إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفق الصيغة المرافقة، وتعديل مسماها ليكون «قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
