التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) قرار وزير الطاقة رقم (٤٣٠٢٠١/٢٨٨٣) وتاريخ ٤٣/٠٤/٢٥

English

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وبناء على اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المخولة ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻣﻦ المرسوم الملكي رﻗﻢ (م/١٥) وﺗﺎرﻳﺦ ١١ /٣/ ١٤٢٤ﻫـ، اﻟﺼﺎدر بموجبه ﻧﻈﺎم ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ المؤقت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر (اﻟﻨﻈﺎم)، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (٣١٤٤٧) وﺗﺎرﻳﺦ ٢٨ / ٦ / ١٤٣٩هـ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻔر ﺣﺮق ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺮم ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺼﻴﻢ المركزية الممتد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ رﻗﻢ (٦) إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ، ولما ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أولا

الموافقة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ (٩١٤٥٠٣٠٠١٤٢٨) وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٣٨/٢/٦هـ، رﻗﻢ (١١٣٥) ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ (٤٣) اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ (٤٦٫٦٩٠ م٢) ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎ وستمائة وﺗﺴﻌﻮن ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ (أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ).

ثانيا

ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية المشار إﻟﻴﻬا في المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ في ﻛﻞ ﻣﻦ لجنة وﺻﻒ وﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ولجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (١٥) ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ يوما ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد المحاضر واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ لمباشرة ﻛﻞ لجنة لمهماتها.

ثالثا

ﺗﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺎب الحقوق ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ المقدر ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل المدة اﻟﺘﻲ تحددها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (٣٠) ثلاثين ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟﻚ وﻓقا ﻷﺣﻜﺎم المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

رابعا

ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت لأصحاب الحقوق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار لجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ إﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر المنزوعة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ المحدد ﻟﻺﺧﻼء، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو المحكمة، وﻳﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼل سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار الموافقة ﺑﺎﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع الملكية وﻓﻘﺎ لأحكام المادة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.

خامسا

ﻳﺠﻮز لأصحاب اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم دﻳﻮان المظالم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ، وذﻟﻚ ﺧﻼل (٦٠) ستين ﻳﻮما ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

سادسا

ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار في الجريدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وفي صفحتين ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع في المنطقة، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن في ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وفي ﻣﻘﺮ المشروع، وفي المحكمة، وفي اﻹﻣﺎرة أو المحافظﺔ أو المركز، وفي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر في داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ﺳﺎبعا: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار لمن ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ بمقتضاه.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) نقل المشاريع الخاصة بقناة التكامل الحكومية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبينات و الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٥٦ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٧) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-١٠/ ٤٣ /د) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠٠) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا:

قيام مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل المشاريع الخاصة بقناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية، بحسب ما ورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن يكون النقل مقصورا على المشروعات المتعلقة فيها بنود الميزانية التشغيلية الواردة في الجداول ذات الأرقام (١١،١٠،٩،٨) المرافقة لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ- المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للعمل على الآتي:

أ- نقل الإشراف الإداري –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على العمليات التشغيلية والموارد البشرية العاملة للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ونقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومية الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ ٢ /١٢ /٢٠٢١م.

ب- نقل الإشراف الفني –بحسب وثيقة مصفوفة الصلاحيات المرافقة لمحضر اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– على جميع الميزانيات والمشاريع المرتبطة بالمسارات التالية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في نطاق ما يخدم احتياج الأعمال المتعاقد عليها فيما يتعلق بتلك المسارات، وذلك وفقا لما اتفق عليه في محضر اللجنة الفنية المشار إليها في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، مع مراعاة المدتين المؤقتة أو النهائية –بحسب الأحوال– الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من هذه الفقرة.

ج- النقل النهائي للمسارات الآتية: قناة التكامل الحكومية، والشق التشغيلي من البوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للهوية الرقمية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من هيئة الحكومة الرقمية إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ابتداء من تاريخ ٣ /١٢ /٢٠٢١م، والانتهاء من ذلك في تاريخ ٣١ /١٢/ ٢٠٢١م.

ثانيا:

قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل اعتمادات البنود التشغيلية والرأسمالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة والبنود المتعلقة بتعويضات العاملين، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (٦) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

٢- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية، للعمل على نقل الوثائق والمستندات الخاصة ببرنامج التعاملات الحكومية الرقمية (يسر) والمركز الوطني للتصديق الرقمي، من الوزارة إلى الهيئة، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

٣- التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، للعمل على نقل أجهزة الحاسب الآلي ومعدات وأجهزة الاتصالات المرئية والمسموعة، من البرنامج والمركز الوطني إلى الهيئة، وذلك وفق المرفق رقم (٥) المرافق لمحضر اللجنة الفنية –المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ– المرافق لبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٦٣٧٥ وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

ثالثا:

قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة –بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية– بالعمل على نقل تخصيص المباني من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مصلحة هيئة الحكومة الرقمية، وفق ما اتفق عليه بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية في هذا الشأن، والرفع عما يستلزم الرفع عنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قرار رقم () اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٢٣ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٨٢٢٦-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٤) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٣ وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٦٥٤٧٧-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ،

في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٣) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/ ٦) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) انضمام المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ، في شـأن طلب الوزارة الانضمـام إلى مبـادرة التعهـد العـالمـي في شـأن الميثان.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/ ٤٣/ م) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية –ممثلة في وزارة الطاقة– إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) تعديل نظام مكافحة الرشوة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٧٥٥ وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٥٣٠٧/ ١٠٥ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٤) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٧٦ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٨٣) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).

٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».

٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٠٣٧ وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٩٥) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (١٦٩٤) وتــاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (٤١) وتـاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقــم (٢٤١) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٢) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦/ ٤٣/ م) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، والتوصية رقم (٣-٦/ ٤٣/ د) وتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر” الواردة في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٤٩)

أولا:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

ثانيا:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثا:

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.

٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.

١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.

١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

رابعا:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة. عضوا

٢- وزير الثقافة. عضوا

٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا

٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا

٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا

٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا

٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا

٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا

٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا

١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا

١١- أمين محافظة جدة. عضوا

١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا

١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.

٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

سادسا:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.

سابعا:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامنا:

تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

تاسعا:

للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.

عاشرا:

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

حادي عشر:

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

ثاني عشر:

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر:

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابع عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٨٩٣ وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٤٥٤٢٩/ ١/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٩٧١) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٨/ ٤٢/ د) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٣) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.

ثانيا

قيام المؤسسة العامة للمحـافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على البند (أولا) من هذا القرار –بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ثالثا

استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -تختص بها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وفقا للترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع المؤسسة، وذلك إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارتها النظر في أعمال تلك الجهات -المتصلة باختصاصات المؤسسة- وتحديد ما ستباشره المؤسسة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.