التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير

374 ٣٧٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٢٢٠٧٨ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم ٢٦٨٠٠ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملتين على خطابي معالي أمين اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، والمشرف العام على مكتب التوطين وميزان المدفوعات رقم ٣١٦٩٣ ورقم ٢٤٢ المؤرخين في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح حوكمة منظومة التجارة والصناعة والتوطين والصادرات والجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على حوكمة لجان توطين الصناعات والمنتجات والخدمات، الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٨٨٥٦) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٨٩٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠١٢) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢٢٥) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٦) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٠٦٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٣٦/٤٧/د) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٥/٤٧/ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، ترتبط باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات.

ثانيا

يعمل بحكم البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير.

ثالثا

الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «وزير الصناعة والثروة المعدنية» محل عبارة «وزير التجارة» في المادة (الثانية) والفقرة (١) من المادة (الثامنة).

٢- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «٢- وزير التجارة – نائبا للرئيس».

٣- إضافة فقرة إلى المادة (الثامنة)، بالنص الآتي: «٣- المحافظ – عضوا».

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

رابعا

يكون الارتباط (للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير) باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، فيما يتعلق بتحديد الرؤى والمستهدفات والتوجهات الاستراتيجية، دون الإخلال بما يقضي به تنظيم كل هيئة بما في ذلك اختصاصات مجالس إدارتها.

خامسا

الموافقة على إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

سادسا

إلغاء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

سابعا

إحلال عبارة (اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات) محل عبارتي (لجنة التوطين وميزان المدفوعات) و(اللجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، وإحلال عبارة (أمين اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات) محل عبارتي (أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات) و(أمين عام اللجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، أينما ورد أي من تلك العبارات في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات والتوجيهات.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.