صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) المنعقد بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/تحديث/تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار التعديل/ التحديث/ التأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك.
واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم ٠٣ /٠٥ /٣٧/ ٢٠٢٢ وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المتضمن «إقرار تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات» واستكمال إجراءات اعتمادها.
وبعد إحاطة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٨٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ بقرار اللجنة التنفيذية، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ المتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات والذي يتمثل بإجراء تحديثات على البنود التالية:
١- تعديل المادة (١) المصطلحات والتعاريف بإضافة تعريفات للفئات
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| المادة (١) | ——– | إضافة التعاريف التالية:
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع. الفئة N٢: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على ٣.٥ طن لكن لا تزيد على ١٢ طناً. الفئة N٣: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على ١٢ طناً. الفئة O: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات). الفئة O٣: مقطورة) بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ٣.٥ طن، ولكن لا تزيد على ١٠ طن. الفئة O٤: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ١٠ طن. |
| ——– | الجهات المختصة: الجهات المخولة نظامياً في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة. |
٢- تعديل المادة الثانية (المجال) بإضافة الفئات
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| المادة (٢) | تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز. | تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن للشاحنات والمقطورات ذات التصنيف (N٢، N٣، O٣،O٤)، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز. |
٣- تعديل بنود المادة الرابعة وتحديث المتطلبات / إعادة صياغتها
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| ٤ /١ /٢ | يجب وضع شريط فسفوري على الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة. | يجب وضع العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء على الحاجز الجانبي والخلفي، ويجب أن يكون لونها أصفر ومطابقة للمواصفة القياسية السعودية الموضحة في الملحق رقم (١). |
| ٤ /٢/٢/د | يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من مدى كفاءة الموظف من خلال التأكد مما يلي: ١- حصوله على مؤهلات في مجال صناعة وتركيب الحواجز. ٢- تقديم شهادات على الكفاءة والخبرة لا تزيد على ثلاث سنوات. ٣- القدرة على اكتشاف العيوب الفنية في العمل المكلَّف به. تقييم الآثار المترتبة على الصحة والسلامة في مجال العمل. |
يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من كفاءة الموظفين من خلال التأكد من الخبرات والمؤهلات الفنية والقدرة على التحقق من سلامة الحواجز وخلوها من العيوب. |
| ٤ /٢/٢/ز/٢ | أن تسجّل حواجز الحماية المشمولة في مجال هذه اللائحة وفقاً لنظام الترميز المبيّن في الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة، وأن يكون رقم التسجيل محفوراً على الحواجز. | أن يتم تدوين أو حفر الرقم المميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقاً لنظام الترميز المبينّ في الملحق (٢) من هذه اللائحة. |
٤- تعديل بنود المادة الخامسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| ٥/ ١ | يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية ما يلي: ١- أن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١). ٢- أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري. ٣- بلد المنشأ. ٤- رقم تسجيل الحواجز. |
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مطابقة للمتطلبات الواردة في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية. |
| ٥/ ٢ | تثبيت بطاقة البيانات في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. | يجب تثبيت لوحة بيانات إيضاحية في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. |
| ٥/ ٣ | ٥/ ٣ يجب على المورِّد (المنشأة) تثبيت بطاقة البيانات على النحو التالي: أ-أن تُصنَع من مادة مقاومة للتلف. ب-أن تُثبَّت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها. أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة يسهل قراءتها. |
يجب أن تُصنع لوحة البيانات الإيضاحية من مادة مقاومة للتلف وتُثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها وتكون البيانات مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة يسهل قراءتها. |
٥- تعديل بنود المادة السادسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| ٦/ ١ | يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة ( Type ١-a- اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧ ، المبيَّن في الملحق (٣). |
يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type ١a – اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧، المبيَّن في الملحق (٣). |
| ٦/ ٢ | يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة بناء على عمليات الفحص الظاهري باستخدام نموذج الفحص الظاهري المبين في الملحق (٤) واختبار المقاومة المحدَّد في النموذج ١-a. | يحق للهيئة أو من تفوضه من الجهات المقبولة، القيام بزيارات تفتيشية للمصانع للتحقق من عمليات التصنيع والتثبيت وفقاً لنموذج تقرير الفحص الظاهري المبيَّن في الملحق (٤). |
| ٦/ ٧ | تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل (AXX) لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، مُكوَّن من حرف ورقمين، كما هو مبين في الملحق (٢). | تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، كما هو مبين في الملحق (٢). |
٦- تعديل بنود المادة التاسعة
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| المادة (٩) | ثانياً: الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات. | الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات (ذات التصنيف N٢، N٣، O٣، O٤): |
| ٩ /١/ ٥ | دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك. | دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. |
| ٩ /٢ /٣ | لا يمكن الترخيص أو تجديد الترخيص، للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه اللائحة، لمزاولة نشاط النقل، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. | حذف
يتم تغطية هذا البند بالبند السابق له (٩ /٢/٢). |
٧- تعديل البند الثالث في المادة العاشرة
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| ١٠ /٣ | أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن نقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من وجود رقم تسجيل على حواجز الحماية، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. | أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن النقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من بيانات الحاجز، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. |
٨- تعديل بنود المادة الحادية عشرة
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| ١١ /١ | يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. | تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
| ١١ /٢ | مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. | مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
| ١١ /٣ | تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة. | تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية. |
٩- تعديل ملاحق اللائحة الفنية بإضافة وحذف المواصفات في الملحق (١)، وفصل التراميز الجمركية، بالإضافة إلى التحديثات الفنية والإدارية في الملحقين (٢، ٤)
| المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
| الملحق (١) | SASO GSO ٢١١٢: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات وطرق اختبارها SASO GSO ٢١١٣: السيارات – الحماية الجانبية للشاحنات و طرق اختبارها SASO GSO ٢١١٤: سيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها |
SASO ٢٩٥٥: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات
SASO ٢٩٥٦: السيارات – حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات SASO ٢٩٥٧: السيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات SASO ٢٩١٣: العلامات العاكسة للضوء للمركبات |
| الملحق (١-ب) | فصل قائمة الترميز الجمركي | |
| الملحق (٢) | نظام ترميز الحواجز | البيانات الإيضاحية للحواجز |
| الملحق (٢) | AXX – F/B/S | XXX – F/R/S |
| الملحق (٢) | حاجز خلفي (B) | حاجز خلفي (R) |
| الملحق (٢) | بلد الصنع | بلد المنشأ |
| الملحق (٤) | تعديلات فنية على نموذج الفحص/ التفتيش | |
| الملحق (٥) | وصف المنتج: (F/B/S) | وصف المنتج: (F/R/S) |
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
English
تمت الموافقة عليه بموجب قرار ملكي رقم (م / ١٣٠)
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الوساطة العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.
عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقا لأحكام النظام.
العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.
المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
١- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
٢- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
تتولى الهيئة ما يلي:
١- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
٢- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
٣- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
٤- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
٥- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
يتولى المجلس المهمات الآتية:
١- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام.
٢- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها.
٤- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
٥- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.
٦- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
١- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
٢- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ إبرامه.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا.
٢- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
٣- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
٤- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.
٥- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام.
٦- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
٧- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
٨- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقا لما تحدده اللائحة.
١- يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
٢- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
١- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (٥%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
٢- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فسخ العقد.
٣- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
٤- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.
١- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (٢,٥%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك.
٢- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
٣- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:
١- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
١- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.
٣- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يستلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
١- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
٢- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.
٣- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.
يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
٢- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
٣- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج – إلغاء الترخيص.
د – غرامة لا تتجاوز (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال.
٢- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
٣- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
١- تكون بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
٢- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) بتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.
ثالثا:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.