التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٦٠) حذف عبارة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٠ / ٢٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦ / ٧) بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٧٧) الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية وكراسات الشروط والمواصفات والعقود

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا: الموافقة على نماذج العقود الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٧٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة

English

إن وزير التجارة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ، وتعديلاته.

وبناء على المادة (السادسة عشرة) من النظام.

وبناء على المحضر المشترك بين وزارة التجارة مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

English

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٤٠٢٧٥) الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٠٢) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٧٩٨١) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

‎أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

‎ثانيا: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثالثا: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١/١ /٢٠٢٤م أو بعدها.

رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، وفقا للآتي:

١- أن يقدم المكلف طلبا لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، بحسب الضوابط الآتية:

(أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.

(ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.

(ج) أن يرفق بالطلب إقرارا زكويا وفقا لأحكام اللائحة.

‎(د) أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب ‎في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (٦٠) يوما المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.

‎٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.

‎٣- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (٢٠) يوما من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.

‎٤- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

٥- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعا) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.

٦- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.

٧- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقا للفقرة (٣) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.

‎خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:

– القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.

– القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.

– القرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.

‎سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

‎والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــر المـالـيـة

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

صدرت بموجب قرار وزير المالية رقم ١٠٠٧ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٥ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٠١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لسنة (١٤٢٣هـ)، والبند (ثامنا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (١) -المشار إليه أعلاه- المتضمن بأنه يتعني الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لتصبح (٢٠٫١) ريالا واحدا سعوديا وعشرين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٦ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٥) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وإلى البند (تاسعا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥) -أعلاه- المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه، إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لتصبح (٥٣٫١) ريالا واحدا سعوديا وثلاثا وخمسين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٧ / ٤٥٠٢٠١) بتعديل ترخيص شركة غاز الشرق المحدودة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحقين رقم (١) و(٣) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥ / ت / ص) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق المحدودة بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل البند (ثانيا) من الملحق رقم (١) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.

ثانيا: تعديل الملحق رقم (٣) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.

ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.