التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول

344 ٣٤٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٥٨٨ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٦٠٧ وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع حوكمة دراسة طلبات التحول.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢١) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣/٤٨/م) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط)، تتولى دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتقديم التوصيات المقترحة، لاستكمال ما يلزم حيالها.

ثالثا

تتولى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار ما يلي:

١- مراجعة الحوكمة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واقتراح التعديلات عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.

٢- إضافة أي من الجهات الحكومية أو العامة إلى عضوية اللجنة أو تكليفها بالقيام بمهمات محددة ومرتبطة بها وذلك أثناء دراسة طلبات التحول.

٣- طلب الحصول على أي من البيانات أو الوثائق الداعمة ذات الصلة من الجهة طالبة التحول.

رابعا

إحالة جميع طلبات التحول القائمة حاليا إلى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.