صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٣ / ١٠٦ / ٢٠٢٦)
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١-١٣٥-٢٠١٨) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٣-١٠٦-٢٠٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٨هـ الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠٢٦م.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تمهيد
أ- تهدف هذه القواعد إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل، وشروطه، وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على مراجعي الحسابات المسجلين ومنها تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.
ب- لا تخل هذه القواعد بما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وما تفرضه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من التزامات بموجب أحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة الثانية
التعريفات
أ- يقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة: يقصد بها لأغراض هذه القواعد ما يلي:
١- السوق.
٢- مركز الإيداع.
٣- مركز المقاصة.
٤- مؤسسات السوق المالية، باستثناء مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.
٥- صناديق الاستثمار.
٦- الشركات المدرجة.
٧- المنشآت ذات الأغراض الخاصة، باستثناء المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يكون الغرض منها إصدار أدوات دين في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
عمليات المراجعة: مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المعايير المهنية: معايير المحاسبة والمراجعة، ومعايير ارتباطات الفحص، وميثاق سلوك وآداب المهنة، ومعايير إدارة الجودة، والمعايير والتعاميم الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأي إصدارات معتمدة منها.
مكتب المحاسبة: الجهة التي تمارس عمليات المراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء أكانت مكتبا فرديا أم شركة مهنية.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولا عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
التسجيل: تسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.
الفحص: دراسة البيانات والمعلومات الدورية التي يقدمها مكتب المحاسبة وفحص عمليات مراجعة المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وفحص وتقييم نظام إدارة الجودة ودرجة الالتزام به.
نظام إدارة الجودة: نظام يقوم مكتب المحاسبة بتصميمه وتطبيقه وتشغيله ليوفر تأكيدا معقولا بشأن ما يلي:
١- وفاء مكتب المحاسبة والعاملين فيه بمسؤولياتهم وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة، وتنفيذهم للارتباطات وفقا لهذه المعايير والمتطلبات.
٢- مناسبة تقارير الارتباطات الصادرة عن مكتب المحاسبة أو الشركاء المسؤولين عن الارتباطات في ظل الظروف القائمة.
مدير المراجعة: عضو فريق الارتباط الذي يمارس دورا إشرافيا على عمليات المراجعة ولا يكون المحاسب القانوني الموقع على تقرير المراجعة، سواء أكان بمسمى مدير مراجعة أو مدير مراجعة رئيسي أو مدير تنفيذي.
فاحص جودة الارتباط: شريك، أو فرد آخر في المكتب، أو فرد خارجي، يعينه المكتب لتنفيذ تقويم موضوعي يتم الانتهاء منه في تاريخ تقرير الارتباط أو قبله، ويتناول الأحكام المهمة التي اتخذها فريق الارتباط والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بناء على هذه الأحكام.
العامل الفني: العامل الذي يمارس عمليات المراجعة لدى مكتب المحاسبة المسجل ولا يكون المحاسب القانوني المسجل أو مدير المراجعة أو فاحص جودة الارتباط.
المادة الثالثة
الإعفاء
يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب التسجيل أو مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليا أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
المادة الرابعة
حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.
الباب الثاني
التسجيل
المادة الخامسة
اشتراط التسجيل
أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلا لدى الهيئة.
ب- يجب على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني التسجيل لدى الهيئة قبل تعيينه لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المادة السادسة
إجراءات التسجيل
أ- لغرض هذه القواعد، يقصد بمقدم طلب التسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني الذي يقدم طلب التسجيل لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ويخضع مقدم طلب التسجيل لهذه القواعد ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.
ب- يجب على مكتب المحاسبة تقديم طلب تسجيله وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة.
ج- يجب على المحاسب القانوني تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب المحاسبة وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة.
المادة السابعة
شروط تسجيل مكتب المحاسبة
يشترط لتسجيل مكتب المحاسبة لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
٢- أن يكون قادرا وملائما لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:
أ- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ب- أن يكون لديه نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
ج- أن يكون لديه نظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
د- أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.
هـ- توافر الترتيبات اللازمة لديه لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبيه القائمين على عمليات المراجعة.
و- أن يكون لديه العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة.
٣- تسديد مكتب المحاسبة المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيله.
٤- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
المادة الثامنة
شروط تسجيل المحاسب القانوني
يشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
٢- أن يكون قادرا وملائما لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على شهادة الزمالة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ب- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ج- أن لا يكون قد عوقب لارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
د- أن لا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
هـ- أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل.
و- أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
ز- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ح- أن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلا لدى الهيئة.
٣- أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص.
٤- تسديد مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله المحاسب القانوني المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل المحاسب القانوني.
٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
المادة التاسعة
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب التسجيل
أ- للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
٢- طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل.
٣- طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية، على أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
٤- التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل.
ب- تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
ج- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب التسجيل في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقديم المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم تقديمها خلال الفترة الزمنية المحددة.
د- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١- الموافقة على طلب التسجيل.
٢- الموافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
٣- تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
٤- رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
هـ- إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيف اسم مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل إلى السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلغ مقدم طلب التسجيل بذلك.
و- إذا قررت الهيئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلغ مقدم طلب التسجيل كتابيا بذلك مع بيان الأسباب.
الباب الثالث
الالتزامات المستمرة
المادة العاشرة
شروط استمرار التسجيل
أ- يشترط لاستمرار تسجيل مكتب المحاسبة المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادرا وملائما لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك التزامه بما يلي:
١- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه التنفيذية والمعايير المهنية.
٢- النظام ولوائحه التنفيذية.
٣- أن يكون لديه رخصة سارية لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
٤- أن يكون لديه وثيقة تأمين سارية كافية لتغطية مخاطر الإخفاقات المهنية، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
٥- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
٦- أن يكون لديه نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
٧- أن يكون لديه نظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
٨- أن يكون لديه العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة.
٩- تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه؛ بما في ذلك ما يلي:
أ- التعاون مع الهيئة وتزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة والتأكد بأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- الالتزام خلال المدد التي تحددها الهيئة بإعداد خطة تصحيحية وتزويدها بها والتقيد بتنفيذها بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك في حال تطلبت نتائج فحص الهيئة قيام مكتب المحاسبة المسجل بإعداد خطة تصحيحية.
ج- تزويد لجنة المراجعة للشركة المدرجة -في حال أجرت الهيئة فحصا على ملف مراجعتها- بنتائج فحص الهيئة النهائية على ذلك الملف، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم مكتب المحاسبة المسجل لتلك النتائج.
١٠- أن يكون لديه سجل ساعات عمل فريق الارتباط لكل عملية مراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة منه عند طلبه.
١١- تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
١٢- أي معايير أو شروط تحددها الهيئة أو تفرضها على مكتب المحاسبة عند ممارسة عمليات المراجعة على المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، أو توجيهات بالتوقف عن ممارستها.
١٣- توافر الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
١٤- تسديد مكتب المحاسبة المسجل المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار تسجيله.
ب- يشترط لاستمرار تسجيل المحاسب القانوني المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادرا وملائما لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك التزامه بما يلي:
١- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه التنفيذية والمعايير المهنية.
٢- النظام ولوائحه التنفيذية.
٣- أن يكون لديه رخصة سارية لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
٤- المشاركة بقدر كاف من ساعات العمل في كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريرا بشأنها؛ لضمان جودة هذه العمليات.
(١)
٥- أن لا تتجاوز عمليات المراجعة للشركات المدرجة القائمة لديه -في الوقت ذاته- عددا ملائما .
٦- أي معايير أو شروط تحددها الهيئة أو تفرضها على المحاسب القانوني عند ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها، أو توجيهات بالتوقف عن ممارستها.
٧- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
٨- أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
٩- أن لا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
١٠- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
١١- تسديد مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله المحاسب القانوني المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار تسجيل المحاسب القانوني.
(١)
فقرة استرشادية.
المادة الحادية عشرة
الالتزام بالمعايير المهنية
يجب أن يكون فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقا للمعايير المهنية.
المادة الثانية عشرة
متطلبات الإشعار
أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة إلى الهيئة بما في ذلك ما يلي:
١- أي تغيير في بيانات أسماء الشركاء، أو أسماء مسؤولي التواصل مع الهيئة لدى مكتب المحاسبة المسجل.
٢- أي تغيير في عنوان مكتب المحاسبة المسجل.
٣- أي تغيير في عنوان الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل أو عنوان بريده الإلكتروني.
٤- أي تغيير في عقد تأسيس مكتب المحاسبة المسجل، أو نظامه الأساس، أو سجله التجاري.
ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيا فور علمه بالآتي:
١- رفع دعوى قضائية متعلقة بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة المراجعة ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه.
٢- مباشرة التحقيق مع مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه في أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
٣- صدور أي حكم أو قرار بعقوبة أو بتدابير تقويمية أو احترازية وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه.
٤- صدور أي حكم أو قرار بعقوبة متعلقة بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات من جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو مديري المراجعة لديه.
ج- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أيا من شروط استمرار التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه.
د- يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من هذه المادة القيام بالآتي:
١- الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار.
٢- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.
المادة الثالثة عشرة
تقرير الشفافية
أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية باللغتين العربية والإنجليزية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (١) من هذه القواعد، وأن تكون هذه المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة بنشر التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتزويدها بنسخة منه باللغتين العربية والإنجليزية فور نشره.
ج- يجب أن يكون تقرير الشفافية المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متاحا للجمهور في الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نشره في موقعه الإلكتروني.
المادة الرابعة عشرة
البيانات الدورية
يجب على مكتب المحاسبة المسجل تقديم بيانات دورية إلى الهيئة وفقا للنموذج الذي تحدده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية.
المادة الخامسة عشرة
الالتزام بالقواعد
أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة.
ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل التأكد من التزامه والتزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
الباب الرابع
عوارض التسجيل
المادة السادسة عشرة
تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو تقييد النشاط
يجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه، أو تقييد نشاطه في مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك إذا خالف أيا من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو أخل بأي من معايير أو شروط التسجيل التي تحددها الهيئة.
المادة السابعة عشرة
التوقف عن ممارسة عمليات المراجعة
أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل، عند توقفه أو توقف أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت، إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة تتضمن بحد أدنى ما يلي:
١- إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي ينوي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات المراجعة، ومدة توقفه وأسباب ذلك.
٢- عدم التعاقد مع عملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
٣- إشعار عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.
٤- استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٥- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة.
ب- لا يعفى مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة
النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
الملحق (١)
المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية
يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن بحد أدنى ما يلي:
١- بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمنا ما يلي:
أ- وصف للشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم شبكة المكاتب التي يرتبط بها، ووصف نوع العلاقة والترتيبات النظامية بينهما، ووصف تفصيلي لدور الشبكة في رفع جودة خدمات المراجعة التي يقدمها المكتب، وأسماء جميع المنشآت التابعة للشبكة في المملكة.
ب- وصف للهيكل التنظيمي بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركاء فيه، واسم ممثل الشريك الأجنبي (إن وجد)، وأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين لدى الهيئة، والمديرين، وأسماء كبار التنفيذيين، ووصف للجان المشكلة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعمالها خلال السنة المالية (إن وجدت).
ج- اسم المحاسب القانوني المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضوا في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو في أي من لجان المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، مع ذكر أسماء هذه المنشآت ووصف نوع العضوية المشار إليها ومدتها.
د- أسس تحديد مكافآت الشركاء.
هـ- وصف لسياسات الاستقلالية المطبقة لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذه السياسات أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية.
و- وصف لنظام إدارة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجل، ووصف كل مكون من مكوناته، وذكر أسماء الأفراد المسند إليهم مسؤولية الإشراف على النظام، وأسماء الأفراد المسؤولين عن تشغيله، والإفصاح عن نتيجة تقييم المكتب السنوي للنظام المطبق لديه ما إذا كان قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٢- بيان متوسط سنوات الخبرة المهنية لكل من الشركاء ومديري المراجعة والعاملين الفنيين لدى المكتب، وذلك على النحو الآتي:
أ- متوسط سنوات الخبرة المهنية للشركاء = (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للشركاء/ عدد الشركاء).
ب- متوسط سنوات الخبرة المهنية لمديري المراجعة وأعلى باستثناء الشركاء = (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للمديرين/ عدد المديرين).
ج- متوسط سنوات الخبرة المهنية للعاملين الفنيين = (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للعاملين الفنيين/ عدد العاملين الفنيين).
٣- بيان عدد الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والزمالات المعادلة لها التي تقبلها الهيئة، ونسبتهم على النحو التالي: (إجمالي عدد العاملين الفنيين ومديري المراجعة في قسم المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والزمالات المعادلة لها / إجمالي عدد العاملين الفنيين ومديري المراجعة في قسم المراجعة).
٤- الإفصاح عن النسبة الإجمالية للتوطين في مكتب المحاسبة المسجل، والنسبة الإجمالية للتوطين في قسم المراجعة على مستوى مديري المراجعة والعاملين الفنيين.
٥- معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام إدارة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة ما يلي:
أ- تاريخ تنفيذ العملية.
ب- وصف لنطاق العملية.
ج- كيفية تنفيذ العملية من خلال مكتب المحاسبة وشبكة المكاتب التي يرتبط بها، والسياسة بشأن عدد دورات التقصي، وتصنيف نتائج التقصي.
د- عدد أعضاء فريق العملية ومسمياتهم الوظيفية، والمؤهلات العلمية والمهنية، وموقع المكتب الذي يتبعون له.
هـ- بيان الفترة التي شملتها العملية.
و- عدد ارتباطات المراجعة المتقصى عنها، مع بيان عدد الارتباطات المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
ز- بيان نتائج عملية التقصي لفحص نظام إدارة الجودة، وتصنيف نتائج ارتباطات المراجعة المتقصى عنها.
ح- آلية تعامل مكتب المحاسبة المسجل مع نتائج عملية التقصي.
٦- تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي متعلق بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية السابقة، على أن تتضمن تاريخ صدور العقوبة أو الجزاء أو التدبير الاحترازي أو القيد الاحتياطي، ووصفها، والسند النظامي لفرضها، واسم الجهة التي أصدرتها، واسم الشخص الذي صدرت بحقه، والأثر المترتب على أعمال مكتب المحاسبة المسجل (إن وجد).
٧- تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي تحقيق جار يؤثر في أعمال مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة، على أن تشمل تاريخ رفع الدعوى، واسم الجهة القضائية المرفوعة لديها، وموضوع الدعوى، وبيان علاقة مكتب المحاسبة المسجل بالمدعي أو المدعى عليه (حيثما ينطبق)، ووصف لأعمال المكتب التي قد تتأثر بالدعوى.
٨- قائمة بعملاء مكتب المحاسبة المسجل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والمحاسب القانوني المسجل الذي مارس عمليات المراجعة لها، وبيان إجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة لتلك المنشآت، وذلك خلال السنة المالية السابقة، متضمنة ما يلي:
| م اسم العميل | الشكل النظامي | القطاع | السنة المالية | اسم المحاسب القانوني | إجمالي عدد ساعات العمل | ساعات العمل للمحاسب القانوني | ساعات العمل لمدير المراجعة | ساعات العمل لفاحص جودة الارتباط | |||||||
| ١ | |||||||||||||||
| ٢ | |||||||||||||||
| ٣ | |||||||||||||||
| الإجمالي | |||||||||||||||
| ٩- معلومات حيال التعليم المهني المستمر خلال السنة المالية السابقة للمنسوبين القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، متضمنة ما يلي: | |||||||||||||||
| العدد | أبرز الدورات التدريبية | متوسط عدد الساعات | |||||||||||||
| مجال المحاسبة والمراجعة | أخرى | ||||||||||||||
| المحاسب القانوني المسجل | |||||||||||||||
| المدير | |||||||||||||||
| العامل الفني | |||||||||||||||
| ١٠- المعلومات المالية لآخر سنة مالية متضمنة ما يلي: | |||||||||||||||
| م | المعلومات المالية لمكتب المحاسبة المسجل | المبلغ بالريال السعودي | |||||||||||||
| ١ | إجمالي إيرادات المكتب | ||||||||||||||
| ٢ | إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة | ||||||||||||||
| ٣ | إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة | إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة | |||||||||||||
| إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة | |||||||||||||||
| ٤ | إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة | ||||||||||||||
| ٥ | إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة | إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة | |||||||||||||
| إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة | |||||||||||||||
ملحوظة مهمة:
لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
