التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على نظام التعاونيات

D/96 م / ٩٦

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) بتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) بتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) بتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

ثالثا

إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

رابعا

أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.