إلى خارجه:

العداد المركب داخل المبنى ويوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمالك، ينقل إلى خارج المبنى على حساب مقدم الخدمة وذلك بعد قيام المالك بتجهيز موقع بديل وإخراج كابلاته إلى الموقع المحدد، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المالك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل ويخرج كابلاته إليه، ويتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.

٢٠-٣ نقل العداد من عقار إلى عقار آخر:

لا يجوز نقل العداد من عقار إلى عقار آخر حتى وإن كان المالك واحدا.

المادة (٢١)
تغيير جهد الخدمة الكهربائية

هو تغيير جهد الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة من جهد توزيع منخفض أو متوسط إلى جهد توزيع منخفض أو متوسط آخر قياسي.

٢١-١ مقابل تغيير جهد الخدمة الكهربائية:

٢١-١-١ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تغيير جهد منشأته من الجهد المنخفض القديم (٢٢٠/١٢٧) فولت إلى الجهد المنخفض الجديد (٤٠٠/٢٣٠) فولت، فيتم تلبية طلبه -حال توفر الإمكانية الفنية- بتركيب قاطع بالسعة المكافئة، ولا يتحمل طالب الخدمة أي تكاليف، وذلك بشرط موافقة جميع المستهلكين المستفيدين من المحول على تغيير الجهد.

٢١-١-٢ إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تغيير جهد منشأته إلى جهد قياسي غير المذكور في الفقرة رقم (١-١-٢١) أعلاه فيتم تلبية طلبه، ويتحمل طالب الخدمة التكلفة الفعلية.

الفصل الخامس
ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغائها

– فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب عدم السداد.

– فصل الخدمة الكهربائية لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد.

– فصل الخدمة الكهربائية عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة.

– إلغاء الخدمة الكهربائية.

– إبقاء العداد لحين الانتهاء من أعمال الترميم أو إعادة البناء.

مقدمة:

يتناول هذا الفصل الحالات والضوابط التي تجيز لمقدم الخدمة المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، والإجراءات اللازم اتخاذها أثناء ذلك، كما يتطرق هذا الفصل لضوابط الإزالة النهائية، والإزالة المؤقتة للخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى ضوابط إبقاء الخدمة لحين الانتهاء من أعمال البناء أو الترميم.

المادة (٢٢)
فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب عدم السداد

٢٢-١ فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد:

في حال إصدار فاتورة استهلاك متضمنة مبالغ فواتير استهلاك ثلاثة (٣) أشهر متتالية غير مسددة، أو كان مبلغ الفاتورة يتجاوز ألف (١٠٠٠) ريال، فإن لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم سداد تلك الفاتورة بعد مضي ستين (٦٠) يوما من تاريخ إصدارها، وذلك بعد إشعار المستهلك بتاريخ الفصل حسب المدد الآتية في حال عدم سداده:

أ- بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الأول).

ب- بعد خمسة وأربعين (٤٥) يوما من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الثاني).

ج- قبل أربعة (٤) أيام من تاريخ الفصل (الإشعار النهائي).

على أن يقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية في اليوم المحدد للفصل في الإشعار مع مراعاة الفقرة (٢-٢٢) من هذا الدليل، وأن تكون الإشعارات المذكورة أعلاه من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم ( ٥).

٢٢-٢ الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد:

يحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال الأوقات والحالات الآتية:

د- فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني.

هـ- بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.

و- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

ز- شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.

ح- إذا كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.

ط- إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقا «لقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء» المفصلة في الفصل التاسع من هذا الدليل.

ي- إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (٤-٢٢) من هذا الفصل.

٢٢-٣ إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية خلال مدة أقصاها ساعتان وذلك بعد تأكده من زوال أسباب فصل الخدمة الكهربائية، ويتحمل المستهلك مقابل إعادة الخدمة الكهربائية حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤).

٢٢-٤ مغادرة المستهلك للمنشأة المفصول عنها الخدمة الكهربائية لعدم السداد:

٢٢-٤-١ في حال مغادرة المستهلك المنشأة المفصول عنها الخدمة الكهربائية بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك، وانتقاله إلى منشأة أخرى فيتم ترحيل مديونية استهلاك المنشأة المفصول عنها الخدمة إلى استهلاك المنشأة الجديدة وفقا للضوابط الآتية:

أ- وجود اتفاقية استهلاك موقعة مع المستهلك نفسه للمنشأة المفصول عنها الخدمة والمنشأة الجديدة.

ب- عدم ربط الاستهلاك السكني بباقي فئات الاستهلاك أو أي مديونيات أخرى لا تتعلق بالاستهلاك.

ج- الالتزام بضوابط فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد الواردة في الفقرة (١-٢٢) من هذا الفصل.

٢٢-٤-٢ تتم إعادة الخدمة الكهربائية للمنشأة المفصول عنها الخدمة عند ربط استهلاكها مع استهلاك المنشأة الجديدة التي انتقل إليها المستهلك نفسه.

المادة (٢٣)
فصل الخدمة الكهربائية لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد

مع مراعاة أحكام الفصل التاسع والمادة الرابعة والعشرين من هذا الفصل، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:

٢٣-١ فصل الخدمة الكهربائية بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة:

يقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بموجب قرار قاضي التنفيذ، أو طلب من الحاكم الإداري، وفقا للإجراءات الآتية:

أ- وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك موضحا فيه سبب فصل الخدمة، واسم المستهلك ورقم الحساب أو رقم الاشتراك.

ب- يحق لمقدم الخدمة استيفاء مقابل فصل وإعادة الخدمة الكهربائية حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤).

ج- ما لم تقتض الحالة أو يتضمن الخطاب فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك فورا، يقوم مقدم الخدمة بتوجيه خطاب للمستهلك موضحا فيه أسباب فصل الخدمة كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطابا من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه.

د- تتم إعادة الخدمة الكهربائية بناء على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة.

٢٣-٢ فصل الخدمة الكهربائية في حالات الطوارئ:

يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة، أو لأغراض إعادة الخدمة الكهربائية المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة وفقا لأحكام كود التوزيع، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة في أقرب فرصة ممكنة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (٦)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى.

٢٣-٣ فصل الخدمة الكهربائية تجنبا للأخطار أو الأضرار المحتملة:

يجب على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي منشاة في الحالات الآتية:

٢٣-٣-١ إذا كانت المنشأة لا تفي بمتطلبات السلامة حسب إشعار رسمي من المديرية العامة للدفاع المدني.

٢٣-٣-٢ إذا كان استمرار الخدمة الكهربائية يشكل خطرا على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضرارا بالممتلكات، ويجب على مقدم الخدمة العمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر.

ولا يجوز لمقدم الخدمة تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها في الحالتين المذكورتين أعلاه.

٢٣-٤ فصل الخدمة الكهربائية بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للإيصال لطلب جديد: يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية مؤقتا عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها، أو إيصال طلب جديد لخدمة كهربائية لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالانقطاعات المخطط لها حسب الفترة المحددة في كود التوزيع وهي خمسة (٥) أيام، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (٦)، على أن يضمن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة.

٢٣-٥ فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات:

لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة؛ بسبب المبالغ المالية المترتبة على المخالفة في حال اعتراضه عليها، كما يقوم بتعليق تلك المبالغ إلى حين صدور قرار من لجنة المخالفات المشكلة بموجب نظام الكهرباء، مع تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك الشهري بشكل اعتيادي ودون إخلال بالمادة (٢٢) من هذا الدليل بفصل الخدمة في حالة عدم سداد فواتير الاستهلاك.

٢٣-٦ فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:

يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقا للإجراءات الآتية:

أ- يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (٦)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ستين (٦٠) يوما (لا يتم حساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة).

ب- في حال عدم إزالة العائق قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها أعلاه فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة (٤) أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (٦)، لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.

ج- وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم إزالة العائق، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام الفقرة (٢-٢٢) من هذا الفصل.

٢٣-٧ فصل الخدمة الكهربائية بسبب سوء التمديدات الكهربائية أو زيادة الأحمال:

يقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن منشأة المستهلك إذا ثبت له أن التمديدات الكهربائية الموصلة إلى معداته تمثل خطرا على السلامة أو بسبب زيادة الأحمال عما هو مصرح له وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (٦)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوما ما لم تقتض متطلبات سلامة الأفراد أو الممتلكات خلاف ذلك (لا يتم حساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة)، ويوضح للمستهلك في الإنذار بأن عليه تصحيح وضع التمديدات الكهربائية أو تخفيض الأحمال الكهربائية أو التقدم بطلب تقوية العداد.

ب- في حال عدم تصحيح المستهلك الوضع بعد انقضاء نصف الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك قبل أربعة عشر (١٤) يوما من التاريخ المحدد للفصل، على أن يتم توجيه الإنذار النهائي من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (٦)، كما تجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.

ج- في حال انقضاء فترة الإنذار وعدم تصحيح الوضع، يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام الفقرة (٢-٢٢) من هذا الفصل.

المادة (٢٤)
فصل الخدمة الكهربائية عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة

٢٤-١ يقصد بالأماكن ذات الطبيعة الحساسة الأماكن الآتية:

أ- المستشفيات ومستودعات اللقاحات وبنوك الدم.

ب- محطات ضخ مياه الشرب، ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.

ج- محطات الاستقبال والإرسال والمقسمات الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتزويد هذه الخدمة ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

د- المباني المهمة كمراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات)، والمطارات، والسجون، وغيرها من الأماكن التي تحددها الجهات الحكومية المعنية.

٢٤-٢ في حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة لفاتورة الاستهلاك فعلى مقدم الخدمة إرسال خطاب يتضمن مطالبته بالسداد خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الخطاب مع توثيق استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستهلك.

٢٤-٣ في حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم.

المادة (٢٥)
إلغاء الخدمة الكهربائية

يقوم مقدم الخدمة بناء على طلب المالك وبعد التأكد من عدم وجود مستهلكين بإلغاء الخدمة وإزالة العداد نهائيا أو بشكل مؤقت، وباستثناء ما يرد في المادة (٢٦) من هذا الفصل، لا يجوز لطالب الخدمة حجز العداد وحفظه إلى حين الانتهاء من إحداث تغييرات في العقار، كما لا يجوز له نقل العداد من عقار إلى آخر، ويتم ذلك حسب الآتي:

٢٥-١ الإزالة النهائية:

إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد نتيجة هدم عقاره، يقوم مقدم الخدمة بإزالة العداد نهائيا حسب الإجراءات الآتية:

٢٥-١-١ التأكد من عدم وجود أي مستهلك آخر من العداد.

٢٥-١-٢ تقديم تصريح بالهدم.

٢٥-١-٣ تصفية أي مستحقات وإلغاء الاشتراك.

٢٥-١-٤ في حالة تقدم المالك بطلب إيصال جديد للموقع نفسه فإنه يعامل كطالب خدمة جديد ويترتب عليه دفع مقابل الإيصال.

٢٥-١-٥ إذا ترتب على الهدم إزالة محطة توزيع فرعية فيتم التعامل مع الحالة وفق المخطط رقم (٢)، الموضح في الملحق رقم (٧).

٢٥-٢ الإزالة المؤقتة:

إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد ثم إعادته لغرض إعادة البناء أو الترميم يتم اتباع الإجراءات الآتية:

٢٥-٢-١ التأكد من عدم وجود أي مستهلك آخر من العداد.

٢٥-٢-٢ تقديم تصريح الهدم وإعادة البناء أو الترميم.

٢٥-٢-٣ تصفية فاتورة الاستهلاك.

٢٥-٢-٤ تسديد تكاليف الإزالة والتركيب الفعلية كاملة إذا كانت المواد المسترجعة لا يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى عند إعادة التركيب.

المادة (٢٦)
إبقاء العداد لحين الانتهاء من أعمال الترميم أو إعادة البناء

يمكن إبقاء العداد لدى المالك سواء في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في العقار نفسه لحين الانتهاء من إعادة البناء أو الترميم، بشرط أن يلتزم المالك بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء البناء أو الترميم، ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقوم المالك في حالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.

الفصل السادس
ضوابط تطبيق تعريفة الاستهلاك

– التعريفة السكنية.

– التعريفة التجارية.

– التعريفة الحكومية.

– التعريفة الصناعية.

– التعريفة الزراعية.

– التعريفات الأخرى.

مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط تطبيق تعريفة الاستهلاك حسب النشاط الفعلي للمنشأة المستفيدة من الخدمة الكهربائية، ويوضح الملحق رقم (٨) تصنيف منشآت المستهلكين حسب نوع الاستخدام وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة (٢٧)
التعريفة السكنية

تطبق التعريفة السكنية على المنشآت ذات الطابع السكني وتشمل بلا حصر الآتي:

٢٧-١ الشقق، والفلل، والقصور، والبيوت، والملاحق السكنية، وعدادات الخدمات للعمائر السكنية وما شابهها.

٢٧-٢ المنشآت السكنية الخاصة بالمصانع سواء داخل حرم المصنع أو خارجه.

٢٧-٣ المنشآت السكنية الخاصة بالمستشفيات، أو المستوصفات (المجمعات الطبية)، أو نحوها سواء داخل حرم تلك المنشآت أو خارجها.

٢٧-٤ المساكن السكنية التابعة للحكومة التي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم.

٢٧-٥ المنشآت السكنية الخاصة بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

٢٧-٦ المنشآت السكنية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية.

٢٧-٧ الاستراحات والمنتجعات المعدة للاستخدام الشخصي.

المادة (٢٨)
التعريفة التجارية

تطبق التعريفة التجارية على المنشآت ذات الطابع التجاري وتشمل بلا حصر الآتي:

٢٨-١ الفنادق، والشقق المفروشة، وقاعات الأفراح، والمحلات التجارية، والمكاتب، ومحطات البنزين، والورش، والمعامل، والمخابز العادية أو نصف الآلية، وما شابهها.

٢٨-٢ المنشآت الاستثمارية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية.

٢٨-٣ المطابع ذات الطابع التجاري مثل مطابع محلات النسخ، وخدمات الطالب، والمطابع المخصصة لطباعة كروت الأفراح ونحوها.

٢٨-٤ مباني المكاتب والخدمات التابعة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

٢٨-٥ مراكز الأشعة والمختبرات الطبية.

٢٨-٦ الثلاجات ومستودعات التبريد الزراعية التي لا تكون في موقع المشروع الزراعي.

٢٨-٧ الاستراحات والمنتجعات المعدة للاستخدام التجاري.

المادة (٢٩)
التعريفة الحكومية

تطبق التعريفة الحكومية على المنشآت التابعة للحكومة وتشمل بلا حصر الآتي:

٢٩-١ الوزارات والمؤسسات الحكومية.

٢٩-٢ كل ما تقوم الحكومة بالتسديد عنه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة مثل المستشفى والمستوصف (المجمع الطبي) الحكومي، والمساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمدارس، والمصانع، والمزارع، والمساكن التي تصدر لها فواتير استهلاك باسم الجهة الحكومية وتسدد من قبلها، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٤-٢٨) و(٢-٣٠) من هذا الفصل.

المادة (٣٠)
التعريفة الصناعية

تطبق التعريفة الصناعية -حسب جهد الربط- على المنشآت التي ينطبق عليها المقصود بالاستهلاك الصناعي والمرخصة من الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص الصناعية وتشمل بلا حصر الآتي:

٣٠-١ المصانع.

٣٠-٢ المنشآت ذات الطابع الصناعي التابعة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

٣٠-٣ المخابز الآلية التي يكون فيها خط الإنتاج آليا من البداية حتى النهاية.

٣٠-٤ المطابع ما عدا تلك التي شملتها أحكام الفقرة (٣-٢٨) من هذا الفصل.

٣٠-٥ مكاتب العاملين في المنشآت الصناعية الذين يقومون بإدارة وتشغيل تلك المنشآت.

المادة (٣١)
التعريفة الزراعية

تطبق التعريفة الزراعية على المنشآت والمشاريع الزراعية وتشمل بلا حصر الآتي:

أ- مزارع إنتاج المحاصيل الزراعية.

ب- مزارع الأبقار، وإنتاج الألبان.

ج- مزارع الدواجن، وتصنيعها، والمشاريع المماثلة لها.

د- الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة كمضخات الماء الخاصة بري المزارع، وثلاجات التبريد الواقعة داخل المشروع الزراعي وتعتبر جزءا من أعماله.

المادة (٣٢)
التعريفات الأخرى

٣٢-١ يكون سعر بيع الطاقة الكهربائية إلى محطات الضخ التابعة للهيئة السعودية للمياه وفقا للتعريفة المحددة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (١).

٣٢-٢ تكون تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية وفقا للتعريفة المحددة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (١)، وتطبق على المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، حسب الاشتراطات والضوابط المذكورة في وثيقة القواعد والإجراءات التنفيذية لتعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية، المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٣٢-٣ إذا كانت المنشأة ذات استهلاك كثيف للكهرباء (أي أن نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام أكثر من (١٠٪)) فيطبق عليها تعريفة الاستهلاك الكثيف والموضحة في الجدول رقم (١) في الملحق رقم (١)، حسب الاشتراطات والضوابط المذكورة في وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت المؤهلة، المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٣٢-٤ تكون تعريفة استهلاك الكهرباء للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها وفقا للتعريفة المحددة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (١)، وتشمل الآتي:

أ- المنشآت الخاصة بالجمعيات، والهيئات، والمؤسسات، والجهات الخيرية المرخص لها أو المنشآت المستأجرة لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض الخيرية.

ب- المساجد الخيرية التي لا يتم تسديدها من قبل الحكومة.

ج- جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التحفيظ التابعة لها، ومراكز دعوة الجاليات المرخص لها من الجهات الحكومية المختصة.

٣٢-٥ تكون تعريفة المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية وما في حكمها وفقا للتعريفة المحددة في الجدول رقم (١) من الملحق رقم (١)، وتشمل الآتي:

٣٢-٥-١ المنشآت الصحية الخاصة التالية:

أ- المستشفيات.

ب- المجمعات الطبية العامة والمتخصصة.

ج- العيادات ومراكز جراحة اليوم الواحد.

د- مراكز تحسين النطق والسمع.

هـ- مراكز رعاية وتأهيل المعاقين.

و- مراكز العلاج النفسي.

ز- مراكز غسيل الكلى.

ح- مراكز العلاج الطبيعي.

٣٢-٥-٢ المؤسسات، والمعاهد، والمدارس الأهلية المرخص لها من الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص التعليم والتدريب.

الفصل السابع
ضوابط حساب الاستهلاك والفوترة

– مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك.

– تحديد فئة الاستهلاك.

– تأمين الاستهلاك للخدمة الكهربائية المؤقتة.

– حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير.

– عوائق قراءة العدادات.

– تجميع وتجزئة الاستهلاك.

– حساب استهلاك العدادات الفرعية.

– التعامل مع الأخطاء في حساب الاستهلاك والفوترة.

– تقصير مقدم الخدمة في قراءة العدادات وتحصيل مقابل الاستهلاك.

– الأعطال نتيجة التوصيلات غير النظامية أو العبث بالعداد.

– معالجة شكوى المستهلك من عدم صحة فاتورة الاستهلاك.

مقدمة:

هذا الفصل يتناول مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة الاستهلاك وما يرتبط بها من فحص للعدادات وتدقيق لقراءات الاستهلاك، كما يتطرق إلى حساب استهلاك الحالات الخاصة كحساب استهلاك العداد المؤقت للإنشاءات أو المناسبات، ويغطي هذا الفصل أيضا التعامل مع المشكلات المرتبطة بحساب الاستهلاك والفوترة بالإضافة إلى الأعطال الناتجة عن التوصيلات غير النظامية أو العبث بالعداد، ويختم هذا الفصل بآلية معالجة الشكاوى المرتبطة بعدم صحة فاتورة الاستهلاك.

المادة (٣٣)
مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك

٣٣-١ تدقيق الاستهلاك:

يتم حساب الاستهلاك بناء على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (ك.و.س) وعلى مقدم الخدمة تدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض فواتير الاستهلاك بشكل غير طبيعي فعلى مقدم الخدمة أن يقوم بفحص العدادات المشكوك في صحة فواتيرها على حسابه.

٣٣-٢ الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:

على مقدم الخدمة فحص العدادات وفقا لوثيقة «الاشتراطات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة» المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأي تنظيمات ذات العلاقة.

٣٣-٣ التعامل مع نتيجة الفحص:

٣٣-٣-١ في حال ظهور نتيجة فحص العداد بنسبة دقة ضمن الحد المسموح به حسب الملحق رقم (٩)، فإن العداد يعتبر سليما، وتحفظ النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة.

٣٣-٣-٢ إذا أظهرت نتيجة الفحص تجاوز نسبة الدقة الحد المسموح به، فيتم التعامل معها وفقا للمادة (٤٠) من هذا الفصل.

٣٣-٤ فحص العداد بناء على طلب المستهلك:

إذا طلب المستهلك فحص العداد الخاص به، فيقوم مقدم الخدمة بإجراء عملية الفحص، ثم يتم اتباع الآتي:

أ- إذا كان العداد سليما، فيتحمل المستهلك قيمة فاتورة الاستهلاك المستحقة، ومبلغ إعادة الخدمة إن كانت مفصولة.

ب- إذا كان العداد غير سليم، فيتحمل مقدم الخدمة تكاليف استبدال العداد إذا تعذرت معايرته، مع تطبيق المادة ( ٤٠) من هذا الدليل.

ج- إشعار المستهلك بأن له الحق في التظلم إلى الهيئة.

المادة (٣٤)
تحديد فئة الاستهلاك

يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية وحسب التعريفة المعتمدة.

٣٤-١ تغيير فئة الاستهلاك:

على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك على اشتراكه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيطبق التالي:

أ- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل (لصالح المستهلك):

تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك.

ب- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):

يتم محاسبة المستهلك من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستهلك بذلك.

٣٤-٢ التعامل مع فئات الاستهلاك المختلطة:

إذا كان استهلاك المنشأة يدخل ضمن أكثر من فئة استهلاك يقوم مقدم الخدمة بتركيب عدادات منفصلة (حسب عدد الوحدات) لكل فئة، فإذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية فيتم تحديد نسبة استهلاك كل وحدة من تلك الفئة بناء على الأحمال، ويتم إصدار الفاتورة بناء على هذه النسبة حسب تعريفة كل استهلاك، على أن يتم تصحيح الوضع وتركيب عدادات منفصلة لكل فئة فور زوال الأسباب المانعة سواء كانت فنية أو أمنية.

المادة (٣٥)
تأمين الاستهلاك للخدمة الكهربائية المؤقتة

يتم حساب مقابل التأمين لاستهلاك الخدمة الكهربائية المؤقتة وفقا للقيمة المحددة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤) لكل (ك.ف.أ) من سعة القاطع المركب على أن يعاد هذا المقابل لطالب الخدمة بعد إلغائها.

المادة (٣٦)
حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير

٣٦-١ يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة الكهربائية في العداد بناء على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (ك.و.س) مضافا لها تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، الموضحة في الجدول رقم (٣) من الملحق رقم (٤)، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة سواء كانت هذه الوحدة سكنية أو تجارية أو حكومية أو غيرها، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (٢٨) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

٣٦-٢ فترة الاستهلاك:

٣٦-٢-١ يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهريا بما لا يتجاوز استهلاك واحد وثلاثين (٣١) يوما، وعلى مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيا أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة.

٣٦-٢-٢ يجب على مقدم الخدمة القيام بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن يضمن حق المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:

أ- في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من ثلاثين (٣٠) يوما لسبب يعود لمقدم الخدمة، فإن على مقدم الخدمة ضمان حق المستهلك في الاستفادة من كامل مقدار الشرائح.

ب- في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من ثلاثين (٣٠) يوما، فإن على مقدم الخدمة زيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقا للمعادلة الآتية:

مقدار الشريحة (ك.و.س)

كمية الاستهلاك في الشريحة= * إجمالي عدد أيام فترة الاستهلاك

٣٠ (يوما)

ج- في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من ثلاثين (٣٠) يوما لسبب لا يعود لمقدم الخدمة، فإن على مقدم الخدمة حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح في المعادلة أعلاه.

٣٦-٣ حساب استهلاك الحالات الخاصة:

٣٦-٣-١ حساب استهلاك العداد المؤقت لأغراض الإنشاء:

مع مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الفقرة (١-١٣) من هذا الدليل، يتم حساب الاستهلاك الشهري (ك.و.س) بالنسبة للتوصيل المؤقت المخصص لأغراض الإنشاء بناء على تعريفة فئة الاستهلاك التجاري، وذلك حسب قراءة كمية الاستهلاك من خلال العداد المركب لهذا الغرض وذلك لجميع المرافق.

٣٦-٣-٢ حساب الاستهلاك المؤقت للمناسبات (بدون عداد):

مع مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الفقرة (٢-١٣) من هذا الدليل، يكون مقابل الاستهلاك المؤقت للمناسبات (بدون عداد) وفقا للقيمة المحددة في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤).

٣٦-٣-٣ حساب استهلاك التوصيل المباشر (بدون عداد):

مع مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في المادة (١٢) من هذا الدليل، يتم حساب استهلاك التوصيل المباشر (بدون عداد) حسب الآتي:

٣٦-٣-٣-١ محاسبة استهلاك إنارة الشوارع التي بدون عداد:

يتم حساب كمية استهلاك إنارة الشوارع التي لا يركب لها عدادات، كالمركبة على أعمدة مقدم الخدمة (الحديدية أو الخشبية أو على جدران المنازل) وفقا للمعادلة الآتية:

الاستهلاك الشهري (ك.و.س) = مجموع قدرات المصابيح (ك.و) × ١٢ ساعة × عدد أيام الشهر كما يتم حساب قيمة الاستهلاك في حال وجود مجموعة المصابيح في نطاق بلدي واحد على أساس تعريفة فئة الاستهلاك الحكومي.

٣٦-٣-٣-٢ محاسبة استهلاك الوحدات التجارية الصغيرة التي تعمل على مدار الساعة:

يتم حساب كمية استهلاك الوحدات التجارية الصغيرة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (ثلاجات المرطبات، كبائن الهاتف، لوحات الإعلانات الصغيرة) على أساس المعادلة الآتية:

الاستهلاك الشهري (ك.و.س) = إجمالي الحمل (ك.و) ×٢٤ ساعة × عدد أيام الشهر كما يتم حساب قيمة الاستهلاك على أساس تعريفة فئة الاستهلاك التجاري.

٣٦-٣-٣-٣ يتم معاملة جميع الوحدات التابعة لجهة واحدة في المدينة الواحدة على أساس مستهلك واحد ويصدر لها فاتورة واحدة.

المادة (٣٧)
عوائق قراءة العدادات

٣٧-١ في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق المادية التي تمنع من أخذ القراءة في وقتها المحدد فإن على مقدم الخدمة أن يقوم بالمحاولة أكثر من مرة لأخذ القراءة وفي حالة عدم تمكنه فإنه يتم إصدار فاتورة باستهلاك تقديري مع مراعاة أحكام الفقرة (٤-٣٧).

٣٧-٢ لمقدم الخدمة في هذه الحالة الحق في فصل الخدمة الكهربائية وفقا للفقرة (٦-٢٣) من هذا الدليل.

٣٧-٣ بعد تمكن مقدم الخدمة من القراءة، فإن للمستهلك الحق في الاستفادة من نظام الشرائح لكامل الفترة، وكمثال على ذلك لو كانت الفاتورة شهرية ولم يتم قراءتها لشهر معين وتم قراءتها في الشهر التالي فإنه يتم حساب الفاتورة على الشرائح لمدة شهرين بحيث لا يتضرر المستهلك من ذلك.

٣٧-٤ يحق لمقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد تقدير الاستهلاك للفترة التي لم يتمكن من قراءة الاستهلاك لها، وفقا للآتي:

٣٧-٤-١ ألا يزيد عدد مرات تقدير الاستهلاك على مرتين متتاليتين.

٣٧-٤-٢ أن يكتب في الفاتورة بخط واضح بأن الفاتورة صادرة بقراءة تقديرية بسبب وجود عائق.

المادة (٣٨)
تجميع وتجزئة الاستهلاك

٣٨-١ تجميع استهلاك العدادات:

في حالة وجود أكثر من عداد يغذي منشأة واحدة فإنه يتم تجميع استهلاك هذه العدادات في فاتورة واحدة ما لم تخدم هذه العدادات وحدات مستقلة، ولا يكون ذلك بأثر رجعي وفقا للآتي:

٣٨-١-١ الفلل أو الوحدات السكنية:

إذا كانت الفيلا أو الوحدة السكنية عبارة عن وحدتين أو أكثر وتم إصدار فاتورة مستقلة لكل وحدة مستقلة، فإنه يتم تجميع استهلاك هذه العدادات في فاتورة واحدة متى تم اكتشاف عدم استيفاء أي من الوحدات شروط الوحدة المستقلة.

٣٨-١-٢ المجمعات أو العمائر السكنية أو الشقق المفروشة:

لا يتم تجميع استهلاك العدادات التي تغذي وحدات سكنية مستقلة حتى لو كان المستهلك من هذه العدادات جهة واحدة (مؤسسة، شركة، جهة حكومية.. الخ) إذا كانت تستخدم للسكن.

٣٨-١-٣ الوحدات التجارية:

الوحدات التجارية المستقلة المتلاصقة التي تدمج في محل واحد يتم تجميع استهلاك عداداتها في فاتورة واحدة حتى لو كان هناك أكثر من نشاط داخل الوحدة الواحدة.

٣٨-١-٤ عدادات الخدمة:

يتم تجميع استهلاك عدادات الخدمة في المنشأة أو الجهة الواحدة.

٣٨-٢ تجزئة استهلاك العدادات:

يقوم مقدم الخدمة بناء على طلب المستهلك أو المالك بفصل استهلاك العدادات التي تصدر في فاتورة واحدة وإصدار فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة إذا ثبت وجود مستهلكين مختلفين، ولا يكون ذلك بأثر رجعي.

المادة (٣٩)
حساب استهلاك العدادات الفرعية

٣٩-١ قراءة العدادات الفرعية:

٣٩-١-١ تقرأ العدادات الفرعية عن طريق مقدم الخدمة أو المالك حسب الاتفاق المبرم بينهما، ويقرأ العداد الرئيس عن طريق مقدم الخدمة.

٣٩-١-٢ في حالة قراءة العدادات الفرعية من قبل المالك فإنه يقوم بتسليم القراءة لمقدم الخدمة في التاريخ المتفق عليه بينهما، وإذا لم يحضر المالك القراءة في اليوم المحدد يتم إصدار فاتورة للعداد الرئيس كإجمالي استهلاك.

٣٩-١-٣ إذا كان مجموع استهلاك العدادات الفرعية أقل بصورة تتجاوز المعدل الطبيعي لنمط استهلاك المنشأة أو أكثر -بأي مقدار- من استهلاك العداد الرئيس فإنه يلزم كشف الخطأ وعمل التعديل اللازم قبل إصدار الفواتير.

٣٩-٢ إصدار الفواتير للعدادات الفرعية:

تتم معاملة العدادات الفرعية وفقا للآتي:

٣٩-٢-١ إصدار فواتير مستقلة للعدادات الفرعية حسب الشرائح والتعريفة.

٣٩-٢-٢ إصدار فاتورة مستقلة للعداد الرئيس بفرق كمية الاستهلاك بين العدادات الفرعية والعداد الرئيس، وتحسب على الشريحة العليا من التعريفة المعتمدة.

٣٩-٢-٣ إرسال الفواتير إلى إدارة المجمع لتتولى توزيعها على المستهلكين.

٣٩-٢-٤ يتم الاعتداد بقراءة العداد الرئيس، ويسدد مالك المجمع أو المنشأة قيمة فرق الاستهلاك بين العداد الرئيس ومجموع استهلاك العدادات الفرعية.

٣٩-٢-٥ مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (١-٢٢) و(٢-٢٢) من هذا الدليل، فإنه يجوز فصل الخدمة الكهربائية عن العداد الفرعي الذي لم يتم سداد فاتورته.

المادة (٤٠)
التعامل مع الأخطاء في حساب الاستهلاك والفوترة

في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك الحقيقي فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

٤٠-١ عدم دقة العداد:

في حالة تبين بعد الفحص عدم دقة التسجيل (نسبة الدقة تتجاوز الحد المسموح به والمبين في الملحق رقم (٩)، فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يأتي:

أ- إصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل سليم فورا.

ب- يتم حساب الاستهلاك الحقيقي وفقا للمعادلة الآتية:

الاستهلاك خلال فترة العطل × ١٠٠

الاستهلاك الحقيقي =

(١٠٠) ± (نسبة الزيادة أو النقص – نسبة الدقة)

٤٠-٢ أخطاء في معامل الضرب:

في حالة اكتشاف مقدم الخدمة عدم صحة معامل الضرب المستخدم في حساب الاستهلاك فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يأتي:

أ- فحص العداد فورا والتأكد من صحة معامل الضرب.

ب- إعادة حساب فواتير المستهلك على أساس معامل الضرب الصحيح وفق الفقرة (٤-٤٠) أدناه.

٤٠-٣ عطل العداد وأخطاء التوصيلات:

في حال ثبت وجود عطل فني في العداد بشكل كلي أو جزئي (باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة (١-٤٠) و(٢-٤٠) أعلاه) أو تبين وجود خطأ في التوصيلات المتعلقة به سواء كان الخطأ من تاريخ التركيب أو بعده، لسبب لا يعود للمستهلك فيقوم مقدم الخدمة فورا بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد مماثل سليم على حسابه.

٤٠-٤ تصحيح الفواتير بأثر رجعي:

تصحح الفاتورة بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح، وفقا للآتي:

٤٠-٤-١ التصحيح لصالح المستهلك:

يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ، وتعاد كامل الفروقات نقدا للمستهلك، وإذا تعدد المستهلكون خلال فترة الخطأ فيعاد لكل منهم نصيبه من هذه الفروقات.

٤٠-٤-٢ التصحيح لصالح مقدم الخدمة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥-٤٠) أدناه، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ثلاثة (٣) أشهر لجميع فئات الاستهلاك، وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات، على أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك غير الحكومي بأحقيته في تقسيط المبلغ بما لا يتجاوز (١٠٪) شهريا.

٤٠-٥ حالات عدم استحقاق مقدم الخدمة لمقابل التصحيح:

لا يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات الآتية:

أ- إذا قصر مقدم الخدمة في التزامه بإجراءات الفحص والمعايرة وفقا لأحكام الفقرة (٢-٣٣) من هذا الدليل، أو قصر في تقديم ما يثبت فحص ومعايرة العداد.

ب- إذا أخفق مقدم الخدمة في إصلاح العداد أو استبداله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما.

ج- الحالات المذكورة في الفقرة (٣-٤٠) أعلاه.

المادة (٤١)
تقصير مقدم الخدمة في قراءة العدادات وتحصيل مقابل الاستهلاك

في حال اكتشاف خطأ في حساب الاستهلاك أو عدم التزام مقدم الخدمة بإصدار الفواتير، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الفقرة (٤-٤٠) من هذا الدليل لجميع فئات الاستهلاك.

المادة (٤٢)
الأعطال نتيجة التوصيلات غير النظامية أو العبث بالعداد

في حال اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، يتم تطبيق الأحكام الواردة في لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

المادة (٤٣)
معالجة شكوى المستهلك من عدم صحة فاتورة الاستهلاك

إذا اشتكى المستهلك من عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقا للآتي:

٤٣-١ التقدم بشكوى قبل تنفيذ فصل الخدمة الكهربائية:

إذا قدمت الشكوى قبل فصل الخدمة الكهربائية، فإن مقدم الخدمة لا يفصل الخدمة الكهربائية حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة ويتم اتباع الإجراء الآتي:

٤٣-١-١ الاستهلاك طبيعي:

بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة، فيتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فيتم تطبيق الفقرة (٤-٣٣) من هذا الدليل.

٤٣-١-٢ الاستهلاك مشكوك فيه:

إذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاكات السابقة وخاصة الصادرة في الفترة نفسها من الأعوام السابقة للمستهلك نفسه، فيتم فحص العداد على حساب مقدم الخدمة وتطبق المادة (٤٠) من هذا الدليل.

٤٣-٢ التقدم بالشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية:

إذا قدمت الشكوى بعد فصل الخدمة الكهربائية، فعلى مقدم الخدمة التعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:

٤٣-٢-١ الاستهلاك طبيعي:

إذا تم التأكد من صحة الفاتورة فإنه يتم إبلاغ المستهلك بذلك، ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافا إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة، حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤)، وتتم إعادة الخدمة بشكل فوري بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فيتم تطبيق الفقرة (٤-٣٣) من هذا الدليل.

٤٣-٢-٢ الاستهلاك مشكوك فيه:

إذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاكات السابقة وخاصة الصادرة في الفترة نفسها من الأعوام السابقة للمستهلك نفسه، فتتم إعادة الخدمة للمستهلك بشكل فوري بدون مقابل، كما يتم فحص العداد على حساب مقدم الخدمة، ثم تطبق المادة (٤٠) من هذا الدليل، ويتم ترحيل قيمة الفاتورة بعد تصحيحها إلى فاتورة الشهر الذي يلي الفحص.

الفصل الثامن
ضوابط إزاحة الشبكات الكهربائية

– قواعد عامة.

– مسافات حيز الخلوص.

– الحالات التي تستدعي الإزاحة.

– تعذر الإزاحة.

– الإزاحة حسب الطلب.

– المستندات اللازمة لدراسة طلب الإزاحة.

– مدة تنفيذ إزاحة شبكة التوزيع.

– سجلات طلبات الإزاحة.

مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط وإجراءات إزاحة مكونات الشبكة الكهربائية ويغطي الحالات التي تستدعي الإزاحة مع تحديد مسؤولية كل من مقدم الخدمة وطالب الإزاحة فيما يتعلق بتحمل التكاليف والمتطلبات اللازمة لها، كما يتطرق هذا الفصل إلى مسؤولية مقدم الخدمة في توثيق طلبات الإزاحة.

المادة (٤٤)
قواعد عامة

٤٤-١ يجب على مقدم الخدمة متى ما شكلت شبكته أو جزء منها خطرا على السلامة العامة أن يقوم بإزاحة شبكته إلى مكان آمن أو إزالة أسباب الخطر.

٤٤-٢ في حال الاختلاف على طلب الإزاحة في أصله أو تفاصيل تنفيذه فعلى مقدم الخدمة إشعار طالب الإزاحة بحقه في إحالة الموضوع إلى الهيئة للبت فيه.

٤٤-٣ يقوم مقدم الخدمة بتصحيح أي إشكالات تتعلق بحيز الخلوص والتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات الفنية المنطبقة في حينه.

المادة (٤٥)
مسافات حيز الخلوص

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بمسافات حيز الخلوص لشبكتي النقل والتوزيع حسب ما هو محدد في الملحق رقم (١٠).

المادة (٤٦)
الحالات التي تستدعي الإزاحة

يقوم مقدم الخدمة بإزاحة مكونات الشبكة إلى موقع آخر يتوافق مع متطلبات السلامة وحيز الخلوص، وذلك على حسابه عند وجود حق مرور بديل معتمد من الجهة المختصة وكانت الإزاحة ممكنة من الناحية الفنية في الحالات الآتية:

٤٦-١ دواعي السلامة:

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بإزاحة مكونات الشبكة الكهربائية، أو معالجة أسباب الخطر في أسرع وقت إذا اتضح أنها تشكل خطورة على حياة الأفراد أو الممتلكات، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية التأخر غير المبرر في التعامل مع هذا الوضع.

٤٦-٢ التعارض مع الملكية الخاصة:

على مقدم الخدمة إزاحة مكونات شبكته على حسابه من الملكية الخاصة المعتمدة بصك شرعي يكون فيه تاريخ الملكية قبل إنشاء الشبكة، وفي حال انتقال الملكية من الأصول إلى الفروع أو العكس، فإن التاريخ الأقدم هو تاريخ التملك ما لم يسبق أن وافق أحد الملاك على مرور الشبكة على عقاره موافقة مكتوبة غير مشروطة.

٤٦-٣ الإنشاء المشروط بالإزاحة:

على مقدم الخدمة إزاحة مكونات شبكته إذا كانت مركبة في حرم الطريق بموجب تصريح مشروط من الجهة المرخصة بتغيير موقعها في المستقبل عند تخطيط المنطقة أو إحداث تغييرات في مسار الطريق.

المادة (٤٧)
تعذر الإزاحة

في حال عدم توفر موقع آخر أو عدم توفر حق مرور بديل مناسب للإزاحة، أو كانت الإزاحة غير ممكنة من الناحية الفنية، فعلى مقدم الخدمة القيام بنزع ملكيات مواقع مكونات الشبكة وحرم شبكتي النقل والتوزيع ومسافات حيز الخلوص وفق نظام نزع الملكية.

المادة (٤٨)
الإزاحة حسب الطلب

٤٨-١ في الحالات التي لم ينص عليها في هذا الدليل، فإن على مقدم الخدمة أن يقوم بإزاحة مكونات شبكته أو جزء منها، بناء على طلب أي شخص إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- وجود صك شرعي تاريخه لاحق لإنشاء الشبكة للملكيات الخاصة المطلوب إزاحة الشبكة عنها.

ب- توفر الإمكانية الفنية للإزاحة.

ج- تحمل صاحب الطلب لتكاليف الإزاحة.

د- ثبوت مصلحة لطالب الإزاحة.

هـ- عدم تسبب الإزاحة في حرمان أشخاص آخرين من مصالح لهم.

٤٨-٢ إذا ثبت أن الإزاحة قد تسببت في حرمان أي شخص من مصلحة تكافئ المصلحة الأصلية التي من أجلها تمت الإزاحة أو تفوقها، فإن مقدم الخدمة يكون مسؤولا على حسابه عن تعويض من فاتته المصلحة أو إعادة الشبكة المزاحة إلى مكانها الأصلي.

المادة (٤٩)
المستندات اللازمة لدراسة طلب الإزاحة

على طالب الإزاحة تقديم المستندات ذات العلاقة بطلبه إلى مقدم الخدمة حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٥)، كي تتم دراسة طلبه وإفادته بقرار مقدم الخدمة.

المادة (٥٠)
مدة تنفيذ إزاحة شبكة التوزيع

على مقدم الخدمة تنفيذ إزاحة شبكة التوزيع خلال المدة المحددة في الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (١٠).

المادة (٥١)
سجلات طلبات الإزاحة

٥١-١ يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بسجل لما يلي:

أ- أي طلب يتعلق بالإزاحة.

ب- أي تفاصيل وإجراءات حول طلب الإزاحة.

٥١-٢ يلتزم مقدم الخدمة بإرسال تقرير دوري (نصف سنوي) إلى الهيئة عن جميع طلبات الإزاحة التي تسلمها، مع إيضاح نتيجة كل طلب، على أن يقوم مقدم الخدمة بإدراج جميع الطلبات السابقة غير المنفذة ضمن التقرير، ويشمل التقرير البيانات الآتية:

أ- اسم صاحب الطلب.

ب- ملخص يتضمن موضوع الطلب، وتاريخ تقديمه وموقعه، وتكاليفه المتوقعة.

ج- وضع الطلب (منفذ، جار دراسته، مدرج خلال ميزانية لسنة محددة، مرفوض، ينظر في المحكمة).

الفصل التاسع
قواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– تعريف المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– قواعد عامة لخدمة المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل مقدم الخدمة لخدمة المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– معالجة تعثر المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء في سداد فواتير الاستهلاك مقدمة:

يتناول هذا الفصل القواعد والإجراءات التي تحكم تقديم الخدمة الكهربائية لذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، ويستعرض تعريف المستهلكين من هذه الفئة، ثم يتطرق إلى الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مقدم الخدمة تجاه هؤلاء المستهلكين، والخطوات المطلوب اتخاذها عند الحاجة للفصل المجدول للخدمة الكهربائية، أو عند تعثرهم في سداد فواتير الاستهلاك.

المادة (٥٢)
تعريف المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

هو المستهلك الذي يعول في منشأته شخصا واحدا على الأقل تعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء، أو قد تتعرض حياته للضرر الشديد من انقطاع الكهرباء، على أن يقدم المستهلك ما يثبت إعالته لمثل هذا الشخص بتقرير طبي معتمد رسميا.

المادة (٥٣)
قواعد عامة لخدمة المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

٥٣-١ مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من هذا الدليل، فإنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

٥٣-٢ عند عدم القدرة على سداد الفواتير من قبل المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، يجب على مقدم الخدمة عرض بدائل مختلفة للسداد بما يتناسب مع ظروفه، وفي حالة عدم السداد يقوم مقدم الخدمة بإحالة الموضوع إلى الهيئة لدراسته والرفع بالتوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص.

أ- للمستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء عند حدوث انقطاع مفاجئ الأولوية في إعادة الخدمة الكهربائية قدر الإمكان وفقا لمتطلبات الشبكة الكهربائية.

٥٣-٣ تطبق قواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد فقط لكل مستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

٥٣-٤ يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يذكر فيه عدد المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء الذين تم إيصال الخدمة الكهربائية لهم، وتسجيلهم في سجل ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء لدى مقدم الخدمة، والخدمات المقدمة لهم، وأهم الانقطاعات المجدولة والقسرية، ونتيجة عدم السداد التي حدثت لهؤلاء المستهلكين، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية لهم، واقتراح خدمات إضافية أو تحسين خدمات موجودة.

المادة (٥٤)
الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل مقدم الخدمة لخدمة المستهلكين من ذوي الاحتياجات

الماسة للكهرباء

على مقدم الخدمة الكهربائية إعداد قواعد عمل تفصيلية (تعتمدها الهيئة) بالنسبة للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء والتي توضح كيفية توفير خدمات خاصة لهؤلاء المستهلكين والتي تشمل بلا حصر الآتي:

٥٤-١ التعريف بالخدمات التي يتم تقديمها للمستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

٥٤-٢ إنشاء قاعدة بيانات تحدث دوريا للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

٥٤-٣ أحقية المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء في الاستفادة من خدمات ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء بمجرد إرفاقه للأوراق الثبوتية من الجهات الصحية المعتمدة.

٥٤-٤ لمقدم الخدمة التأكد من حالة المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء بطلب إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة دوريا أو الاتصال بالجهات المعنية مثل وزارة الصحة.

٥٤-٥ على مقدم الخدمة تزويد كل مستهلك مسجل لديه من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء بكتيب خاص بتعليمات وإرشادات السلامة عند انقطاع الكهرباء عن منشأته يذكر فيه أرقام الاتصال بمراكز الخدمة.

٥٤-٦ يلزم تمييز العداد الذي يخدم سكن المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء برمز معلوم لدى مقدم الخدمة.

المادة (٥٥)
ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

يجب على مقدم الخدمة ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء قدر الإمكان وعند وجود الحاجة الضرورية لفصل الخدمة الكهربائية بشكل مجدول ومؤقت يقوم مقدم الخدمة بتوفير مصدر بديل للطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة العامة أو من خلال التوليد المتنقل، وفي حال تعذر توفير مصدر بديل لأسباب فنية، فيتم إبلاغ المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء بعدم الإمكانية الفنية بتوفير مصدر بديل بمدة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل وذلك عن طريق خطاب يسلم شخصيا للمستهلك بالتزامن مع إرسال رسالة جوال له بفحوى الخطاب، أو عن طريق أي طريقة أخرى تضمن إعلام المستهلك بذلك ويجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بما يثبت استلام المستهلك للبلاغ.

المادة (٥٦)
معالجة تعثر المستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء في سداد فواتير

الاستهلاك

في حالة عدم سداد أي مستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء لفاتورة الاستهلاك فعلى مقدم الخدمة القيام بالإجراءات الآتية:

٥٦-١ إنذار المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقا لوسائل التبليغ والإشعار الواردة في الملحق رقم (٧)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوما (لا يتم حساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة)، وذلك عند عدم سداد فواتير ستة (٦) أشهر متتالية، أو عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد ألف (١٠٠٠) ريال أيهما يحدث أولا، على أن يتضمن الإنذار الإشارة إلى حق المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء في عرض الموضوع على الهيئة.

٥٦-٢ في حال عدم سداد المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء المبالغ المتأخرة بعد مضي نصف فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة (١-٥٦) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي بفصل الخدمة قبل أربعة عشر (١٤) يوما من التاريخ المحدد للفصل، على أن يتم توجيه الإنذار النهائي من خلال وسائل التبليغ والإشعار الواردة في الملحق رقم (٧) مع ضرورة تأكد مقدم الخدمة من استلام المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء للإنذار واطلاعه عليه، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.

٥٦-٣ وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، فعلى مقدم الخدمة رفع الحالة إلى الهيئة لدراستها والرفع بالتوصية إلى مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.

الفصل العاشر
ضوابط وإجراءات الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية

– المقدمة

– ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك

– ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، ويغطي كامل مراحل تقديم الخدمة منذ بداية طلب الخدمة مرورا بحساب الاستهلاك وإجراءات شحن الرصيد وإجراءات فصل الخدمة وإعادتها.

المادة (٥٧)
ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك

٥٧-١ يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.

٥٧-٢ يلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح بأن الخدمة اختيارية.

٥٧-٣ يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى ١٢ مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.

٥٧-٤ يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة. من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم ( ٦).

٥٧-٥ في حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداء سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب -إن وجدت-.

٥٧-٦ في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.

٥٧-٧ يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق مع مراعاة الفقرة (٥-٥٧) أعلاه.

٥٧-٨ على مقدم الخدمة توفير ما يلي:

أ- قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (٧/٢٤).

ب- قنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (٧/٢٤).

ج- معلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.

د- وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.

٥٧-٩ يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (١٥٠) ريالا للمستهلك السكني، ولا يقل عن (٣٠٠) ريال لبقية فئات الاستهلاك.

٥٧-١٠ الحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (٥٠٠٠) ريال.

٥٧-١١ لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة.

٥٧-١٢ يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/ الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.

المادة (٥٨)
ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق

٥٨-١ لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (٥٠) ريالا لفئة الاستهلاك السكني أو (٢٠٠) ريال لبقية فئات الاستهلاك.

ب- في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (٣٠) ريالا لفئة الاستهلاك السكني أو (١٠٠) ريال لبقية فئات الاستهلاك.

ج- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (٢٤) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في (أ) و(ب) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.

٥٨-٢ يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (١٥٠) ريالا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (٣٠٠) ريال لبقية فئات الاستهلاك.

٥٨-٣ تحصل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.

الفصل الحادي عشر
ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

– المقدمة

– ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

مقدمة:

يتناول هذا الفصل ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل وهو القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة/ وحدات توليد متنقلة، وهي التوربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

المادة (٥٩)
ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

٥٩-١ يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصرا على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

٥٩-٢ لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

٥٩-٣ يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل تسعين (٩٠) يوما من تاريخ الطلب، ويستثنى من ذلك إذا كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها (٥٠٠ ك.ف.أ).

ج- فئة الاستهلاك غير السكني.

٥٩-٤ يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

٥٩-٥ يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز تسعين (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٥٩-٦ يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحا فيها مسؤوليات الطرفين.

٥٩-٧ على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من الوزارة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

٥٩-٨ يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز تسعين (٩٠) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

٥٩-٩ يحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته (٦٠٪) من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.

٥٩-١٠ يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائيا أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل بتسعين (٩٠) يوما، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

٥٩-١١ استثناء من الفقرة (٩-٥٩) أعلاه، في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل، أو عن طريق الطرح والمنافسة -بواسطة مقدم الخدمة- بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٣٩٨هـ.

ج- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقا للجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤).

٥٩-١٢ فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.

٥٩-١٣ يقصد بالمقاول المؤهل المشار إليه في الفقرات أعلاه: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقا لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

الخاتمة

تأمل الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ممن يطلع على هذا الإصدار التواصل معها لإبداء أي ملاحظات أو اقتراحات من شأنها زيادة وعي المستهلكين ومقدمي الخدمة أو المستثمرين على حد سواء، ويسعدها تلقي أي استفسار أو اقتراح لما يحقق المصلحة العامة على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

الملحق رقم (١)

تعريفة الاستهلاك المعتمدة

جدول رقم (١): تعريفة الاستهلاك لكافة الفئات

الفئات حسب كمية الاستهلاك (هللة/ ك.و.س)
١-٦٠٠٠ (ك.و.س/ شهر) أكثر من ٦٠٠٠ (ك.و.س/ شهر)
السكني ١٨ ٣٠
التجاري ٢٢ ٣٢
الزراعي ١٨ ٢٢
المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها ١٦ ٢٠
الحكومي ٣٢
المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية ١٨
محطات الضخ التابعة للهيئة السعودية للمياه ٦.٥
الحوسبة السحابية ١٨
الفئات حسب كمية الاستهلاك وجهد الربط (هللة/ ك.و.س)
المرتبط بشبكة توزيع الكهرباء المرتبط بشبكة نقل الكهرباء
الصناعي ٢٠ ٢٠
الاستهلاك الكثيف* القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (٢٠٪) أو أكثر ١٨ ١٢
القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (١٠٪) و(١٩.٩٪) ٢٤ ١٨

* لا ينطبق على القطاعات الحكومية، والسكنية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة، والتعليمية.

الملحق رقم (٢)

مقابل إيصال الخدمة الكهربائية

يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها:

١- الدراسة المبدئية: هي الأعمال الأولية ما قبل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، لدراسة خيارات الإيصال المتاحة وتقدير التكاليف لها، وذلك لإعداد خطة واتفاقية الإيصال لطالب الخدمة.

٢- التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي: هي أعمال التخطيط وإعداد الرفع المساحي وإجراءات تأمين حقوق المرور، والأعمال الهندسية من إعداد لنطاقات العمل والمواصفات الفنية ووثائق العقود بما في ذلك تكاليف الطرح والترسية، بالإضافة إلى تكاليف الإشراف الهندسي لضمان الالتزام بالمواصفات والمتطلبات الفنية.

٣- المشروع القياسي لجهد النقل العالي: محطة تحويل تحوي ثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد العالي (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.

٤- المشروع القياسي لجهد النقل الفائق: محطة تحويل مركزية تحوي ثلاثة محولات للجهد الفائق وثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد الفائق (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية.

الجدول رقم (١)

المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع

سعة القاطع (ك.ف.أ) المقابل المالي (ريال/ ك.ف.أ)
أكبر من إلى
١ ٣٠ ٦٠
٣٠ ٦٠ ٩٥
٦٠ ١٢٠ ١٢٠
١٢٠ ٥٠٠ ١٧٥
٥٠٠ ٤٠٠٠ ٢٥٠

الجدول رقم (٢)

المقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد التوزيع المتوسط

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي (ريال سعودي)
أعمال الدراسة المبدئية ٢٥,٠٠٠
أعمال التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي ٧٥,٠٠٠
تجزئة الأحمال على جهد التوزيع المنخفض لغرض قياس الاستهلاك ١٠٠٠ لكل عداد شاملة ملحقاته وتركيبه

الجدول رقم (٣)

المقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل

العمل المطلوب (لكل طلب) المقابل المالي (ريال سعودي) جهد النقل العالي جهد النقل الفائق
أعمال الدراسة المبدئية الدراسة المبدئية ١٥٠,٠٠٠
التعديل على نطاق العمل أو الموقع أو مسار التغذية ٣٧,٥٠٠
التعديل على أحمال الطلب ونتج عنه تعديل جهد تغذية النقل الأساسي التعديل في الطلب ونتج عن ذلك ضرورة إجراء دراسة فنية متخصصة طلب إضافة أكثر من خيار في دراسة المشروع على جهد النقل العالي وجهد النقل الفائق ٧٥,٠٠٠
أعمال التخطيط والإشراف الهندسي المشروع القياسي ٨,٠٠٠.٠٠٠ ٦,٠٠٠.٠٠٠
التغذية الإضافية عن المشروع القياسي (ريال/ دائرة إضافية) ٢,٠٠٠.٠٠٠ ١,٥٠٠.٠٠٠
تنفيذ محطة تحويل إضافية لنفس مشروع طالب الخدمة ٤,٨٠٠.٠٠٠ ٣,٦٠٠.٠٠٠
تنفيذ مشروع بمعدات أكثر من معدات المشروع القياسي ٢,٠٠٠.٠٠٠ ١,٥٠٠.٠٠٠
تجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك ١,٠٠٠ لكل عداد شاملة ملحقاته وتركيبه

الجدول رقم (٤)

المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع

العمل المطلوب المساحة (م٢) المقابل المالي (ريال سعودي)
استلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع التابعة لطالب الخدمة إلى ٥٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
أكبر من ٥٠,٠٠٠ إلى ١٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
أكبر من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
أكبر من ٥٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠

الملحق رقم (٣)

الجداول الإرشادية لحساب الأحمال

حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (٢٢٠ فولت بين طورين)

المساحة المشيدة للمبنى (م٢) مجموع الأحمال الموصلة (ك ف أ) سعة القاطع المقترح (أمبير)
٢٥ ٣ ٣٠
٥٠ ٦
٧٥ ١٠
١٠٠ ١٣
١٠١ ١٤ ٤٠
١١٠ ١٥
١٢٥ ١٦
١٢٦ ١٧ ٥٠
١٥٠ ١٩
١٧٥ ٢٢
٢٠٠ ٢٦
٢٠١ ٢٧ ٧٠
٢٢٥ ٢٩
٢٥٠ ٣٢
٢٧٥ ٣٤
٣٠٠ ٣٧
٣٠١ ٣٨ ١٠٠
٣٢٥ ٤٠
٣٥٠ ٤٢
٣٧٥ ٤٥
٣٧٦ ٤٦ ١٢٥
٤٠٠ ٤٨
٤٢٥ ٥٠
٤٥٠ ٥٣
٤٦٠ ٥٤
٤٧٥ ٥٦
١٠٢٥ ١١٤
١٠٥٠ ١١٧
١٠٧٥ ١٢٠
١١٠٠ ١٢٢
١١٢٥ ١٢٥
١١٥٠ ١٢٨
١١٧٥ ١٣٠
١٢٠٠ ١٣٣
١٢٠١ ١٣٤ ٤٠٠
١٣٠٠ ١٤٤
١٤٠٠ ١٥٤
١٥٠٠ ١٦٦
١٥٠١ ١٦٧ ٥٠٠
١٦٠٠ ١٧٦
١٧٠٠ ١٨٦
١٨٠٠ ١٩٧
١٩٠٠ ٢٠٨
٢٠٠٠ ٢١٨
٤٧٦ ٥٧ ١٥٠
٥٠٠ ٥٨
٥٢٥ ٦١
٥٥٠ ٦٤
٥٧٥ ٦٦
٦٠٠ ٦٩
٦٠١ ٧٠ ٢٠٠
٦٢٥ ٧٢
٦٥٠ ٧٤
٦٧٥ ٧٧
٧٠٠ ٨٠
٧٢٥ ٨٢
٧٥٠ ٨٥
٧٧٥ ٨٨
٨٠٠ ٩٠
٨٠١ ٩١ ٢٥٠
٨٢٥ ٩٣
٨٥٠ ٩٦
٨٧٥ ٩٨
٩٠٠ ١٠١
٩٢٥ ١٠٤
٩٥٠ ١٠٦
٩٧٥ ١٠٩
١٠٠٠ ١١٢
٢١٠٠ ٢٢٩
٢٢٠٠ ٢٤٠
٢٣٠٠ ٢٥٠
٢٤٠٠ ٢٦١
٢٥٠٠ ٢٧٢
٢٥٠١ ٢٧٣ ٨٠٠
٢٦٠٠ ٢٨٣
٢٧٠٠ ٢٩٣
٢٨٠٠ ٣٠٤
٢٩٠٠ ٣١٥
٣٠٠٠ ٣٢٥
٢٩٠٠ ٣١٥
٣٠٠٠ ٣٢٥
٣٢٠٠ ٣٤٦
٣٤٠٠ ٣٦٧

حساب أحمال المنشآت السكنية للجهد (٤٠٠/٢٣٠ فولت)

جدول (١) من (٢)

المساحة المشيدة للمبنى (م٢) مجموع الأحمال الموصلة (ك ف أ) سعة القاطع المقترح (أمبير)
٢٥ ٣ ٢٠
٥٠ ٦
٧٥ ١٠
١٠٠ ١٣
١٢٥ ١٦
١٢٦ ١٧ ٣٠
١٥٠ ١٩
١٧٥ ٢٢
١٧٦ ٢٣ ٤٠
٢٠٠ ٢٦
٢٢٥ ٢٩
٢٥٠ ٣٢
٢٥١ ٣٣ ٥٠
٢٧٥ ٣٤
٣٠٠ ٣٧
٣٢٥ ٤٠
٣٢٦ ٤١ ٧٠
٣٥٠ ٤٢
٣٧٥ ٤٥
٤٠٠ ٤٨
٤٢٥ ٥٠
٤٥٠ ٥٣
٤٧٥ ٥٦
١١٥٠ ١٢٨
١١٧٥ ١٣٠
١٢٠٠ ١٣٣
١٣٠٠ ١٤٤
١٤٠٠ ١٥٤
١٥٠٠ ١٦٦
١٥٠١ ١٦٧ ٢٥٠
١٦٠٠ ١٧٦
١٧٠٠ ١٨٦
١٨٠٠ ١٩٧
١٩٠٠ ٢٠٨
١٩٠١ ٢٠٩ ٣٠٠
٢٠٠٠ ٢١٨
٢١٠٠ ٢٢٩
٢٢٠٠ ٢٤٠
٢٣٠٠ ٢٥٠
٢٣٠١ ٢٥١ ٤٠٠
٢٤٠٠ ٢٦١
٢٥٠٠ ٢٧٢
٢٦٠٠ ٢٨٣
٢٧٠٠ ٢٩٣
٢٨٠٠ ٣٠٤
٢٩٠٠ ٣١٥
٣٠٠٠ ٣٢٥
٤٧٦ ٥٧ ١٠٠
٥٠٠ ٥٨
٥٢٥ ٦١
٥٥٠ ٦٤
٥٧٥ ٦٦
٦٠٠ ٦٩
٦٢٥ ٧٢
٦٥٠ ٧٤
٦٧٥ ٧٧
٧٠٠ ٨٠
٧٢٥ ٨٢
٧٢٦ ٨٣ ١٢٥
٧٥٠ ٨٥
٧٧٥ ٨٨
٨٠٠ ٩٠
٨٢٥ ٩٣
٨٥٠ ٩٦
٨٧٥ ٩٨
٩٠٠ ١٠١
٩٠١ ١٠٢ ١٥٠
٩٢٥ ١٠٤
٩٥٠ ١٠٦
٩٧٥ ١٠٩
١٠٠٠ ١١٢
١٠٢٥ ١١٤
١٠٥٠ ١١٧
١٠٧٥ ١٢٠
١١٠٠ ١٢٢
١١٢٥ ١٢٥
٣٢٠٠ ٣٤٦
٣٤٠٠ ٣٦٧
٣٥٠٠ ٣٧٦
٣٦٠٠ ٣٨٩
٣٦٠١ ٣٩٠ ٦٠٠
٣٨٠٠ ٤١٠
٤٠٠٠ ٤٣٢
٤٢٠٠ ٤٥٤
٤٤٠٠ ٤٧٥
٤٤٠١ ٤٧٦ ٨٠٠
٤٦٠٠ ٤٩٧
٤٨٠٠ ٥١٨
٥٠٠٠ ٥٣٩
٥٢٠٠ ٥٦٠
٥٤٠٠ ٥٨١
٥٦٠٠ ٦٠٢
٥٨٠٠ ٦٢٣
٦٠٠٠ ٦٤٨

حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (٤٠٠/٢٣٠ فولت)

المساحة المشيدة للمبنى (م٢) مجموع الأحمال الموصلة (ك ف أ) سعة القاطع المقترح (أمبير)
٢٥ ٥ ٢٠
٥٠ ٨
٧٥ ١٣
٧٦ ١٤ ٣٠
١٠٠ ١٨
١٢٥ ٢٢
١٢٦ ٢٣ ٤٠
١٥٠ ٢٦
١٧٥ ٣٠
١٧٦ ٣١ ٥٠
٢٠٠ ٣٤
٢٢٥ ٣٨
٢٢٦ ٣٩ ٧٠
٢٥٠ ٤٣
٢٧٥ ٤٧
٣٠٠ ٥١
٣٢٥ ٥٦
٧٥٠ ١٢٨
٧٧٥ ١٣٣
٨٠٠ ١٣٧
٨٢٥ ١٤١
٨٥٠ ١٤٦
٨٧٥ ١٥٠
٩٠٠ ١٥٤
٩٢٥ ١٥٨
٩٢٦ ١٥٩
٩٥٠ ١٦٢
١٠٠٠ ١٦٦
١٠٠١ ١٦٧ ٢٥٠
١٠٢٥ ١٧٥
١٠٥٠ ١٧٩
١٠٧٥ ١٨٤
١١٢٥ ١٩٢
١١٢٦ ١٩٣ ٣٠٠
١٢٠٠ ٢٠٥
١٣٠٠ ٢٢٢
١٤٠٠ ٢٣٩
١٤٠١ ٢٤٠ ٤٠٠
١٥٠٠ ٢٥٦
١٦٠٠ ٢٧٤
١٧٠٠ ٢٩٠
١٨٠٠ ٣٠٧
١٨٥٠ ٣١٦
٣٢٦ ٥٧ ١٠٠
٣٥٠ ٦٠
٣٧٥ ٦٤
٤٠٠ ٦٩
٤٢٥ ٧٣
٤٥٠ ٧٧
٤٧٥ ٨٢
٤٧٦ ٨٣ ١٢٥
٥٠٠ ٨٦
٥٢٥ ٩٠
٥٥٠ ٩٤
٥٧٥ ٩٨
٦٠٠ ١٠٢
٦٠١ ١٠٣ ١٥٠
٦٢٥ ١٠٧
٦٥٠ ١١١
٦٧٥ ١١٥
٧٠٠ ١٢٠
٧٢٥ ١٢٤
٢٠٠٠ ٣٤٢
٢١٠٠ ٣٥٨
٢٢٠٠ ٣٧٥
٢٣٠٠ ٣٩٣
٢٣٠١ ٣٩٤ ٦٠٠
٢٤٠٠ ٤١٠
٢٥٠٠ ٤٢٦
٢٦٠٠ ٤٤٤
٢٧٠٠ ٤٦١
٢٧٠١ ٤٦٢ ٨٠٠
٢٨٠٠ ٤٧٨
٢٩٠٠ ٤٩٥
٣٠٠٠ ٥١٢
٣١٠٠ ٥٢٩
٣٢٠٠ ٥٤٦
٣٣٠٠ ٥٦٣
٣٤٠٠ ٥٨٠
٣٥٠٠ ٥٩٧
٣٦٠٠ ٦١٤
٣٧٠٠ ٦٣١
٣٨٠٠ ٦٤٠

الملحق رقم (٤)

المقابل المالي للخدمات

جدول رقم (١): المشاركة في تمويل تكاليف الشبكة للطلبات الواقعة خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة

العملية مبلغ المشاركة (١)
تمويل جزء من تكاليف الخط خارج نطاق الشبكة للأحمال التي لا تتجاوز (٤ م.ف.أ) (٤٠) ريالا/ متر لمسار الشبكة الهوائية (١٨٠) ريالا/ متر لمسار الشبكة الأرضية

(١): يتم مراجعة مبلغ المشاركة وتحديثه بشكل دوري من قبل الهيئة وفقا للتغير في تكاليف المواد وعقود التنفيذ.

جدول رقم (٢): المقابل المالي لبعض الخدمات

الخدمة المقابل المالي
إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد (٥٠) ريالا
فصل وإعادة الخدمة الكهربائية بطلب من الجهات الرسمية المختصة (٢٠٠) ريال
تأمين استهلاك الخدمة الكهربائية المؤقتة (٥٠) ريالا لكل (ك.ف.أ)
مقابل الاستفادة من السعة الفائضة في محطة التوزيع الفرعية (١٠٠) ريال لكل متر مربع من مساحة موقع المحطة عن كل سنة
استهلاك الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات (بدون عداد) ريالان لكل (ك.ف.أ) عن كل يوم
إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات (١٠) ريالات لكل (ك.ف.أ) إضافة إلى التكاليف المترتبة على تركيب وإزالة المعدات
إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل (١٥.١٤) ريالا لكل (ك.ف.أ)/ شهر

جدول رقم (٣): تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة

سعة قاطع العداد (أمبير) التعريفة الشهرية (ريال)
أكبر من أو يساوي أقل من
٢٠ ١٠٠ ١٠
١٠٠ ٢٠٠ ١٥
٢٠٠ ٣٠٠ ٢١
٣٠٠ ٤٠٠ ٢٢
يساوي ٤٠٠ ٢٥
أكثر من ٤٠٠ ٣٠

الملحق رقم (٥)

اشتراطات تقديم الخدمة الكهربائية

جدول رقم (١): اشتراطات تقديم الخدمة الكهربائية الجديدة

إيصال الخدمة الكهربائية الجديدة

أولا أحكام عامة:

١- على طالب الخدمة توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية.

٢- يقصد بالجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة البلديات/ الأمانات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية وغيرها.

٣- في النشاط الحكومي يكتفى بخطاب من الجهة الحكومية في المناطق الخارجة عن تنظيم الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة، كمراكز أمن الطرق مثلا.

٤- في النشاط الصناعي يكتفى بالترخيص الصناعي/ التعديني بديلا عن رخصة البناء في المناطق الخارجة عن تنظيم الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة، كالكسارات والمحاجر مثلا.

٥- على أي مستهلك تزيد أحمال منشأته على (٢٥ م.ف.أ) أن يتقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة.

٦- لا يتم الإطلاق الكلي للخدمة الكهربائية إلا بعد الحصول على شهادة الإشغال للمنشآت التي ينطبق عليها كود البناء السعودي.

٧- على طالب الخدمة تجهيز موقع العداد/ العدادات وإخراج الكابلات وفق مواصفات مقدم الخدمة.

ثانيا المستندات المطلوبة بحسب النشاط:

المنشآت السكنية والتجارية (المنشآت العقارية للأفراد والمؤسسات والشركات): المنشآت الحكومية: المصانع: المزارع:
١- صورة من وثيقة الملكية المعتمدة.
٢- رخصة البناء.
١- رخصة البناء أو خطاب موافقة من الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة.
٢- المخططات موضحا فيها الأحمال المطلوبة من الجهة الحكومية.
٣- موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على طلب الإيصال للمساجد ومرافقها.
١- رخصة البناء أو خطاب موافقة من الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة.
٢- الترخيص الصناعي أو الترخيص التعديني من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٣- شهادة كفاءة الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للمصانع المشمولة في نشاطات المركز.
١- صورة من وثيقة الملكية المعتمدة.
٢- السجل الزراعي.
٣- مخطط جغرافي للموقع موضحا فيه حدود الأرض والشوارع المحيطة.

إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة

١- توقيع اتفاقية إيصال وفقا لنموذج يعد من قبل مقدم الخدمة.

٢- رخصة البناء أو خطاب موافقة من الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة.

٣- تقديم طلب يتضمن كافة المعلومات عن الموقع مع مخطط له.

٤- البيانات الفنية التي توضح حمل الوحدة.

جدول رقم (٢): اشتراطات تقديم الخدمة الكهربائية المؤقتة

إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء

١- توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية.

٢- صورة من وثيقة الملكية المعتمدة.

٣- رخصة بناء، أو خطاب موافقة من الجهة المسؤولة عن اعتماد تخطيط المنطقة.

٤- أن يحدد موقع العداد المؤقت والدائم.

٥- سعة العداد المؤقت (٢٠ أمبير) ويمكن زيادته ابتداء بما لا يتجاوز (١٠٪) من الحمل الكلي الدائم بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك.

٦- العداد المؤقت لا يتم تحويله إلى عداد دائم ويزال عند انتهاء الغرض منه أو عند إطلاق الخدمة الكهربائية في العداد/ العدادات الدائمة مع ضرورة تصفية العداد المؤقت قبل إزالته.

إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات

١- توقيع اتفاقية إيصال وفقا لنموذج يعد من قبل مقدم الخدمة.

٢- خطاب من الجهة المختصة يتضمن معلومات عن الموقع ومخططا له، والمناسبة ومدتها.

٣- توفر متطلبات السلامة اللازمة وفقا لاشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني.

٤- مدة الاستهلاك لا تقل عن يوم واحد ولا تزيد على (١٢) شهرا متراكمة للموقع نفسه، وفي حال تجاوز هذه الفترة، فيلزم طالب الخدمة بتحويل الطلب إلى طلب دائم، ويتم تطبيق أحكام الدليل.

جدول رقم (٣): اشتراطات التعديل على الخدمة الكهربائية

نوع الخدمة الاشتراطات
إضافة أحمال جديدة ١- تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية. ٢- صورة رخصة البناء محددا فيها عدد الوحدات المضافة. ٣- الكشف الميداني للتأكد من عدد الوحدات واستقلاليتها. ٤- في حال اختلاف عدد الوحدات على الطبيعة عنها في رخصة البناء فيلزم تعديل الرخصة لتتوافق مع الموجود على الطبيعة وإلا فيؤخذ بأيهما أقل.
تقوية الأحمال ١- تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية. ٢- تقديم بيان يوضح الأحمال الإضافية. ٣- سداد آخر فاتورة. ٤- موافقة المالك في حالة تقدم المستأجر أو المستثمر بطلب التقوية.
تخفيض الأحمال ١- تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية. ٢- تقديم بيان يوضح الأحمال الفعلية للمنشأة بعد التخفيض أو بعد تطبيق وسائل ترشيد أو إزاحة الأحمال. ٣- سداد آخر فاتورة. ٤- موافقة المالك في حال تقدم المستأجر أو المستثمر بطلب التخفيض.
تجميع الأحمال ١- تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية. ٢- توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية. ٣- تصفية العدادات. ٤- موافقة المالك، في حالة تقدم المستأجر أو المستثمر بالطلب.

تجزئة الأحمال

١- تعديل اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية.

٢- صورة رخصة البناء أو المخطط المعتمد موضحا فيه عدد الوحدات المجزأة.

٣- الكشف الميداني للتأكد من استقلالية الوحدات المجزأة.

٤- سداد آخر فاتورة.

٥- في حال اختلاف عدد الوحدات على الطبيعة عنها في الرخصة فيلزم تعديل الرخصة لتتوافق مع الموجود على الطبيعة وإلا فيؤخذ بأيهما أقل.

جدول رقم (٤): المستندات اللازمة لدراسة طلب إزاحة الشبكات الكهربائية

المستندات اللازمة لدراسة طلب الإزاحة

١- وثيقة تملك العقار المتعلق بشبكة الكهرباء المطلوب إزاحتها.

٢- الهوية الوطنية للمالك (للشخص الطبيعي).

٣- إن كان مقدم الطلب ليس مالك العقار، فعليه إحضار وكالة شرعية من المالك تخوله بذلك، إضافة إلى صورة هوية الموكل.

٤- مخطط كروكي مصدق من البلدية صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح مدى التداخل بين شبكات الكهرباء والعقار.

جدول رقم (٥): ضوابط تحديد موقع العدادات

عدد العدادات اشتراطات الموقع
من ١ إلى ٨ يتم تركيب العدادات على السور الأمامي للمبنى من الخارج.
٩ إلى ٢٠ يتم تركيب العدادات في موقع مناسب يوافق عليه مقدم الخدمة على جدار السور الجانبي للمبنى (ارتداد جانبي)، وبشرط عدم وجود سور أمامي للمبنى، وفي حالة عدم تمكن طالب الخدمة من توفير جدار على الارتداد الجانبي فيتم تأمين غرفة العدادات.
أكثر من ٢٠ يجب على طالب الخدمة تجهيز غرفة للعدادات حسب مواصفات مقدم الخدمة.

الملحق رقم (٦)

وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين

العملية وسيلة التبليغ والإشعار
إشعار أول بفصل الخدمة الإشعار في فاتورة الاستهلاك بالإضافة إلى رسالة على الهاتف المحمول.

واحدة على الأقل من الوسائل التالية:

رسالة على الهاتف المحمول.

إشعار نهائي بفصل الخدمة

الاتصال المباشر من خلال مركز الاتصال.

إشعار خطي.

فصل الخدمة الكهربائية بناء على طلب الجهات الرسمية
وجود عائق يمنع القراءة
سوء التمديدات أو زيادة الأحمال

واحدة على الأقل من الوسائل التالية:

رسالة على الهاتف المحمول.

فصل الخدمة الكهربائية لتنفيذ أعمال مخطط لها الاتصال المباشر من خلال مركز الاتصال.

إشعار خطي.

بالإضافة إلى الإعلان في الصحف حسب تقدير مقدم الخدمة.

الملحق رقم (٧)

مخططات توضيحية

مخطط رقم (١): نظام التخطيط الحلقي والشعاعي

مخطط رقم (٢): سير عملية إزاحة أو إزالة محطة توزيع فرعية

الملحق رقم (٨)

تصنيف منشآت المستهلكين حسب نوع الاستخدام

جدول رقم (١): تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستخدام حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٧٠) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٢١هـ

تعريفة استهلاك الوحدة نوع الوحدة
صناعي مستشفى مركز علاج طبيعي
مجمع طبي عام أو متخصص جامعة أهلية
عيادة كلية أهلية
مركز جراحة اليوم الواحد معهد أهلي
مركز تحسين سمع أو نطق مدرسة أهلية
مركز علاج نفسي مركز تدريب أهلي
مركز غسيل كلى ——————-
سكني وحدة سكنية عداد خدمة سكني
مجمع سكني ——————
زراعي مزرعة بئر زراعية
مشروع دواجن مشروع أسماك
مضخة مياه زراعية مشروع ثروة حيوانية

جدول رقم (٢): تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستخدام حسب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٣١/٢٢/١) والتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣١هـ

تعريفة استهلاك الوحدة نوع الوحدة
تجاري وحدة تجارية عداد خدمة تجاري
شقة مفروشة لوحة إعلانات
فندق برج جوال
سفارة وقنصلية مغسلة
مؤسسة مراكز الأشعة والمختبرات الطبية
شركة ناد رياضي
صالة أفراح عداد مؤقت للإنشاء
بنك أو مصرف دار نشر وصحافة
صناعي مصنع مخبز آلي صناعي
مطبعة صناعية محطة تحلية مياه أو معالجة مياه

الملحق رقم (٩)

فحص العدادات ومعايرتها

نوع العداد نسبة الدقة دورة الفحص والمعايرة
عداد مباشر ٢٪ ± ١٠ سنوات
عداد بمحولات تيار (جهد منخفض) ١٪ ± ٥ سنوات
عداد بمحولات تيار ومحول جهد (جهد متوسط) ١٪ ± ٣ سنوات

الملحق رقم (١٠)

حيز الخلوص وإزاحة الشبكة

جدول رقم (١): حرم شبكة النقل

الجهد (ك. ف) الحرم (م)
١١٠ ١١٥ ١٣٢ من ١٥ إلى ٥٠ مترا حسب نوع البرج
٢٣٠ من ٣٥ إلى ٥٦ مترا حسب نوع البرج
٣٨٠ من ٥٠ إلى ٨٥ مترا حسب نوع البرج

جدول رقم (٢): مسافات حيز الخلوص لشبكات التوزيع عن المباني

الجهد جهة حيز الخلوص
العمودي* متر الأفقي** متر
٦٩ ك.ف ٥ ٦.٣
٣٣/٣٤.٥ ك.ف ٤ ٢
١٣.٨ ك.ف ٣ ٢
ضغط منخفض ٣ ٢
*من أقل نقطة ارتخاء في الخط إلى أعلى نقطة في المبنى. **من أقرب موصل في الشبكة .

جدول رقم (٤): مدة تنفيذ طلب إزاحة شبكة التوزيع

نوع الطلب مدة التنفيذ
إزاحة شبكة التوزيع المتعارضة مع الملكية الخاصة سنتان كحد أقصى، من تاريخ تقديم الطلب أو أي مدة أقصر تحددها الهيئة
الإزاحة بناء على طلب الجهات المختصة (٦) أشهر من تاريخ التبليغ بالارتباط المالي لتكاليف الإزاحة

الملحق رقم (١١)

نموذج اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المنخفض

اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المنخفض
رقم الطلب التاريخ
نوع الطلب نوع الاستخدام
جديد إضافة تقوية تجزئة تجميع أخرى سكني تجاري حكومي زراعي صناعي أخرى
بيانات طالب الخدمة
الشخص الطبيعي
الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية الوطنية
الجنسية
رقم الجواز رقم الإقامة
الشخص الاعتباري
الاسم رقم الخطاب/ السجل/ الترخيص تاريخه مصدره
بيانات المفوض
الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض توقيع المفوض
بيانات الموقع
المدينة رقم المخطط
رقم القطعة اسم الحي
اسم الشارع رقم المنزل
رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء
رقم الصك تاريخ الصك
رقم العميل العنوان الوطني (واصل)
بيانات الاتصال
هاتف محمول هاتف منزل
هاتف منزل هاتف عمل تحويلة
فاكس بريد إلكتروني
صندوق بريد الرمز البريدي المدينة
الموافقة على اتفاقية إيصال الخدمة
المرفقات
١. صورة من رخصة البناء.
٢. صك ملكية/ وثيقة تملك معتمدة
٣. شهادة التنسيق مع مقدم الخدمة.
٤. شهادة كفاءة الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للمصانع المشمولة في نشاطات المركز
توقيع طالب الخدمة توقيع الموظف المختص
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
بيانات الخدمة المطلوبة
مكونات المنشأة أرقام الحسابات المطلوب لها الخدمة
نوع الوحدة عدد مساحة الوحدة م٢ سعة القاطع (ك. ف. أ) رقم الحساب سعة القاطع المطلوب (ك.ف.أ)
مجموع المساحات م٢ الحمل الإجمالي ) ( أمبير ( ) ك. ف. أ
ملاحظات
المكتب الهندسي الموظف المختص
اسم المكتب اسم الموظف
مدير المكتب الوظيفة
التوقيع/ الختم التوقيع

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع مقدم الخدمة …….. أو الاتصال على هاتف الاستفسار المجاني …………

تمهيد:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من طالب الخدمة.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل كود التوزيع، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل)، التي يمكن الحصول عليها أو لأي تعديلات لها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو موقع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

٤- الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند وارد في هذه الاتفاقية.

حيث إن طالب الخدمة (المالك أو من يفوضه) يرغب في قيام مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة التابعة له وحيث إن مقدم الخدمة وافق على ذلك، وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعا للتعاقد تم الاتفاق على البنود الآتية:

أولا يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانيا التزامات طالب الخدمة وواجباته:

٢-١ يقر طالب الخدمة بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها ولن يكون مقدم الخدمة طرفا في أي نزاع ينشأ بين المالك أو الغير حول المكان المتعاقد على إيصال الخدمة الكهربائية إليه.

٢-٢ يلتزم طالب الخدمة بأن تكون جميع التركيبات والتمديدات الكهربائية الداخلية بعد نقطة الالتقاء سليمة ومتوافقة مع القواعد الفنية التي يحددها مقدم الخدمة، ويلتزم بأن يسمح لمندوبي مقدم الخدمة بمعاينتها كلما رأى مقدم الخدمة حاجة لذلك، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية تتعلق بهذه التركيبات، ويقع على عاتق طالب الخدمة واجب حمايتها وملاحظتها وصيانتها، ويكون مسؤولا وحده عما قد ينشأ عنها من حوادث أو أضرار مهما كان نوعها أو سببها، ويحق لمقدم الخدمة الامتناع عن الإيصال إذا تبين له عدم صحة البيانات المقدمة من طالب الخدمة أو إذا كان المكان مغلقا أو أن التمديدات الداخلية معيبة أو لا تتوافر فيها ضمانات أو متطلبات الأمان أو تبين أن لدى طالب الخدمة جهازا من شأنه الإضرار بالشبكة، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن الإيصال عند توافر أحد الموانع المنصوص عليها في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة، وكذلك يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن قبول طلب تقديم الخدمة في حال وجود مستحقات لدى طالب الخدمة لمقدم الخدمة لم تسدد بعد على ألا تكون هذه المستحقات محل شكوى رسمية أو منازعة.

٢-٣ يلتزم طالب الخدمة بعدم إطلاق الخدمة الكهربائية دون أخذ موافقة مقدم الخدمة ويتم التعامل مع مثل هذه الحالة وفقا للائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

٢-٤ يلتزم طالب الخدمة بعدم تجاوز القدرة الكهربائية المحددة له في هذه الاتفاقية، ويتعهد في حالة رغبته في إضافة معدات أو أجهزة كهربائية تتطلب زيادة هذه القدرة أن يتقدم قبل إضافتها بطلب لزيادة القدرة، ويقوم بسداد مستحقات مقدم الخدمة المترتبة على ذلك.

٢-٥ يلتزم طالب الخدمة بسداد مستحقات مقدم الخدمة لإيصال الكهرباء بعد استيفائه الشروط اللازمة وفقا لأحكام وضوابط إيصال الخدمة الكهربائية الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٢-٦ يجب على طالب الخدمة توفير مكان للعداد (أو العدادات) حسب الضوابط الواردة في الدليل، ويتعهد طالب الخدمة بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.

٢-٧ يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير يتطلب تعديلا في بياناته الأساسية أو أي تعديل في تفاصيل الاتصال الخاصة به.

٢-٨ يلتزم طالب الخدمة بتقديم طلب إخلاء مسؤولية من العداد للمنشأة التي قام ببيعها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية مع تزويد مقدم الخدمة بنسخة من عقد الإيجار أو أي وثيقة ذات علاقة كي يتم حفظها في ملف الاشتراك لدى مقدم الخدمة، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتحمل جميع المبالغ التي قد تستحق على هذا الحساب حتى تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو المستأجر الجديد.

٢-٩ يلتزم طالب الخدمة حال كونه المستهلك للطاقة الكهربائية بتوقيع اتفاقية استهلاك الطاقة الكهربائية مع مقدم الخدمة.

٢-١٠ يلتزم طالب الخدمة بسداد المبالغ التي تنشأ على العداد خلال الفترات التي تكون الوحدة فيها خالية من المستهلكين أو في حالة عدم وجود اتفاقية استهلاك موقعة مع مقدم الخدمة.

وتسري على طالب الخدمة خلال هذه الفترات جميع بنود اتفاقية الاستهلاك.

ثالثا يحظر على طالب الخدمة القيام بأي من الأمور الآتية:

١-٣ التصرف في العداد بأي وجه حيث يعتبر العداد ملكا لمقدم الخدمة.

٢-٣ إطلاق الخدمة الكهربائية دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.

٣-٣ القيام بأعمال كهربائية غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.

٤-٣ السماح لأي شخص بالحصول على الكهرباء بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.

٥-٣ السماح لأي شخص باستخدام الكهرباء بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة لمقدم الخدمة أو ضررا للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.

٦-٣ التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة لمنشأته أو إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (١-٣) إلى (٣-٦) وفقا لأحكام لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

رابعا التزامات مقدم الخدمة وواجباته:

٤-١ يستوفي مقدم الخدمة من طالب الخدمة المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية مباشرة بعد تنفيذ طالب الخدمة جميع المتطلبات النظامية لعملية الإيصال، وفي حال وجود أي عوائق خارج سيطرة مقدم الخدمة تمنع التوصيل خلال المدة المحددة في الفقرة (٤ ٢) أدناه، فعليه إصدار إشعار لطالب الخدمة يوضح فيه أسباب التأخير والوقت المتوقع للإيصال.

٤-٢ يلتزم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية خلال مدة أقصاها عشرون (٢٠) يوم عمل أو أي مدة أقصر تحدد في الدليل، وذلك بعد استيفاء طالب الخدمة كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية والفنية لتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية وسداد المقابل المالي لإيصال الخدمة الكهربائية، ولا يقع على مقدم الخدمة أي مسؤولية ناتجة عن التأخير في إيصال الخدمة الكهربائية لأسباب تعود لطالب الخدمة أو جهات خارجية.

٤-٣ يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية وتقديمها وفقا لجميع متطلبات كود التوزيع.

٤-٤ يقوم مقدم الخدمة بتركيب معدات الخدمة الكهربائية والأجهزة اللازمة لتسجيل الطاقة المستهلكة وفقا للقواعد الفنية المعتمدة لدى مقدم الخدمة، وتظل معدات الخدمة ملكا لمقدم الخدمة وله الحق في استخدامها في تغذية الغير بالكهرباء ولا يحق لطالب الخدمة الاعتراض على ذلك.

٤-٥ يلتزم مقدم الخدمة بإخطار طالب الخدمة قبل ثلاثين (٣٠) يوما عن أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الصحف المحلية أو الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.

خامسا فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها:

سيقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها المعتمدة من الهيئة، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سادسا التغييرات التي تطرأ على إيصال الخدمة الكهربائية أو أي جانب ذي علاقة أثناء سريان الاتفاقية:

إذا تقدم طالب الخدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية بطلب إجراء أي تعديل على إيصال الخدمة كطلبه تقوية عداد أو إضافة أو تجزئة أو نقل العداد من مكان إلى آخر، ووافق مقدم الخدمة على طلبه فإن الطلب الجديد لطالب الخدمة و/ أو أي تغيير في إيصال الكهرباء أو أي تعديل ذي صلة سوف يصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وعلى مقدم الخدمة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المعلومات والبيانات ذات العلاقة.

سابعا الشكاوى أو النزاعات:

في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية، يحق لطالب الخدمة تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق لطالب الخدمة أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

ثامنا مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقا للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيا مع مراعاة ما يلي:

٨-١ إذا كانت خسارة طالب الخدمة بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولا عن تعويض طالب الخدمة عن تلك الخسارة.

٨-٢ لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة لطالب الخدمة إذا:

٨-٢-١ تسبب بهذا الضرر طالب الخدمة أو أي شخص آخر.

٨-٢-٢ نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

تاسعا يحق للمستهلك الحصول على تعويض من مقدم الخدمة نتيجة لعدم التزامه بالمعايير المضمونة المعتمدة من الهيئة.

عاشرا مدة الاتفاقية:

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز لطالب الخدمة أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي يقدمه لمقدم الخدمة قبل ثلاثين (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء بعد التأكد من عدم وجود مستهلكين في العقار، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل.

حادي عشر

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

الملحق رقم (١٢)

نموذج اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية

اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية
رقم الحساب التاريخ
جهد التغذية (فولت) سعة القاطع (أمبير)/ الحمل التعاقدي (ك.ف.أ)
نوع الاستخدام
سكني تجاري حكومي زراعي صناعي أخرى
بيانات المستهلك (الشخص الطبيعي)
الاسم الرباعي الجنسية رقم الهوية الوطنية/ الجواز/ الإقامة
بيانات المستهلك (الشخص الاعتباري)
رقم الخطاب/ الاسم السجل/ الترخيص تاريخه مصدره
بيانات المفوض
الاسم الرباعي الجنسية رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض توقيع المفوض
تاريخ قراءة العداد قراءة العداد
اسم المفوض رقم الخطاب/ السجل تاريخه مصدره
بيانات الموقع بيانات الاتصال
المدينة صندوق البريد
الحي الرمز البريدي
الشارع الهاتف المحمول
نوع الوحدة هاتف المنزل
رقم الوحدة هاتف العمل
رقم العداد الفاكس
رقم الحساب البريد الإلكتروني
رقم الاشتراك وسيلة الاتصال المفضلة
المرفقات
١. صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة والجواز لغير السعوديين ٢. نسخة من صك الملكية ٣. نسخة من عقد الإيجار
ملاحظات
توقيع المستهلك/ المفوض الموظف المختص
الاسم اسم الموظف
التوقيع الوظيفة
التاريخ التوقيع

تمهيد:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة (مقدم الخدمة) ومستهلك الطاقة الكهربائية (المستهلك)، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من المستهلك لفتح حساب استهلاك وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من المستهلك.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل كودي النقل والتوزيع، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل)، وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

٤- الهيئة هي المرجع في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الاتفاقية.

أولا يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانيا التزامات المستهلك وواجباته:

٢-١ يقر المستهلك بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها.

٢-٢ يلتزم المستهلك بسداد مبلغ فاتورة الاستهلاك في موعد أقصاه التاريخ المبين في الفاتورة.

٢-٣ يتعهد المستهلك بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد (أو العدادات) والمعدات الكهربائية التابعة لمقدم الخدمة الموجودة في منشأته والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.

٢-٤ يلتزم المستهلك بعدم تجاوز القدرة الكهربائية المحددة له، ويتعهد في حالة رغبته إضافة معدات أو أجهزة كهربائية تتطلب زيادة هذه القدرة أن يتقدم إلى مقدم الخدمة قبل إضافتها بطلب زيادة القدرة مع أخذ موافقة المالك أو من يفوضه، ويقوم بسداد مستحقات مقدم الخدمة المترتبة على ذلك.

٢-٥ يتعهد المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير في بياناته الأساسية.

٢-٦ على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك على اشتراكه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيتم معاملته وفق الفقرة (١-٣٤) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٢-٧ يلتزم المستهلك بإخطار مقدم الخدمة عند غيابه عن موقع إيصال الخدمة أو إغلاقه لفترة يتعذر معها على مقدم الخدمة تسجيل الاستهلاك خلال تلك الفترة.

٢-٨ يلتزم المستهلك بتقديم طلب إنهاء خدمة فور انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتحمل جميع المبالغ التي قد تستحق على هذا الحساب حتى تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو أي مستأجر جديد، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن توقيع اتفاقية استهلاك أخرى مع المستهلك نفسه حتى تتم تصفية المديونية.

٢-٩ يحق للمستهلك -غير الحكومي- المطالبة بتقسيط المبلغ المتوجب عليه سداده في حالات خاصة كارتفاع الاستهلاك الشهري بشكل مفاجئ أو تراكم الاستهلاك، بشرط وجود صعوبات في السداد يقتنع بها مقدم الخدمة، وفي حال عدم إشعار المستهلك مقدم الخدمة لطلب المساعدة حول صعوبات السداد أو في حالة عدم الالتزام بالترتيبات المتفق معه عليها، فتعتبر أي مبالغ مستحقة على أنها مبالغ متأخرة السداد يلزم سدادها.

٢-١٠ يلتزم المستهلك بتمكين مقدم الخدمة من تنفيذ خطة تغيير الجهد لمنشآته من الجهد (٢٢٠/١٢٧) فولت إلى (٤٠٠/٢٣٠) فولت وفق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٢٤) والتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ.

٢-١١ على المستهلك اتخاذ الإجراءات المناسبة والمؤدية إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة عامة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لاشتراطات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ثالثا يحظر على المستهلك القيام بأي من الأمور الآتية:

١-٣ التصرف في العداد حيث يعتبر العداد ملكا لمقدم الخدمة.

٢-٣ إطلاق الخدمة الكهربائية دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.

٣-٣ القيام بأعمال كهربائية غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.

٤-٣ السماح لأي شخص بالحصول على الكهرباء بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.

٥-٣ السماح لأي شخص باستخدام الكهرباء بأي صورة تؤثر على استمرارية تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تتسبب بخسارة لمقدم الخدمة أو ضرر للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.

٦-٣ التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة عن شخص آخر أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (١- ٣) إلى (٣-٦) وفقا لأحكام لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

رابعا مسؤولية مقدم الخدمة وواجباته:

٧-٣ يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية وفقا لجميع متطلبات كود التوزيع، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية.

٨-٣ يلتزم مقدم الخدمة، بتسجيل الاستهلاك وفقا لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك ثلاثين (٣٠) يوما، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (٢٨) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة، وإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيا أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة، ويمكن معرفة أحدث المعلومات عن تلك الوسائل من خلال زيارة موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروعه أو الاتصال بأحد مراكز الاتصال لدى مقدم الخدمة.

٩-٣ يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك قبل ثلاثين (٣٠) يوما عن أي تغيير في تعريفة الاستهلاك أو أي تعريفة ذات علاقة بالخدمة أو أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الصحف المحلية أو الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.

١٠-٣ في حال انقطاع الخدمة الكهربائية، يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية أو حسب الوسائل المتاحة وبالطريقة المناسبة بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة إذا كان الانقطاع بسبب حادث قسري خارج نطاق السيطرة، ويتوقع أن يستمر لمدة ثلاث ساعات فأكثر.

١١-٣ يلتزم مقدم الخدمة بتصفية الاستهلاك عند استلام طلب المستهلك بإنهاء هذه الاتفاقية، كما يلتزم بتزويد المستهلك -عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية- بالمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل، وتصدر له فاتورة نهائية بذلك.

خامسا المستهلكون ذوو الاحتياجات الماسة للكهرباء:

يجب على المستهلك إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء الواردة في الفصل التاسع من دليل تقديم الخدمة الكهربائية مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء المعتمدة من الهيئة.

سادسا فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها:

سيقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها الواردة في الدليل المعتمد من الهيئة، والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سابعا العدادات:

٧-١ يتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل الشبكة حتى نقطة الالتقاء، بينما يتولى المستهلك صيانة وتشغيل شبكته بعد نقطة الالتقاء.

٧-٢ يحق لمقدم الخدمة فحص العداد في أي وقت للتأكد من دقة تسجيله كما يحق للمستهلك في حالة اعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة صحيحة التقدم بطلب لفحص العداد وفقا للأحكام الواردة في الدليل.

ثامنا الشكاوى أو النزاعات:

٨-١ في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية، يحق للمستهلك تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض بين مقدم الخدمة والمستهلك بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

٨-٢ لا يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة عن المستهلك حتى يتم البت في موضوع الشكوى من قبل الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.

٨-٣ لا يجوز لمقدم الخدمة الدمج بين المبالغ محل الخلاف ومبلغ الاستهلاك الشهري، ويجب تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك اللاحق على العداد لتلافي تراكم المبالغ عليه دون الحاجة لزيارة مكاتب مقدمي الخدمة، ولمقدم الخدمة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.

تاسعا مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقا للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيا مع مراعاة ما يلي:

٩-١ إذا كانت خسارة المستهلك بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولا عن تعويض المستهلك عن تلك الخسارة.

٩-٢ لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة للمستهلك إذا:

٩-٢-١ تسبب بهذا الضرر المستهلك أو أي شخص آخر.

٩-٢-٢ نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

عاشرا أحكام عامة:

١٠-١ يحق للمستهلك الحصول على تعويض من مقدم الخدمة نتيجة لعدم التزامه بالمعايير المضمونة المعتمدة من الهيئة.

١٠-٢ تطبق تعريفة استهلاك الطاقة غير الفاعلة على المستهلكين المحددين وفقا للتفاصيل الموضحة في قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٣٣/٢٧/٢) والتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ وأي قرارات تنظيمية لاحقة تصدر بهذا الخصوص.

١٠-٣ إنفاذا لأحكام نظام الكهرباء فإنه يجب على المستهلكين المحددين في النظام تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتهم، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، مع القيام بتركيب أجهزة منع التوافق (Anti-Parallelism System) بين المولدات الاحتياطية الخاصة بهم وشبكة مقدم الخدمة وذلك بعد اعتماد المواصفات الفنية لهذه الأجهزة من قبل مقدم الخدمة، بحيث تعمل المولدات تلقائيا لتغذية أحمال المستهلك فقط في حالة الفصل الاضطراري بشبكة مقدم الخدمة، كما يجب على المستهلك إجراء صيانة دورية للمولدات الاحتياطية وملحقاتها وعمل اختبارات دورية للتأكد من عملها بما يضمن صلاحيتها عند الحاجة إليها.

١٠-٤ يلتزم الطرفان بسداد ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات والفواتير والرسوم الخاضعة للضريبة وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

حادي عشر

مدة الاتفاقية:

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار يقدمه لمقدم الخدمة قبل خمسة (٥) أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقا للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.

ثاني عشر

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي في (أولا) بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي ترتبط بالمخالفات والغرامات وآليات التحصيل والتقدير والاعتراضات- واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبناء على المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ, التي تقضي بأن يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.

وبناء على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٣) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ, الذي يقضي بمنح وزير البلديات والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -المشار لها أعلاه-.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ, وتنشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة:
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.

الوزير:
وزير البلديات والإسكان.

المخالفة البلدية:
حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.

المخالفة البلدية الجسيمة:
المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.

المخالفة:
المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.

المخالف:
من يرتكب مخالفة، سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة -تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقا للأحكام الواردة في نظام ن أو لبدء مزاولة العمل إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معي في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.

المحل:
فيما عدا المنشأة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

المنشأة:
كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاما بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

خطوط التنظيم:
خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.

المادة (١ / ١)

يشار لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة بالجدول في هذه القواعد.

المادة (١ / ٢)

يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.

المادة (١ / ٣)

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة في هذا الشأن.

المادة (١ / ٤)

تخضع المنشآت التي تمارس نشاطا له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الجدول حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى.

المادة (١ / ٥)

يشار للمخالف في الجدول بالمسؤول عن المخالفة، ويختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.

المادة (١ / ٦)

يكون التنبيه إنذارا للمخالفة البلدية الموضحة في الجدول التي تستوجب منح مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء.

المادة (١ / ٧)

ترمز الوحدة في الجدول لمعيار القياس لمقدار الجزاء للمخالفة، وتختلف حسب طبيعة المخالفة وفقا لما هو موضح في الجدول.

المادة (١ / ٨)

تصنف المخالفات في الجدول بناء على مدى تأثيرها (جسيمة – غير الجسيمة).

المادة (١ / ٩)

يكون تصحيح المخالفة بإزالتها أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة مع إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) على نفقة المخالف.

المادة (١ / ١٠)

تطبق العقوبة التبعية حسب الموضح في الجدول كجزاء إضافي للغرامة المالية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٣ / ١٤) من هذه القواعد.

المادة (١ / ١١)

تطبق قوائم التفحص كأداة منظمة لأعمال رصد المخالفة البلدية، مستقاة من اللوائح التنفيذية أو الاشتراطات البلدية للتحقق من مدى امتثال النشاط المرخص، وتكون معتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:

١- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.

٢- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.

٣- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة.

المادة (٢ / ١)

تحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الأمانات والبلديات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة (مليون) ريال، (ومليوني) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.

المادة (٢ / ٢)

لا تؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين بها، ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه.

المادة (٢ / ٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١ / ٣) من هذه القواعد، يطبق جزاء الإغلاق المحدد مدته في الجدول وفقا لما يلي:

١- في المخالفات البلدية غير الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة للمرة الثالثة تضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.

٢- في المخالفات البلدية الجسيمة، إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة في المرة الثانية تضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.

٣- يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.

المادة (٢ / ٤)

يطبق جزاء إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.

المادة الثالثة

١- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيها التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.

٢- يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.

٣- يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد)، وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

المادة (٣ / ١)

تحدد المخالفات والجزاءات المناسبة لكل مخالفة وفقا للجدول.

المادة (٣ / ٢)

تطبق المهلة التصحيحية بحسب المخالفة وفق ما ورد في الجدول.

المادة (٣ / ٣)

في المخالفات غير الجسيمة، يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه ومنح مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء، وفي المخالفات الجسيمة تكون مهلة تصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء.

المادة (٣ / ٤)

بعد وقوع الجزاء للمخالفة (الجسيمة – غير الجسيمة)، تطبق المهل التصحيحية الموضحة للمخالفات بالجدول كأقل مهلة تقع قبل إيقاع الجزاء مرة أخرى لذات المخالفة في حال تكرار حدوثها دون الإخلال بحكم المادة (٣ / ٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ٥)

عند انقضاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة، تطبق الغرامة المحددة في الجدول مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت.

المادة (٣ / ٦)

في حال كانت المخالفة غير موضح بها مهلة تصحيحية في الجدول – فيتم احتساب المهل التصحيحية وفقا للآتي:

١- يوم واحد في أعمال الطرق والحفر.

٢- يوم واحد في المخالفات البلدية الجسيمة التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

٣- سبعة أيام في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.

٤- ثلاثون يوما في المخالفات البلدية الجسيمة التي تتطلب الهدم.

٥- أربعة عشر يوما فيما عدا ذلك من المخالفات.

المادة (٣ / ٧)

للأمين / رئيس البلدية، تمديد المهلة التصحيحية للمخالفة -بحد أقصى ضعف المهلة المحددة في الجدول- وفق تقدير الأمانة / البلدية، لطبيعة ونوع المخالفة وما تقتضيه من وقت لأعمال إزالة وتصحيح المخالفة.

المادة (٣ / ٨)

يتم تحديد مقدار الجزاءات للمخالفات الموضحة في الجدول وفقا للآتي:

أ- تصنيف الأمانات والبلديات، والموضح في الملحق الأول من الجدول، وذلك لجميع المخالفات في الجدول.

ب- تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم -المعتمد من الجهة ذات الاختصاص- والموضح في الملحق الثاني من الجدول، وذلك لتحديد مقدار الجزاءات لمخالفات الأنشطة التجارية فقط.

المادة (٣ / ٩)

يتم احتساب التصنيف الأعلى لحجم المنشأة حين إيقاع المخالفة في حال كانت المنشأة التجارية تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو غير مصنفة لدى الجهة ذات الاختصاص.

المادة (٣ / ١٠)

في المراكز الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات، يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحددة بالتصنيف الخامس من جدول تصنيف الأمانات والبلديات (الفئة ه).

المادة (٣ / ١١)

يكون الحد الأدنى للمخالفة البلدية مقدار قيمة الغرامة للمرة الأولى للمخالفات البلدية، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.

المادة (٣ / ١٢)

يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة (١٠٠٪) كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ١٣)

يكون الحد الأعلى للمخالفة البلدية غير الجسيمة، مقدار قيمة الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم المضاعفة بنسبة (٥٠٪) لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ثم المضاعفة بنسبة (١٠٠٪) كحد أقصى عند تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية، دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، مع مراعاة عامل التكرار الزمني وفق حكم المادة (٤ / ١٦) من هذه القواعد.

المادة (٣ / ١٤)

تطبق العقوبة التبعية الموضحة في الجدول مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات البلدية الجسيمة أو غير الجسيمة، ولا يتم إيقاع العقوبة التبعية خلال فترة التنبيه على المخالفة والفترة التصحيحية لها.

المادة (٣ / ١٥)

إذا أظهر تطبيق الجدول الحاجة إلى رفع قيمة الغرامة في بعض المخالفات لتحقيق الردع المطلوب وحمل المخالف على الامتثال، أو الحاجة لإضافة مخالفات جديدة، أو إيقاف العمل بمخالفات ن فيها مسوغات قائمة أو تعديلها، فتعد الأمانة أو البلدية أو الوكالات ذات العلاقة دراسة مفصلة تبي الطلب والإجراءات المتخذة وإحصائيات بعدد المخالفات، ومعلومات عن أساليب الرقابة المتبعة، وملخصا عن تقارير المراقبين، وترفع الدراسة مشفوعة بالطلب والأسانيد النظامية اللازمة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الرابعة

١- تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.

المادة (٤ / ١)

يسمي الوزير أو في من يفوضه في كل أمانة أو بلدية عددا كافيا من المراقبين لتولي أعمال الرقابة وضبط المخالفات وفقا للإجراءات الواردة في اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذا لها.

المادة (٤ / ٢)

يشترط فيمن يرشح لتسميته مراقبا ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٢- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، أو دبلوم متخصص في مجال الرقابة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٣- أن يتجاوز اختبارا تجريه البلدية قبل تسميته مراقبا، يضمن إلمام المراقب بالنصوص والأحكام والإجراءات التي يتولى تطبيقها.

٤- أن يكون معينا على وظيفة رسمية، أو مرتبطا بعقد مع جهة حكومية، أو متعاقدا من القطاع الخاص.

٥- إذا لم يكن المرشح من منسوبي البلدية، فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها على تعيينه مسؤولا عن ضبط المخالفات وفقا لأحكام اللائحة على سبيل التفرغ، ويجوز الاستثناء من التفرغ بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٦- إذا كان المتعاقد معه على أعمال الضبط لا يعمل لدى أي جهة حكومية، فيشترط للسماح له بتولي مهمات الضبط وجود عقد مع القطاع الخاص تكون فيه الشركة أو المؤسسة مسؤولة بالتضامن عن أي إخلال يرتكبه أثناء أداء مهماته.

٧- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٤ / ٣)

يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة المجدولة وفقا لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في البلدية وحسب النطاق الجغرافي المحدد للمراقب، وفق آلية حوكمة واضحة، تحدد عدد الزيارات الرقابية ودوريتها خلال السنة بناء على المخاطر وما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة (٤ / ٤)

يتلقى المراقب في حدود اختصاصه المكاني البلاغات وحالات الاشتباه في وقوع مخالفة، وينتقل إلى الموقع المحدد للكشف عن مدى صحة البلاغ وحالة الاشتباه، ويقدم تقريرا إلكترونيا لتلك الزيارة، يوثق فيه البلاغ وتقرير زيارة الرقابة ومخرجاتها، ويتم مراجعته من قبل مديره المباشر حسب الإدارة المختصة.

المادة (٤ / ٥)

إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط، ويحدد مصدر البلاغ.

المادة (٤ / ٦)

يثبت المراقب بداية المهلة التصحيحية للمخالف بدءا من إشعاره بشكل رسمي عبر إحدى وسائل التبليغ الموضحة في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد، وتحدد الزيارة الرقابية التالية بعد انتهاء هذه المهلة دون الإخلال بأحكام المواد (٣ / ٤) و(٣ / ٦) من هذه القواعد، ويقيم الوضع للتأكد من التزام المخالف بتصحيح المخالفة، فإن لم يلتزم المخالف بذلك فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.

المادة (٤ / ٧)

إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد.

المادة (٤ / ٨)

تطبق إجراءات الضبط على النحو التالي:

أ- يحرر المراقب إلكترونيا في النموذج المعد لذلك محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:

١- معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص إن وجد.

٢- الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.

٣- بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.

٤- مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضرا، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.

٥- وقت حدوث المخالفة أو البلاغ إن أمكن، ووقت تحرير محضر الضبط باليوم والساعة.

ب- يوثق المراقب -قدر الإمكان- المخالفة مستعينا بالتقنيات والصور والفيديو بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتكون المخالفة المرصودة موثقة إلكترونيا، سواء كانت تستوجب التنبيه أو الجزاء أو غير ذلك، ولا يعتد بالمخالفات المحررة ورقيا في حالات الضبط.

ج- يرصد المراقب المخالفة وفقا لبند التفحص الموضح في قوائم التفحص المعتمدة من الوزارة لاستخدام المراقبين في الأمانات والبلديات لغرض رصد المخالفات الموضحة في الجدول.

د- يوضح في المحضر بشكل مؤتمت -وفقا لقاعدة البيانات للمنصة المعتمدة للرقابة «ممتثل»- رقم المخالفة في الجدول ومقدار الجزاء المحدد لها بناء على رصد المخالفة وفقا لقوائم التفحص، وحالة التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومخالفته عليها.

المادة (٤ / ٩)

لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقا للمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة (٤ / ١٠)

إذا تطلب الأمر وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من وسائل التبليغ الآتية:

١- إرسال رسالة نصية للهاتف المحمول الموثق في منصة «أبشر».

٢- إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى البلدية، مع تحديد مهلة للمراجعة وفقا لطبيعة المخالفة.

٣- إرسال رسالة نصية على الأرقام المسجلة لدى البلدية إن وجدت.

٤- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.

٥- إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة المحل أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة ونحوها.

٦- طلب حضوره عن طريق الإمارة أو المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة.

المادة (٤ / ١١)

إذا كان المخالف موجودا ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضرا بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (٤ / ١٢)

إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للبلدية، فيعد المراقب تقريرا بذلك، وتتولى الجهة المختصة في البلدية التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء المقرر للمخالفة.

المادة (٤ / ١٣)

في حال وقوع المخالفة، يقتصر عمل المراقب على إجراءات الضبط الواردة في المادة (٤ / ٨) من هذه القواعد، بينما يتم إيقاع الجزاء المالي حسب أحكام المادة الخامسة من اللائحة.

المادة (٤ / ١٤)

يتم ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات عبر الأنظمة والمنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وفي حال كان للأمانة أو البلدية أنظمتها الداخلية الخاصة لضبط وإيقاع الجزاءات فيجب عليها التكامل والربط التقني مع المنصة المعتمدة لدى الوزارة «ممتثل»، كما يتوجب على الأمانات والبلديات تسجيل جميع المخالفات المرتبطة بالجدول في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» بشكل مباشر عند إيقاع الجزاء للمخالفة البلدية.

المادة (٤ / ١٥)

لا يعتد بالمخالفة البلدية إلا بعد تسجيلها في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» ومن خلال الربط التقني الإلكتروني حسب الأنظمة المتبعة والتي تحددها وتعمل بها الوزارة.

المادة (٤ / ١٦)

يطبق معامل التكرار الزمني للمخالفات البلدية وآلية احتساب المضاعفة والتدرج لها حسب أحكام المواد (٣ / ١٢) و(٣ / ١٣) من هذه القواعد لمدة عام من وقوع الجزاء لذات المخالفة للمرة الأولى، على أن يتم إيقاعها كمخالفة جديدة بقيمتها الأساسية بعد مضي عام على إيقاع آخر جزاء لذات المخالفة، ويطبق معامل التكرار لجميع المخالفات البلدية الموضحة في الجدول.

المادة الخامسة

١- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.

٢- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

المادة (٥ / ١)

يفوض الوزير من يراه مناسبا من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار الجزاء، وذلك على النحو الآتي:

١- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.

٢- جزاء الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

٣- جزاء إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين.

٤- جزاء إلغاء الترخيص، على أن يخضع القرار -قبل تنفيذه- لاعتماد الوزير.

المادة (٥ / ٢)

تتولى اللجان المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة الخامسة من اللائحة، إصدار قرار الجزاء في المخالفات البلدية غير الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسة وعشرين ألف ريال، والمخالفات البلدية الجسيمة التي يتجاوز جزاء الغرامة فيها خمسين ألف ريال.

المادة (٥ / ٣)

يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية قرارات الحجز والتحفظ وفقا لما ورد في اللائحة والقواعد التنفيذية وتصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.

المادة (٥ / ٤)

يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية الإشعارات والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في الجدول.

المادة (٥ / ٥)

يشعر المخالف في حالة التنبيه أو في حالة إيقاع الجزاء عن المخالفة وفق ما ورد في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة السادسة

يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

المادة (٦ / ١)

يفوض الأمين على صلاحية تضمين قرار الجزاء -عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الأمانة أو البلدية محل المخالفة متى كانت المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة. على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

المادة السابعة

لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر.

وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.

المادة (٧ / ١)

للمخالف الاعتراض على المخالفة المقررة بحقه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة أو الأمانة.

المادة (٧ / ٢)

تحتسب مدة الاعتراض على المخالفة بدءا من تاريخ إشعار المخالف مع مراعاة أحكام المواد (٤ / ١٥) و(٥ / ٥) من هذه القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاما، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:

١- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٣- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.

المادة (٨ / ١)

عند وجود مركبة تالفة أو آلية معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام، فيجب على الأمانة / البلدية العمل بما تضمنه (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة).

المادة (٨ / ٢)

عند استيفاء الإجراءات والمدد الواردة في (دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة)، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع المركبة بالمزاد العلني -وفق التعليمات المنظمة لذلك- ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم حكومية أو تكاليف الحجز من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.

المادة التاسعة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفة على نفقة المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى -ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها- فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

المادة (٩ / ١)

يشكل بقرار من الأمين / رئيس البلدية لجنة، لجان فنية وفق الاختصاصات اللازمة، تعنى بدراسة التقارير الفنية والبت حيالها حسب الاختصاص، ولها الاستعانة بالمكاتب الهندسية أو من تراه مناسبا للتحقق من صحة التقارير المقدمة، وتقدير تكلفة البناء لغرض تقدير قيمة الجزاء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٩ / ٢)

بعد ضبط المخالفات المشمولة بالمادة التاسعة من اللائحة، يحال محضر الضبط وتقرير المراقب عن المخالفة إلى اللجنة الفنية في الأمانة / البلدية لتقدير مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر الناتج منها.

المادة (٩ / ٣)

إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة المختصة في البلدية لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، ويكلف بدفع الغرامة وتنفيذ الجزاء المقرر عن المخالفة. ويعدل الترخيص والمخططات المرافقة له وفقا للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاما.

المادة (٩ / ٤)

إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية أو صعوبة تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها، فتتولى الإدارة المختصة في البلدية متابعة إجراءات إزالة المخالفة.

المادة (٩ / ٥)

يكلف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ صدور قرار اللجنة الفنية. فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا للجدول، ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة.

المادة (٩ / ٦)

إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى البلدية مباشرة إجراءات الإزالة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية ومخاطبة الإمارة أو المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة.

المادة (٩ / ٧)

في حال عدم تجاوب صاحب المبنى أو من ينوب عنه للتجاوزات المرصودة من قبل المراقب، فللأمين / رئيس البلدية، مخاطبة الإمارة / المحافظة، لتطبيق الأحكام المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٣) في ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ, وما يصدر بشأنه من تعديلات.

المادة العاشرة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية:

١- إذا كان المبنى المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

٢- إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقا مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

٣- إذا كان المبنى المقام مخالفا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، فيزال المبنى على نفقة المخالف.

المادة (١٠ / ١)

يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضا مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة المحددة في المادة (٣ / ٦) من تاريخ ضبط المخالفة. وفي حال عدم التزام المخالف بالإزالة فتتخذ الأمانة / البلدية الإجراءات اللازمة للإزالة وتحميل التكلفة على المخالف.

المادة (١٠ / ٢)

تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٩ / ١) من هذه القواعد، تقدير الضرر من المخالفة الواردة في الفقرة (٢) من المادة العاشرة من اللائحة، وتقدير الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء.

المادة الحادية عشرة

١- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقا لما هو مقرر نظاما.

٣- دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١١ / ١)

على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلب منه ذلك في الحالات الآتية:

١- إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص أو المعلومات المقدمة من صاحب المحل أو المنشأة.

٢- إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوحي للبلدية بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.

٣- إذا تطلب الأمر تصحيح الوضع بعد المخالفة ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه.

٤- إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره.

المادة (١١ / ٢)

إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه البلدية في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال المهلة المحددة فتستكمل الأمانة / البلدية إيقاع الغرامة المحددة في الجدول، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة، وإذا استمر المخالف في عدم المراجعة، فيغلق المحل أو المنشأة إلى حين المراجعة.

المادة (١١ / ٣)

في المخالفات التي يستدعي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في المادة (١١ / ٢) من هذه القواعد، تطبق البلدية الإجراءات المشار إليها في المادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد.

المادة (١١ / ٤)

في حال عدم القدرة على الحصول على بيانات صاحب المحل الذي يزاول عمله دون رخصة، فيتم إشعار مالك العقار الذي يقع فيه المحل (بوسيلتين كحد أدنى من الوسائل الواردة بالمادة (٤ / ١٠) من هذه القواعد) لتزويد الأمانة أو البلدية خلال أسبوعين كحد أقصى ببيانات المستأجر لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

١- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها – المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.

٣- تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة (١٢ / ١)

عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة -الموضحة في دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- للتحقق من الملاحظة أو البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة.

المادة (١٢ / ٢)

إذا أظهرت القرائن وجود شك قوي بوقوع المخالفة البلدية الجسيمة، فتتخذ الإجراءات اللازمة لحجز الأدوات أو المواد المتعلقة بهذه المخالفة أو التحفظ عليها متى كان بقاء هذه الأدوات والمواد يزيد من أثر المخالفة أو يؤثر على إثبات وقوعها، ويعد تقريرا بذلك لاستكمال الإجراءات.

المادة (١٢ / ٣)

إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها، فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ مهما كانت جسامة المخالفة.

المادة (١٢ / ٤)

تطبق الأمانة / البلدية أحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات وآلية التعويض عنها، وإتلافها وإجراءات المطالبة باسترجاعها، وحساب نفقات وآليات الحجز والتحفظ عليها، والاحتياطات اللازمة لحفظها وتلافي تأثيراتها الضارة.

المادة الثالثة عشرة

لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة (١٣ / ١)

تحدد لجنة فنية -في كل إدارة مختصة بحسب نوع المخالفة- الشروط والإجراءات التي تحدد مدى صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام.

المادة (١٣ / ٢)

إذا كانت المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ البلدية الإجراءات اللازمة لإتلافها وفقا لدليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إثبات المخالفة وإصدار قرار الجزاء، ويتحمل المخالف نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف.

المادة (١٣ / ٣)

إذا مضى (٩٠) يوما على إشعار مالك المضبوطات -وفقا لأحكام دليل الحجز والتحفظ على المواد أو الأدوات- ولم يراجع مالكها أو من ينوب عنه لتسلمها، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع هذه المضبوطات بالمزاد العلني، ويسدد ما عليها من تكاليف ونفقات للحجز والتحفظ من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانة للمالك.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة (١٤ / ١)

تعد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في الوزارة هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه.

المادة (١٤ / ٢)

إذا رأت الجهة المختصة في الوزارة التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتفتيش في بلدية معينة إلى القطاع الخاص، فترفع توصيتها إلى الوزير متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة (١٤ / ٣)

إذا تقرر إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص واستكملت الإجراءات النظامية، تعلن البلدية -في منافسة عامة- عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية، ووفقا لمعايير التأهيل اللازمة التي تعتمدها الوزارة.

المادة الخامسة عشرة

يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.

المادة السادسة عشرة

١- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٥٪) من مبلغ الغرامة المحصلة، بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

٢- للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

المادة (١٦ / ١)

تطبق ضوابط منح مكافآت المبلغين على البلاغات المنتجة، ومكافآت المراقبين المتميزين وفقا للضوابط المتفق عليها مع وزير المالية.

المادة السابعة عشرة

تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٢هـ، وتلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٢ / ٢١) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون ‏-على سبيل المثال وليس الحصر‏- ما يأتي:

١‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١‏- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢‏- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣‏- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١‏- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص.

٢‏- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤‏- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد للآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١‏- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢‏- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف للآخر ‏-كتابة‏- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣‏- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤‏- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٤م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

عن حكومة مملكة إسواتيني
فوليلي شاكانتو
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٠٨ وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٨٢٨٠٤ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٢ / ٢١) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.