صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٣٧هـ.
وبناء على توجيه مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٧هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.
وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
إضافة تعريف مصطلح “يوم” في مادة التعريفات بالنص الآتي: “يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا” وذلك في كل من:
– القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠٢/ ٢٣) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣٠ /٧ /٢٠٢٣م.
– لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٤/١/٢٠١٨) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٣٩هـ الموافق ٨ /١ /٢٠١٨م.
– ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/١١/٠٢) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /٨ /٢٠٢١م.
– لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦-١٤٤٦) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢ /٣ /٢٠٢٥م.
تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات النظامية.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما
استنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٩هـ، وتعديلاته.
واستنادا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الأربعين) من نظام حقوق المؤلف بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠١ /ت/٢٠٢٦) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٨هـ الموافق ١٩ /٧ /٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وفق الصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: ٠١-١٦٦٥ – IPL – R – SAIP).
الموافقة على استمرار العمل بالمقابلات المالية المقررة في لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-٧-٢٠١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٤٠هـ، وتعديلاته، إلى حين نشر المقابلات المالية في البند (ثالثا).
تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر جدول المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعد جزءا لا يتجزأ من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.
يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.
يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،
وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)
وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ٨ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.
يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»،
وعلى ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية: أ- خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ب- خدمات فئة نظافة المدن. ج- خدمات الحدائق والتشجير والري للنطاق الحضري. د- خدمات الحراسات الأمنية. ه- خدمات التسويق. و- خدمات فئة الأزياء الموحدة. ز- خدمات فئة الأثاث. وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢٦م.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،
واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،
والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.
الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.
تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
والقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،
وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”،
والقرار الوزاري رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، التي نصت في المادة (التاسعة والعشرون) منها على أنه “للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد”.
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج العقود، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠/ ٩ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، ورقم (١١٨٦) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نماذج قرارات الترسية، ورقم (١١٧١) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ، القاضي بتعديل عدد من نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات.
وبناء على القرار الوزاري رقم (١٠٩٧) وتاريخ ٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، وإنشاءات عامة، واتفاقية إطارية الخدمات الاستشارية، واتفاقية إطارية توريد، واتفاقية إطارية خدمات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الاستشارية – تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – دراسة السعة والطلب، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، ونظافة المدن، وإنشاء طرق، والخدمات الاستشارية، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية – تصميم، وتقنية المعلومات، وتوريد أدوية، وتوريد عام، وخدمات إعاشة، وخدمات عام، وعام) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج العقود الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، وخدمات عام، وخدمات استشارية، وخدمات استشارية، وتفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، وخدمات استشارية، ودراسة السعة والطلب، وتوريد عام، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، وإنشاء الطرق، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية، وتصميم، والتشغيل والصيانة، وإنشاءات عامة، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية، وإعاشة) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، وخدمات، وخدمات استشارية) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية الآتية: (نموذج قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف، ونموذج قرار ترسية عقد قيمته تزيد عن ثلاثمائة ألف) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه من تاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /٦ /٢٠٢٦م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص ولمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.