التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ١٠) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط النقل المتخصص

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٢ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، وذلك لحكم المادة الثامنة عشرة الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ١١) الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٣ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال فترة المهلة المشار لها بالبند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

English

صدر بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٣‏-٤٤‏-٢٠٢٦) 

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٦ / ٤٤ / ٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ،

ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٦ / ٠٢ / ٠٣)

Chapter One: General Provisions الفصل الأول: أحكام عامة
Article One (1): Definitions المادة الأولى (١): التعريفات
A- Wherever contained herein, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed thereto unless the context otherwise requires: يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ-
1- The Kingdom: The Kingdom of Saudi Arabia. المملكة: المملكة العربية السعودية. ١-
2- The Authority: Zakat, Tax and Customs Authority. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ٢-
3- Regulations: Economic Substance Requirements Regulations of Special Economic Zones اللائحة: لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة. ٣-
4- The Governing Body: Economic Cities and Special Zones Authority. الجهة المختصة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. ٤-
5- The Statute: The statute of The Governing Body issued by the royal decree No. (A\19) dated 10\03\1431H, and any amendments thereto. التنظيم: تنظيم الجهة المختصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. ٥-
6- The Zone: King Abdullah Economic City’s Special Economic Zone, Ras Al-Khair Special Economic Zone, Jazan Special Economic Zone, and Cloud Computing Special Economic Zone established pursuant to Council of Ministers Resolution No. (233) dated 29/3/1444H.. المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ. ٦-
7- Exemptions and Incentives : The tax and customs exemptions and incentives available for the Licensed Entityin the Zone, as referred to in the Statute. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمنشأة المرخصة في المنطقة على النحو المشار إليه في التنظيم. ٧-
8- Qualified Activities: The activities that shall qualify for the exemptions, incentives, and exceptions approved for the Zone. الأنشطة المؤهلة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. ٨-
9- Licensed Entity: Any entity licensed to conduct activities in the Zone in accordance with the Regulations of the Special Economic Zones issued pursuant to Council of Ministers Resolution No. (468) dated 10/7/1447H. المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ. ٩-
10- Economic Substance Requirements: The requirements to be met by the Licensed Entityto verify that it carries out actual economic activities in the Zone, as prescribed in Article Three (3) of these Regulations. المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قبل المنشأة المرخصة للتحقق من ممارستها لأنشطة اقتصادية فعلية في المنطقة، والمنصوص عليها ضمن المادة الثالثة (٣) من هذه اللائحة. ١٠-
11- Intellectual Property Assets: any intellectual property rights, including copyright and related rights, patents, trademarks, industrial models, plant varieties and layout designs for integrated circuits. أصول الملكية الفكرية: أي حقوق للملكية الفكرية وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. ١١-
12- Financial Year: The accounting fiscal year of the Licensed Entity. السنة المالية: السنة الضريبية للمنشأة المرخصة. ١٢-
B- Notwithstanding Paragraph (A) of this Article, any term or expression used in these Regulations which is not defined in this Article shall be defined and interpreted according to the following reference in the order in which they appear:1- Legislations in force in the zone.

2- Zakat, Tax, and Customs laws in force in the Kingdom.

3- Legislations in force in the Kingdom.

فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه اللائحة يتم تعريفها وتفسيرها وفقا للمراجع الآتية وبحسب الترتيب الوارد ذكره:-١ التشريعات المعمول بها في المنطقة.

-٢ الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية المعمول بها في المملكة.

-٣ التشريعات المعمول بها في المملكة.

ب-
Article Two (2): Purpose of the Regulation المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة
This Regulation are for the purpose of prescribing the Economic Substance Requirements to be met by the Licensed Entity in the Zone and its relevant provisions. تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الاقتصادية الفعلية التي يجب استيفاؤها من قبل المنشأة المرخصة في المنطقة والأحكام ذات الصلة.
Article Three (3): Scope of Application of the Regulation المادة الثالثة (٣): نطاق سريان اللائحة
The Regulations shall apply to all Licensed Entities to carry out Qualified Activities in the Zone. تسري اللائحة على كافة المنشآت المرخصة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة.

 

Chapter Two: Economic Substance Requirements الفصل الثاني: المتطلبات الاقتصادية الفعلية
Article Four (4): Economic Substance Requirements المادة الرابعة (٤): المتطلبات الاقتصادية الفعلية
A- The Licensed Entityshall meet the following Economic Substance Requirements every year, beginning from the first Financial Year in which the Qualified Activities are carried out: على المنشأة المرخصة أن تستوفي المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية بشكل سنوي، وذلك اعتبارا من أول سنة مالية تمارس فيها الأنشطة المؤهلة: أ-
1- The Licensed Entitymust have adequate premises and assets that are suitable for conducting his Qualified Activities in the Zone. أن يكون لدى المنشأة المرخصة المكان المناسب والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة. ١-
2- The Licensed Entitymust employ an adequate number of full-time employees (who are physically present in the Zone) during the Financial Year, in proportion to the Qualified Activities, shall include personnel with an employment contract with companies contracting with the Licensed Entity. أن يعمل لدى المنشأة المرخصة عدد كاف من الموظفين المتفرغين خلال السنة المالية (المتواجدين فعليا في المنطقة)، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، ويشمل ذلك الموظفين العاملين بمقتضى عقد توظيف لدى الشركات المتعاقدة مع المنشأة المرخصة. ٢-
3- The Licensed Entitymust incur operational expenditures in the Zone, which shall be commensurate with the nature of the Qualified Activities carried out. أن تتكبد المنشأة المرخصة مصاريف تشغيلية في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها. ٣-
4- The Qualified Activities of the Licensed Entityshall be directed and managed from within the Zone, including: أن يتم توجيه وإدارة الأنشطة المؤهلة التي تمارسها المنشأة المرخصة من داخل المنطقة، ويشمل ذلك ما يلي: ٤-
a- Without prejudice subparagraph (1) of item (B) of this Article, The licensed Entity must have at least one of the directors responsible for managing the Qualified Activities residing in the Kingdom. مع مراعاة ما ورد ضمن الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط أن يكون لدى المنشأة المرخصة مدير واحد -كحد أدنى- من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيما في المملكة. أ-
b- The management must have the necessary qualifications to manage the Qualified Activities. أن يكون لدى القائمين على الإدارة المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من إدارة الأنشطة المؤهلة. ب-
c- A number of board of directors’ meetings, or any equivalent board in accordance with the legal form of the Licensed Entity, should be held, during which actual and strategic decisions shall be made and recorded in the meeting minutes, in accordance with the Qualified Activities, provided that the quorum of members of the Board of Directors is reached for these meetings in the Kingdom. عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، أو أي مجلس مماثل وفقا للكيان القانوني للمنشأة المرخصة، يتم من خلالها اتخاذ قرارات فعلية واستراتيجية تدون في محاضر، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، على أن يتم استيفاء النصاب النظامي لحضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات في المملكة. ج-
B- Without prejudice the requirements mentioned in paragraphs (A) of this Article, the Licensed Entitythat conducts intellectual property activities must satisfy the following additional requirements: دون الإخلال بالمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المنشأة المرخصة التي تمارس أنشطة الملكية الفكرية أن تستوفي المتطلبات الإضافية الآتية: ب-
1- At least 50% of the directors managing the Qualified Activities must be residents of the Kingdom. أن يكون خمسون في المائة (٥٠٪) على الأقل من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة. ١-
2- The Licensed Entitymust provide a detailed business plan demonstrating the commercial rationale for holding the Intellectual Property Assets in the Zone. أن تقدم المنشأة المرخصة خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية في المنطقة. ٢-
3- The Licensed Entitymust provide detailed employee information, including level of experience, type of contracts, qualifications, and duration of employment. أن تقدم المنشأة المرخصة معلومات مفصلة عن العاملين لديها، بما في ذلك مستوى الخبرة ونوع العقود والمؤهلات ومدة التوظيف. ٣-
4- Making strategic decisions and managing and bearing risks related to Intellectual Property Assets in The Zone. أن تتخذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر المرتبطة بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة. ٤-
5- The activity of the Licensed Entitymust not be limited to marketing Intellectual Property Assets. ألا يقتصر نشاط المنشأة المرخصة على تسويق أصول الملكية الفكرية. ٥-
Article Five (5): Intellectual Property Activities المادة الخامسة (٥): أنشطة الملكية الفكرية
1- The intellectual property activities are considered within the Qualified Activities according to the classification issued from the Governing Body. يعد نطاق أنشطة الملكية الفكرية ضمن الأنشطة المؤهلة وفقا لتصنيف الأنشطة المؤهلة الصادر عن الجهة المختصة. ١-
2- Incentives and Exemptions are not applicable to income from intellectual property activities related to marketing intangibles. لا يتم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن أنشطة الملكية الفكرية المتعلقة بتسويق أصول الملكية الفكرية. ٢-
3- The Governor of the Authority may issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this Article. لمحافظ الهيئة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ٣-

 

Chapter Three: Tax Procedures الفصل الثالث: الإجراءات الضريبية
Article Six (6): Economic Substance Requirements Return المادة السادسة (٦): إقرار المتطلبات الاقتصادية الفعلية
The Licensed Entitymust file an annual return using the prescribed form provided by the Authority and according to the procedures specified by it, for the purpose of verifying compliance with the Economic Substance Requirement. على المنشأة المرخصة أن تقدم إقرارا سنويا باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقا للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.

 

Chapter Four: Final Provisions الفصل الرابع: أحكام ختامية
Article Seven (7): Penalties and Violations المادة السابعة (٧): المخالفات والعقوبات
In the event of violation of any of Economic Substance Requirements, the penalties issued by the Governing Body shall be applied. في حال مخالفة المنشأة المرخصة للمتطلبات الاقتصادية الفعلية، تطبق بهذا الشأن العقوبات الصادرة عن الجهة المختصة.
Article Eight (8): Guidance المادة الثامنة (٨): الإرشادات
The Authority shall issue detailed guidance or explanatory material with respect to the provisions of this Regulations. تصدر الهيئة إرشادات مفصلة أو مواد توضيحية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
Article Nine (9) :Effectiveness of the Regulation المادة التاسعة (٩): سريان اللائحة
This Regulation shall be published in the Official Gazette, and deemed effective from the date of its publication. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من تاريخ نشرها.

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٦ / ٠٢ / ٠٣) الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ،

وبناء على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ /‏٣‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة،

وإلى ما تضمنه البند (ثالثا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويا في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البنود (أولا، ورابعا، وخامسا، وتاسعا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠١‏-٠١‏-٢٦) وتاريخ ١٠ /‏٢‏ /٢٠٢٦م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٨ / ت ر ٤ / ٢٠٢٦) بشآن نظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٤) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١١٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)