التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٤ / ‏١‏ / ‏٤٧‏ / ت) 

تمهيد

إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ‏٢‏ / ١٤٣٧هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»،وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة».

وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.

والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.

وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ.

ووفقا للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (٢٥) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية». بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس ٢٠٢٤م.

عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى
التعريفات

أ‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١)، وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ب‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة:
لائحة تنظيم أعمال النظارة.

المعايير:
معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المستفيد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏‏-أو الأشخاص‏‏- الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

المستفيد الحقيقي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

السيطرة:
القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية
أهداف المعايير

تهدف المعايير إلى الآتي:

١‏- رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.

٢‏- إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.

٣‏- تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.

٤‏- منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥‏- توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

١‏- يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيا مما يأتي:

أ‏- الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

ب‏- الناظر.

ج‏- أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.

د‏- كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.

٢‏- إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته ‏-بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

١‏- يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المستفيد الحقيقي كاملا، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

ب‏- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

ج‏- بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

د‏- طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

ه‏- مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

٢‏- إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصا اعتباريا، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٣‏- يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٤‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

٥‏- يلتزم الناظر ‏-في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه‏- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي

١‏- على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

٢‏- يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.

٣‏- عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.

٤‏- على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

١- يجب على الناظر القيام بالآتي:

أ‏- الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

ب‏- الإفصاح عن وضعه ‏-بصفته ناظرا‏- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

ج‏- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

د‏- تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

٢‏- تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

٣‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

٤‏- يجب على الناظر ‏- بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

٥‏- يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة
أحكام إضافية

١‏- لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

٢‏- يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة
العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (١٠٠ / ‏١‏ / ‏٣٤‏ / ٤٦) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

المادة العاشرة
السريان

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

English

صدر بموجب قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧)

لجنة التعاون الصناعي

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (٤٣) لعام ٢٠٢٢م.

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس ٢٩ صفر ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
نطاق السريان

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون)، تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

١- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

٢- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

الفصل الثاني
الترخيص الصناعي

المادة الثالثة
البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية

لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:

١- الاسم التجاري للمشروع.

٢- اسم صاحب المشروع وجنسيته.

٣- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٤- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر بالمشروع.

٦- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الرابعة
الموافقة على طلب الموافقة المبدئية

تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص الصناعي وما يرتبط به

يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.

ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.

المادة السادسة
قيد طلبات الترخيص الصناعي

تعد الإدارة سجلا خاصا لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.

المادة السابعة
البت في طلب الترخيص الصناعي

تبت الإدارة في طلب الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الثامنة
ملف المشروع الصناعي

تتولى الإدارة فتح ملف لكل مشروع صناعي، يحفظ فيه طلب الترخيص الأوراق والمستندات الخاصة به، وتقارير متابعة تنفيذ المشروع الصناعي بعد الترخيص، وما يستجد من تعديلات.

المادة التاسعة
شهادة الترخيص الصناعي

يمنح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص على النحو المحدد في النموذج المرافق لهذه اللائحة.

الفصل الثالث
السجل الصناعي

المادة العاشرة
القيد في السجل الصناعي

يجب على صاحب أي مشروع صناعي أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وذلك على نموذج طلب القيد الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

١- اسم المشروع الصناعي، وشكله القانوني.

٢- اسم صاحب المشروع الصناعي.

٣- عنوان المشروع الصناعي.

٤- الأنشطة والمنتجات للمشروع الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر في المشروع الصناعي.

٦- الطاقة الإنتاجية الفعلية، والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمشروع الصناعي.

٧- تفاصيل تكاليف الإنتاج للمنشأة الصناعية.

٨- حجم القوى العاملة (الوطنية والأجنبية) في المشروع الصناعي.

٩- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الحادية عشرة
شهادة القيد في السجل الصناعي

١- تقوم الإدارة بعد التحقق من استيفاء المشروع الصناعي كافة متطلبات التسجيل بما يتوافق مع الترخيص الصناعي، بمنح صاحب المشروع شهادة قيد في السجل الصناعي، ويجوز أن تكون هذه الشهادة ورقية أو إلكترونية.

٢- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتقديم صورة من شهادة القيد عند طلب الإدارة وعند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي.

٣- يقدم طلب التجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا للإدارة على أن يتضمن ما يستجد على المشروع الصناعي من تعديلات أو تغييرات أو تحديث، وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.

وتجدد الإدارة شهادة القيد في السجل الصناعي بعد تحققها مما طرأ على المشروع الصناعي من تغييرات، وذلك على النظام الإلكتروني المعمول به في كل دولة ووفقا لأنظمتها.

المادة الثانية عشرة
مستخرج بيانات المشروع الصناعي

لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف بأي نوع من التصرفات، أن يحصل على مستخرج من بيانات المشروع الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك بموجب طلب يتقدم به للإدارة، مرفقا به المستندات الآتية:

١- إثبات الشخصية لمقدم الطلب أو من يمثله.

٢- صورة من الترخيص الصناعي، إذا كان مقدم الطلب صاحب المشروع الصناعي.

٣- صورة رسمية معتمدة من إعلام الورثة، إذا كان مقدم الطلب من ورثة صاحب المشروع الصناعي.

٤- صورة معتمدة مما يفيد التصرف في المشروع الصناعي، إذا كان مقدم الطلب هو المتصرف إليه.

٥- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

وعلى الإدارة إصدار مستخرج البيانات المشار إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة.

المادة الثالثة عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي

تصدر الإدارة نشرة ورقية أو إلكترونية مرة كل سنة على الأقل، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصائيات للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، وأي تعديلات قد تطرأ على هذه المشروعات، على أن تتضمن النشرة ما يلي:

١- اسم صاحب المشروع.

٢- الاسم والشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٣- النشاط الصناعي.

٤- موقع وعنوان المشروع الصناعي.

٥- منتجات المشروع الصناعي، وطاقته الإنتاجية.

المادة الرابعة عشرة
تحديث وتعديل البيانات في السجل الصناعي

١- يجب على صاحب المشروع الصناعي المقيد في السجل الصناعي تحديث بيانات المشروع سنويا، وللجهة المختصة في كل دولة تحديد آلية وضوابط التحديث.

٢- في حال طرأ أي تغيير في بيانات المشروع الصناعي، فيتعين على صاحب المشروع الصناعي تقديم طلب إلى الإدارة لتعديل بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

٣- تقدم طلبات تحديث البيانات أو تعديلها الواردة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى الإدارة وفقا للآليات والضوابط والنماذج التي تحددها كل دولة.

الفصل الرابع
أحكام متفرقة

المادة الخامسة عشرة
إجراءات الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية

تقوم الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية ولها في سبيل ذلك ما يلي:

١- متابعة تطبيق المشروعات الصناعية لأحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بالواجبات واستيفائها للمتطلبات والاشتراطات المحددة بموجب هذه الأحكام.

٢- مراقبة تطبيق المشروعات الصناعية للقواعد والنظم الخاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

٣- مواكبة المشروعات الصناعية في جهودها المبذولة لتعزيز التنمية الصناعية وتطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار ودعم جهودها في مسار الانتقال الرقمي وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنياتها المتطورة.

٤- الإشراف على تقديم الإعفاءات والمزايا والحوافز التشجيعية ومراقبة استخدامها من قبل أصحاب المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والواجبات والمسؤوليات المنبثقة عنها.

٥- الإشراف على تحسين تنافسية المشروعات الصناعية.

٦- الإشراف على تنفيذ الجزاءات الإدارية المحددة بموجب النظام (القانون).

٧- الإشراف على تنفيذ أحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة ذات الصلة بإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) أو اللائحة.

٨- للجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع صناعي توفيق أوضاعه بموجب هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

المادة السابعة عشرة
الإلغاء

تلغى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

المادة الثامنة عشرة
الإقرار

تقر هذه اللائحة من لجنة التعاون الصناعي، وتصدر وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

مرفقات (نموذج استرشادي) شهادة ترخيص مشروع صناعي
رقم الترخيص: تاريخ الانتهاء:
اسم المشروع:
اسم صاحب المشروع:
الشكل القانوني:
رقم السجل التجاري:
عنوان المشروع:
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف: هاتف نقال:
البريد الإلكتروني:
النشاط الصناعي:
المنتجات:
الرقم المنتجات رمز النظام المنسق (Code HS) الطاقة التصميمية الوحدة

المدير:

ملاحظة: على المرخص له الالتزام بالشروط الواردة أدناه:


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٢‏-١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرقابة المالية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرياضة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بالمملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسجيل الأعداء الحيوية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٩٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)