إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٢٦ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية اللجنة العليا للتنظيم الاداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ١٨٢ / ١٤ وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المرافق لها محضرها(السادس والأربعون بعد المائة)، المتضمن تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية- المنشأ بقرار معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ١١ / ٨٧٤٣٦ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦هـ إلى مركز يسمى (المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية).
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٣هـ
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤١٣هـ
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٤) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣١هـ ورقم (٣٤٥) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٧١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٤هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ
يقرر ما يلي
أولا
تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، المنشأ بقرار معالي وزير الصحية رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم (١١ / ٨٧٤٣٦) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦هـ، إلى مركز يسمى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويربط تنظيميا برئيس مجلس الخدمات الصحية، ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
ثانيا
يتولى المركز المهام والاختصاصات التالية:
١- اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية(الطبية والصيدلية وسلامة المنشآت وخدمات المختبرات).
٢- مراجعة المعايير بصفة دورية والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة.
٣- الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة.
٤- متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.
٥- اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.
٦- وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليه.
٧- إعداد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد وتدريبهم.
٨- إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.
٩- إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصحية.
١٠- التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الخارجية.
١١- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض المركز.
١٢- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض المركز، وفقا للقواعد والتعليمات المتبعة.
١٣- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية والمشاركة فيها.
ثالثا
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، يشرف على المركز، وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية.
رابعا
يشكل رئيس مجلس الخدمات الصحية (لجنة إدارية)، للمركز من الخبراء والمختصين في الجهات الصحية والقطاع الخاص في المملكة برئاسة المدير العام للمركز، وتتولى هذه اللجنة ما يأتي:
١- اقتراح الأهداف والسياسات والخطط العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه، والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.
٢- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٣- اعتماد المعايير الموحدة للمنشآت الصحية.
٤- اعتماد نتائج تقويم جميع المنشآت الصحية.
٥- التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب في حق المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق المعايير.
٦- التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشآت الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على شهادة الاعتماد.
٧- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.
٨- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيدا لاعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.
٩- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والرفع بذلك إلى مجلس الخدمات الصحية لإقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
خامسا
نقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا، إلى المركز.
سادسا
استثناء من اختصاصات المركز الواردة في البند (ثانيا)، تختص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد المؤسسات الصحية المخصصة لأغراض التدريب، وفقا لما تقضي به الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤١٣هـ
سابعا
تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة – مشروع تنظيم للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفقا للترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة لاعتماده.
ثامنا
تكوين لجنة فنية من الأجهزة التالية:
١- وزارة المالية.
٢- وزارة الخدمة المدنية.
٣- وزارة الصحة.
٤- الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية.
٥- الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري.
لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف(الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بمهمات مراقبة وتقويم المؤسسات الصحية الخاصة، من وزارة الصحة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وتنجز اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء مهماتها بعد اعتماد الترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة.
تاسعا
قيام مجلس الخدمات الصحية برفع تقرير لمجلس الوزراء عن الإنجازات التي حققها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والصعوبات التي واجهها إن وجدت والمقترحات اللازمة لتطوير عمله وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة المركز مهماته.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.
