التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) تعديل نظام إرادات الدولة 198 ١٩٨ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة نوفمبر 9, 2021 لا توجد تعليقات على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) تعديل نظام إرادات الدولة English صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م. ← وزارة المالية: قرار رقم (٩٣٩) تعديل بعض مواد الائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد → قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.