التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الفني للإضاءة الخارجية

English

صدر بموجب قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت / ١٥ / ٢٥ / ١)


القسم (١)
مقدمة

١-١ أحكام عامة

١-١-١ يهدف هذا الدليل إلى تحديد الاشتراطات الخاصة بالإضاءة الخارجية للمباني الواقعة داخل حدود النطاق الجغرافي للهيئة، ويشمل ذلك الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة ضمن النطاق الجغرافي والتي يجب على المعنيين بأحكام هذا الدليل اتباعها.

١-١-٢ يجب أن تتوافق الإضاءة الخارجية داخل حدود النطاق الجغرافي للهيئة مع هذا الدليل وجميع الأنظمة واللوائح المنطبقة ذات العلاقة.

١-١-٣ للهيئة إعفاء أي شخص من تطبيق أحكام متطلبات هذا الدليل، بناء على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة منها.

١-١-٤ يتمثل الغرض من هذا الدليل فيما يلي:

أ- وضع الاشتراطات الخاصة بالإضاءة الخارجية داخل حدود النطاق الجغرافي.

ب- تخفيف التلوث الضوئي والوهج السماوي وتحسين البيئة الليلية.

ج- حماية البيئة الطبيعية من الآثار الضارة للتلوث الضوئي.

د- حفظ الطاقة والموارد.

١-٢ النطاق والتطبيق

١-٢-١ ينطبق هذا الدليل على الإضاءة الخارجية للمباني القائمة وملحقاتها الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة بما يشمل الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الإضاءات المركبة قبل تاريخ سريان الدليل أو بعده، سواء كانت تلك الإضاءات متصلة بالمبنى بشكل مباشر أو بملحقاته كالأعمدة أو بالأرض أو غير ذلك، ويستثنى من نطاق التطبيق الآتي:

أ- الإضاءة الخارجية المركبة كجزء من تطوير جديد، والأعمال الأخرى التي تمت فيها الموافقة على مواصفات الإضاءة كجزء من الترخيص أو التصريح الممنوح وفقا للأنظمة واللوائح المنطبقة ذات العلاقة. ب -الملاعب العامة والملاعب الرياضية.

ج- إنارة الشوارع أو المساحات العامة المملوكة أو المشغلة من قبل البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.

د- الضوء الناتج عن اللهب أو النار.

القسم (٢)
الشروط العامة للإضاءة

٢-١ الشروط العامة للإضاءة الخارجية

٢-١-١ يشترط في الإضاءة الخارجية أن تكون متوافقة مع الآتي:

أ- ألا يتعدى الحد الأقصى لدرجة حرارة اللون ٢٧٠٠ كلفن.

ب- ألا يقل الحد الأدنى لمقياس التجسيد اللوني (CRI) عن ٨٠.

ج- أن تكون إضاءة من نوع الصمام الثنائي الباعث لمصدر الضوء (LED)، وألا تقل فاعليته عن ١٢٠ لومن للواط الواحد.

د- أن يتم تركيبها على أقل ارتفاع ممكن وبما لا يتجاوز حدود ارتفاع السقف بأي حال من الأحوال، وأن تكون متلائمة مع مستوى ارتفاع المباني والأماكن المجاورة.

هـ- أن يتم تركيبها بطريقة لا تسبب أي تشتيت أو مخاطر لحركة مرور المركبات.

و- ألا تتضمن إضاءة للواجهات باستثناء الحالات التي تحددها الهيئة.

٢-٢ مناطق الإضاءة

٢-٢-١ يجب أن تتوافق الإضاءة الخارجية مع الشروط المنطبقة على منطقة الإضاءة ذات العلاقة. مناطق الإضاءة موضحة في الجدول (١) أدناه ومفصلة في الملحق (أ).

الجدول ١
منطقة الإضاءة

مناطق الإضاءة وصف المنطقة
منطقة الإضاءة (٠) المناطق الريفية غير المطورة، والمناطق الصحراوية ومناطق الحياة الفطرية المحمية والمناطق التراثية.
منطقة الإضاءة (١) المناطق الريفية والمناطق منخفضة الكثافة السكانية.
منطقة الإضاءة (٢) المناطق الحضرية في الضواحي والمناطق المحيطة بها والمناطق الكبيرة والمناطق التجارية والسكنية ذات النشاط الليلي المعتدل.
منطقة الإضاءة (٣) المناطق الحضرية المركزية مرتفعة الكثافة السكانية، والمناطق ذات الأنشطة الليلية التجارية والترفيهية الزائدة في وسط وجنوب محافظة العلا.

٢-٣ ضوابط الإضاءة وفترات حظر تشغيل الإضاءة

٢-٣-١ لا يجوز تشغيل الإضاءة الخارجية خلال ساعات النهار. ويجب إغلاقها أو تعتيمها خلال فترات حظر تشغيل الإضاءة المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) والجدول رقم (٣).

٢-٣-٢ يجوز في حال استخدام الإضاءة لأغراض الأمن أو السلامة، التحكم في الإضاءة من خلال مستشعر حركة يعمل على إغلاق الإضاءة تلقائيا بعد فترة لا تزيد عن عشر دقائق.

٢-٣-٣ استثناءات متطلبات حظر تشغيل الإضاءة:

أ- المباني التي لها إضاءة خارجية واحدة وتكون ضرورية لأغراض الأمن والسلامة.

ب- إضاءة الزينة (المؤقتة) المستخدمة خلال المناسبات الخاصة والعطل الرسمية.

ج- الأنشطة التجارية التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة أو التي تبدأ بالعمل قبل شروق الشمس.

د- إضاءة المساجد خلال شهر رمضان، أو في حال تزامن وقت صلاة العشاء مع فترة الحظر في الأشهر الأخرى.

الجدول ٢
فترات حظر تشغيل الإضاءة للمباني السكنية

مناطق الإضاءة منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
فترة حظر تشغيل الإضاءة (البداية) ١٠:٠٠م ١٠:٠٠م ١٢:٠٠ص ١٢:٠٠ص
الإجراء اللازم الإغلاق الإغلاق الإغلاق الإغلاق أو التعتيم بنسبة ٤٠٪ على الأقل
فترة حظر تشغيل الإضاءة (الانتهاء) ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس

الجدول ٣
فترات حظر تشغيل الإضاءة للمباني غير السكنية

مناطق الإضاءة منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
فترة حظر تشغيل الإضاءة (البداية) ١١:٠٠م ١١:٠٠م ١١:٠٠م أو ساعة واحدة بعد الإغلاق ١٢:٠٠ص أو ساعة واحدة بعد الإغلاق
الإجراء اللازم الإغلاق الإغلاق الإغلاق الإغلاق أو التعتيم بنسبة ٤٠٪ على الأقل
فترة حظر تشغيل الإضاءة (الانتهاء) ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس ساعة واحدة قبل شروق الشمس

٢-٣-٤ هناك حاجة لوجود ضوابط مناسبة لضمان إغلاق أو تعتيم الإضاءة بحلول أوقات حظر تشغيل الإضاءة، يتوقف نوع الضوابط المستخدمة على ما إذا كان المراد إغلاق الإضاءة بالكامل في وقت محدد، أو تعتيمها بمستوى معين في وقت محدد، أو زيادة التعتيم وخفض التعتيم بحسب تواجد المستخدم عبر استخدام المستشعرات. هناك هدف واحد تشترك فيه جميع فترات حظر تشغيل الإضاءة والضوابط وهو تقليل آثار الضوء على النباتات والحيوانات في العلا، وزيادة فرص الرعي، إلى جانب توفير الأمن للمشاة وراكبي الدراجات وغيرهم.

٢-٤ تعدي الإضاءة الصاعدة

٢-٤-١ يجب تصميم الإضاءة الخارجية لتكون مانعة للتعدي أو مانعة للتعدي بالكامل، وذلك لضمان عدم تعدي الضوء للأعلى خارج النطاق الأفقي. يوضح الشكل (١) والشكل (٢) الإضاءات المسموح بها والإضاءات غير المسموح بها.

٢-٤-٢ يجب أن تتضمن تركيبات الإضاءة على حماية وفقا للشكلين (٣) و(٤)، وفي حال لم تكن تركيبات قياسية، فيمكن استخدام تركيبات الملحقات كالحماية الخارجية أو الشرائح لتخفيف الإضاءة الصاعدة.

٢-٤-٣ يسمح بأن تكون إضاءات الزينة التي تنبعث منها إضاءات صاعدة كأحبال الإضاءة أو الأحبال المضيئة، يسمح بأن تكون غير محمية في منطقتي الإضاءة (١) و(٢) فقط، وذلك في حال كان مجموع اللومن أقل من ٣٠٠ لومن. وبأي حال من الأحوال، يلزم تضمين حماية لأي إضاءة زينة تزيد عن ٣٠٠ لومن.

أمثلة على تعدي الإضاءة في مبنى سكني بدون حائط حدودي

أمثلة على تعدي الإضاءة ودرجة الحرارة اللونية بأحد المباني التجارية

٢-٥ الوهج

٢-٥-١ لضمان عدم إحداث وهج غير مرغوب فيه، يجب حماية اللمبات أو مصادر الإضاءة المكشوفة باستخدام شرائح حماية أو غيرها من ملحقات التخفيف الأخرى، بحيث يتم تركيبها بزوايا رؤية ممكنة. انظر الشكلين (٩) و(١٠) للاطلاع على أمثلة توضيحية ممكنة.

٢-٥-٢ مصادر الإضاءة غير المحمية التي يقل مقدار اللومن بها عن ٣٠٠، بالإضافة إلى إضاءة الزينة الموضحة في الشكل (٢٢) والمفصلة في الجدول (١١) لا تخضع لتدابير الحماية الإلزامية.

٢-٥-٣ عند استخدام وسائل أو ملحقات حماية الإضاءة، يجب توجيه الإضاءة المفيدة على المنطقة المراد إضاءتها، مع أقل قدر من تعدي الضوء المزعج أو الخلفي.

٢-٥-٤ لا يسمح بتلوث الإضاءة الصاعدة تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال.

مثال على وهج الإضاءة في مبنى سكني ذي حائط حدودي

مثال على وهج الإضاءة في مبنى سكني دون حائط حدودي

مثال على وهج الإضاءة بمبنى تجاري

٢-٦ تعدي الضوء

٢-٦-١ يسمح لجميع المباني السكنية وغير السكنية ممن لها واجهة مطلة على طريق عام مرصوف بتعد ضوئي حتى مسافة ١.٥ متر من الحد الفعلي لقطعة الأرض على النحو الموضح في الشكلين (١٢) و(١٤)، ويفصل الجدول (٤) أدناه مستويات الإضاءة (لوكس) المسموح بها بحدود قطعة الأرض، ويفصل القسم (٢، ٣) الإضاءة الخارجية على قطع الأراضي.

الجدول ٤
مستويات الإضاءة المسموح بها ضمن مسافة ١,٥ متر من حدود قطعة الأرض

مناطق الإضاءة منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
أقصى حد (لوكس) للإضاءة العمودية بقطعة الأرض ٠.٥ ١ ٣ ٨

٢-٦-٣ لا يسمح بتوجيه إضاءات المباني السكنية نحو الممتلكات المجاورة.

٢-٦-٤ لا يسمح بتعدي الضوء خارج حدود المنطقة المراد إضاءتها، بحيث قد يتسبب ذلك في تلوث ضوئي على شكل وهج السماء.

٢-٧ مقادير شدة الإضاءة المسموح بها

٢-٧-١ يجب أن تتوافق متطلبات شدة الإضاءة بالمباني مع المتطلبات المحددة لشدة الإضاءة بمناطق الإضاءة (وفق الجدول ٥).

٢-٧-٢ يجب ألا يكون مجمل الإضاءة الخارجية لأي مبنى مبالغا فيه. كما يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال مقدار اللومن للمبة الواحدة (وفق الجدول ٦) أو إجمالي مقدار اللومن المسموح به (وفق الجدول ٧).

الجدول ٥
متطلبات شدة الإضاءة حسب نوع المبنى

نوع المبنى منطقة الإضاءة متطلبات شدة الإضاءة
أ صغير (لنزيل واحد) مبنى سكني أو مسجد صغير بوصلة إضاءة واحدة فقط منطقة الإضاءة (٠) الحد الأقصى للومن بحسب الموضح في الجدول (٦) فقط
ب صغير (لنزيل واحد) مبنى سكني أو مسجد صغير بأربع وصلات إضاءة أو أقل منطقة الإضاءة (١ و٢ و٣) الحد الأقصى للومن بحسب الموضح في الجدول (٦) فقط
ج جميع المباني السكنية والمساجد الأخرى جميع المناطق الحد الأقصى للومن بحسب الموضح في الجدول (٦) ومقدار اللومن المسموح به للمواقع بحسب الموضح في الجدول (٧)
د جميع المباني غير السكنية جميع المناطق مقادير اللومن المسموح بها للمواقع بحسب الموضح في الجدول (٧) فقط

الجدول ٦
أشكال توضيحية لمقدار اللومن المسموح به

نوع الإضاءة مناطق الإضاءة – الحد الأقصى من اللومن لكل لمبة
منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
إضاءة مهام ٦٠٠ ٨٠٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠
إضاءة الزينة أو إضاءة المناطق الخارجية غير مسموح ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

٢-٧-٣ يجب ألا يتعدى إجمالي لومنات إضاءات المناطق الخارجية إجمالي اللومنات المحدد للموقع؛ بحيث إن الإجمالي المحدد للومنات هو مجموع اللومنات المسموح بها الموضح في الجدولين (٧) و(٨).

٢-٧-٤ يحسب إجمالي لومنات الإضاءات المركبة كمجموع لومنات الإضاءات الأولية لجميع إضاءات موقع المشروع والمبنى الخارجية، بما في ذلك تركيبات الإضاءة المركبة على المباني.

٢-٧-٥ يجب تضمين الإضاءة الحالية في العملية الحسابية لإجمالي اللومنات المركبة.

الجدول ٧
مقدار اللومن المسموح به حسب الموقع

مقدار اللومن المسموح به مناطق الإضاءة الوحدات
منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
أ اللومن الأساسي المسموح به لجميع المباني ٠ ٣٥٠٠ ٧٠٠٠ ١٤٠٠ اللومن
ب مقدار السماح الإضافي لكل متر من المساحة الخارجية المضاءة بالمبنى ٥.٥ ١٣.٥ ٢٧ ٥٤ اللومن/ م٢

٢-٧-٦ المقدار الأساسي المسموح به الجدول ٧: العدد الأولي للومنات الذي بناء عليه يبتدئ كل مشروع في الحساب بغض النظر عن حجم المشروع.

٢-٧-٧ المقدار الإضافي المسموح به الجدول ٧: عدد اللومنات التي قد يتم إضافتها بكل مشروع ولكل متر مربع من المساحات الخارجية المشغولة.

٢-٧-٨ يوضح الجدول (٨) مقدار اللومن الإضافي المسموح به الذي يمكن لمشروع تطبيقه بالإضافة إلى مقدار اللومن المسموح به وفق الجدول (٧). وفيما يلي معايير اللومنات الإضافية هذه:

٢-٧-٩ يسمح وبحد أقصى بثلاثة (٣) مقادير من اللومن للاستخدام الخاص لكل مشروع؛ وفي حال كان المشروع مؤهلا لأكثر من ثلاثة (٣) مقادير استخدام خاص، فيجب على المتقدم اختيار المقادير الثلاثة (٣) التي يفضلها وحذف الأخريات من الحساب.

المقادير المسموح بها هذه اختيارية (ليست إلزامية)، ما يعني أنه لا يمكن احتساب سوى اللومنات المستخدمة خصيصا للمقادير المسموح بها. إذا كانت لومنات وحدات الإضاءة الخاصة بالمقدار المسموح به لا تستهلك جميع وحدات اللومن المسموح بها، فلا يمكن استخدام وحدات اللومن غير المستخدمة في أي مكان آخر.

أ- مداخل ومخارج المباني: هذا المقدار المسموح به هو لكل باب. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في نطاق ٥ أمتار من الباب.

ب- واجهات المباني: هذا المقدار المسموح به هو وحدات اللومن المضاءة لكل وحدة مساحة من واجهات المباني. ولاستخدام هذا المقدار المسموح به، يجب أن تكون وحدات الإنارة موجهة نحو الواجهة وقادرة على إنارتها دون عوائق أو تعد زائد للضوء.

ج- مظلات أماكن البيع وغير أماكن البيع: هذا المقدار المسموح به هو وحدات اللومن لكل وحدة مساحة للمساحة الإجمالية داخل حافة المظلة. وللتأهل للحصول على هذا المقدار، يجب تركيب وحدات الإضاءات تحت المظلة وألا تتجاوز شفافية سقف المظلة ٢٥٪.

د- مراكز الحراسة: هذا المقدار المسموح به هو وحدات اللومن لكل وحدة مساحة بيت حراسة بالإضافة إلى ١٨٥ مترا مربعا لكل مسار مركبة. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في حدود ارتفاعي (٢) تثبيت من مسار المركبة أو بيت الحراسة.

هـ. مناطق تناول الطعام الخارجية: هذا المقدار المسموح به هو لومنات كل وحدة مساحة لإجمالي عناصر التنسيق الصلبة المضاءة لتناول الطعام بخارج المبنى. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في نطاق مترين من محيط منطقة تناول الطعام الخارجية.

الجدول ٨
المقدار الإضافي المسموح به من اللومن

العنصر المضاء مقادير اللومن الإضافية المسموح بها
منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣) الوحدات
مداخل ومخارج المباني ٤٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ لومن
واجهات المباني ٠ ٠ ٦٠ ٩٠ لومن/ م٢
مظلات أماكن البيع وغير أماكن البيع ٠ ٣٠ ٦٠ ٩٠ لومن/ م٢
مراكز الحراسة ٠ ٦٠ ١٢٠ ١٨٠ لومن/ م٢
مناطق تناول الطعام الخارجية ٠ ١٠ ٦٠ ٨٠ لومن/ م٢

٢-٨ متطلبات شدة الإضاءة في مناطق الإضاءة (السكنية)

ملاحظة: تمثيل رسومي يهدف فقط إلى توضيح متطلبات منطقة الإضاءة. يجب إجراء جميع العمليات الحسابية (وفقا للقسم ١٠ -٢) على أساس كل مبنى أو ممتلكات على حدة

٢-٩ متطلبات شدة الإضاءة في مناطق الإضاءة (التجارية)

ملاحظة: تمثيل رسومي يهدف فقط إلى توضيح متطلبات منطقة الإضاءة. يجب إجراء جميع العمليات الحسابية (وفقا للقسم ٢،١٠) على أساس كل مبنى أو ممتلكات على حدة.

٢-٩-١ لتقييم مقدار اللومن المسموح به لموقع المبنى (انظر الجدول ٧)، قم باستخدام العملية الموضحة أدناه لحساب الحد الأقصى للومن المسموح به للمبنى ومقارنته بمستوى اللومن الحالي للمبنى.

– يتم احتساب الحد الأقصى للومن المسموح به للمبنى كالآتي:

أ- قياس المساحة الخارجية المضاءة بالمتر المربع.

ب- ضرب المساحة بالرقم الموضح في الصف (ب) من الجدول (٧) لمنطقة الإضاءة التي يقع بها المبنى.

ج- إضافة الإجمالي إلى الرقم الموضح في الصف (أ) من الجدول (٧) للمنطقة التي يقع بها المبنى من أجل تحديد المقدار الإجمالي المسموح به للمبنى.

د- يمكن للعناصر المضاءة المدرجة في الجدول (٨) الحصول على مقادير إضافية مسموح بها، والتي يمكن إضافتها لإجمالي المقدار المسموح به للمبنى.

– يتم احتساب اللومن الناتج عن الإضاءة الخارجية الحالية الصادرة من المبنى عن طريق:

أ- معاينة وصلات الإضاءة أو اللمبات أو الهياكل الخارجية للمبات، وذلك لتحديد مقدار اللومن لكل مصدر إضاءة.

ب- ضرب مقدار اللومن بعدد الإضاءات من النوع ذاته. وفي حال وجود أكثر من نوع لمصدر الإضاءة، فيجب جمع مقدار اللومن لكل نوع وذلك لتحديد مقدار اللومن الإجمالي للمبنى.

– لتحديد ما إذا كانت الإضاءة الخارجية للمبنى مسموحا بها أم ممنوعة:

أ- قارن الرقم المحسوب للمبنى في (٢) أعلاه مع إجمالي المقدار المسموح به للمبنى (١) أعلاه. إذا كان الرقم الخاص بالمبنى أعلى من المسموح به؛ فيجب إما تقليل عدد المصابيح أو تغيير مصادر الضوء إلى مصادر أقل من حيث عدد وحدات اللومن.

١٠- ٢ دراسة حالة لتركيب الإضاءة

٢-١٠-١ مثال عملي للمنهجية المحددة في ١،٩،٢ لمبنى يقع في منطقة الإضاءة (٢).

مثال: مبنى سكني:

منطقة الإضاءة: منطقة الإضاءة (٢) المساحة الإجمالية لقطعة الأرض: ١٥٠ م٢ الخطوة ١أ: لحساب مقدار اللومن المسموح به حسب الموقع: انظر الجدول (٧) للاطلاع على القيم. المقدار المسموح به (أ): (المقدار المسموح به الأساسي): منطقة الإضاءة (٧,٠٠٠ :)٢ وحدة لومن أساسية (أ)= ٧,٠٠٠ لومن المقدار المسموح به (ب): (وحدات اللومن للمنطقة): ٢٧ لومن لكل متر مربع، المقدار المسموح به لمنطقة الإضاءة (٢) (ب) = ١٥٠ × ٢٧ م٢ المنطقة القابلة للشغل = ٤,٠٥٠ لومن

الإجمالي: ١١,٠٥٠ = ٤,٠٥٠ + ٧,٠٠٠ لومن (مقدار اللومن المسموح به حسب الموقع)

الخطوة ١ب: لحساب وحدات اللومن الإضافية للاستخدام الخاص: انظر الجدول (٨) للاطلاع على القيم. المقدار المسموح به (ج): مقدار سماح ٢٠٠٠ لومن لكل مدخل بمنطقة الإضاءة (٢) (ج) = ١ × ٢٠٠٠ (عدد المداخل الموجودة بالمشروع) = ٢,٠٠٠ لومن.

المقدار المسموح به (د): ٦٠ لومن لكل متر مربع من الواجهة المضاءة المقدار المسموح به لمنطقة الإضاءة (٢) (د) = ٤٠ × ٦٠ م٢ (حجم الواجهة المضاءة بالمشروع) = ٢,٤٠٠ لومن المقدار المسموح به (هـ): مقدار سماح ٦٠ لومن لكل متر مربع من مساحة مظلات أماكن البيع في منطقة الإضاءة (٢) (هـ) = ٨ × ٦٠ م٢ (حجم مظلة البيع بالمشروع) = ٤٨٠ لومن المقدار المسموح به (و): مقدار سماح ١٨٠ لومن لكل متر مربع من مساحة منطقة مركز الحراسة في منطقة الإضاءة (٢) (و) = ٠ × ١٨٠ م٢ (لا توجد مراكز حراسة في المشروع) = ٠ لومن المقدار المسموح به (ز): مقدار سماح ٦٠ لومن لكل متر مربع من مساحة منطقة تناول الطعام الخارجية بمنطقة الإضاءة (٢) (ز) = ٢٥ × ٦٠ م٢ (حجم منطقة تناول الطعام الخارجية) = ١,٥٠٠ لومن. يسمح بثلاثة (٣) مقادير للاستخدام الخاص كحد أقصى لكل مشروع.

بالنسبة لهذا المشروع، سيتم اختيار أعلى ثلاثة (٣) مقادير لومن مسموح بها، وبالتالي سيتم الاحتفاظ بالمقادير “ج” و”د” و”ز”.

المقادير المسموح بها للاستخدام الخاص المحتفظ بها: (ج) (٢,٠٠٠ لومن)، (د) (٢,٤٠٠ لومن)، (ز) (١,٥٠٠ لومن).

مثال: مبنى سكني

الخطوة ٢: حساب لومنات المشروع حسب كل تصميم إضاءة.

الجدول ٩
جدول لومنات إضاءات المشاريع

نوع التركيبة الوصف وحدات اللومن الأولية عدد التركيبات
النوع ١ عمود إنارة ١٢٠٠ لومن ٦
النوع ٢ لمبة مجوفة موجهة نحو الأسفل ٩٦٠ لومن ٢
النوع ٣ شمعدان ٧٢٠ لومن ١
النوع ٤ إضاءة حائطية طولية ٤٥٠ لومن/م ١٠م

باستخدام المعلومات الواردة في نموذج مخططات المشروع على اليسار وفي جدول لومنات إضاءة المشاريع (٩) أعلاه، إلى جانب المقادير المسموح بها المحسوبة في الخطوتين (١أ) و (١ب)، ويمكن تعبئة جدول (١٠) أمثلة امتثال المشاريع.

الجدول ١٠
أمثلة لامتثال المشاريع

منطقة الإضاءة منطقة الإضاءة (٢)
المقدار المسموح به للموقع المسموح به
المقدار المسموح به (أ)+(ب) ١١,٠٥٠ لومن
(٣) مقادير مسموح بها للاستخدام الخاص* المسموح به الإضاءات المنطبقة والعدد مجموع اللومنات إجمالي اللومنات التي تتجاوز المقدار المسموح به
المقدار المسموح به (ج): مداخل أو مخارج المباني ٢,٠٠٠ لومن النوع ١( :٣) ٧٢٠ لومن (٧٢٠ لومن*١) أعلى بمقدار * لومن ١,٢٨٠=٧٢٠-٢,٠٠٠( وحدات لومن غير مستخدمة أو ضائعة)
المقدار المسموح به (د): واجهات المباني ٢,٤٠٠ لومن النوع ٤: (١٠م) ٤,٥٠٠ لومن (٤٥٠لومن × ١٠م) ٢,١٠٠ لومن أعلى من المقدار المسموح به (٢,٤٠٠- )٢١٠٠=٤,٥٠٠ إضافة إلى إجمالي عدد وحدات اللومن المستخدمة في فحص الامتثال
المقدار المسموح به (ز): مناطق تناول الطعام الخارجية ١,٥٠٠ لومن النوع ٣( :١) ٣,٦٠٠ لومن (١,٢٠٠ لومن × ٣) ٢,١٠٠ لومن أعلى من المقدار المسموح به (١,٥٠٠- )٢,١٠٠=٣,٦٠٠ إضافة إلى إجمالي عدد وحدات اللومن المستخدمة في فحص الامتثال
جميع الإضاءات الأخرى ** لومنات وحدات الإضاءة العدد العملية مجموع اللومنات
النوع ١ ١٢٠٠ لمومن (٣) (٣ × ١,٢٠٠) ٣,٦٠٠ لومن
النوع ٢ ٩٦٠ لومن (٢) (٢ × ٩٦٠) ١,٩٢٠ لومن
النوع ٣ ٧٢٠ لومن (٠) (٠ × ٧٢٠) ٠ لومن
النوع ٤ ٤٥٠ لومن/ م (٠) (٠ × ٤٥٠) ٠ لومن
الإجمالي ٥,٥٢٠ لومن
المقدار المسموح به للموقع إجمالي اللومنات المستخدمة إجمالي الزيادة/ النقص اجتياز/ فشل

ملاحظة*: يمكن اختيار ثلاثة (٣) مقادير مسموح بها فقط، وقد تم إنشاء نموذج المشروع هذا للإبقاء على ثلاثة (٣) مقادير مسموح بها مع أعلى عدد من اللومنات المسموح بها. تعد المقادير المسموح بها اختيارية (وليست إلزامية)، ويتضح هذا في الجدول (٨)، المقدار المسموح به (ج)، تلغى اللومنات الإضافية التي تم السماح بها ولم تستخدم.

ملاحظة**: يتم هنا حساب الإضاءات التي لا تنطبق على المقادير الثلاثة (٣) المسموح بها المختارة. ويشمل ذلك، في هذا المشروع، تركيبات الإضاءة بالمظلات ومنطقة عناصر التنسيق الصلبة الواقعة خارج حدود منطقة تناول الطعام الخارجية والمداخل والواجهات المضاءة.

ملاحظة***: تم في فحص الامتثال النهائي جمع كافة اللومنات التي تتجاوز المقادير الثلاثة (٣) المسموح بها للاستخدام الخاص، بالإضافة إلى إجمالي لومنات الإضاءات غير المنطبقة على المقادير المسموح بها للاستخدام الخاص. تم بعد ذلك طرحها من المقدار الأساسي المسموح به المحسوب في الخطوة (١) وإيجازها بأعلى الجدول. وفي حال ظهر الفارق بالموجب، فعندها يجتاز المشروع، كما هو الحال هنا. وعلى النقيض، في حال ظهر الفارق بالسالب، يفشل المشروع بالاجتياز، كما يجب على المتقدم البحث في سبل تقليل لومنات المشروع.

القسم (٣)
الدليل الفني الخاص

٣-١ إضاءات الزينة وإضاءات المناطق الخارجية

٣-١-١ لا يجوز استخدام إضاءة الزينة أو إضاءة المناطق الخارجية في منطقة الإضاءة (٠).

٣-١-٢ يجب أن تلتزم إضاءة الزينة أو إضاءة المناطق الخارجية بكافة الشروط الواردة في القسم (٢) – الشروط العامة للإضاءة.

٣-١-٣ لا يجوز تركيب إضاءة الزينة على أو أعلى من مستوى سطح المبنى، حسب الشكلين (٢٣ و٢٥).

٣-١-٤ لا يجوز استخدام الإضاءة متغيرة الألوان أو الإضاءة المتحركة الوامضة أو إضاءة أجهزة العرض.

٣-١-٥ لا يجوز استخدام الإضاءة الملونة إلا وفق ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

٣-١-٦ لا يجوز استخدام أحبال الإضاءة أو الأحبال حاملة اللمبات المضيئة التي يتسرب منها الضوء في جميع الاتجاهات.

٣-١-٧ يجوز استخدام الأحبال حاملة اللمبات المضيئة شريطة أن تكون مغطاة لمنع تصاعد الضوء. كما يجب أن يكون مقدار لومن اللمبات الفردية فيها أقل من ١٠٠ لومن.

٣-١-٨ يجوز استخدام الأحبال المضيئة شريطة أن يكون تصنيفها أقل من ٠،٥ واط/ متر، وأن يتم تركيبها بشكل طولي. كما يمنع تغطية الأشجار بالأحبال الحاملة للمبات المضيئة والأحبال المضيئة وشرائط (LED).

٣-١-٩ يجب أن تمتثل الإضاءة لشروط وضوابط حظر تشغيل الإضاءة على النحو المفصل في القسم (٣.٢) فيما يتعلق بمنطقة الإضاءة التي يقع بها المبنى.

٣-١-١٠ يجب تزويد إضاءة الزينة وإضاءة المناطق الخارجية بحماية، وذلك على النحو المفصل في الجدول (١١).

٣-١-١١ لا يسمح باستخدام تركيبات الإضاءة كالأحبال المضيئة وأحبال الإضاءة في منطقة الإضاءة (١)، بحيث يسمح فقط باستخدام تركيبات الإضاءة المزودة بحماية، بغض النظر عن إجمالي اللومنات.

٣-١-١٢ عد تزويد الإضاءة بحماية أمرا إلزاميا في منطقتي الإضاءة (٢) و(٣)، وذلك فقط عند تجاوز اللومنات ٣٠٠ لومن. تم تضمين أمثلة لإضاءات الزينة في الشكل (٢٢).

الجدول ١١
متطلبات حماية إضاءات المناطق الخارجية وإضاءات الزينة

نوع الحماية المطلوبة
لومن اللمبة منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
<٣٠٠ لومن غير مسموح مانع للتعدي أو مانع للتعدي بالكامل غير محمي غير محمي
>٣٠٠ لومن غير مسموح مانع للتعدي أو مانع للتعدي بالكامل مانع للتعدي أو مانع للتعدي بالكامل مانع للتعدي أو مانع للتعدي بالكامل

مثال على إضاءة زينة بمبنى سكني بدون حائط حدودي

مثال على إضاءة زينة بمبنى سكني ذي حائط حدودي

٣-٢ الإضاءة المؤقتة

٣-٢-١ يجوز تشغيل الإضاءة المؤقتة (انظر الأمثلة في الشكل ٢٦) خلال العطل الرسمية. ويستثنى من ذلك الإضاءة التي يتم تركيبها خلال شهر رمضان وعيد الفطر من فترات حظر تشغيل الإضاءة.

٣-٢-٢ باستثناء العطل الرسمية المعلنة بواسطة الحكومة، للهيئة السماح بأي إضاءة مؤقتة أخرى وفق تقديرها.

٣-٢-٣ لا يجوز تركيب الإضاءة المؤقتة في المباني بشكل دائم (انظر الشكل ٢٧).

مثال على مبنى سكني ذي حائط حدودي

٣-٣ شرفات الأسطح

٣-٣-١ تشمل الإضاءة الخارجية بقطعة الأرض جميع الإضاءات الخارجية داخل حدود المبنى، بما في ذلك إضاءات الحواجز وحوائط الأسطح والحديقة الخارجية.

٣-٣-٢ يجب تركيب جميع الإضاءات الخارجية بقطعة الأرض خلف حاجز أو حائط لضمان ألا تكون مرئية من خارج المبنى. (انظر الشكلين ٢٩ و٣٠).

مثال على شرفة سطح بمبنى سكني ذي حائط حدودي

٣-٤ الإضاءة الداخلية

٣-٤-١ يجب ألا تخالف الإضاءة الداخلية متطلبات تعدي الضوء المنصوص عليها في القسم (٢-٦).

٣-٤-٢ في حال كان تعدي أو وهج الإضاءة الداخلية للمباني السكنية مبالغا فيه، فيجب استخدام حواجز جزئية أو ستائر (انظر الشكلين ٣١ و٣٢).

٣-٤-٣ يجب توجيه إضاءة العرض التجارية الداخلية على نحو يضمن عدم تعدي الضوء لخارج المبنى (انظر الشكلين ٣٣ و٣٤).

٣-٥ الممرات

٣-٥-١ يجب أن تتوافق الإضاءة في الممرات مع الحد الأقصى المسموح به لمستوى الإضاءة في منطقة الإضاءة التي توجد بها (انظر الجدول ١٢ أدناه).

٣-٥-٢ يجب إضاءة الممرات الواقعة في منطقتي الإضاءة (٠) و(١) عند الضرورة فقط لأغراض الأمن والسلامة وتحديد معالم الطريق، وبارتفاع (١) متر كحد أقصى. كما يمنع استخدام أعمدة الإنارة إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض الأمن والسلامة وفق ما تحدده الهيئة في هذا الشأن. يسمح باستخدام أعمدة الإنارة في الممرات الواقعة بمنطقتي الإضاءة (٢) و(٣) (انظر الجدول ١٣ للاطلاع على الحد الأقصى المسموح به لمستوى ارتفاع تركيب الإضاءة).

الجدول ١٢
مستويات إضاءات الممرات

مناطق الإضاءة – الحد الأقصى لمستويات الإضاءة (لوكس)
منطقةالإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
المتوسط ٣ ٣ ٥ – ٧ ٥ – ٧
الحد الأدنى ٠ ٠ ١ ١

الجدول ١٣
ارتفاع تركيبات الإضاءة

الإضاءة المركبة على الأعمدة أو المباني ٤ أمتار
الإضاءة المركبة على الأرض (إضاءات بولارد الأرضية وماشابه) ١ متر

كقاعدة أساسية، يجب تركيب الإضاءة بمقدار ٢.٥ × من ارتفاع عمود الإنارة كحد أدنى. وعلى سبيل المثال، يتم إزاحة كل عمود إضاءة ذي ارتفاع ٤ أمتار لمسافة ١٠ أمتار بين التركيبات، بينما يتم إزاحة إضاءات بولارد الأرضية ذات ارتفاع ١ متر لمسافة ٣.٥ أمتار بين التركيبات.

٣-٦ اللافتات المضيئة

٣-٦-١ فيما عدا الحالات التي توافق عليها الهيئة، يمنع استخدام اللافتات المضيئة في منطقة الإضاءة.

٣-٦-٢ يجب أن تتوافق مصادر الإضاءة المستخدمة لإضاءة اللافتات مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم (١،١،٢) وذلك فيما يتعلق بدرجة حرارة اللون ومقياس التجسيد اللوني والفعالية.

٣-٦-٣ يجب إخفاء أو حماية جميع مصادر الإضاءة، سواء كانت متكاملة مع اللافتة أو كانت تستخدم الإضاءة أعلى من اللافتة أو موجهة لأسفلها.

٣-٦-٤ يجب أن تكون الإضاءة متساوية مع جميع أجزاء اللافتة المضيئة دون وجود أجزاء مضيئة أكثر من الأخرى. كما يجب ضبطها لتجنب تعدي الضوء خارج اللافتة.

٣-٦-٥ لا يجوز استخدام الأضواء الملونة في اللافتات.

٣-٦-٦ لا يجوز استخدام اللافتات المتضمنة لشاشات عرض فيديو أو صور متحركة أو ذات مصدر ضوء وامض في محافظة العلا.

٣-٦-٧ يجب الالتزام بفترات حظر تشغيل الإضاءة الموضحة في القسم ٢، ٣.

٣-٦-٨ يجب أن تكون مستويات إضاءة اللافتات المضيئة ضمن الحدود الموضحة في الجدول (١٤).

٣-٦-٩ يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للإضاءة أو الأسطح المضيئة للافتات ٥ أمتار مربعة في منطقة الإضاءة (١) كما يجب ألا تتجاوز ١٨.٦ مترا مربعا في منطقتي الإضاءة (٢) و(٣).

الجدول ١٤
أقصى مستويات إضاءات اللافتات

مناطق الإضاءة – أقصى مستويات الإضاءة (شمعة/ م٢)
منطقة الإضاءة (٠) منطقة الإضاءة (١) منطقة الإضاءة (٢) منطقة الإضاءة (٣)
٠-٥ م٢ ٠ ٢٥ ١٠٠ ١٠٠
١٨.٦-٥.١ م٢ ٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠

٣-٧ مواقف السيارات

٣-٧-١ يجب إضاءة مواقف السيارات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية أو المواقف المجاورة بشكل مباشر لأي من هذه المباني فقط وعند الحاجة، وذلك لضمان الأمن والسلامة أو لتحديد معالم الطريق والمداخل أو المخارج.

٣-٧-٢ لا يجوز إضافة أي إضاءة لمواقف السيارات في حال كانت مضاءة بشكل ملائم عن طريق إضاءة الشوارع أو أي إضاءة أخرى مجاورة.

٣-٧-٣ تحديد مستوى الإضاءة المناسب لأغراض الأمن والسلامة يكون وفقا لتقدير الهيئة.

٣-٧-٤ تكون إضاءة مواقف السيارات في منطقتي الإضاءة (٠) و(١) من خلال استخدام الإضاءة المثبتة على الأرض، والتي يجب ألا يزيد ارتفاعها عن (١) متر (راجع الشكل ٤١).

٣-٧-٥ يجوز استخدام الإضاءات المثبتة على الأعمدة في مواقف السيارات الواقعة في منطقتي الإضاءة (٢) و(٣) شريطة أن تكون الأعمدة بالحد الأدنى للارتفاع المقبول وألا يتجاوز ارتفاعها (٤) أمتار.

٣-٧-٦ في شأن ساحات الورش التي يمكن استغلال مواقف السيارات فيها للعمل على السيارات بطريقة آمنة، فيجب إضاءتها فقط عند الاستخدام وأن تكون الإضاءة فيها مانعة للتعدي أو مانعة للتعدي بالكامل، وأن يتم تركيب الإضاءة بشكل أفقي لمنع الإضاءة الصاعدة أو تعدي الضوء.

٣-٨ المظلات

٣-٨-١ فيما يتعلق بالإضاءة بمنطقتي الإضاءة (٠) و(١)، يجوز إضاءة المظلات فقط في حال كانت المادة المصنوعة منها المظلة غير شفافة ولا تسمح بتعدي الضوء خارج حدود المظلة (انظر الشكل ٤٣).

٣-٨-٢ فيما يتعلق بمنطقتي الإضاءة (٢) و(٣)، يجوز إضاءة المظلات في حال كانت المادة المصنوعة منها المظلة لا تزيد شفافيتها عن ٢٥٪ ولا تسمح بتعدي الضوء خارج حدود المظلة (انظر الشكل ٤٣).

٣-٨-٣ يجب في جميع الأحوال ضبط تعدي الضوء فيما يتعلق بالمظلات لضمان عدم تسببه بإزعاج بصري أو تصاعد الضوء للأعلى (انظر الشكلين ٤٤ و٤٥).

٣-٩ الإضاءة القابلة للتحريك

٣-٩-١ يجوز تركيب الإضاءة الكاشفة المحمية أو إضاءة الزينة القابلة للتحريك لإضاءة المناطق الخارجية، وذلك بتوجيهها بزاوية أعلى من الاتجاه الأفقي لضمان عدم تعدي الضوء أو تصاعده لأعلى الجسم الذي تتم إضاءته.

٣-٩-٢ يجب أن تكون الإضاءة القابلة للتحريك مزودة بقفل مانع للحركة يضمن عدم تعدي الضوء بالخطأ أو تصاعده للأعلى (انظر الشكلين ٤٦ و٤٧).

٣-٩-٣ يجب على ملاك العقارات فحص الإضاءة القابلة للتحريك بشكل دوري للتأكد من تموضعها بالزاوية الصحيحة.

٣-٩-٤ لا يجوز استخدام الإضاءة القابلة للتحريك بمنطقتي الإضاءة (٠) و(١).

٣-١٠ المدارس والمساجد

٣-١٠-١ المدارس

أ- يجب إضاءة ساحات اللعب الخارجية والمساحات شبه المغلقة في المدارس بشكل يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة.

ب- يجب تشغيل إضاءة هذه المناطق فقط عند استخدامها. وفي الأوقات الأخرى، يجب تعتيم الإضاءة أو إغلاقها، واستثناء تشغيلها في طرق الوصول لأغراض السلامة.

ج- يجب ألا يتجاوز مستوى ارتفاع أعمدة الإضاءة (٤) أمتار، كما يجب أن تكون الإضاءات المركبة على الأعمدة محمية بشكل جيد لتجنب رؤية مصدر الضوء من المناطق المجاورة (انظر الشكلين ٤٨ و٤٩).

٣-١٠-٢ المساجد

أ- يجب استخدام الإضاءة المخفية أو المحمية لإضاءة المآذن بطريقة تضمن عدم تعدي الضوء للمناطق المجاورة. كما لا يجوز استخدام مصادر الضوء المكشوفة.

ب- يجب أن تتوافق إضاءات المساجد مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم (١،٢)، كما لا يجوز استخدام الأضواء الملونة.

ج- فيما يتعلق بالمساجد الصغيرة، تنطبق الشروط الموضحة في الصف (ب) من الجدول (٥)، وفيما يتعلق بالمساجد الأخرى، تنطبق الشروط الموضحة في الصف (د) من الجدول (٥).

٣-١١ الساحات الخدمية

٣-١١-١ يجب تشغيل إضاءة الساحات الخدمية فقط في حال كانت الساحة قيد الاستخدام. ويجوز في الأوقات الأخرى توفير الإضاءة فيها لأغراض الأمن والسلامة عن طريق تشغيلها باستخدام مستشعر حركة يعمل على إغلاق الإضاءة تلقائيا بعد فترة لا تزيد عن عشر دقائق (انظر الشكلين ٥٣-٥٢).

القسم (٤)
تعريفات المسطلحات الواردة في الدليل

٤-١ التعريفات

٤-١-١ مقياس التجسيد اللوني (CRI): مقياس مدى دقة مصدر الضوء في كشف لون الجسم مقارنة بضوء النهار.

٤-١-٢ درجة حرارة اللون (CT أو CCT): دفء أو برودة مصدر الضوء، بحيث يميل الضوء الدافئ إلى اللون الكهرماني، بينما يميل الضوء البارد إلى اللون الأزرق، وتقاس درجة حرارة اللون بالكلفن.

٤-١-٣ فترات حظر تشغيل الإضاءة الخارجية: الفترات الزمنية المحددة بواسطة الهيئة والتي يجب خلالها إغلاق مصادر الإضاءة الخارجية أو تعتيمها.

٤-١-٤ إضاءة الزينة: إضاءة خارجية لغرض الزينة فقط ولا تستخدم كإضاءة مهام أو لغرض الأمن والسلامة.

٤-١-٥ المبنى القائم: المباني المشيدة بمحافظة العلا. يمكن أن يشمل ذلك المباني السكنية والتجارية أو أنواعا أخرى من استخدامات الأراضي حسب فئة المخطط الرئيسي المخصصة. ولا يشترط أن يكون المبنى مأهولا.

٤-١-٦ إضاءة الواجهات: الإضاءة الخارجية للمبنى.

٤-١-٧ الإضاءة المانعة للتعدي بالكامل: تركيبات الإضاءة التي يتم عن طريقها تعتيم الأضواء وانعكاسها بشكل غير مباشر لما دون مستوى ارتفاع الضوء (أفقيا)، بحيث لا ينبعث أي ضوء للأعلى.

٤-١-٨ إضاءة المهام: إضاءة خارجية لغرض توفير الأمن والسلامة أو لأي أغراض وظيفية أخرى.

٤-١-٩ النطاق الجغرافي: محافظة العلا والمواقع التراثية والثقافية الواقعة في محافظة خيبر وقلعة المعظم، بالإضافة إلى المواقع التراثية والثقافية في محافظة تيماء المضافة إلى اختصاص الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (٢٥٧٤١) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وأي مواقع أخرى خارج نطاق الهيئة تضاف إلى اختصاص الهيئة في مرحلة لاحقة.

٤-١-١٠ الوهج: دخول الإضاءة إلى العين بشكل مباشر عن طريق الإضاءة الخارجية أو بشكل غير مباشر عن طريق الأسطح العاكسة، مما يسبب إزعاجا بصريا أو انخفاضا بمستوى الرؤية أو تلوثا ضوئيا.

٤-١-١١ الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على السطح أو المضيء لسطح ما.

٤-١-١٢ الدليل: الدليل الفني للإضاءة الخارجية وملاحقه.

٤-١-١٣ إضاءة المناطق الخارجية: إضاءة أي منطقة خارجية، كالحدائق أو المسطحات الخضراء أو المياه أو التضاريس الجيولوجية.

٤-١-١٤ لد (LED): الصمام الثنائي الباعث للضوء الذي يوفر مصدر ضوء كافيا.

٤-١-١٥ منطقة الإضاءة: منطقة تحددها الهيئة يتم وضع متطلبات خاصة للإضاءة الخارجية بها بناء على حساسية البيئة الليلية فيها للإضاءة الاصطناعية.

٤-١-١٦ شدة الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على سطح ما الذي يتم قياسه إما باللومن لكل قدم مربع (قدم – شمعة)، أو اللومن لكل متر مربع (لوكس).

٤-١-١٧ التلوث الضوئي: أي تأثير سلبي للإضاءة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوهج وتعدي الضوء والوهج السماوي وأي تأثيرات ضوئية على البيئة الليلية.

٤-١-١٨ مصدر الضوء: الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) داخل توصيلات الإضاءة أو المصباح أو اللمبة.

٤-١-١٩ تعدي الضوء: الضوء المتسرب لخارج المنطقة المراد إضاءتها.

٤-١-٢٠ لومن: وحدة قياس سطوع مصدر الضوء.

٤-١-٢١ المقدار المسموح به من اللومن: مقدار الضوء المسموح به لنوع محدد من المباني، بناء على إجمالي الضوء الصادر من وصلات الإضاءة.

٤-١-٢٢ لوكس (Lux): وحدة قياس شدة الإضاءة، وتقدر بواحد لومن للمتر المربع.

٤-١-٢٣ المساحة المضاءة في الخارج: المساحة الخارجية لأي مبنى، والتي تكون مستخدمة ومضاءة خلال ساعات الليل.

٤-١-٢٤ الإضاءة الخارجية: الإضاءة المركبة داخل وخارج حدود المبنى، سواء كانت مركبة على الأعمدة أو هياكل المباني أو الأرض أو أي مكان آخر، وأي تركيبات إضاءة مرتبطة بها.

٤-١-٢٥ الإضاءة المؤقتة: الإضاءة الخارجية غير الدائمة والمستخدمة لفترة محدودة خلال المناسبات العامة أو الأعياد الوطنية، وتعرف أيضا باسم الإضاءة الموسمية.

٤-١-٢٦ الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

الملحق (أ)
خرائط وجدول مناطق الإضاءة

أ-١ مناطق الإضاءة في القرى

أ-١-١ لتطبيق هذا المستند، تم أخذ القرى في مناطق الإضاءة التالية بالاعتبار:

الجدول ١٥
جدول مناطق الإضاءة بالقرى

العدد القرية منطقة الإضاءة
١ أبو زرائب منطقة الإضاءة (١)
٢ العين الجديدة منطقة الإضاءة (١)
٣ العذيب منطقة الإضاءة (١)
٤ البريكة منطقة الإضاءة (١)
٥ الفلقة منطقة الإضاءة (١)
٦ الفرش منطقة الإضاءة (١)
٧ الحصاة منطقة الإضاءة (١)
٨ الحجر منطقة الإضاءة (١)
٩ الجديدة منطقة الإضاءة (١)
١٠ جيدة منطقة الإضاءة (١)
١١ الخشيبة منطقة الإضاءة (١)
١٢ المقرح منطقة الإضاءة (١)
١٣ المقرح الأبيض منطقة الإضاءة (١)
١٤ الملسن منطقة الإضاءة (١)
١٥ المنقاء منطقة الإضاءة (١)
١٦ المرمى منطقة الإضاءة (١)
١٧ الشراعية منطقة الإضاءة (١)
١٨ النجيل منطقة الإضاءة (١)
١٩ النجد منطقة الإضاءة (١)
٢٠ القطار منطقة الإضاءة (١)
٢١ أم طليحة منطقة الإضاءة (١)
٢٢ الورد منطقة الإضاءة (١)
٢٣ العلا مناطق الإضاءة (١) و(٢) و(٣)
٢٤ ثرية منطقتا الإضاءة (١) و(٢)
٢٥ كتيفة مناطق الإضاءة (١) و(٢) و(٣)
٢٦ الذييل منطقة الإضاءة (١)
٢٧ الوزب منطقة الإضاءة (١)
٢٨ أماهيك منطقة الإضاءة (١)
٢٩ عرعر منطقة الإضاءة (١)
٣٠ عورش منطقة الإضاءة (١)
٣١ بلاطة منطقة الإضاءة (١)
٣٢ بئر الأراك منطقة الإضاءة (١)
٣٣ ضاعا منطقة الإضاءة (١)
٣٤ دف رحال منطقة الإضاءة (١)
٣٥ فضلا منطقة الإضاءة (١)
٣٦ جثيوث منطقة الإضاءة (١)
٣٧ مصادر منطقة الإضاءة (١)
٣٨ مغيراء منطقة الإضاءة (١)
٣٩ قاع الحاج منطقة الإضاءة (١)
٤٠ قرم منطقتا الإضاءة (١) و(٢)
٤١ قصيب أبوخريط منطقة الإضاءة (١)
٤٢ قصيب أبوسيال منطقة الإضاءة (١)
٤٣ قصيب الأعوج منطقة الإضاءة (١)
٤٤ قراقر منطقة الإضاءة (١)
٤٥ شلال منطقة الإضاءة (١)
٤٦ شعيب عرعر منطقة الإضاءة (١)
٤٧ سرار منطقة الإضاءة (١)
٤٨ الخرقة منطقة الإضاءة (١)
٤٩ شوساء منطقة الإضاءة (١)
٥٠ أم غطية منطقة الإضاءة (١)
٥١ الوفظ منطقة الإضاءة (١)
٥٢ وقير منطقة الإضاءة (١)

أ-٢ خريطة مواقع القرى

أ-٣ خريطة أشمل للمحافظة

أ-٤ خريطة وسط العلا والجديدة والبلدة القديمة

أ-٥ خريطة جنوب العلا

أ-٦ خريطة محافظة العلا

بالقرب من مغيراء والمطار

أ-٧ خريطة المخطط المحلي

١- رحلة عبر الزمن


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٥٤٧٩١) الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من (المادة العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،

وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ،

وإلى المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١ /١ /١٤٤٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم، الخاص بالمتطلبات الرقمية اللازمة لتجهيز نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني عند مدخل منشأة استلام النفايات (الميزان الجسري).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٦٣) تعديل قرار وزارة المالية رقم ٩٤٧

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٧٠٧١١) اعتماد دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/ ٢٣٨٤/ ١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م.أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل.

الفصل الأول
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المواشي:
الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.

أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.

الميزان:
جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.

البيع بالوزن:
هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.

المنتجات الغذائية:
أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.

الفصل الثاني
الضوابط العامة

المادة الأولى
الاشتراطات العامة للمباني

تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية:

١- ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.

٢- إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرة على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.

٣- تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (٢٥ م) وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.

٤- عدد من مغاسل الأيدي المناسبة والمصانة جيدا، ويفضل أن تزود بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشادية (اغسل يديك) في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.

المادة الثانية
التجهيزات

١- تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

٢- تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.

٣- تصمم وتصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.

٤- تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرة من الداخل أو الخارج.

المادة الثالثة
النظافة العامة

١- غسيل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.

٢- تكون جميع مركبات ومطهرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.

٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.

٤- تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.

٥- توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب، بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.

المادة الرابعة
مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض)

١- فحص المنتجات الغذائية عند وصولها، لضمان عدم وجود آفات بها.

٢- توفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة، مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المكان فيخصص صاعق (٦٠ سم) لكل (٥٠م٢) من مساحة الأرضية.

٣- توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها لمكافحة القوارض.

٤- وجود شبكة ومصايد على فتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.

٥- استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.

المادة الخامسة
العاملون

١- يجب حصول العاملين على الشهادات الصحية من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الأغذية.

٢- يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.

٣- التقيد بزي موحد نظيف خاص بالعمل وموضح فيه اسم المنشأة.

٤- المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتشمل تقليم الأظافر وحلق الرأس.

٥- عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذية أو المعدات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشرب، أو التدخين، أو البصق، أو النوم، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.

٦- المحافظة على نظافة الأيدي، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.

٧- على جميع العاملين في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر، وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة.

المادة السادسة
عرض المنتجات الغذائية

١- أن تكون المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٢- أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.

٣- أن تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.

٤- أن تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.

٥- يمنع الاحتفاظ بمنتجات غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للموردين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية الخاصة بالمنشأة الغذائية.

٦- تخزين جميع أصناف المنتجات الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواء عند درجة حرارة الغرفة (٢٥م) أو بالتبريد عند (٤م) أو بالتجميد عند (-١٨م).

٧- يمنع وضع المنتجات الغذائية على الأرض، ويمكن وضعها على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (٢٠ سم) عن سطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المنتجات الغذائية، للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.

٨- يتم فحص جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها مباشرة لاستبعاد التالف والملوث.

٩- تكون وسائل نقل المنتجات الغذائية مصنعة من خامات عالية التحمل مقاومة للصدأ، ملساء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير ولا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

١٠- استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.

١١- عند استلام المنتجات الغذائية تفحص جيدا ويتم استبعادها إذا كانت درجة الحرارة عند الاستلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة مما يؤثر على سلامة المنتج، وسرعة نقل المنتجات الغذائية المبردة للثلاجات للتقليل من زمن بقائها في منطقة درجة الحرارة الخطرة ما بين (٥م – ٦٠م).

الفصل الثالث
الضوابط الخاصة للنشاط

المادة السابعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة

١- أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.

٣- أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية والأطراف وشحم الكليتين ومسلوخة الرأس ويسمح ببقاء الذيل للتعرف على نوع الحيوان.

٤- أن يكون اللحم متماسكا، غير رخو، لامع المظهر، خاليا من الروائح غير المرغوب فيها.

٥- لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.

٦- أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.

٧- ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.

٨- فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.

٩- عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.

١٠- أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.

١١- الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.

١٢- توفير وسيلة آمنة صحيا وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم. ومنع استخدام الخشب بالأدوات وآلات التقطيع.

١٣- أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (٠م إلى ٤م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة.

١٤- أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.

١٥- تزود الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.

١٦- استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.

١٧- تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.

١٨- تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.

١٩- تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢٠- المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.

٢١- أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.

٢٢- إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها.

٢٣- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.

٢٤- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وغيرها، لمنع تلوث منتجات اللحوم وفسادها وتلفها.

٢٥- عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.

المادة الثامنة
ضوابط بيع المواشي المعدة للذبح

١- ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.

ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.

ج- يكون سعر البيع للكيلوجرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.

د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.

هـ- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.

و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).

ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.

ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.

ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.

ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات التي يطلبونها.

ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

٢- ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.

ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كاف من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.

ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.

د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.

هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.

٣- ضوابط الميزان المعتمد:

أ- أن يكون الميزان مناسبا لطبيعة المواشي، ومصنوعا من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.

ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.

ج- أن يكون الميزان قابلا للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.

د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.

٤- ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.

المادة التاسعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض

١- أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن يكون اللحم موزعا بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصة منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.

٣- أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.

٤- أن تكون معبأة في عبوات صحية ونظيفة وسليمة ومغلفة جيدا تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.

٥- أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.

٦- أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.

٧- أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م) والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من (-١٨م إلى -١م).

٨- ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج وفقا للوائح الفنية، لحمايتها من التلف.

٩- أن يكون البيض صالحا للاستهلاك الآدمي مع وضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية على كل بيضة.

١٠- أن يكون البيض نظيفا وخاليا من التلوث والعيوب.

١١- أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م).

١٢- أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.

١٣- المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.

المادة العاشرة
الضوابط الخاصة لحظائر الماشية

١- توفير مساحة كافية للحيوانات بما يضمن حركتها بحرية.

٢- توفير مناطق مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة.

٣- تنظيف الحظائر بشكل دوري وإزالة المخلفات العضوية لمنع انتشار الأمراض والطفيليات.

٤- استخدام مواد مطهرة معتمدة لتعقيم الأرضيات والجدران والأحواض المخصصة للشرب.

٥- توفير بيئة تهوية جيدة تمنع تراكم الروائح الكريهة والغازات الضارة مثل الأمونيا.

٦- تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحمية من القوارض والحشرات لضمان سلامتها.

٧- توفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة بشكل مستمر.

٨- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.

٩- عزل الحيوانات المريضة فور اكتشاف أي أعراض مرضية واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

١٠- منع دخول الأفراد غير المصرح لهم للحظائر للحد من خطر انتقال العدوى.

١١- توفير معدات السلامة للعاملين مثل القفازات والأحذية المطاطية والملابس الواقية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الأسماك

١- ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:

أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة.

ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (٠م إلى ٤م) داخل ثلاجات عرض شفافة.

ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.

د- عدم استخدام الإسفنج لترطيب الأسماك لمنع توطين البكتيريا.

٢- ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:

أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-١٨م) للحفاظ على جودتها.

ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقا لتجنب تكاثر البكتيريا.

٣- اشتراطات عامة:

أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.

ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.

ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميا بطرق آمنة.

د- توفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.

هـ- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.

و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

المادة الثانية عشرة
اشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه

١- المتطلبات العامة:
تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.

أ- الحماية:
يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.

ب- التهوية:
يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

ج- الامتثال:
الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.

٢- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات).

يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:

المنتج وزن وحدة البيع المعتمدة
(الوزن الصافي، كيلوجرام)
المواد المعتمدة للتعبئة والتغليف
البطاطس ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
البصل ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
الفلفل ١ صوان بلاستيكية
٢ صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
البامية ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الطماطم ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الخيار ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الكوسا ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الجزر ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الباذنجان ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الورقيات ٠.١٥٠ أكياس بلاستيكية معقمة
٠.٣٠٠
٠.٥٠٠
١

السماحية:
يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة لا تتجاوز ٥%.

٣- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):

يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد على المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:

أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.

د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.

هـ- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل الموجودة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.

و- لا يسمح ببيع عبوات الجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١).

٤- بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (١١سم*٧سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:

أ- المعلومات الإلزامية:

١- اسم المنتج (مثال: طماطم، كوسا، خيار…).

٢- الوزن الصافي عند التعبئة بوحدة الكيلوجرام.

٣- بلد المنشأ.

٤- تفاصيل المورد أو المنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).

٥- تاريخ التعبئة.

ب- المعلومات الاختيارية (إن وجدت): رموز الشهادات والامتثال (مثل SaudiGAP، عضوي وغيرها…).

المادة الثالثة عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه

١- استلام الخضار والفواكه:

أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:

١- تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام جيد لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.

٢- تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.

٣- تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

٤- تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.

٥- تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).

٦- تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.

٧- تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.

٨- تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.

٢- تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:

أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقا لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:

١- التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي، وإزالة القشرة الخارجية الرخوة كما في البصل، وإزالة الساق الزهري كما في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلا للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).

٢- التطهير باستخدام المواد المصرح بها، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.

٣- التشميع: مثل تشميع التفاح والليمون.

٤- الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٥- توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.

المادة الرابعة عشرة
ضوابط العبوات الكرتونية

١- يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج لتحمل الضغط المناسب بحسب نوع المنتج داخل الصندوق.

٢- يكون للصندوق غطاء منفصل أو متصل من نفس مادة الورق المقوى.

٣- يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.

٤- يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

المادة الخامسة عشرة
ضوابط العبوات البلاستيكية

١- أن تكون العبوات من مواد مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات البلاستيكية المعتمدة لاستخدامها للمنتجات الغذائية.

٢- أن تكون العبوات المستخدمة مصنوعة من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

٣- أن تكون العبوة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط بحسب نوع المنتج بداخلها.

٤- أن يتم تصميم العبوات بطريقة تسمح بتدفق الهواء للحد من تراكم الرطوبة الزائدة بشكل يتناسب مع نوع المنتج.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٨/‏١٤٤٦‏/ سابعا) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٦هـ.

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المجلس:
مجلس القضاء الإداري.

الرئيس:
رئيس المجلس.

اللائحة:
لائحة التفتيش القضائي.

المحاكم:
محاكم ديوان المظالم.

الإدارة:
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

الهيئة:
هيئة التفتيش القضائي.

لجنة الفحص:
لجنة فحص تقارير التفتيش.

لجنة التقييم:
لجنة تقييم القضاة.

المفتش:
أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.

المحقق:
القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.

القاضي:
عضو السلك القضائي.

الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة

تختص الهيئة بالآتي:

١- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

٢- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.

٣- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

٤- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتعتمد من المجلس.

٥- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويعتمد من الرئيس.

٦- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة

تشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة

يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

المادة السادسة

تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.

المادة السابعة

للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.

الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة

المادة الثامنة

فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة

يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.

المادة العاشرة

يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الحادية عشرة

تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.

المادة الثانية عشرة

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.

المادة الثالثة عشرة

يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

المادة الرابعة عشرة

للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.

المادة الخامسة عشرة

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة السادسة عشرة

يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:

١- متميز: للحاصل على درجة (٩٠) فأعلى.

٢- فوق المتوسط: للحاصل على (٨٠) درجة إلى ما دون (٩٠) درجة.

٣- متوسط: للحاصل على (٧٠ درجة إلى ما دون (٨٠) درجة.

٤- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (٧٠) درجة.

المادة السابعة عشرة

تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.

المادة الثامنة عشرة

يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.

الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة

المادة التاسعة عشرة

يقيم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.

المادة العشرون

يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.

المادة الحادية والعشرون

يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الثانية والعشرون

يقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيسا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوما.

المادة الرابعة والعشرون

يحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقرونا برأيه إلى الرئيس.

الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم

المادة الخامسة والعشرون

يفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.

المادة السادسة والعشرون

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.

المادة السابعة والعشرون

يبلغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

المادة الثامنة والعشرون

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقرونا بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة التاسعة والعشرون

يحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.

الفصل السادس
المتابعة القضائية

المادة الثلاثون

تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:

١- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يحال إليها من الرئيس.

٢- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.

الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

المادة الحادية والثلاثون

تفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.

المادة الثانية والثلاثون

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهرا على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

المادة الثالثة والثلاثون

للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.

المادة الرابعة والثلاثون

دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون

ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويطلب منه الإفادة عنها كتابة خلال خمسة عشر يوما.

المادة السادسة والثلاثون

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه.

٢- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.

٣- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

المادة الثامنة والثلاثون

يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون

إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.

المادة الأربعون

تعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والأربعون

يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيا وفقا للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والأربعون

تلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم (١٢/ ١٤٤٢/ رابع عشر) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١١١ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم ١٠٥٣٣٢٣ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٠٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٨٩٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٠٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.

رابعا

يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي، المشكل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

سادسا

يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٣٣٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.

نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.

٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.

٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.

١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.

١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة التجارة.

د- ممثل من وزارة الداخلية.

هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز- الرئيس التنفيذي.

ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.

٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.

٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.

٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.

١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.

١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢ – ٥٧ – ٢٠٢٥) تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (٤-١٢٢-٢٠٢٤) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠٢٤م، لتكون بالنص الآتي:

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.