التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ

362 ٣٦٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٧٤ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٧٩٣٢ وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، الصادر في شأن إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، ورقم (٥٦٢) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/‏٤٨/٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٥٦) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.