التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٣٣٢٣٢) اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ١٤٤١١٦ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ٢٧ /١٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقا للصياغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٩٤-٢٠٢٥) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ

يقرر ما يلي

أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (٢-٥٧-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي:

٨) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية

 ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثانيا

تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:

د. استثناء من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقا لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:

١- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.

٢- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة: قرار رقم (١٧٥٠ / ق) الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية

English

إن وزير الثقافة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من تنظيمات الهيئات الثقافية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم رقم ق-٨-ت / ٢٥ (ه.ع.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية رقم ق-٢-ت / ٢٥ (ه.ف.ب)، وقرار مجلس إدارة هيئة فنون الطهي رقم ق-١-ت / ٢٥(ه.ف.ط)، وقرار مجلس إدارة هيئة الموسيقى رقم ق-٠١-ت / ٢٥(ه.م.و)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأفلام رقم ق-٣-ت / ٢٥(ه.أ.ف)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم ق-١-ت / ٢٥ (أ.ن.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.م.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.ت.ث)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأزياء رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.أ.ز)، وقرار مجلس إدارة هيئة المكتبات رقم ق-١-ت / ٢٥ (ه.م.ك)، وقرار مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية رقم (قرار ٢ / ٢ م.ف.أ / ٢٠٢٥م).

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يلغي قرارنا هذا أية قرارات سابقة تتعارض معه، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه والعمل بموجبه.

ثالثا

يسري العمل بأحكام هذه اللوائح بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الثقافة
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام القواعد المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات وفق الصيغة المرفقة.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة،

قرر المجلس بالتمرير ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.