إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وأن يكون معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا للرئيس.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٢) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥٥) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعيين صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
ثانيا
تعيين معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
