التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٦٩ / ١) نزع ملكية قطعة أرض بمخطط أبو مراغ في مكة المكرمة لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية القطعة رقم (١٩٧) الواقعة بمخطط أبو مراغ رقم ثلاثة لوحة رقم (١١ / ٣٢ / ١) بمكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (١٥)م بطول (١٨) مترا ومن الجنوب شارع عرض (١٥)م بطول (٢٢) مترا ومن الشرق القطعة رقم (١٩٨) بطول (٢٧) مترا ومن الغرب القطعة رقم (١٩٦) بطول (٢٥) مترا، وبمساحة إجمالية قدرها (٥١٧,٧٠) خمسمائة وسبعة عشر مترا مربعا وسبعون سنتيمترا مربعا، المملوكة بالصك رقم (٧ / ٥٧٠ / ٢٢) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٢٩هـ، لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط محطة توليد رابغ بمحطة تحويل طريق المدينة المنورة بين البرج رقم (٣٤١) والبرج رقم (٣٤٢)، حسب القرار المساحي المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٤ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظتي الدوادمي وضرماء

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالمحطة رقم (٩٠٣٥) الواقعة في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض، بطول (١٣١,٩١) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد وعرض (٥٧,٥٠) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء، وبمساحة إجمالية قدرها (٩,١٥٦,٧٤٠) تسعة ملايين ومائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعون مترا مربعا، بموجب عدد (٣) مخططات لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٥ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظات الدوادمي وضرماء والرس

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالمحطة رقم (٩٠٢٥) الواقعة في محافظة الرس، بطول (١٩٦,١٣) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد، وعرض (٥٧,٩٤) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء، وعرض (٥٨,٢٢) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٥) في محافظة الرس بالمحطة رقم (٩٠١١) في محافظة المجمعة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣،٢٤١،٣٦٧) ثلاثة عشر مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون مترا مربعا، بموجب عدد (٢) مخططات لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٦ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخطين الهوائيين جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظتي الدوادمي وضرماء

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض، بطول (٧٥,١٣) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد، وعرض (٤٥,٤٤) مترا في حالة التوازي مع الخطين الهوائيين من المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٣٥) ومن المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٢٥)، وعرض ٥٧,٩٤م في حالة التوازي فقط مع الخط من المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٢٥)، وبمساحة إجمالية قدرها (٥,٠٣٥,٨٤٥) خمسة ملايين وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا، بموجب عدد (١) مخطط لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٦٨ / ١) نزع ملكية أراض في القصيعة غرب محافظة بريدة لصالح حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف)

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية مساحة (٥٨٤٥,٤١) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وواحد وأربعون سنتيمترا مربعا من الصك رقم (٥٢٢ / ١) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠هـ، ومساحة (٣٤٥٩,٧٨) ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسون مترا مربعا وثمانية وسبعون سنتيمترا مربعا من الصك رقم (٦٦ / ٢ / ١٠) وتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٣٠هـ الواقعين في القصيعه غرب محافظة بريدة بمنطقة القصيم، لصالح حرم الخط الهوائي (جهد١٣٢ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠١) بالمحطة رقم (٨٨١٦) بمنطقة القصيم، بموجب عدد (٢) قرار مساحي، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠١٢م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.