التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣١٠٦ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم ٤٥٦٠٦١٣ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرتين رقم (٢٨١٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٨٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤٧٦ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٤) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

١- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٢- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي:

أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به.

ه- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٤- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناء على دعوة من رئيس اللجنة.

٥- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

٦- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.

ثالثا

قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

صدر بموجب قرار وزير المالية رقم (١٠‏-٨٨‏-١٤٤٧)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠‏-٨٨‏-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي لحماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 

صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١١٧) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،

واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها،

ونظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٣) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، مدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة. وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة؛ فتوقع عليه غرامة التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

خامسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(ثالثا)، و(رابعا) من هذا القرار.

سادسا

لا يعفى المكلف من الغرامات المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة في أو بعد تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، في حال ظهرت حاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦م.

سابعا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نماذج كراسة الشروط والمواصفات

English

صدر بموجب قرار وزير المالية رقم (١١١٨)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١١١٨) الموافقة على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /‏٣‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

والقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /‏٨‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”،

والقرار الوزاري رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، التي نصت في المادة (التاسعة والعشرون) منها على أنه “للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد”.

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /‏٨‏ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج العقود، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠/ ٩ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، ورقم (١١٨٦) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نماذج قرارات الترسية، ورقم (١١٧١) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بتعديل عدد من نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٠٩٧) وتاريخ ٩ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، وإنشاءات عامة، واتفاقية إطارية الخدمات الاستشارية، واتفاقية إطارية توريد، واتفاقية إطارية خدمات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الاستشارية – تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – دراسة السعة والطلب، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، ونظافة المدن، وإنشاء طرق، والخدمات الاستشارية، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية – تصميم، وتقنية المعلومات، وتوريد أدوية، وتوريد عام، وخدمات إعاشة، وخدمات عام، وعام) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل نماذج العقود الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، وخدمات عام، وخدمات استشارية، وخدمات استشارية، وتفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، وخدمات استشارية، ودراسة السعة والطلب، وتوريد عام، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، وإنشاء الطرق، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية، وتصميم، والتشغيل والصيانة، وإنشاءات عامة، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية، وإعاشة) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، وخدمات، وخدمات استشارية) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية الآتية: (نموذج قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف، ونموذج قرار ترسية عقد قيمته تزيد عن ثلاثمائة ألف) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه من تاريخ ١٩ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /‏٦‏ /٢٠٢٦م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

سادسا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص ولمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية السعودية والخليجية المعتمدة في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤/٥٠)

اللوائح الفنية المعتمدة في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤/ ٥٠) وتاريخ ٠٨ /‏٠٦‏ /٢٠٢٦م

أولا

جدول رقم (١):

اللوائح الفنية الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة السعودية

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD ٥٠٣٦:٢٠٢٦ اشتراطات المنتجات الغذائية في المتاجر الإلكترونية ١‏ /٧‏ /٢٠٢٧م
٢ SFDA.FD ٥٠٣٧:٢٠٢٦ الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٣ SFDA.FD ٥٠٣٨:٢٠٢٦ الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في الأعلاف الحيوانية ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٤ SFDA.FD ٥٠٣٩:٢٠٢٦ الاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في الأعلاف الحيوانية ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٥ SFDA.FD ٥٠٤٠:٢٠٢٦ تراكيز المواد الفعالة الداخلة في تركيب مبيدات آفات الصحة العامة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٦ SFDA.FD ٥٠٤١:٢٠٢٦ تخزين مبيدات آفات الصحة العامة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٧ SFDA.FD ٥٠٤٢:٢٠٢٦ نقل مبيدات آفات الصحة العامة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٨ SFDA.FD ٥٠٤٣:٢٠٢٦ احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م

جدول رقم (٢):

نموذج تعديل لائحة سعودية

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD١٤٧:٢٠٢٢‏/Amd١:٢٠٢٦ تعديل في اللائحة الفنية رقم (١٤٧) والخاصة بـ“عسل النحل” ١‏ /٧‏ /٢٠٢٧م

ثانيا

جدول رقم (٣):

اللوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ١٤١٧:٢٠٢٥ الهريس والجريش والمفلق من تاريخ الاعتماد
٢ SFDA.FD GSO ١٣٩٢ :٢٠٢٥ نخالة القمح من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD GSO ٢٥٤٦:٢٠٢٥ دقيق الشعير من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD GSO ١٩١٧ :٢٠٢٥ بذور فول الصويا من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD GSO ٩٨٩:٢٠٢٥ البسكويت ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٦ SFDA.FD GSO ٢٧٨٧:٢٠٢٥ القهوة المثلجة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٧ SFDA.FD GSO ١٨٦٨:٢٠٢٥ البطاطس المقلية سريعة التجميد ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
٨ SFDA.FD GSO ٢١٠٦:٢٠٢٥ تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص ١‏ /٧‏ /٢٠٢٨م
٩ SFDA.FD GSO ٢٨٣٥ :٢٠٢٥ الكليجا ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
١٠ SFDA.FD GSO ٢٧٠٤ :٢٠٢٥ البدائل النباتية والنباتية الصرف لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
١١ SFDA.FD GSO ٢٧٢٥ :٢٠٢٥ اشتراطات الإعلان الموجه للأطفال عن الأغذية ١‏ /١‏ /٢٠٢٨م
١٢ SFDA.FD GSO ١٣٠٨ :٢٠٢٥ خميرة الخباز والخميرة المجففة غير النشطة ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
١٣ SFDA.FD GSO ٢٧٨٣:٢٠٢٥ الحدود القصوى لمتبقيات المعادن الثقيلة في الأغذية ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م
١٤ SFDA.FD GSO ٢٥٠٠:٢٠٢٥ المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية ١‏ /٢‏ /٢٠٢٧م

جدول رقم (٤):

نماذج التصويب للوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم اللائحة الفنية اسم اللائحة الفنية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ٢٥٥٨:٢٠٢١‏/Cor ١:٢٠٢٥ القهوة العربية سريعة التحضير من تاريخ الاعتماد
٢ SFDA.FD GSO ٢٢٩٩:٢٠١٣‏/Cor ١:٢٠٢٥ جوز الهند المجفف المبشور من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD GSO ٢٥٧٣:٢٠٢١‏/Cor ١:٢٠٢٥ العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD GSO ٢٢٢٩:٢٠٢١‏/Cor ١:٢٠٢٥ مواصفة الدهون ومخاليط الدهون القابلة للدهن من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD GSO ١٣١٦:٢٠٢١‏/Cor ٢:٢٠٢٦ المايونيز ١‏ /٧‏ /٢٠٢٧م
٦ SFDA.FD GSO ٢٤٨٧:٢٠٢١‏/Cor ١:٢٠٢٦ بطاقة البيان – المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية من تاريخ الاعتماد
٧ SFDA.FD GSO ١٣٤٧:٢٠٢٣‏/Amd٢:٢٠٢٥ الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية والحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية) من تاريخ الاعتماد
٨ SFDA.FD GSO ١٩٧٠:٢٠٠٩‏/Amd٢:٢٠٢٥ الألبان ومنتجاتها – حليب النوق المبستر من تاريخ الاعتماد
٩ SFDA.FD GSO ١٠١٩:٢٠٢٢‏/Amd١:٢٠٢٥ زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام من تاريخ الاعتماد
١٠ SFDA.FD GSO ٢٤٥٩:٢٠١٥‏/Amd١:٢٠٢٥ معجون الفلفل الأحمر الحار (الهريسة) من تاريخ الاعتماد

ثالثا

تلغي هذه اللوائح أية لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية مقابلة لها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤/٥٠) الموافقة على عدد من اللوائح الفنية السعودية والخليجية المعتمدة في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخول مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وبعد الاطلاع على ما قامت به اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع من تحديث عدد (١٤) لوائح فنية غذائية خليجية.

وبعد الاطلاع على اعتماد المجلس الفني بهيئة التقييس الخليجية في اجتماعه الواحد والستون والثاني والستون تعديل وتصويب عدد (١٠) لوائح فنية غذائية.

وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من إعداد وتحديث عدد (٨) مشاريع لوائح فنية غذائية ومبيدات وأعلاف سعودية ونموذج تعديل لائحة فنية سعودية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٦ /ذ/ ٣٤) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ بالرفع لمجلس الإدارة للموافقة على إقرار (٣٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على جداول اللوائح الفنية، وجدول المرئيات الواردة عليها في منصة استطلاع.

يقرر ما يلي

١‏-٤ الموافقة على:

١‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “اشتراطات المنتجات الغذائية في المتاجر الإلكترونية”.

٢‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل”.

٣‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في الأعلاف الحيوانية”.

٤‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “الاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في الأعلاف الحيوانية”.

٥‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “تراكيز المواد الفعالة الداخلة في تركيب مبيدات آفات الصحة العامة”.

٦‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “تخزين مبيدات آفات الصحة العامة”.

٧‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “نقل مبيدات آفات الصحة العامة”.

٨‏-١‏-٤ اللائحة الفنية السعودية “احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة”.

٩‏-١‏-٤ تعديل اللائحة الفنية السعودية “عسل النحل”.

١٠‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الهريس والجريش والمفلق” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١١‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “نخالة القمح” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٢‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “دقيق الشعير” المحدثة، كلائحة فنية سعودية

١٣‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “بذور فول الصويا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٤‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البسكويت” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٥‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “القهوة المثلجة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٦‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البطاطس المقلية سريعة التجميد” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٧‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٨‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الكليجا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

١٩‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البدائل النباتية والنباتية الصرف لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

٢٠‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “اشتراطات الإعلان الموجه للأطفال عن الأغذية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

٢١‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “خميرة الخباز والخميرة المجففة غير النشطة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

٢٢‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الحدود القصوى لمتبقيات المعادن الثقيلة في الأغذية” المحدثة، كلائحة سعودية.

٢٣‏-١‏-٤ اللائحة الفنية الخليجية “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.

٢٤‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “القهوة العربية سريعة التحضير” كلائحة فنية سعودية.

٢٥‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “جوز الهند المجفف المبشور” كلائحة فنية سعودية.

٢٦‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي” كلائحة فنية سعودية.

٢٧‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “مواصفة الدهون ومخاليط الدهون القابلة للدهن” كلائحة فنية سعودية.

٢٨‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “المايونيز” كلائحة فنية سعودية.

٢٩‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “بطاقة البيان – المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية” كلائحة فنية سعودية.

٣٠‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية والحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)” كلائحة فنية سعودية.

٣١‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الألبان ومنتجاتها – حليب النوق المبستر” كلائحة فنية سعودية.

٣٢‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام” كلائحة فنية سعودية.

٣٣‏-١‏-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “معجون الفلفل الأحمر الحار (الهريسة)” كلائحة فنية سعودية.

٢‏-٤ تلغي هذه اللوائح أية لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية مقابلة لها.

والله الموفق.

صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الفقرات المضافة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٣٣٠)

أولا

إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرور رقم (١٦ / ‏١‏ / ٥) بما نصها:

(في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).

ثانيا

إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (١٧ / ‏٢‏ / ١٣) بما نصها:

(لا تسري أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل)

ثالثا

إضافة فقرة للمادة الخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٠ / ١٢) بما نصها:

(يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة)

رابعا

إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥١ / ٧) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

خامسا

إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٤ / ٩) بما نصها:

(يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة)

سادسا

إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٥٩ / ٥) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)

سابعا

إضافة فقرة للمادة الثامنة والستون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (٦٨ / ٤) بما نصها:

(تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٣٣٠) إضافة فقرات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.