صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٥١٤٠٣٥ /١ /١٤٤٢)، وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٢هـ، والمتضمنة إلزام المستوردين الحصول على ترخيص استيراد.
وبناء على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد، الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤١هـ.
وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٢٣هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧/ ٤ /١٤٤١هـ.
الموافقة على تعديل دليل تراخيص الاستيراد بإضافة فقرة برقم (٦) إلى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) وفق النص الآتي:
٦- الفواكه والخضروات الطازجة.
الاختصاص:
تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.
المستندات المطلوبة:
يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به المستندات الآتية:
١- عنوان المستورد.
٢- تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.
٣- بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.
٤- بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.
٥- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.
القيود على إصدار الترخيص:
أ- يجب أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:
١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.
٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
ب- ينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لما يلي:
١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة (١/ب) للمستورد من فئة (أ)-.
الإجراءات:
١- يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونيا على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.
٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٣) الصادر في ٢٠ من مايو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
|
عضو مجلس هيئة السوق المالية |
عضو مجلس هيئة السوق المالية |
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية |
رئيس مجلس هيئة السوق المالية |
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.