إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣ه، والتي تنص على قيام المركز ب: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،
وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٠ه،
وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٣/١/٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣ه،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات خلال موسم الحج، الموضحة في الدليل (المرفق) بالقرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
