التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (١٠٣٨) تعديل النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية

1038 ١٠٣٨

English

إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٣ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وعلى لائحة الاستثمار الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم ٥١ / تأمينات وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٠١هـ، وعلى القرارات الوزارية المعدلة لها.

وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (٢٩ / ١٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٩هـ بالرفع للمقام السامي لطلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة قابضة تتولى إدارة أموال المؤسسة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٠هـ والمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٣٠هـ بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) مملوكة بالكامل للمؤسسة وذلك وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.

وعلى العرض المقدم من محافظ المؤسسة للمجلس في جلسته رقم (٣٤ / ١٦٣) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٤هـ بشأن توصية مجلس إدارة شركة حصانة لمجلس إدارة المؤسسة (الجمعية العمومية غير العادية) لتعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية لتكون بالنص التالي:-

«السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرا تبدأ في الأول من يناير من السنة الميلادية وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -الجمعية العامة- بتشكيل مجلس إدارة شركة حصانة وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية».

ثانيا

على رئيس مجلس إدارة حصانة العمل على تنفيذ هذا القرار.

نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة
سليمان بن عبدالرحمن القويز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.